القائمة الرئيسية

الصفحات



اجتهادات محكمة النقض السورية حول سبب الالتزام.







299 ـ سبب الالتزام ـ سند ـ عدم ذكر السبب:
إن عدم ذكر سبب الالتزام في السند يفترض أن له سبباً مشروعاً، ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
 (نقض مدني سوري 765 تاريخ 7/4/1965 مجلة القانون ص 527 لعام 1965)
304 ـ صورية ـ سبب ـ غش ـ اثبات ـ اختلاف الوسيلة:
إذا أراد المدين أن يثبت صورية السبب فلا بد من مراعاة القواعد العامة المتعلقة بقيمة الالتزام. أما إذا أراد أن يثبت رأساً عدم مشروعية السبب، فله أن يثبت ذلك بجميع طرق الإثبات ومنها البينة والقرائن، حتى ولو كان السبب الصوري مكتوباً.
إن إخفاء عدم المشروعية غش. والغش يجوز إثباته بجميع الطرق.
 (نقض مدني سوري 435 أساس 99 تاريخ 16/3/1982 سجلات محكمة النقض 1982)
306 ـ التزام ـ سبب مشروع ـ عودة الزوجة لزوجها ـ سند:
إن عودة الزوجة لزوجها وضمان حسن معاملتها يعتبر سبباً مشروعاً وصحيحاً لالتزام الزوج بأداء مبلغ لها بموجب سند. ذلك أن القانون، وإن قرر أن من حق الزوج مطالبة زوجته بالانتقال إلى السكن المعد لها وبممارسة حقوقه الزوجية، إلا أن هذا لا يمنع الزوج من الالتزام بتعويض مادي لقاء إجراء مصالحة وقبول الزوجة بالعودة إلى بيت زوجها وطمس خلافات مثارة بينهما. ولا مجال لمعالجة هذا الالتزام من خلال الحقوق المقررة بمقتضى قانون الأحوال الشخصية.
 (نقض مدني سوري 207 أساس 1890 تاريخ 9/3/1977 مجلة المحامون ص244 لعام 1977)
331 ـ عقد ـ بطلانه ـ مشروعية السبب ـ تعويض:
إذا كان التهريب، باعتباره عملاً غير مشروع، لا يتيح لمن تضرر من المشتركين فيه مداعاة زملائه بالنظر لعدم مشروعية السبب، إلا أن هذا البطلان يحتم إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها، ويبيح التعويض لهذه الناحية، لا على أساس العقد باعتباره باطلاً، ولكن على أساس وجوب إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.
 (نقض مدني سوري 228 أساس 724 تاريخ 22/3/1973 مجلة نقابة المحامين ص 152 لعام 1973)
592 ـ مصادرة ـ قرار اداري ـ عدم مشروعية:
1 ـ إن المصادرة التي تتم بناء على قرار إداري يتصف بعدم المشروعية يعتبر اعتداء يوجب التعويض.
2 ـ القرار الصادر عن المحافظ متجاوزاً فيه صلاحياته مخالف لأحكام القانون.
 (نقض سوري 2596 أساس 3718 تاريخ 15/12/1982 سجلات محكمة النقض 1982)
10 ـ تعويض ـ ضرر ـ مشروعية:
إن من استعمل حقه استعمالا مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عنه من ضرر. لأن التعويض يجب في الخطأ المسبب للضرر كالتقصير والتعسف.
 (نقض مدني سوري 1371 تاريخ 31/3/954 مجلة القانون ص374 لعام 1954)
14 ـ مشروعية الاستعمال ـ ضرر ـ اهميته:
لئن كان لا مسؤولية على من يستعمل حقه استعمالا مشروعاً. إلا أن هذا الاستعمال يصبح غير مشروع إذا لم يقصد به إلا الإضرار بالغير أو كانت المصلحة التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية ولا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
 (نقض مدني سوري 522 تاريخ 15/6/1969 مجلة القانون ص152 لعام 1970)
2467 ـ عقد عارية ـ انقضاء مدة العقد ـ مشروعية اليد ـ انهاء الاعارة ـ تعويض اشغال:
إن عقد العارية ينتهي بانقضاء الاجل المتفق عليه، ولا يعود له وجود، ويتفرع عن ذلك أن يد المعار له على العقار بعد انقضاء عقد العارية، هي يد غير مشروعة، بمعنى أنها لا تستند إلى مسوغ عقدي أو قانوني، مما يجيز للمعير أن يطالب بالتعويض عن اشغال العقار بدون سند صحيح ويتمثل هذا التعويض مبدئياً بأجر المثل وفق ما استقر عليه الاجتهاد.
 (نقض رقم 2109 اساس 2762 تاريخ 8/11/1982 مجلة المحامون ص532 لعام 1983)
2717 ـ مال شائع ـ ادارة غير معتادة ـ ازالة بناء:
إن قيام الشريك المشتاع بتشييد غرفة على سطح البناية المملوكة على الشيوع لينتفع بها في مصالحه الخاصة، إنما يعتبر من أعمال الادارة غير المعتادة في المال الشائع لانطوائه على تغيير أساسي فيه. فإذا لم يوافق الشركاء أصحاب ثلاثة أرباع العقار الشائع على هذا التصرف، جاز اجبار الشريك الباقي على ازالة البناء، ودفع تعويض لسائر الشركاء فيما إذا ألحق البناء ضرراً بالعقار المشاع.
 (نقض رقم 1793 اساس 754 تاريخ 29 / 8 / 1983 مجلة المحامون ص335 لعام 1984)
2929 ـ ارث ـ وارث ـ تخصيص الوارث بأحد عقارات التركة حال وفاة المؤرث ـ حصر حق الوارث بما خصص به ـ بطلان التخصيص ـ حق الارث ـ نظام عام ـ تركة مستقبلة ـ وصية:
1 ـ الاتفاق بين المؤرث والوارث على اعطائه نصيباً من التركة أكبر أو أقل من نصيبه القانوني يقع عن طريق الوصية حيث يحق للمؤرث الرجوع فيها حتى موته. وكل تعامل في التركة المستقبلة محرم إلا ما أجازه القانون بنص صريح كالوصية.
2 ـ إن قوانين الارث وتعيين الورثة وانتقال الحقوق في التركات بطريق التوريث تتعلق بالنظام العام. وإن التحايل على مخالفة هذه الأحكام باطل بطلاناً مطلقا.ً وتحريم التعامل في التركات المستقبلة يأتي نتيجة هذا الأصل.
3 ـ لا يجوز الاتفاق قبل الوفاة على شيء يمس حقوق الارث حتى من جهة الزيادة أوالنقص، والعقد المتضمن ذلك يتصف بعدم المشروعية ومخالفة النظام العام ويتعين ابطاله.
(نقض سوري رقم 94 أساس 131 تاريخ 20 / 2 / 1977 ـ مجلة القانون ص 371 لعام 1977)
إن اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ ليس إلا اجراء يقصد به إلباس الحكم الصفة الرسمية. بحسبان أنه صادر من أشخاص عاديين. فلابد ليصبح صالحاً للتنفيذ من اكسائه بالصيغة التنفيذية التي تجعله على قدم المساواة مع الأحكام القضائية الأخرى. وبهذه الثانية فإن الصيغة التنفيذية لاتزيد في متانة الحكم الممنوحة له. ولاتكسبه مناعة ضد الطعن فيه طالما أنها في غايتها لاتهدف إلى الاعلان عن أن الحكم صدر في اطار من المشروعية وفي حدود مافوض به المحكمون.
 (دائرة فحص الطعون رقم 80 في الطعن رقم 397 لسنة 1973 مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا ص223 لعام 1973)
إذا كان قيد العقار لم يتأت بنتيجة أعمال التحديد والتحرير فإن وضع اليد عليه من شأنه أن ينشىء حقوقاً لصالح واضع اليد. ولكن من حق صاحب القيد العقاري أن يحول دون ذلك وأن يستعيد وضع يده على العقار. وذلك بدعوى منع المعارضة التي توجب تسليم العقار إلى صاحب القيد العقاري كإجراء ملازم للحكم بدعوى منع المعارضة.
2 ـ إن توفر قيد عقاري باسم المدعي يعتبر إثباتاً على أنه هو المتصرف وهو الحائز في الأصل للعقار. وما على المدعى عليه إلا أن يثبت مشروعيته في وضع يده على العقار.
3 ـ تخضع دعوى منع المعارضة للاختصاص القيمي.
4 ـ إذا كان قيد العقار غير ناتج عن أعمال التحديد والتحرير فلا تطبق بشأنه أحكام المادة 69 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
 (نقض سوري رقم 529 أساس 657 تاريخ 17 / 5 / 1976 ـ مجلة المحامون ص 650 لعام 1977)
لا بد لقبول دعوى استرداد الحيازة من تحقق عنصر الغصب في اليد الحادثة وبالتالي من استثباته (اشغال بدون مسوغ قانوني وبصورة غير مشروعة).
2 ـ لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة بأصل الحق وإلا سقط الادعاء بدعوى الحيازة.
3 ـ لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه.
4 ـ في حالة دفع الدعوى بدفوع أو مستندات تتعلق بأصل الحق تكون مهمة قاضي الحيازة البحث بالقدر الذي يقتضيه التحقق من توافر شروط قبول دعوى الحيازة دون الفصل في أصل الحق أو بناء الحكم على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه.
 (نقض سوري رقم 1353 أساس 500 تاريخ 30 / 4 / 1955 ـ مجلة نقابة المحامين ص 181 لعام 1955)
ـ يجوز اثبات ما يخالف سند دين حرر ضماناً لعقد زواج عرفي بقاصرة حتى يتم تثبيته في المحكمة الشرعية بجميع طرق الاثبات بما في ذلك البينة الشخصية، وذلك لفساد العقد وعدم مشروعية سبب الالتزام.
 (نقض سوري رقم 257 اساس 1346 تاريخ 20 / 3 / 1976 مجلة المحامون ص389 لعام 1976)
لا يجوز قبل وفاة إنسان الاتفاق على شيء يمس بحق الإرث من جهة الزيادة أو النقص لأن سبب العقد يتصف بعدم المشروعية ومخالفة النظام العام، وعليه المورث الذي يعطي مورثه عقاراً على أن لا يبقى له أي حق يستحقه بعد وفاته وليس له أي حق بالرجوع على باقي الورثة يقع هذا العقد باطلاً وبالتالي يستتبع إلغاء تسجيله في السجل العقاري إذا تم تسجيله.
 (نقض سوري أساس 131 قرار 94 تاريخ 20 / 2 / 1977 ـ مجلة القانون صفحة 371 لعام 1977)
إن الإنذار وحده لا يكفي لإضفاء صفة المشروعية على الإصلاحات ما لم يثبت ذلك بصك رسمي,
م.ت رقم 340 أساس 241 تاريخ 7/8/971,قاعدة 176 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 371
ـ يتعين على المحكمة البحث في مشروعية محاولة دخول عناصر الأمن لدار المدعى عليه بعد منتصف الليل قبل البحث في جرم ممانعته لهذه العناصر.
 (نقض سوري ـ عسكرية أساس 377 قرار 376 تاريخ 24 / 3 / 1979)
ان حيازة البضائع الممنوعة تعتبر حيازة غير مشروعة والبضاعة مهربة ما لم يثبت المخالف شرعية الاقتناء بالاستراد أو بالشراء من مؤسسة تجارية سورية.
 (نقض رقم 1947 أساس 2729 تاريخ 27 / 12 / 1980).
عقد ـ تجديده ـ فواصل زمنية:
المناقشة:
إن تجديد العقد المحدد المدة عدة مرات يفصل بينها فواصل زمنية يجعله عقداً غير محدد المدة إذا لم يذكر فيه أنه لأداء خدمة معينة بالذات ينتهي بانتهائها ولم يكن محدداً بطبيعته وكان عمل المنشأة يتصف بالاستمرار لأن ذلك يدل على أن نية المتعاقدين كانت منصرفة منذ البداية إلى تجديد العقد مرات متوالية لم يحدد عددها وقت التعاقد لحرمان العامل من حماية القانون له.
من حيث أن الدعوى تتلخص بأن المدعي كان يعمل في الشركة المدعي عليها (الشركة السورية لنقل النفط) منذ 13 / 5 / 1968 واستمر في عمله إلى أن أقدمت الشركة على تسريحه بتاريخ 16 / 8 / 1972 بدون موافقة مسبقة من لجنة قضايا التسريح وبدون مبرر مما يجعل التسريح المذكور تسريحاً تعسفياً ويطلب بالنتيجة الزام الجهة المدعى عليها بتعويض التسريح التعسفي بسبب الضرر الذي لحق به من جراء ذلك بما يعادل 67280 ليرة سورية.
فحكمت المحكمة وفق الدعوى من حيث المبدأ وألزمت الشركة بتعويض التسريح التعسفي بمبلغ قدره 14500 ليرة سورية ورد الدعوى بالزيادة.
 (نقض سوري أساس 896 قرار 305 تاريخ 22 / 3 / 1976)

القضية 1100 أساس لعام 1990
قرار 713 لعام 1990
تاريخ 15/4/1990
المبدأ: اختصاص ـ بدل ثمن مساحة عقارية ـ صدور مرسوم استملاك مشروعية وعدم الاعتداء:
التقادم لا يسري على الخصومة المسجلة في السجلات العقارية.
القضية 4606 أساس لعام 1991
قرار 2236 لعام 1991
تاريخ 26/8/1991
المبدأ: استيفاء رسم قبل تحققه:
إن استيفاء الرسم قبل تحقق موجبه يدخل في نطاق عدم المشروعية الذي يجعل للقضاء العادي اختصاص النظر في النزاع.
القضية 4714 أساس لعام 1991
قرار 2282 لعام 1991
تاريخ 26/8/1991
المبدأ: حيازة ـ حجية مؤقتة ـ إثبات مشروعية وضع اليد:
إنه ليس لدعاوى الحيازة سوى حجية مؤقتة وإن الدعوى بأصل الحق هو الفيصل لإنهاء النزاع.
وإن التسامح بإسكان الطاعن بالعقار لا ينشئ له حقاً وعليه مغادرته إذا ما طلب منه ذلك.
ـ من حق أي مالك على الشيوع الحفاظ على العقار ولا ضرورة لأن يكون المدعي مالكاً له بالكامل.

صدور قرار الاستملاك أثناء رؤية دعوى التعويض يسبغ المشروعية على الأعمال السابقة لصدوره. وبدل الاستملاك تحدده اللجان الاستملاكية.
(قرار رقم 198 تاريخ 25/2/1992 أساس رقم 241 لعام 1992 مجلة المحامون العددان: الخامس والسادس ـ أيار، حزيران 1993)

القضية 535 أساس لعام 1994
قرار 947 لعام 1994
تاريخ 1/6/1994
المبدأ: جمارك ـ بيع نفايات الورق ـ حضور مندوب الجمارك ـ اختصاص الخصومة مع مؤسسة الوحدة.
1ـ قيام بعض العاملين ببيع نفايات الورق للقطاع العام أو الخاص (بتكليف من المدير العام للمؤسسة التي يتبعونها) لا يمكن وصفه بالعمل غير المشروع ما دام أنه مسموح للمؤسسة ببيع النفايات.
2ـ إن تكليف العاملين بذلك لا يخرج عن مهمة الخدمة القانونية.
3ـ إن عدم حضور مندوب الجمارك لاستيفاء الرسوم لا يضفي عدم المشروعية على عمل العاملين.
4ـ الفصل في النزاع بين الجمارك ومؤسسة الوحدة معقود لمجلس الدولة عملا بالمادة 47 من قانون مجلس الدولة.
القضية 1350 أساس لعام 1995
قرار 1325 لعام 1995
تاريخ 28/10/1995
المبدأ: طلاق ـ تعسف ـ إثبات المشروعية ـ عقم:
1 ـ على الزوج إثبات أن الطلاق لم يكن تعسفيا. لأن الطلاق مكروه في الأصل إن لم يكن لسبب مشروع.
2 ـ عقم الزوجة لا يجعل الطلاق مشروعا لإمكان التزوج بولود مع إبقاء العاقر في العصمة. وعليه الاجتهاد ( نقض 30/11/1969).
القضية 1796 أسا لعام 1994
قرار  1773 لعام 1994
تاريخ 27/10/1994
المبدأ: أصول ـ تبليغ ـ حضور ـ إثبات مشروعية غياب الزوج ـ إثبات النشوز ـ الخلوة والدخول:
ـ الحضور يطهر كل نقص شكلي في إجراءات التبليغ.
ـ الزوج هو المكلف بإثبات أن غيابه كان مشروعاً.
ـ النشوز لا يثبت إلا بقرار من إدارة التنفيذ. وعليه استقر الاجتهاد.
ـ اعتراف الزوج بإقامة الزوجة في مسكنه يجعل نفيه للخلوة والدخول غير مقبول.

بحرية ـ إعفاء عرفي:
يعفى الناقل من المسؤولية في حدود التسامح المعترف به في مرفأ اللاذقية في حدود 001% مهما كان سبب النقص بشرط عدم قيام الخطأ من جانب الناقل وعلى أن يترك لقاضي الموضوع أمر الأخذ بما ورد في بيانات الإعفاء مع صلاحية التحقيق عما ورد فيها عند الاقتضاء.
(هيئة عامة أساس 11 لعام 1980 قرار 24 تاريخ 10/6/1981 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
إن اختصاص الهيئة العامة بالنظر في الطلبات المرفوعة من الغرف للعدول عن اجتهاد سابق يتم بمناسبة النظر في إحدى القضايا المعروضة على المحكمة.
(هيئة عامة أساس 42 قرار 13 تاريخ 28/5/1967 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
اختصاص ـ مجلس دولة ـ المصرف التجاري السوري ـ الهيئة العامة للحبوب والمطاحن:
إن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة هي المرجع المختص في نظر المنازعة القائمة بين المصرف التجاري السوري وبين الهيأة العامة للحبوب والمطاحن بحسبان أن المصالح والمؤسسات العامة لا تخرج عن كونها فروعاً لشخصية معنوية هي الدولة. فلا يتصور قيام دعاوى ومنازعات قضائية فيما بينها.
(هيئة عامة أساس 73 قرار 38 تاريخ 8/10/1984 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
تقاعد ـ استمرار في اقتطاع العوائد التقاعدية رغم استحقاق الحد الأقصى للمعاش:
ليس للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات الاستمرار في حسم الاشتراكات التقاعدية من راتب القاضي عن المدة التي لا تدخل في حساب معاشه بعد أن استحق الحد الأقصى من المعاش وإن هي فعلت فقد أثرت على حسابه دون سبب مشروع وأضحت ملتزمة في حدود ما أثرت به بتعويضه عما لحقه وبالتوقف عن حسم الاشتراكات من راتبه.
(هيئة عامة قرار 55 تاريخ 28/11/1977 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
اختصاص ـ تخفيض بدل العقارات المؤجرة لغير العرب السوريين:
ـ تعتبر العلاقة بين المالك أو المستأجر من جهة وبين الخزينة من جهة ثانية الناشئة عن استحقاق الأخيرة لتخفيض بدل الإيجار إذا كان المستأجر من غير العرب السوريين هي علاقة قانونية لا إيجارية باعتبار أن مصدرها القانون وليس عقد الإيجار وتخضع للقواعد العامة للاختصاص بالنسبة لهذه الضريبة وغير مشمولة بالاختصاص النوعي الخاص بالمنازعات الإيجارية.
(هيئة عامة قرار 28 تاريخ 25/4/1977 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
تخلية لعلة السكن ـ المستأجر مالكاً لدار أخليت أو يستطيع إخلاءها:
إن تملك المستأجر على وجه الاستقلال داراً صالحة لسكناه خالية أو يستطيع إخلاءها كاف لتوفر شرط تطبيق أحكام الفقرة (ح) من المادة الخامسة من قانون الإيجار ولا يشترط أن يكون التملك سابقاً على الاستئجار.
(هيئة عامة قرار 25 تاريخ 12/6/1979 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
تخمين ـ المؤسسة العامة الاستهلاكية ـ عمل تجاري:
تعتبر المؤسسة العامة الاستهلاكية مؤسسة ذات طابع تجاري فيما يتعلق بالعقارات المأجورة لها وتتحدد أجرة هذه العقارات المؤجرة لها بنسبة 7% من قيمة العقار المأجور المقدرة.
(هيئة عامة قرار 6 تاريخ 13/3/1978 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)

القضية: 1679 أساس لعام
قرار: 84/2 لعام 1997
تاريخ: 16/2/1997
محكمة القضاء الإداري 1997     
المبدأ: استملاك- إلغاء قراره- تطبيق نفس المبدأ على شقة مماثلة
إذا صدر حكم بإلغاء قرار استملاك شقة أو أكثر من بناء، وقام نزاع مماثل على شقة أخرى من العقار نفسه وبذات الشروط، فإنه لا معدى من إلغاء قرار استملاكها بما يترتب على ذلك من آثار.
لقضية: 1185 أساس لعام 1997
قرار: 101/2 لعام 1997
تاريخ: 23/2/1997
محكمة القضاء الإداري
المبدأ: بناء - مخالفة - هدم.
وفقاً للفقرة /6/ من المادة 2 من القرار /57/ المؤرخ 10/11/1990 تكون الإنشاءات الإضافية في السماويات، بمواد ثابتة أو غير ثابتة، من عداد مخالفات البناء الخاضعة للهدم. ولذلك يكون قرار الإدارة بالهدم مشروعاً.
ومثله القرار 1193/102 الصادر عن المحكمة ذاتها في 23/2/1997
القضية: 1647 أساس لعام 1997
قرار: 107/2 لعام 1997
تاريخ: 23/2/1997
محكمة القضاء الإداري
المبدأ: سيارة- رسم التسجيل ورسم الإنفاق الاستهلاكي- حلول.
1-إن السيارات التي لم يتم تسجيلها لدى دوائر النقل قبل 20/3/1988 تاريخ القانون/4/تخضع لرسوم التسجيل ورسم الإنفاق الاستهلاكي على أساس القيمة البيعية المحددة لها من مؤسسة سيارات عملاً بالفقرة /ب/ للمادة الثانية من القانون المذكور.
2- وإن السيارة التي تؤول ملكيتها إلى آخر عن طريق الحلول تخضع عند تسليمها فعلاً وتسجيلها للرسمين المذكورين.
القضية: 124 أساس لعام 1997
قرار: 122/2 لعام 1997
تاريخ: 2/3/1997
محكمة القضاء الإداري
المبدأ: استملاك-القانون /60/ للعام 1979- عقارات مقسمة ومصدقة- خروجها عن شمول أحكامه.
إذا كانت العقارات مقسمة ومستكملة إجراءات تصديقها وأصبحت ذات صفة عمرانية هي صفة السكن الحديث، وتم تنفيذاً لذلك تحقيق رسم مقابل التحسين على المنطقة، فإن تلك العقارات التي أضحت قابلة للبناء لا تحتاج إلى تقسيم جديد... لذلك كله يكون قرار استملاكها معدوما. أخذاً بما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا في موضوع مماثل.
ومثله القرار 128/123 تاريخ 2/3/1997 الصادر عن المحكمة ذاتها.
القضية: 1248 أساس لعام 1997
قرار: 128/2 لعام 1997
تاريخ: 2/3/1997
محكمة القضاء الإداري
المبدأ: إعلان- لمصلحة منشأة منتجة للسلع- أجور- تحصيلها عن طريق المالية.
1- إذا كان ثابتاً من مجمل الوثائق المبرزة في الملف أن طلبات النشر التلفزيوني والصحف حررت باسم منشأة المدعي ولصالح سلعة من السلع ، فإن هذا يعني انشغال ذمته بأجور الإعلان المنفذة.
2- وأن تدخل الدوائر المالية لتحصيل الذمة وفق قانون جباية الأموال العامة له ما يسوغه قانونياً.
القضية: 2153 أساس لعام 1997
قرار: 131/2 لعام 1997
تاريخ: 2/3/1997
محكمة القضاء الإداري
المبدأ:استملاك- القانون /60/ لسنة 79- أهدافه- تعليماته التنفيذية.
1- الأسباب الموجبة للقانون /60/ لسنة 79 توضح أن المقصود بمناطق التوسع العمراني هو الأراضي الزراعية الملحوظة على المخططات التنظيمية كمناطق للتوسع العمراني والسكني، ولذلك فالعقارات الواقعة ضمن مناطق العمران المأهولة التي يسمح بالبناء فيها تخرج عن شمول أحكام القانون المذكور.
2- لا محل للاحتجاج بكون مساحة العقار تتجاوز ضعف الحد الأدنى المقرر بمقتضى نظام ضابطة البناء، حسبما هو وارد في التعليمات التنفيذية للقانون وذلك لعدم مشروعية التمسك بهذا الشرط لأن التعليمات التنفيذية تبقى
ضمن إطار النص ولا تملك إضافة نقاط عليه
القضية: 2529 أساس لعام 1997
قرار: 133/2 لعام 1997
تاريخ: 2/3/1997
محكمة القضاء الإداري
المبدأ: ضريبة أرباح- بيع عرصة معدة للبناء
إذا قام المرء ببيع عرصة معدة للبناء فإنه يكون قد مارس نشاطاً في مجال عمليات البيوع العقارية التجارية وحقق أرباحاً فيدخل في عداد المكلفين بضريبة الدخل على الأرباح.
القضية: 306 أساس لعام 1997
قرار: 139/2 لعام 1997
تاريخ: 9/3/1997
محكمة القضاء الإداري
المبدأ: قانون الاستملاك 60/1979- قانون الاستملاك 20/1983- الفرق بينهما.
1- إن الاستملاك بموجب أحكام قانون التوسع العمراني ذي الرقم 60/1979، إنما شرع أصلاً من أجل أن تتولى الوحدات الإدارية والبلديات في مدن مراكز المحافظات تخطيط العقارات وأجزاء العقارات الخاضعة لأحكامه وتقسيمها إلى مقاسم جاهزة للبناء وتأمين المرافق العامة لها وبيعها.
2- أما من أجل تنفيذ بقية المشاريع ذات النفع العام الأخرى فإن قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 20/ لسنة 1983 يبقى هو الناظم لها.
القضية: 1657 أساس لعام 1997
قرار: 147/2 لعام 1997
تاريخ: 9/3/1997
محكمة القضاء الإداري
المبدأ: أصول- إعادة محاكمة- حكم محصن بقوة القضية المقضية.
إن المادة /241/ أصول مدنية حددت الحالات التي يجوز فيها للخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة زمن بينها (إذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان) فلا تطبق على من صدر في حقه حكم واحد اكتسب قوة القضية المقضية وأصبح مركزه القانوني ثابتاً ومستقراً.
القضية:959 أساس لعام 1997
قرار: 162/2 لعام 1997
تاريخ: 16/3/1997
محكمة القضاء الإداري.
المبدأ: بناء- مخالفة طفيفة- خلو نظام تسوية المخالفات من النص عليها.
المخالفة بمسافة الرجوع عن الجوار بالشرفات الأمامية هي مخالفة طفيفة ومن غير قصد. وإن خلو نظام تسوية المخالفات النافذ من نص ينظم تسوية أمثال تلك المخالفة بالغرامة لا يسوغ هدمها، خاصة أنها واقعة في بناء منجز تماماً.
القضية: 1473 أساس لعام 1997
قرار: 190/2 لعام 1997
تاريخ: 23/3/1997
محكمة القضاء الإداري.
المبدأ: ضريبة- تحويل عقار من سكني لتجاري- تنازل الزوج لزوجته عن حق إيجاره.
تحويل العقار من سكني لتجاري ثم تنازل الزوج لزوجته عن حق إيجاره وممارسة هذه بيع الأدوية فيه، يجعل عملية التنازل خاضعة للتكليف بضريبة الدخل على الأرباح.
القضية:2996 أساس لعام 1997
قرار: 934/2 لعام 1997
تاريخ 9/11/1997
محكمة النقض الإداري
المبدأ: استملاك- العقود عن تنفيذه زمناً طويلاً- فقدان مشروعيته.
إن الاستملاك الذي هو نزع جبري للملكية إنما شرع أصلاً لتنفيذ المشاريع ذات النفع العام فإذا كان الاستملاك يعود في جذوره إلى 1965 وكانت الإدارة المستملكة لم تنفذ مشروع الاستملاك خلال ثلاثين سنة تلت أو تزيد فإن فكرة النفع العام من استملاكه تكون منتفية وتنتفي معها مشروعية استملاكه.
القضية: 2995 أساس لعام 1997
قرار:1145 لعام 1997
تاريخ: 28/12/1997
محكمة القضاء الإداري
المبدأ: استملاك- تراخي الزمن مدعاة لإلغاء الاستملاك.
إذا لم تنفذ الإدارة المشروع الذي من أجله تم الاستملاك خلال ثلاثين سنة أو يزيد، فإن فكرة النفع العام من استملاك العقار تكون منتفية معها مشروعية الاستملاك.
القضية: 1788 أساس لعام 1998
قرار: 168/2 لعام 1998
تاريخ: 15/3/1998
محكمة القضاء الإداري
المبدأ: استملاك- انقضاء زمن دون تنفيذه- لا محل للدعوى.
انقضاء مدة طويلة على صدور صك الاستملاك وقيام أسباب الانعدام- بفرض صحتها- أمام صاحب العلاقة دون تعرضه لها إنما يضفي صفة المشروعية على صك الاستملاك. ولا محل لدعوى إبطال صك الاستملاك.
القضية: 1951 أساس لعام 1998
قرار: 177/2 لعام 1998
تاريخ: 15/3/1998
محكمة القضاء الإداري
المبدأ: ضريبة- أساس التكليف- اختصاص- تصنيف سابق.
1- عملاً بمبدأ المشروعية وسيادة حكم القانون فقد جعل القانون رقم (1) لعام 1993 جميع النازعات الضريبية في أساس التكليف خاضعة لرقابة المشروعية التي يمارسها مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
2- تبقى الحالة الضريبية السابقة نافذة في حق المكلف إذا لم يبلغ قرار لجنة التصنيف القصوى المحددة بخمس سنوات.
3- وبناء على ذلك يكون ادعاء المواطن ضد قرار الإدارة المخالف قائما على سند صحيح.
القضية 1647 أساس لعام 1999
قرار 967 لعام 1999
تاريخ 30/6/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ دراجة ـ حيازة ـ إثبات مشروعيتها.
ثبوت شراء الدراجة من السوق المحلية لا يضفي عليها المشروعية، لأن للدراجات قيوداً لدى مديرية النقل ولا تثبت نظاميتها إلا بتلك القيود أو بالشهادة الجمركية.
القضية: 713 أساس لعام 1998
قرار: 245 لعام 1998
تاريخ: 22/2/1998
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: عقار ـ الملكية والحيازة ـ الفرق بين دعوييهما.
صاحب القيد العقاري هو صاحب الحيازة القانونية والواقعية، وعلى الشاغل أن يثبت مشروعية وضع اليد على العقار.
دعوى منع التعرض في الملكية تخرج عن مفهوم دعوى منع التعرض الحيازية.
القضية 478 أساس لعام 1999
قرار 322 لعام 1999
تاريخ 14/3/1999
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: بينات ـ مانع أدبي ـ تقديره:
تقدير وجود المانع الأدبي مسألة واقع تستقل محكمة الموضوع بتقديرها.
القضية 714 أساس لعام 1999
قرار 195 لعام 1999
تاريخ 14/2/1999
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: عقار ـ حيازة قانونية ـ صاحب القيد:
ـ صاحب القيد هو صاحب الحيازة القانونية والواقعية وعلى الشاغل أن يثبت مشروعية وضع يده.
ـ لا يشترط لصحة الخصومة مخاصمة المالك وتكفي مخاصمة الشاغل.




لصالح منتدى كلية الحقوق
محمد العارف
0944516340
Alaref_516@hotmail.com



تعليقات