القائمة الرئيسية

الصفحات



قرارات الغرفة التجارية بمحكمة النقض .



قرارات الغرفة التجارية  بمحكمة النقض .  



1885

09/12/2009 00:00:00

2

إخلاء جزء من سطح عمارة مكرى لتثبيت محطة ربط واستقبال الموجات الكهربائية اللاسلكية لا يمكن وصفه أو اعتباره مكانا أو محلا مكونا للأصل التجاري لعدم توفره على عناصر هذا الأخير، وبذلك يبقى العقد مدنيا تطبق بشأنه القواعد العامة

كــراء

1347

16/09/2009 00:00:00

2

عند إفراغ المحل المكرى من أجل الهدم وإعادة البناء يلزم القانون المكتري بإخبار رب الملك برغبته في الانتفاع بحق الأسبقية في الكراء ،و إن العبرة في هذا الإخبار ليست بتاريخ توجيه الإشعار بل بالتوصل به داخل أجل 3 أشهرعلى الأكثر من تاريخ خروج المكتري من المحل المكرى

كراء تجاري

278

05/03/2008 00:00:00

2

طالما تبين أن البنك بعد أن تسلم الكمبيالة المظهرة لفائدته تظهيرا تمليكيا من طرف زبونه، وتعذر عليه استخلاص قيمتها لانعدام المؤونة، قام بالتقييد العكسي لقيمة هذه الكمبيالة في الرصيد المدين لحساب زبونه، كما تابع دعوى الأداء في مواجهته من أجل نفس الدين، فإنه بصنيعه هذا لم يعد قانونا حاملا شرعيا للكمبيالة ليتمكن من الاستفادة من مقتضيات المادة 201 من مدونة التجارة ومن مزية التضامن بين المدينين التي تخولها

كمبيالة

1251

02/09/2009 00:00:00

2

القرار المطعون فيه الذي قضى بعدم قبول طلب البنك المدعي بعلة أنه على فرض أنه يملك الكمبيالة فإنه لا يجوز له أن يطالب بالوفاء استنادا إلى نظير ثان لها إلا بأمر من رئيس المحكمة وتقديم كفالـة في حين أنه يجب التمييز بين هذه الحالة المشار إليها في المادة 191 من مدونة التجارة، وتلك المشار إليها في المادة 192 المقدمة الدعوى في إطارها، والتي تنص على أنه إذا ضاعت الكمبيالة وعجز فاقدها عن تقديم نظير لها جاز له أن يطالب بوفاء الكمبيالة الضائعة وأن ينال ذلك الوفاء بأمر من رئيس المحكمة

كمبيالة

4

06/01/2010 00:00:00

3

إن البنك باعتباره وكيلا بأجر يقع على عاتقه التزام التأكد من قانونية السند المقدم له للاستخلاص من حساب زبونه ومراقبة التوقيع الوارد به والتأكد من مطابقته الظاهرة مع نموذج توقيع زبونه أو من يمثله، المودع لديه، ورفض أداء قيمته متى تبين من المقارنة بين التوقيعين أنهما مختلفان بشكل ظاهر.متى أدى البنك قيمة هذا السند رغم أن الاختلاف بين التوقيعين جلي ويمكن اكتشافه بالعين المجردة فإنه يكون قد أخل بالتزاماته كوكيل بأجر ويترتب على ذلك مسؤوليته عن جبر الضرر الحاصل للزبون

مسؤولية بنكية

1662

04/11/2009 00:00:00

1

لا يمكن تحميل البنك المسؤولية المدنية اتجاه زبونه بسبب منح هذا الأخير قرضا دون التحري عن وضعه المالي ادعاء الزبون وإثباته أن القرض الممنوح له أضر به، لأنه لم يكن مراعيا لإمكانياته المالية وقدرته على الوفاء به وأنه ساهم في تردي وضعه المالي، لا يعتبر كافيا لترتيب مسؤولية البنك عن ذلك مادام لم يثبت سوء نية هذا الأخير بعلمه الأكيد بحقيقة الوضع المالي الصعب للزبون، وأن من شأن إقراضه بإفراط الإضرار به

مسؤولية بنكية

1572

03/12/2008 00:00:00

2

إن إحالة الملف على النيابة العامة لأول مرة في المرحلة الاستينافية و قيام هذه الأخيرة بتقديم مستنتجاتها ليس من شأنه أن يصحح الحكم الابتدائي الباطل لعدم مراعاته مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، ويكون القرار الاستئنافي المطعون فيه خارقا للقانون لما أيد الحكم الابتدائي مع أنه باطل

مسطرة

1027

24/06/2009 00:00:00

1

لم يتطلب قانون الملكية الصناعية والتجارية في الاسم التجاري أن يكون مختلفا عن أمثاله ومتسما بطابع الجدة كما هو عليه الحال بالنسبة للرسوم والنماذج الصناعية، ذلك أن استعمال اسم تجاري هو استعمال جار ومتداول وشائع بين جميع التجار، فليست له مميزات خاصة حتى يحظى بالحماية القانونية

منافسة غير مشروعة

884

27/05/2009 00:00:00

1

يكون الناقل البحري قد أخل بواجب تأمين سلامة الركاب الذي يلتزم به بمقتضى عقد النقل لما ترك المكان الموجود على سطح السفينة الذي سقط منه الراكب مفتوحا دون قضبان أو أسلاك ودون أية علامة للخطر، فأدى الحادث إلى موت الضحية غرقا، وبذلك تقوم مسؤولية الناقل البحري

نقل بحري

235

11/02/2010 00:00:00

1

عجز الطريق بالنسبة لمادة تتعرض عادة بطبيعتها لنقص في الوزن أو الحجم بمجرد نقلها، يختلف من رحلة بحرية لأخرى، مع ما يصاحبها من معرفة نوعية البضاعة المنقولة وكيفية نقلها وظروف الرحلة ومسافتها، وعلى ضوئها تتقرر نسبة الخصاص، التي تكون هي عرف ميناء الوصول بالنسبة لتلك الرحلة البحرية والرحلات المماثلة لها، دون غيرها من باقي الرحلات البحرية الأخرى يتعين على محكمة الموضوع أن تبرز في قرارها عرف ميناء الوصول بخصوص المادة المنقولة في نفس ظروف الرحلة البحرية، ولها عند الاقتضاء أن تأمر بإجراءات التحقيق اللازمة للتثبت منه

نقل بحري

461

01/04/2009 00:00:00

1

النقص في البضاعة التي تشحن صبا ودون تغليف كالحبوب والطريقة المستعملة في شحنها وتفريغها وما يترتب على ذلك من نقصان بسبب تشتتها أو التصاق جزء منها بعنابر السفينة يعتبر نقصا عاديا لا يسأل عنه الناقل مادام نتيجة حتمية لطريقة الشحن والإفراغ والوسائل المستعملة في ذلك نسبة الخصاص المعتبرة عجز طريق تحدد وفق عرف ميناء الوصول والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبين لها أن النسبة التي حددها الخبير لا تتجاوز تلك التي حددها العرف بالنسبة لنوع البضاعة المنقولة تكون قد أعملت العرف ولم تخرق القانون

نقل بحري

180

20/02/2008 00:00:00

1

تقع على عاتق الشاحن مسؤولية العوار الحاصل بالبضاعة، الذي نتج بفعل المياه المتسربة إلى الحاوية التي نقلت فيها من جراء عدم تكتيم مصراعي أبواب الحاوية، إذ يقع عليه هو وليس الناقل البحري واجب تقديم مستوعبة صالحة لنقل البضاعة

نقل بحري

73

23/01/2008 00:00:00

2

الناقل الجوي مسؤول عن ضياع الأشياء منذ تسلمه إياها إلى حين تسليمها للمرسل إليه، وإذا تعلق الأمر بأشياء ثمينة أو فنية كالنقود أو سندات الدين وغيرها من القيم وجب التصريح بها لدى الناقل تحت طائلة إعفائه من مسؤولية هذا الضياع. وفي نازلة الحال فإن الثابت أن المدعي، ضاعت حقيبة سفره المودعة لدى الشركة الناقلة الجوية، وكان من بين أمتعته الضائعة بطاقة بنكية استعملت من مجهول لسحب مبالغ مالية من حسابه البنكي، هذه البطاقة تعد من المسائل الثمينة التي يتعين التصريح بوجودها ضمن الأمتعة، والقرار المطعون فيه الذي قضى بعدم تحميل الناقل الجوي مسؤولية سحب تلك المبالغ لم يخرق مقتضيات القانون

نقل جوي

757

13/05/2010 00:00:00

3

يميز في الدين المصرح به من طرف البنك بين ما هو مترتب عن حساب القرض باستحقاقات قارة و ما هو ناتج عن الرصيد المدين للحساب الجاري ، فالأول يعتبر مقفلا بتوقف المدين عن أداء أقساط الدين، بينما الثاني لا بد من وجود إرادة صريحة أو ضمنية للأطراف في قفله ، ولا يمكن استخلاص هذه الإرادة الضمنية من مجرد جمود حركية الحساب بل يجب توافر عناصر مكملة أخرى تؤكد وتبرهن على أن هناك إرادة من البنك في وضع حد للعمليات البنكية في المستقبل من قبيل غياب مستخرجات الحساب والإحالة إلى حساب المنازعات وتحديد الرصيد الدائن وتقديم دعوى أداء الدين

تسوية قضائية

118

21/01/2010 00:00:00

3

لئن كان القانون ينص على أنه يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح التسوية بالأسبقية على كل ديون أخرى سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات، إلا أن هذا المقتضى يطبق في حالة المنازعة بين أصحاب الديون الناشئة قبل فتح المسطرة ومن نشأت ديونهم بعد فتحها بصفة قانونية، إذ يتمتع الأخيرون بامتياز الحصول على ديونهم بالأسبقية على الأولين، أما في حالة ما إذا كان أصحاب الديون الناشئة بعد فتح المسطرة متعددون وكانت الأموال الناتجة عن عمليات بيع الأصول لا تكفيهم جميعهم فإنهم يخضعون لمسطرة التوزيع وفق مراتب امتياز دينهم التي يحددها القانون

تسوية قضائية

644

29/04/2009 00:00:00

1

إذا كان للكفيل طبقا للفصل 1140 من قانون الالتزامات والعقود أن يتمسك في مواجهة الدائن بكل دفوع المدين الأصلي سواء كانت شخصية له أو متعلقة بالدين المضمون فإنه بالتبعية يستفيد الكفيل من الدفع المتعلق بوقف المتابعات الفردية المنصوص عليها في المادة 653 من مدونة التجارة دون أي تمييز بين كونه كفيلا عاديا أو متضامنا، وهذا الحق يستمر لغاية حصر مخطط الاستمرارية ليستعيد بعدها الدائنون صفتهم في مقاضاة الكفيل والتنفيذ على أمواله في نازلة الحال طالما أن التزام الكفيل هو تابع للالتزام الأصلي ويحتل نفس مركزه القانوني، فإن الرجوع عليه بالأداء ومواصلة إجراءات تنفيذ الإنذار العقاري ضده تعتريها صعوبة قانونية تتمثل في صدور حكم بفتح التسوية القضائية في حق المدين الأصلي

تسوية قضائية

1646

24/12/2008 00:00:00

2

إن مسطرة التصفية القضائية قد لا يقتصر مفعولها على المقاولة المعنية بل يمتد إلى مسيرها باتخاذ عقوبات في حقه، سواء كان المسيرمسيرا قانونيا أو فعليا المسير المقيد بهذه الصفة في السجل التجاري للمقاولة عند الحكم بتصفيتها يعد مسؤولا في حال ثبوت ارتكابه أخطاء في تسيير المقاولة باعتبار صفته كمسير قانوني إن المسطرة التي تتعلق بتحديد مديونية المقاولة يتم الحسم فيها بمقتضى الحكم القاضي بتصفيتها القضائية، وهي مسطرة مستقلة عن المسطرة المقامة في مواجهة مسيرها، وعليه فإن نظر المحكمة بخصوص المسطرة الأخيرة يقتصر على بحث الخطأ وتقدير وجوده من عدمه بناء على ما ثبت أمامها، وهي بذلك في غير حاجة لبحث مديونية المقاولة من جديد محكمة الموضوع التي ثبت لها أن مسير المقاولة ارتكب أفعالا خطيرة تندرج ضمن ما حدده القانون حصريا في المادة 706 من مدونة التجارة من قبيل التصرف في أموال المقاولة كما لو كانت أمواله الخاصة، وعدم مسكه محاسبة صحيحة، والإضرار بحقوق المقاولة بالتنازل عن مستحقاتها من الديون، لم تخرق القانون لما قضت في قرارها المطعون فيه بتمديد التصفية القضائية إلىه، بل إن القانون يوجب عليها هذا التمديد

تصفية قضائية





1805

25/11/2009 00:00:00

2

إن ممتهن الحلاقة يكتسب صفة تاجر بممارسته لنشاط حرفي بصورة اعتيادية أو احترافية، وبالتالي فإن إفراغ المحل الذي يمارس فيه هذا النشاط يخضع لمقتضيات ظهير 24/5/1955 المتعلق بعقود كراء الأملاك أو الأماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف الذي حدد الفصل الأول منه نطاق تطبيقه في عقود كراء الأملاك التي يستغل فيها أصل تجاري سواء أكانت هذه الأعمال ترجع إلى تاجر أو رب صنعة أو رب حرفة

إفــراغ

8

07/01/2009 00:00:00

2

إن الذي يعطي الاختصاص لرئيس المحكمة وهو يبت في إطار مسطرة الأمر بالأداء علاوة على أن يكون الدين ثابتا ومستحقا، أن يتعلق الأمر بسند دين واحد، فلا يسوغ له الأمر بجزء من المبلغ المثبت في سند الدين، دون الجزء المتنازع بشأنه الذي يدعي المدين انقضاءه بالوفاء، لأن المبلغ المطلوب في إطار مسطرة الأمر بالأداء يشكل وحدة لا تتجزأ، كان على قاضي الأمر بالأداء، في هذه الحالة، أن يحيل الأطراف على محكمة الموضوع للبت في المديونية بجزأيها الثابت والمنازع فيه

أمر بالأداء

1346

16/09/2009 00:00:00

2

حفاظا على حقوق المدعى عليه في مسطرة الأمر بالأداء اشترط المشرع وجوبا لقبول طلب المدعي توفر المدعى عليه على موطن معروف بتراب المملكة، وعلى قاضي الأمر بالأداء التحقق من توافر هذا الشرط تلقائيا ولو من خلال إطلاعه على البيانات المضمنة في سند الدين بخصوص سكنى المدين

أمر بالأداء

1379

05/11/2008 00:00:00

2

إن المشرع أعطى الحق فقط للمشتري في أن يطلب التصريح بإبطال عقد بيع الأصل التجاري في حالة تضرره من جراء عدم تضمين هذا العقد البيانات المنصوص عليها قانونا، كحالة تقييد الإمتيازات والرهون المقامة على الأصل التجاري، أما البائع فلا صفة له للمطالبة بإبطال العقد إن التزام البائع في عقد البيع برفع الحجز التنفيذي على الأصل التجاري يلزمه، اعتبارا لكون العقد هو شريعة المتعاقدين واعتبارا لكون القانون يلزم البائع بالضمان للمشتري

بيع أصل تجاري

460

18/03/2010 00:00:00

1

تكون المحكمة قد طبقت صحيح مقتضيات القانون عندما قضت برفض طلب إعادة السمسرة بعدما تبين لها أن العرض بالزيادة المقدم، لا يتضمن سوى سدس المبلغ الذي رسا به المزاد دون أن يعرض المبلغ بالكامل، لأنه لا موجب للقول بأن تقديم سدس المبلغ الذي رسا به المزاد كاف لفتح مسطرة مزاد جديدة

بيع عقار بالمزاد العلني

1154

17/09/2008 00:00:00

1

قياسا على ما يقرره القانون من إلزام مشتري العقار المبيع بالمزاد العلني بأن يدفع برسم التسبيق لصندوق مؤسسة القرض المقبولة مبلغ الأقساط السنوية المتعين أداؤها، فإنه من باب أولى، يجوز إعفاء هذه المؤسسة عندما تكون هي المشترية للعقار من إيداع ثمن الشراء بصندوق المحكمة، شريطة أدائها الواجبات المفروضة برسم البيع، واستحقاقها للمبلغ المحتفظ به، وعدم قيام دليل على أولوية غيرها بهذا المبلغ

بيع عقار بالمزاد العلني

1313

22/10/2008 00:00:00

1

لئن كان العقد تضمن شرطا تحكيميا يعطي للمحكمين صلاحية البت في كل نزاع مصدره ذلك العقد، فإن هذه الصلاحية تبقى رهينة باستمرار ذلك النزاع، أما والحال أن المتعاقدين أنهيا النزاع بينهما بإبرام صلح، أجري دون وساطة المحكمين، فإن هؤلاء يرفعون اليد عن البت في النزاع الذي كان معروضا عليهم، ولا يستعيدون ولايتهم إلا إذا أبطل عقد الصلح، وهو إبطال لا يتولاه المحكمون بل القضاء الرسمي

تحكيم تجاري

129

28/01/2010 00:00:00

3

لئن كانت سلطة المحكمة فيما يتعلق بمنح الصيغة التنفيذية تتمحور حول التأكد من كون المقرر التحكيمي غير مشوب بالبطلان وغير مخالف للنظام العام دون أن تتجاوز ذلك إلى النظر في الموضوع الذي فصل فيه المحكمون، فإن التحقق من عدم مخالفة المحكمين لمقتضيات الشرط التحكيمي بتجاوزهم حدوده إلى مجال غير متفق عليه من طرف المتعاقدين هو من صميم سلطة المحكمة، لأن هذه الحالة تندرج ضمن أسباب بطلان المقرر التحكيمي

تحكيم تجاري

882

27/05/2009 00:00:00

1

متى قرر القانون الجديد مدة تقادم أقصر ولم يكتمل التقادم المقرر بمقتضى القانون القديم عند صدور القانون الجديد أو عند تاريخ بدء سريانه أي لم يصبح الشخص المتمسك بالتقادم ذا حق مكتسب عند صدور القانون الجديد أو بتاريخ بدء سريانه فإن مدة التقادم الجديدة تحتسب ابتداء من تاريخ صدور القانون الجديد على أن لا تتعدى المدة الكاملة للتقادم الذي بدأ سريانه في ظل القانون القديم

تقــادم

1957

16/12/2009 00:00:00

1

لئن كان الدين الذي تم من أجله قبول إجراء حجز تحفظي على السفينة يتكون في جزء منه من دين بحري وفي الجزء الباقي من دين غير بحري، فإنه لما يتعلق الأمر بحجز على السفينة وعقلها يتعين احترام مقتضيات اتفاقية بروكسيل لسنة 1952 بشأن توحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن البحرية التي تشترط أن يكون الدين بحريا مما يتعين معه نقض القرار الاستئنافي المطعون جزئيا فيما قضى به من الإبقاء على الحجز فيما زاد على مبلغ الدين البحري

حجز تحفظي على سفينة

158

28/01/2010 00:00:00

1

إن الاتفاقية الدولية بشأن توحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن البحرية الصادرة في بروكسيل بتاريخ 10/5/1952 أوردت في مادتها الأولى تعدادا لأنواع الديون التي ينطبق عليها وصف الديون البحرية، درج على تفسير مضمونها تفسيرا ضيقا اعتبارا للطابع الحصري لهذا التعداد ، ليتحدد نطاق هذه الديون فقط في الديون البحرية التي لها علاقة بالسفينة موضوع الحجز التحفظي دون ما عدا ذلك من الديون الناشئة عن التزامات لا ارتباط لها بشكل مباشر بالسفينة. القرار بما انتهى إليه برفض طلب عقل السفينة مبرر مادام قد تم استبعاد الاتفاقية الدولية المذكورة من التطبيق، وطبق على الحجز التحفظي على السفينة مقتضيات القانون الداخلي

حجز تحفظي على سفينة

611

22/04/2009 00:00:00

1

نطاق الحماية التي يشملها القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تشتمل إضافة إلى الحالات المحددة فيه، تلك الواردة في إحدى الاتفاقيات المصادق عليها في المملكة المغربية سواء أكانت تلك المصادقة سابقة أو لاحقة لصدور القانون المذكور مادامت سارية المفعول ومن بينها الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف المعدلة بباريس بتاريخ 24/1/1971، التي منها استمد المؤلف الأجنبي صفته في التقاضي أمام المحاكم المغربية وجود اسم المؤلف مرئيا على المصنف، الذي هو لوحة فنية، في غياب حجج مخالفة يعطيه الحق في المقاضاة من أجل حماية حقوقه، دون حاجة لقيام المؤلف بإجراءات الإيداع القانوني

حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

422

18/03/2010 00:00:00

3

إن عقد الرهن المنصب على بعض المواد والمنتوجات الذي لم يتم تقييده بالسجل الخاص المعد لذلك أو لم يتم تجديد تقييده، لا يصبح معدوما، وإنما يترتب عن ذلك فقط فقدان الدائن المرتهن لرتبته في الامتياز مع بقائه محتفظا بصفته كدائن مرتهن

رهن

879

27/05/2009 00:00:00

1

العقارات التي في طور التحفيظ لا تكون في مأمن من النزاع حول ملكيتها فهي تبقى خاضعة لمسطرة إدارية و أحيانا قضائية للوصول إلى إعطائها رسما عقاريا، وعليه فإن العقار الذي يوجد في طور التحفيظ إن كان قابلا لأن يقع عليه الرهن الرسمي، وأن يتخذ ضمانة عينية مقبولة أمام مؤسسات الائتمان بمناسبة إعطائها القروض، فإنه مع ذلك لا يمكن لها أن تطالب بتحقيق هذا الرهن قبل أن يصبح رسما عقاريا، ويقيد به الرهن

رهــن

931

03/06/2009 00:00:00

1

إذا كان القانون في إطار الرهن الحيازي التجاري ينص على أنه يمكن للدائن المرتهن أن يستوفي قيمة الأوراق التجارية المسلمة له على وجه الرهن، فإن ذلك يتعلق فقط بالأوراق التجارية كالكمبيالة والشيك والسند لأمر، أما الأسهم وسندات القرض فلا تعتبر كذلك بل هي قيم منقولة، وإن تحقيق الرهن على هذه القيم المنقولة تتبع بشأنه المقتضيات العامة التي يخضع لها المال المنقول المنصوص عليها في المادة 340 من مدونة التجارة التي تقضي بأنه في حالة عدم الوفاء في تاريخ الاستحقاق يمكن للدائن داخل أجل سبعة أيام وبعد تبليغ للمدين ولمالك الشيء المرهون، إن وجد، أن يجري بيع الأشياء المرهونة بالمزاد العلني

رهن القيم المنقولة

993

17/06/2009 00:00:00

1

إن المبلغ المالي المطالب باسترجاعه من طرف الشركة قد سبق أن تسلمه موروث المدعى عليهم بمناسبة تسييره للشركة غير أن هذا النزاع ،وإن كان حقا بين شركة ذات مسؤولية محدودة، التي تعتبر شركة تجارية بحسب شكلها، و مسيرها، وذلك بمناسبة نشاط تجاري، إلا أنه لا يعتبر نزاعا تجاريا يخضع للتقادم المنصوص عليه في مدونة التجارة وإنما هو نزاع مدني نشأ بسبب عمل تقصيري يخضع للتقادم المنصوص عليه في قانون الالتزامات والعقود

شركة تجارية

263

18/02/2009 00:00:00

1

لئن كان يكفي في إثبات صفة المساهم في شركة المساهمة من طرف صاحب السهم للحامل مجرد استظهاره بهذا السهم، على اعتبار أن هذا النوع من الأسهم يمكن تداوله بمجرد المناولة، فإنه بالنسبة للوريث أو الموصى له الذي انتقل له الحق في هذا النوع من الأسهم يكون إثبات صفته كمساهم متوقفا على ثبوت واقعة تسليمه هذا السهم من طرف الشركة ومسيريها، ولا يحتج ضده بعدم ثبوت صفته عند عدم وقوع هذا التسليم

شركة مساهمة

1344

16/09/2009 00:00:00

2

بما أن المديونية ثبتت لمحكمة الموضوع مصدرة القرار المطعون فيه بمقتضى إقرار المدين بتسلمه قيمة شيك على سبيل القرض، فإن ادعاءه واستدلاله بما يفيد أداء مبلغ الشيك مجزءا إلى أقساط، دون أن يثبت علاقة هذه الأداءات بالشيك المذكور يبقى غير منتج في إثبات الوفاء بالدين، كما لا ينفعه الإدعاء بعدم كتابته لتاريخ إصدار الشيك، إذ أن القانون لا يشترط في صحة الشيك أن تكون بياناته حتى الإلزامية منها بخط الساحب، بل لا يوجد ما يمنع أن يكون الشيك محررا بخط المستفيد منه، إذ يفترض أن الساحب فوض للمستفيد منه ملء بعض بياناته بما فيها تاريخ الإصدار، ويكفي توقعيه عليه ليلزمه

شيـك

1448

12/11/2008 00:00:00

1

يبقى للقضاء عند عرض النزاع عليه، حتى في حالة وجود شرط تعاقدي صريح في الالتزام يقضي بفسخه عند إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه، الحق في التدخل لممارسة رقابته على ما إذا كان الفسخ مستندا لسبب مشروع أو أن أحد المتعاقدين تعسف في إنهاء العقد. تكون الرقابة القضائية هاته بالنسبة للعقود غير المحددة المدة إما قبلية بالتجاء أحد المتعاقدين إلى القضاء ليقرر الفسخ، أو بعدية للكشف عن تحقق الشرط الفاسخ إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته دون حاجة إلى استصدار حكم أو توجيه إنذار، فإنه إعمالا لإرادتهما الصريحة يكون العقد مفسوخا بين طرفيه بمجرد تحقق الواقعة المستند إليها في الفسخ

عقـد

651

07/05/2008 00:00:00

1

عقد التسيير الحر للأصل التجاري عقد رضائي لا يشترط القانون لانعقاده شكلا خاصا، خلافا لما هو عليه الحال بالنسبة لبيعه الذي اشترط المشرع أن يتم بعقد رسمي أو عرفي عدم شهر هذا العقد يجعله باطلا بين طرفيه، دون مواجهة الأغيار بذلك، على اعتبار أن شهر العقد الذي يعد وسيلة لإعلانه بنية الاحتجاج بمضمونه وبالحقوق الناشئة عنه قبل الغير، ليس هو الشكلية التي تكون شرطا لانعقاده

عقد التسيير الحر للأصل التجاري



1885

09/12/2009 00:00:00

2

إخلاء جزء من سطح عمارة مكرى لتثبيت محطة ربط واستقبال الموجات الكهربائية اللاسلكية لا يمكن وصفه أو اعتباره مكانا أو محلا مكونا للأصل التجاري لعدم توفره على عناصر هذا الأخير، وبذلك يبقى العقد مدنيا تطبق بشأنه القواعد العامة

كــراء

1347

16/09/2009 00:00:00

2

عند إفراغ المحل المكرى من أجل الهدم وإعادة البناء يلزم القانون المكتري بإخبار رب الملك برغبته في الانتفاع بحق الأسبقية في الكراء ،و إن العبرة في هذا الإخبار ليست بتاريخ توجيه الإشعار بل بالتوصل به داخل أجل 3 أشهرعلى الأكثر من تاريخ خروج المكتري من المحل المكرى

كراء تجاري

278

05/03/2008 00:00:00

2

طالما تبين أن البنك بعد أن تسلم الكمبيالة المظهرة لفائدته تظهيرا تمليكيا من طرف زبونه، وتعذر عليه استخلاص قيمتها لانعدام المؤونة، قام بالتقييد العكسي لقيمة هذه الكمبيالة في الرصيد المدين لحساب زبونه، كما تابع دعوى الأداء في مواجهته من أجل نفس الدين، فإنه بصنيعه هذا لم يعد قانونا حاملا شرعيا للكمبيالة ليتمكن من الاستفادة من مقتضيات المادة 201 من مدونة التجارة ومن مزية التضامن بين المدينين التي تخولها

كمبيالة

1251

02/09/2009 00:00:00

2

القرار المطعون فيه الذي قضى بعدم قبول طلب البنك المدعي بعلة أنه على فرض أنه يملك الكمبيالة فإنه لا يجوز له أن يطالب بالوفاء استنادا إلى نظير ثان لها إلا بأمر من رئيس المحكمة وتقديم كفالـة في حين أنه يجب التمييز بين هذه الحالة المشار إليها في المادة 191 من مدونة التجارة، وتلك المشار إليها في المادة 192 المقدمة الدعوى في إطارها، والتي تنص على أنه إذا ضاعت الكمبيالة وعجز فاقدها عن تقديم نظير لها جاز له أن يطالب بوفاء الكمبيالة الضائعة وأن ينال ذلك الوفاء بأمر من رئيس المحكمة

كمبيالة

4

06/01/2010 00:00:00

3

إن البنك باعتباره وكيلا بأجر يقع على عاتقه التزام التأكد من قانونية السند المقدم له للاستخلاص من حساب زبونه ومراقبة التوقيع الوارد به والتأكد من مطابقته الظاهرة مع نموذج توقيع زبونه أو من يمثله، المودع لديه، ورفض أداء قيمته متى تبين من المقارنة بين التوقيعين أنهما مختلفان بشكل ظاهر.متى أدى البنك قيمة هذا السند رغم أن الاختلاف بين التوقيعين جلي ويمكن اكتشافه بالعين المجردة فإنه يكون قد أخل بالتزاماته كوكيل بأجر ويترتب على ذلك مسؤوليته عن جبر الضرر الحاصل للزبون

مسؤولية بنكية

1662

04/11/2009 00:00:00

1

لا يمكن تحميل البنك المسؤولية المدنية اتجاه زبونه بسبب منح هذا الأخير قرضا دون التحري عن وضعه المالي ادعاء الزبون وإثباته أن القرض الممنوح له أضر به، لأنه لم يكن مراعيا لإمكانياته المالية وقدرته على الوفاء به وأنه ساهم في تردي وضعه المالي، لا يعتبر كافيا لترتيب مسؤولية البنك عن ذلك مادام لم يثبت سوء نية هذا الأخير بعلمه الأكيد بحقيقة الوضع المالي الصعب للزبون، وأن من شأن إقراضه بإفراط الإضرار به

مسؤولية بنكية

1572

03/12/2008 00:00:00

2

إن إحالة الملف على النيابة العامة لأول مرة في المرحلة الاستينافية و قيام هذه الأخيرة بتقديم مستنتجاتها ليس من شأنه أن يصحح الحكم الابتدائي الباطل لعدم مراعاته مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، ويكون القرار الاستئنافي المطعون فيه خارقا للقانون لما أيد الحكم الابتدائي مع أنه باطل

مسطرة

1027

24/06/2009 00:00:00

1

لم يتطلب قانون الملكية الصناعية والتجارية في الاسم التجاري أن يكون مختلفا عن أمثاله ومتسما بطابع الجدة كما هو عليه الحال بالنسبة للرسوم والنماذج الصناعية، ذلك أن استعمال اسم تجاري هو استعمال جار ومتداول وشائع بين جميع التجار، فليست له مميزات خاصة حتى يحظى بالحماية القانونية

منافسة غير مشروعة

884

27/05/2009 00:00:00

1

يكون الناقل البحري قد أخل بواجب تأمين سلامة الركاب الذي يلتزم به بمقتضى عقد النقل لما ترك المكان الموجود على سطح السفينة الذي سقط منه الراكب مفتوحا دون قضبان أو أسلاك ودون أية علامة للخطر، فأدى الحادث إلى موت الضحية غرقا، وبذلك تقوم مسؤولية الناقل البحري

نقل بحري

235

11/02/2010 00:00:00

1

عجز الطريق بالنسبة لمادة تتعرض عادة بطبيعتها لنقص في الوزن أو الحجم بمجرد نقلها، يختلف من رحلة بحرية لأخرى، مع ما يصاحبها من معرفة نوعية البضاعة المنقولة وكيفية نقلها وظروف الرحلة ومسافتها، وعلى ضوئها تتقرر نسبة الخصاص، التي تكون هي عرف ميناء الوصول بالنسبة لتلك الرحلة البحرية والرحلات المماثلة لها، دون غيرها من باقي الرحلات البحرية الأخرى يتعين على محكمة الموضوع أن تبرز في قرارها عرف ميناء الوصول بخصوص المادة المنقولة في نفس ظروف الرحلة البحرية، ولها عند الاقتضاء أن تأمر بإجراءات التحقيق اللازمة للتثبت منه

نقل بحري

461

01/04/2009 00:00:00

1

النقص في البضاعة التي تشحن صبا ودون تغليف كالحبوب والطريقة المستعملة في شحنها وتفريغها وما يترتب على ذلك من نقصان بسبب تشتتها أو التصاق جزء منها بعنابر السفينة يعتبر نقصا عاديا لا يسأل عنه الناقل مادام نتيجة حتمية لطريقة الشحن والإفراغ والوسائل المستعملة في ذلك نسبة الخصاص المعتبرة عجز طريق تحدد وفق عرف ميناء الوصول والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبين لها أن النسبة التي حددها الخبير لا تتجاوز تلك التي حددها العرف بالنسبة لنوع البضاعة المنقولة تكون قد أعملت العرف ولم تخرق القانون

نقل بحري

180

20/02/2008 00:00:00

1

تقع على عاتق الشاحن مسؤولية العوار الحاصل بالبضاعة، الذي نتج بفعل المياه المتسربة إلى الحاوية التي نقلت فيها من جراء عدم تكتيم مصراعي أبواب الحاوية، إذ يقع عليه هو وليس الناقل البحري واجب تقديم مستوعبة صالحة لنقل البضاعة

نقل بحري

73

23/01/2008 00:00:00

2

الناقل الجوي مسؤول عن ضياع الأشياء منذ تسلمه إياها إلى حين تسليمها للمرسل إليه، وإذا تعلق الأمر بأشياء ثمينة أو فنية كالنقود أو سندات الدين وغيرها من القيم وجب التصريح بها لدى الناقل تحت طائلة إعفائه من مسؤولية هذا الضياع. وفي نازلة الحال فإن الثابت أن المدعي، ضاعت حقيبة سفره المودعة لدى الشركة الناقلة الجوية، وكان من بين أمتعته الضائعة بطاقة بنكية استعملت من مجهول لسحب مبالغ مالية من حسابه البنكي، هذه البطاقة تعد من المسائل الثمينة التي يتعين التصريح بوجودها ضمن الأمتعة، والقرار المطعون فيه الذي قضى بعدم تحميل الناقل الجوي مسؤولية سحب تلك المبالغ لم يخرق مقتضيات القانون

نقل جوي

757

13/05/2010 00:00:00

3

يميز في الدين المصرح به من طرف البنك بين ما هو مترتب عن حساب القرض باستحقاقات قارة و ما هو ناتج عن الرصيد المدين للحساب الجاري ، فالأول يعتبر مقفلا بتوقف المدين عن أداء أقساط الدين، بينما الثاني لا بد من وجود إرادة صريحة أو ضمنية للأطراف في قفله ، ولا يمكن استخلاص هذه الإرادة الضمنية من مجرد جمود حركية الحساب بل يجب توافر عناصر مكملة أخرى تؤكد وتبرهن على أن هناك إرادة من البنك في وضع حد للعمليات البنكية في المستقبل من قبيل غياب مستخرجات الحساب والإحالة إلى حساب المنازعات وتحديد الرصيد الدائن وتقديم دعوى أداء الدين

تسوية قضائية

118

21/01/2010 00:00:00

3

لئن كان القانون ينص على أنه يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح التسوية بالأسبقية على كل ديون أخرى سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات، إلا أن هذا المقتضى يطبق في حالة المنازعة بين أصحاب الديون الناشئة قبل فتح المسطرة ومن نشأت ديونهم بعد فتحها بصفة قانونية، إذ يتمتع الأخيرون بامتياز الحصول على ديونهم بالأسبقية على الأولين، أما في حالة ما إذا كان أصحاب الديون الناشئة بعد فتح المسطرة متعددون وكانت الأموال الناتجة عن عمليات بيع الأصول لا تكفيهم جميعهم فإنهم يخضعون لمسطرة التوزيع وفق مراتب امتياز دينهم التي يحددها القانون

تسوية قضائية

644

29/04/2009 00:00:00

1

إذا كان للكفيل طبقا للفصل 1140 من قانون الالتزامات والعقود أن يتمسك في مواجهة الدائن بكل دفوع المدين الأصلي سواء كانت شخصية له أو متعلقة بالدين المضمون فإنه بالتبعية يستفيد الكفيل من الدفع المتعلق بوقف المتابعات الفردية المنصوص عليها في المادة 653 من مدونة التجارة دون أي تمييز بين كونه كفيلا عاديا أو متضامنا، وهذا الحق يستمر لغاية حصر مخطط الاستمرارية ليستعيد بعدها الدائنون صفتهم في مقاضاة الكفيل والتنفيذ على أمواله في نازلة الحال طالما أن التزام الكفيل هو تابع للالتزام الأصلي ويحتل نفس مركزه القانوني، فإن الرجوع عليه بالأداء ومواصلة إجراءات تنفيذ الإنذار العقاري ضده تعتريها صعوبة قانونية تتمثل في صدور حكم بفتح التسوية القضائية في حق المدين الأصلي

تسوية قضائية

1646

24/12/2008 00:00:00

2

إن مسطرة التصفية القضائية قد لا يقتصر مفعولها على المقاولة المعنية بل يمتد إلى مسيرها باتخاذ عقوبات في حقه، سواء كان المسيرمسيرا قانونيا أو فعليا المسير المقيد بهذه الصفة في السجل التجاري للمقاولة عند الحكم بتصفيتها يعد مسؤولا في حال ثبوت ارتكابه أخطاء في تسيير المقاولة باعتبار صفته كمسير قانوني إن المسطرة التي تتعلق بتحديد مديونية المقاولة يتم الحسم فيها بمقتضى الحكم القاضي بتصفيتها القضائية، وهي مسطرة مستقلة عن المسطرة المقامة في مواجهة مسيرها، وعليه فإن نظر المحكمة بخصوص المسطرة الأخيرة يقتصر على بحث الخطأ وتقدير وجوده من عدمه بناء على ما ثبت أمامها، وهي بذلك في غير حاجة لبحث مديونية المقاولة من جديد محكمة الموضوع التي ثبت لها أن مسير المقاولة ارتكب أفعالا خطيرة تندرج ضمن ما حدده القانون حصريا في المادة 706 من مدونة التجارة من قبيل التصرف في أموال المقاولة كما لو كانت أمواله الخاصة، وعدم مسكه محاسبة صحيحة، والإضرار بحقوق المقاولة بالتنازل عن مستحقاتها من الديون، لم تخرق القانون لما قضت في قرارها المطعون فيه بتمديد التصفية القضائية إلىه، بل إن القانون يوجب عليها هذا التمديد

تصفية قضائية

تعليقات