القائمة الرئيسية

الصفحات



الحجز التحفظي – رفع الحجز - البحث في شروط انعقاد الاختصاص الاستعجالي



الحجز التحفظي – رفع الحجز - البحث في شروط انعقاد الاختصاص الاستعجالي:

القرار عدد 642-8
الصادر بتاريخ 24-11-2015
في الملف رقم 3469-1-8-2015

القاعدة:
لا حاجة لقاضي المستعجلات في أن يبحث في مدى توافر شرطي انعقاد الاختصاص لقاضي المستعجلات إذا كان الطلب مقدما إليه  في إطار المادة 218 من مدونة الحقوق العينية التي تسند الاختصاص له للبت في طلب رفع الحجز لتراخي الحاجز في مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز ،

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن  ومن معه تقدموا بتاريخ 10/04/2014 بمقال أمام رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بصفته قاضيا للمستعجلات تجاه فريدة الأبيض ومن معها، عرضوا فيه أن المدعى عليهن أوقعن حجزا تحفظيا على نصيبهم في الرسم العقاري عدد 21169/13 بمقتضى الأمر عدد 2511 الصادر عن السيد رئيس المحكمة بتاريخ 22/10/2009 في الملف رقم 2511/103/2009 بدعوى أنهم مدينون لهن بمبلغ 550.000 درهم أدينه عنهم لفائدة القرض الفلاحي لرفع الرهن المضروب على العقار لفائدة البنك المذكور، وأن ما أسس عليه طلب الحجز غير صحيح لأنهم أدوا حصتهم من الدين للبنك وحصلوا منه على إبراء تام، وأنه سبق للمحكمة التجارية بالرباط أن رفضت طلب البنك المذكور في مواجهتهم في الملف رقم 202/2003/4 وتم تأييد الحكم من طرف محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها عدد 5235 الصادر بتاريخ 03/11/2009 في الملف رقم 3308/2007/8 بعدما عاينت المحكمة تنازل البنك عن أي مطالبة تجاههم استنادا للإبراء الذي بين أيديهم، طالبين، نظرا للتراخي في مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز وعدم إقامة دعوى المطالبة باسترجاع المبالغ، الحكم برفع الحجز التحفظي المذكور وأمر المحافظ بالتشطيب عليه من الرسم العقاري. وأدلوا بنسخة من الأمر وشهادتين عقاريتين تتعلقان بالرسمين العقاريين 21169/13 و 21170/13. وبعد جواب المدعى عليهن أن البنك سبق أن أجرى رهنا على الرسمين المذكورين أعلاه ضمانا لقرض لفائدة موروثهم عبد الرزاق الأبيض، وأنه تمت قسمة الرسمين العقارين المذكورين حسب الحكم المؤيد من طرف محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 25/05/2006 في الملف رقم 375/2002 فخرجت العارضات بالرسم العقاري 21170/13 مع تحويل حصة المدعين في الرهون المثقلة بالرسم العقاري إلى الرسم 21169/13 الذي خرجوا به، وأمام عدم تسديدهم لنصيبهم في الدين المثقل به الرسمان ورفض البنك تحويل الرهون إلى الرسم العقاري 21169/13 فقد رفع البنك دعوى في مواجهة الجميع موضوع الملف التجاري 202/2003/4، وحتى يتمكن من تفعيل الحكم القاضي بالقسمة فقد أدين لفائدة البنك نصيب المدعين وهو مبلغ 550.000 درهم حسب الشهادة البنكية، وأن النزاع بخصوص مبلغ المديونية يمس بالجوهر، طالبات الحكم أساسا بعدم الاختصاص واحتياطيا رفض الطلب. وأدلين بشهادة بنكية مؤرخة في 14/10/2009 تفيد أداءهن المبلغ المذكور لفائدة أنيس الأبيض والهالك فؤاد الأبيض. بعد كل ذلك أصدر نائب رئيس المحكمة بتاريخ 20/05/2014 أمره عدد 361 في الملف رقم 296/101/14 بعدم الاختصاص، فاستأنفه المدعون وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه علل بأن ”البت في الطلب يقتضي مناقشة بنود الشهادتين البنكيتين المدلى بهما من المدعى عليهن وهو ما سيمس لا محالة بجوهر الحق الشيء الذي يتعين معه التصريح بعدم الاختصاص” إلا أنه وخلافا لهذا التعليل، فإن طلب الطاعنين مؤسس على مقتضيات المادة 218 من مدونة الحقوق العينية التي منحت الاختصاص لقاضي المستعجلات لرفع اليد عن الحجز إذا وقع التراخي في مواصلة الإجراءات التي تتلوه، وقد تم خرق القانون بعدم اعتبار هذه المقتضيات لعدم سلوك المستأنف عليهن أي إجراء لإثبات دينهن أمام قضاء الموضوع، وأنه لا يمكن عقل عقار الطاعنين بمجرد تقييد حجز تحفظي دون إثبات المديونية أمام محكمة الموضوع وهو ما لم تقم به المطلوبات في النقض.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأنه ”من المعلوم في فقه القضاء الاستعجالي أن قاضي المستعجلات لا يكون مختصا للبت في المطالب المرفوعة إليه إلا بتوفر شرطين أساسيين هما حالة الاستعجال وأن يكون المطلوب إجراء وقتيا لا يحسم في أصل الحق، وأن الثابت من ظاهر المستندات والوثائق المستظهر بها أن الحجز المطلوب رفعه تم إجراؤه ضمانا لدين قدره 500.000 درهم بعد إدلاء طالبات الحجز بشهادتين صادرتين عن البنك يستفاد من ظاهرهما أنهن أدين الدين لفائدة البنك المذكور كاملا بما فيه واجب المستأنفين، بينما يدعي هؤلاء أنهم أدوا منابهم للبنك مستندين على الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية وأنهم غير مدينين للمستأنف عليهن بالمبلغ الذي على أساسه تم إيقاع الحجز التحفظي، وأن البت في طلب رفع الحجز سلبا أو إيجابا يستوجب الفصل في المديونية والترجيح بين المستندات المدلى بها من كل طرف وهو أمر يتجاوز صلاحية تلمس ظاهر المستندات إلى البحث في جوهر القضية مما يغل سلطة قاضي المستعجلات للبت في الطلب الشيء الذي يتبين معه أن شرطي انعقاد الاختصاص لقاضي المستعجلات منتفيين في النازلة كما انتهى إلى ذلك الأمر المستأنف”. في حين، أن الطلب أسس على مقتضيات المادة 218 من مدونة الحقوق العينية التي تسند الاختصاص لقاضي المستعجلات الذي ينحصر نظره في التحقق من تراخي الحاجز في مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز أو عدم تراخيه، ثم يبت في الطلب على مقتضى ما يستخلصه من ظاهر الوثائق إيجابا أو سلبا، ومن ثم فلا حاجة للبحث في مدى توافر شرطي انعقاد الاختصاص لقاضي المستعجلات، وأن القرار لما اعتبر أن البت في الطلب يستوجب الفصل في المديونية لم يجعل لقضائه أساسا من القانون وجاء غير مرتكز على أساس ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبات في النقض المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: جمال السنوسي ـ مقررا. ومحمد أمولود، ومصطفى زروقي والمعطي الجبوجي أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.

تعليقات