القائمة الرئيسية

الصفحات



اجتهادات محكمة النقض حول تصرفات القاصر.







القضية 990 جناية لعام 1987
قرار 749 لعام 1987
تاريخ 21/4/1987
المبدأ: اغتصاب.
ـ الزواج من قاصر لم تتم الثالثة عشرة من العمر هو زواج فاسد.
ـ الزواج الفاسد لا يوقف الملاحقة وفق المادة 508 عقوبات إلا بشرط أن يكون الزواج صحيحا.
القضية 306 أساس لعام 1991
قرار 40 لعام 1991
تاريخ 4/5/1991
المبدأ: حق الاراءة للجد في حالة وفاة الأبوين:
حق الاراءة هو حق قاصر على الأبوين حال حياتهما فلا يتعداها إلا حال وفاة الأبوين أو أي منهما فيحق للجد الاراءة.
القضية 576 أساس لعام 1992
قرار 822 لعام 1992
تاريخ 28/9/1992
المبدأ: وصاية ـ أموال القاصرين ـ وصي الأب.
ـ الوصاية في أموال القاصرين بعد وفاة الأب هي للوصي الذي اختاره الأب.
القضية 115
قرار 171
تاريخ 17/2/1993
المبدأ: أحداث ـ ولاية ـ والدة الحدث ـ نظام عام.
الاجتهاد مستقر على انه لا ولاية للأم على نفس القاصر وماله ولا يصح لها تمثيله لأن صحة التمثيل من النظام العام.
القضية 1394 أساس لعام 1994
قرار 809 لعام 1994
تاريخ 9/5/1994
189 ـ التزام ـ إبطال الالتزام بعد بلوغ المميز سن الرشد:
1 ـ لئن كان القانون قد أعطى الحق للشخص في عقده العقود ما دام قد بلغ سن التمييز، إلا انه قد خوله حق إبطاله بعد بلوغه سن الرشد وضمن مدة السنة المنصوص عليها في المادة 141 مدني.
2 ـ إن القاصر يصبح راشداً حكماً متى بلغ سن الرشد دون الحاجة إلى استصدار قرار من القاضي. ما لم يكون قد صدر حكم قبل بلوغ سن الرشد يقضي باستمرار الولاية على القاصر، بسبب الحجر أو العته أو الجنون أو السفه.
 (نقض سوري رقم 717 تاريخ 30/3/1957 مجلة القانون 241 لعام 1957)
224 ـ ولي ـ قاصر ـ اقراره بالغلط:
إذا أقر ولي القاصر بالغلط، في عقد أبرمه بولايته على القاصر، سرى إقراره على القاصر.
 (نقض مدني سوري 266 أساس 182 تاريخ 21/5/1966)
273 ـ غبن ـ طيش ـ استغلال ـ تدليس ـ اعادة توازن:
1ـ إعادة التوازن بين التزامات المتعاقدين بسبب استغلال أحدهما لطيش الآخر البين وهواه الجامح.
2ـ إن غبن القاصر يوجب إزالة جزء منه، سواء كان هذا الغبن نتيجة إستغلال أم لا.
3ـ لا تقتصر الحيل في التدليس على نوع معين مادي أو معنوي. واشتراط أن تكون هذه الحيل على جانب من الجسامة، بحيث لولاها لما أبرم العقد. ولا يشترط في التدليس أن تكون الطرق الاحتيالية قائمة بذاتها ومستقلة عن الكذب.
 (نقض مدني سوري 469 أساس 340 تاريخ 6/10/1963 مجموعة القواعد القانونية ص 167)
332 ـ عقد ـ بطلانه ـ قاصر ـ رد المنفعة:
إن ثبوت قصر المدين الذي تعهد بدفع قيمة أشياء وما يستتبع ذلك من بطلان العقد، لا يعني إخلاء ذمة القاصر من الالتزام، وإنما يلتزم برد ما عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد (مادة 143 مدني).
 (نقض مدني سوري 266 تاريخ 9/5/1963 مجلة القانون ص 383 لعام 1963)
547 ـ مسؤولية ـ طلاب ـ رحلة ـ ضرر ـ خطر محتمل:
إن مجرد القيام برحلة إلى موقع خطر في الجبهة يحقق المسؤولية التقصيرية لأن احتمال وجود خطر متحقق ويتعين تصور وجوده. والمدرسة ملزمة بإعادة الطالب القاصر إلى ذويه سالماً.
 (نقض سوري 1422 أساس 3372 تاريخ 9/10/1979 سجلات محكمة النقض 1979)
749 ـ حكم جزائي ـ تقادم ـ قاصر او محجور:
1 ـ إن الحكم الجزائي الذي يصدر بالإدانة لا يغير مهلة التقادم بالنسبة لحق المداعاة بالتعويض ويبقى ثلاث سنوات.
2 ـ إن مدد التقادم التي لا تزيد على خمس سنوات لا يقف سريانها في حق القصَّر والمحجورين ولو لم يكن لهم من يمثلهم قانوناً من ولي أو وصي أو قيُّم.
 (نقض مدني سوري 48 تاريخ 26/2/1970 ـ مجلة القانون ص541 لعام 1970)
إدارة المدرسة مكلفة بالرقابة على طلابها وتوجيههم أثناء تواجدهم في المدرسة وإبعادهم عن الإضرار ببعضهم تحت طائلة المسؤولية والتعويض عن الضرر الناتج عن أعمال القاصر.
ومعلم المدرسة مسؤول مدنياً وملزم بالتعويض عن الأضرار التي يلحقها بعض التلاميذ بالبعض الآخر ولا يعفيه من المسؤولية وقوع المشاجرة بين الطلاب في مكان بعيد عن المكان الذي يتواجد فيه، ما دام الحق يعطيه أن يكون مع الطلاب في أماكن تواجدهم، لأنه لولا النقص في الرقابة لما وقع الحادث.
(نقض رقم 557 أساس 449 تاريخ 16/4/1996 سجلات النقض)
768 ـ مسؤولية ـ اهلية ـ قاصر ـ رقابة ـ ولي ـ علاقة سببية:
يجوز لمتولي الرقابة على القاصر المسؤول عن فعله الضار أن يثبت نفي العلاقة السببية بين هذا الفعل والخطأ.
 (نقض مدني سوري 226 تاريخ 31/7/1967 ـ مجلة القانون ـ ص791 لعام 1967)
770 ـ اهلية ـ مسؤولية ـ عمل غير مشروع ـ قاصر ـ حدث:
من تجب عليه رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره، يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع، ويعتبر القاصر بحاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة، أو بلغها ولكنه كان في كنف القائم على تربيته.
 (جنحة 143 تاريخ 31/12/1962 ـ مجلة القانون ـ ص264 لعام 1963)
771 ـ مسؤولية ـ قاصر ـ توفر الرقابة:
إن عدم توفر الرقابة على القاصر في كل الأحوال له أثره في توزيع المسؤولية أو نفيها حسبما يتراءى للمحكمة.
 (نقض سوري 82 أساس 776 تاريخ 15/1/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982)
772 ـ مسؤولية ـ رقابة ـ مدرسة ـ قواعد عامة:
إذا استحال على متولي الرقابة في المدرسة أن يمنع الحادث مهما احتاط، ترتب المسؤولية على الفاعل ووليه حسب القواعد العامة.
 (نقض سوري 1322 أساس جنحة 452 تاريخ 8/12/1973 ـ مجلة المحامون ص76 لعام 1974)
773 ـ مسؤولية ـ معلم مدرسة ـ تلاميذ ـ ضرر ـ تعويض:
إن معلم المدرسة مسؤول مدنياً وملزم بالتعويض عن الأضرار التي يلحقها بعض التلاميذ القاصرين بالبعض الآخر في داخل الصف، حتى ولو تخلف هو عنهم وبقي في الباحة متريثاً إلى ما بعد دخولهم جميعاً. لأن واجب الرعاية والرقابة والإشراف يملي عليه أن يكون معهم في الصف فور دخولهم إليه.
 (نقض سوري 23 أساس 196 تاريخ 21/1/1978 ـ مجلة المحامون ـ ص197 لعام 1978)
774 ـ مسؤولية ـ فعل قاصر ـ تلميذ مدرسة ـ مسؤولية المعلم:
إن الرقابة على القاصر تنتقل إلى المعلم في المدرسة والمشرف عليه في الحرفة، فلا يعتبر والده مسؤولاً عن أعماله غير المشروعة أثناء وجوده في المدرسة (مادة 174 مدني).
 (نقض سوري 1064 تاريخ 5/12/1967 ـ مجلة القانون ص226 لعام 1968)
775 ـ مسؤولية مفترضة ـ مانع ادبي ـ تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر ـ رقابة ـ تقادم:
1 ـ باعتبار أن الحادث ناجم عن انهيار الطاولة، وأن المدرسة مسؤولة بالاشتراك مع اتحاد شبيبة الثورة عن الرقابة وهي مسؤولية مفترضة طالما أن التلاميذ تحت إشرافها، والجهة المدعى عليها لم تنف واجب المراقبة أو قيامها بها أو أن الضرر كان واقعاً ولو قامت بهذا الواجب الأمر الذي يحقق مسؤوليتها.
2 ـ إن الحوار الذي كان يدور بين المدعي والمسؤولين يشكل رابطة أدبية تمنعه من الادعاء مما يسقط التقادم والمانع الأدبي يعود تقديره إلى محكمة الموضوع.
 (نقض سوري 1298 أساس 787 تاريخ 30/8/1980 ـ سجلات محكمة النقض 1980)
1715 ـ قانون بلديات ـ تقادم قصير ـ قاصر أو غائب ـ وقف التقادم:
إن الدين المتحقق على البلدية يسقط بالتقادم المنصوص عليه في المادة 76 من قانون البلديات المالي إذا لم يطالب به صاحبه قبل انقضاء السنة الرابعة التالية للسنة المالية التي يعود إليها هذا الدين. وهذا التقادم القصير يبقى سارياً بحق القاصر أو الغائب ولو لم يكن له نائب يمثله (المادة 379 مدني).
 (نقض سوري رقم 545 تاريخ 5 / 11 / 1962 ـ مجلة القانون ص5 لعام 1963)
1881 ـ عقد بيع ـ قاصر ـ غبن ـ استغلال:
إن مجرد حصول الغبن بنسبة معينة في عقود بيع عقارات القاصرين يعتبر مبرراً للمطالبة بإزالة هذا الغبن ولو لم يعرف المتعاقد الآخر بهذا العيب أو يستغله وأحكام الغبن في المادة 130 مدني لا تتعارض مع هذه الأحكام ولا تقيدها.
 (نقض سوري رقم 469 تاريخ 6 / 10 / 1962 ـ مجلة القانون ص 831 لعام 1962).
80 ـ قاصر ـ اهلية ـ اذن:
على المحكمة، قبل أن تقرر عدم أهلية أحد الأطراف للتقاضي لقصره، أن تبحث عما إذا كان مأذوناً بتسليم أمواله وإدارتها وفقاً للقانون، وإلا تعرض حكمها للنقض. حيث أن القاصر المأذون، كامل الأهلية فيما أذن له به وفي التقاضي فيه.
 (نقض سوري 1666 أساس 708 تاريخ 13/4/1970 مجلة المحامون ص180 لعام 1970)
2268 ـ شركة تضامنية ـ وفاة أحد الشركاء ـ حل الشركة ـ استمرار الورثة ـ قاصر ـ وصي:
1 ـ ينفسخ عقد الشركة بوفاة أحد الشركاء ويصبح ورثته أحرارا في الاستمرار في أعمال الشركة أم لا. أما الوصي المنصوب على الورثة القاصرين. فلا يملك حق الاستمرار باسمهم في الشركة التضامنية.
2 ـ يعتبر الورثة مالكين لحصة مؤرثهم الشريك المتوفي منذ يوم انحلال الشركة بالوفاة وتبقى حصتهم بحكم الوديعة في يد الشركاء الآخرين.
 (نقض سوري رقم 273 تاريخ 21/5/1953 ـ مجلة القانون ـ ص 549 لعام 1935)
2268 ـ شركة تضامنية ـ وفاة أحد الشركاء ـ حل الشركة ـ استمرار الورثة ـ قاصر ـ وصي:
1 ـ ينفسخ عقد الشركة بوفاة أحد الشركاء ويصبح ورثته أحرارا في الاستمرار في أعمال الشركة أم لا. أما الوصي المنصوب على الورثة القاصرين. فلا يملك حق الاستمرار باسمهم في الشركة التضامنية.
2 ـ يعتبر الورثة مالكين لحصة مؤرثهم الشريك المتوفي منذ يوم انحلال الشركة بالوفاة وتبقى حصتهم بحكم الوديعة في يد الشركاء الآخرين.
 (نقض سوري رقم 273 تاريخ 21/5/1953 ـ مجلة القانون ـ ص 549 لعام 1935)
2730 ـ عقار ـ ازالة شيوع ـ قاصر ـ موافقة القاضي الشرعي ـ بيع بحكم القانون:
إن طلب إزالة الشيوع لعقار عن طريق القضاء لا يحتاج إلى موافقة القاضي الشرعي لبيع حصة القاصر فيه بسبب عدم قابليته للقسمة، لأن ذلك يفرض بحكم القانون.
 (نقض رقم 362 أساس عقاري 174 تاريخ 30 / 10 / 1976 ـ مجلة المحامون ـ ص 118 لعام 1977)
2731 ـ عقار ـ شيوع ـ وصي ـ اذن شرعي:
يحق للوصي أن يطلب إزالة شيوع العقار دون إذن القاضي الشرعي.
 (نقض سوري رقم 149 أساس 349 تاريخ 22 / 4 / 1969 مجلة المحامون ص 165 لعام 1969)
192 ـ تصرفات مالية ـ حق الإبطال ـ قاصر:
متى كانت التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر، مثل التصرف بالبيع، قابلة للإبطال لمصلحة القاصر، كما هو حكم المادة 111 من القانون المدني، فإن للقاصر في حال حياته أن يباشر طلب الإبطال بواسطة من يمثله قانوناً. كما أن هذا الحق ينتقل بعد وفاته لوارثه بوصفه خلفاً عاماً له يحل محل سلفه في كل ما له وما عليه، فتؤول إليه جميع الحقوق التي كانت لسلفه. وإذا كان موضوع طلب الإبطال تصرفاً مالياً، فإنه بهذا الوصف لا يكون حقاً شخصياً محضاً متعلقاً بشخص القاصر بحيث يمتنع على الخلف العام مباشرته.
(نقض مدني مصري جلسة 27/2/1958 مجموعة المكتب الفني السنة 9 مدني ص161)
للأم مصلحة في الاعتراض اعتراض الغير على حكم استصدره الأب بتصحيح ولادة ابنتها لحرمانها من حضانتها.
 (نقض أساس 435 قرار 174 تاريخ 19 / 4 / 1972 مجلة المحامون ص107 لعام 1972)
إن وقوع التحكيم يخضع النزاع إلى ولاية المحكم ولايعود من حق المحكمة أن تنظر فيه مالم يتم الغاء صك التحكيم برضاء الطرفين أو يتم ابطال حكمه بعد صدوره من قبل المرجع المختص الذي عينه الشارع للنظر بأمر تصديق أحكام المحكمين واعطائها صيغة التنفيذ أو ابطالها.
إن البحث في صحة مشارطة التحكيم وحكم المحكمين إنما يعود للمرجع المختص المكلف بالنظر في أحكام المحكمين وفق مااستقر عليه الاجتهاد.
إن القانون لم يقيد حرية المتعاقدين في طريقة اختيار المحكمين وأسلوب تعيينهم بأي قيد فلهم أن يختاروهم جميعاً أو يختاروا بعضهم ثم يعودوا ويختاروا البعض الآخر فيما بعد. وعليه فإن اختيار المحكم الثالث فيما بعد ليس سبباً لبطلانه.
إن حكم المحكم لا يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً إلا عندما يصدر عن أشخاص لايجوز لهم اجراؤه قانوناً كالقاصر أو عندما يكون موضوع التحكيم مخالفاً للنظام العام.
والتحكيم الجاري من قبل الوكيل الذي لاتخوله الوكالة الممنوحة له حق التحكيم هو بطلان نسبي يزول باجازة الموكل اللاحقة أو حضوره جلسات المحكم.
 (نقض رقم 641 أساس 1831 تاريخ 12 / 6 / 1976 مجلة المحامون ص624 لعام 1976)
يشترط في الولي العاصب الذي له حق ضم القاصر ان يكون بالغاً عاقلاً قادراً على صيانته، لأن هذه الولاية هي للإصلاح والحفظ والصيانة، فلا يتولاها من اشتهر بالفساد وغلب على أحواله عدم الصلاح. فلا تثبت الولاية لسفيه.
 (نقض رقم 456 أساس 314 تاريخ 26 / 6 / 1984 مجلة المحامون ص 416 لعام 1984)
ولاية ـ الولاية مقدمة على الوصاية ما لم تسقط.
 (نقض رقم 294 أساس 286 تاريخ 22 / 7 / 1966 مجلة المحامون ص 342 لعام 1966)
إن دعوى الولاية من اختصاص المحكمة الشرعية وليست من اختصاص المحاكم الروحية، وحق الولاية على القاصر يتجدد يوماً بعد يوم ما دام الولد دون سن الرشد.
 (نقض رقم 212 أساس 182 تاريخ 14 / 5 / 1975 مجلة المحامون ص 562 لعام 1975)
إذا لم يكن الولي الصاحب عاقلاً قادراً على صيانة القاصر لم يسلم إليه.
 (نقض رقم 66 أساس 59 تاريخ 25 / 2 / 1974 مجلة المحامون ص 45 لعام 1974)
ذا كان الولي العاصب غير مأمون على الولد مشتهراً بالفساد لا يسلم أولاده لأن الولاية للإصلاح والحفظ والصيانة، ويقرر القاضي بولايته العامة إبقاء الأولاد عند والدتهم إلى أن يتقدم من يحق له استلامهم ممن تتوفر فيه شروط الولاية الصالحة، وتستمر النفقة إلى أن تتزوج الأنثى ويصل الغلام إلى حد التكسب.
 (نقض رقم 523 أساس 481 تاريخ 12 / 12 / 1973 مجلة المحامون ص 346 لعام 1974)
إن للعم سلطة الولاية على نفس القاصر ومنها الضم حتى يبلغ سن الرشد (مادة 170 و 162 قانون الأحوال الشخصية).
 (نقض رقم 43 تاريخ 26 / 1 / 1954 مجلة القانون ص 105 لعام 1954)
الوصاية فرع من ولاية القاضي العامة يضعها حيث يرى المصلحة للصغير.
 (نقض رقم 581 أساس 644 تاريخ 21 / 9 / 1953)
إن اقرار أم الولد في صك الولادة بأن الولد مجهول النسب، لا يسري على الولد ولا يمنعها من اقامة الدعوى بتثبيت نسبه بوصفها وصياً عليه.
 (نقض رقم 289 تاريخ 8 / 10 / 1961 مجلة القانون ص 183 لعام 1962)
القرارات الصادرة عن القاضي الشرعي بصفته الولائية لا تقبل الطعن بالنقض مباشرة.
 (نقض رقم 372 اساس 371 تاريخ 30 / 9 / 1968)
دعوى الولاية وضم القاصر إلى وليه تقام في محكمة المدعى عليه بخلاف دعوى الحضانه.
 (نقض اساس 482 قرار 498 تاريخ 11 / 12 / 1966)
نصب الموصي من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المتوفي أو الموصى عليه وفي حال اختلاف الموطنين ونصب وصيا في كل منهما لا يمنع من استمرارها بالوصاية معاً.
 (نقض اساس 3 قرار 65 تاريخ 17 / 2 / 1969)
إذا كانت دعوى الاخلاء مقامة من المدعية أصالة عن نفسها فقط بالاستناد إلى بطاقة بريدية مرسلة من المدعية أصالة عن نفسها وبالوصاية عن أولادها فإن الخصومة بالدعوى غير صحيحة.
 (نقض رقم 340 أساس إيجارات 85 تاريخ 6 / 3 / 1958 ـ مجلة المحامون ص 241 لعام 1978)
لا تصح خصومة والد الزوجة القاصر في دعوى تثبيت عقد الزواج.
(نقض شرعي رقم 194 تاريخ 16 / 5 / 1968 مجموعة النقض الشرعية ـ ص 234)
إن بلوغ القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى لا ينهي ولاية ووكالة من يمثله في الدعوى.
 (نقض عمالي رقم 43 تاريخ 29 / 4 / 1978 مجلة المحامون ص 242 لعام 1978)
(نقض شرعي رقم 35 تاريخ 2 / 1 / 1963 مجموعة النقض الشرعية ص 231)
(نقض مدني رقم 182 تاريخ 26 / 3 / 1962 مجلة المحامون ص 78 لعام 1962)
إن الاذن بالخصومة من الأعمال الإدارية التي تصدر عن المحكمة نتيجة ولايتها العامة، ويمكن للقاضي أن يمنحه أثناء المحاكمة بشكل عفوي أو بناء على طلب طالما هو في مصلحة القاصرين.
(نقض شرعي رقم 608 تاريخ 29 / 6 / 1976 مجلة المحامون ص 702 لعام 1976)
خلاء ـ تقصير بالدفع ـ تبليغ زوجة المستأجر ـ بلوغ السن القانوني ـ ادعاء العكس:
تبليغ البطاقة البريدية للزوجة المقيمة مع زوجها دون ذكر أنها بالغة السن القانوني صحيح لأن الأصل في الزوجة البلوغ ولم يدع المستأجر عكس ذلك.
 (نقض سوري رقم 1938 أساس 1064 تاريخ 16 / 12 / 1967 مجلة المحامون ص 474 لعام 1967)
ـ الإقرار بقبض مبلغ والإنفاق على القاصر، إقرار يتجزأ لأن الواقعتين غير متلازمتين.
 (نقض سوري رقم 90 أساس 76 تاريخ 28 / 2 / 1967 مجلة المحامون ص167 لعام 1967)
ـ حيث أن الطاعنة أثارت أمام محكمة الموضوع وأمام القاضي الشرعي أن المبلغ الذي قبضته من المورث أنفقته على القاصرين، فإن ذلك يشكل إقراراً مركباً من واقعتين مستقلتين ولا يستدعي إحداها وجود الأخرى. وكان على الطاعنة أن تثبت الإنفاق. وبما أنها لم تثبته، فإن الحكم فيما انتهى إليه من إلزامها بهذا المبلغ يكون سديداً.
(نقض سوري رقم 90 تاريخ 28 / 2 / 1967 سجلات محكمة النقض)
ـ إن عدم قبول شهادة الوكيل لموكله قاصر على الدعوى التي جرى توكيله عنها أو بفرع منها. أما شهادته في الدعاوى الأخرى جائزة ومقبولة، لأنها لا تدخل في حدود الوكالة.
 (نقض سوري رقم 2298 اساس 1774 تاريخ 28 / 11 / 1963 مجلة المحامون ص395 لعام 1984)
إن المادة 69 أحوال شخصية قد أعطت للزوج الحق بإسكان ولده الصغير غير المميز مع زوجته وبإسكان أقاربه الآخرين إذا لم يثبت ايذاؤهم لها.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 322 قرار 795 تاريخ 15 / 11 / 1984)
اختصاص المحاكم الروحية للنظر في دعاوى النفقة قاصر على النفقة الزوجية ونفقة الأولاد من أبناء الطائفة.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 243 قرار 443 تاريخ 1 / 10 / 1963)
الزوجة بعد عقد قرانها تعتبر كامل الأهلية فيما يعود لحقوقها الزوجية.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 249 قرار 237 تاريخ 20 / 6 / 1963)
تعتبر الزوجة رشيدة غير قاصرة في دعاوى التفريق.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 434 قرار 427 تاريخ 7 / 10 / 1967)
للزوجة الحق بأن تحتفظ بالصغير ذكراً كان أم انثى إن كانت الأصلح للصغير.
لا يترتب تعيين وصي مؤقت في حال وجود الأب إلا في حالات معينة نصت عليها المادتان 174 / 175 أحوال.
إذا ثبت أن الأب غير مأمون على الصغير فالولاية تنتقل لمن يليه من العصبات أو ذوي الأرحام مما يجعل للأم وغيرها من ذوي الأرحام أن تخاصم الأب أو غيره.
تمديد الحضانة من الأمور الموضوعية المتروكة للقاضي ولا معقب عليه، وله أن يدخل في الدعوى من يراه أهلاً لرعاية الطفل.
(أنظر المادة 174 و175 و188 من هذا القانون).
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 1323 قرار 872 تاريخ 24 / 12 / 1984)
لما كان المقرر فقهاً وعليه الاجتهاد أنه يشترط في الولي العاصب الذي له حق ضم القاصر أن يكون عاقلاً قادراً على صيانته.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 314 قرار 456 تاريخ 26 / 6 / 1984)
للقاضي حق اختيار زمان ومكان اراءة الأولاد تبعاً لمصلحة القاصر والطرفين التي يعود إليه وحده تقديرها.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 514 قرار 518 تاريخ 15 / 12 / 1974)
إن وجود القاصر لدى أي من والديه لا يعني انقطاع صلته بالآخر بكل ما من شأنه رفع مستوى القاصر وتقدمه من كل مجالات الحياة.
إن القانون حفظ لكل من الأبوين حقه في رؤية الولد.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 24 قرار 166 تاريخ 30 / 3 / 1983)
إن قيام العلاقة الزوجية للقاصرة يحول دون ممارسة الولي ولو أباً، الحق بضم الأنثى إليه لأن ذلك يؤثر على حق الزوجة وعلى ذلك الفقه والاجتهاد.
دعوى التفريق بين الزوجين لا ينال من القاعدة المقررة آنفاً لبقاء الزوجية قائمة وهي تنتج جميع آثارها الشرعية.
الوثائق الصادرة عن المحكمة الشرعية تبقى صحيحة ونافذة إلى أن يقضى ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة.
المربي أو المراقب لا يجعل منه وكيلاً أو نائباً شرعياً عمن يقوم بمراقبته.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 351 قرار 343 تاريخ 4 / 5 / 1977)
تراخي الأخ في استلام أخيه القاصر لا يمنع العم من استلام ابن أخيه.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 382 قرار 269 تاريخ 10 / 7 / 1963)
إن للأب وللجد الوصي عند عدم وجود الأب الولاية على مال القاصر ما لم تثبت خيانته أو سوء تصرفاته فيه.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ قرار 266 تاريخ 26 / 9 / 1957)
لا يجوز أن ينصب وصياً من كان بينه وبين القاصر نزاع قضائي بمقتضى الفقرة (و) من المادة 178 من قانون الاحوال الشخصية.
يطبق هذا النص ولو استجد النزاع بعد صدور قرار الوصاية.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 667 قرار 709 تاريخ 30 / 9 / 1981)
لا يجوز أن ينصب وصياً من كان بينه وبين القاصر نزاع قضائي بمقتضى الفقرة (و) من المادة 178 من قانون الاحوال الشخصية.
يطبق هذا النص ولو استجد النزاع بعد صدور قرار الوصاية.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 667 قرار 709 تاريخ 30 / 9 / 1981)
ليس للقاضي الشرعي البت في الخلاف الناشئ عن العقود التي يبرمها الوصي المأذون له.
إن المادة 539 أصول مقصوراً حكمها على الوثائق التي هي من اختصاص القاضي الشرعي.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 329 قرار 312 تاريخ 28 / 10 / 1962)
ليس للوصي التعاقد مع محام للخصومة عن القاصر إلا بإذن المحكمة.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 280 قرار 557 تاريخ 12 / 11 / 1959)
الوصية الخيرية والوصية الشخصية.
لا يجوز للوصي شراء عقار القاصر لنفسه دون إذن المحكمة ومثل وصي الصغير سائر الأوصياء في الحكم.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 151 قرار 196 تاريخ 8 / 5 / 1966)
للوصي أن يرفع الدعوى قبل إذن القاضي إن خيف من ضرر تأخيرها.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 90 قرار 610 تاريخ 20 / 3 / 1965)
عدم تخويل الوصي حق القبض لا يمنعه من توجيه بطاقة المطالبة بالاجرة.
 (نقض سوري ـ مدنية ثانية أساس 2315 قرار 842 تاريخ 30 / 4 / 1964)
على الوصي إثبات ما ادعاه من انفاقه على القاصرين بشتى وسائل الإثبات ومن بينها ما نصت عليه المواد 470 وما بعدها من كتاب الاحكام الشرعية لقدري باشا والتي يجب الأخذ بها لأن قانون الأحوال الشخصية السوري لم ينص على أصول محاسبة الوصي ويعتمد ما جاء في كتاب الاحكام الشرعية المشار إليه لأنه حوى القول الراجح في المذهب الحنفي الواجب العمل به وفق المادة 305 من قانون الاحوال الشخصية. وبعد التحقق من انفاق الوصي يمكن اجراء الخبرة إن كان لها ضرورة.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 54 قرار 147 تاريخ 21 / 2 / 1984)
إن زواج الوصي أم القاصرة بأجنبي دون إثبات إهمال الوصي لشؤون القاصرة الحالية واثبات ما يهدد مصالح هذه القاصرة عملاً بمفهوم الفقرة (جـ) من المادة 190 من قانون الأحوال الشخصية لا يبرر عزلها من الوصاية إلا بعد التحقق من تصرفات الوصي.
أ) ـ في أسباب طعن الطاعنة المطعون ضدها سارة:
1 ـ إن المطعون ضده خلط بين أحكام الوصاية وأحكام الحضانة.
2 ـ لا يوجد أي دليل يمكن اعتماده لإنهاء وصايتها على ابنتها حربة.
3 ـ إن زواج الطاعنة بغير محرم للصغيرة حربة لا يوجب إسقاط وصايتها.
4 ـ لم يقم دليل على إقامة الطاعنة بعيدة عن ابنتها ولم يقم دليل على تعارض مصلحتها مع مصلحة القاصرة أو أنها قصرت بحق ابنتها أو فقدت شرطاً من الشروط المطلوبة للوصاية.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 187 قرار 192 تاريخ 11 / 3 / 1984)
للقاضي بصفته الولائية تقرير كل ما فيه مصلحة للقاصر ولو بلا طلب ومنه التعويض المنصوص عليه في المادة 193 أحوال.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 260 قرار 295 تاريخ 24 / 10 / 1956)
القيم على الغائب لا يملك السعي للتفريق بين الغائب وزوجته.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 502 قرار 495 تاريخ 31 / 12 / 1968)
ليس للوكيل عن الموكل بصفته الشخصية أن يمثل موكله بهذه الوكالة بصفته وصياً عن قاصرين.
 (نقض سوري ـ الغرفة المدنية الاولى ـ أساس 1730 قرار 555 تاريخ 19 / 4 / 1978)
تقرير النفقة الكافية للورثة حتى انتهاء التصفية من اختصاص قاضي الصلح.
المادة 843 مدني صريحة في اختصاص قاضي الصلح في تقرير النفقة الكافية للورثة حتى انتهاء التصفية.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 107 قرار 99 تاريخ 18 / 3 / 1964 مجلة القانون صفحة 291 لعام 1964)
المصفي لا يملك توجيه اليمين إلى المدعي لإثبات ادعائه إذا كان في الورثة قاصر.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 245 قرار 238 تاريخ 30 / 6 / 1964 ـ القاعدة 721 المرجع السابق)
النفقة التي فرضها أحد الأشخاص على نفسه لقاصرين هي التزام مدني يدخل في اختصاص المحاكم العادية.
 (مدنية ثانية ـ أساس 2452 قرار 3050 تاريخ 16 / 12 / 1964
تقرير النفقة الكافية للورثة حتى انتهاء التصفية من اختصاص قاضي الصلح.
 (الغرفة الشرعية ـ أساس 107 قرار 99 تاريخ 18 / 3 / 1964) ـ
إن مجرد منح الوصاية على شخص لا يخول الوصي تبديل طائفة الموصي عليه وبالتالي لا يعطي محكمة الطائفة الجديدة الاختصاص للنظر في الأحوال المتعلقة بالقاصر.
 (مدنية ثانية ـ أساس 1085 قرار 407 تاريخ 1 / 12 / 1966 ـ
لا يختص القاضي الشرعي في تسليم القاصر إلى وليه والذي سبق تسليمه إلى شخص ثالث بقرار صادر عن القاضي الجزائي.
 (الغرفة الشرعية ـ أساس 116 قرار 103 تاريخ 11 / 3 / 1970
إن المتزوجة بإذن القاضي تعتبر كاملة الأهلية فيما يتعلق بالزواج ولو كانت قاصرة، إلا ما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 95 أحوال التي يقتصر حكمها على المخالعة الرضائية دون الحكم بالتفريق.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 313 قرار 286 تاريخ 13 / 10 / 1962)
إن الاجتهاد استقر على أن الزوج الذي لم يبلغ سن الرشد القانوني يعتبر كامل الأهلية فيما يتعلق بالحقوق الناشئة عن عقد الزواج.. وأنه يستطيع توكيل من يريد دون حاجة لولي أو وصي.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 891 قرار 567 تاريخ 29 / 9 / 1984)
الاجتهاد استقر على أن عقد الزواج كلاً من الزوجين متمتعاً بكامل الأهلية التي تخوله ممارسة التوكيل والادعاء بكل ما يتعلق بجميع الحقوق الزوجية.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 465 قرار 327 تاريخ 16 / 5 / 1984)
لا تصح خصومة والد الزوجة القاصر في دعوى تثبيت عقد الزواج ولو كان وصياً عليها.
لا تملك المحكمة الشرعية تثبيت عقد الزواج إلا إذا كان الطرفان فيه بالغين.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 203 قرار 194 تاريخ 16 / 5 / 1968)
الاقرار كاف لتثبيت الزواج وإثبات نسب الأولاد.
الحكم للمدعية القاصر اذن ضمني بقبول الادعاء.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 202 قرار 202 تاريخ 20 / 5 / 1968)
عقد زواج القاصرة قبل بلوغها الثالثة عشرة من العمر فاسد.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 158 قرار 149 تاريخ 20 / 4 / 1968)
ـ إن توفر النية الجرمية في البداية بإجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصرة يجعل إجراء هذا الفعل بصورة متكررة جرماً واحداً لا عدة جرائم، ومن نوع السرقة وفتح ثغرة في الحائط ليدخل ويخرج منها، فإن اقدامه على الدخول والخروج أكثر من مرة، وكذلك فإن انتواء التزاني ثم تكرار الاتصال الجنسي كل ذلك يشكل جرم سرقة واحد وجرم زنا واحد.
(نقض سوري ـ جناية 472 قرار 458 تاريخ 11 / 4 / 1976)
ـ إن المادة 481 عقوبات بفقرتيها تتطلب بالإضافة إلى الركن المادي للجريمة، توافر قصد خاص لدى الفاعل يتمثل في انصراف إرادته إلى انتزاع القاصر من سلطة وليه وحارسه، ولا بد من التحدث عنه وإقامة الدليل على توفره لدى الفاعل بشكل مستقل.
(نقض سوري ـ جناية 50 قرار 119 تاريخ 15 / 2 / 1983)
ـ إن صلاحية القيم تتساوى مع صلاحية الوصي التي تقتصر على الولاية بالمال فقط ولا تنصرف إلى الولاية على النفس. ولا يجوز للقيم الادعاء بجرم إبعاد قاصر عن سلطة وليه لعدم صلاحية القيم ليكون ولياً على النفس.
 (نقض سوري ـ جنحة أساس 1004 قرار 1038 تاريخ 22 / 9 / 1985)
ـ قصد نزع القاصر عن سلطة وليه هو ركن من ارتكاب جريمة الخطف.
(نقض سوري ـ جناية 370 قرار 295 تاريخ 18 / 4 / 1968)
ـ وقوع الفعل ممن له سلطة على القاصر لا يشترط ترافقه مع الضغط والإكراه.
 (نقض سوري ـ جناية 306 قرار 335 تاريخ 27 / 1 / 1962)
ـ يتعين لمعاقبة من يجامع قاصراً متماً الخامسة عشرة من عمره وغير متم الثامنة عشرة من أحد أصوله أو أحد أصهاره لجهة الأصول، وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية. والسلطة الشرعية تقتضي وجود سلطة مستمدة حتماً من القانون، وأما السلطة الفعلية فلا يمكن افتراضها ابتداء بل لا بد من إثباتها في أن الفاعل يمارس فعلاً على المجنى عليها سلطة فعلية.
(نقض سوري ـ جناية 755 قرار 883 تاريخ 21 / 9 / 1982)
ـ زواج القاصرة واعتيادها على الجماع من قبل زوجها غير مانع من فرض العقوبة على من يعتدي عليها، ولا حاجة إلى ادعاء الزوج في مثل هذه الحالة.
(نقض سوري ـ جناية 412 قرار 225 تاريخ 30 / 6 / 1966)
ـ إن زوج الأم يمارس سلطة فعلية على ابنتها القاصرة المقيمة معهما من حيث الإشراف والإنفاق والرقابة والتربية، وإن مجامعته لها محكومة بنص المادة 492 / 1 عقوبات دون شرط اقتران الفعل بالضغط أو الإكراه أو العنف أو التهديد.
(نقض سوري ـ جنحة 399 قرار 447 تاريخ 2 / 3 / 1976)
ـ إن القيام بوضع الإصبع في فرج القاصرة وإزالة بكارتها إزالة تامة انتقاماً من ذويها يؤلف الفعل المنافس للحشمة المنصوص عنه في الفقرة 2 من المادة 495 من قانون العقوبات بدلالة المادة 498 منه.
 (نقض سوري ـ جناية 51 قرار 22 تاريخ 4 / 2 / 1984)
ـ إن توفر النية الجرمية في البداية بإجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصرة يجعل إجراء هذا الفعل بصورة متكررة جرماً واحداً لا عدة جرائم، ومن نوع فتح السرقة وفتح ثغرة في الحائط ليدخل ويخرج منها. وكذلك فإن انتواء التزاني ثم تكرار الاتصال الجنسي كل ذلك جرم سرقة واحدة وجرم زنا واحد.
(نقض سوري ـ جناية أساس 472 قرار 458 تاريخ 11 / 4 / 1976)
ـ إن جريمة إجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر لم يتم الثانية عشرة من عمره والمعاقب عليها بالفقرة الثانية من المادة 495 ع. هي من الجرائم الجنائية الوصف ولا تسقط بإسقاط الحق الشخصي.
 (نقض سوري ـ أحداث 158 قرار 1004 تاريخ 27 / 12 / 1981)
ـ إن الفعل المادي في جريمة الفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجنى عليها ويستطيل على جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها، ولا يشترط لتحقق هذا الجرم أن يقترن الفعل بالكشف عن العورة. وعلى هذا فإن إغلاق الجاني لباب متجره من الداخل ووضعه المجني عليها في حضنه وتقبيلها ومحاولة إنزال بنطالها وكلسونها واضطراره عدم الاستمرار والتمادي في جريمته بسبب مداهمته من قبل رجال الأمن والأهلين يؤلف جريمة الشروع التام في الفعل المنافي للحشمة بقاصر (مادة 495 عقوبات).
 (نقض سوري ـ جناية 253 قرار 207 تاريخ 21 / 2 / 1976)
ـ إن إنزال سروال القاصر والإطلاع على عورته والعبث في شرجه بواسطة الإصبع يعتبر فعلاً منافياً للحشمة وليس تحرشاً.
(نقض سوري ـ جناية 350 قرار 401 تاريخ 20 / 4 / 1967)
ـ إن تقبيل فرج قاصرة يعتبر فعلاً منافياً للحشمة.
(نقض سوري ـ جناية 455 قرار 516 تاريخ 17 / 5 / 1967)
ـ مداعبة فرج القاصرة باليد هتك لعرضها.
 (نقض سوري ـ جنحة 1663 قرار 1458 تاريخ 24 / 5 / 1967)
ـ خلع ثياب القاصر وإيلاج يده في شرجه هتك لعرضه.
 (نقض سوري ـ جناية 7 قرار 73 تاريخ 6 / 2 / 1960)
ـ إمساك القاصر بقضيب غيره بناء على تكليفه ليس بهتك عرض.
 (نقض سوري ـ جنحة 1372 قرار 211 تاريخ 5 / 4 / 1960)
ـ تقبيل القاصرة وإمساكها بقضيب الجاني هتك لعرضها.
 (نقض سوري ـ جناية 111 قرار 57 تاريخ 15 / 1 / 1968)
ـ وضع القضيب في يد القاصر هتك لعرضه.
 (نقض سوري ـ جناية 259 قرار 168 تاريخ 22 / 3 / 1965)
ـ وقوع الفعل ممن له سلطة على القاصر لا يشترط ترافقه مع الضغط أو الإكراه.
 (نقض سوري ـ جناية 306 قرار 335 تاريخ 27 / 1 / 1962)
ـ استدراج القاصر إلى الاصطبل وتهديده بالسلاح هو من قبيل الشروع في إجراء الفعل.
 (نقض سوري ـ جناية أساس 70 قرار 93 تاريخ 28 / 2 / 1965)
ـ إن جرم خطف أو إبعاد قاصر عن سلطة وليه يعتبر من جرائم الجنحة إذا كان القاصر قد أتم الثانية عشرة من عمره.
 (نقض سوري ـ عسكرية 228 قرار 270 تاريخ 24 / 2 / 1981)
ـ قصد نزع القاصر عن سلطة وليه هو ركن من أركان ارتكاب جريمة الخطف.
 (نقض سوري ـ جناية 370 قرار 295 تاريخ 18 / 4 / 1968)
ـ لا علاقة للمادة 500 بما جاء في المادة 502 لأن العطف الوارد فيها ينصرف إلى المادة 501 فقط، فهي أقرب مذكور بالنسبة لها ولا يجوز أن يمتد إلى المادة 500 لبعدها عنها وعدم ارتباطها بخطف القاصرة الذي يعتبر من نوع الجناية على كل حال. ولذلك فإن العقوبة الواردة في المادتين 501 و 502 حسب القرار المطعون فيه تعتبر من نوع الجناية.
 (نقض سوري ـ جناية 625 قرار 569 تاريخ 10 / 11 / 1959)
ـ إن تردد المجني عليها والتي لم تتم الخامسة عشرة من عمرها على بيت الحدث وتمكينه من نفسها بمحض إرادتها واختيارها غير مانع من فرض العقوبة على من يعتدي عليها، لأن واضع القانون في المادة 491 ق.ع. أراد حماية القاصرين من التغرير بهم والاعتداء عليهم ورأى أن إرادتهم لم تصل بعد إلى درجة النضوج والتكامل حتى يستطيعوا التفريق بين الأفعال الآثمة أو الممنوعة أو المباحة.
 (نقض سوري ـ أحداث 334 قرار 56 تاريخ 13 / 3 / 1982)
ـ إن جملة (من عرض على قاصر لم يتم الخامسة عشر) الواردة في المادة 506 عقوبات لا يقصد بها قصر المعاقبة على من تحرش بالقاصرين من الذكور دون الإناث وإنما تشمل كلمة قاصر هنا الذكور والإناث على السواء. وهذه المادة تعاقب على التحرش بالإناث إطلاقاً مهما كان عمر المتحرش بها وعلى التحرش بمن لم يتم الخامسة عشرة من الذكور.
 (نقض سوري ـ جنحة 1909 قرار 1933 تاريخ 1 / 8 / 1965)
ـ إن استحضار قاصر إلى خيمة شخص وتكليفه بأن يلعب له بقضيبه وإمساك القاصر بالقضيب مدة وتركه إياه يعتبر من قبيل عرض الأفعال المنافية للحياء المنطبقة على نص المادة 506 من قانون العقوبات وهو ليس من نوع الجناية المنطبقة على المادة 495 من القانون المذكور.
 (نقض سوري ـ جنحة 1372 قرار 211 تاريخ 5 / 4 / 1960)
ـ إن اقتراف العادة السرية ولو من قاصر في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو تمكين القاصر غيره من الإمساك بقضيبه والعبث به في أحد تلك الأمكنة حتى أنزل، يشكل جريمة التعرض للآداب العامة.
 (نقض سوري ـ جناية أساس 27 قرار 366 تاريخ 5 / 5 / 1984)
الظروف المخففة التي منع قانون العقوبات الاقتصادية من تطبيقها على بعض الجرائم يراد منها الأسباب المخففة التقديرية وليس القانونية، وتخفيض العقوبة إلى النصف في حالة الاختلاس إذا عوض الفاعل عن الضرر قبل احالة القضية على المحكمة (356) عقوبات صحيح طالما أنه لم يرد في قانون العقوبات الاقتصادية ما يخالفه.
 (نقض سوري ـ جناية 870 قرار 34 تاريخ 25 / 1 / 1970)
ليس ما يمنع قانوناً من اسقاط دعوى الحق العام عن الحدث قبل الحكم تبعاً لاسقاط الحق الشخصي.
 (نقض سوري ـ جنحة 2225 قرار 2364 تاريخ 4 / 10 / 1965)
ـ استقر الاجتهاد على أن جنايات الفتيان تظل محتفظة بوصفها الجنائي، وإن قررت لها عقوبات جنحية، وتبعاً لذلك لا يجوز وقف تنفيذ عقوبة القاصر في القضايا الجنائية.
ـ إن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن وقف التنفيذ لا يجوز إلا في الجرائم الجنحية والمخالفات.
 (نقض سوري ـ أحداث أساس 414 قرار 541 تاريخ 26 / 3 / 1984)
إن عقد الائتمان الذي تم من قاصر بحاجة إلى الرعاية والرقابة لا يصلح التمسك به تجاهه لدورانه بين النفع والضرر مع قابليته للابطال، ولا يلاحق جزائياً لاخلاله به طالما أن القانون أجاز له إبطاله متى بلغ سن الرشد.
ومؤدى ذلك أن فعل الحدث حال الثبوت لا يؤلف جرماً ولا تجوز ملاحقته جزائياً، وللمدعي الشخصي ملاحقته أمام القضاء المدني المختص وعلى ذلك استقر الاتهاد.
 (نقض سوري ـ أحداث 182 قرار 954 تاريخ 19 / 12 / 1981)
إن القاعدة العامة تقضي بأن لا يسأل المرء إلا عن أعماله الشخصية وأن لا تزر وازرة وزر أخرى ولكن المادة 174 من القانون المدني قد جاءت على خلاف هذا الأصل وقالت بمبدأ المسؤولية المدنية عن أعمال الغير وألزمت كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابه شخص في حاجه إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع وكانت هذه المسؤولية المدنية عن أفعال الغير ليست مسألة اجتهادية وإنما هي مبدأ قانوني ينحصر في الأحوال التي نص عليها القانون ويرتكز على الأساس الذي اعتبره مبعثاً لها لأنه جاء في الأصل على خلاف القياس ويجب أن يفسر تفسيراً ضيقاً وأن لا يسمح بالتوسع فيه. والمادة 174 من القانون المدني قد نصت على أن الرقابة على القاصر تنتقل إلى المعلم في المدرسة والمشرف عليه في الحرفة ما دام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف فإن كان هذا النص لا يدع مجالاً لمسؤولية الوالد المدنية عن أعمال ابنه القاصر غير المشروعة أثناء وجوده في المدرسة.
(سورية. قرار جنائي 1064 تاريخ 5/12/967 قق 854 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 116)
اقد بقيت الابنة (س) البالغة السادسة عشره من عمرها خادمة منذ صغرها لدى المدعي الشخصي في داره سبع سنوات ثم عزي إليها أمر سرقة الدراهم موضوع الدعوى وهي بهذه الحالة تعتبر يوم السرقة في كنف سيدها وتحت رقابته وحده وهو القائم على تربيتها.
وإن المادة 174 من القانون المدني تنص على أنه من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابه شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع كما أنه يعتبر القاصر في حاجه إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشره سنه أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته. وعليه فقاضي الأحداث في دمشق قد أهمل العمل بأحكام المادة 174 المنوه بها حين قضى على والدها بالحق الشخصي ولم يناقش القضية على ضوء هذه المادة.
(سورية قرار جنحي 143 تاريخ 31/1/963 قق 862 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 124)
إذا عمد قاضي الأحداث إلى إسقاط دعوى الحق العام عن الحدث الملاحق تبعاً لإسقاط المشتكي دعواه استناداً للفقرة الثانية من المادة 540 من قانون العقوبات يكون قد أصاب بذلك لوقوع هذا الإسقاط قبل الحكم على الحدث بتدبير احترازي أو إصلاحي، لأن ما ورد في الفقرة الثالثة من المادة 156 من قانون العقوبات من أن (لا مفعول للصفح على التدابير الاحترازية والتدابير الإصلاحية) إنما هو قاصر على الأحكام المتضمنة مثل هذا التدبير، أما وإن الصفح في هذه القضية قد تم قبل صدور الحكم فأي تدبير مما يجعل القرار المطعون به في محله القانوني.
(سورية. قرار جنحي 2362 تاريخ 4/10/965 قق 228 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 177)
إن والد المغدورة قد استنكف عن دعواه باستدعاء سبق أن قدمه وقد تلي أثناء المحاكمة فلا يحق له الرجوع عن هذا الصفح وفقاً للمادة 156 من قانون العقوبات لأن الصفح لا ينقض والساقط لا يعود ومثل هذا الإقرار حجه على المدعي بالحق الشخصي ما لم يثبت تزويره مادياً أو معنوياً بالأدلة السائغة بعد إجراء التحقيق وعرض الأدلة ومناقشتها من قبل الخصوم وإقرار الوالد قاصر عليه وحده ولا يؤدي إلى حرمان بقيه الورثة من حقوقهم الشخصية.
(سورية قرار جنحي 522 تاريخ 6/10/962 قق 1808 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 183)
إذا لم يثبت اتفاق السالبين على ارتكاب القتل تسهيلاً للسلب فإن مفعول القتل قاصر على الفاعل الذي تجاوزت النتيجة ما كان في قصده دون غيره من السالبين.
(سورية قرار جنائي 604 تاريخ 9/10/957 قق 1892 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 472)
لا يقبل اعتذار المتهم القاصر عن جريمة ارتكبها بأنه كان مكرهاً على ارتكابها بأمر والده.
(مصر قرار 392 تاريخ 30/1/935 مج 171 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 585)
إن عزوف قاضي الأحداث عن مساءلة المدعى عليها جزائياً من جرم الزواج خارج المحكمة بدعوى أن النص القانوني لم يتناول القاصرين لا تستقيم مع ما أتى به قانون الأحداث الذي كفل هذا الموضوع ورتب تدابير إصلاحية وعقوبات لكافة الجرائم التي يحاسب عليها القانون فراعى بذلك مراحل الحداثة كل حسب فئته.
(سورية قرار جنحي 1045 تاريخ 4/5/966 قق 199 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1559)
إن الفارق الذي يميز جريمة الفحشاء عن الاغتصاب هو أن الاغتصاب لا يقع إلا من رجل على أنثى أما الفحشاء فتقع من أي إنسان على آخر ذكراً كان أم أنثى، وإن هذا التفريق يؤكد أن الاغتصاب المنصوص عليه في المواد 489 و492 عقوبات لا يطبق إلا في حالة الاعتداء على الأنثى سواء أكانت كاملة الأهلية أو ولداً قاصراً. ويترتب على تحديد جرائم الاغتصاب والفحشاء على ضوء هذا التفريق عدم الالتفات إلى الاجتهادات السابقة المستندة إلى التشريع العثماني الذي حشر جرائم الاعتداء على العرض تحت اسم (جريمة هتك العرض),ولما كانت الجريمة موضوع هذه الدعوى مرتكبة من المحكوم عليه ضد غلام قاصر فإنها تستحق العقوبة المبينة في المادة 495 عقوبات.
(سورية قرار هيئة عامة 236 تاريخ 21/4/951 قق 692ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1638)
إن المادة 491 من قانون العقوبات قد نصت على أن من جامع قاصراً لم يتم الخامسة عشرة من عمره عوقب بالأشغال الشاقة,وإن زواج الشاكية واعتيادها على الجماع من قبل زوجها الشرعي غير مانع من فرض العقوبة على من يعتدي عليها من الأشخاص الآخرين لأن واضع القانون أراد حماية القاصرين من التغرير بهم والاعتداء عليهم ورأى أن إرادتهم لم تصل بعد إلى درجة التكامل حتى يستطيعون التفريق بين الأفعال الآثمة أو الممنوعة والمباحة,وإن زواج الشاكية لا يؤدي بطبيعته إلى تكامل عقلها لأنها لم تتم الخامسة عشرة من عمرها فهي لا تزال في دور المراهقة والاندفاع وقد سعى القانون لحمايتها من اعتداء المجرمين حتى تدخل في طور النضوج والإدراك كما وأن النص قد ورد مطلقاً غير مقيد بقيد العزوبة أو الزواج لذلك فإنه لابد من عقاب المتجاسر ولو كانت المجني عليها متزوجة وقبلت الجماع برضاها.
(سورية قرار جنائي 35 تاريخ 27/1/1960 قق 1700 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1666)
تعتبر اللواطة ضرباً من ضروب الجماع كما يفهم من نص المادة 520 عقوبات ويستدل على ذلك من إيراد كلمتي القاصر والولد في المادة 491 عقوبات وهما تشملان الذكر والأنثى وبديهي أن مجامعة الغلام القاصر لا تكون إلا بطريقة اللواطة به وإن المقصود بالفعل المنافي للحشمة هو ما دون الجماع واللواطة من الأفعال الخارجية.
(سورية قرار جنحي 32 تاريخ 24/1/951 قق 1704 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1674)
إن إنزال سروال القاصر والاطلاع على عورته والعبث في شرجه بواسطة الإصبع يعتبر فعلاً منافياً للحشمة وليس تحرشاً.
(سورية قرار جنائي 401 تاريخ 20/4/967 قق 1707 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1677)
إن تقبيل فرج قاصرة يعتبر فعلاً منافياً للحشمة.
(سورية قرار جنائي 516 تاريخ 17/5/967 قق 1708 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1678)
إن القانون لم يحصر الفعل المنافي للحشمة بالفعل الجنسي الذي يقع بين قاصر من الذكور وشخص آخر من نفس الجنس وهو إذا لم يعرف هذا الفعل تعريفاً جامعاً مانعاً لتعدد صورة وأشكال وقوعه فقد ترك ذلك للاجتهاد القضائي... ومن حيث أن ما قام به الفتى الطاعن من وضع يده بدافع الشهوة على فرج الطفلة المغدورة ودلكه باصبعه حتى أنزل وتمزيقه بهذا الفعل لغشاء بكارتها تمزيقاً تاماً وتمزيق قاعدة الشفرين الصغيرين يؤلف الفعل المنافي للحشمة المنصوص عنه في المادة 495 من قانون العقوبات ولا يمكن اعتباره من قبيل اللمس والمداعبة بصورة منافية للحياة والمنصوص عنه في المادة 505 منه.
(سورية قرار جنحي 1458 تاريخ 24/5/967 قق 1709 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1679)
إن الغاية التي توخاها الشارع في المادة 495 هي المحافظة على العرض والحياء، وكان إقدام المحكوم عليه على خلع ثياب القاصر وإيلاجه يده مبلولة في شرجه إنما ينطبق على حكم هذه المادة لوقوع الفعل في محل العورة وموضع مؤذي المعتدى عليه في عفته وكرامته,ولما كان نهج المحكمة خلاف هذا النهج وذهابها إلى اعتبار الفعل من قبيل المداعبة يعتبر مخالفاً لروح التشريع والقانون ويجعل الحكم المطعون فيه مختلاً من ناحية التطبيق القانوني وجديراً بالنقض.
(سورية قرار جنائي 73 تاريخ 6/2/960 قق 1710 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1680)
إن استحضار قاصر إلى خيمة شخص وتكليفه بأن يلعب له بقضيبه وإمساك القاصر بالقضيب مدة وتركه إياه يعتبر من قبيل عرض الأفعال المنافية للحياء المنطبقة على نص المادة 506 من قانون العقوبات وهو ليس من نوع الجناية المنطبقة على المادة 495 من القانون المذكور.
(سورية قرار جنحي 211 تاريخ 5/4/960 قق 1711 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1681)
إذا كانت وقائع الدعوى تشير إلى أن المتهم قد شاهد القاصرة فأخذها إلى المقبرة المجاورة وأجلسها بجانبه وقبلها وأمسك يدها ووضعها بين رجليه وأمسكها قضيبه كان فعلة من نوع الجناية.
(سورية قرار جنائي 57 تاريخ 15/1/968 قق 1712 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1682)
لما كان الطاعن ينكر ما نسب إليه والتقرير الطبي لا يشير إلى شيء والأدلة عبارة عن أقوال الطفلين بشار وسوسن وهما في الخامسة من أعمارهما وقد أسقط المدعي دعواه فكان على قاضي الإحالة إزاء هذه الملابسات أن يتوسع في التحقيق ويسأل من المدعي عن أسباب إسقاط دعواه وعما لديه من أدلة أخرى وأن يبحث عن سوابق المتهم وأخلاقه ولاسيما وأنه موظف ومتزوج وفي الأربعين من عمره وله أولاد ولكنه لم يفعل فجاء قراره سابقاً لأوانه ومشوباً بالغموض وقاصراً في بيانه.
(سورية قرار جنائي 1047 تاريخ 2/12/967 قق 1688 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1760)
إن قانون العقوبات قد قسم المعتدي عليهم في الفصل الأول من الجرائم الخلة بالأخلاق والآداب العامة وهو المتعلق بالاعتداء على العرض إلى قاصر لم يتم الثانية عشر من عمره وقاصر دون الخامسة عشر وقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة.... وإن كلمة (بين) ظرف الزمان والمكان ويختلف معناها بحسب استعمالها فمن قال جلست بين شخصين فلا شك أنه جلس في الفراغ الكائن بينهما ومن قال بوجود مشاجرة بين الفريقين فلا شك أنه يدل على اشتراك جميع أفرادها في هذا النزاع وهذا فإن كلمة (بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة) تشمل جميع الأشخاص الذين أتموا الرابعة عشرة من أعمارهم ولم يتموا الثامنة عشرة ولكن الشارع أراد أن يوضح هذا المعنى حتى لا يبقى مجال للتأويل فجاء بالمرسوم المؤرخ 28/9/1953 رقم 85 المعدل لبعض مواد قانون العقوبات وصرح في المادة 492 بالقاصر الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة بدلاً من قوله (بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة) وهذا النص الجديد يفسر المعنى المقصود من كلمة (بين) ولا يدع مجالاً للتردد... وإن هذه الكلمة قد وردت في المادتين 492 و496 واكتفى المرسوم الجديد بإيضاح هذا المعنى في المادة 492 لأن المادة 496 تكرار لها ولم يقصد تفسير واحدة منها فقط بل قصد تفسيرها معاً لأن هذا المرسوم جاء للتفسير لا للتعديل.
(سورية قرار جنائي 181 تاريخ 12/3/964 قق 1689 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1765)
مكرر ـ لما كان المحكوم عليه يعترف في جميع أدوار التحقيق وفي المحاكمة أنه أجرى الفعل المنكر بتلميذه القاصر في إحدى غرف المدرسة المخصصة له والمجاورة للغرفة التي يخصصها لتعليم الأطفال فهو بهذه الصفة أحد المجرمين المشار إليهم في المادة 992 من قانون العقوبات لأنه من ذوي السلطة الفعلية على المعتدى عليه.
(سورية قرار جنائي 309 تاريخ 27/4/955 قق 1718 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1766)
إن تشديد عقاب الخادم الذي يرتكب فعلاً منافياً للحشمة مع قاصر غير متم الخامسة عشرة من عمره لا يتوجب ما لم يكن الجاني خادماً شخصياً لدى المجني عليه أو لدى أحد الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 492 ع.
(سورية قرار جنائي 309 تاريخ 27/4/955 قق 1719 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1767)
إن المقصود بعبارة (العقوبات السابقة) الواردة في المادة /502/ عقوبات هو العقوبات المنصوص عنها في المادتين السابقتين 500 و501 اللتين تبحثان بالخطف وبالقصد الخاص منه وبأسلوب تنفيذه,وعليه إذا وقع الخطف على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره وإن كان برضاه فيعاقب الفاعل بموجب /500/ عقوبات إذا كان بقصد الزواج وبموجب المادة /501/ عقوبات إذا كان بقصد الفجور.
(سورية قرار جنحي 1674 تاريخ 29/4/971 ن 1/971 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1781)
إن خطف قاصرة بقصد ارتكاب الفجور معها والاكتفاء بتقبيلها وإعادتها يعتبر من نوع الجناية ولا يستفيد الفاعل من الأسباب المخففة وفق المادة /503/ لأن المدعى عليه قد ارتكب مع المخطوفة جنحة الفعل المنافي للحياء.
(سورية قرار جنائي 413 تاريخ 20/5/969 ن 10/969 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1782)
إن وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن الطاعن المتهم أدخل الغلام إلى غرفته ووضعه على السرير وحاول أن يدير ظهر الغلام باتجاهه وأن يخلع له بنطاله، ولكن الغلام استمر في المقاومة بإصرار، وعندما رأى أن المقاومة لم تجد نفعاً لجأ إلى الحيلة ووعد المتهم بأنه سيذهب إلى البيت ثم يعود إليه بعد مدة، وعندها تركه المتهم على هذا الأساس,فالوقائع تؤيد أن الطاعن إذ شرع في الفعل المتهم به عدل عنه بعد أن قبل بالرأي الذي أبداه الغلام من عودته إليه في الموعد المحدد مما يجب معه اعتبار الطاعن قد رجع باختياره عما كان قد عقد العزم عليه، لأنه كان بإمكانه ارتكاب الجرم ضارباً رأي الغلام عرض الحائط,وإن هذه الوقائع تنطبق على أحكام الفقرة الثالثة للمادة 199 من قانون العقوبات. وإن الأفعال التي اقترفها المتهم مع تطبيق هذه المادة تشكل في حد ذاتها جنحة المداعبة المنافية للحياء مع قاصر.
(سورية قرا جنائي 763 تاريخ 31/12/960 قق 1744 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1792)
إن إقدام المتهم على ملامسة شقيقة زوجته القاصرة ومداعبتها بصورة منافية للحياء وذلك بأن أخذها بين ذراعيه وأخذ يقبلها على فمها فإن فعلة يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 519 عقوبات لبناني بفقرتها الأولى.
(لبنان قرار 156 تاريخ 6/6/972 ع 3/581 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1797)
إن جملة (من عرض على قاصر لم تتم الخامسة عشرة) الواردة في المادة 506 من قانون العقوبات لا يقصد بها قصر المعاقبة على تحرش بالقاصرين من الذكور دون الإناث وإنما تشمل كلمة قاصر هنا الذكور والإناث على السواء وهذه المادة تعاقب على التحرش بالإناث إطلاقاً مهما كان عمر المتحرش بها وعلى التحرش بمن لم يتم الخامسة عشرة من الذكور.
(سورية قرار جنحي 1933 تاريخ 1/8/965 قق 1742 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1798)
إن المخالعة التي تتم بموافقة الزوجين لا توجب إعادة ملاحقة الزوج الذي أوقفت ملاحقته من جرم اغتصاب القاصرة بسبب إجراء عقد الزواج الصحيح عليها.
(سورية قرار جنائي 543 تاريخ 8/5/975 ن 8/975 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1808)
ـ ليس لقاضي الاحالة أن يتعرض الجرم فصل فيه قاضي التحقيق إلا إذا أحيل اليه الاتهام بجناية أو عن طريق استئناف النيابة لقرار قاضي التحقيق.
ـ نيابة عامة: النيابة العامة وحدة ولا يرد استئناف أحد أفرادها ولو خالف التوزيع، كما أن المطالبة التي تقدمها أمام قاضي التحقيق بالأساس تعتبر متممة للادعاء الأول.
(جناية أساس 157 قرار 127 تاريخ 9 / 3 / 1965)
1029 ـ الاعفاء من الرسوم والتأمينات القضائية والطوابع في جميع القضايا التي تنظر فيها محاكم الأحداث قاصر عليهم سواء أكانوا مدعين شخصيين أو مدعى عليهم ما دامت محكمة الأحداث هي التي تنظر في قضاياهم.
أما بالنسبة لغير الأحداث سواء كانوا مدعين شخصيين أو مسؤولين بالمال فلا يشملهم الاعفاء ويترتب عليهم دفع الرسوم والتأمينات القضائية تحت طائلة رد الطعن.
 (أحداث 483 قرار 499 تاريخ 7 / 6 / 1980)







لصالح منتدى كلية الحقوق
محمد العارف
0944516340
Alaref_516@hotmail.com


تعليقات