القائمة الرئيسية

الصفحات



اجتهادات محكمة النقض السورية حول أحكام الوكالة وشروطها واسباب بطلانها.






القضية 635 أساس لعام 1999
قرار 482 لعام 1999
تاريخ 27/6/1999
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الأولى
المبدأ: وكالة ـ تغيير مجلس الإدارة:
لا يشترط عند تعديل أو تغيير مجلس الإدارة أن يجري تنظيم وكالة جديدة من رئيس مجلس الإدارة للمحامي الموكل عن البنك أو الشركة أو المؤسسة وتبقى الوكالة السابقة الموقعة من رئيس مجلس الإدارة السابق سارية المفعول.

يعتبر النائب عن الشخص الاعتباري بحكم الوكيل عنه. فاذا زالت هذه الوكالة امتنع عليه الاقرار بوجود اتفاق يربط الشخص الاعتباري,
نقض سوري 445 تاريخ 27/4/954 مجلة القانون 528/954,قاعدة 88 ـ التقنين المدني السوري ج 1 ـ استانبولي ـ  ص 192
ان تطبيق أحكام الوكالة المدنية انما يوجب على المحكمة أن تتحرى ما اذا كان الوكيل قد أبرم العقد في حدود نيابته لأن المادة 106 من القانون المدني فيما رتبته من اضافة حقوق العقد الى الأصيل لم تكن مطلقة وانما مقيدة بوجوب قيام النائب بعقد العقد في حدود نيابته بحيث اذا تجاوزها أضحى مسؤولا مباشرة تجاه من تعاقد معه وجاز توجيه الخصومة ضده,
نقض سوري 606 أساس 741 تاريخ 26/9/960 مجلة نقابة المحامين 154/1960,قاعدة 169 ـ التقنين المدني السوري ج 1 ـ استانبولي ـ ص 338
ان اعطاء المديون حسن النية الدين للوكيل بالاستناد الى الوكالة الثابتة بسند رسمي لم يجر سحبه من الوكيل ولا اعلان المدين بانقضاء وكالة الوكيل انما يعتبر أداء مبرئا للذمة تجاه الموكل على الوجه المفصل في المشروع التمهيدي للمادة 108 من القانون المدني,وان تصرفات الوكيل الحاصلة منه ولو بعد عزله تكون في هذه الحالة حجة على الموكل الذي لا يقيم الدليل على علم المدين بعزل الوكيل الذي فوضه بالقبض بحضور المدين,
نقض سوري 154 أساس 305 تاريخ 14/7/963 مجلة نقابة المحامين 59/963,قاعدة 178 ـ التقنين المدني السوري ج 1 ـ استانبولي ـ ص 352
من الطبيعي أن تكون تصرفات المحجور عليه الحاصلة بعد الحجر باطلة ولا يعطى الحق ليقيم بالتصرف بأملاك المحجور عليه الا بعد الاستحصال على اذن شرعي,وان ثبوت الحجر قبل الوكالة بعلم الوكيل من شأنه أن يجعل الوكالة باطلة بحيث لم يعد معه مجال للتمسك بمدلولها من كونها تفيد البيع. واذا كان الوكيل ابن الموكل المحجور عليه فحقه تجاه والده لا يغطي البطلان الذي يشب الوكالة,
نقض مدني سوري 551 أساس 246 تاريخ 29/3/1982 مجلة المحامون ص 1368/1982,قاعدة 215 ـ التقنين المدني السوري ج 1 ـ استانبولي ـ ص 396
يفترض أن لكل التزام سببا مشروعا حتى ثبوت العكس، ويمكن استخلاص الالتزام من الوكالة,
نقض مدني سوري 1161 أساس 806 تاريخ 20/6/981 ـ مجلة المحامون ـ ص1159/981,قاعدة 290 ـ التقنين المدني السوري ج 1 ـ استانبولي ـ ص 540
يشترط وجود وكالة خاصة للمرافعة أمام القضاء. ولا يكفي القول بقيام الفضالة إذا لم تتوافر هذه الوكالة الخاصة,
مجموعة احمد سمير ابو شادي قاعدة رقم 1900 صفحة 1143,قاعدة 930 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1551
إن تنظيم المالكين وكالة للبائعة بعد تاريخ عقد البيع ومن ثم توجيه البائعة إنذارا إلى المشتري بتاريخ لاحق للوكالة يجعل البيع ساريا بحق كل المالكين الموكلين سواء أكان التعاقد قد تم من البائعة لوحدها أو إضافة إلى أولادها الورثة ( بقية المالكين ),
نقض سوري رقم 488 أساس 2080 تاريخ 21/3/1983 - سجلات محكمة النقض,قاعدة 2003 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3984
الفقه والاجتهاد ذهبا أن للمشتري حتى ولو كان المشتري عالما وقت البيع بأن المبيع غير مملوك للبائع أن يشترط في عقد البيع الرجوع بالتعويض على البائع إذا انتزع المالك الحقيقي المبيع من يده,وادعاء البائع الوكالة عن المالك والإشارة إلى التعويض يفيد اشتراط التعويض على المشتري في حال النكول,
نقض سوري رقم 513 أساس 367 تاريخ 23/3/1983 - سجلات محكمة النقض,قاعدة 2007 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3994
إن تصرف الوكيل إلى زوجه بأموال موكله بموجب الوكالة العامة المنظمة له يعتبر تصرفاً صحيحاً ويخرج عن الحظر الوارد في المادة 447 مدني لأن الزواج في ظل التشريع الإسلامي يبقي على استقلال الذمة المالية لكل من الزوجين,
نقض مدني سوري 396 أساس 780 تاريخ 30/4/1975 ـ مجلة المحامون ص 559 لعام 1975,قاعدة 2040 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4241
لا يحق للشريك المفوض بالتوقيع عن الشركة أن يفوض سلطاته في الإدارة لوكيل عنه إلا إذا كان نظام الشركة يسمح بذلك. ويمكن للشريك إبطال عقد الوكالة المبرم بين المدير ووكيله,
نقض سوري رقم 1169 أساس مدني 3174 تاريخ 9/11/1977 ـ مجلة المحامون ص 44 لعام 1978,قاعدة 2137 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4519
العقد الذي تفوض الأوقاف بموجبه شخصاً بإحصاء عقاراتها وجباية حقوقها من أجور وبدلات استبدال لقاء حصة مئوية، هو عقد مقاولة وليس وكالة، ويجوز لرب العمل طلب فسخ هذا العقد دون انتظار حلول اجله إذا كان من غير الممكن انجاز الأعمال المطلوبة خلال المدة الباقية، والتعويض الذي يستحقه المقاول في هذه الحالة يستند إلى مبدأ الاثراء بلا سبب لا بموجب المقاولة,
نقض سوري رقم 1037 أساس 1363 تاريخ 2 / 12 / 1974 ـ محامون ص 65 لعام 1975,قاعدة
في علاقة الموكل بالوكيل أو بالغير يمكن اثبات الوكالة بالبينة الشخصية، وبالقرائن إذا كانت القيمة المدعى بها لا تتجاوز المائة ليرة سورية. كما يجوز اثباتها بالبينة الشخصية والقرائن مهما بلغت القيمة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة أو إذا وجد مانع مادي أو أدبي حال دون الحصول على وثيقة خطية,
نقض مدني سوري 86 تاريخ 22 / 2 / 1953 ـ مجلة القانون ص 190 لعام 1953,قاعدة 2393 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5564
لا تعتبر الوكالة بالنسبة للغير الذي يتعامل مع الوكيل واقعة مادية. لأن هذا الغير يتأثر بالوكالة كما لو كان طرفاً فيها ويترتب على ذلك أن الغير المتعامل مع الوكيل لا يستطيع أن يثبت الوكالة التي يحتج بها على الموكل إلا بالكتابة أو بما يقوم مقامها. إذا زادت القيمة على نصاب الشهادة إلا إذا وجد المسوغ للاثبات بالشهادة,
نقض سوري رقم 1879 أساس 1516 تاريخ 14 / 10 / 1982 ـ مجلة المحامون ص 427 لعام 1983,قاعدة 2394 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5565
إن الوكالة الخاصة المتضمنة التوكيل بالمحاكمة والمخاصمة وبطلب ما في ذمة الخصم من الحقوق والمطالب بصورة شاملة جميع ما يتفرع عن الخصوص المذكور. تجعل للوكيل الحق في مباشرة الأعمال المحددة فيها وما تقتضيه من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة العمل وللعرف الجاري ومنها الاقرار بالخصومة وبالتالي فإن التوكيل بالخصومة يشمل مطلق الجواب في الدعوى سواء بالاقرار أو بالانكار عملاً بما ذهب إليه الامام أبو حنيفة خلافاً للامام الشافعي,
نقض سوري رقم 248 تاريخ 6 / 5 / 1953 ـ مجلة القانون ص 545 لعام 1953,قاعدة 2398 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5583
1-   لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الادارة. كما أن الوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري,
2-   الأصل أن يلتزم الوكيل الحدود وأن لا يخرج على هذه الحدود لا من ناحية سعة الوكالة والتصرفات القانونية التي تتضمنها ولا من ناحية طريقة التنفيذ,ـ3    ان مدى سعة الوكالة ما هو الا تفسير لمضمونها والتفسير هو من أمور الواقع التي يبت بها قاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض إلا إذا مسخ شروط الوكالة في مدى سعتها,
نقض سوري رقم 295 أساس 4027 تاريخ 19 / 2 / 1981 ـ سجلات محكمة النقض,قاعدة 2399 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5585
لا بد من وكالة في كل عمل ليس من أعمال الادارة وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء ولا بد لاجراءات الدعوى من اقامتها بمواجهة من يملك حق التمثيل,
نقض سوري رقم 1279 تاريخ 25 / 5 / 1957 ـ مجلة القانون ص 400 لعام 1957,قاعدة 2400 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5589
اقرار الوكيل بحق للغير قبل الموكل يستلزم وكالة خاصة أو وكالة عامة تتضمن تفويضه صراحة بإجراء هذا التصرف,
المرجع السابق ـ ص 763 فقرة 1850,قاعدة 2402 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5590
1-   على الوكيل أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وان يقدم له حساباً عنها ( المادة 671 مدني ) وأن يكون هذا الحساب مفصلاً وشاملاً جميع أعمال الوكالة مع المستندات وأن يرد للموكل ما في يده من مال. ويبقى الوكيل مسؤولاً عن الخطأ أو التقصير اللذين يكتشفهما الموكل,
2-   ان الوكيل ملزم بتنفيذ أحكام الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة. وإذا أناب غيره في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصاً له في ذلك كان مسؤولاً عن عمل النائب كما لو كان قد صدر منه هو,
نقض سوري رقم 485 أساس 757 تاريخ 11 / 5 / 1976 ـ سجلات محكمة النقض,قاعدة 2412 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5609
الوكالة تبرعية ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمناً من حالة الوكيل. فإذ اتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعاً لتقدير القاضي إلا إذا دفع طوعاً بعد تنفيذ الوكالة ( المادة 675 مدني ),
نقض سوري 676 أساس 439 تاريخ 27 / 12 / 1959 ـ مجلة نقابة المحامين ـ ص 24 لعام 1960,قاعدة 2423 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5640
1-   من الطبيعي أن تكون تصرفات المحجور عليه الحاصلة بعد الحجر باطلة ولا يعطى الحق للقيِّم بالتصرف بأملاك المحجور عليه بعد الاستحصال على اذن شرعي,
2-   وأن ثبوت الحجر قبل الوكالة بعلم الوكيل من شأنه جعل الوكالة باطلة بحيث لم يعد معه من مجال للتمسك بمدلولها من كونها تفيد البيع وإذا كان الوكيل ابن الموكل المحجور عليه فحقه تجاه والده لا يغطي البطلان الذي يشوب الوكالة,
نقض سوري رقم 551 أساس 246 تاريخ 29 / 3 / 1982 ـ مجلة المحامون ص 1369 لعام 1982,قاعدة 2430 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5665
إذا لم يكن في ظاهر الوكالة التي باعت بموجبها الوكيلة العقارات ما يفيد وجود سابق بذمة الوكيلة المالكة للعقارات جاءت الوكالة لحفظه والتمكين من استيفائه فإن تقرير أن الوكالة موضوع الدعوى تنتهي بوفاة الموكلة يكون صحيحاً. وان عقد البيع المستند إلى وكالة منتهية بوفاة المالكة يكون باطلاً,
نقض سوري رقم 1382 أساس 1523 تاريخ 25 / 8 / 1984 ـ سجلات محكمة النقض,قاعدة 2440 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5680
للعاقدين أن يتفقا على أن تستمر الوكالة رغم وفاة أحدهما على أن تنتقل التزامات المتوفى منهما إلى الورثة. وهذا الاتفاق يكون صريحاً أو ضمنياً وقاضي الموضوع يستخلص الاتفاق الضمني,
1-   إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز عزل الوكيل او تقييد الوكالة دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه، إلا أنه يجوز في هذه الحالة فسخ الوكالة لسبب يبرر الفسخ وفق القواعد والأصول المقررة في نظرية الفسخ في العقود,
2-   ان صورية عقدي الوكالة والبيع لا يقبل فيها الاثبات بالبينة الشخصية إذا عارض الوكيل أو المشتري لعدم جواز اثبات ما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي,ـ3    ان الوكالة الخاصة المتضمنة أن الموكل وكل في البيع والفراغ والتسجيل سواء للوكيل أو للغير وكالة شاملة مطلقة وألزم نفسه فيها بعدم عزل الوكيل أو من يوكله هذا لتعلق حق الوكيل بها، هذه الوكالة تنطوي في الوقت نفسه على عقد بيع,
نقض رقم 1288 أساس 146 تاريخ 3 / 6 / 1983 ـ سجلات محكمة النقض,قاعدة 2444 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5690
1-   ان الوكالة المتضمنة منع حق عزل الوكيل فيها لا تنتهي بوفاة الموكل ـ ومن حق من تعلق حقه بها أن يقاضي الورثة بمضمون هذه الوكالة,
2-   يمكن للوكيل وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها نقل الحيازة القانونية من المتصرف متى أراد سواء كان عن طريق الوكالة أو عن طريق المداعاة. وموقف الطرفين لا يتغير بمجرد تأخير عملية التسجيل لأن اعطاء التصرف وصفه الصحيح يكون بتاريخ وقوعه,
نقض سوري رقم 1246 أساس 318 تا 29 / 6 / 1981 ـ سجلات محكمة النقض,قاعدة 2445 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5694
1=    ليست كل وكالة تتضمن تخويل الوكيل بيع مال موكله لنفسه تفيد حتماً أنها تغطية لبيع سابق للوكالة تم بين الموكل والوكيل. وإذا ادعى الوكيل سبق الشراء، وبأن الوكالة تغطية لهذا البيع أو تنطوي عليه، فإنه يتطلب منه أن يثبت ذلك أنه خلاف الظاهر والأصل، حتى إذا عجز عن الاثبات خضع لوجيبة المحاسبة,
2-ليست كل وكالة تحتوي قيداً بعدم قابلية عزل الوكيل لتعلق حق الوكيل بالوكالة تفيد بالضرورة سبق شراء الوكيل للمال محل الوكالة أو أنها تنطوي على البيع,
3-   إذا كانت المادة 681 مدني نصت على أنه لا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه إلا أنه يجوز مع ذلك في هذه الحالة فسخ الوكالة المذكورة لسبب يبرر الفسخ,
نقض سوري رقم 1679 أساس 3248 تاريخ 21 / 9 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض,قاعدة 2446 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5697
1-   في حالة بيع الوكيل المفوض بموجب وكالة غير قابلة للعزل ولا تنتهي بوفاة الموكل العقار الموكل ببيعه إلى الغير فإن المشتري يستطيع مخاصمة هذا الوكيل وحده بطلب تثبيت البيع دون صاحب القيد تبقى الدعوى مسموعة ما دام الوكيل مفوضاً بالبيع وتوكيل الغير,
2-   أن اقالة عقد المقايضة لا يجوز اثباته بالبينة الشخصية ولا بد من بينة كافية لذلك,
نقض سوري رقم 1807 أساس 184 تاريخ 4 / 10 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض,قاعدة 2447 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5701
ان الوكالة التي تضمنت شرطاً صريحاً باعطاء الوكيل حق البيع لنفسه أو للغير بالنسبة للعقارات موضوع الدعوى وأنها وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الغير بها. هذه الوكالة لا تبيح للموكل عزل الوكيل أو تقييد الوكالة بدون رضاء من صدرت لصالحه,
نقض سوري رقم 1155 أساس 771 تاريخ 20 / 6 / 1981 ـ سجلات محكمة النقض,قاعدة 2448 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5707
إذا كانت الوكالة تخول الوكيل البيع والفراغ لنفسه ولمن شاء وأراد وتعيين الثمن والاقرار بقبضه. وهي وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها فإنه لا يجوز عزل الوكيل أو تقييد الوكالة دون رضاء من صدرت لصالحه. وتفسير هذا العقد على أنه عقد بيع منجز يتفق مع القانون والاجتهاد,
نقض سوري رقم 421 أساس 852 تاريخ 5 / 4 / 1984 ـ سجلات محكمة النقض,قاعدة 2449 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5709
1-   الوكالة التي جاء فيها اجازة الوكيل بالبيع لنفسه هو ترخيص من الأصيل للنائب بالتعاقد مع نفسه وأما احتواء الوكالة على حق الوكيل بالبيع لمن يشاء فهو تزيد في النص لأن التوكيل بحد ذاته يبيح البيع للغير. والوكالة العامة التي لا تدل على وجود سابق حق بذمة الموكل جاءت الوكالة لحفظه والتمكين من استيفائه فإنها تكون وكالة لا يتعلق بها حق الوكيل أو الغير,
2-   ان عزل الوكيل يعطي أثراً مباشراً النسبة لتعاقده مع نفسه ولكنه لا تأثير له على حقوق الغير ما لم يثبت علم الغير بالعزل بالطرق القانونية,
3-   بعد علم الوكيل بالعزل إذا تعاقد مع الغير حسن النية فإن أثر التعاقد ينصرف إلى الموكل لا بموجب وكالة حقيقية بل طبقاً لقواعد الوكالة الظاهرة,
نقض سوري رقم 399 أساس 757 تاريخ 2 / 4 / 1984 ـ سجلات محكمة النقض,قاعدة 2450 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5712
الوكالة التي يتعلق حق الغير بها لا تنتهي بوفاة الموكل، ذلك أن المادة 681 مدني لم تتضمن مثل هذه الحالة. مما يوجب الأخذ بقواعد الشريعة الاسلامية,
نقض مدني سوري 766 أساس 865 تاريخ 28 / 7 / 1971 ـ مجلة القانون ص 685 لعام 1971,قاعدة 2451 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5717
إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز أن تنهي أو تقيد دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه وان عزل الوكيل لا يكون صحيحاً وتبقى الوكالة قائمة بالرغم من عزله وينصرف أثر تصرفه للموكل,
نقض سوري رقم 78 أساس 141 تاريخ 16 / 2 / 1977 ـ مجلة القانون ص 375 لعام 1977,قاعدة 2452 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5718
ان الوكالة غير القابلة للعزل التي تتضمن تخويل الشاري تسجيل الشقق موضوعها ممن يملك حق التصرف فيها تجعل هذا الوكيل شارياً، وكون الوكالة غير قابلة للعزل تجعل الشاري غير متأثر بالعلاقة بين الوكيل والموكل ما دام ابطالها لم يتقرر ولم يسجل أصولاً عند الشراء الذي تم حسب الظاهر الذي أوجده المالك,
نقض سوري رقم 254 أساس 324 تاريخ 21 / 2 / 1973 ـ سجلات محكمة النقض,قاعدة 2453 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5723
في حالة كون الوكالة بأجر وعزله الموكل فإن للوكيل أن يرجع على الموكل بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب عزله إذا كان في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول,
نقض مصري 29 / 2 / 1970 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 26 ـ ص 854,قاعدة 2454 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5726
اذا تولى أحد الشركاء الادارة في المال الشائع دون اعتراض من الباقين عدّ وكيلا عنهم وعليه أن يوافي الموكل بالمعلومات عما وصل اليه في تنفيذ الوكالة,
نقض سوري رقم أساس 1737 تاريخ 21/9/1955 ـ مجلة القانون ـ ص 934 لعام 1955,قاعدة 2584 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6406
لئن كان ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء على الشيوع في أعمال الادارة المعتادة ملزما للجميع الا أنه في حالة التبرع فانه لا يكون نافذا في حق الشريك المعارض لان التبرعات ليست من أعمال الادارة ولا بد فيها من وكالة خاصة,
نقض سوري رقم 1166 أساس 1739 تاريخ 31/5/1982 ـ سجلات محكمة النقض,قاعدة 2587 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6412
1-   باعتبار أنه يجوز التصرف بالعقار المرهون برضاء الدائن والمدين لذلك لا يعتبر بيع العقار المرهون باطلا بطلانا مطلقا وانما هو بطلان من نوع خاص ويبقى بائع العقار المرهون ملتزما بعقده ونتائجه ما لم يعارضه صاحب اشارة الرهن. مما يوجب ادخال هذا الاخير في دعوى بيع المرهون,
2-   ان وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار يعتبر حجة على الناس كافة وهي تشير الى احتمال حق لصاحب الاشارة وتلزم من يشتري العقار بنتائجها. وأثر هذه الاشارة ينسحب الى تاريخ تدوينها في السجل العقاري وهي المعول عليها في التفضيل عند تزاحم العقود بمعزل عن سبق تاريخ هذه العقود,
3-   الوكالة الصادرة عن الوكيل للغير تعتبر كأنها صادرة عن الاصيل موقع الوكالة الاولى مباشرة,
4-   ان تصرف وتوقيع الاصيل لعقد البيع لا يحجب تصرف وتوقيع الوكيل عنه لان كل تصرف يبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف وبتاريخ ابرامه الى الاصيل وكأنه صدر عنه شخصيا,
نقض سوري رقم 549 أساس 530 تاريخ 19/5/1976 ـ سجلات محكمة النقض,قاعدة 3248 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8684
تصح مخاصمة الوكيل بدون الأصيل إذا كانت الوكالة تتضمن تفويض الوكيل بالبيع و أن الحكم الصادر بمواجهة الوكيل قابل للتنفيذ بحق الأصيل,
نقض رقم 298 أساس 6429 تاريخ 26/8/1991 مجلة المحامون ص 89 لعام 1991,قاعدة 6 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 26
يجب البحث عن الوضع الصحي للموكل بتاريخ إنشاء الوكالة فإذا كان سليم العقل بذلك التاريخ لا تتأثر العقود التي يجريها الوكيل بالوكالة عنه. فيما إذا اختل عقله بعد ذلك لأنه إذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة,إذا لم يلاحظ الكاتب بالعدل عند توثيق عقد الوكالة حالة (الانفصام الزوري ) عند الموكل فيمكن إثبات هذه الحالة وفق القواعد العامة للإثبات,
نقض سوري رقم 1388 أساس 760 تاريخ 1/4/1984 مجلة المحامون ص 1017 لعام 1984,قاعدة 7 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 27
صدور ورقة مكتوبة من الوكيل في حدود وكالته حجة على الموكل، و بوجه خاص التاريخ العرفي المدون عليها فيما إذا كان هذا التاريخ سابقاً انتهاء الوكالة إلى أن يثبت أن التاريخ العرفي للورقة لا يتفق مع الحقيقة
,قاعدة 8 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 30
إنه لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو نص أو أمر من السلطة المختصة أن يشتري لنفسه مباشرة أو باسم مستعار و لو بطريق المزاد العلني ما يناط به بيعه بموجب هذه النيابة ما لم يكن ذلك بإذن من القضاء,إن الوكالة التي تتضمن مجرد عبارة وكالة دورية غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل فيها لا يكفي لاعتبارها غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل فيها ما لم تتضمن ما يستدل منه على تعلق حق الوكيل أو الغير فيها أو يثبت ذلك بالطرق المقرر في القانون,
نقض رقم 193 أساس 77 تاريخ 3/3/1986 مجلة القانون ص325 لعام 1987,قاعدة 92 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 279
إذا كان عقد الوكالة يقيد الوكيل ببيع مقاسم البناء بعد البناء، وقام الوكيل بإجراء عقد بيع و تنظيم محضر وضع إشارة القيد المؤقت قبل البناء فإن هذا التصرف يجعله مخلاً بعقد التوكيل و تصرف خارج نطاق الوكالة,إن الذي يشتري من الوكيل و خلافاً لشروط الوكالة يكون مشاركاً في مخالفة نص الوكالة و يسأل عن النتائج القانونية التي تترتب على ذلك,
نقض رقم 1862 أساس 850 تاريخ 17/11/1984 مجلة المحامون ص 1265 لعام 1985,قاعدة 112 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 317
إن الوكالة التي لا تتضمن الحق للوكيل بالبيع و الفراغ لنفسه و عدم حق الموكل بعزله منها لا تخوله إعطاء وكالة للغير بالاستناد لها تتضمن حق البيع و الفراغة لنفسه وعدم العزل طالما أنه لا يملك أصلاً هذا الحق بموجب وكالته و ذلك لأنه يتوجب على الوكيل أن يلتزم في تنفيذ الوكالة حدودها المرسومة و لا يخرج عنها لا من ناحية سعة الوكالة و التصرفات القانونية و لا من ناحية طريقة التنفيذ التي رسمها له الموكل,لا يجوز للوكيل إعطاء وكالة للغير كما إنه لا يجوز لهذا الغير الحصول على الوكالة فيما إذا تثبت علم المذكورين بقيام عزل الوكيل الأصلي,
نقض رقم 38 أساس 4847 تاريخ 27/1/1993 سجلات النقض,قاعدة 113 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 321
على الوكيل أن يلتزم في تنفيذ الوكالة حدودها المرسومة فلا يخرج عن هذه الحدود لا من ناحية مدى سعة الوكالة و التصرفات القانونية التي تتضمنها و لا من ناحية طريقة التنفيذ التي رسمها له الموكل,إن مجاوزة حدود الوكالة المرسومة مسألة واقع يخضع تقديرها لمحكمة الموضوع و لا رقابة عليه لمحكمة النقض مادام مقاماً على استخلاص موضوعي سائغ,
نقض رقم 163 أساس 3104 تاريخ 4/3/1985 مجلة المحامون ص 1266 لعام 1985,قاعدة 114 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 325
يسأل الوكيل عن الثمن الحقيقي الذي تم فيه البيع. أما إذا كان الثمن الحقيقي أقل من الثمن الجاري بتاريخ البيع فعندها يسأل الوكيل عن الثمن الجاري بتاريخ البيع ما لم يكن الموكل قد قبل البيع بالثمن الذي يقل عن الثمن الجاري,إذا كانت الوكالة بلا أجر وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذ الوكالة العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد,
نقض رقم 570 أساس 663 تاريخ 7/5/1986 سجلات النقض,قاعدة 116 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 330
إذا كانت الوكالة العامة لا تخول الوكيل حق بيع أموال موكله لنفسه. فإن هذا الوكيل لا يستطيع أن يوكل غيره بحق بيع أموال موكله لنفسه و إذا فعل عد مجاوزاً حدود وكالته المرسومة,لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو نص أو أمر من السلطة المختصة أن يشتري لنفسه مباشرة أو باسم مستعار و لو بطريق المزاد العلني ما أنيط به بيعه بموجب هذه النيابة ما لم يكن ذلك بإذن القضاء,إن الوكالة التي تتضمن عبارة (وكالة دورية غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل فيها ) لا يكفي ذلك لاعتبارها غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل فيها ما لم تتضمن ما يستدل منه على تعلق حق الوكيل أو الغير فيها أو يثبت ذلك بالطرق المقررة في القانون,
نقض رقم 193 أساس 77 تاريخ 3/3/1986 سجلات النقض,قاعدة 117 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 333
إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل وكانت لتأكيد وتثبيت حق سابق بقصد حفظه و التمكين من استيفائه فإنها بهذه الحالة و بهذا الوصف لا تقبل العزل,
نقض رقم 470 أساس 496 تاريخ 15/3/1993 سجلات النقض,قاعدة 119 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 340
إذا كانت الوكالة غير قابلة للعزل فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة دون رضاء من صدرت لصالحه وفي حالة عزل الوكيل منها فإنه تبقى قائمة بالرغم من إجراء العزل إعمالاً للنص القانوني و الاجتهاد المستقر,
نقض رقم 1693 أساس 3125 لعام 1991 سجلات النقض,قاعدة 121 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 342
إن وجود عبارة عدم قابلية الوكالة للعزل لتعلق حق الوكيل بها لا يفيد بالضرورة سبق شراء الوكيل سهام موكله أو أن الوكالة تنطوي على البيع. و الذي يحصن الوكيل من العزل ليس مجرد العبارة المذكورة و إنما اشتمال الوكالة على ما يفيد أنها صدرت لصالحه كما إذا وكل في إدارة مال للموكل لاستيفاء دين له من غلة هذا المال. أو إذا وكله في وفاء دين لتخليص عين شائعة من الرهن أو إذا تضمنت الوكالة تخويل الوكيل إبراء ذمة المشتري من الثمن إبراء تاماً,إن التحقق من أن الوكالة غير قابلة للعزل تتعلق بحقيقة ما انصرفت إليه الإرادة العقدية في الوكالة واستكناه ما انصرفت إليه والتقت عنده في مجال تحديد مدى سعة الوكالة و التصرفات القانونية التي كانت محلاً للوكالة و ما تنطوي عليه حقيقة و واقعاً,إذا تضمنت الوكالة عبارة (غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها ) فلا تقيد الموكل في عزل وكيله الأصلي و بالتالي تعد وكالة الوكيل الأصلي لنائبه قد انتهت في تنفيذ الوكالة و بحسبان أن عزل الموكل الوكيل قاعدة من النظام العام مادام أن الوكالة غير صادرة لمصلحة الوكيل. و بحسبان أن مضمون الوكالة هو الذي يحدد فيما إذا كانت قابلة للعزل أم أنها غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها,
نقض رقم 1823 أساس 1336 تاريخ 18/11/1984 مجلة المحامون ص 651 لعام 1985,قاعدة 122 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 344
إن الوكالة العامة المتضمنة لعبارات عامة المعطاة للوكيل قبل الوفاة لا يمكن أن تكون لصالح الوكيل وإن تضمنت عبارة إنها غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها، وتعتبر منتهية بوفاة الموكل,إن الهبة من عقود التبرع و يجب أن تكون الوكالة فيها خاصة في نوع التصرف وفي محله وكذلك تعيين محل الهبة تعييناً نهائياً,
نقض رقم 576 أساس 398 تاريخ 2/6/1985 مجلة القانون ص 793 لعام 1985,قاعدة 123 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 349
لا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه إلا أنه ليس ما يمنع فسخ هذه الوكالة بسبب يبرر الفسخ,
نقض رقم 2435 أساس 2111 تاريخ 19/12/1983 مجلة القانون ص 830 لعام 1984,قاعدة 124 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 351
إن بيع العقار لا يكون له أثر بالنسبة للغير إلا من تاريخ إعلانه في السجل العقاري على اعتبار أن القانون أقر مبدأ العلنية المطلقة لقيود السجل العقاري وعدها مصدراً للحقوق و الموجبات المترتبة على العقار,اعتبر المشرع القيود التي تدون بنية حسنة سارية على الغير دون أن يفرق بين الحقوق العينية و باقي الحقوق الشخصية الواجبة التسجيل بما فيها الحجوز,إن الوكالة لا تكون غير قابلة للعزل لمجرد ورود عبارة غير قابلة للعزل في متنها. وإنما يجب أن يقوم الدليل على أنه صدرت فعلاً لصالح الوكيل,
نقض رقم 831 أساس 908 تاريخ 25/5/1988 مجلة المحامون ص 996 لعام 1988,قاعدة 143 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 391
إذا كان المدعي لا يرث الغائب فلا مصلحة له بطلب فسخ الوكالة القضائية,
نقض سوري رقم 313 تاريخ 22/6/1975 مجلة المحامون ص 630 لعام 1975,قاعدة 43 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 124
الوكالة الخاصة المنظمة لدى كاتب العدل لا تجيز للوكيل توكيل محام الا اذا تضمنت نصاً خاصاً يجيز للوكيل المرافعة امام القضاء و لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من اعمال الادارة، وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة امام القضاء,
نقض رقم 433 اساس 574 تاريخ 4/4/1978 مجلة المحامون ـ ص 243 لعام 1978,قاعدة 87 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 187
لا تكتسب الوكالة المنظمة في بلد أجنبي الصفة القانونية الا إذا تم التصديق عليها من البعثة العربية السورية في البلاد التي نظمت فيها ثم تصديق وزارة الخارجية السورية على خاتم البعثة وتوقيع الموظف المكلف فيها بالمصادقة. أما إذا نظمت الوكالة في بلد أجنبي ليس للجمهورية العربية السورية تمثيل سياسي أو قنصلي فيه فيكتفى حينئذ بتصديق وزارة الخارجية السورية على خاتم ممثل هذه الدولة في سورية أو أي خاتم آخر تعتمده,
نقض رقم 551 اساس 826 تاريخ 19/4/1978 مجلة المحامون ص 243 لعام1978,قاعدة 88 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 189
إن الوكالة بمخاصمة دائرة التأمينات الاجتماعية لا تخول الوكيل حق مخاصمة مدير عام مؤسسة التأمينات,
نقض مدني رقم 325 تاريخ 29/2/1976 مجلة المحامون ـ ص 351 لعام 1976,قاعدة 101 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 198
ان المرافعة امام القضاء ليست من اعمال الادارة ولا بد من وكالة خاصة بها. وبالتالي فان الرهبنة وان كانت جمعية خيرية الا ان المولج بادارتها يحتاج لابراز صك توكيل امام القضاء,
نقض مدني رقم 1279 تاريخ 25/5/1957 مجلة القانون ص 400 لعام 1957,قاعدة 127 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 207
إذا كانت الوكالة المصدقة من المختار خالية من توقيع شاهدين فلا يجوز قبولها,
نقض رقم 1203 ـ 15/4/1954 مجلة القانون ص 231/1954,قاعدة 880 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1444
لا تقبل الوكالة المصدقة من المختار في القضايا الشرعية,
نقض شرعي رقم 275 ـ 9/8/1964 مجموعة أحكام النقض الشرعية ص 242,قاعدة 881 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1445
اذا سهى الوكيل عن إبراز سند الوكالة المبرم قبل رفع الدعوى أو عن توثيقه فلا يعني هذا انه ليس وكيلاً,
نقض رقم 172 ـ 27/5/1975 مجلة المحامون ص 288/1975,قاعدة 883 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1446
ليس مجرد وجود الوكالة موجباً لتبليغ الوكيل ان لم يستعملها في نفس درجة الخصومة ويعتبر التبليغ باطلاً,
نقض رقم 299 ـ 10/4/1974 مجلة المحامون ص 53/1974,قاعدة 884 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1447
إن استمرار قيام وكالة المحامي طيلة مرحلة التقاضي البدائية يرتب حقاً للخصم بتوجيه تبليغ الحكم إلى الوكيل المذكور,
نقض رقم 1077 ـ 16/12/1976 مجلة المحامون ص 51/1977,قاعدة 887 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1451
اعتزال الوكالة لا يتم إلا باتمام الإجراءات المقررة قانوناً,
نقض سوري رقم 225 ـ 11/5/1967 مجموعة احكام النقض الشرعية ص 244,قاعدة 900 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1467
إذا تبين للمحكمة عدم صحة وكالة وكيل المدعي عليها الذي حضر الجلسة، فلا يجوز تثبيت تخلفها قبل تبليغها موعد الجلسة لتستدرك حضورها,
نقض شرعي رقم 152 ـ 22/4/1968 المجموعة الشرعية 226,قاعدة 948 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1539
يتوجب على الطاعن الذي رفض منحه المعونة أن يدفع الرسم والتأمين ويبرز وكالة تخول المحامي حق تمثيله في الطعن المرفوع,
نقض رقم 576 قرار 1583 تاريخ 13/10/1963 مجلة المحامون ص 116 لعام 1963,قاعدة 1690 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 94
ـ إن الغير الذي يتعامل مع الوكيل لا يستطيع أن يثبت الوكالة التي يحتج بها على الموكل إلا بالكتابة أو بما يقوم مقامها إذا زادت القيمة على مائة ليرة إلا إذا كانت القواعد العامة تجيز ذلك كما إذا وجد مبدأ ثبوته بالكتابة معززاً بالبينة و القرائن أو وجد مانع أدبي,ـ يتوجب على المحكمة إذا قبلت معذرة الوكيل أن تبلغه موعد الجلسة التالية,
نقض رقم أساس 376 قرار 177 تاريخ 3/3/1977 مجلة القانون ص 367 لعام 1977,قاعدة 2240 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 494
كل قيد في الوكالة يحد من التبليغ يعتبر لغواً وفق المادة 499 أصول محاكمات المتعلقة بالتوكيل بالخصومة و التنصل,
نقض رقم 180 أساس 224 تاريخ 7/3/1971 مجلة المحامون ص213 لعام 1971,قاعدة 2243 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 498
التنصل يكون من عمل قضائي قام به الوكيل في حدود وكالته القضائية أما ما يجاوز به حدود الوكالة فتقام بإبطاله دعوى مبتدأة وفق القواعد العامة و إذا كان العمل المطلوب إبطاله تأجير أرض زراعية فالاختصاص للجان تحديد الأجور للعمل الزراعي,
نقض رقم أساس 984 قرار 539 تاريخ 23/6/1974 مجلة المحامون ص 101 لعام 1974,قاعدة 2244 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 502
ـ إن وقوع التحكيم يخضع النزاع إلى ولاية المحكم و لا يعود من حق المحكمة أن تنظر فيه ما لم يتم إلغاء صك التحكيم برضاء الطرفين أو يتم إبطال حكمه بعد صدوره من قبل المرجع المختص الذي عينه الشارع للنظر بأمر تصديق أحكام المحكمين و إعطائها صيغة التنفيذ أو إبطالها,ـ إن البحث في صحة مشارطة التحكيم و حكم المحكمين إنما يعود للمرجع المختص المكلف بالنظر في أحكام المحكمين وفق ما استقر عليه الاجتهاد,ـ إن القانون لم يقيد حرية المتعاقدين في طريقة اختيار المحكمين وأسلوب تعيينهم بأي قيد فلهم أن يختاروهم جميعاً أو يختاروا بعضهم ثم يعودوا ويختاروا البعض الآخر فيما بعد. وعليه فإن اختيار المحكم الثالث فيما بعد ليس سبباً لبطلانه,ـ إن حكم المحكم لا يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً إلا عندما يصدر عن أشخاص لا يجوز لهم إجراؤه قانوناً كالقاصر أو عندما يكون موضوع التحكيم مخالفاً للنظام العام,و التحكيم الجاري من قبل الوكيل الذي لا تخوله الوكالة الممنوحة له حق التحكيم هو بطلان نسبي يزول بإجازة الموكل اللاحقة أو حضوره جلسات المحكم,
نقض رقم 641 أساس 1831 تاريخ 12/6/1976 مجلة المحامون ص 624 لعام 1976,قاعدة 2267 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 52
المحكمة الشرعية هي المختصة في تمحيص الوكالة الصادرة عن الغائب,
نقض رقم 433 أساس 441 تاريخ 19/10/1969,قاعدة 2415 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 45
يرد الطعن إن لم يقدم من محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة وإنابة الوكيل غيره لا تغني عن الوكالة,
نقض شرعي 348 قرار 318 تاريخ 10/9/1966,قاعدة 2623 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 233
إن عقود الإيجار لا تثبت إلا بدليل كتابي ولا تسمع البينة الشخصية في إثباته إلا عند وجود مقدمة دليل كتابي صادر عن أحد المتعاقدين ( مادة 54 ـ 56 بينات ) وعليه فإن النيابة أو الوكالة بالقيام بعقد العقود المتضمنة التزامات تزيد قيمتها عن المئة ليرة سورية تتبع نفس القواعد في إثبات وجودها أو انقضاء الالتزامات الناشئة عنها,
نقض سوري رقم أساس 378 تاريخ 7/2/1952 مجلة القانون ص194 لعام 1952,قاعدة 217 ـ قانون البينات في المواد المدنية والتجارية ج1 ـ استانبولي ـ ص 492
إن الغير يعتبر خلفا للوكيل فيكون من حقه إثبات الوكالة بالبينة و القرائن في الحالات التي يخول القانون الإثبات فيها بهذه الطرق.( راجع المادة 253 ),
نقض سوري رقم 169 تاريخ 22/2/1953,قاعدة 254 ـ قانون البينات في المواد المدنية والتجارية ج1 ـ استانبولي ـ ص 542
لا تعتبر الوكالة بالنسبة للغير الذي يتعامل مع الوكيل واقعة مادية لأن هذا الغير يتأثر بالوكالة كما لو كان طرفا فيها ويترتب على ذلك أن الغير المتعامل مع الوكيل لا يستطيع أن يثبت الوكالة التي يحتج بها على الموكل إلا بالكتابة أو بما يقوم مقامها إذا زادت القيمة على نصاب الشهادة إلا إذا وجد المسوغ للإثبات بالشهادة,
نقض سوري رقم 1879 أساس 1516 تاريخ 24/10/1982 مجلة المحامون ص427 لعام 1982,قاعدة 270 ـ قانون البينات في المواد المدنية والتجارية ج1 ـ استانبولي ـ ص 560
إن الوكالة تكون مدنية أو تجارية بالنسبة إلى الموكل بحسب ما إذا كان التصرف القانوني محل الوكالة مدنيا أو تجاريا بالنسبة إليه فإذا صدر توكيل من موكل غير تاجر وكان التصرف القانوني عملا من أعمال المضاربة فيدخل في الأعمال التجارية وتكون الوكالة تجارية بالنسبة للموكل,
نقض سوري رقم 25 أساس 387 تاريخ 26/1/1985 مجلة المحامون ص797 لعام 1985,قاعدة 271 ـ قانون البينات في المواد المدنية والتجارية ج1 ـ استانبولي ـ ص 561
لا تتخذ الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة ما لم تكن صادرة عن الخصم صاحب الحق نفسه أو عن وكيل له أو نائب عنه ضمن حدود الوكالة أو النيابة بصورة تشف عن قصده وتجعل العقد المدعى به قريب الاحتمال,
نقض سوري رقم 389 تاريخ 1/8/1963,قاعدة 323 ـ قانون البينات في المواد المدنية والتجارية ج1 ـ استانبولي ـ ص 653
إذا كانت الوكالة من أخ لأخيه فإن من يتعامل مع هذا الأخ الوكيل له إثبات التوكيل المشار إليه بالبينة الشخصية لقيام المانع الأدبي بين الوكيل والموكل الآخرين,
نقض سوري رقم 972 تاريخ 14/10/1967,قاعدة 457 ـ قانون البينات في المواد المدنية والتجارية ج2 ـ استانبولي ـ ص 943
إن عدم قبول شهادة الوكيل لموكله قاصر على الدعوى التي جرى توكيله عنها أو بفرع منها. أما شهادته في الدعاوى الأخرى جائزة ومقبولة، لأنها لا تدخل في حدود الوكالة,
نقض سوري رقم 2298 أساس 1774 تاريخ 28/11/1963 - مجلة المحامون ص 395 لعام 1984,قاعدة 575 ـ قانون البينات في المواد المدنية والتجارية ج2 ـ استانبولي ـ ص 1071
إذا انصب الإقرار على استلام بضاعة لحساب شخص وان المستلم وكيلا عنه كان هذا الإقرار مما يجوز تجزئته باعتبار أن واقعة الاستلام لا تقضي حتماً وجود واقعة الوكالة.
( م 101 بينات ),محكمة استئناف دمشق رقم 29 أساس 235 تاريخ 29/12/1953,قاعدة 1070 ـ قانون البينات في المواد المدنية والتجارية ج3 ـ استانبولي ـ ص 1758
إذا تضمن صك الوكالة المنظم لدى الكاتب بالعدل بأن الوكيل قد وكِّل برهن العقار أو مقاسمه لمن شاء وأراد، ولقاء البدلات التي يريدها أو يختارها، وبفك الرهن عنها، وخوصم الوكيل بهذه الصفة فلا مانع من تحليفه اليمين على عمل قام هو به,
نقض سوري رقم 2053 أساس 1703 تاريخ 23/12/1981 مجلة المحامون ص 415 لعام 1982,قاعدة 1171 ـ قانون البينات في المواد المدنية والتجارية ج3 ـ استانبولي ـ ص 1907
استثنى القانون من حق توجيه اليمين الحاسمة حالة إثبات وجود عقد حتم القانون تمامه وتكوينه بشكل خاص ومراسيم خاصة ومنها قواعد التوكيل وأصول الوكالة. وعلى هذا فإن الحلف على التوكيل غير منتج ولا يحكم به على الناكل,
نقض سوري 4886 تاريخ 29/12/1963,قاعدة 1177 ـ قانون البينات في المواد المدنية والتجارية ج3 ـ استانبولي ـ ص 1911
1-   ان انتساب العضو الى الجمعية نيابة عن آخر ينصرف الى احكام الوكالة ومنها ان التصرف القانوني يضاف الى الاصيل وفقا لاحكام المادة 106 مدني,
2-   ان اكتساب المركز القانوني لتملك مسكن في جمعية تعاونية سكنية قبل صدور قانون الجمعيات رقم 13/1981 يجعل ذا القانون غير ساريا عليه,
نقض رقم 2340 أساس 1643 تاريخ 27/11/1982 سجلات محكمة النقض,قاعدة 19 ـ أنظمة الجمعيات التعاونية السكنية ـ المحامي شفيق طعمة / أديب استانبولي ـ ص 388
يجب إدراج رقم الوكالة و تاريخها في بطاقة المطالبة كشرط لصحتها,
نقض سوري رقم 364 أساس 39 تاريخ 22/4/1974 مجلة المحامون ص 56 لعام 1974,قاعدة 471 ـ التقنين المدني / ملحق ج5 / قانون الإيجارات القسمان الأول والثاني ـ شفيق طعمة/أديب استانبولي ـ ص 735
إذا كان الوكيل يحمل وكالة أجنبية و طلب المستأجر أن يطلع عليها وجب على الوكيل أن يرسل إليه صورة عنها تبين تخويله المطالبة و القبض. لأن المستأجر لا يلزم بالانتقال إلى البلد الأجنبي للتحقق من صحة الوكالة إلا إذا كانت وكالته قد صدرت في سورية بالاستناد إلى وكالة أجنبية,
نقض سوري رقم 247 و الهيئة صباغ و حمصي و عثمان تاريخ 20/2/1969 مجلة المحامون ص 15 لعام 1969,قاعدة 476 ـ التقنين المدني / ملحق ج5 / قانون الإيجارات القسمان الأول والثاني ـ شفيق طعمة/أديب استانبولي ـ ص 741
إن عدم ذكر أسماء الورثة و نسب حصصهم في الملكية و المبالغ المتوجبة أو إغفال ذكر رقم وكالة الوكيل و تاريخها و مكان توثيقها الخ.. في البطاقة البريدية يجعلها باطلة لاتصال هذه النقاط بالنظام العام وهي من البيانات الأساسية,
استئناف دمشق رقم 168 أساس 378 تاريخ 7/4/1988 مجلة المحامون ص 498 لعام 1988,قاعدة 496 ـ التقنين المدني / ملحق ج5 / قانون الإيجارات القسمان الأول والثاني ـ شفيق طعمة/أديب استانبولي ـ ص 759
إن تملك المستأجر بسند وكالة كاتب عدل لحصة شائعة من عقار هو تملك على الشيوع و بحال منازعة و كذلك البناء القائم على هذه الحصة.و مثل هذه الملكية لا تحقق حالة الإخلاء لعلة التملك,
استئناف دمشق رقم 44 أساس 450 تاريخ 2/3/1989 سجلات الاستئناف,قاعدة 636 ـ التقنين المدني / ملحق ج5 / قانون الإيجارات القسمان الأول والثاني ـ شفيق طعمة/أديب استانبولي ـ ص 1082
اذا لم تتضمن مطالبة الوكيل بالاجور تاريخ الوكالة تعتبر المطالبة باطلة,
استئناف دمشق رقم 9 أساس 190 تاريخ 22/1/1992 مجلة المحامون ص 650 لعام 1992,قاعدة 34 ـ التقنين المدني / ملحق ج5 / قانون الإيجارات القسم الثالث ـ شفيق طعمة/أديب استانبولي ـ ص 167
ـ اذا اختل شرط من شروط المادة ( 5) فقرة ( آ ) من قانون الايجارات اعتبرت المطالبة غير قانونية,ـ اذا كانت المطالبة موجهة من وكيل فيجب أن تتضمن رقم وتاريخ ومرجع توثيق الوكالة، وإلا كانت باطلة ولا تنتج اثارها,ـ البطاقة الخالية من ذكر مصدر الوكالة التي وجهها المرسل غير منتجة في الاخلاء,
استئناف دمشق رقم 273 أساس 1058 تاريخ 15/11/1994 مجلة المحامون ص 766 لعام 1995,قاعدة 44 ـ التقنين المدني / ملحق ج5 / قانون الإيجارات القسم الثالث ـ شفيق طعمة/أديب استانبولي ـ ص 184
ان جرم المادة 656 عقوبات ( الاقدام قصدا على كتم أو اختلاس أو اتلاف أو تمزيق سند أو شيء منقول سلم على وجه الوديعة أو الوكالة أو الاجازة.... الخ ) لا يلاحق الا بناء على شكوى الفريق المتضرر كما نصت المادة 661 عقوبات,فإذا أسقط الشاكي حقه وجب اسقاط الدعوى العامة تبعا لاسقاط الشكوى,
نقض سوري ـ أحداث 1676 قرار 546 تاريخ 20/10/1981,قاعدة 1871 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1675
قاعدة 1678 / قانون أصول المحاكمات الجزائية / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
حضور المحامي مع المحكوم عليه أمام محكمة الجنايات لا يعطيه الحق بالطعن بالحكم دون وكالة,
جناية أساس 627 قرار 665 تاريخ 3/12/1960,قاعدة 1678 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1615
حالات الطلاق الذي يوقعه غير الزوج بإذنه وأحكامها,تفويض الزوجة بتطليق نفسها ليس وكالة ولا تنطبق عليه أحكامها,
نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 13 قرار 11 تاريخ 10/1/1961,قاعدة 523 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 324
لا بد من الوكالة الخاصة في الطلاق والتفريق,
نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 395 قرار 375 تاريخ 31/12/1962,قاعدة 530 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 330
مما لا جدال فيه أن الوكالة لا تثبت بالتسامع لأن المسائل التي يقبل فيها الفقه الشهادة بالتسامع محصورة في ستة مسائل هي الزواج والنسب والولادة والموت وأصل الوقف وولاية القاضي,
نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 499 قرار 514 تاريخ 3/7/1984,قاعدة 586 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 366
المحكمة الشرعية هي المختصة في تمحيص الوكالة الصادرة عن الغائب,
نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 441 قرار 433 تاريخ 19/10/1969,قاعدة 1238 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 762
الوكالة القضائية لا تنتهي إلا بحضور الغائب أو موته أو بخيانة الوكيل,
نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 315 قرار 310 تاريخ 28/10/1957,قاعدة 1243 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 769
تنتهي وكالة القيم بموت المفقود,الوصية تبطل بموت الموصى له قبل الموصي,
نقض صلحي - أساس 2459 قرار 1835 تاريخ 30/6/1956,قاعدة 1246 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 772
ليس للوكيل عن الموكل بصفته الشخصية أن يمثل موكله بهذه الوكالة بصفته وصياً عن قاصرين,
نقض سوري ـ الغرفة المدنية الأولى أساس 1730 قرار 555 تاريخ 19/4/1978,قاعدة 1252 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 775
الوكالة الضمنية بين الزوجين يتصور قيامها في الأمور المعاشية. أما في التصرفات العقارية فلا بد من وكالة صريحة,
نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 1831 قرار 1550 تاريخ 27/10/1980,قاعدة 1253 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 776
الوكالة القضائية لا تنتهي إلا بحضور الغائب أو موته أو بخيانة الوكيل,
نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 315 قرار 310 تاريخ 28/10/1957,قاعدة 1254 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 777
تنتهي وكالة القيم بموت المفقود,الوصية تبطل بموت الموصى له قبل الموصي,
نقض صلحي ـ أساس 2459 قرار 1835 تاريخ 30/6/1956 القاعدة 1250 من الجزء الأول من هذه المجموعة,قاعدة 1440 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1358
إذا تضمنت الوكالة الاتفاق على أجور الوكيل لقاء إدارة الأرض وفلاحتها فإن المراجعة بشأن محصول الإنتاج وإنهاء الاتفاق الجاري بموجب الوكالة إنما يتعلق بموضوع زراعي وإن أمر النظر فيه يعود إلى اللجان الزراعية
,ن.م قرار 228 أساس 269 تاريخ 25/5/1977,قاعدة 4 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 36
إن لجنة تحديد الأجور حينما تفصل أو تحقق في خلاف داخل ضمن اختصاصها تقوم مقام رجل القضاء وتعتبر دائرة قضائية ورجالها قضاة وقد حضر المدعى عليه مصطفى أمام رئيس دائرة العلاقات الزراعية الذي كان قائماً بعمل قضائي وانتحل صفة ليست له زعم بأنه وكيل المدعى الشخصي مع أنه معزول من هذه الوكالة واعترف بأقوال تضر بمصلحته فهو يعد مرتكباً الجرم الواردة في المادة 395 من قانون العقوبات.
(سورية قرار جنحي 416 تاريخ 3/3/966 قق 2305 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1154)الشريك الذي يختلس شيئاً من مال الشركة المسلم إليه بصفته ليستخدمه في شؤونها يعاقب بخيانته ـ احتيال ـ وكالة ـ فبض مبالغ ـ محاسبة ـ عنصر جزائي:
إذا كان قيام الشريك الوكيل بقبض مبلغ من دائرة التنفيذ يخص موكله في وقت كان التوكيل ساري المفعول، فإنه تطبق عليه قواعد الوكالة التي تحكم العلاقة بين الموكل والوكيل وإجراء المحاسبة بينهما، وينتفي العنصر الجزائي أي النية الجرمية في هذا التصرف الذي يجعل ذهاب الحكم المشكو منه (موضوع المخاصمة) إلى إدانة الوكيل بجرم الاحتيال قد وقعت فيه الهيئة المختصمة بالخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطاله.
(قرار أساس هيئة عامة 58 قرار 14 تاريخ 5/2/1996 القاعدة رقم 57 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)ـ إساءة الأمانة ـ اختصاص ـ أدلة ـ شهادة ـ قناعة وجدانية:
إن تسليم الزوجة زوجها مبلغا من المال لإيداعه صندوق توفير البريد باسمها في اليوم الذي عزلته من الوكالة، وثبوت واقعة الإيداع ينفي عنه ارتكاب جرم إساءة الأمانة المنصوص عنه في المادة /656/ عقوبات، ويبقى استيلاؤه على المبلغ بعد سحبه بموجب وكالته عن زوجته من صندوق توفير البريد بعد إيداعه من قبله في حدود ما إذا كان فعله هذا يشكل جرم الاحتيال أم لا.
(قرار أساس هيئة عامة 57 قرار 28 تاريخ 18/3/1996 القاعدة رقم 73 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)ـ طعن ـ سريان الميعاد ـ إشارة الحجز ـ انقضاء الوكالة:
إن مجرد استخراج الحكم لا يجعل الميعاد سارياً من تاريخ استخراجه ما لم يعلن الخصم به.
ـ هناك عدة اجتهادات لمحكمة النقض تقول بأن إشارة الحجز الاحتياطي تغني عن إشارة الدعوى.
ـ إذا ثبت علم الوكيل والمتعاقد معه بانقضاء الوكالة وقت العقد فإن أثره لا يضاف إلى الأصيل ويتحمل كل منهما مسؤولية عمله ويجوز استنتاج هذا العلم بالقرائن الثبوتية.
(قرار أساس مخاصمة هيئة عامة 220 قرار 55 تاريخ 1/4/1996 القاعدة رقم 192 صفحة 472 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)ـ إزالة الشيوع ـ القيود العقارية ـ وكالة عامة ـ محام ـ تمثيل:
إذا نظم أحد المالكين وكالة عامة للمحامي فإن هذه الوكالة تجيز للوكيل طلب إزالة الشيوع والإدعاء، ويكون الوكيل ممثلاً للموكل بشكل قانوني وخصومته بالدعوى صحيحة.
(قرار أساس مخاصمة 185 قرار 523 تاريخ 24/9/1996 القاعدة رقم 212 صفحة 519 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)ـ عقار ـ تسجيل ملكية ـ أسباب كسب الملكية ـ حيازة ـ تصرف:
ـ إذا ثبت للمحكمة بشهادات الشهود الذين استمعت إليهم أن حيازة المدعى عليه للعقار لم تكن عارضة وأن التصرف كان للنفس لا للغير ولا بالوكالة، فإن أسباب كسب الملكية على ضوء شهادات الشهود تصبح ثابتة وأن التصرف بعنصريه ـ المادي والمعنوي ـ متوافر في القضية.
ـ الخطأ المهني الجسيم الذي عنته المادة 486 أصول الذي يصلح سببا للمخاصمة هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه القاضي الذي يهتم بأعماله اهتماما عاديا.
ـ إن صدور قرارات مخالفة عن محاكم أخرى لا يرقى بالقضية إلى الخطأ طالما أن لكل دعوى ظروفها وأسبابها.
  (قرار أساس مخاصمة 193 قرار 6 تاريخ 19/1/1997 القاعدة رقم 406 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)ـ عقار ـ تسجيل ملكية ـ أسباب كسب الملكية ـ حيازة ـ تصرف:
ـ إذا ثبت للمحكمة بشهادات الشهود الذين استمعت إليهم أن حيازة المدعى عليه للعقار لم تكن عارضة وأن التصرف كان للنفس لا للغير ولا بالوكالة، فإن أسباب كسب الملكية على ضوء شهادات الشهود تصبح ثابتة وأن التصرف بعنصريه ـ المادي والمعنوي ـ متوافر في القضية.
ـ الخطأ المهني الجسيم الذي عنته المادة 486 أصول الذي يصلح سببا للمخاصمة هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه القاضي الذي يهتم بأعماله اهتماما عاديا.
ـ إن صدور قرارات مخالفة عن محاكم أخرى لا يرقى بالقضية إلى الخطأ طالما أن لكل دعوى ظروفها وأسبابها.
  (قرار أساس مخاصمة 193 قرار 6 تاريخ 19/1/1997 القاعدة رقم 406 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)ـ مخاصمة ـ دعوى مخاصمة ـ دعوى عقارية ـ إشارة الدعوى ـ وكالة غير قابلة للعزل ـ إنهاء الوكالة:
ـ إذا أقام المدعي دعواه بطلب تثبيت شرائع عقارا وجب عليه وضع إشارة الدعوى على صحيفة هذا العقار في السجل العقاري (السجل المؤقت) كشرط لسماعها تحت طائلة الرد.
ـ إذا كانت الوكالة جاءت غير قابلة للعزل، وإذا تعلق بها حق الوكيل أو الغير، فلا يجوز أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه، ولا يجوز ابطالها إلا وفق القواعد المقررة للفسخ (م 681 مدني).
ـ إذا تضمنت الوكالة أن الموكل وكل في البيع والفراغ والتسجيل سواء للوكيل أو للغير والزم نفسه بعدم عزل الوكيل أو من وكله لتعلق حق الوكيل بها، فإن هذه الوكالة تنطوي في الوقت نفسه على عقد بيع، وما يعنيه عقد البيع التصرف الناقل لملكية محل العقد. فإذا ذهب الحكم إلى تفسير وتعليل يغاير النص القانوني الواضح، وما استقر عليه قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض كان مشوبا بالخطأ المهني الجسيم.
ـ إن تصرف الورثة بعقار سبق أن باعه مؤرثهم بعقد ثابت التاريخ من الغير ينسحب اثره على الورثة كخلف عام، ويعتبر المال المبيع قد خرج من أعيان التركة، فلا يسري تصرف الورثة عليه، ويعتبر باطلا لأنه بيع ملك الغير، وهذا البطلان من النظام العام يجوز للأطراف والمحكمة التمسك به.
ـ إذا كان الطعن واقعا للمرة الثانية جاز البت في موضوع الدعوى.
(قرار أساس هيئة عامة 146 قرار 98 تاريخ 9/6/1997 القاعدة رقم 565
المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)ـ وكالة ـ غير قابلة للعزل ـ وفاة الموكل ـ سريانها ـ بطلان ـ نظام عام:
ـ إن الذي يحصن الوكالة من العزل ومن الانقضاء بالوفاة اشتمالها على ما يفيد أنها صادرة لصالح الوكيل مثل التوكيل بإبراء ذمة المشتري إبراء تاما(نقض 78 لعام 1977 ونقض 1823 لعام 1984).
ـ إن ذهاب الحكم المشكو منه إلى تجاهل المستندات وعدم إعطائها المفاعيل التي رتبها القانون على واقع الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما بالمعنى القانوني لهذا الخطأ والذي استقرت عليه اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض في هذا الصدد.
ـ إن البطلان المتعلق بالنظام العام يحق لكل من له مصلحة التمسك به ولو كان من الغير كما استقر عليه الاجتهاد والفقه.
ـ لا يقبل الطعن ممن قضي له بكل طلباته(م219) أصول.
(قرار أساس هيئة عامة 56 قرار 131 تاريخ 22/7/1996 القاعدة رقم 594 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)ـ وكالة ـ غير قابلة للعزل ـ خطأ مهني جسيم ـ وكالة بالأصالة والوصاية:
ـ إذا كانت الوكالة الممنوحة لأحد طرفي الخصومة بالأصالة والوصاية، فإن هذه الوكالة كافية لجعل الخصومة صحيحة.
ـ إن الاذن وضعه المشترع لحماية أموال القاصرين فلا يجوز للغير التمسك بما يعتور هذا الاذن من عيوب لأن كل الطعون به شرعت لمصلحة القاصرين فقط.
ـ إن الاجازة اللاحقة كافية لتغطية العيوب السابقة في حال وجودها.
(قرار أساس مخاصمة 229 قرار 29 تاريخ 21/1/1997 القاعدة رقم 595 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)ـ الأساس أن المصلحة مناط الدعوى والطعن فإذا انتفت المصلحة انتفى حق الدعوى ويشترط في المصلحة أن تكون نشأت أو ظهرت بالفعل وأن تكون شخصية وقانونية ومشروعة والمصلحة كما تكون في رفع ضرر واقع أو إقرار حق متنازع عليه قد تكون في الاحتياط لدفع ضرر متوقع أو تأكيد حق معرض للنزاع في المستقبل وليس من المحتم أن تكون المصلحة عائدة على نفس المدعي بل يكفي أن تكون متعلقة بغرض له شأن فيه.
 (نقض ثانية رقم 706 أساس 800 تاريخ 7/11/1999 سجلات محكمة النقض)
ـ إن النيابة القانونية لبعض أهالي القرية عن الباقين بالادعاء والمخاصمة في دعاوى استعمال العقارات المتروكة المرفقة تقتصر على القضايا المتعلقة بأصل الحق العيني في استعمالها ولا تمتد إلى دعوى التعويض عن الحق المذكور الذي يتصف بأنه حق شخصي.
 (نقض مدني ثانية رقم 119 أساس 379 تاريخ 28/1/1996 سجلات محكمة النقض)
ـ أشارت المادة 21 أصول إلى أن الأصل أنه يبلغ المطلوب تبليغه بالذات ولا يجوز له أن يعترض ويدعي أن له وكيلاً لأن وجود الوكيل والوكالة لا يمنع من أن يقع التبليغ إلى الشخص المطلوب تبلغه بالذات أو إلى موطنه وفق قواعد الأصول.
 (نقض مدني ثانية رقم 603 أساس 278 تاريخ 11/5/1997 سجلات محكمة النقض)
ـ امتناع الوكيل عن التبليغ وطلبه تبليغ الموكل مخالف لأمر القانون ويستوجب اعتبار التبليغ حاصلاً من تاريخ الامتناع دون حاجة لإجراء كالإلصاق. كما أن اعتذار الوكيل عن التبليغ ومطالبته بإرساله إلى موكله بحكم الرفض ويجعل مهلة الطعن تبدأ بحق الموكل.
 (نقض مدني ثانية رقم 1603 أساس 1004 تاريخ 19/10/1998 سجلات محكمة النقض).
ـ إن اجتهاد محكمة النقض استقر على أن الوكيل بموجب المادة 106 أصول ملزم بالتبليغ عن موكله وإثبات المحضر امتناع الوكيل من التبليغ في سند التبليغ يجعل التبليغ صحيحاً وتبدأ مدة الطعن من تاريخ تدوين شرح المحضر على سند التبليغ.
ـ إن رفض  الوكيل تبلغ الحكم وطلبه تبليغ موكله يجعل التبليغ إلى الوكيل صحيحاً من تاريخ الامتناع.
 (نقض مدني ثانية رقم 81 أساس 96 تاريخ 28/11/1996 سجلات محكمة النقض).
- لا يجوز للوكيل الخيار في رفض تبلغ الحكم الصادر بحق موكله وإذا ما رفض فإن هذا الرفض يخضع لذات الأثر القانوني الذي يخضع له رفض الأصيل الموكل.
- واستثبات هذا الرفض من قبل المحضر على سند التبليغ يغني عن اتخاذ أي إجراء آخر كاستشهاد شهود أو إلصاق إعلان.
- بمجرد صدور الوكالة عن أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبراً في تبليغ الأوراق.
 (نقض مدني ثانية رقم 625 أساس 1128 تاريخ 11/5/1997 سجلات محكمة النقض).
- من المقرر وفقاً لأحكام المادة 500 أصول محاكمات مدنية أنه لا بد من توكيل خاص في عدة أمور منها إسقاط الحق من طلب الطعن. فالإسقاط من الطعن يحتاج إلى تفويض خاص والإسقاط الصادر عن وكيل لا يحمل تفويضاً خاصاً بالإسقاط يعتبر صادر عن شخص لا صفة له ولا يسري بحق الموكل.
 (نقض مدني ثانية رقم 1774 أساس 2631 تاريخ 28/11/1999 سجلات محكمة النقض).
ـ إن مجرد الكذب لا يكفي للتدليس ما لم يتبين بوضوح أن العاقد المخدوع لم يكن يستطيع استجلاء الحقيقة بالرغم من هذا الكذب فإذا كان يستطيع فلا تدليس.
 ( نقض رقم 457 أساس 1023 تاريخ 22/3/1998 سجلات النقض )
ـ إن إشارة الحجز تعتبر مانعة من التسجيل وفقـاً لأحكام المادة 82 من قانون السجل العقاري.
ـ إن عقد البيع من العقود الملزمة للجانبين وأن الأصول التي يقوم عليها نظام هذه العقود ارتباط تنفيذ الالتزامات المتقابلة على وجه القصاص والتبادل فإذا استحق الوفاء بهذه الالتزامات فلا يجـوز وتفريعاً على ما تقدم أن يجبر أحد المتعاقدين على ما التزم به قبل قيام المتعاقـد الأخر بتنفيذ التزامه المقابل وعلى هذا الأساس يتعيـن أن تنفذ الالتزامـات المتقابلة في وقت واحد.
( نقض رقم 1851 أساس 2333 تاريخ 29/7/1998 سجلات النقض )
ـ عقد البيع من العقود الملزمة للجانبين والأصول التي تقوم عليها مثل هذه العقود ارتباط تنفيذ الالتزامات المتقابلة فيها على وجه التبادل أو القصاص أما إذا استحق الوفاء فلا يجوز أن يجبر أحـد المتعاقدين على تنفيذ التزامه قبل قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به مما يترتب معه تنفيذ الالتزامات المتقابلة في وقت واحد .
ـ أن الادعاء بالفسخ ليس بالضرورة الاستجابة له ومنح الأجل للوفاء بالالتزام من قبل المحكمة وفي معرض دعوى الفسخ لا يتوقف على إرادة الطرف الآخر.
ـ الشرط الجزائي شرط تابع للالتزام الأصلي ويسقط هذا الشرط بسقوط الالتزام الأصلي وبمجرد فسخ العقد لأن الشرط الجزائي تابع له.
 ( نقض رقم 2034 أساس 489 تاريخ 31/12/1998 )
ـ إن قيود السجل العقاري هي حجة على الجميع بما فيها البائع والبيع يستوجب تسليم المبيع إلى المشتري.
ـ إن استدعاء الدعوى يحل محل الإنذار العدلي في طلب التعويض.
 ( نقض رقم 2275 أساس 3820 تاريخ 29/8/1991 مجلة المحامون ص 818 لعام 1991 )
ـ استقر اجتهاد محكمة النقض السورية على أنه يشترط لتحقيق الصورية توافر الشروط التالية:
1- أن يوجد عقدان اتحد فيهما الطرفان والموضوع.
2- أن يختلف العقدان من حيث الماهية أو الأركان أو الشروط.
3- أن يكون أحدهما ظاهراً علنياً وهو العقد الصوري ويكون الآخر مستتراً وهو العقد الحقيقي وأن أياً من الطرفين في دعوى الصورية يريد أن يتمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر يجب عليه أن يثبت وجود العقد المستتر الذي يريد التمسك به.
 (نقض رقم 34 أساس 6797 تاريخ 3/1/1992 مجلة المحامون ص 607 لعام 1992)
ـ ليس الإقرار القاطع للتقادم هو مجرد تقرير للواقع من جانب المدين وإنما الإقـرار ينطـوي على نزول المدين عن الجزء الذي انقضى من مدة التقادم فهـو عمل مادي ينطوي على تصرف قانوني. والإقرار ليس نزولاً عن الحق نفسه وإنما نزولاً عن مدة التقادم التي انقضت ولا حاجة لقبول الدائن لهذا الإقرار ولا يجوز للمدين الرجوع عنه.
ـ الإقرار القاطع للتقادم قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياً ولا يشترط في الإقرار شكل خاص فأي تعبير عن الإرادة يفيد معنى الإقرار بالدين يكفي والإقرار الضمني يستخلص من أي عمل يمكن أن يفيد معنى الإقرار.
 ( نقض رقم 985 أساس 1288 تاريخ 27/2/1997 سجلات النقض )
ـ إذا كان العقار المباع تحت تصرف المشتري فإنّ هذا يعتبر بمثابة الرهن الحيازي الذي يقطع التقادم وبالتالي فإنّ هذا الانقطاع كافٍ بحد ذاته لإسقاط أثر التقادم.
( نقض رقم 325 أساس 673 تاريخ 16/3/1997 سجلات النقض )
ـ عدم جواز بيع الوكيل مال موكله لنفسه فإن ذلك يفصح عن إرادة المشرع بإطلاق حرية الوكيل بالبيع لأقاربه ولا يحق للموكل الذي نفذ فيها الوكيل إرادته إلا أن يرجع بالتعويض عما لحق به من ضرر ـ إذا وجد في عمله تقصير أو أنه باع بأقل من ثمن المثل.
(نقض رقم 2296 أساس 6366 تاريخ 26/8/1991 مجلة المحامون ص814 لعام 1991)
ـ ولقد قضي بأن تصرف الوكيل إلى زوجته بأموال موكله يعتبر تصرفاً صحيحاً ويخرج عن الحظر الوارد في المادة 447 مدني لأن الزواج في ظل التشريع الإسلامي يبقي على استقلال الذمة المالية لكل من الزوجين.
(نقض قرار 396 أساس 780 تاريخ 30/4/1975 المحامون صفحة 559 لعام 1975).
ـ إن شرائط الوكالة الظاهرية ثلاثة وهي:
1ـ أن يعمل الوكيل بدون وكالة.
2ـ أن يكون الغير الذي يتعامـل مع الوكيل حسـن النية يعتقد أن الوكيل نائب.
3ـ أن يقوم مظهر خارجي للوكالة منسوب إلى الموكيل ولا يكفي حسن النية للغير الذي يتعامل مع الوكيل ويجب أن يقوم حسن النية على أساس مظهر خارجي للوكالة صادر عن الموكل وأن يكون الغير معذورا في اعتقاد أن هناك وكالة قائمة.
ـ إن حالة الوكالة الظاهرة لا يقـوم فيها مانع من الحصول على الكتابة مما يوجب الإثبـات بالكتاب. إلاّ إذا وجد مانع أدبي للقرابة.
 ( نقض رقم 137 أساس 95 تاريخ 25/2/1996 )
شروط الوكالة الظاهرة:
1- أن يعمل الوكيل باسم الموكل دون نيابة.
2- أن يكون الغير الذي يتعامل مع الوكيـل حسن النية يعتقـد أن الوكيل نائب.
3- أن يقوم مظهر خارجي للوكالة منسوب إلى الموكل.
 (نقض رقم 1288 أساس 1696 تاريخ 19/11/1995 مجلة المحامون ص 904 لعام 1996)
ـ إذا تصرف الوكيل بالبيع بحدود سعة الوكالة الممنوحة له ولم يتجاوز حدود هذه الوكالة فإنّ هذا التصرف يعتبر سارياً بحق الموكل وتعتبر الوكالة والتصرف المسند إليها صحيح إلى أن يقوم الدليل على التواطؤ وسوء النية بين الوكيل والمشتري حيثُ تقف الوكالة ولا يسري التصرف بحق الموكل.
 ( نقض رقم 1250 أساس 375 تاريخ 25/7/1999 سجلات النقض).
ـ لا يعتبر الوكيل في البيع عن المالك إذا جاوز حدود الوكالة في مقام غير المالك الذي يصدر منه التصرف ويجب إعمال أحكام  مجاوزة الوكيل لحدود الوكالة فلا يسري تصرف الوكيل أصلاً إذا لم يقره المالك وأي عقد يقره الوكيل لأنه تجاوز لحدود الوكالة فإنّ هذا العقد لا ينفذ في حق هذا الأصيل إذا لم يقره.
ـ إذا تعاقد شخص باسم غيره دون توكيل أو جاوز حدود الوكالة فإنّ تصرفه لا يعتبر سواء كان يعلم هذا الغير بانعدام الوكالة أو لم يعلم لأنه يترتب على هذا الغير أن يتحرى عن صفة من تعاقد معه وحدود تلك الصفة فإذا قصر فعليه تقصيره.
 ( نقض رقم 1507 أساس 2385 تاريخ 24/10/1996 سجلات النقض )
ـ إن الألفاظ العامة الواردة في الوكالة لا تمنح الوكيل الصفة إلاّ في أعمال الإدارة إلاّ أن وجود التخصص والتحديد الوارد في الوكالة لعمل معين يعطي الوكيل الحق في إجراء هذا العمل القانوني المحدد ويجعله ذا صفة في مثل هذا التصرف ومن ضمنه الإقرار.
ـ إن مسألة تحديد نطاق الوكالة يعود إلى محكمة الموضوع وذلك عن طريق تفسيرها للوكالة ولا رقابة لمحكمة النقض على هذا التفسير إلاّ إذا مسخت شروط الوكالة في مدى سعتها من حيثُ ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية.
ـ إقرار الوكيل ملزم للموكل لا يجوز له التحلل منه.
 ( نقض رقم 2049 أساس 2650 تاريخ 31/12/1998 سجلات النقض )
ـ إذا وردت الوكالة بالبيع وغيره دون تحديد المحل فإذن من حق الوكيل بيع الأموال وبالتالي فان هذه الوكالة خاصة في نوع التصرفات الواردة عامة في المحل وبالتالي يكون للوكيل صفة في بيع أي مال للموكل من مبيع جميع أمواله.
ـ أن جميع التصرفات التي يقوم بها الوكيل قبل تبلغه العزل تكون سارية بحق الموكل سواء حقا أم التزاما.
 (التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الثاني ـ شفيق طعمه ـ صفحة 239)
ـ لا يجوز للوكيل أن يمثل موكله بغير الصفة الموكل بها حصراً تحت طائلة اعتباره غير ذي صفة بالدعوى والوكالة الخاصة المنظمة لدى الكاتب بالعدل لا تجيز للوكيل توكيل محامي إلاّ إذا تضمنت نصاً خاصاً يجيز للوكيل المرافعة أمام القضاء ولا بد من وكالة خاصة للمرافعة أمام القضاء.
 ( نقض رقم 1074 أساس 1718 تاريخ 28/6/1998 سجلات النقض )
ـ في حال توكيل شخص لآخر في بيع مال مع تخويله الحق في أن يشتريه بنفسه إذا شاء اعتبر هنا عقد وكالة معلقة على شرط فاسخ هو أن يشتري الوكيل المال لنفسه فإذا اشتراه انفسخت الوكالة.
ـ في مجال تحديد سعة الوكالة والتصرفات القانونية التي كانت محلاً للوكالة وما تنطوي عليه حقيقة وواقعاً تكون العبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني والتفسير هنا يعود لمحكمة الموضوع.
 ( نقض رقم 2064 أساس 2116 تاريخ 31/12/1998 سجلات النقض )
ـ أن تصرف القيم على المحجور بالمصالحة أو التنـازل عن الديون غير جائز بدون أذن من المحكمة الشرعية وكذلك الوكيل الذي أقامه القيم لا يملك التصرف بدون أذن من المحكمة الشرعية أيضاً وتصرفه يعتبر باطلاً.
 ( نقض رقم 1666 أساس 1879 تاريخ 24/12/1996 سجلات النقض )
الأصل في الوكالة أن تنتهي بالعزل أو بالوفاة. ولكن هذا الانتهاء لا يكون مباشر رجعي وإنما مباشر فوري وبالتالي فإنّ جميع التصرفات التي سبقت تكون صحيحة. والوكالة لا تنتهي بمجرد تحقق أسباب الانتهاء وإنما يجب أن يعلم الوكيل بسبب الانتهاء ومن وقت هذا العلم تنتهي الوكالة.
( نقض رقم 309 أساس 518 تاريخ 9/3/1998 سجلات النقض )
و( نقض رقم 212 أساس 368 تاريخ 19/3/1998 سجلات النقض )
ـ إن سند التوكيل إذا تضمن البيع للنفس فإنه يحمل معنى البيع بكافة جوانبه ولا بد لصحة هذا العقد من أن يتبادل الطرفان إرادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون ولا بد أن يكون التراضي صحيحاً وغير صادر عن ناقص أهلية أو من أحد المتعاقدين تكون إرادته مشوبة بعيب الغلط أو التدليس أو الإكراه والوكالة في هذه الحالة تخضع لذات الشروط المنصوص عليها بالعقود بصورة عامة.
 ( نقض رقم 55 أساس323 تاريخ28/1/1996 سجلات النقض ).
ـ إن الاجتهاد مستقر على أن بيع الوكيل المفوض بموجب وكالة غير قابلة للعزل يعطي الحق للمشتري بمخاصمة هذا الوكيل وحده وأن يطلب تثبيت البيع دون صاحب القيد الآخر وتبقى الدعوى مسموعة ما دام الوكيل مفوضاً بالبيع وتوكيل الغير.
 ( نقض رقم 977 أساس 1519 تاريخ 28/6/1998 سجلات النقض )
ـ يجوز للموكل عزل الوكيل أو إنهاء الوكالة متى أراد إذا كان التوكيل صادراً لمصلحته أما إذا كان التوكيل صادراً لمصلحة الموكل أو مصلحة الغير فأن الموكل لا يملك عزل الوكيل أو تغيير الوكالة دون رضاء من صدر التوكيل لمصلحته ومثل هذه الوكالة لا تسقط بالوفاة.
 ( نقض رقم 32 أساس 352 تاريخ 26/1/1977 سجلات النقض )
ـ الوكالة العامة تسقط بالوفاة وأن تضمنت عبارة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها على عكس الوكالة الخاصة التي تبقى سارية المفعول وحتى بعد الوفاة.
 ( نقض رقم 594 أساس 261 تاريخ 22/3/1995 مجلة القانون ص 937 لعام 1995 )
ـ إن الوكالة غير القابلة للعزل والتي تنصرف إلى البيع والتصرف بالمبيع موضوع الوكالة لا حاجة فيها لتثبيت شراء البائع الوكيل ما دام موكلاً بالبيع ومفوضاً بتوكيل الغير وأن مخاصمته وطلب تثبيت البيع بمواجهته كافياً دون صاحب القيد.
 ( نقض رقم 1980 أساس 1317 تاريخ 27/7/1997 سجلات النقض )
ـ في حال توكيل شخص لأخر في بيع مال مع تخويله الحق في أن يشتريه بنفسه إذا شـاء اعتبـر هنا عقـد وكالة معلقـة على شـرط فاسخ هو أن يشتـري الوكيل المال لنفسـه فإذا اشترى الوكيـل المال لنفسه انفسخت الوكالة وبقي من المتعاقد وعـد بالبيع قبله الموعود له الوكيل بشرائه المال.
ـ في مجال تحديد سعة الوكالة و التصرفات القانونية التي أتت محلاً للوكالة وما تنطوي عليه حقيقة وواقعاً تكون العبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ و المباني والتفسير هنا يعود لمحكمة
( نقض رقم 2064 أساس 2116 تاريخ 31/12/1998 سجلات النقض ).
1- إن الوكالة التي تتضمن حـق البيع لنفس الوكيل تعتبر عقد بيع منجز.
2- إن تصرف الوكيل يسري في حـق الموكل وورثته طبقاً لأحكام الوكالة فالثمـن الذي يحدده ويقـدره الوكيل ملزم للمـوكل ولا يستطيع البائع أن يحتج بأنه بخس وتحديد الثمـن بإرادة الوكيـل ملزم للمـوكل مهما كان مقدار الثمن.
3- الوكالة التي تتضمن حق عدم عزل الوكيل لا تنتهـي بالوفاة ومن حق من تعلق حقه بها أن يقاض الورثة بمضمون الوكالة لأن هذه الوكالة لا تنتهي بالوفاة ومن حق الوكلاء أن يستمروا في اشغال الوكالة في كل الشيء الذي من أجله أنشأت الوكالة.
( نقض رقم 1203 أساس 731 تاريخ 19/3/1995 سجلات النقض )
ـ لا يجوز لأحد المالكين المشتاعين أن يستأثر لنفسه باستغلال أو استعمال الملكية المشتركة الشائعة وأنه من غير المقبول أن يمانع أحد المالكين المشتاعين باقي المشتاعين في استعمال ملكيته ويجوز إقامة الدعوى بمنع المعارضة في استعمال الملكية للعقار.
 ( نقض رقم 454 أساس 1017 تاريخ 22/7/1998 سجلات النقض )
ـ إذا كان طعن الوارث في تصرف المؤرث على أنه وإن كان ظاهره بيعاً منجزاً إلاّ أنه في حقيقته يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض الموت فيعتبر أنه في حكم الوصية لأنه في الحالتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مؤرثه التي قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام.
 ( نقض رقم 961 أساس 1258 تاريخ 27/7/1997 سجلات النقض )
ـ في حال ثبوت حسن النية تقدر قيمة الأرض والبناء فإذا كانت قيمة الأرض تفوق قيمة البناء فإن مالك الأرض الأصلي ملزم بالتعويض عن التحسين الحاصل للأرض تجاه الغير حسن النية واضع اليد عليها أما إذا كانت قيمة البناء تفوق قيمـة الأرض تملك صاحـب البناء الأرض بالالتصاق لقاء دفع قيمتها.
ـ إن قيمة الأرض التي تترتب على طالب تملكها بالالتصاق دفعها إلى مالكها الأصلي هي القيمة التي تحدد بتاريخ إقامـة الدعوى وليس بتاريخ إقامة المنشآت عليها على اعتبـار أن رضاءه بتملكها بالالتصاق قـد وجد وقت الإدعاء.
 ( نقض رقم 482 أساس 412 تاريخ 5/4/1998 سجلات النقض )
ـ الادعاء بفسخ تمليك نتيجة أعمال التجميل وإزالة الشيوع يقدم في مهلة السنتين التي هي مهلة سقوط. والإجازة اللاحقة لا تقوم مقام الوكالة السابقة. ولا تطبق هنا قواعد المادتين 20 و31 من القرار 186 لسنة 1926 المتعلقة بحقوق القاصرين والغائبين.
(نقض سوري رقم 1946 أساس 548 تاريخ 27/12/1980  مجلة المحامون ص 663 لعام 1981)
ـ الادعاء بفسخ تمليك نتيجة أعمال التجميل وإزالة الشيوع يقدم في مهلة السنتين التي هي مهلة سقوط. والإجازة اللاحقة لا تقوم مقام الوكالة السابقة. ولا تطبق هنا قواعد المادتين 20 و31 من القرار 186 لسنة 1926 المتعلقة بحقوق القاصرين والغائبين.
(نقض سوري رقم 1946 أساس 548 تاريخ 27/12/1980  مجلة المحامون ص 663 لعام 1981)
يقبل الطعن شكلا وينقض الحكم لعدم صحة التمثيل إذا قدم الطعن من محامي قبل أمام محكمة الموضوع بموجب وكالة غير متفقة مع أحكام القانون والعدول عما يخالف ذلك,
نقض هيئة عامة رقم 44 أساس 62 تاريخ 6/11/1979,قاعدة 1 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 11
يقبل الطعن شكلا وينقض الحكم لعدم صحة التمثيل إذا قدم الطعن من محامي قبل أمام محكمة الموضوع بموجب وكالة غير متفقة مع أحكام القانون والعدول عما يخالف ذلك,
نقض هيئة عامة رقم 44 أساس 62 تاريخ 6/11/1979,قاعدة 1 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 11
لا داعي لان ينص في الوكالة على مركز الموكل في الدعوى كمدع أو مدعى عليه وان التوكيل بأية صفة كانت يقصد منها الموكل انه لا يوكل بصفته الشخصية فقط بل بأي صفة تكون له ويكفي في مثل هذه الحالة إبراز ما يؤيد هذه الصفة أمام موثق الوكالة أو أثناء المحاكمة,
نقض هيئة عامة رقم 24 تاريخ 9/6/1980,قاعدة 93 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 58
ـ يجوز للمحامي المخول حق توجيه الإنذارات والقبض بموجب الوكالة المنظمة لدى مندوب نقيب المحامين أن يوجه البطاقة لمستأجر عقار موكله، وأن يكون الدفع لاسمه.
(نقض بالقرار 1184 تاريخ 20/6/1963 ـ كتاب قانون الإيجارات بين الفقه والاجتهاد ـ القاضي كامل الشيخ قاسم ـ الجزء الأول ـ صفحة 55)
ـ الوكالة بالقبض تستوجب المطالبة بالأجرة.
(نقض بالقرار 1484 تاريخ 10/5/1954 ـ كتاب قانون الإيجارات بين الفقه والاجتهاد ـ القاضي كامل الشيخ قاسم ـ الجزء الأول ـ صفحة 55)
ـ إن خلو بطاقة المطالبة من رقم وتاريخ الوكالة في حال توجيهها من الوكيل لا يتعلق بالنظام العام، وليس لقاضي الموضوع أن يثيره من تلقاء نفسه.
(نقض بالقرار 660 تاريخ 25/3/1965 ـ كتاب قانون الإيجارات بين الفقه والاجتهاد ـ القاضي كامل الشيخ قاسم ـ الجزء الأول ـ صفحة 57)
ـ إن الخطأ الكتابي الواقع في أحد أعداد رقم الوكالة لا يؤثر في صحة بطاقة المطالبة الموجهة من الوكيل ولا يبطلها.
(نقض بالقرار 216 تاريخ 5/2/1970 ـ كتاب قانون الإيجارات بين الفقه والاجتهاد ـ القاضي كامل الشيخ قاسم ـ الجزء الأول ـ صفحة 57)
ـ من جملة الشروط المفروض تواجدها في بطاقة المطالبة أن تحدد الأجور المطلوبة بصورة مانعة للجهالة، وتذكر مقدار الحصص ورقم وتاريخ وكالة الشخص المفوض بالقبض في حال تفويض أحد الشركاء الآخرين في العقار بقبض الأجور نيابة عنه.
(نقض أساس 4650 قرار 1903 تاريخ 22/9/1966 ـ كتاب قانون الإيجارات بين الفقه والاجتهاد ـ القاضي كامل الشيخ قاسم ـ الجزء الأول ـ صفحة 59)
ـ يجب إرفاق الوكالة التي تخول الوكيل المطالبة بالأجرة بالبطاقة البريدية إذا كانت هذه الوكالة صادرة عن بلاد أجنبية.
(نقض بالقرار 247 تاريخ 2/2/1969 ـ كتاب قانون الإيجارات بين الفقه والاجتهاد ـ القاضي كامل الشيخ قاسم ـ الجزء الأول ـ صفحة 61)
ـ إن إهمال إرفاق صورة عن الوكالة الصادرة في بلد أجنبي التي بموجبها يحق لموجه البطاقة المطالبة بالأجورن لا يعيب المطالبة ما لم يتمسك بها المستأجر، فإن لم يفعل انصرف ذلك إلى أنه عالم بصحة الوكالة ونفاذها.
(نقض بالقرار 510 تاريخ 24/4/1976 ـ كتاب قانون الإيجارات بين الفقه والاجتهاد ـ القاضي كامل الشيخ قاسم ـ الجزء الأول ـ صفحة 61)
ـ في دعاوى الحلول محل المستفيد في جمعية تعاونية سكنية استقر الاجتهاد على جواز مبدأ التسخير القائم على أساس الوكالة.
(نقض أساس 6746 قرار 3085 تاريخ 27/11/1993 ـ كتاب قانون الإيجارات بين الفقه والاجتهاد ـ القاضي كامل الشيخ قاسم ـ الجزء الأول ـ صفحة 462)
لا يمكن عد مالك الأقلية وكيلاً عن الباقين في المطالبة بالأجرة إذ يجب أن تكون هذه الوكالة ثابتة لا تحتمل نزاعاً بوقت المطالبة وإنما تعتبر مطالبة إسقاطاً لنيابة الأغلبية عنه في المطالبة بحقه في الإيجار.
(حلب 327/240  تاريخ 22/5/97 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 77).
يتوجب إعلام المستأجر مع إرفاق ما يشير إلى انتقال حق التأجير وقبض البدلات وإبلاغ البطاقات للمدعين مع بيان رقم وتاريخ الوكالة.
(حلب 59/496  تاريخ 9/10/97 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 81).
الوكالة غير القابلة للعزل لا تخول الوكيل المطالبة بالبدلات إلا بعد تسجيلها على اسمه بالسجل العقاري عملاً بالمادة 825م.
(حلب 121/100  تاريخ 14/3/96 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ميشيل حناوي صفحة 82).
قاعدة 480 / الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين / المحامي  ميشيل حناوي الدعوى الأولى - المحامي  ميشيل حناوي
 الوكالة التي يحملها وكيل المدعى عليه تخوله حق المرافعة في تخلية عقاره وما يتفرع عن ذلك، ولما كانت التخلية ترتكز على سبب عدم وفاء الأجرة المستحقة رغم المطالبة ومن يملك الخصومة بطلب التخلية يحق له المطالبة بالجور المستحقة.
(نقض 1217/0  تاريخ 28/4/54  محا 54  255/0 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 84).
توجيه البطاقة إلى المدعى عليه بصفته أصالة ووكالة عن أشقائه لم يبين فيها رقم الوكالة وتاريخها ومصدرها.
(حلب 165/142  تاريخ 10/4/97 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 108).
يتوجب لصحة البطاقة البريدية أن تتضمن رقم وتاريخ ومرجع توثيق وكالة مرسلة عن كل واحد من المالكين بحت طائلة بطلان البطاقة فلا تنتج أثراً في طلب التخلية لتعلق ذلك بالنظام العام.
(حلب 487/305  تاريخ 19/6/97 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 122).
يتوجب حين توجيهها من أحدهم أصالة عن نفسه ووكالة عن الآخرين أن يذكر رقك وكالته وتاريخها ومرجع توثيقها بصورة واضحة وصحيحة وذكر الوكيل وكالته في بطاقة المطالبة إثبات لصفته في النيابة عن موكله والقيام بأعمال الإدارة فيما تعلق بحقوق موكله.
(حلب 338/316  تاريخ 26/6/97 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 122).
ذكر رقم وتاريخ ومكان توثيق الوكالة متعلق بالنظام العام.
(حلب 51/48  تاريخ 20/2/97 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 151).
0ـ في حال إرسال البطاقة بواسطة وكيل قانوني يتوجب إضافة رقم وكالة الوكيل.
(حلب 703/531   تاريخ 23/11/97 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 151).
يتوجب على الوكيل مرسل البطاقة أن يذكر في متنها رقم الوكالة لتكون له الصفة من المطالبة بالأجرة وليتمكن المستأجر من التثبت من صفة مرسل البطاقة بمراجعة توثيق الوكالة والإطلاع عليها.
(حلب 464/471  تاريخ 26/9/96 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 151).
يجب أن تتضمن البطاقة رقم وكالة الوكيل الذي أرسلها نيابة عنهم كي يكون المستأجر على ثقة بصفة الشخص الذي يطالبه بالداء والشخص الذي يوفي إليه بكامل الأجور.
(حلب 51/48  تاريخ 20/2/97 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 152).
يجب إدراج رقم الوكالة في بطاقة المطالبة كشرط لصحتها.
(نقض 390/364  تاريخ 22/4/74  محا 74  56/160 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 152).
يتوجب على مرسل البطاقة بصفته وكيلاً أن يبين في متن البطاقة رقم الوكالة.
(حلب 747/646  تاريخ 22/10/98 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 152).
الإنذار البريدي إذا لم يتضمن رقم وكالة المحامي فاقداً لأثره القانوني.
(نقض 424/129  تاريخ 3/5/84  قا 84  928/0 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 153).
عدم ذكر رقم الوكالة ليرجع إليها المستأجر عند اللزوم مما يستدعي اعتبار المطالبة باطلة أصلاً.
(نقض 190/9  تاريخ 22/1/92  محا 92  650/123 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 153).
خلو البطاقة البريدية من ذكر رقم الوكالة يجعلها باطلة ولا تنتج أثر ولا تصلح مستنداً لطلب الإخلاء.
(حلب 51/48  تاريخ 20/2/97 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 153).
لا يوجد مفاعيل للبطاقة المرسلة من الوكيل للمستأجر إذ لم يذكر فيها الوكيل رقم وكالته ليتسنى للمستأجر التأكد من الوكالة وبذلك يكون المدعي قد أوقع المستأجر بجهالة بصفته مما يجعلها عديمة الأثر بالتخلية.
(حلب 414/508  تاريخ 7/11/96 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 154).
عدم ذكر رقم الوكالة مما تكون البطاقة غير منتجة لأثاره في التخلية.
(حلب 102/137  تاريخ 20/4/95 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 154).
حيث أن بطاقة المطالبة لن تتضمن رقم الوكالة مما يفقدها أثرها في التخلية.
(حلب 551/433  تاريخ 15/12/97 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 154).
ذكر رقم الوكالة بصورة خاطئة كعدم ذكره أصلاً إذ يحول بين المستأجر وبين التأكد من صحة الوكالة وصفة مرسل البطاقة وبالتالي يجيز له عدم اعتبارها سارية بحقه ومما يعدم البطاقة المرسلة أثارها فتغدو المطالبة غير منتجة في إتباع التخلية ولو تأخر المستأجر في الوفاء بالأجرة.
(حلب 382/303  تاريخ 18/7/96 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 154).
معرفة المستأجر بالوكيل وتعامله السابق لا يغني عن ذكر رقم الوكالة بصورة صحيحة في متن البطاقة ليكون المستأجر قادراً على التثبت من صفة مرسل البطاقة واستمراريتها أيضاً.
(حلب 747/646  تاريخ 22/10/98 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 155).
يتوجب على الوكيل مرسل البطاقة أن يذكر في متنها تاريخ الوكالة لتكون له الصفة من المطالبة بالأجرة وليتمكن المستأجر من التثبت من صفة مرسل البطاقة بمراجعة مرجع توثيق الوكالة والإطلاع عليها.
(حلب 464/417  تاريخ 26/9/96 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 155).
يجب أن تتضمن البطاقة تاريخ وكالة الوكيل الذي أرسلها نيابة عنهم كي يكون المستأجر على ثقة بصفة الشخص الذي يطالبه بالأداء والشخص الذي يوفي إليه بكل الأجور.
(حلب 51/48  تاريخ 20/2/97 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 155).
إرسال البطاقة من قبل وكيل يتوجب أن يذكر في متن البطاقة تاريخ الوكالة بصورة واضحة نافية للجهالة بحيث يتمكن المستأجر من التثبت من صفة مرسل البطاقة وحقيقة التوكيل إن هو راجع الجهة التي وثقت التوكيل.
(حلب 489/494  تاريخ 9/10/97 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 156).
يجب إدراج تاريخ الوكالة في بطاقة المطالبة كشرط لصحتها.
(نقض 39/364  تاريخ 22/4/74  محا 74  56/80 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 156).
(حلب 168/215  تاريخ 25/5/95 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 156).
لا بد من ذكر تاريخ الوكالة في بطاقة المطالبة.
(نقض 1445/627  تاريخ 17/11/88  محا 89  377/131 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 156).
0ـ يشترط لصحة المطالبة أن يذكر الوكيل في البطاقة البريدية تاريخ الوكالة.
(نقض 681/252  تاريخ 26/8/92  محا 93  548/289 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 156).
في حال إرسال البطاقة بواسطة وكيل قانوني يتوجب إضافة تاريخ وكالة الوكيل.
(حلب 703/531  تاريخ 23/11/97 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 156).
يتوجب على مرسل البطاقة بصفته وكيلاً أن يبين تاريخ الوكالة.
(حلب 747/646  تاريخ 22/1/98 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 156).
لا يوجد مفاعيل للبطاقة المرسلة من الوكيل للمستأجر إذا لم يذكر المستأجر تاريخ الوكالة ليتسنى للمستأجر التأكد من الوكالة وبذلك يكون المدعى قد أوقع المستأجر بجهالة مما يجعلها عديم الأثر بالتخلية.
(حلب 414/508  تاريخ 7/11/96 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 157).
البطاقة التي جاءت خلواً من تاريخ الوكالة فإن ذلك يجعلها باطلة ولا تنتج أثراً في الإخلاء.
(نقض 237/288  تاريخ 16/3/77  محا 77  257/320ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 157).
الخطأ بذكر تاريخ الوكالة يجعل التثبت من صحة وجودها متعذراً.
(حلب 170/43  تاريخ 4/2/99 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 158).
عدم ذكر تاريخ الوكالة يجعلها البطاقة غير منتجة بالإخلاء.
(حلب 276/226  تاريخ 25/8/94 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 158).
0ـ عدم تبيان تاريخ الوكالة باليوم والشهر والسنة يجعل البطاقة هابطة الأثر.
(حلب 305/163  تاريخ 14/4/97 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 158).
حيث أن بطاقة المطالبة لن تتضمن تاريخ الوكالة مما يفقدها أثرها في التخلية.
(حلب 551/433  تاريخ 15/12/94 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 158).
حيث أن بطاقة المطالبة لن تتضمن تاريخ الوكالة مما يفقدها أثرها في التخلية.
(حلب 551/433  تاريخ 15/12/94 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 158).
لا تثريب على المحكمة إن هي اعتبرت البطاقة هابطة الأثر بسبب الخطأ في تاريخ وكالة الوكيل مرسل البطاقة لطالما أن هذا الخطأ يحول دون التثبت من صحة وجود الوكالة.
(حلب 116/39  تاريخ 13/2/97 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 158).
تغدو البطاقة باطلة لورود تاريخ وكالة الوكيل مغلوطاً,
(حلب 487/305  تاريخ 19/6/97 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 158).
معرفة المستأجر بالوكيل وتعامله السابق لا يغني عن ذكر تاريخ الوكالة بصورة صحيحة في متن البطاقة ليكون المستأجر قادراً على التثبت من صفة مرسل البطاقة واستمراريتها أيضاً.
(حلب 747/646  تاريخ 22/10/98 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 159).
0ـ يجب أن تتضمن البطاقة مكان توثيق وكالة الوكيل الذي أرسلها نيابة عنهم كي يكون المستأجر على ثقة بصفة الشخص الذي يطالبه بالأداء والشخص الذي يوفي إليه بكامل الأجور
(حلب 51/48  تاريخ 20/2/97 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 159).
يتوجب على الوكيل مرسل البطاقة أن يذكر في متنها مرجع توثيق الوكالة لتكون له الصفة في المطالبة بالأجرة وليتمكن المستأجر من التثبت من صفة مرسل البطاقة بمراجعة مرجع توثيق الوكالة والإطلاع عليها.
(حلب 464/417  تاريخ 26/9/96 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 159).
في حال إرسال البطاقة بواسطة وكيل قانوني يتوجب إضافة مرجع توثيق وكالة الوكيل.
(حلب 703/531  تاريخ 23/11/97 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 159).
في حال إرسال بطاقة بريدية من قبل محام وكيل يتوجب على الوكيل ذكر مكان صدور الوكالة لتصح المطالبة.
(نقض 178/24  تاريخ 24/2/83  قا 84  497/0 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 160).
يشترط لتصح المطالبة أن يذكر الوكيل في البطاقة البريدية المرجع الذي وثق الوكالة.
(نقض 681/252  تاريخ 26/8/92  محا 93  548/289 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 160).
يجب على الوكيل مرسل بطاقة المطالبة ذكر مصدر الوكالة.
(حلب 642/526  تاريخ 7/12/95 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 160).
يتوجب على مرسل البطاقة بصفته وكيلاً أن يبين مرجع توثيق الوكالة.
(حلب 747/646  تاريخ 22/10/98 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 160).
عدم ذكر الوكيل المؤجر في بطاقة المطالبة التي يوجهها إلى المستأجر المرجع الذي وثق الوكالة يفرغ هذه البطاقة من آثارها القانونية، ولو كان الوكيل قد أبرم عقد الإيجار مع المستأجر ثم استمر التعامل بينهما طيلة فترة الإيجار.
(حلب 168/215  تاريخ 25/5/95 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 160).
الجهالة في مرجع توثيق الوكالة يحبط أثر البطاقة المطالبة.
(حلب 239/277  تاريخ 5/6/97 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 161).
عدم ذكر مصدر الوكالة أي مرجع تصديقها تعتبر البطاقة باطلة وغير منتجة لأثارها بالتخلية.
(حلب 183/161  تاريخ 14/4/97 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 161).
0ـ إذا لم يتضمن البطاقة مرجع صدور وتصديق تلك الوكالة مما يجعل تلك البطاقة غير منتجة في طلب الإخلاء بهذه الدعوى.
(نقض 489/83  تاريخ 27/4/94  محا 95  332/121 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 161).
عدم ذكر مصدر الوكالة مما تكون البطاقة غير منتجة لأثارها في التخلية.
(حلب 102/137  تاريخ 20/4/95 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 161).
إن البطاقة البريدية المصورة باستدعاء الدعوى تخلو من المرجع المصدق للوكالة فالبطاقة تصبح فاقدة لمفاعيلها بالتخلية.
(حلب 76/609  تاريخ 26/12/96 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 161).
عدم ذكر بيان مرجع تصديق وكالة الوكيل في بطاقة المطالبة يجعلها ناقصة وغير صحيحة ولا تنتج أثرها في الإخلاء.
(نقض 606/145  تاريخ 30/6/94  محا 95  549/246 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 161).
حيث أن الوكيل لم يبين مرجع تصديق الوكالة مما يتعين إفراغ البطاقة من أثرها بالتخلية.
(حلب 586/539  تاريخ 17/9/98 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 162).
خلو البطاقة البريدية من ذكر مكان توثيق الوكالة يجعلها باطلة ولا تنتج أثراً ولا تصلح مستنداً لطلب الإخلاء.
(حلب 51/48  تاريخ 200/2/97 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 162).
عدم تبيان مرجع الوكالة سواء أكانت العامة أو الخاصة مما يجعل البطاقة عديمة الأثر بالتخلية.
(حلب 646/511  تاريخ 20/8/97 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 162).
البطاقة البريدية المستند إليها في الادعاء لا تنتج أثرها القانوني للتخلية لعلة التقصير بالدفع إذا لم ترفق بصورة عن الوكالة التي تخول الوكيل المطالبة بالأجرة فيما إذا كانت الوكالة صادرة عن بلد أجنبي.
(نقض 207/247  تاريخ 20/2/69 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 163).
إهمال إرفاق صورة عن الوكالة الصادرة في بلد أجنبي التي بموجبها يحق لموجه البطاقة المطالبة بالأجور لا يعيب المطالبة.
(نقض 510/408  تاريخ 24/4/76  محا 76  588/727 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 163).
يجب أن يرسل الوكيل صورة عن الوكالة الأجنبية التي تخوله المطالبة والقبض إذا طلب منه المستأجر ذلك إذ لا يفترض فيه الانتقال إلى البلد الأجنبي للتحقق من الوكالة.
(نقض 55/70  تاريخ 2/2/671  محا 67  79/82 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 163).
طلب إبراز الوكالة في غير محله ويكفي الإشارة إلى رقمها وتاريخها.
(حلب 468/318  تاريخ 10/6/99 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 164).
إذا وضع الموزع إشارة X مقابل العبارة المطبوعة على الإشعار المتضمنة بالنظر لعدم وجود المرسل إليه فقد تم التسليم إلى وكيله إلا أن الموزع لم يشر إلى اسم الوكيل ورقم الوكالة والجهة المصدرة للوكالة فضلاً عن تبليغ البطاقة البريدية لا يجوز تبليغها إلى الوكيل بمقتضى البند 3 ف آ ما 3 إيجارات وبالتالي التبليغ لا ينتج أي أثر قانوني.
(حلب 288/305  تاريخ 10/7/95 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 181).
الاستناد لوكالة عقد بيع لدى الكاتب بالعدل لا يجعل الشرط المتعلق بالملكية ثابتاً.
(نقض 653/224  تاريخ 22/7/92  محا 93  532/268 ـ الاجتهاد القضائي في القرن العشرين ـ المحامي ميشيل حناوي صفحة 255).
لا يصح اعتماد وكالة عدليه لإثبات تملك المستأجر عقاراً صالحاً لسكناه.
(نقض 683/236  تاريخ 13/6/93  محا 94  348/208 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 648).

القضية 9088 أساس لعام 1990
قرار 1754 لعام 1990
تاريخ 29/7/1990
المبدأ: وكالة خاصة:
إن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن احتواء الوكالة على جملة لدى كافة المحاكم على اختلاف درجاتهم تعطي الوكيل حق الطعن بالنقض لموكله بحسبان أن محكمة النقض هي إحدى درجات التقاضي والوكالة قد تضمنت التوكيل لدى كافة المحاكم على اختلاف درجاتها.
القضية 12 لعام 1990
قرار 17 لعام 1990
تاريخ 13/10/1990
المبدأ: شرط يجب توفرها فيمن يطلب تسجيله محامياً:
تضمنت المادتان الثامنة والتاسعة من القانون رقم 39 تاريخ 21/8/1981 الشروط الواجب توافرها في عضوية النقابة وشروط ممارسة المحاماة ما يلي:
مادة 8: يشترط فيمن يمارس المحاماة أن يكون اسمه مسجلاً في جدول المحامين، ولا يجوز للمحاكم والدوائر الرسمية قبول وكالة المحامي ما لم يكن اسمه مسجلاً في هذا الجدول.
مادة 9: يشترط فيمن يطلب تسجيله في جدول المحامين أن يكون:
1 ـ كامل الأهلية.
2 ـ حائزاً على الإجازة في الحقوق من إحدى الجامعات العربية السورية أو ما يعادلها.
3 ـ غير متجاوز الخمسين من العمر، إلا إذا سبق له ممارسة مهنة المحاماة أو القضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات وإذا كان طالب التسجيل قد تجاوز الخامسة والأربعين من العمر فلا يستوفى منه أية رسوم تقاعدية ولا يستفيد من أحكام قانون تقاعد المحامين لأي سبب من الأسباب، على أن لا يمس ذلك الحقوق المكتسبة لمن سبق تسجيلهم في النقابة.
4 ـ عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقل باستثناء مواطني الدول العربية شريطة المعاملة بالمثل.
5 ـ ذا سيرة حسنة توحي بالثقة والاحترام الواجبين للمهنة، ويثبت ذلك بالتحقيق الذي يجريه مجلس فرع النقابة المختص.
6 ـ غير محكوم بأية عقوبة جنائية.
7 ـ غير محكوم بأية عقوبة من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة وكرامتها.
8 ـ غير مشطوب اسمه من إحدى النقابات التي كانت قائمة بموجب القوانين السابقة لسبب تأديبي أو غير معزول أو مطرود من وظائف الدولة أو من جهات القطاعين العام أو المشترك أو غير مسرح من إحدى هذه الجهات لسبب ماس بأمن الدولة أو بشرف الوظيفة.
9 ـ مقيماً بصورة فعلية ودائمة في مركز الفرع الذي يطلب تسجيل اسمه فيه.
10 ـ غير مصاب بمرض عضال من شأنه أو شأن تفاقمه أن يجعله عاجز عن ممارسة المحاماة بصورة دائمة، وذلك بموجب تقرير يعطى اللجنة المنصوص عنها في قانون تقاعد المحامين.
القضية 6429 أساس لعام 1991
قرار 298 لعام 1991
تاريخ 26/8/1991
المبدأ: مخاصمة الوكيل المفوض تكفي:
تصح مخاصمة الوكيل بدون الأصيل إذا كانت الوكالة تتضمن تفويض الوكيل بالبيع وأن الحكم الصادر بمواجهة الوكيل قابل للتنفيذ بحق الأصيل. (نقض قرار 1335 تاريخ 19/6/1982).
القضية 430 أساس لعام 1991
قرار 124 لعام 1991
تاريخ 6/6/1991
محكمة الاستئناف المدني ـ الغرفة السادسة بدمشق
المبدأ: بطاقة بريدية ـ عدم ذكر الوكيل رقم الوكالة غير مقبول:
استقر الاجتهاد على أن عدم ذكر وكيل المؤجر في بطاقة المطالبة التي يوجهها إلى المستأجر رقم وكالته وتاريخها والمصدر الذي وثقها يفرغ هذه البطاقة من آثارها القانونية ولو كان الوكيل هو الذي أبرم عقد الإيجار مع المستأجر ثم استمر التعامل بينهما طيلة فترة الإيجار.
استعمال الوكيل لوكالة منتهية تصرف باطل وما بني عليها من تسجيل باطل.
(قرار رقم 312 تاريخ 4/3/1992 أساس رقم 2834 لعام 1992 مجلة المحامون العددان: الخامس والسادس ـ أيار، حزيران 1993)

القضية 6293 أساس لعام 1992
قرار 189 لعام 1992
تاريخ 19/2/1992
المبدأ: وكالة من مورث لوارث ببيع عقارات ـ ابطال ـ إعادة العقار للتركة أو دفع قيمته لها ـ يمين حاسمة.
على المحكمة أن تعدل صيغة اليمين الموجهة للوكيل ببيع عقار، بما يتناسب مع واقعة الدعوى، بعد تحديد مدلول الوكالة غير القابلة للعزل وما إذا كانت عقد بيع أم هبه أم وكالة لبيع العقار مع وجوب دفع الثمن للموكل.
القضية 444 أساس لعام 1993
قرار 40 لعام 1993
تاريخ 10/2/1993
المبدأ: وكالة ـ بيان رقمها ومصدرها وتاريخها ومضمونها ـ آثار.
إغفال الوكيل في البطاقة البريدية رقم وكالته ومصدرها وتاريخها وهل هو مفوض بالقبض أم لا يجعل البطاقة غير منتجة لآثارها.
القضية 196 أساس لعام 1993
قرار 75 لعام 1993
تاريخ 3/3/1993
المبدأ: بطاقة بريدية ـ مطالبة ـ وكيل ت سابقة تقصير.
لا داعي لتسجيل سابقة تقصير ما دام عدم ذكر مرجع توثيق الوكالة في البطاقة البريدية يبطلها أي البطاقة التي أرسلها الوكيل طالبا الأجور بموجبها.
القضية 1587 أساس لعام 1993
قرار 80 لعام 1993
تاريخ 24/3/1993
المبدأ: إيجار ـ عقد موسمي ـ إثبات خلافه ـ إيجار فضولي.
1 ـ لا يجوز إثبات خلاف عقد الإيجار الموسمي المكتوب إلا بدليل كتابي.
2 ـ بغض النظر عن البحث في وكالة الابن عن والده المتوفى، فإنه يعتبر فضوليا في عقد الإيجار عن نفسه وعن أشقائه أصحاب الحصص.
القضية 67 أساس لعام 1993
قرار 125 لعام 1993
تاريخ 7/4/1993
المبدأ: إجارة ـ إخلاء للتقصير ـ بطاقة بريدية ـ محتواها ـ مصدر الوكالة.
يجب أن تتضمن البطاقة البريدية المطالب فيها بالأجور رقم العقار المؤجر والمصدر الذي وثق الوكالة للوكيل، تحت طائلة عدم ترتب أية آثار عليها في الإخلاء.
القضية 545 أساس لعام 1993
قرار 219 لعام 1993
تاريخ16/6/1993
المبدأ: أصول ـ الإدعاء ببطلان حكم ـ انبرام.
1 ـ إذا كان الجدل لا يخرج عن  عمل يتعلق بتطبيق وتأويل الوكالة المبرزة في الدعوى فإنه لا يرقى إلى درجة الانعدام.
2 ـ ثم إن الاجتهاد استقر على أن انبرام الحكم يغطي كل عيب أو خطأ في تطبيق القانون أو تأويله.
القضية 683 أساس لعام 1993
قرار 236 لعام 1993
تاريخ 13/6/1993
المبدأ: إجارة ـ إخلاء للتملك ـ إثبات التملك.
لا يصح اعتماد وكالة عدلية لإثبات تملك  المستأجر عقارا صالحا لسكناه.
القضية 588 أساس لعام 1993
قرار 268 لعام 1993
تاريخ 28/7/1993
المبدأ: بطاقة بريدية ـ مصدر توثيقها أو تصديقها.
ـ استقر الاجتهاد على أن عدم ذكر مصدر توثيق الوكالة أو المرجع الذي صدقها في البطاقة البريدية يجعل البطاقة غير منتجة في الإخلاء.
القضية 3748 أساس لعام 1992
قرار 295 لعام 1992
تاريخ 2/3/1992
المبدأ: وكالة ـ عزل.
يجوز عزل الوكيل إذا لم يرد في الوكالة أي عبارة تدل على أنها صادرة لصالح الوكيل ذاته أو لصالح أجنبي ولم يستعمل الوكيل الوكالة لصالح الغير قبل عزاه (م 681 مدني).
القضية 89 أساس لعام 1993
قرار 89  لعام 1993
تاريخ 19/9/1993
المبدأ: سلوك المحامي ـ الإعلان عن نفسه ـ مخاطبته زملاءه ـ تنظيمه وكالة فوق وكالة زميل له.
1 ـ إعلان المحامي عن نفسه بطريقة مخالفة لقانون المهنة والنظام الداخلي يوجب مؤاخذته.
2 ـ توجيه المحامي الاتهامات بحق زملائه وإثارته أمورا غير موضوعية في طعنه تخرجه عن السلوك القويم للمحامي.
3 ـ تنظيم المحامي وكالة دون الرجوع إلى الاضبارة للإطلاع على وكالة زميل آخر سابق له مما يستوجب مساءلته.
القضية 231 أساس لعام 1994
قرار 86 لعام 1994
تاريخ 16/5/1994
المبدأ: وكالة ـ تصرف الوكيل إلى زوجته بأموال موكله.
إن تصرف لوكيل إلى زوجته بأموال موكله يعتبر صحيحا ويخرج عن الحظر الوارد في المادة 447 مدني. والعدول عن أي اجتهاد مغاير.
القضية 31 أساس لعام 1994
قرار 4 لعام 1994
تاريخ 19/1/1994
المبدأ: محام وكيل ـ استعماله الوكالة بعد وفاة موكله ـ مساءلته مسلكيا ولو كان الأمر متعلقا بتركة مورثه ـ اشتراك العضو المحقق في القرار.
1 ـ استعمال المحامي وكالة والده بعد وفاته يعرضه للعقوبة المسلكية.
2 ـ ولا شأن لمسائل التركة في الإخلال بالواجب القانوني والمسلكي فلا تؤثر في حق مجلس الفرع حول مساءلة  المحامي المخالف.
3 ـ تحقيق عضو المجلس مبدئيا لا يحرمه من الاشتراك مع المجلس في القرار.
القضية 55 أساس لعام 1994
قرار 16 لعام 1994
تاريخ 23/3/1994
المبدأ: محام ـ وكالة لمخاصمة زميل في دعوى جزائية ـ حقوق المواطنين الأساسية.
1 ـ لا محل قانونيا لحجب الأذن عن محام للتوكيل ضد زميله في دعوى جزائية وإن كان قد سبق له إبراز وكالة في دعوى تحقيق أخرى فإن الاستعانة بمحام هي من الحقوق الأساسية للمواطنين التي تحرص النقابة على تأمينها.
2 ـ على المحامين الطرفين في الدعوى التقيد بآداب المهنة المرافعة.
القضية 57 أساس لعام 1994
قرار 14 لعام 1994
تاريخ 23/3/1994
المبدأ: وكالة ـ تعدد وكالات المحامي وصرف بعضها للمتدربين.
تعدد وكالت المحامي وكثرتها زلة تستحق المساءلة إذا لم تؤد إلى الأضرار بصندوق التعاون لا سيما إذا انصرف بعضها بأسماء المتدربين.

1 ـ مجلس الفرع هو الذي يقدر مساءلة المحامي مسلكية وتقرير ما يراه بشأنها (تهبيه غير مسجل).
2 ـ طعن الشاكي في هذا التقدير لا يجد صداه لا سيما إذا كان المحامي المشكو منه لم يرتكب أي مخالفة مسلكية سوى ما قيل من عدم حصوله على موافقة خطية بالرجوع عن الطعن مع أن الوكالة تتضمن ذلك.
(قرار رقم 47 تاريخ 17/11/1993 أساس رقم 66 لعام 1993 المحكمة الإدارية العليا. مجلة المحامون العددان السابع والثامن ـ تموز، آب 1994)

القضية 261 أساس لعام 1995
قرار 594 لعام 1995
تاريخ 22/3/1995
المبدأ: وكالة ـ عامة ـ خاصة ـ سقوط.
الوكالة العامة تسقط بالوفاة وإن تضمنت عبارة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها على عكس الوكالة الخاصة التي تبقى سارية المفعول وحتى بعد الوفاة.

عقد الوكالة يعد من العقود المسماة التي تخرج عن نطاق قانون العمل.
(هيئة عامة أساس 38 قرار 9 تاريخ 19/5/1969 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
عقد الوكالة يعد من العقود المسماة التي تخرج عن نطاق قانون العمل.
(هيئة عامة أساس 38 قرار 9 تاريخ 19/5/1969 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
طعن ـ تقديمه من محام بوكالة غير قانونية:
يقبل الطعن شكلاً وينقض الحكم لعدم صحة التمثيل إذا قدم الطعن من محام قبل أمام محكمة الموضوع بموجب وكالة غير متفقة مع أحكام القانون.
(هيئة عامة قرار 44 تاريخ 6/11/1979 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
1 ـ إن أخذ المحكمة صحة التمثيل على ما هو ظاهر من عبارات الوكالة واعتبرته صحيحاً ولم يثبت الخصم خلاف هذا الظاهر فلا وجه معه لرمي الهيئة الحاكمة بالخطأ المهني الجسيم.
2 ـ     إذا كان تقرير الحكمين مستجمعاً مقوماته القانونية وكانت النتيجة التي انتهى إليها الحكمان تتفق في أحكام القانون فلا وجه معه في القانون لرمي هيئة المحكمة المخاصمة التي أخذت بتقرير الحكمين بالوقوع بالخطأ المهني الجسيم,أساس 50 هـ . ع قرار 19/1992.
(هيئة عامة أساس 50 قرار 19 لعام 1992 تاريخ 17/6/1992 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)

القضية 412 أساس لعام 1998
قرار 482 لعام 1998
تاريخ 5/4/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: عقار ـ وكالة بالتسجيل ـ تملك بالالتصاق ـ قيمة الأرض:
1 ـ الوكالة التي تخفي عيوبها على الوكيل تجعله حسن النية.
2 ـ قيمة الأرض التي تترتب على طالب تملكها بالالتصاق هي القيمة التي تحدد بتاريخ إقامة الدعوى وليس بتاريخ إقامة المنشآت عليها على اعتبار أن رضاءه بتملكها بالالتصاق قد وجد وقت الإدعاء.
القضية: 2155 أساس لعام 1996
قرار: 1850 لعام 1996
تاريخ/ 29/12/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: عقار ـ شركاء ـ تصرف ـ وكالة.
ـ شراء شخص عقاراً من أحد الشركاء الذين قاموا بإشادته بقصد البيع مع تحقيق الربح يلزم شركاءه بآثار هذا العقد.

ـ إذا كان التوكيل في مصلحة الوكيل أو في مصلحة الغير فإن الموكل لا يملك عزل الوكيل أو تغيير
تقادم ـ شراكة
مطالبة الشريك لشريكه بما قبضه عنه من أجور يستند إلى الوكالة لا إلى الفضالة ويخضع للتقادم الطويل.
 (نقض رقم 1153 أساس 472 تاريخ 12/6/1966 محامون ص249 لعام 1966)
أصول ـ وكيل ـ مناداة
المناداة على الوكيل الحاضر في الجلسة السابقة تغني عن المناداة على بقية الوكلاء المسجلة أسماءهم في الوكالة ولم يحضروا سابقاً.
 (نقض رقم 3101 أساس 697 تاريخ 30/12/1965محامون ص15 لعام 1966)
حيث أن الغير يستطيع إثبات قيام الوكالة بين الموكل والوكيل إذا كان هناك مانع أدبي بين الطرفين يمنع من الحصول على الكتابة كما بين الوالد وولده، وقد استقر الاجتهاد على هذا الرأي (انظر سنهوري ص 448 هامش 4).
وكان الطاعن طلب إثبات الوكالة بين الوالد وولده بالبينة الشخصية فالحكم المطعون فيه أخطأ برفض سماع البينة وتعين نقضه من هذه الجهة.
قرار رقم * (نقض /971/ تا 11/5/1966. م 288/1966).
لما كان النائب الذي يعبر عن إرادة الشخص الاعتباري بحكم الوكيل عنه، فهو يباشر الأعمال الموكولة إليه مادامت النيابة قائمة، وإذا زالت هذه الوكالة امتنع عليه القيام بأي عمل باسم الشخص الاعتباري لانتهاء نيابته عنه كما يفهم ذلك من الفقرة الثالثة من المادة /55/ والمادة /680/ من القانون المدني.
ولما كان المدعي يستند في دعواه إلى اتفاق جار بينه وبين رئيس مصلحة الأوقاف.
وكان على فرض أن هذا الموظف يملك إجراء مثل هذا الاتفاق فإنه لا يملك الاقرار به بعد انتهاء عمله ونيابة عن دائرة الأوقاف من المنطقة التي يتعلق بها العمل، لأنه أصبح في حالة لا يملك فيها الانشاء فلا يملك الاقرار.
ولما كان المدعي ليس له مستند سوى اقرار رئيس المصلحة السابق بعد انفكاكه عن وظيفته، وكانت بقية الأوراق ليس فيها ما يصلح حجة على الوقف فإن الحكم بالاستناد إليها في غير محله.
قرار رقم * (نقض /445/ تا 27/4/1954. م. ن 236/1954).
من الطبيعي أن تكون تصرفات المحجور عليه الحاصلة بعد الحجر باطلة ولا يعطى الحق للقيِّم بالتصرف بأملاك المحجور عليه إلا بعد الاستحصال على إذن شرعي.
وإن ثبوت الحجر قبل الوكالة بعلم الوكيل من شأنه أن يجعل الوكالة باطلة بحيث لم يعد معه مجال للتمسك بمدلولها من كونها تفيد البيع. وإذا كان الوكيل ابن الموكل المحجور عليه فحقه تجاه والده لا يغطي البطلان الذي يشوب الوكالة.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 551 أساس 246 تاريخ 29/3/1982 مجلة المحامون ص 1368/1982).
إن تنظيم المالكين وكالة للبائعة بعد تاريخ عقد البيع ومن ثم توجيه البائعة إنذاراً إلى المشتري بتاريخ لاحق للوكالة يجعل البيع سارياً بحق كل المالكين الموكلين سواء أكان التعاقد قد تم من البائعة لوحدها أو إضافة إلى أولادها الورثة (بقية المالكين).
قرار رقم * (نقض سوري رقم 488 أساس 2080 تاريخ 21/3/1983 ـ سجلات محكمة النقض).
في علاقة الموكل بالوكيل أو بالغير يمكن إثبات الوكالة بالبينة الشخصية، وبالقرائن إذا كانت القيمة المدعى بها لا تجاوز المائة ليرة سورية. كما يجوز إثباتها بالبينة الشخصية والقرائن مهما بلغت القيمة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة أو إذا وجد مانع مادي أو أدبي حال دون الحصول على وثيقة خطية.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 86 تاريخ 22/2/1953 ـ مجلة القانون ص 190 لعام 1953).
1 ـ من شروط الوكالة الظاهرة أن يقوم مظهر خارجي للوكالة منسوب إلى الموكل ويكون من شانه أن يجعل الغير معذوراً في اعتقاده أن هناك وكالة قائمة.
وبالنسبة إلى المظهر الخارجي فإن الانخداع به يقاس بمعيار موضوعي لا بمعيار ذاتي أي يجب أن يكون المظهر الخارجي من شأنه أن يخدع الشخص المعتاد لا أن يخدع الغير بالذات.
2 ـ إذا كانت شروط الوكالة الظاهرة غير متوفرة فإن سماع البينة الشخصية يغدو غير منتج.
3 ـ بالنسبة إلى الغير الذي يتعامل معه الوكيل لا تعتبر الوكالة واقعة مادية ولا يستطيع أن يثبت الوكالة التي يحتج بها على الموكل إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها ما لم تتوفر الشروط الأخرى الاستثنائية التي تخول الخروج على القاعدة العامة كأن يقوم مانع يحول دون الحصول على الكتابة.
(نقض سوري رقم 1420 أساس 2649 تاريخ 2/10/1980 ـ سجلات محكمة النقض).
1 ـ من الطبيعي أن تكون تصرفات المحجوز عليه الحاصلة بعد الحجز باطلة ولا يعطى الحق للقيِّم بالتصرف بأملاك المحجوز عليه إلا بعد الاستحصال على إذن شرعي.
2 ـ وإن ثبوت الحجز قبل الوكالة بعلم الوكيل من شأنه جعل الوكالة باطلة بحيث لم يعد معه من مجال للتمسك بمدلولها من كونها تفيد البيع وإذا كان الوكيل ابن الموكل المحجور عليه فحقه تجاه والده لا يغطي البطلان الذي يشوب الوكالة.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 551 أساس 246 تاريخ 29/3/1982 ـ مجلة المحامون ص 1369 لعام 1982).
إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أ لصالح أجنبي فلا يجوز أن تنهى أو تقيد دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه وأن عزل الوكيل لا يكون صحيحاً وتبقى الوكالة قائمة بالرغم من عزله وينصرف أثر تصرفه للموكل.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 78 أساس 141 تاريخ 16/2/1977 ـ مجلة القانون ص 375 لعام 1977).
إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أ لصالح أجنبي فلا يجوز أن تنهى أو تقيد دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه وأن عزل الوكيل لا يكون صحيحاً وتبقى الوكالة قائمة بالرغم من عزله وينصرف أثر تصرفه للموكل.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 78 أساس 141 تاريخ 16/2/1977 ـ مجلة القانون ص 375 لعام 1977).
إن الوكالة غير القابلة للعزل التي تتضمن تخويل الشاري تسجيل الشقق موضوعها ممن يملك حق التصرف فيها تجعل هذا الوكيل شارياً، وكون الوكالة غير قابلة للعزل تجعل الشاري غير متأثر بالعلاقة بين الوكيل والموكل مادام إبطالها لم يتقرر ولم يسجل أصولاً عند الشراء الذي تم حسب الظاهر الذي أوجده المالك.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 254 أساس 324 تاريخ 21/2/1973 ـ سجلات محكمة النقض).
في كالة كون الوكالة بأجر وعزله الموكل فإن للوكيل أن يرجع على الموكل بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب عزله إذا كانفي وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.
قرار رقم * (نقض مصري 29/2/1970 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 26 ـ ص 854).
بحسب الموكل الذي يحاج بتصرف أجراه الوكيل بعد انقضاء وكالته أن يثبت انقضاء الوكالة وعلى الغير أن يثبت حسن نيته أمام محكمة الموضوع.
قرار رقم * (نقض مصري 24/10/1957 ـ مجلة المحاماة ـ السنة 38 ـ ص 908).
1 ـ الفالج إذا ثبت لا يعتبر مرض موت إذا امتد أكثر من سنة وإن أقعد المؤرثة عن ممارسة أعمالها داخل البيت.
2 ـ إن الأصل أن للمؤرث أن يتصرف بعقاراته بيعاً أو هبة وذلك حال حياته إذا صدر العقد منجزاً وباتاً.
3 ـ إن نقل الملكية في السجل العقاري إضافة إلى انطواء سند البيع على وكالة يكفي للتمكين من نقل الملكية للمتصرف إليه ولو تقاضت المؤرثة أجوراً فإن هذا من مستلزمات حق الانتفاع. وكن العقد قد أخفى هبة فإنه لا ينال من صحة التسجيل.
4 ـ إن التبرع وإن انطوى بحد ذاته على هبة. فالتبرع لأحد الورثة لا يأخذ حكم الوصية إلا إذا كان في مرض الموت وثبوت أن التصرف قد جرى في مرض الموت.
5 ـ في حال ثبوت كون التصرف قد جرى في مرض الموت. فإن ذلك يعتبر قرينة على أنه تبرع ويثقل عبء إثبات العكس إلى عاتق المتصرف إليه.
6 ـ حتى يعتبر التصرف بحكم الوصية يتعين أن يتوافر شرطان. أولهما أن يكون قد صدر في مرض الموت وثانيهما أن يكون مقصوداً به التبرع فإذا انهار أحد هذين الركنين اعتبر التصرف عملاً قانونياً ملزماً.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 732 أساس 3014 تاريخ 14/4/1981 مجلة المحامون ص 834 لعام 1981).
1 ـ باعتبار أنه يجوز التصرف بالعقار المرهون برضاء الدائن والمدين لذلك لا يعتبر بيع العقار المرهون باطلاً بطلاناً مطلقاً وإنما هو بطلان من نوع خاص ويبقى بائع العقار المرهون ملتزماً بعقده ونتائجه ما لم يعارضه صاحب إشارة الرهن. مما يوجب إدخال هذا الأخير في دعوى بيع المرهون.
2 ـ إن وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار يعتبر حجة على الناس كافة وهي تشير إلى احتمال حق لصاحب الإشارة وتلزم من يشتري العقار بنتائجها. وأثر هذا الإشارة ينسحب إلى تاريخ تدوينها في السجل العقاري وهي المعول عليها في التفضيل عند تزاحم العقود بمعزل عن سبق تاريخ هذه العقود.
3 ـ الوكالة الصادرة عن الوكيل للغير تعتبر كأنها صادرة عن الأصيل موقع الوكالة الأولى مباشرة.
4 ـ إن تصرف وتوقيع الأصيل لعقد البيع لا يحجب تصرف وتوقيع الوكيل عنه لأن كل تصرف يبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف وبتاريخ إبرامه إلى الأصيل وكأنه صدر عنه شخصياً.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 549 أساس 530 تاريخ 19/5/1976 ـ سجلات محكمة النقض).
علاقة محامي الخزينة بالدولة ـ اختصاص
إن وكالة محامي الخزينة تقتصر على قيامه بالموافقة في قضايا الدولة وإعطاء الاستشارات القانونية وهي فيها عدا ذلك لا تمنع المحامي الوكيل من تعاطي أعمال المحاماة لصالحه ولا تسلب عنه صفة المحامي التابع لنقابته فلا وجه والحالة هذه لاعتباره مستخدماً لدى الدولة مادام التابع لنقابته فلا وجه والحالة هذه لاعتباره مستخدماً لدى الدولة مادام أن رابطة الاستخدام كرابطة الوظيفة تنشئ علاقة مستقرة بين الدولة والمستخدم يخضع فيها المستخدم يخضع فيها المستخدم لنظام خاص في تعيينه وتسريحه وتأديبه وترفيعه ويكرس بمقتضاه أوقاته لصالح الدولة بصورة لا يحق لها فيها تعاطي المهن الحرة وإن انتفاء صفة الاستخدام يجعل القضاء العادي هو المختص بالفصل في النزاع الذي ينشب بين الدولة والوكيل.
قرار رقم * (مثا 168 ـ ق 136 ـ تا 3/3/1963).
تعريف وكيل رب العمل
إن ذهاب القاضي إلى القول بأن الاعتداء على رب العمل أو على وكلائه أثناء العمل إنما يصرف إلى (الوكلاء القانونيين عن شخص طبيعي أو معنوي الذي لهم حق التفاوض والتعاقد والتوقيع باسمه بموجب وكالات رسمية) لا يأتلف مع عناية واضع القانون الملمع إليها في الفقرة الأولى من المادة 147 من قانون العمل 279 التي لم تشترط مثل هذه الوكالة الرسمية القانونية على النحو المذكور.
قرار رقم * (مثا 375 ـ ق 45 ـ تا 22/1/1949).
قانون العمل لا يشمل وكلاء الموظفين
إن قانون العمل 279 لا يشمل وكلاء الموظفين بمقتضى المادة 237 من هذا القانون وعليه فالحكم للمدعي المعين كاتباً بالوكالة في الدائرة الفنية لدى أمانة العاصمة بتعويض التسريح وبدل الإجازات وفقاً لأحكام قانون العمل المذكور والقرار 422 تاريخ 20/9/1947 دون مناقشة الدفوع المثارة على ضوء أحكام القانون 208 تاريخ 2/8/1954 والمادة 87 من قانون الموظفين الأساسي رقم 135 سابق لأوانه.
قرار رقم * (مثا 1134 ـ ق 670 ـ تا 26/9/1960).
عقد الوكالة ـ أعمال قانونية وأعمال مادية ـ استفادة المحامي من أحكام قانون العمل.
إن عقد الوكالة من العقود المسماة التي تخرج عن نطاق قانون العمل ولا تضع المحامي بصفة مباشرة تحت إرادة الموكل ولا يستتبع التبعية المهنية فإذا جمع المحامي بين الأعمال القانونية التي أداها بين موكله وبين أعمال مادية أخرى مندمجة بها بشكل لا يقبل التجزئة اعتبرت هذه الأخيرة جزءاً من أعمال وكالته ولا تخضع لأحكام قانون العمل ومؤدى ذلك أن الأعمال المادية التي يقوم بها المحامي وغير المندمجة بالأعمال القانونية يستحق عنها التعويض وفاقاً لقانون العمل ويعتبر نسبتها إلى مجموع الأعمال أساساً في حساب التعويض بالنسبة لمجموع ما تقاضاه من صاحب العمل.
قرار رقم * (عمل 787 ـ ق 1214 ـ تا 17/10/1967).
عقد وكالة
إن تكليف المدعى عليهم بتوكيل وكيل يدافع عنهم يشكل واقعة مادية تثبت بكافة طرق الإثبات القانونية وليست التزاماً مدنياً يخضع لقواعد الإثبات المنصوص عليها في المادة /54/ بينات.
قرار رقم * (1872/1470  9/5/1954) (م. عام 1954 ص 241).
عقد وكالة
الوكالة لا يجوز إثباتها إلا بالكتابة حتى بالنسبة للغير والمتعاقد مع الوكيل.
قرار رقم * (325/362  23/4/1969) (م. عام 1969 ص 233 قا 334).
مبدأ ثبوت بالكتابة
لا تتخذ الورقة مبدأ بالكتابة ما لم تكن صادرة عن الخصم صاحب الحق نفسه أو عن وكيل له أو نائب عنه ضمن حدود الوكالة أو النيابة بصورة تشف عن قصده وتجعل العقد المدعى به قريب الاحتمال.
قرار رقم * (317/389  1/8/1963) (م 1963 ص 157 قا 148) غ.م.
بحرية ـ وكيل بحري
استقر الاجتهاد الفرنسي بلا نص صريح على أن الوكيل البحري يمثل الربان في غيابه ويقوم مقامه في صلاحياته ومسؤولياته جميعها ومنها التمثيل القانوني في الأمور المتعلقة بالرحلة ومنها حادث الحريق في السفينة. وعدم تسجيل وكالة الوكيل البحري في سجل الشركات لا يحول دون قبول مخاصمته أمام القضاء لأن المرسوم 151 الذي قصد إلى استبعاد غير السوريين من الوكالات لا يحول دون مخاصمة الوكيل الفعلي حتى لا يضار المواطن الذي له حق عند الباخرة لعدم وجود خصم.
قرار رقم
* (359/132  13/4/1972) (م. عام 1972 ص 171 قا 200).
إصلاحات  ملكية شائعة
الشريك الذي أجرى شريكه الإصلاحات تحت سمعه وبصره دون أن يعترض يعتبر قد أوكله وكالة ضمنية.
قرار رقم * (2107/845  10/10/1966) (م 1966 ص 379 قا 591).
وكالة ـ أجور
الوكالة تبرعية ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمناً من حالة الوكيل. فإذا اتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعاً لتقدير القاضي، إلا إذا دفع طوعاً بعد تنفيذ الوكالة (المادة 675 مدني).
قرار رقم * (439/676  23/12/1959) (م 1960 ص 24 قا 27) ج1.
وكالة ـ انقضاؤها
إذا ثبت علم الوكيل والمتعاقد معه بانقضاء الوكالة وقت العقد فإن أثره لا يضاف إلى الأصيل ويتحمل كل منهما مسؤولية عمله. ويجوز استنتاج هذا العلم بالقرائن الثبوتية.
قرار رقم * (113/120  21/3/1970) (م عام 1970 ص 213 قا 314).
وكالة ـ تنصل
إن التنصل طلب يوجهه من تم باسمه تصرف بغير توكيل أو تعويض منه إلى من باشر ذلك التصرف وإلى كل من تتعلق له مصلحة فيه بقصد إلغائه والتخلص من الآثار القانونية المترتبة عليه. وقد فرق الشرع في الإجراءات بين الادعاء بالتنصل من عمل متعلق بخصومة قائمة فأوجب تقديمه إلى المحكمة الناظرة في الدعوى خلال مدة ستة أشهر وبين الادعاء بالتنصل من عمل غير متعلق بخصومة قائمة إذ أوجب تقديمه بدعوى إلى المحكمة التي يقع موطن المدعي في دائرتها.
ولا يقبل طلب التنصل من عمل بني عليه حكم حائز قوة القضية المقضية.
قرار رقم * (290/350  2/10/1954) (م عام 1954 ص 558).
وكالة ـ تنفيذها
تنفيذ الوكالة دليل ضمني على القبول بجميع الشروط الواردة فيها ومنها شرط مقدار الأتعاب المتخذة فيها ولو لم تكن الوكالة موقعة من الوكيل.
توزيع مصاريف الدعوى على المتداعين متروك بمقتضى المادة 211 من الأصول المدنية لتقدير محكمة الموضوع.
قرار رقم * (46/63  27/2/1958) (م 1958 قا 80 ص 29).
وكالة خاصة ـ صلح
ينقض القرار القاضي بتصديق الصلح إذا أجري من قبل وكيل لا يحمل تفويضاً خاصاً بإجرائه.
قرار رقم * (2762  19/8/1954) (م عام 1954 ص 482).
وكالة خاصة ـ صلح
ينقض القرار القاضي بتصديق الصلح إذا أجري من قبل وكيل لا يحمل تفويضاً خاصاً بإجرائه.
قرار رقم * (2762  19/8/1954) (م عام 1954 ص 482).
وكالة ـ غائب
الغائب كالمفقود وتقف تصرفات وكيله القانوني منذ صدور القرار باعتباره مفقوداً وتصح فيما قبل ذلك.
قرار رقم * (1047/1213  12/12/1973) (م 1974 ص 40 قا 57).
وكالة ـ عيود
كل قيد في الوكالة يحد من التبليغ يعتبر لغواً وفق المادة 499 أصول محاكمات المتعلقة بالتوكيل بالخصومة والتنصل.
قرار رقم * (180/224  7/3/1971) (م 1971 ص 213 قا 249).
وكالة ـ مسؤولية الأصيل
إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل وإذا تجاوز حدود النيابة فلا يكون الأصيل مسؤولاً عن هذا التجاوز.
قرار رقم * (1224/932  28/12/1960) (م عام 1961 ص 88 قا 59).
وكالة ـ وفاة الوكيل الأول
إن قيام الوكيل المفوض بالتوكيل بتنصيب وكيل عن موكله يجعل الوكيل الثاني وكيلاً عن الموكل الأول ومسؤولاً مباشرة تجاهه، ولا تسقط هذه الوكالة بوفاة الوكيل الأول.
قرار رقم * (2114/1913  15/10/1963) (م 1963 ص 120 قا 209).
وكالة ـ التزام الوكيل بالحدود المرسومة:
يتوجب على الوكيل ان يلتزم بتنفيذ الوكالة حدودها المرسومة، فلا يخرج على هذه الحدود لا من ناحية مدى سعة الوكالة والتصرفات القانونية التي تتضمنها، ولا من ناحية طريقة التنفيذ التي رسمها له الموكل.
(قر163 أ 3104 تاريخ 4/3/1985 المحامون 1985 ص 1266).
وكالة ـ عزل الوكيل ـ أثر التعاقد قبل علم الوكيل بالعزل ـ الوكالة الظاهرة:
إن عزل الوكيل تكون بارادة منفردة تصدر عن الموكل سواء كان العزل صريحا أو ضمنيا فإنه لا ينتج اثره إلا إذا وصل إلى علم الوكيل طبقا للقواعد العامة. وقبل علم الوكيل بالعزل تبقى وكالته قائمة، فإذا تعاقد مع شخص حسن النية ينصرف اثر العقد إلى الموكل بموجب قواعد الوكالة الظاهرة. ويجوز إثبات علم الغير بعزل الوكيل بالبينة الشخصية وبالقرائن.
(قر1980 أ 1156 تاريخ 1/12/1984 المحامون 1985 ص 1267).
وكالة ـ عقدها ـ تعريفه ـ بيع ـ عقده ـ تعريفه ـ وكالة غير قابلة للعزل لا تتضمن معنى البيع:
خصائص الوكالة انها:
1 ـ عقد هو في الاصل من عقود التراضي.
2 ـ الوكيل يلتزم ان يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل.
3 ـ الوكالة تتميز بالاعتبار الشخصي.
4 ـ الوكالة عقد غير لازم.
خصائص البيع انه:
1 ـ إن عقود التمليك، أي من تلك العقود التي يقصد بها نقل الملكية من شخص لأخر.
2 ـ إن انقال الملكية يتم بمقابل، وان هذا المقابل هو مبلغ من النقود.
ـ  إذا لم تتضمن الوكالة غير القابلة للعزل لتعلق حق الوكيل فيها معنى البيع، فإن هذا للأمر ينحصر في عدم عزل الوكيل الا بموافقته لأن هذه الوكالة تتعلق بها مصلحته.
(قر 367 أ 4732 تاريخ 26/11/1983 المحامون لعام 1984 ص 100).
ـ وكالة أجنبية ـ مطالبة بالأجور:
إذا كان الوكيل يحمل وكالة أجنبية وطلب المستأجر أن يطلع عليها وجب على الوكيل أن يرسل إليه صورة عنها تبين تخويله المطالبة والقبض. لأن المستأجر لا يلزم بالانتقال إلى البلد الأجنبي للتحقيق من صحة الوكالة إلا إذا كانت وكالته قد صدرت في سورية بالاستناد إلى وكالة أجنبية.
(نقض سوري رقم 70 تاريخ 2/2/1967 محامون ص79 لعام 1967)
ـ إن قيام الوكالة القضائية على أموال اليهود الغائبين بتأجير عقار قبل التأكد عن طريق إجراءات صحيحة أنه يعود ليهودي غائب لا يضفي المشروعية على أشغال المستأجر له.
(نقض سوري رقم 636 أساس 683 تاريخ 12/5/1976 محامون ص600 لعام 1976)
ـ 1 ـ على القاضي نفسه أن يتحقق من استكمال البطاقة شروطها المنتجة للتخلية وصحة البطاقة من النظام العام ويجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ولا بد من ذكر رقم وكالة الوكيل وتاريخها في بطاقة المطالبة ولا يغني عن ذلك سبق علم المستأجر بها في دعوى سابقة.
2 ـ وفاة المؤرث يجعل الورثة مستأجرين متعددين ويجب إبلاغ البطاقة لكل منهم ولا تقام دعوى الإخلاء إلا عليهم جميعاً فلا يختصم أحدهم عن باقي الورثة.
(استئناف دمشق رقم 627 أساس 1445 تاريخ 17/11/1988 محامون ص377 لعام 1989)
ـ إخلاء ـ بطاقة بريدية ـ حوالة بريدية:
إرسال حوالة بريدية بالأجور إلى الوكيل غير المفوض بالقبض والصرف لا يبرئ ذمة المستأجر ـ إذا ذكر في البطاقة البريدية الموجهة من وكيل المؤجر إلى المستأجر تاريخ الوكالة واسم الوكيل والموكل والمصدر الذي وثقها كان هذا كافياً لأعمال آثار البطاقة.
(نقض سوري رقم 533 أساس 1234 تاريخ 9/10/1972 محامون ص307 لعام 1972)
ـ 1 ـ شروط تبليغ البطاقة وردت في الفقرة (3) من المادة (5) من قانون الإيجار.
2 ـ لا يشترط لصحة تبليغ البطاقة أن يكون الشهود من الجوار.
3 ـ إذا كان موجه البطاقة وكيلاً فيجب أن تتضمن الوكالة مصدرها ومرجع تصديقها.
4 ـ إن صحة بطاقة المطالبة من النظام العام.
(استئناف دمشق رقم 372 أساس 400 تاريخ 31/12/1994 محامون ص755 لعام 1995)
ـ وكالة ـ تحديد صفة الوكيل ومركزه القانوني:
لا داعي لأن ينص في الوكالة على مركز الموكل في الدعوى كمدع أو مدعى عليه وأن التوكيل بأية صفة كانت يقصد منها الموكل لا يوكل بصفته الشخصية فقط بل بأي صفة تكون له ويكفي في مثل هذه الحالة إبراز ما يؤيد أمام موثق الوكالة أو أثناء المحاكمة.
(نقض هيئة عامة رقم 24 تاريخ 9/6/1980)
إبطال وكالة قضائية والوصاية:
على المحكمة بوصفها الولي العام على الغائبين والقاصرين أن تتحرى من تلقاء نفسها عن الأصلح من طرفي الدعوى للوكالة القضائية والوصاية فتقرر تثبيته على ذلك وتلقي الوثيقة الأخرى.
(قر 513 أ1034 تاريخ 23\5\1987 المحامون87 ص1383).




لصالح منتدى كلية الحقوق



تعليقات