القائمة الرئيسية

الصفحات



دعوى إبطال إراثة والتشطيب عليها من الرسم العقاري – التسجيل بالحالة المدنية قرينة على النسب





دعوى إبطال إراثة والتشطيب عليها من الرسم العقاري – التسجيل بالحالة المدنية قرينة على النسب:

القرار عدد 169
الصادر بتاريخ 07 أبريل 2015
في الملف الشرعي عدد 351/2/1/2014

       القاعدة:
         إن المحكمة لما اعتبرت أن الأصل في الأنساب هو ثبوتها بالظن، وقضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بصحة إراثة المطلوب والتشطيب على إراثة  الطالبة من الرسم العقاري بعلة  أن تسجيل المطلوب من طرف الهالك بسجلات الحالة المدنية يشكل قرينة قوية على ثبوت نسبة له، لا يمكن دحضها إلا بحجة أقوى، تكون قد أسست قضاءها وعللته بما فيه الكفاية.

رفض الطلب

بــاســم جـــلالة الملك وطبقا للقانـــون

         حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 849 الصادر بتاريخ 26/06/2013 في الملف عدد 11/614 عن محكمة الاستئناف بوجدة، أن المدعي (المطلوب) حسن (ب) تقدم بمقال مؤدى عنه بتاريخ 03/01/2008 امام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة المدعى عليها (الطالبة) فاطمة الزهراء (ب)، عرض فيه بأن والده الهالك محمد (ب) كان يملك الدار الكائنة بحي السلام طريق عين السراق تجزئة لعلج بلوك أ رقم 131 وجدة ذات الرسم العقاري عدد 40524/2، وبعد وفاته عمدت المدعى عليها إلى إنجاز رسم إراثة باعتبارها أخته لم يترك سواها وزوجته فاطنة (ب)، وعمدت إلى تقييد الرسم بالمحافظة العقارية، والحال أن الهالك توفي عن زوجته وأبنائه حسن ونعيمة، حسب رسم الإراثة وكناش الحالة المدنية المدلى بهما، والتمس الحكم بإبطال الإراثة المضمنة بعدد 40 صحيفة 41 كناش 10 بتاريخ 07/05/1996 الدار البيضاء، وبالتشطيب عليها من الرسم العقاري رقم 40524/02، والحكم بصحة الإراثة عدد 5971 بتاريخ 26/06/1989 بمراكش، وتقييد الورثة الحقيقين بالرسم المذكور وتقييد الإراثة عدد 189 ص 249 بتاريخ 27/07/2007 المنجزة عقب وفاة الهالكة فاطنة (ب) بالرسم المذكور مع النفاذ المعجل والصائر . وعزز المقال بصورة لكناش الحالة المدنية وصورة للإراثة المضمنة بعدد 40 ص 41 كناش 10 بتاريخ 07/05/1996 بتوثيق الدار البيضاء، وشهادة الملكية للرسم العقاري  عدد 40524/02 وصورة الإراثة عدد 5971 بتاريخ 26/06/1989 والإراثة عدد 189 ص 249 بتاريخ 27/07/2007 بتوثيق وجدة ونسختين كاملتين من رسمي ولادة الابنين حسن و نعيمة. وأجابت المدعى عليها بأن ما جاء في مقال المدعي لا أساس له من الصحة ، وأن مسألة تحرير عدة إراثات لا يمنعه القانون، وأن سكوته المدة الطويلة نتج عن شيء خفي، وأن الإراثة التي أنجزها هي المعول عليها وقد تم تسجيلها، وأن الولدين حسن ونعيمة ليسا ابني الهالك وإنما تبناهما على سبيل الخير والإحسان حسب الموجب العدلي المستفسر المنجز، وأنه لا قيمة للإراثة المنجزة من قبلهما، ملتمسة عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا. ثم أدلت المدعى عليها بمقال معارض مؤدى عنه بتاريخ 25/04/2008 التمست بمقتضاه الحكم بنفي نسب الولدين حسن ونعيمة حسب الموجب المدلى به عن نسب محمد (ب) بعد رفض الدعوى الأصلية، وأرفقت مقالها برسم نفي نسب ضمن بعدد 267 صحيفة 200 كناش باقي الوثائق عدد 14 بتاريخ 20/10/1995 بتوثيق البيضاء – أنفا . وعقب المدعي على المقال المعارض بأن شهود الموجب من مدينة الدارالبيضاء والحال أن الهالك كان يعيش وعائلته بأحواز مراكش، وأن الشاهد الثالث زوج المدعى عليها، وأن الهالك صرح بأبنائه بسجلات الحالة المدنية باليوم والشهر والسنة، وبعد إجراء بحث وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 04/03/2010 حكمها رقم 1153 في الملف عدد 102/08 القاضي في الطلب الأصلي: بصحة رسم الإراثة عدد 5971 بتاريخ 26/06/1989 بمراكش وبعدم صحة رسم الإراثة المضمن بعدد 40 ص 41 كناش 10 بتاريخ 07/05/1996 الدار البيضاء ورفض باقي الطلبات. وفي الطلب المضاد: برفضه. فاستأنفه المدعي استئنافا أصليا بمقال مؤدى عنه بتاريخ 22/07/2011. كما استأنفته المدعى عليها استئنافا فرعيا مؤدى عنه بتاريخ 15/12/2011. وبعد تبادل الردود وإجراء بحث وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا وتصديا الحكم من جديد بالتشطيب على الإراثة المضمن بعدد 40 صحيفة 41 كناش التركات 10 بتاريخ 21/05/1996 توثيق الدار البيضاء من الرسم العقاري عدد 40524/02 وتأييده في باقي ما قضى به. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن سببا وحيدا، وجه للمطلوب في النقض طبقا للقانون.

         حيث تنعي الطالبة على القرار عدم ارتكازه على أساس ونقصان تعليله الموازي لانعدامه المتخذ من خرق الفصلين 385 – 359 من قانون المسطرة المدنية والفصلين 62 – 64 من القانون 07-14 للتحفيظ العقاري، ذلك أن التسجيل في كناش الحالة المدنية ما كان ولن يكون حجة على النسب، وأنه في هذا الإطار أدلت الطاعنة بإشهاد من مؤسسة عمومية وهي مستشفى وبمحضر قانوني حرره أحد المفوضين القضائيين كحجة قاطعة على من يزعم أنه مسجل في سجل الحالة المدنية، حيث ورد فيه حرفيا ن الولد المسمى حسن مزداد من أب وأم مجهولين. فكيف إذن يجوز اعتبار الإراثة التي حررت بناء على ذلك صحيحة، كما أن القرار في نفس الوقت وهو يأمر بالتشطيب على الإراثة الحقيقية ضرب بعرض الحائط الفصل 62 ومايليه من ظهير التحفيظ العقاري، ملتمسة لذلك نقص القرار المطعون فيه.

         لكن، حيث إن تقويم حجج الأطراف من سلطة محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك إلا في ما استخلصته منها بأسباب سائغة قانونا. والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من صحة الإراثة عدد 5971 بتاريخ 26/06/1989، بعدم صحة الإراثة عدد 40 بتاريخ 07/05/1996، وبالتشطيب على هذه الأخيرة من الرسم العقاري عدد 40524/02 كنتيجة حتمية للحكم بإبطالها، بعلة :" أن تسجيل المطلوب حسن (ب) ونعيمة (ب) من طرف الهالك محمد

(ب) بسجلات الحالة المدنية، لئن كان لا يشكل إثباتا للنسب فإنه يشكل قرينة قوية على أن المسجلين بسجلات الحالة المدنية وبالكناش الخاص بالهالك المذكور ينسبان إليه وأن هذه القرينة القوية لا يمكن دحضها إلا بحجة أقوى، وأن محضر المعاينة والاستجواب المستدل به من طرف الطاعنة غير كاف للقول بأن الأمر يتعلق بالمستأنف (المطلوب) شخصيا فضلا عن كونه لم يتضمن أية إشارة إلى السيدة نعيمة (ب)، وأن النسب يثبت بالظن، وأن الهالك سجل الابنين بسجلات الحالة المدنية ولم يحتفظ في شأنهما بأي ملاحظة تفيد التبني أو الكفالة، وأن الأصل في الأنساب هو إثباتها، وأن التصريح بعدم صحة رسم إراثة الطاعنة يستوجب قانونا التشطيب عليها من الرسم العقاري للمتروك " تكون قد طبقت المادة 152 من مدونة الأسرة التي تنص على أنه من أسباب لحوق النسب الإقرار، والمادة 160 من نفس المدونة التي تبين شروط الاستلحاق والإقرار بالنسب، ومعلوم أنه عند توفر تلك الشروط فإن المستلحق (بكسر الحاء) غير ملزم ببيان سبب الاستلحاق وإنما يشترط فقط ألا يصرح بأن المستلحق (بفتح الحاء) من زنى، الشيء الذي لم يصرح به المورث، وبذلك تكون المحكمة قد أسست قضاءها وعللته بما فيه الكفاية، مما يتعين معه رفض الطلب.

لهـــــذه الأسبـــــــــتاب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد محمد بنزهة – المقرر : السيد عبد الغني العيدر – المحامي العام : السيد عمر الدهراوي.

تعليقات