القائمة الرئيسية

الصفحات



تعارض الحجتين موجب لسقوطهما وبقاء الشيء بيد حائزه -نعم.




المضمون

الحيازة
دعوى التخلي
إقرار بها

القاعدة

يجد قضاء المحكمة أساسه القانوني في قاعدة :
إن تعارض الحجتين موجب لسقوطهما وبقاء الشيء بيد حائزه .
دعوى التخلي تتضمن إقرار ضمنيا بحيازة المدعى عليه للمدعى فيه إذ أن غير الحائز لا يطالب بالتخلي .

النص

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون  ـ

في الموضوع :
حيث يؤخذ من اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 198 الصادر عن محكمة الاستيناف بالدار البيضاء 4/5/1978 بالملف 2816/7 ادعاءد لدى المحكمة الابتدائية بح له على ارضه المسماة حائط الحاج احمد البالغة مساحتها 8 خدام المحدودة بالمقال وبالقرار المطعون فيه طالبا الحكم عليهم بافراع تلك الارض مع تحميلهم الصائر ومع النفاذ المعجل وادلى بملكية عدد 651 وصحيفة 378 واجاب المدعى عليهم بالملك والحوز وادلوا بملكية عدد 313 وصحفية 192 مستفسرة تحت عدد 316 وصحيفة 193 وجرح المدعى شهود المدعى عليهم بالقرابة موضحا ان البلاد سارت له بالارث من والديه مدليا باراثة والده وصدر الحكم الابتدائي باستحقاق المدعى لواجبه ارثا من والده وهو سبعة اجزاء من ثمانية حسب الارثاة عدد 492 وصحيفة 326 وبالتمكين منه وعدم سماع الدعوى في واجبه من امه مع تحميل المدعى عليهم الصائر واستانفه المدعى عليهم وانتهت المسطرة في مرحلتها الاستينافية بالقرار المطعون فيه القاضي بالغاء الحكم المستانف والتصدي والحكم بالغاء دعوى المدعى مع تحميله الصائر لعلة تعارض الحجتين وتساقطها ووجب بقاء المدعى فيه في يد حائزه وان حيازته في يد المدعى عليهم باعتراف المدعى .

وحيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه في عريضته المقدمة بواسطة الوكيل العدلي الاستاذ عبد الجليل العلمي التي اجبا عنها المطلوب بواسطة الاستاذ العرفاوي بنعسى ملتمسا رفض الطلب بسبب وحيد هو عدم الارتكاز على اساس قانوني وانعدام الموجبات ذلك ان المحكمة بعدما رفضت الحجتين لتعارضهما اعتبرت المدعى فيه في حيازة المدعى عليهم مع ان حجتهم عدد 315 لا تشهد لهم بالحيازة بل فيها ان الحيازة في يد الاخرين ومن القواعد ان من ادلى برسم فهو قائل بمقتضاه ولم تواخذ المدعى عليهم باقرارهم بعدم حيازة المدعى فيه ومن الملاحظ ان المحكمة بتت في الاستحقاق بصفة حاسمة والغت الدعوى مع ان الحيازة وحدها لا تكسب الملك - كذا - لانه انما يكسب بالملكية التامة الشروط مما كان معه القرار لا يرتكز على اساس قانوني وانه مستحق للنقض .

لكن حيث ان القرار يجد اساسه في قاعدة : تعارض الحجتين موجب لسقوطهما وبقاء الشيء بيد حائزه وان حيازة المدعى عليهم للمدعى فيه معترف بها من طرف المدعي ضمنيا باقامته الدعوى عليهم بالتخلي عنه وان غير الحائز للشيء لا يطالب بالتخلي عنه .

وان القرار لم يقض باستحقاق المدعى فيه لطرف دون الاخر من المتنازعين وانما طبقا للقاعدة القانونية المشار لها صدره، وهي تساقط الحجتين وبقاء المدعى فيه بيد حائزه لا على وجه الملك، مما كان معه ما بالسبب المستدل به غير جدير بالاعتبار .

لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب .
الرئيس السيد محمد الصقلي، المستشار المقرر السيد الاجراوي، المحامي العام السيد زويتن، الدفاع ذ. العلمي ذ. العزراوي .
عن مجموعة قرارات المجلس الأعلى اح ش الجزء الثاني 1983 - 1995 ص 125 .

**************************************
قرار رقم 1614 بتاريخ 27-11-1984

تعليقات