القائمة الرئيسية

الصفحات



صدور حكم بالبراءة- شكاية كيدية-تعويض- لا.




الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط

أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم : 2960
بتاريخ : 30/9/2013
ملف رقم : 47-12-2013

القاعدة
المسؤولية الإدارية للمرفق العمومي عن تقديم الشكاية
- إن التبليغ عن وقوع جريمة، ليس مقصورا على من كان ضحية لهذه الجريمة فحسب، بل إن فكرة التضامن الاجتماعي، وفكرة خدمة العدالة، تجعلان على عاتق كل شخص طبيعي أو معنوي في المجتمع واجبا بالتبليغ عن وقوع فعل يعتبر جريمة بحكم القانون،لاسيما وأن مسؤولية مرفق التعليم الجامعي تكون جسيمة لكونها يقع على عاتقها تكريس نظم المحاسبة والمسؤولية لفضح الفساد وعدم الإفلات من العقاب بما يساهم في تعزيز الشفافية تبعا لاتفاقية الأمم المتحدة حول مكافحة الفساد والتقرير العالمي للفساد حول التربية لسنة 2013 بغية الوصول لتعليم عالي الجودة يساهم في التنمية الوطنية ،"لأن كل بلد يتواجد فيه الفساد في الفضاء العام والفضاء الخاص يشكل تهديدا للتمتع بحقوق الإنسان"نافانيثين بيلاي ،المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
-إن الحق في التشكي إذا كان مرخصا به لكل شخص، فان التعسف في استعماله، نتيجة عدم التروي، وعدم التبصر، أو نتيجة العلم بكذب الواقعة المشتكي من اجلها أو المبلغ عنها، أو تشويهها، قد يؤدي إلى المساءلة مدنيا أو جنحيا حسب الأحوال، بهدف إقامة توازن بين حقوق الجهة المشتكية (الإبلاغ عن الجريمة)وحقوق الجهة المشتكى بها (قرينة البراءة)لتحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان
-استقر قضاء محكمة النقض أن الشكاية التعسفية المرفوعة إلى الضابطة القضائية هي وحدها التي يمكن مطالبة رافعها بتعويض الضرر اللاحق بمن وجهت ضده، عند الحكم ببراءته،ويملك المدعي الخيار بين الطريق الجنائي والطريق الإداري لإثارة المسؤولية.
-إن عدم إقامة المدعي الحجة على الطابع التعسفي للشكاية لاسيما و المقرر القضائي الزجري النهائي الصادر ببراءته استند على غياب القصد الجنائي في الوقائع موضوع التبليغ يجعل خطأ الإدارة منتفيا ،و طلب التعويض حوله غير مؤسس وحليفه الرفض.

تعليقات