القائمة الرئيسية

الصفحات



قرارات الغرفة المدنية بمحكمة النقض



 قرارات الغرفة المدنية بمحكمة النقض  



267

21/01/2009 00:00:00

1

في التحفيظ يتم تحديد مراكز الأطراف أمام المحافظ، وبما أن مركز الطاعن حدد أمامه بصفته متعرضا، فإن مجرد تنازل طالب التحفيظ له عن محل النزاع لا يغير من مركزه القانوني كمتعرض. مادام القرار المطعون فيه لم يقض لفائدة المطلوبة بأي شيء يمس مصلحة الطاعن بصفته متعرضا فإن هذا الأخير يكون عديم المصلحة في توجيه طلب نقض القرار المذكور مما يقتضي عدم قبول طلبه

نقض

259

21/01/2009 00:00:00

1

مجرد إثبات الطاعن صفته الإرثية للشخص المتوفى، المحجوز عقاره، يخوله الصفة لطلب رفع الحجز عن العقار، حتى ولو قبل تسجيل إراثته في الرسم العقاري، استنادا للقاعدة الفقهية أن من مات عن حق فلوارثه

ورثـة



259



1

مجرد إثبات الطاعن صفته الإرثية للشخص المتوفى، المحجوز عقاره، يخوله الصفة لطلب رفع الحجز عن العقار، حتى ولو قبل تسجيل إراثته في الرسم العقاري، استنادا للقاعدة الفقهية أن من مات عن حق فلوارثه

ورثـة

1753

13/05/2009 00:00:00

2

يكون القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس لما علل قضاءه بأنه طالما أن الزوجة المعطى لها لم تحز ولم تسجل العقار المعطى لها، فإن الاعتصار في العطية جائز من طرف زوجها الواهب، وتبقى الزوجة غير محقة فيما تطالب به بتمكينها من العقار الموهوب، في حين أن الزوجة الموهوب لها جدت في طلب الحيازة عن طريق دعواها الحالية لإجبار الواهب على التخلي عن العقار المعطى لها

هبـة

1640

06/05/2009 00:00:00

1

إن تدخل المستفيدين من الوصية في دعوى القسمة لمنع وقوعها من دونهم لا يمنعهم من طلب تسجيل الوصية بالرسوم العقارية العائدة للموصي، وإن عدم المطالبة بهذا التقييد لمدة خمسين سنة، لا يسقط حقهم في هذا الطلب لأن التسجيل بالسجلات العقارية لا يتقادم

وصية

3557

22/10/2008 00:00:00

5

يكون قرار المحكمة القاضي بفسخ البيع لعدم أداء المشتري للثمن داخل الأجل المتفق عليه ناقص التعليل، إذ أنها لم تتأكد من كون البائع قد وفى بنصيبه من الالتزام، وأنجز الإجراءات القانونية التي يتم بها التسليم القانوني للمبيع وإشعار المشتري بها

وعد بالبيع

1031

17/03/2008 00:00:00

3

إن الحيازة موضوع الدعوى هي حيازة تصرفية عرضية وليست حيازة مكسبة للملك، وبالتالي فهي واقعة مادية قابلة للإثبات بجميع الوسائل بما في ذلك شهادة الشهود. لا يتطلب في الإثبات توفر نصاب شهادة اللفيف القائمين مقام العدلين، وإنما يكفي في ذلك ولو شاهد واحد والذي يقوم مقامه في شهادة اللفيف ستة أنفـار

إثبات

1933

27/05/2009 00:00:00

6

إن إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بمقتضى قرار استئنافي جنحي قضى بالإدانة من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، يعتبر تدبيرا زجريا المقصود منه إرجاع الوضع إلى أصله قبل ارتكاب الجريمة، وباعتباره كذلك فإن الطعن بالنقض في القرار الجنحي يوقف تنفيذ ذلك التدبير

إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه

2136

10/06/2009 00:00:00

6

إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تخرق مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م عندما لم تستدع المستأنف بالبريد المضمون، بعدما تبين لها أن استدعاءه رجع بملاحظة أنه لا يسكن بالعنوان الوارد بمقاله، وليس بملاحظة عدم العثور عليه في موطنه. إن المعني بمسطرة القيم هو المستأنف عليه الذي قد يكون القرار الصادر في حقه غير حضوري، أما المستأنف فيعتبر القرار بالنسبة إليه حضوريا استنادا لمقاله الاستئنافي، وبذلك لا يسوغ تعيين قيم عنه

استئناف

3264

23/09/2009 00:00:00

3

تصدي محكمة الاستئناف للحكم في الجوهر حال إبطال أو إلغاء الحكم الابتدائي مرهون بكون الدعوى مهيأة للحكم، أما إذا لم تكن كذلك كأن يكون الاستئناف وقع بصدد حكم قضى برد الدعوى لعيب في الشكل، فإنه يتعين على المحكمة إرجاع الملف للمحكمة الابتدائية لتبت فيه ابتداء استنادا لمبدأ التقاضي على درجتين

استئناف

3499

07/10/2009 00:00:00

3

إن الحالات الاستثنائية التي تستوجب إدخال جميع الخصوم في الطعن بالاستئناف هي صدور الحكم المطعون فيه في موضوع لا يقبل التجزئة أو تعلق الدعوى المحكوم فيها بالتزام بالتضامن بين المحكوم عليهم المتعددين أو بدعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها. لما كان موضوع الدعوى يتعلق بالنسبة لأحد الأطراف بأداء قيمة استغلال محل النزاع وبالنسبة للطرف الآخر بالإفراغ للاحتلال بدون سند، فإن موضوع الدعوى المستأنفة لا يدخل في أي حالة من الحالات الاستثنائية المذكورة

استئناف

566

18/02/2009 00:00:00

3

بما أن الراسي عليه المزاد العلني اشترى العقار على أساس أنه فيلا للسكن إلا أنه وجد به محلات بنيت بصفة غير قانونية ومكراة للاستعمال التجاري، فبصفته مالكا جديدا للعقار، له الصفة والمصلحة للطعن في الكراء المبرم قبل شرائه باعتباره تصرفا أجري على الشيء المحجوز

بيع بالمزاد العلني

2137

10/06/2009 00:00:00

6

يكون القرار المطعون فيه قد صادف الصواب بتعليله بأنه بالرجوع إلى شهادة التسليم المحررة من الكاتب المحلف يتبين أنها لا تحمل إلا توقيعا واحدا للعون القضائي، مع أن صحة هذا الإجراء يقتضي تضمين هذه الشهادة توقيعين للعون القضائي، وأنه كان على الحكم الابتدائي أن يصرح ببطلان الإنذار بالإفراغ الموجه من المكري للمكتري لهذه العلة، دونما حاجة لمناقشة سببه

تبليغ

2035

03/06/2009 00:00:00

6

يكون غير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض، القرار المطعون فيه الذي لم يقبل تعرض الغير الخارج عن الخصومة بعلة أن المجلس الأعلى رفض طلب نقض القرار المتعرض عليه، مع أنه بمقتضى الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية، يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي مس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى

تعرض الغير الخارج عن الخصومة

2209

10/06/2009 00:00:00

3

الخلف الخاص يكون ممثلا من طرف سلفه إذا تعلقت الدعوى بنفس الحق، ويشترط في ذلك أن تكون الدعوى سابقة على التفويت، أما إذا كانت الدعوى لاحقة للتفويت فإن للخلف الخاص التعرض على الحكم الصادر ضد سلفه تعرض الغير الخارج عن الخصومة، لأن هذا الأخير لم تكن له أي صفة لتمثيله

تعرض الغير الخارج عن الخصومة

2678

08/07/2009 00:00:00

3

إن طلب تحديد الغرامة التهديدية التي لم يسبق تحديدها في الحكم موضوع التنفيذ لإجبار المحكوم عليه على التنفيذ لا يغل يد المتضرر عن طلب التعويض عن عدم التنفيذ وفق القواعد العامة، لأن التعويض حق لكل متضرر من جراء عدم تنفيذ الإلتزام أو التأخير فيه لا يعلق طلب التعويض عن عدم التنفيذ على صدور الحكم المتعلق بالغرامة التهديدية، ولا ترابط زمني بينهما

تنفيذ

2650

09/07/2008 00:00:00

2

إن الحكم التمهيدي هو الذي يأمر بإجراء من إجراءات التحقيق تمهيدا للفصل في جوهر الدعوى. إن صدور الحكم في جوهر أحد الطلبات والأمر في الحكم نفسه بأحد إجراءات التحقيق بشأن طلب آخر لا يجعل الحكم كله تمهيديا، وبذلك لا يقبل الإستئناف لوحده

حكم تمهيدي

2926

19/09/2007 00:00:00

3

يمنع رافع دعوى الملكية من رفع دعوى الحيازة إلا إذا وقع الإخلال بحيازته بعد رفض دعوى الملكية، وهو منع لا يتعلق بمن ترفع عليه الدعوى، وهو في مسطرة التحفيظ طالب التحفيظ الذي يعتبر مدعى عليه، بينما المتعرض هو المدعي.التعرض على مطلب التحفيظ أمام المحافظ على الأملاك العقارية يبقى مجرد إجراء إداري ولا يتحول إلى دعوى قضائية إلا بعد وضع المحكمة الابتدائية يدها على النزاع

دعوى

4302

17/12/2008 00:00:00

3

من النتائج المترتبة عن الاعتراف بالشخصية المعنوية لشخص من أشخاص القانون العام الذي هو في نازلة الحال المكتب المغربي لحقوق المؤلفين هو استقلاله عن الدولة، وينتج عن ذلك استقلال أهليته للتقاضي عن طريق ممثله القانوني دون ما حاجة لمقاضاة الدولة، وتحمله للمسؤولية عن أعماله والأعمال الضارة الصادرة عن موظفيه. والمحكمة لما اعتبرت في قرارها المطعون فيه أن المكتب المذكور لا يعد مرفقا عموميا ولا يكتسي صبغة المؤسسة العمومية، وأن إشراف وزارة الاتصال عليه غير كاف وحده ليجعله يخضع لنظم وأحكام المؤسسات العمومية، ويجعل البت في التعويض عن الضرر المنسوب لمديره العام يخضع لاختصاص المحاكم الإدارية تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا عرضة للنقض

مؤسسة عمومية

1319

15/04/2009 00:00:00

5

إن تصحيح الدعوى بتقديمها وتوقيعها من طرف المحامي يجب أن يتم في ذات مرحلة التقاضي التي استلزم القانون تقديم وتوقيع المحامي على صحيفتها. وإذا كان الطعن بالاستئناف ينشر الدعوى من جديد، فإن ذلك لا يعني السماح للمستأنف المدعي بإصلاح الخلل المسطري المتعلق بعدم تنصيب محام للترافع نيابة عنه، مادام لم يتقيد بهذا الإجراء حين تقديم الدعوى في المرحلة الابتدائية

محاماة

4216

03/12/2008 00:00:00

1

مجرد كون الطاعن تعرض على مطلب التحفيظ محل النزاع بطريق التعرض الاستثنائي طبقا للفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري، لا يخوله الصفة للتدخل في النزاع المعروض أمام محكمة الدرجة الثانية، مادام تعرضه المذكور لم يبت فيه على صعيد المحكمة الابتدائية

مسطرة

597

18/02/2009 00:00:00

2

إن مقال النقض وجه ضد قرارين صادرين في ملفين منفصلين، مما يكون معه الطعن بالنقض بشأنهما غير مقبول، إذ أنه لا يقبل تقديم مقال طعن واحد ضد قرارات غير صادرة في ملف واحد

نقض



1753



2

يكون القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس لما علل قضاءه بأنه طالما أن الزوجة المعطى لها لم تحز ولم تسجل العقار المعطى لها، فإن الاعتصار في العطية جائز من طرف زوجها الواهب، وتبقى الزوجة غير محقة فيما تطالب به بتمكينها من العقار الموهوب، في حين أن الزوجة الموهوب لها جدت في طلب الحيازة عن طريق دعواها الحالية لإجبار الواهب على التخلي عن العقار المعطى لها

هبـة

1640



1

إن تدخل المستفيدين من الوصية في دعوى القسمة لمنع وقوعها من دونهم لا يمنعهم من طلب تسجيل الوصية بالرسوم العقارية العائدة للموصي، وإن عدم المطالبة بهذا التقييد لمدة خمسين سنة، لا يسقط حقهم في هذا الطلب لأن التسجيل بالسجلات العقارية لا يتقادم

وصية

3557



5

يكون قرار المحكمة القاضي بفسخ البيع لعدم أداء المشتري للثمن داخل الأجل المتفق عليه ناقص التعليل، إذ أنها لم تتأكد من كون البائع قد وفى بنصيبه من الالتزام، وأنجز الإجراءات القانونية التي يتم بها التسليم القانوني للمبيع وإشعار المشتري بها

وعد بالبيع

1031



3

إن الحيازة موضوع الدعوى هي حيازة تصرفية عرضية وليست حيازة مكسبة للملك، وبالتالي فهي واقعة مادية قابلة للإثبات بجميع الوسائل بما في ذلك شهادة الشهود. لا يتطلب في الإثبات توفر نصاب شهادة اللفيف القائمين مقام العدلين، وإنما يكفي في ذلك ولو شاهد واحد والذي يقوم مقامه في شهادة اللفيف ستة أنفـار

إثبات

1933



6

إن إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بمقتضى قرار استئنافي جنحي قضى بالإدانة من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، يعتبر تدبيرا زجريا المقصود منه إرجاع الوضع إلى أصله قبل ارتكاب الجريمة، وباعتباره كذلك فإن الطعن بالنقض في القرار الجنحي يوقف تنفيذ ذلك التدبير

إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه

2136



6

إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تخرق مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م عندما لم تستدع المستأنف بالبريد المضمون، بعدما تبين لها أن استدعاءه رجع بملاحظة أنه لا يسكن بالعنوان الوارد بمقاله، وليس بملاحظة عدم العثور عليه في موطنه. إن المعني بمسطرة القيم هو المستأنف عليه الذي قد يكون القرار الصادر في حقه غير حضوري، أما المستأنف فيعتبر القرار بالنسبة إليه حضوريا استنادا لمقاله الاستئنافي، وبذلك لا يسوغ تعيين قيم عنه

استئناف

3264



3

تصدي محكمة الاستئناف للحكم في الجوهر حال إبطال أو إلغاء الحكم الابتدائي مرهون بكون الدعوى مهيأة للحكم، أما إذا لم تكن كذلك كأن يكون الاستئناف وقع بصدد حكم قضى برد الدعوى لعيب في الشكل، فإنه يتعين على المحكمة إرجاع الملف للمحكمة الابتدائية لتبت فيه ابتداء استنادا لمبدأ التقاضي على درجتين

استئناف

3499



3

إن الحالات الاستثنائية التي تستوجب إدخال جميع الخصوم في الطعن بالاستئناف هي صدور الحكم المطعون فيه في موضوع لا يقبل التجزئة أو تعلق الدعوى المحكوم فيها بالتزام بالتضامن بين المحكوم عليهم المتعددين أو بدعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها. لما كان موضوع الدعوى يتعلق بالنسبة لأحد الأطراف بأداء قيمة استغلال محل النزاع وبالنسبة للطرف الآخر بالإفراغ للاحتلال بدون سند، فإن موضوع الدعوى المستأنفة لا يدخل في أي حالة من الحالات الاستثنائية المذكورة

استئناف

566



3

بما أن الراسي عليه المزاد العلني اشترى العقار على أساس أنه فيلا للسكن إلا أنه وجد به محلات بنيت بصفة غير قانونية ومكراة للاستعمال التجاري، فبصفته مالكا جديدا للعقار، له الصفة والمصلحة للطعن في الكراء المبرم قبل شرائه باعتباره تصرفا أجري على الشيء المحجوز

بيع بالمزاد العلني

2137



6

يكون القرار المطعون فيه قد صادف الصواب بتعليله بأنه بالرجوع إلى شهادة التسليم المحررة من الكاتب المحلف يتبين أنها لا تحمل إلا توقيعا واحدا للعون القضائي، مع أن صحة هذا الإجراء يقتضي تضمين هذه الشهادة توقيعين للعون القضائي، وأنه كان على الحكم الابتدائي أن يصرح ببطلان الإنذار بالإفراغ الموجه من المكري للمكتري لهذه العلة، دونما حاجة لمناقشة سببه

تبليغ

2035



6

يكون غير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض، القرار المطعون فيه الذي لم يقبل تعرض الغير الخارج عن الخصومة بعلة أن المجلس الأعلى رفض طلب نقض القرار المتعرض عليه، مع أنه بمقتضى الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية، يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي مس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى

تعرض الغير الخارج عن الخصومة

2209



3

الخلف الخاص يكون ممثلا من طرف سلفه إذا تعلقت الدعوى بنفس الحق، ويشترط في ذلك أن تكون الدعوى سابقة على التفويت، أما إذا كانت الدعوى لاحقة للتفويت فإن للخلف الخاص التعرض على الحكم الصادر ضد سلفه تعرض الغير الخارج عن الخصومة، لأن هذا الأخير لم تكن له أي صفة لتمثيله

تعرض الغير الخارج عن الخصومة

2678



3

إن طلب تحديد الغرامة التهديدية التي لم يسبق تحديدها في الحكم موضوع التنفيذ لإجبار المحكوم عليه على التنفيذ لا يغل يد المتضرر عن طلب التعويض عن عدم التنفيذ وفق القواعد العامة، لأن التعويض حق لكل متضرر من جراء عدم تنفيذ الإلتزام أو التأخير فيه لا يعلق طلب التعويض عن عدم التنفيذ على صدور الحكم المتعلق بالغرامة التهديدية، ولا ترابط زمني بينهما

تنفيذ

2650



2

إن الحكم التمهيدي هو الذي يأمر بإجراء من إجراءات التحقيق تمهيدا للفصل في جوهر الدعوى. إن صدور الحكم في جوهر أحد الطلبات والأمر في الحكم نفسه بأحد إجراءات التحقيق بشأن طلب آخر لا يجعل الحكم كله تمهيديا، وبذلك لا يقبل الإستئناف لوحده

حكم تمهيدي

2926



3

يمنع رافع دعوى الملكية من رفع دعوى الحيازة إلا إذا وقع الإخلال بحيازته بعد رفض دعوى الملكية، وهو منع لا يتعلق بمن ترفع عليه الدعوى، وهو في مسطرة التحفيظ طالب التحفيظ الذي يعتبر مدعى عليه، بينما المتعرض هو المدعي.التعرض على مطلب التحفيظ أمام المحافظ على الأملاك العقارية يبقى مجرد إجراء إداري ولا يتحول إلى دعوى قضائية إلا بعد وضع المحكمة الابتدائية يدها على النزاع

دعوى

4302



3

من النتائج المترتبة عن الاعتراف بالشخصية المعنوية لشخص من أشخاص القانون العام الذي هو في نازلة الحال المكتب المغربي لحقوق المؤلفين هو استقلاله عن الدولة، وينتج عن ذلك استقلال أهليته للتقاضي عن طريق ممثله القانوني دون ما حاجة لمقاضاة الدولة، وتحمله للمسؤولية عن أعماله والأعمال الضارة الصادرة عن موظفيه. والمحكمة لما اعتبرت في قرارها المطعون فيه أن المكتب المذكور لا يعد مرفقا عموميا ولا يكتسي صبغة المؤسسة العمومية، وأن إشراف وزارة الاتصال عليه غير كاف وحده ليجعله يخضع لنظم وأحكام المؤسسات العمومية، ويجعل البت في التعويض عن الضرر المنسوب لمديره العام يخضع لاختصاص المحاكم الإدارية تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا عرضة للنقض

مؤسسة عمومية

1319



5

إن تصحيح الدعوى بتقديمها وتوقيعها من طرف المحامي يجب أن يتم في ذات مرحلة التقاضي التي استلزم القانون تقديم وتوقيع المحامي على صحيفتها. وإذا كان الطعن بالاستئناف ينشر الدعوى من جديد، فإن ذلك لا يعني السماح للمستأنف المدعي بإصلاح الخلل المسطري المتعلق بعدم تنصيب محام للترافع نيابة عنه، مادام لم يتقيد بهذا الإجراء حين تقديم الدعوى في المرحلة الابتدائية

محاماة

4216



1

مجرد كون الطاعن تعرض على مطلب التحفيظ محل النزاع بطريق التعرض الاستثنائي طبقا للفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري، لا يخوله الصفة للتدخل في النزاع المعروض أمام محكمة الدرجة الثانية، مادام تعرضه المذكور لم يبت فيه على صعيد المحكمة الابتدائية

مسطرة

597



2

إن مقال النقض وجه ضد قرارين صادرين في ملفين منفصلين، مما يكون معه الطعن بالنقض بشأنهما غير مقبول، إذ أنه لا يقبل تقديم مقال طعن واحد ضد قرارات غير صادرة في ملف واحد

نقض

267



1

في التحفيظ يتم تحديد مراكز الأطراف أمام المحافظ، وبما أن مركز الطاعن حدد أمامه بصفته متعرضا، فإن مجرد تنازل طالب التحفيظ له عن محل النزاع لا يغير من مركزه القانوني كمتعرض. مادام القرار المطعون فيه لم يقض لفائدة المطلوبة بأي شيء يمس مصلحة الطاعن بصفته متعرضا فإن هذا الأخير يكون عديم المصلحة في توجيه طلب نقض القرار المذكور مما يقتضي عدم قبول طلبه

نقض



225



3

إن مدعي القسمة ملزم بإثباتها، فإذا ادعى الحيازة بعد القسمة ولم يثبتها يحلف اليمين عليها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تعمل الحيازة المكسبة للملك بين الأقارب عند عدم وجود تشاجر بينهم باعتبار مدة أربعين عاما فما فوق، ولم تكلف مدعي القسمة اليمين لأنه ادعاها ولم يثبتها، تكون قد خرقت قواعد الفقه

حيازة

1858



4

إن الأولوية في شفعة العقار المحفظ وفق ما تقرره الشريعة الإسلامية يستحقها المطلوب الذي يعتبر من أصحاب الفروض بينما الطالب يعتبر شريكا أجنبيا، وبصفته هذه لا يحق له أن يحل في المرتبة محل البائع له من الورثة

شفعة

2504



5

لما كان من المقرر فقها وقضاء أن الضرر يزال متى ثبت وجوده، فإن القرار المطعون فيه يكون عرضة للنقض بسبب سوء التعليل حينما قضى على المدعى عليه بالتوقف عن استعمال الآلات المسببة للضجيج داخل محل النجارة خارج أوقات العمل ليس إلا، دون أن يحسم بصفة نهائية في رفع الضرر المطلوب إزالته من طرف السكان المجاورين

ضرر

1601



5

بما أن عقد البيع الرابط بين الطرفين ينص على أن المشتري يأخذ العقار المبيع في الحالة التي يوجد عليها دون إمكانية مطالبته بأي تعويض أو تخفيض للثمن المتفق عليه لأي سبب كان، فإن البائع يعفى من ضمان عيوب الشيء المبيع، بصرف النظر عن كونها يسيرة أو غير يسيرة، مادام قد اشترط في عقد البيع عدم مسؤوليته عن أي ضمان وفق ما يسمح به القانون

ضمان العيب الخفي

3701



6

المشتري اكتفى بإشعار البائع بالعيب الحاصل في السيارة المبيعة، مدليا بفاتورة من أجل شراء قطع الغيار والإصلاح في حين أنه كان عليه أن يثبت حالة المبيع بواسطة السلطة القضائية أو بواسطة خبراء مختصين بذلك مع حضور البائع، أو يثبت أن العيب كان موجودا فعلا عند تسلمه المبيع

ضمان العيب الخفي

4313



3

إن المحكمة بقضائها برفض طلب أداء التعويض عن الضرر المزعوم من طرف الطاعن من جراء تحويل الموثق المبالغ المودعة لديه لإدارة الضرائب وفاء بدين ضريبي رغم فتح مسطرة التسوية القضائية، تكون قد اعتبرت وعن صواب أن المبلغ المسلم للقابض من طرف الموثق كان محتفظا به منذ تاريخ البيع لأداء الضرائب المتعلقة به، وأنه لم يتخذ أي إجراء بشأن هذا المبلغ بعد صدور الحكم بالتسوية القضائية

عقار

429



3

إن مدونة تحصيل الديون العمومية أخص من مدونة التجارة وأولى منها بالتطبيق على النازلة فهي تعطي للخزينة العامة امتياز تحصيل ديونها في أي يد كانت قبل أي مستحق لها.إن المحكمة بقضائها برفض طلب أداء التعويض عن الضرر المزعوم من طرف الطاعن من جراء تحويل الموثق المبالغ المودعة لديه لإدارة الضرائب وفاء بدين ضريبي رغم فتح مسطرة التسوية القضائية، تكون قد اعتبرت وعن صواب أن المبلغ المسلم للقابض من طرف الموثق كان محتفظا به منذ تاريخ البيع لأداء الضرائب المتعلقة به، وأنه لم يتخذ أي إجراء بشأن هذا المبلغ بعد صدور الحكم بالتسوية القضائية

قانــون

220



3

المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما حملت الشركة مكترية السيارة مسؤولية الأضرار اللاحقة بها من جراء انقلابها في منعرج فإنها اعتبرت وعن صواب ثبوت مسؤوليتها العقدية، ذلك أنها خالفت بنود العقد باستبدالها السائق المأذون له في عقد الكراء بسياقة السيارة بشخص آخر تسبب في الحادثة المذكورة

كــراء

2681



3

إن المكتري له الحق في التعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء إفراغه لمحل الكراء تنفيذا لحكم قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لفائدة مكتر سابق، ذلك أن الضمان الذي يلتزم به المكري للمكتري قائم بقوة القانون، ولو لم يشترط، ولا يحول حسن نية المكري دون قيامه

كراء سكني

3292



6

إذا كان للمالك الحق في طلب استرداد محله للسكنى به بنفسه أو أصوله أو فروعه المباشرين أو المستفيدين من الوصية الواجبـة، فإن عليه أن يؤدي للمكترية مقابل حق الباب ) المفتاح(، خاصة وأنه أذن لها في بيعه بمقتضى العقد الذي هو شريعة المتعاقدين، والقرار المطعون فيه بقضائه بالإفراغ، دون الأخذ بعين الاعتبار حق المكترية في بيع حق الباب، يكون ناقص التعليل عرضة للنقض

كراء سكني

3924



6

إذا كان الهدف من وجوب التنصيص في الإشعار بالإفراغ على مجموع المحلات المكراة بكافة مرافقها هو ضمان المحافظة على وحدة عقد الكراء، إلا أن ذلك لا يعني التنصيص على كل جزء من أجزاء المحل الواحد، بل القصد هو تلك الحالات العكسية التي تكون فيها تجزئة العقد واردة إما بحكم طبيعة العقار المكري أو بمقتضى شرط وارد في العقد، وهو الثابت في النازلة لكون المكتري تمسك في مقاله بأنه يكتري من المكري ثلاثة محلات توجد بنفس العنوان، كل واحد منها بسومة معينة، وإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صادقت على الإشعار بالإفراغ بالرغم من كونه لا يتضمن بيان مرافق المحلات المكراة تكون قد خرقت القانون

كراء سكني

4316



3

مفهوم الكفالة المقصود في الفصل 18 من ظهير 25/12/1980 المتعلق بالكراء السكني لا يحمل على إنفاق المكتري على من يستمر عقد كرائه لفائدته، بل هو يصدق حتى على غير من تجب نفقته من قبيل فرع بالغ أو أصل أو زوج أو أم نحو أولادها، شريطة أن يعيش معه فعليا إلى حين وفاة المكتري

كراء سكني

1414



6

إن استمرارية مفعول عقد كراء محل للسكنى إلى زوج المكتري المتوفى أو فروعه المباشرين أو أصوله يتوقف على شرطين هما : كون هؤلاء تحت كفالته بصفة قانونية وأنهم يعيشون معه فعليا تاريخ وفاته، ولا ينص القانون على انتهاء عقد الكراء بالنسبة لهم عند بلوغ سن الرشد أو سقوط الكفالة القانونية

كراء سكني

3022



6

يتطلب الفصل 14 من ظهير 25/12/80 أن يكون المحل المطلوب إفراغه ملكا للمكري منذ ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الإشعار بالإفراغ، وأن يكون المكري لا يشغل سكنا في ملكه وكافيا لحاجياته العادية، وأن القرار لما اشترط إدلاء الطاعن بما يفيد عدم تملكه لملك آخر، غير الملك الذي يطلب المصادقة على الإشعار بإفراغه، فهو لم يجعل لما قضى به أساسا من القانون

كراء سكني

3905



6

إن مقتضيات الفصل 15 من ظهير 25/12/1980 لا تشترط أن تكون حالة البناء المراد هدمه رديئة أو مهددة بالسقوط في أي لحظة، وإنما اشترط أن يكون هدم المحل أو إدخال تغييرات هامة عليه ضروريا. وإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اعتمدت رخصة بناء عمارة من ثمان طوابق بدل المحل المكرى الذي هو عبارة عن فيلا، واستخلصت من التصميم في نطاق سلطتها كمحكمة موضوع ضرورة هدم المحل وصادقت على الإشعار بالإفراغ من أجل الهدم وإعادة البناء تكون غيرخارقة للقانون

كراء سكني

2938



6

إن السبب المضمن في الإشعار بالإفراغ هو تعهد المكتري بإفراغ العين المكراة عند بلوغ المالك المكري سن الرشد القانوني، وهو سبب اعتبرته المحكمة في إطار سلطتها كمحكمة موضوع مبررا لتصحيحه، علما أن أسباب الإفراغ المنصوص عليها في ظهير 25 دجنبر 1980 غير واردة على سبيل الحصر

كراء سكني

3432



6

إن الطرفين المكري والمكتري متفقان على أن الوجيبة الكرائية محددة، غير أنهما يتنازعان حول قدرها، وأنه طبقا لما هو منصوص عليه فقها فإذا سكن المكتري بعض المدة فالقول قوله بيمينه إن أشبه، وإلا فالقول قول المكري بيمينه إن أشبه، وإن لم يشبها معا حلفا ووجب كراء المثل

كراء سكني

2440



6

بمقتضى الفصل 7 من ظهير 25/12/1980 تكون المراجعة المحكوم بها نهائيا قابلة للتنفيذ دونما حاجة إلى استصدار حكم بتصفية الفرق بين السومتين، وعليه لكي يكون المكتري في حالة مطل لعدم أدائه الفرق المحكوم به، والذي يبرر فسخ العلاقة الكرائية، يتعين تبليغ الحكم القاضي بالمراجعة إليه وامتناعه عن تنفيذه، حتى لا يؤدي الكراء مرتين

كراء سكني

563



3

إن السمسار ضامن للعيب الذي لحق السيارة التي تسلمها من مالكها لبيعها ولو ألحقه الغير، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت برفض طلب التعويض الموجه ضده بعلة أنه ليس هو من ألحق الضرر بالسيارة، مع أنه تسلمها بصفته سمسارا لبيعها على يده، ولم يثبت قوة قاهرة ولا حادثا فجائيا، تكون خرقت مقتضيات المادة 407 من مدونة التجارة

مسؤولية مدنية

4320



3

يكيف العقد الرابط بين الطرفين على أنه عقد مزارعة وليس عقد كراء باعتبار ما شهد به شهوده أن تسليم الأرض كان بنصف الغلة، إذ لايجوز كراء الأرض بجزء مما تخرجه لأن أجرة الكراء يجب أن تكون معلومة المقدار، ومن تم كانت المحكمة على صواب لما قضت بفسخ عقد المزارعة لعدم تحديد مدته ولعدم وجود ما يثبت وجود زرع في المدعى فيه، وهي في ذلك لم تكن في حاجة إلى مناقشة ضرورة توجيه الإنذار ومدته وشكليات التوصل به، كما هو مشترط لإنهاء عقد الكراء

مزارعة



3337



6

لما ثبت لمحكمة الموضوع أن المكتري التزم بمقتضى دفتر التحملات لكراء أرض فلاحية من الأملاك المخزنية بحفر عدة آبار فيها من أجل السقي، لكنه لم يف بالتزامه مما يفيد من جهة أنه كان على علم بسبب الهلاك عند إبرام العقد، والذي هو الجفاف، ومن جهة ثانية فإن هلاك محصوله يعزى إلى خطئه الشخصي، وبالتالي لا محل لإعفائه من الكراء طبقا للفصلين 710 و711 من قانون الالتزامات والعقود

كراء أرض فلاحية

8



6

رغم أن عقد تنازل المكتري عن جزء من العين المكراة للمكري قصد بيعها للغير لم يشترط فيه تخفيض السومة الكرائية عن النقص الحاصل في استغلال المحل المكرى، فإن ذلك لا يمنعه من تقديم مطالبته بهذا الشأن أمام المحكمة، والتي عليها أن تحدد السومة الكرائية الجديدة، وتقدر في دعوى فسخ عقد الكراء للتماطل ما إذا كان السبب الذي اعتمده المكتري لتأخير تنفيذ التزامه يعد سببا مقبولا أم لا

كراء أرض فلاحية

558



7

لما ثبت أن المحل التجاري المكرى يتواجد في بناية آيلة للسقوط ومهجورة تم إغلاق مدخلها بناء على أمر من السلطة الإدارية من أجل استتباب الأمن وضمان سلامة المرور والصحة العمومية، مما يجعل تنفيذ عقد الكراء من الطرفين مستحيلا استحالة طبيعية وقانونية، وبالتالي لا محل لتعويض المكتري عن انفساخ عقد الكراء بسبب هلاك العين المكتراة وعدم ثبوت خطأ المكري

كراء تجاري

3193



6

إن واقعة احتياج المكري لملكه هي واقعة تتغير بتغير ظروفه وأحواله، لذلك يمكن له المطالبة بالمصادقة على الإشعار بالإفراغ كلما تغيرت هذه الظروف، ولا يقبل الاحتجاج ضده بسبقية البت في النزاع نظرا لاختلاف السبب

كراء سكني

1352



1

لما كانت مقتضيات الفصل 18 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالوضعية المدنية للأجانب والفرنسيين المقيمين بالمغرب تنص على أن توارث المنقولات والأصول الموجودة داخل منطقة الحماية الفرنسية بالمغرب تخضع لقانون الدولة التي ينتسب إليها الموروث، فإن المحافظ على الأملاك العقارية لما رفض تقييد إراثة الهالكة باعتبارها مغربية مزدادة من مغربييين مسلمين والهالك زوجها فرنسي الجنسية، إعمالا للقانون المغربي الواجب التطبيق يكون قد استند على قاعدة أنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم

محافظ على الأملاك العقارية

5381



6

ما دام التوكيل موضوع طلب تحديد الأتعاب قد تم في ظل ظهير 10 شتنبر 1993 المنظم لمهنة المحاماة، فإن الأتعاب والمصاريف التي تقادمت في ظله، والتي يرجع بشأنها للفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود المتعلق بتقادم دعوى وكلاء الخصومة، لا يمكن أن يسري عليها القانون الجديد للمحاماة بأثر رجعي والذي ينص على مدة أطول للتقادم

محامـاة

2879



5

كل حق من الحقوق العينية على العقار المحفظ لا يحتج به على الغير إلا إذا ضمن بالرسم العقاري. فعدم تسجيل النوافذ المفتوحة على الجدار بالرسم العقاري يمنع من جعلها حقا مكتسبا في مواجهة الجار

مضار الجوار

561



5

ن التزامات الأطراف تنتقل إلى خلفائهم، ومن قبيلها الالتزام برفع الضرر الذي ينتقل إلى الخلف الخاص الذي آل إليه بمقتضى عقد الشراء العقار مصدر الضرر، ومن ثمة لا يبقى البائع مواجها برفع الضرر لانتفاء صفته في التقاضي

مضار الجوار

4239



3

الملك المشاع إذا أحدث عليه بناء، لا يعتد في ذلك بحسن أو سوء نية الباني، وإنما يترك الخيار لمن أوقعت فيه القسمة الجزء المشيد فيه البناء إذا لم يكن هو الباني بين دفع قيمة هذا التجديد إذا احتفظ به، أو إلزام من أجراه بإزالته وإعادة الشيء إلى حالته

ملكية على الشياع

1054



7

إن المطالبة بفسخ العقد من طرف أحد المتعاقدين رهين بإخلال المتعاقد الآخر بالتزامه المقابل ووجوده في حالة مطل، والتي لا تثبت إلا إذا لم ينفذ التزامه داخل الأجل المحدد اتفاقا، أو بإنذار انصرم أجله، كل ذلك يجب أن يقترن بتنفيذ المطالب بالفسخ لالتزامه، وعليه مادام عقد الوعد بالبيع يلزم البائع بتنفيذ التزامه أولا قبل تنفيذ المشتري التزامه بأداء باقي الثمن، فإن الإنذار الموجه من طرفه يبقى عديم الجدوى في إثبات تماطل المشتري،ويكون معه بالتالي غير محق في طلبه فسخ العقد للسبب المذكور

وعد بالبيع

3428



1

إن غلط الحساب الوارد في بيان وضعية الدين المسلم من طرف البنك الدائن لزبونه المدين أو للموثق الذي يجري معاملة لفائدة الزبون لا يرتب التزاما أو تعهدا من طرف البنك بخصوص احتسابه لمبلغ المديونية. يعمد البنك إلى تصحيح غلطه بينما المدين يبقى ملزما لإبراء ذمته والحصول على رفع اليد عن الرهن الوفاء بالدين الحقيقي في مجموعه

التزام

2794



3

المقرر فقها أن من حبس في صحته، وقال ينفذ بعد الموت، فإن ذلك يكون في الثلث إذا كان المحبس عليه غير وارث، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تكون قد صادفت الصواب عندما حولت الالتزام من حبس إلى وصية، وذلك بترتيبها خروج الحبس المعقود من لدن المحبس، الذي وقف نفاذه إلى ما بعد مماته، مخرج الوصية ؛ وبحصره في حدود الثلث

أملاك حبسية

4317



3

إن الباني في عقار محفظ إذا كان مالكا على الشياع ليس له أن يتمسك بحسن نيته في إحداثه بناء فيه، وإنما يصار إلى القسمة عند المنازعة، فإذا أخرجت الجزء المحدث عليه بناؤه فيه، خرج به وبما بناه، وإذا خرج لغيره كان الخيار لهذا الأخير بين أن يدفع قيمـة البناء، وبين أن يلزم الباني بإزالته وإعادة العقار إلى حالته

بنـاء

1030



3

مجرد كون العقار محفظا في اسم الغير لا يفيد سوء نية الباني فيه، ولمحكمة الموضوع أن تستخلص من الوقائع الثابتة لها حسن النية الباني، وتقضي له بقيمة ما بناه عند استحقاق الملك من يده، وإفراغه منه للاحتلال بدون سند

بناء

699



1

إن العقار المعروض للبيع بالمزاد العلني عليه تحمل بالتقييد الاحتياطي بناء على دعوى عقارية، ومن تم لا يتأتى رفعه إلا بعد معرفة مآل هذه الدعوى، وإنه مادام المشتري قد اطلع على دفتر التحملات الذي يتضمن التقييد الاحتياطي المذكور فإنه يكون قد قبل العقار على حالته، ويتعين تبعا لذلك اعتبار طلبه الرامي إلى التشطيب على التقييد الاحتياطي في غير محله ؛ ذلك أنه لئن كان محضر إرساء المزاد العلني يعد سندا للملكية لصالح الراسي عليه المزاد، فإن هذا السند لا ينقل إلا حقوق الملكية التي كانت للمحجوز عليه، وإن تطهير الملك بمقتضى المحضر المذكور ينصب أثره على الامتيازات والرهون لا على التقييد الإحتياطي

بيع بالمزاد العلني

265



1

إن عقد البيع المنصب على بقعة أرضية أشير إلى مساحتها كجزء من مجموع الملك المحفظ، دون ذكر لحدودها وموقعها بدقة، يقتضي تحديدها باتفاق الطرفين المتعاقدين أو بمقتضى حكم قضائي.لا يجوز فرز حصة المشتري من الملك وتأسيس رسم عقاري عليها في غيبة البائع. تعتبر هذه البقعة في حكم العقار على الشياع، الذي يتميز عن النصيب المفرز، بانتفاء الحدود

بيع عقار

3257



3

ما دام العقد قد انتهى بانتهاء أجله، ولا ينص القانون على التجديد التلقائي لرخصة الاحتلال الموقت، فإن مجرد تقديم الطاعن لطلبه بتجديد الرخصة أو تمديدها هو مجرد إيجاب يقتضي لتطابق الإرادتين على التجديد الموافقة عليه من لدن الإدارة، وتكون محكمة الموضوع قد صادفت الصواب لما اعتبرت أن تجديد العقد غير تام وغير حاصل ما دامت الإدارة لم ترد على الإيجاب بالقبول

تجديد

492



1

عقد الوعد بالبيع بمثابة عقد شراء لعقار النزاع، يعطي لأصحابه الحق بتقييد شرائهم بأثر رجعي إلى تاريخ التقييد الاحتياطي الذي كان مسجلا على الرسم العقاري لفائدتهم، وإن ذلك لا يتأتى إلا بالتشطيب على من قيد كمالك، في تاريخ لاحق على التقييد الاحتياطي، مادام هذا الأخير يعطي لصاحبه الحق في الرجوع بترتيب آثاره القانونية إلى اليوم الذي تم فيه، ويصير منذ ذلك التاريخ المسجل به مالكا لحق سجله نهائيا، وكأنه مسجل في اسمه بداية، من اليوم الذي تم فيه ذلك التقييد

تقييد احتياطي

1458



3

إذا كان من اختصاص قاضي التوثيق المخاطبة على الرسوم التي يتلقاها ويحررها العدول حتى تكتسب الصفة الرسمية، فإن ذلك لا يعني أنه يمكنه تلقي الاتفاقات وتحرير الشهادات والإشهادات كالعدول، وفي نازلة الحال فإن المحضر الذي أنجزه قاضي التوثيق بخصوص اتفاق الطرفين على البيع، دون أن يوقعانه، لا يعد لا ورقة رسمية ولا ورقة عرفية يعتد بها قانونا.

توثيق

3605



1

إن المطلوب ولد سنة 1951 بعد سنوات من طلاق والديه، ولم يثبت أن الأب طيلة حياته قام بنفي نسبه، علما أن هناك قرائن تؤكد اتصال الزوج بزوجته المطلقة وبقائها في بيت الزوجية إلى حين وفاته، في وقت كان القانون المطبق هو الفقه الإسلامي الذي يجيز الاستمتاع بالزوجة المطلقة طلاقا رجعيا بنية الرجعة، ويكفي هذا للمراجعة دون إشهاد. قيام الأب بتسجيل المولود في الحالة المدنية وسكوته عن نفي نسبه مدة طويلة يعتبر إقرارا منه بنسب الولد إليه، الذي يعد من أقوى الوسائل الشرعية المثبتة للنسب بالفراش، خاصة إذا كان الاتصال بالزوجة ممكنا

حالة مدنية







770



2

إذا كانت مقتضيات الفصلين 353 و358 من قانون المسطرة المدنية تخول للمحكوم عليه بمقتضى حكم نهائي غيابي، إمكانية الطعن فيه بالتعرض أو النقض، فإنه بممارسة الطاعن لحقه في التعرض على الحكم، لم يبق له الحق في ممارسة الطعن فيه بالنقض، وينتج عن ذلك أن طلب النقض الموجه ضد حكم سبق التعرض عليه من قبل الطاعن هو طعن غير مقبول

نقــض

2156



3

إن الشهادة للمشهود له بعينه بالحيازة مفصلة ومعينة ترجح على الشهادة لخصمه بالحيازة له من جملة ساكنة القرية لكونها مجملة ومطلقة، إذ أنه من قواعد الترجيح بين الحجج أن البينة المفصلة مقدمة على المجملة، ومن يشهد بمعين يقدم على من يشهد بإطلاق

إثبات

1093



6

الحبس ليس إرثا حتى تتبع فيه قواعد اقتسام الميراث، وإنما هو وقف، تقسم فائدته، أي غلته، على المحبس عليهم حسبما ذهبت إليه إرادة المحبس. فمن حبس على ابنيه بالسوية بينهما وعلى أعقابهما حبسا، ومات الإبنان وعقب أحدهما أكثر من عقب الآخر، فإنه يقسم على أعقاب الولدين جميعا على عددهم بالسواء، إن استوت حاجتهم، وإلا فضل ذو الحاجة، ولا يبقى بيد كل واحد من الأبناء ما كان بيد أبيه قبله

أحباس معقبة

1437



3

إذا استولى الغير على العقار المتصدق به مما حال دون حيازته من المتصدق عليه أو تمكين المتصدق من استرجاعه ليوفي بحق المتصدق عليه إزاءه بتمكينه من حيازة المتصدق به، فإن عدم حيازة هذا العقار لا يُبطل الصدقة، ما دام المتصدق على قيد الحياة، والمانع لم يحصل بعد، ويبقى للمتصدق والمتصدق عليه معا حق استرجاعه من محتله بدون سند

إفراغ

83



2

مادامت مديونية المدين تجاه الدائن ثابتة بإقراره في سائر أطوار المسطرة الجنائية المتبعة في حقه من أجل جريمة النصب ، وفي حدود نفس المبلغ المحكوم به عليه، فإن محكمة الموضوع عندما أخذت بإقراره كوسيلة لإثبات الدين وقيمته لم تخرق مقتضيات الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود

إقــرار

4060



3

لما ثبت لمحكمة الموضوع أن العقار المطلوب إفراغه للاحتلال بدون سند، به بناءات أقيمت قبل إقامة الرسم العقاري، وأن عقد تفويته لمالكه الجديد نص على أن العقار مثقل بها، وقضت تبعا لذلك للباني بالتعويض عما استفاد منه المفوت له وزاد في قيمة العقار، ولم تقض له بأي حق عيني عقاري تكون قد بنت قرارها على أساس ،لأن قاعدة التطهير بالتحفيظ العقاري تنسحب فقط إلى الحقوق العينية العقارية، وتبقى الحقوق الشخصية قائمة بما فيها طلبات التعويض، ولصاحبها المطالبة بها في مواجهة المسجل بالرسم العقاري

الباني في ملك الغير

3359



3

ما دامت بينة مالك العقار المحفظ وبينة الباني في ملكه بخصوص نسبة البناء لأحدهما هما حجتان لمتخاصمين، فعلى المحكمة أن تلجأ إلى الترجيح بينهما بأسباب الترجيح المقررة فقها، لا أن تستبعدهما لوجود تعارض بينهما، ولا أثر لحسن أو سوء نية الباني في عقار محفظ مملوك للغير، طبقا للفصل 18 من ظهير 2/6/1915 إلا بالنسبة للخيار المعطى للمالك بين أداء التعويض أو إزالة البناء

الباني في ملك الغير

1230



3

لما كان الالتصاق سببا لكسب الملكية وصاحب الأرض يصبح مالكا لما عليها من بناءات وأغراس أقامها الغير، فإن له الحق في المطالبة بإفراغ كل محتل لملكه ما دام لا يتوفر على أي سند للتواجد فيه، ومحكمة الموضوع لما عللت رفضها إفراغ الباني من الملك بكونه حسن النية، وأنه ليس بالإمكان طرده منه قبل تمكينه من التعويض طبقا للفقرة 2 من الفصل 18 من ظهير 2/6/1915 في حين أن الباني لم يتقدم بأية دعوى أصلية أو دعوى مقابلة لطلب التعويض عما بناه أو من ممارسة حق الحبس إلى حين استيفائه قيمة التحسينات التي أنجزها مما يكون معه قرارها معللا تعليلا فاسدا

الباني في ملك الغير

4939



3

تسري على الباني في ملك الغير قاعدة حسن أو سوء النية في البناء الذي يقيمه عليه، و لو تعلق الملك بعقار محفظ بدليل أن قانون التحفيظ العقاري ميز بين الحالتين المذكورتين، وعليه يحق لمالك العقار المحفظ الاحتفاظ بالبناء المحدث على ملكه من طرف الغير سيئ النية على أن يؤدي له قيمة المواد أو يلزم محدثه بإزالة الأنقاض على نفقته، وفي حال ما إذا كان الباني حسن النية فلا يمكن للمالك أن يطالب الباني بإزالة البناء، وإنما له فقط الخيار بين أن يؤدي للباني قيمة مواد البناء مع أجرة اليد العاملة أو أن يدفع له مبلغا يعادل ما زيد في قيمة الملك، وإن محكمة الموضوع في قضائها بإزالة الضرر، عليها أن توازن بين الضررين الذين التقيا وهما الضرر الذي سيحصل للباني من جراء هدم ما بناه، والضرر الذي سيحصل للمالك بسبب تخليه دون إرادته عن جزء من ملكه مقابل حصوله على تعويض بالقيمة، وأن تقرر تغليب أخفهما

الباني في ملك الغير

1053



7

إن تسجيل عقد البيع بالرسم العقاري لا يحول دون المطالبة بفسخه والتشطيب عليه إذا ما أخل أحد المتعاقدين بالتزامه المقابل، كتماطله في أداء باقي ثمن المبيع داخل الأجل المتفق عليه، لأن تسجيل الحق العيني مرهون بصحة التصرف الذي بني عليه، فقيمته تدور مع قيمة العقد وجودا وعدما

بيع عقار محفظ

245



7

إن طبيعة الدعوى التي يقيمها المؤاجر أو مؤمنته على الغير المتسبب في الحادثة لتمكينه من الحصول على حقوقه عملا بمقتضيات الفصل 173 من ظهير 7/2/1963 لا يمكن أن تعتبر إلا حقا شخصيا للمؤاجر أو مؤمنته تتم حمايته بدعوى مباشرة ومستقلة عن الدعوى التي يرفعها المصاب ضد المأجور، ولا يمكن مواجهة هذا الأخير بالحكم الصادر فيها

تأمين

2677



4

لا تكون الهبة أو العطية إلا قبل الوفاة، وهي بذلك تصرف ينتج أثره قيد حياة المعطي أو الواهب متى استجمع شروطه، في حين أن تبرع الهالك بزينة الدار التي يسكنها بعد مماته، يعد تصرفا لما بعد الموت، وبذلك لا يمكن أن يحمل على أنه عطية أو هبة بل هو وصية، ومحكمة الموضوع التي أولت التصرف خطأ بأنه هبة، تكون قد حرفت مضمونه، ولم تجعل لما قضت به أساسا من القانون

تـبـرع

2



6

إن بيع السيارة باعتباره من العقود الشكلية لا يتم إلا بتحرير عقد بيع في مطبوع خاص موقع عليه من البائع يتضمن كافة المعلومات عن السيارة المبيعة بما فيها تاريخ الشروع في استعمالها، وبتسليم البطاقة الرمادية للمشتري، والمحكمة لما اعتمدت فقط على فاتورة بيع السيارة المستعملة في إثبات سوء نية البائع وتدليسه في مواصفاتها بخصوص تاريخ الشروع في استعمالها، ولم تستند إلى الوثيقة القانونية المعتمدة في نقل ملكيتها فإن قرارها يكون ناقص التعليل عرضة للنقض

تدليـس

1919



1

لا يجوز للمحكمة أن تقضي بصحة التعرض على مطلب التحفيظ دون الرجوع إلى حجج طالب التحفيظ، ولما تعذر عليها الإطلاع على رسم الملكية المستدل به من طرفه بسبب ضمه إلى ملف مطلب آخر، كان عليها أن تنذره وتأمره بتقديم المستند المذكور، داخل أجل تحدده، تحت طائلة البت في موضوع التعرض

التعرض على مطلب التحفيظ

198



5

إن حضور صندوق ضمان حوادث السير في الحكم القاضي بالتعويض لا يغني عن احترام أجل المطالبة بأدائه التعويض داخل أجل 18 شهرا كاملة ابتداء من وقوع الحادثة، وفي حالة صدور حكم نهائي بالتعويض، فعلى الضحية أو ذوي حقوقه أن يوجهوا طلب التعويض إلى الصندوق داخل أجل 6 أشهر من تاريخ الحكم، وإلا سقط الحق في الطلب

التعويض عن حوادث السير

3317



4

يلزم الشفيع بعرض وإيداع الثمن والمصروفات المعلومة من العقد، أو التي أثبت المشفوع منه إنه كان يعلمها وليس من قبيل ذلك مصاريف الوساطة في البيع، ما دامت ليست مضمنة بالعقد ولا أعلم بها الشفيع بصفته هذه، ولا يبدأ الأجل لذلك فيها إلا بعد حصول العلم بها من قبله، وإن العلم بالمبلغ المؤدى للوسيط في البيع قد لا يحصل للشفيع إلا بعد تقديم المشفوع منه الحجة على ذلك

شفعـة

1008



3

إن الإخطار بالعيب سواء في المنقول المبيع الممكن فحصه فحصا عاديا أو الذي لا يمكن التعرف على ما به من عيب بالفحص العادي، يجب أن يتم في أجل 7 أيام التالية لتسلم المبيع، أما تقادم الدعوى الناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها، فإن أجله محدد في 30 يوما من تاريخ التسليم، إلا إذا تعلق الأمر بعيب لا يمكن معرفته بالفحص العادي كبذور الزرع في نازلة الحال فمن تاريخ معرفته لا من تاريخ التسليم لاشتراط الفصل 573 من قانون الالتزامات والعقود وقوع إرسال الإخطار بوجود العيب

ضمان عيوب الشيء المبيع

779



2

لما ثبت للمحكمة أن عقد كراء الأسابيع السياحية يتضمن تحديدا لمبلغ الواجبات المشتركة لصيانة العقار المستعمل للسكنى في مبلغ معين، فإن قرار الزيادة فيه بإرادة منفردة من المقاولة المكلفة بالصيانة دون موافقة المتعاقد الآخر، يتعارض مع مبدأ أن الالتزامات التي تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها، هي تلك الناشئة برضاهما معا على وجه سليم لا أن تفرض من طرف واحد

عقـد

3319



4

يستلزم القانون لتحقق قوة الشيء المقضي به يلزم أن يكون الشيء المطلوب في الدعوى هو نفسه ما سبق طلبه في الدعوى السابقة، وأن تؤسس أيضا على نفس السبب وبين نفس الأطراف وبنفس الصفة، وبذلك لا يمكن القول بوجود حجية الأمر المقضي به بين حكم جنحي بت في دعوى عمومية وبين حكم مدني لعدم توفر الشروط المذكورة وإن قاعدة الجنائي يعقل المدني تقتضي وحدة الموضوع في الدعويين، وأن يكون البت في الدعوى المدنية متوقفا على البت في الدعوى الجنائية بحيث يكون ما ثبت من فعل جرمي دليلا حاسما في البت في الدعوى المدنية

قرينة قانونية

3599



5

يشترط لقيام سبقية البت في النزاع توفر وحدة الموضوع والسبب والأطراف، والدعوى السابقة أقيمت ضد مجهول والحالية ضد معلوم، مما تكون معه وحدة الأطراف منتفية بين الدعويين

قرينة قانونية



4712

3

ما استبان لمحكمة الموضوع أن الوريث ينكر توقيع موروثه على وصل الكراء المصحح الإمضاء، فإنه كان عليها عندما اعتبرته منتجا في إثبات العلاقة الكرائية موضوع النزاع، ولم تصرف النظر عن إعماله، أن تسلك مسطرة تحقيق الخطوط المنصوص عليها في الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية

إجراءات التحقيق

3217

4

إن السندات التي يمكن قبولها للمقارنة في مسطرة الزور الفرعي هي بصفة خاصة التوقيعات على سندات رسمية، ومن بينها الأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم، تكون محكمة الموضوع قد تقيدت بالمسطرة المبينة في الفصل 90 من قانون المسطرة المدنية لما حددت السندات الرسمية القابلة للمقارنة في رسوم عدلية مخاطب عليها، وقامت بالتأشير عليها، وكما هو معهود عند الخبراء في تنفيذ الخبرة الخطية يجوز لهم الإطلاع على أصول هذه المستندات وأخذ صور منها لاعتمادها في التقرير

إجراءات التحقيق

4230

1

لا يعتد قانونا إلا بالمقال الاستئنافي المقدم داخل الأجل القانوني المستوفي للقواعد الجوهرية المشار إليها في الفقرة 1 من الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية التي تكتسي صبغة الوجوب، وبالتالي لا يلتفت إلى ما قدمه الطاعن من مقال إصلاحي خارج الأجل القانوني للاستئناف تداركا منه للخلل الشكلي الذي شاب مقاله الاستئنافي بعدم توقيعه من طرف محام وعدم تضمنه لوسائل استئناف يعتد بها

استئناف

5107

6

إن محكمة الاستئناف عندما قبلت الطعن بإعادة النظر بسبب إغفالها البت في أحد الطلبات المقدمة إليها، فإن سلطتها للنظر في الدعوى المعروضة عليها تكون مقيدة في حدود ما تم إغفاله، وبالتالي ليس من حقها أن تتراجع عن الحكم المطعون فيه أو تعدله بالتصدي للقضية برمتها بما في ذلك الجوانب التي لم تكن محل طعن أمامها

النظر إعادة

2514

4

إن تشطيب المجلس الأعلى على القضية بعلة أن مقال النقض المقدم من طرف الطاعن لا يحمل توقيع محاميه لا يخول له أن يطعن بالنقض ضد نفس القرار مرة أخرى تصحيحا منه للخلل الشكلي الذي شاب طعنه الأول ، طالما أن الطعون ضد القرارات القضائية لا تمارس إلا مرة واحدة من نفس الطرف،علما أن إجراء التشطيب على القضية الذي يقتصر على جدول الجلسات إنما يتعلق بمقالات الدعاوى المبتدئة لا بمقال الطعن بالنقض

إعادة النظر أمام المجلس الأعلى

2013

5

الأوامر الاستعجالية هي أحكام وقتية لا تحوز قوة الشيء المقضي به أمام قضاء الموضوع، لذلك فإن محكمة الموضوع حينما قررت سماع الدعوى التي سبق أن تم رفعها أمام قاضي المستعجلات، وفصلت في موضوعها تكون غير خارقة لقاعدة سبقية البت في القضية

أمر استعجالي

3388

1

بمقتضى الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية فإن الحجز التحفظي يصدر في إطار الأمر المبني على الطلب، فهو أمر ولائي، وإن الأوامر الولائية التي يصدرها رئيس المحكمة بناء على طلب لا تقبل الاستئناف بطبيعتها إلا في حالة الرفض، وأنه حتى على فرض صدور الأمر بالحجز التحفظي في إطار الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية فإن ذلك لا يغير من طبيعته الولائية

الأوامر المبنية على الطلب

762

4

متى كانت القضية غير جاهزة للبت فيها من طرف محكمة الاستئناف، فإنه لما ثبت لها وجود خلل شكلي في الدعوى بتوجيهها من طرف المدعي ضد ناقص الأهلية، فإنه كان عليها احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين أن ترجع القضية إلى المحكمة الابتدائية لتنذر المدعي بتصحيح المسطرة

أهلية التقاضي

3576

3

المحكمة لما قضت بعدم قبول استئناف الطاعن لعدم تعيين محاميه محل المخابرة معه داخل دائرة محكمة الاستئناف تكون قد بنت قرارها على غير أساس ذلك أن المادة 38 من قانون المحاماة المستند إليها في قضائها، وإن أوجبت عليه عند تنصيبه للدفاع أمام محكمة توجد خارج دائرة اختصاص محكمة الاستئناف التابعة لها الهيئة المسجل بها، فإنها لم ترتب أي جزاء على عدم تعيينه، مما يقتضي الرجوع إلى مقتضيات الفصل 330 من قانون المسطرة المدنية الذي يعتبر نصا عاما، والذي رتب على عدم تعيين الطرف أو دفاعه محلا للمخابرة معه- بعد تنبيهه- بتبليغ الإجراءات إليه بكتابة الضبط وليس بالتصريح بعدم قبول الدعوى

تبلـيـغ

3099

2

إذا كان الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية ينظم شهادة التسليم كمستند يثبت تسلم الاستدعاء وإجراء التبليغ فإن شهادة التسليم هذه ليست هي الوثيقة القانونية الوحيدة التي تعتمد في إثبات التبليغ، فالشهادة التي يسلمها كاتب الضبط لإثبات التبليغ المرتكزة على البيانات الواردة بشهادة التسليم المحتفظ بها في ملف التبليغ، تكون لها نفس الحجية المعترف بها قانونا لشهادة التسليم المنظمة بمقتضى الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، كمستند يثبت تسليم الإستدعاء وإجراءات التبليغ

تبلـيـغ

3384

4

التدخل الإرادي أمام محكمة الاستئناف خوله المشرع لكل من له حق التعرض الخارج عن الخصومة توخيا منه لوضع حد للنزاع بين جميع من يدعي حقا أو صلة بالحق موضوع الدعوى، وهو كالتعرض الخارج عن الخصومة يشكل دعوى لها أطرافها، وللمتدخل صفة مدع في مطالبه التي يتوجب على المحكمة البت فيها، وبالتالي فإن أثر تنازل المستأنف عن استئنافه، والذي على إثره قدم مقال التدخل الإرادي يقتصر على طرفي المقال الاستئنافي، ويمحو الترافع بشأن مطالبهما، ولا يطال مقال التدخل الإرادي الذي يكتسب صفة الهجومي، بالتماس المتدخل مطالب مستقلة وخاصة به

التدخل الإرادي

1414

2

إن القرارات التي تصدر بناء على مقالات الأطراف أو مذكراتهم تعتبر حضورية طبقا للقانون، وعليه، فإن القرار الاستئنافي الصادر بعد النقض يكون حضوريا في حق الطرف المحكوم عليه، ولو لم يدل بمستنتجاته بعد الإحالة، مادام قد سبق له أن أدلى بها أمام المحكمة قبل صدور القرار الاستئنافي المنقوض، إذ هي منتجة لآثارها في ما يتعلق بالحضورية، مما يجعل التعرض على القرار المذكور من طرفه غير مقبول

التعرض على قرار استئنافي

606

6

يمكن للمستفيد من الحكم علاوة على طلب التعويض تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها من جراء امتناع المنفذ عليها من تنفيذ الحكم الصادر في مواجهتها، وأنه يمكن الجمع بينهما، والقرار المطعون فيه لما اعتبر أنه لا يمكن التعويض عن نفس الضرر مرتين يكون قد طبق قاعدة عامة في غير محلها

التنفيذ الجبري للحكم

783

1

لتطهير العقار المرهون والمحجوز حجزا تنفيذيا يجب أن يتم بيعه بالمزاد العلني بواسطة سمسرة عمومية لا بيعه عن طريق المراضاةوإن كل تفويت سواء تبرعا أو بعوض مع وجود الحجز التحفظي يعتبر باطلا وعديم الأثر القانوني، وإن البطلان المنصوص عليه في هذه الحالة طبقا للفصل 453 من قانون المسطرة المدنية مقرر لفائدة الدائن المرتهن وحده لا غيره

الحجز التحفظي

1128

1

إن استمرار الحجز التحفظي على العقار في السريان رهين بسلوك الحاجز المسطرة اللازمة لتحقيق الدين موضوع الحجز، وإلا حق للمحجوز عليه المطالبة برفع الحجز

التحفظي الحجز

2567

4

ما دام أن النزاع لا يتعلق بمن هو الأحق بالانتفاع من الأرض الجماعية، والذي يرجع اختصاص البت فيه لمجلس الوصاية، بل يتعلق بانتزاع الأرض الجماعية موضوع النزاع عنوة من الشخص الذي مكن من الانتفاع بها، فإن اختصاص البت في هذا النزاع يعود للمحكمة، وتحديدا المحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة

دعوى استرداد الحيازة

2013

3

إن طلب المدعي إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل انتزاع الحيازة منه يدخل في إطار محو الآثار التي نجمت عن جريمة الترامي على ملكه، والتي أدين بسببها المعتدي، الذي لا يتوفر على سند مشروع لوضع يده على العقار، وبالتالي يحق للمنتزع حيازته طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه دون أن يكون مقيدا بأجل رفع دعوى استرداد الحيازة المحدد قانونا

دعوى استرداد الحيازة

737

5

إذا تبين لقاضي المستعجلات باطلاعه على ظاهر المستندات أن العقار المحفظ خال من أي تكليف يتعلق بحق ارتفاق المرور لفائدة المدعي، وأن الفصل في النزاع يتطلب الفصل في جوهر الحق بما يقتضيه من تفسير لطبيعة وأصل الحق المدعى به الذي لم يتوضح له وضوحا يستحق الحماية الوقتية، فقضى بعدم اختصاصه للبت في الطلب الموضوعي فإنه يكون قد ركز قضاءه على أساس سليم

قضاء استعجالي

2807

2

إذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه، وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها، بصرف النظر عما إذا كان الحكم الابتدائي الملغى قد اكتفى بالبت في الجانب الشكلي أو تطرق للموضوع، أو أن الوثائق والدفوع المثارة أمامها لم يسبق تقديمها في المرحلة الابتدائية، ما دام الاستئناف ينشر الدعوى أمامها، فلا يسوغ لها إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت في الجوهر بداعي احترام مبدأ التقاضي على درجتين

محكمة الاستئناف

2809

2

إذا كان الفصل 13 من القانون 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية يوجب على أي جهة قضائية عادية أو إدارية أثير أمامها دفع بعدم اختصاصها نوعيا، أن تبت فيه بحكم مستقل، وأن هذا الحكم يستأنف أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، فإن هذا المقتضى يقصد قاضي محكمة أول درجة دون محاكم الاستئناف، التي لم يرد بشأنها مقتضى يلزمها بالبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل

محكمة الاستئناف



2643

09/07/2008 00:00:00

6

ورثة المكري يكفيهم إشعار المكتري بوفاة موروثهم وإنذاره بأداء الكراء لهم بصفتهم ورثة، ولا يلزمون بإرفاق الإنذار بأية حجة تثبت صفة باعثيه كالإراثة، وعلى المكتري أداء الكراء المطلوب أو إيداعه لينفي التماطل

كراء سكني

2528

02/07/2008 00:00:00

6

المقرر الذي يصدره مجلس الهيئة بتحديد أسماء المحامين الذي لهم حق الترشيح لمنصب النقيب يصبح نهائيا بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تعليقه بكتابة الهيئة إذا لم يتم الطعن فيه، وبعد ذلك لا يمكن التمسك أو الطعن بعدم توفر المسجل بالمقرر على شروط الترشيح لمنصب النقيب

محامــاة

582

13/02/2008 00:00:00

3

المحكمة لما ثبت لها أن مشروع تهيئة وإصلاح محطة القطار من شأنه أن يضع حدا لرخصة استغلال المقهى الممنوحة للطالب في إطار عقد الامتياز المخول له، وأن عقد إعداد هذا المشروع مع المهندس المختص يفيد أن الإدارة جادة فيه، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها وجدية السبب المبرر لطلب الإفراغ وسحب رخصة الاستغلال

ملك عـــام

350

30/01/2008 00:00:00

4

إذا كان كل حق عيني متعلق بعقار محفظ غير موجود بالنسبة للغير إلا من تاريخ تسجيله، فإن ذلك يتعلق بالاتفاقات الناشئة بين الأحياء، أما الوصية فهي تعتبر حقا من حقوق التركة، وهي بذلك كاشفة للحق، والذي ينشأ من تاريخ وفاة الموصي وليس من تاريخ تسجيل الوصية في الرسم العقاري

وصــية

4402

6

النزاع الناشئ عن عقل السيارات التي لم يؤد أصحابها واجب التوقف كمظهر من مظاهر السلطة العامة المفوضة إليها بموجب عقد التدبير المفوض، يؤول اختصاص البت فيه كعقد إداري للمحاكم الإدارية، ومحكمة الاستئناف بإخضاعها النزاع لاختصاص المحكمة الابتدائية تكون قد خرقت القانون، كما أنها لما تصدت للفصل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، تكون قد خرقت مقتضيات من النظام العام تمنح الاختصاص للبت في استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها للمجلس الأعلى.

اختصاص نوعي

726

21/05/2008 00:00:00

3

إن إصدار أمر للشركة الطالبة للعمل على إطلاع المساهمين على الوثائق المنصوص عليها في المادة 141 من قانون شركات المساهمة وتسليمهم نسخا من تلك الوثائق، موكول قانونا إلى رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، وهو مجرد إجراء تحفظي لا أثر له على شرط التحكيم، الذي يعطي الاختصاص للمحكمين للنظر في النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الطرفين بخصوص مزاولة مهامهم داخل الشركة.

شركة مساهمة

117

30/01/2008 00:00:00

3

إذا لم تثر أمام القاضي المنتدب أثناء تحقيقه لدين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أية منازعة تتعلق بانعقاد الاختصاص للمحكمة الإدارية - حتى تكون الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى هي المختصة بالبت في استيناف الأمر الصادر عنه بعدم الاختصاص - فإن محكمة الاستئناف التجارية تبقى هي المختصة بالنظر في استئناف الأمر الصادر عنه، بعدما نازع المدين في الدين بصفة عامة

صعوبات المقاولة

876

05/03/2008 00:00:00

3

إيقاف البت بسبب الدعوى العمومية يتنافى مع طبيعة الدعوى الإستعجالية التي يراد بها درء الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد حمايته مؤقتا، فلا يوجد تقابل بين دعوى إرجاع الحالة الإستعجالية ذات الأثر الوقائي والمؤقت، وبين الطلب الموضوعي التابع للدعوى العمومية. والمحكمة لما عللت قرارها بأن الدعوى العمومية لا تأثير لها على الدعوى الإستعجالية، تكون قد ركزت قضاءها على أساس، ولم تخرق المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية

استعجــالي

243

23/01/2008 00:00:00

4

الإقرار القضائي الذي يرد في مذكرات الدعوى التي يرفعها المقر يشترط فيه أن يدرك المقر مرمى إقراره وأن يقصد به إلزام نفسه بمقتضاه، وأن يكون مبصرا أنه سيؤخذ حجة عليه، وأن خصمه سيعفى بموجبه من تقديم أي دليل، فلا يعد من قبيل الإقرار الملزم ما يرد على لسان الشخص تأييدا لادعائه من أقوال فيها مصلحة لخصمه، ما دام لم يقصد من إدلائه بهذه الأقوال أن يتخذها خصمه دليلا عليه

إقــــرار

583

13/02/2008 00:00:00

3

مناط الفصل 234 من ق.ل.ع وجود التزامين متبادلين، يتيح هذا التبادل أن يطالب أحد الطرفين الذي أدى أو عرض أن يؤدي التزامه، الطرف الآخر بأداء التزامه المقابل، في حين أن الالتزام المشروط بشرط واقف يجعل تنفيذه موقوفا، بل وحتى غير قائم إلا إذا تحقق شرطه الواقف، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما اعتمدت إنذار الأداء ولم تلتفت إلى أن الالتزام بأداء باقي الثمن الذي وقع إنذار الطالب به موصوف بشرط واقف يجعله غير قائم، إلا إذا تحقق هذا الشرط لم تركز قضاءها على أساس

التـــزام

650

20/02/2008 00:00:00

1

في حالة ثبوت أن الأرض جماعية ولو بمقتضى رسم الحيازة المكسبة للملك فإن صفة الأرض الجماعية تنفي عنها أية إمكانية للملكية الخاصة وهي غير قابلة للتقادم ولا للتفويت والحجز

أملاك جماعية.

273

23/01/2008 00:00:00

1

البيع بالمزاد العلني الذي يتمسك به الطالب غير نهائي، لأنه بعد أن رست المزايدة عليه أحيل الملف على رئيس المحكمة الذي اتخذ أمرا في إطار سلطته الولائية بإعادة هذه السمسرة، وليس هناك أي نص قانوني يلزم الرئيس بأن يعيد السمسرة داخل أجل 10 أيام، كما لا يوجب القانون تبليغ المتزايد بالسمسرة الثانية وإنما يعلن عنها وتشهر وفق نفس إجراءات السمسرة الأولى

بيع بالمزاد العلني

3300

08/10/2008 00:00:00

6

يشترط الفصل 38 من ق.م.م لاعتبار التبليغ صحيحا في حالة التبليغ لغير المعني بالأمر أن يكون من يجري التبليغ إليه يسكن ويقيم معه في موطنه، والقرار المطعون فيه عندما صرح بعدم قبول استئناف الطالب بعلة أنه بلغ بالأمر المستأنف بواسطة أخته، ولم يطعن فيه إلا بعد مرور أمد طويل، دون أن يناقش الشواهد الإدارية التي تفيد أنه لا يقيم بالمغرب، وإنما يأتي إليه خلال العطلة السنوية ودون أن تبحث المحكمة في ذلك حتى تبني قرارها على اليقين يكون معللا تعليلا ناقصا

تبليــغ

688

20/02/2008 00:00:00

3

إن المسجد وكل وقف عليه هو بطبيعته وقف عام، وينصرف مفهوم الوقف الخاص إلى الحبس المعقب والذي ينقلب إلى وقف عام إذا انقطع نسل المعقب عليه. وللجهة المحبس عليها (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية( أن ترفع الدعوى بشأن الحبس ولو كان في طور التحفيظ بل حتى ولو حصل تحفيظه لأن ثبوت حبسه يبطل تحفيظه

تحفيــظ

493

06/02/2008 00:00:00

1

المحكمة باعتبارها أن إيداع المبالغ موضوع الحجز بصندوق المحكمة لم يجعل أساس الحجز التحفظي منعدما بل مازال قائما لعدم فصل محكمة الموضوع في النزاع الأصلي القائم بين الطرفين بخصوص ملكية العقار، في حين أن الحجز المطلوب رفعه اتخذ لضمان أداء الدين المترتب في ذمة المحجوز عليهم، يجعل قرارها برفض رفع الحجز غير مرتكز على أساس

حجز تحفظي

898

05/03/2008 00:00:00

1

إن الحجز التحفظي مجرد إجراء وقتي يتعين رفعه إذا زالت أسبابه، ويشترط لكي يكون منتجا لآثاره القانونية أن يكون المال المحجوز ملكا للمدي عقود الشراء تسمح لأصحابها بإقامة دعوى من أجل رفع الحجز التحفظي المنصب على العقارات المشتراة حتى يتسنى لهم تقييد حقوقهم في الرسم العقاري للاحتجاج بها على الغير

حجز تحفظي

490

06/02/2008 00:00:00

1

ادعاء كل طرف أنه كان حائزا للمدعى فيه وانتزعه منه الطرف الآخر، يقتضي البحث في موضوع الحيازة التي يدعيها الطرفان معا، والمحكمة لما استنتجت من خلال المقال الافتتاحي للطالب وحده بأنه طالب استحقاق والمطلوبة هي الحائزة، في حين أن المطالبة بالاستحقاق لا تعني أن الخصم يستولي ويحوز المدعى فيه يكون قرارها فاسد التعليل

دعـــوى

3428

15/10/2008 00:00:00

1

إن غلط الحساب الوارد في بيان وضعية الدين المسلم من طرف البنك الدائن لزبونه المدين أو للموثق الذي يجري معاملة لفائدة الزبون لا يرتب التزاما أو تعهدا من طرف البنك بخصوص احتسابه لمبلغ المديونية. يعمد البنك إلى تصحيح غلطه بينما المدين يبقى ملزما لإبراء ذمته والحصول على رفع اليد عن الرهن الوفاء بالدين الحقيقي في مجموعه

التزام

4320

17/12/2008 00:00:00

3

يكيف العقد الرابط بين الطرفين على أنه عقد مزارعة وليس عقد كراء باعتبار ما شهد به شهوده أن تسليم الأرض كان بنصف الغلة، إذ لايجوز كراء الأرض بجزء مما تخرجه لأن أجرة الكراء يجب أن تكون معلومة المقدار، ومن تم كانت المحكمة على صواب لما قضت بفسخ عقد المزارعة لعدم تحديد مدته ولعدم وجود ما يثبت وجود زرع في المدعى فيه، وهي في ذلك لم تكن في حاجة إلى مناقشة ضرورة توجيه الإنذار ومدته وشكليات التوصل به، كما هو مشترط لإنهاء عقد الكراء

مزارعة

1109





2

لا محل لإنكار التوقيع وفقا للفصل 431 من قانون الالتزامات والعقود ما دام تصحيح التوقيع والمصادقة عليه من الجهة الإدارية المختصة قانونا يثبت إنجازه بيد من نسب إليه

إجراءات التحقيق



المصدر: موقع محكمة النقض المغربية http://www.juris.courdecassation.ma/Recherche.aspx

تعليقات