القائمة الرئيسية

الصفحات



عقد هبة محرر من طرف محامي-عقد رسمي-لا. رفض المحافظ تقييده-الغاء قراره-لا.


عقد الهبة المبرم من طرف محامي مقبول لدى محكمة النقض ليس محررا رسميا، وإنما هو مجرد محرر ثابت التاريخ - نعم.
قرار المحافظ برفض تقييده بالرسم العقاري لمخالفته للمادة 274 من مدونة الحقوق العينية قرار معلل ومصادف للصواب - نعم.

جاء في قرار لمحكمة النقض:
"لكن، ردا على السبب أعلاه، فإنه بمقتضى المادة 274 من مدونة الحقوق العينية، فإن عقد الهبة يجب تحت طائلة البطلان أن يبرم في محرر رسمي، وإنه استنادا لمفهوم المخالفة المستفاد من المادة الرابعة من نفس المدونة، فإن عقد الهبة الذي رفض المطلوب (المحافظ على الأملاك العقارية بأكادير) تقييده بالرسم العقاري، ليس محررا رسميا، وإنما هو مجرد محرر ثابت التاريخ مبرم من طرف محامي مقبول لدى محكمة النقض، وبالتالي فإنه واقع تحت طائلة البطلان المذكور، مما يجعل قرار المحافظ برفض تقييده بالرسم العقاري معللا في إطار السلطة المخولة له بمقتضى الفصل 74 من ظهير التحفيظ العقاري الذي أوجب عليه التحقق من أن الوثائق المدلى بها أمامه تجيز له التقييد"
قرار محكمة النقض عدد 8/579 مؤرخ في 2014/12/16 ملف مدني عدد 2014/8/1/3974 ( 

تعليقات