القائمة الرئيسية

الصفحات



اجتهادات محكمة النقض المصرية حول عمل النيابة العامة واختصاصاتها وسلطاتها.






مستشار الاحالة
=================================
الطعن رقم  1620     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 730
بتاريخ 23-11-1964
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة                                  
فقرة رقم : 1
من المقرر قانوناً وفقاً للمواد 3/173 ، 176 ، 178 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقرار بالقانون 107 لسنة 1962 - أن مستشار الإحالة - الذى خلف غرفة الإتهام فى إختصاصها بالتصرف فى الجنايات التى تطلب سلطة التحقيق إحالتها إلى محكمة الجنايات يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات إذا رأى أن الواقعة جناية و أن الأدلة على المتهم كافية ، أما إن رأى عدم كفايتها فيصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى و فى الحالين يجب أن يشتمل الأمر الصادر منه على الأسباب التى بنى عليها . و الحكمة من إيجاب تسبيب الأمر على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المعدل هى الرغبة فى إسباغ صفة الجدية على مرحلة الإحالة . فمستشار الإحالة و إن لم يكن من وظيفته البحث عما إذا كان المتهم مداناً ، فإن من حقه بل و من واجبه و هو بسبيل إصدار قراره أن يمحص الدعوى و أدلتها ثم يصدر أمره مسبباً بما يراه فى كفاية الأدلة أو عدم كفايتها - و المقصود من كفاية الأدلة فى قضاء الإحالة أنها تسمح بتقديم المتهم للمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته و هو المعنى الذى يتفق و وظيفته ذلك القضاء كمرحلة من مراحل الدعوى الجنائية ، و القرار منه بأن لا وجه لإقامة الدعوى يخضع فى تقديره وفقاً للمادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 لرقابة محكمة النقض .

                  ( الطعن رقم 1620 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/11/23 )


=================================
الطعن رقم  0893     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 702
بتاريخ 18-10-1965
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة                                  
فقرة رقم : 3
الأصل هو تخصيص أمر الإحالة بكل جريمة على حدة ، إلا أن الشارع قد خرج على هذا الأصل مراعاة لمصلحة العدالة بأن وضع قاعدة عامة تضمنتها المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية التى وردت فى الفصل الثالث عشر من الباب الثالث من الكتاب الأول من القانون المذكور تنص على أنه إذا إشتمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من إختصاص محاكم من درجة واحدة و كانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها . فإذا كانت الجرائم من إختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة . و لما كانت دائرة المستشار الفرد المختصة قانوناً بنظر جناية إحراز السلاح و الذخيرة التى إسندت إلى الطاعن هى المحكمة الأعلى درجة بالنسبة إلى جنحة القتل و الإصابة خطأ التى أحيلت إليها بوصف أنها مرتبطة بالجناية المذكورة - فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل .


=================================
الطعن رقم  1475     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 569
بتاريخ 25-04-1967
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة                                  
فقرة رقم : 3
من المقرر قانوناً وفقاً للمواد 3/173 ، 176 ، 178 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقرار بالقانون رقم 107 لسنة 1964 أن مستشار الإحالة إنما يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات إذا رأى أن الواقعة جناية و أن الأدلة على المتهم كافية ، أما إن رأى عدم كفايتها فيصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، و فى الحالين يجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التى بنى عليها ، فهو و إن لم يكن من وظيفته البحث عما إذا كان المتهم مداناً إلا أن من حقه بل من واجبه - و هو بسبيل إصدار قراره - أن يمحص الدعوى و أدلتها ثم يصدر أمره مسبباً بما يراه من كفاية الأدلة أو عدم كفايتها . و المقصود من كفاية الأدلة فى قضاء الإحالة أنها تسمح بتقديم المتهم للمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته و هو المعنى الذى يتفق و وظيفته ذلك القضاء كمرحلة من مراحل الدعوى الجنائية .


=================================
الطعن رقم  1475     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 569
بتاريخ 25-04-1967
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة                                  
فقرة رقم : 4
الأصل أن لمستشار الإحالة فى سبيل تكوين عقيدته أن يأخذ برأى دون آخر .


=================================
الطعن رقم  1475     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 569
بتاريخ 25-04-1967
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة                                  
فقرة رقم : 5
من حق مستشار الإحالة أن يأخذ بأى قرينة دليلاً لقضائه ، لأن سلطته فى الموازنة و الترجيح تقتضيه تقدير عناصر الدعوى المطروحة أمامه . و من ثم فلا يقدح فى سلامة القرار المطعون فيه أن يكون قد تزود فى تعزيز إقتناعه بما فصلت فيه المحكمة المدنية فى دعوى صحة التعاقد من سلامة الإجراءات التى إتخذها المطعون ضده فى سبيل إعلان المدعى عليها و مطابقتها للقانون .

                 ( الطعن رقم 1475 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/4/25 )
=================================
الطعن رقم  1871     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1267
بتاريخ 19-12-1966
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة                                  
فقرة رقم : 4
تقضى المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة - برفع الإستئناف فى أمر الحفظ الصادر فى مواد الجنايات إلى مستشار الإحالة . و من ثم فإن الإختصاص بنظر التظلم المرفوع من الطاعنين فى أمر الحفظ الصادر من النيابة ضدهما ينعقد لمستشار الإحالة .


=================================
الطعن رقم  2087     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 292
بتاريخ 27-02-1967
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة                                  
فقرة رقم : 1
مفهوم المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 أن لمستشار الإحالة أن يكيف الواقعة المعروضة عليه التكييف الذى يراه مطابقاً للقانون ، و أن يسبغ عليها الوصف الذى تتحدد به تلك الجريمة فى قانون العقوبات ، ما دامت تحتمل وصفاً آخر غير ذلك الوصف المقدم له . و لما كانت الواقعة على الصورة التى أوردها القرار المطعون فيه و ما دلت عليه صحيفة الحالة الجنائية للمتهم الأول تكون جناية شروع فى سرقة ، فإن القرار المطعون فيه بإحالة الأوراق إلى المحكمة الجزئية المختصة بإعتبار الواقعة جنحة يكون مخطئاً فى القانون بما يتعين معه نقضه و إعتبار الواقعة جناية شروع فى سرقة و إعادة القضية إلى مستشار الإحالة بهذا الوصف .

                 ( الطعن رقم 2087 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/2/27 )
=================================
الطعن رقم  1129     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 931
بتاريخ 09-10-1967
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة                                  
فقرة رقم : 1
تنص المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " إذا كانت الواقعة قد سبق الحكم فيها نهائياً من المحكمة الجزئية بعدم الإختصاص لأنها جناية سواء كانت الدعوى أحيلت إليها من النيابة العامة أو من قاضى التحقيق أو من مستشار الإحالة ، يجب على مستشار الإحالة إذا رأى أن الأدلة على المتهم كافية أن يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات . و مع ذلك إذا رأى أن الواقعة جنحة أو مخالفة جاز له إحالتها إلى محكمة الجنايات بالوصفين لتحكم بما تراه " . و لما كان مستشار الإحالة على ما جرى به أمره قد إستبعد مساءلة المتهمين الثلاثة الأول عن جريمة العاهة المستديمة و إستبقى واقعة الضرب ذاته بقطع النظر عن نتيجته و قد كانت هذه الواقعة أساس الإتهام المرفوعة به الدعوى الجنائية أصلاً ، فإنه إذ لم يجد فى الأفعال التى إنتهى إليها إلا الجنحة مخالفاً بذلك حكم محكمة الجنح الصادر بعدم الإختصاص الذى أصبح نهائياً ، كان يجب عليه قانوناً عملاً بالمادة 180 سالفة البيان أن يحيل القضية إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين المذكورين بطريق الخيرة بين الجناية المسندة إليهم فى تقرير الإتهام المقدم إليه من النيابة العامة و بين الجنحة التى إنتهى إليها و إرتآها هو - أما و هو لم يفعل و أمر بإعادة القضية إلى محكمة الجنح لمعاقبة المتهمين على أساس الجنحة وحدها ، فإن أمره يكون مخطئاً .


=================================
الطعن رقم  1244     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 981
بتاريخ 16-10-1967
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة                                  
فقرة رقم : 1
جعلت المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 حق الطعن فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية للنائب العام وحده . كما أن هذا الحق مخول للمحامى العام فى دائرة إختصاصه تطبيقاً للمادة 30 من القانون 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية يباشره أى منهما بنفسه أو بوكيل خاص عنه . و إذن فمتى كان رئيس النيابة قد قرر بالطعن فى قلم الكتاب بصفته دون أن ينص فى تقريره على أنه كان موكلاً فى ذلك توكيلاً خاصاً من النائب العام أو المحامى العام ، فإن الطعن لا يكون مقبولاً شكلاً ، و لا يقوم مقام هذا التنصيص أن يكون الطعن قد حصل التقرير به من رئيس النيابة بالوكالة فعلاً عن أحدهما ما دام هو لم يذكر هذه الصفة صراحة فى التقرير ، ذلك لأن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات فى الخصومة فيجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية بإعتبارها أنها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائى عمن صدر على الوجه المعتبر قانوناً و لا يجوز تكملة أى بيان فى التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه .

                ( الطعن رقم 1244 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/16 )
=================================
الطعن رقم  1810     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 291
بتاريخ 23-02-1970
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة                                  
فقرة رقم : 1
يجب أن يصدر الطعن فى قرار مستشار الإحالة ، بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية بإعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة عن النائب العام أو المحامى العام فى دائرة إختصاصه ، حتى يكون فى ذلك ضمانة للمتهم ، فإذا وكل أحدهما أعوانه بالتقرير بالطعن بقلم الكتاب - و هو عمل مادى - يستوى فيه أن يباشره أيهما بنفسه أو يكل أمره إلى غيره بتوكيل منه ، إلا أن عليه أن يتولى هو وضع أسباب الطعن ، فإن كلف أحد أعوانه بوضعها ، فيجب عليه أن يوقع على ورقتها بما يفيد إقراره إياه ، إذ الأسباب إنما هى فى الواقع من الأمر ، جوهر الطعن و أساسه و وضعها من أخص خصائصه ، أما إيداع ورقة الأسباب قلم الكتاب ، فلا مانع أن يحصل فيه التوكيل كما هو الشأن فى التقرير بالطعن . و إذ كان ذلك ، و كان الواضح من الأوراق أن تقرير أسباب الطعن لم يعرض على النائب العام أو المحامى العام للموافقة عليه و إعتماده قبل إيداعه قلم الكتاب بواسطة من وكله و فى الأجل الذى حدد فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، فإن الطعن يكون غير مقبول لتخلف شرط الصفة فيمن وقع على أسبابه ، و لا يغنى عن ذلك إعتماد هذه الأسباب من المحامى العام بعد إنقضاء الميعاد المحدد قانوناً لإيداعها قلم الكتاب ، لعدم إرتداد أثر هذه الموافقة اللاحقة إلى إجراء كان قد بطل بإنقضاء أجله المحدد فى القانون من قبل صدورها .

                ( الطعن رقم 1810 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/2/23 )
=================================
الطعن رقم  0223     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 559
بتاريخ 06-04-1970
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة                                  
فقرة رقم : 1
من المقرر قانوناً وفقاً للمواد 3/173 ، 176 ، 178 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقرار بقانون رقم 107 لسنة 1962 أن لمستشار الإحالة أن يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات إذا راى أن الواقعة جناية و أن الأدلة على المتهم كافية ، أما إن رأى عدم كفايتها فيصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، و فى الحالين يجب أن يشتمل الأمر الصادر منه على الأسباب التى بنى عليها . و الحكمة من إيجاب تسبيب الأمر على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المعدل هى الرغبة فى إسباغ صفة الجدية على مرحلة الإحالة .


=================================
الطعن رقم  0223     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 559
بتاريخ 06-04-1970
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة                                  
فقرة رقم : 2
من حق مستشار الإحالة بل و من واجبه و هو بسبيل إصدار قراره أن يمحص الدعوى و أدلتها ثم يصدر أمراً مسبباً بما يراه فى كفاية الأدلة أو عدم كفايتها و المقصود من كفاية الأدلة أنها تسمح بتقديم المتهم للمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته و هو المعنى الذى يتفق و وظيفة ذلك القضاء كمرحلة من مراحل الدعوى الجنائية .


=================================
الطعن رقم  1463     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1228
بتاريخ 20-12-1970
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة                                  
فقرة رقم : 1
من المقرر أن مستشار الإحالة و إن لم يكن من وظيفته البحث عما إذا كان المتهم مداناً، فإن من حقه بل من واجبه و هو بسبيل إصدار قراره أن يمحص الدعوى و أدلتها ثم يصدر قراراً مسبباً بما يراه فى كفاية الأدلة أو عدم كفايتها لتقديم المتهم للمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته ، إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل أمره على ما يفيد أنه محص الدعوى و أدلة الثبوت التى قام عليها الإتهام عن بصر و بصيرة .


=================================
الطعن رقم  1470     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1231
بتاريخ 21-12-1970
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة                                  
فقرة رقم : 1
لا يلزم لصحة قرارات مستشار الإحالة صدورها بإسم الأمة ما دام أن كلا من الدستور و قانون السلطة القضائية لا يوجب هذا البيان إلا فى الأحكام . و قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق ، و هو فيما يباشره من سلطات ليس إلا سلطة التحقيق و ليس جزءاً من قضاء الحكم .


=================================
الطعن رقم  1470     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1231
بتاريخ 21-12-1970
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة                                  
فقرة رقم : 2
من المقرر قانوناً وفقاً للمواد 3/173 ، 176 ، 178 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقرار بقانون رقم 107 لسنة 1962 أن مستشار الإحالة الذى خلف غرفة الإتهام فى إختصاصها بالتصرف فى الجنايات التى تطلب سلطة التحقيق إحالتها إلى محكمة الجنايات يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات إذا رأى أن الواقعة جناية و أن الأدلة على المتهم كافية ، أما إن رأى عدم كفايتها فيصدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى و فى الحالتين يجب أن يشتمل الأمر الصادر منه على الأسباب التى بنى عليها . و مستشار الإحالة و إن لم يكن من وظيفته البحث عما إذا كان المتهم مداناً ، فإن من حقه بل من واجبه و هو بسبيل إصدار قراره أن يمحص الدعوى و أدلتها ثم يصدر أمره مسبباً بما يراه فى كفاية الأدلة أو عدم كفايتها . و المقصود من كفاية الأدلة فى قضاء الإحالة أنها تسمح بتقديم المتهم للمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته .


=================================
الطعن رقم  0299     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 652
بتاريخ 07-05-1972
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة                                  
فقرة رقم : 1
يعد الأمر الذى تصدره النيابة العامة بعد تحقيق أجرته بنفسها فى شكوى بحفظها إدارياً أيا ما كان سببه - أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية صدر منها بوصفها سلطة تحقيق و إن جاء فى صيغة الأمر بالحفظ الإدارى ، إذ العبرة بحقيقة الواقع بما تذكره النيابة عنه و هو أمر له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام الأمر قائماً ، و لا يغير من ذلك أن تكون النيابة العامة قد إستندت فى الأمر الصادر منها إلى عدم أهمية الواقعة المطروحة ، ما دام الأمر قد صدر بعد تحقيق قضائى باشرته بمقتضى سلطتها المخولة لها فى القانون - طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 64 و المواد 199 و ما بعدها من قانون الإجراءات - مما يجعله حائزاً لقوة الشىء المحكوم فيه و يحول دون الرجوع إلىالدعوى الجنائية بعد صدوره إلا إذا ظهرت أدلة جديدة أو ألغاه النائب العام فى مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ، ذلك بأن المادة 209 من قانون الإجراءات بعد تعديلها بالمرسوم بقانون 353 لسنة 1952 - قد خولت النيابة العامة أن تصدر بعد التحقيق أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لأى سبب كان بغير نص يقيد الحالات التى تصدر النيابة فيها هذا الأمر على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون سالف الذكر . لما كان ذلك فإنه يكون من الجائز للمدعى بالحقوق المدنية - الطاعن - أن يطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة فى الشكوى المشار إليها وفقاً لما تقضى به المادة 210 من  قانون الإجراءات الجنائية ، و إذ جانب الأمر - الصادر من مستشار الإحالة بعدم جواز الطعن هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون متعيناً نقضه و إعادة القضية إلى مستشار الإحالة لنظرها .

                        ( الطعن رقم 299 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/7 )

=================================
الطعن رقم  0180     لسنة 43  مكتب فنى 25  صفحة رقم 19
بتاريخ 13-01-1974
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة                                  
فقرة رقم : 1
من المقرر طبقاً للمادتين 194 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 - و 26 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 أنه لا يجوز الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية بإعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة إلا من النائب العام بنفسه أو المحامى العام فى دائرة إختصاصه أو من وكيل خاص عنهما . و لما كان الثابت من الأوراق أن الذى قرر بالطعن بقلم الكتاب هو رئيس النيابة دون أن يكون معه توكيل خاص صادر إليه من النائب العام أو المحامى العام ، فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة . غير أنه لما كانت النيابة العامة تنعى على القرار الصادر من مستشار الإحالة أنه قضى بإحالة المطعون ضده إلى محكمة الجنح الجزئية بإعتبار الواقعة المسندة إليه جنحة تندرج تحت المادة 241 من قانون العقوبات إستناداً إلى أنه لم يتخلف لدى المجنى عليه من جراء إصابته عاهة مستديمة على خلاف ما ثبت من أحد التقارير الطبية الشرعية من تخلف عاهة مستديمة لديه ، قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و كان يبين من الإطلاع على مفردات الجناية المضمومة تحقيقاً للطعن أن من بينها تقريراً طبياً شرعياً أثبت تخلف عاهة مستديمة بالمجنى عليه من جراء إصابته القطعية أمام صيوان الأذن اليسرى ، هى شلل العصب الوجهى أدى إلى عدم غلق العين اليسرى و ضعف عضلات الوجه اليسرى تقلل من قدرته و كفاءته عن العمل بنحو عشرة فى المائة ، مما تكون معه الواقعة منطبقة على الجناية المنصوص عليها فى المادة 1/240 من قانون العقوبات ، فإن قرار مستشار الإحالة إذ أغفل التقرير الطبى الشرعى المذكور - و هو ورقة رسمية كانت معروضة بالدعوى - دون أن يعرض لما جاء به يكون قد أخطأ فى الإستدلال و فى تطبيق القانون ، لما كان ذلك ، و كان قرار مستشار الإحالة - خطأ- إحالة المطعون ضده إلى محكمة الجنح الجزئية ، و إن يكن فى ظاهره قراراً غير منه للخصومة إلا أنه سيقابل حتماً بحكم من المحكمة الجزئية بعدم إختصاصها بنظر الدعوى لكون الواقعة جناية ، و من ثم وجب - حرصاً - على العدالة أن يتعطل سيرها - إعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة طلباً بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى و قبول هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبى بين مستشار الإحالة " كجهة تحقيق " و بين محكمة الجنح الجزئية " كجهة قضاء " و تعيين محكمة الجنايات المختصة للفصل فى الدعوى .

                   ( الطعن رقم 180 لسنة 43 ق ، جلسة 1974/1/13 )
=================================
الطعن رقم  0335     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 645
بتاريخ 21-05-1973
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة                                  
فقرة رقم : 1
إن المادة 175 من قانون الإجراءات الجنائية جاء نصها مطلقاً فى منح مستشار الإحالة الحق فى جميع الأحوال فى أن يجرى تحقيقاً تكميلياً و يكون له عندئذ كل السلطات المخولة لقاضى التحقيق و من بينها سلطة الأمر بحضور المتهم أو بالقبض عليه و إحضاره و كذا سلطة الأمر من جديد بالقبض على المتهم المفرج عنه أو بحبسه . هذا و لم يستلزم الشارع لصحة هذه الإجراءات - كما ذهب الطاعن فى أسباب طعنه - أن يصدر مستشار الإحالة بادئ ذى بدء قراراً بإجراء التحقيق حتى يسوغ له القبض على المتهم ، بل أن أمره بالقبض يعد فى ذاته إجراء من إجراءات التحقيق التى يملكها دون قيد طبقاً للنصوص المشار إليها .


=================================
الطعن رقم  0474     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 750
بتاريخ 11-06-1973
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة                                  
فقرة رقم : 1
إستقر قضاء محكمة النقض على إعتبار الإحالة من مراحل التحقيق ، و أن تخلف الطاعن عن الحضور أمام مستشار الإحالة - حتى بفرض عدم إعلانه - لا يبطل القرار بالإحالة إلى المحاكمة فالقانون لم يستوجب حضوره ، كما أن المحكمة هى جهة التحقيق النهائى و يجوز للمتهم أن يطلب منها إستكمال ما فات مستشار الإحالة من إجراءات التحقيق و إبداء دفاعه بشأنها أمامها . و من ثم فلا محل للقول بوجود ضرر يستدعى بطلان هذا الإجراء و إلا ترتب على البطلان إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق من بعد إتصالها بالمحكمة و هو غير جائز ، و يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .


=================================
الطعن رقم  0395     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 593
بتاريخ 16-06-1974
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة                                  
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من المفردات المضمومة أن الضابط حين أثبت فى محضره أن المخدر يزن 23.5 جرام إنما كان ذلك أخذاً من شهادة الوزن التى أرفقت بذلك المحضر و الصادرة من إحدى الصيدليات و الثابت بها أن الوزن شمل جميع المضبوطات بما فى ذلك لفافة قماش الدمور الأبيض التى بداخلها اللفافات الثلاث السلوفانية التى حوت المخدر ، فى حين أن الوزن الثابت بالتحقيق و تقرير المعمل الكيماوى و قدره عشرة جرامات إنما يتعلق بلفافات المخدر الثلاث دون قطعة القماش ، فإن ما تساند إليه الأمر المطعون فيه من أن هناك تبايناً و إختلافاً فى الوزنين ينبئ عن أن قضاء الإحالة لم يلم بواقعة الدعوى و لم يمحص أدلتها ، فضلاً عن أن ذلك الخلاف الظاهرى كان يقتضى منه أن يجرى تحقيقاً فى شأنه يستجلى به حقيقة الأمر قبل أن ينتهى إلى القول بالشك فى الدليل المستمد من نسبة المخدر الذى أرسل للطب الشرعى إلى المطعون ضدها ، و ما كان له أن يستبق الرأى قبل أن يستوثق من صحته عن طريق تحقيقه ، أما و قد قعد عن ذلك ، فإن الأمر المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه و إعادة القضية إلى مستشار إحالة آخر للفصل فيها من جديد .

                    ( الطعن رقم 395 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/6/16 )
=================================
الطعن رقم  1699     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 881
بتاريخ 29-12-1974
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة                                  
فقرة رقم : 1
لئن كان من المقرر أن للمحكمة أن تزن أقوال الشهود و تقدرها التقدير الذى تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها لها ، إلا أنه متى أفصحت عن الأسباب التى من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد ، فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها . و كان ما أورده الأمر المطعون فيه تبريراً لإطراحه لأقوال شاهد الإثبات فى الدعوى غير سائغ و ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتب عليه ، ذلك أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله و كفايتها كدليل ، لما كان ذلك ، و كان الثابت - حسبما يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة - أن النيابة لم تطلب من الضابط الإدلاء بأسماء أفراد القوة بعد أن قرر أنه هو وحده الذى قام بإجراءات الضبط و التفتيش و أن مهمة القوة كانت المحافظة على الأمن ، فإن ما إستخلصه الأمر المطعون فيه من تعمد الضابط حجب شهادة أفراده للقوة المرافقة له لينفرد بالشهادة و ليسبغ المشروعية على إجراءات الضبط ، يكون إستخلاصاً مشوباً بالتعسف فى الإستنتاج متنافراً مع حكم العقل و المنطق ، بما يعيبه و يوجب نقضه .

                ( الطعن رقم 1699 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/12/29 )
=================================
الطعن رقم  356      لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 612
بتاريخ 17-06-1974
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة                                  
فقرة رقم : 3
إن المادة 176 من قانون الإجراءات الجنائية قيدت سلطة مستشار الإحالة فى إصدار الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، بأن تكون الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن تكون الأدلة غير كافية ، مما مؤداه أنه لا يجوز أن يصدر أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم أهمية الواقعة المطروحة عليه ، لما كان ذلك . و كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ إنتهى إلى الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده الثانى لعدم أهمية جريمة الضرب المسندة إليه ، إستناداً إلى أن الضرب الذى أوقعه بالمجنى عليه لم يترك أثراً ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون من هذه الناحية .

                  ( الطعن رقم 356 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/6/17 )
=================================
الطعن رقم  1336     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 871
بتاريخ 28-12-1975
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة                                  
فقرة رقم : 1
لما كان الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لا يجوز وفق المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية إلا للمدعى بالحقوق المدنية و للنائب العام بنفسه أو للمحامى العام فى دائرة إختصاصه عملاً بالمادة 25 من قانون السلطة القضائية - الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 - و التى خولته جميع حقوق و إختصاصات النائب العام المنصوص عليها فى القوانين - أو من وكيل خاص عن أيهما ، و كان القانون فى مادتيه سالفتى الذكر إنما أراد أن يصدر الطعن عن النائب العام أو المحامى العام حتى يكون فى ذلك ضمانة للمتهم ، فإذا وكل أحدهما ، أحد أعوانه بالتقرير بالطعن فى قلم الكتاب - و هو عمل مادى تستوى فيه أن يباشره أيهما بنفسه أو يكل أمره إلى غيره بتوكيل منه إلا أن عليه أن يتولى هو وضع أسباب الطعن فإذا كلف أحد أعوانه بوضعها فيجب عليه أن يوقع ورقتها بما يفيد إقراره إياها إذ أن الأسباب إنما هى فى الواقع جوهر الطعن و أساسه و وضعها من أخص خصائصه أما إيداع ورقة الأسباب قلم الكتاب فلا مانع فى حصوله بتوكيل كما هو الشأن فى التقرير بالطعن . لما كان ذلك ، و كانت المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت فى صدر فقرتها الثانية على أن " يحصل الطعن و ينظر فيه بالأوضاع المقررة للطعن بطريق النقض " و كان من المقرر أنه عندما يشترط القانون لصحة الطعن بطريق النقض - بوصفه عملاً إجرائياً - شكلاً معيناً فإنه يجب أن يستوفى هذا العمل الإجرائى بذاته شروط صحته الشكلية دون تكملته بوقائع أخرى خارجة عنه ، و إذ كانت الحال فى الطعن الماثل أن أسبابه لم تعرض على النائب العام أو المحامى العام المختص للموافقة عليها و إعتمادها قبل إيداعها قلم الكتاب بواسطة من وكله فإن الطعن يكون غير مقبول لتخلف شرط الصفة فيمن وقع أسبابه .

                 ( الطعن رقم 1336 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/12/28 )
=================================
الطعن رقم  0914     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 22
بتاريخ 02-01-1977
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة                                  
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من مدونات الأمر المطعون فيه أنه عول فى عدم إطمئنانه إلى تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير على مضى مدة ست عشرة سنة بين تاريخ توقيعات المجنى عليهما التى إتخذت أساساً للمضاهاة و بين توقيعهما على صحيفة الدعوى ، و كان الثابت من مطالعة المفردات أن المجنى عليه الأول ... ... ... قدم للمضاهاة خمس كمبيالات تحمل توقيعه أربعة منها فى عام 1956 و الأخيرة فى عام 1960 بينما قدم المجنى عليه الثانى ... ... ... خمس كمبيالات إثنين منها فى أغسطس عام 1972 و الثلاثة الأخرى فى فبراير سنة 1973 و كان الثابت أن صحيفة الدعوى المدعى بتزويرها قد أعلنت للمجنى عليهما فى 1972/10/11 ، لما كان ذلك و كان من المقرر أن مستشار الإحالة و إن لم يكن من وظيفته البحث عما إذا كان المتهم مدانا فإن من حقه بل من واجبه و هو بسبيل إصدار قراره أن يمحص الدعوى و أدلتها ثم يصدر قراراً مسبباً بما يراه فى كفاية الأدلة أو عدم كفايتها لتقديم المتهم للمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل أمره على ما يفيد أنه محص الدعوى و أدلة الثبوت التى قام عليها الإتهام عن بصر و بصيرة و كان الثابت أن مستشار الإحالة حينما إنتهى إلى الأمر المطعون فيه لم يمحص الدليل المستمد من توقيع المجنى عليه الثانى على الكمبيالات الخمس المقدمة منه للمضاهاة و هى فى تاريخ معاصر لتاريخ إعلان صحيفة الدعوى المدعى بحصول تزوير فيها لتوقيع المجنى عليه المذكور و من ثم يكون قد صدر قراره دون أن يمحص كافة أدلة الثبوت فى الدعوى عن بصر و بصيرة و فى ذلك ما يعيبه بما يستوجب نقضه و إعادة الدعوى إلى مستشار الإحالة للسير فيها على هذا الأساس .

                      ( الطعن رقم 914 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/2 )
=================================
الطعن رقم  1303     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 888
بتاريخ 07-12-1978
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة                                  
فقرة رقم : 4
متى كان الأمر المطعون فيه قد أسس قراره بإمتناع عقاب المطعون ضده على ما تضمنته الشهادة الطبية الصادرة من مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية من أن المطعون ضده مريض بإضطراب عقلى و أنه كان يعالج من هذا المرض قبل الحادث بأربعة أشهر ، و على تذكرة علاج للمتهم بمستشفى الأمراض العقلية فى تاريخ لاحق على تاريخ الواقعة المسندة إليه ، و كان الأمر لم يستظهر أن المرض العقلى الذى أصيب به المطعون ضده بوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية و أن من شأنه أن يعدم الشعور و الإدراك وقت إرتكاب الجريمة المسندة إليه ، فإنه يكون مشوباً بقصور يوجب نقضه و الإعادة .

                   ( الطعن رقم 1303 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/12/7 )
=================================
الطعن رقم  2352     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 36
بتاريخ 04-01-1983
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة                                  
فقرة رقم : 1
لما كان قضاء محكمة النقض قد إستقر على أن عدم إعلان أمر الإحالة لا ينبنى عليه بطلانه ، و أن قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق ، و أن ما يصدره مستشار الإحالة من قرارات لا يعد أحكاماً فى المعنى الصحيح للقانون فلا محل لإخضاع أوامره لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان ، فضلاً عن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد إتصالها بها يقتضى إعادتها إلى مرحلة الإحالة ، و هو غير جائز بإعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها فى حوزة المحكمة ، و أن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام ، فإذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان ، و إنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو إستيفاء أى نقص فيه و إعطاءه ميعاداً ليحضر دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى ، لما كان ذلك ، فإن ما ينعاه الطاعنان معاً على عدم إعلانهما بأمر الإحالة يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  4309     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 328
بتاريخ 08-03-1983
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة                                  
فقرة رقم : 1
إستقر قضاء هذه المحكمة على إعتبار الإحالة من مراحل التحقيق و إن تخلف الطاعن عن الحضور أمام مستشار الإحالة - لا يبطل القرار بالإحالة إلى المحاكمة - فالقانون لم يستوجب حضوره - كما أن المحكمة هى جهة التحقيق النهائى و يجوز للمتهم أن يطلب منها إستكمال ما فات مستشار الإحالة من إجراءات التحقيق و إبداء دفاعه بشأنها أمامها بما  لا محل معه للقول بوجود ضرر يستدعى بطلان هذا الإجراء ، إذ أن مؤدى ذلك إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق من بعد إتصالها بالمحكمة و هو ما لا يجوز - هذا فضلاً عن أن المشرع قد ألغى نظام مستشار الإحالة بالقانون رقم 160 سنة 1982 و لا جدوى من إعادة الدعوى إليه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة .

                   ( الطعن رقم 4309 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/8 )
=================================
الطعن رقم  1314     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 785
بتاريخ 03-10-1983
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة                                  
فقرة رقم : 1
إغفال أمر الإحالة الصادر من مستشار الإحالة لسن المتهم و صناعته لا يؤدى إلى بطلانه بإعتبارهما ليسا من البيانات الجوهرية فى هذا الأمر ذلك أن القانون إستهدف من إشتراط البيانات الواردة فى المادة 160 من قانون الإجراءات الجنائية تحقيق غايتين هما تحديد شخصية المتهم الصادر بشأنه الأمر و تحديد التهمة الموجهة إليه و هو ما يتحقق بذكر إسم المتهم و الواقعة المنسوبة إليه و وصفه القانونى .


=================================
الطعن رقم  1941     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 985
بتاريخ 23-11-1983
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة                                  
فقرة رقم : 1
حيث إنه و إن كان البين من إستقراء نصوص المواد 154 ، 162 ، 167 ، 209 ، 210 من قانون الإجراءات الجنائية ، فى شأن إصدار قاضى التحقيق أو النيابة العامة للأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية و إستئناف هذا الأمر و الفصل فيه ، و مقارنتها بالمادتين 173 ، 176 من ذات القانون الواردتين فى الفصل الثالث عشر الخاص بمستشار الإحالة ، قبل إلغائه بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 170 لسنة 1981 و المعمول به فى 4 من نوفمبر سنة 1981 ، أن القانون و إن إستلزم أن يشتمل الأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية سواء من قاضى التحقيق أم من النيابة العامة ، أم من مستشار الإحالة - على الأسباب التى بنى عليها ، فإنه لم يتطلب ذلك عند إصدار مستشار الإحالة قراره بتأييد أمر قاضى التحقيق أو النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الإستئناف المرفوع إليه عنه ، و بالتالى فلا تثريب عليه إذا هو أيد الأمر المستأنف لأسبابه و أحال فى رده على ما إستند إليه الطاعن فى إستئنافه على ما أقيم عليه ذلك الأمر من أسباب ، بيد أنه إذا ما أنشأ لقراره أسباباً قائمة بذاتها أو مكملة لأسباب الأمر المستأنف ، فإنه يتعين أن تنبئ تلك الأسباب عن أنه قد أصدر قراره بعد أن أحاط بوقائع الدعوى عن بصر و بصيرة و ألم بأدلتها سواء فيما أنشأه من أسباب أو أحال إليه مما أورده الأمر المستأنف . لما كان ما تقدم ، و لئن كان البين من أسباب الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الذى أصدرته النيابة العامة ، و القرار الصادر من مستشار الإحالة بتأييده أن كليهما قد تضمن وقائع الدعوى بما يفيد إتهام المطعون ضده بإرتكاب تزوير فى أوراق رسمية هى كشوف سوابق محلية نسب صدورها إلى شعبة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة ، تتضمن وجود عدة سوابق للطاعن ، و إستعمال المطعون ضده لصور طبق الأصل من هذه المحررات مع علمه بتزويرها ، بتقديمها كمستندات فى قضايا مردة بينه و بين الطاعن ، قاصداً بذلك الإساءة إلى سمعته إلا أنهما و على ما تفصح عنه مدوناتهما - لم يعرضا لغير واقعة تزوير كشف السوابق المنسوب إلى مديرية أمن القاهرة المؤرخ فى 23 من يناير سنة 1969 و إستعماله مع العلم بتزويره ، دون واقعتى تزوير كشفى سوابق محلية آخرين و إستعمالهما مع العلم بتزويرهما ، الأمر الذى ينبئ عن أن القرار المطعون فيه قد صدر بغير الإحاطة بوقائع الدعوى عن بصر و بصيرة ، و دون إلمام شامل بأدلتها، مما يعيبه و يوجب نقضه و الإعادة إلى محكمة جنايات القاهرة منعقدة فى غرفة مشورة ، عملاً بنص المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقرار الجمهورى بالقانون رقم 130 لسنة 1981 ، و ذلك دون حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن ، و لا يمنع من الإعادة أن يكون الطعن لثانى مرة ، لأن النص فى المادة 45 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 على أنه " إذا طعن مرة ثانية فى الحكم الصادر من المحكمة المحالة إليها الدعوى ، تحكم محكمة النقض فى الموضوع ، و فى هذه الحالة تتيع الإجراءات المقررة فى المحاكمة عن الجريمة التى وقعت " إنما ورد على خلاف الأصل المقرر فى التشريع المصرى من أن محكمة النقض ليست درجة من درجات التقاضى العادية التى تنظر فى موضوع الدعوى من جديد ، إذ الطعن بالنقض يقصد منه العصمة من مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه لتمكين القانون و إجراء أحكامه ، و العمل على توحيد القضاء مراعاة للمصلحة العامة ، فوجب أن يؤخذ فى تفسير النص المذكور بالتضييق فلا يجوز القياس و لا التوسع فى تفسيره ليشمل ما عدا الأحكام ، من قرارات و أوامر سلطات التحقيق و الإحالة لإختلاف الطبيعة القانونية لهذه عن تلك .

                   ( الطعن رقم 1941 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/11/23 )
=================================
الطعن رقم  0138     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 673
بتاريخ 12-05-1969
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة                                  
فقرة رقم : 4
متى كان الطاعن لم يجادل فى أن قرار الإحالة تضمن إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته عن تهمة إحراز الحشيش و الأفيون ، فإن إجراءات الإحالة و المحاكمة تكون صحيحة و لو إقتصرت مدونات أسباب الإحالة عند بيان أقوال الشهود على ذكر أن الطاعن أحرز الحشيش دون الإشارة إلى الأفيون ، ذلك أنه فضلاً عن أن القصور فى أسباب قرار الإحالة لا يبطل المحاكمة و لا يؤثر على صحة إجراءاتها ، فإنه لا يقبل إثارة أمر بطلان هذا القرار لأول مرة أمام محكمة النقض بإعتباره إجراء سابقاً على المحاكمة .


=================================
الطعن رقم  0219     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 926
بتاريخ 23-06-1969
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة                                  
فقرة رقم : 1
من المقرر أن قرارات مستشار الإحالة لا تعد أحكاماً فى المعنى القانونى الصحيح إذ أن الحكم قضاء صادر من محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً و مختصة فى موضوع دعوى رفعت إليها وفقاً للقواعد الإجرائية المقررة ، فى حين أن أوامر مستشار الإحالة تصدر منه بإعتباره سلطة تحقيق و ليست جزءاً من قضاء الحكم و لا تتضمن قضاء فى موضوع أى من الدعويين الجنائية أو المدنية بل هى مجرد تقدير مبدئى لحكم القانون أو لكفاية الدلائل قبل المتهم من حيث جدوى الوصول إلى مرحلة المحاكمة . و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 173 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب إشتمال أوامر مستشار الإحالة على الأسباب التى بنيت عليها ما دام أنه لا يوجد نص فى القانون يحدد أجلاً معيناً لتحرير أسباب القرارات التى يصدرها و إيداعها على نحو ما فعل الشارع بالنسبة للأحكام بالمادة 312 من قانون الإجراءات .


=================================
الطعن رقم  0219     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 926
بتاريخ 23-06-1969
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة                                  
فقرة رقم : 2
إن البطلان المنصوص عليه فى المادة 312 من قانون الإجراءات قاصر على الأحكام و لا يطبق إلا عليها ، لما لها من حجية خاصة حيث تكتسب قوة الأمر المقضى متى صارت نهائية و تمتنع معها إعادة محاكمة المتهم عن ذات الواقعة التى حكم عليه من أجلها لأى سبب كان و مهما تكشف بعد ذلك من دلائل بينما أوامر مستشار الإحالة محدودة الحجية و صدورها لا يمنع من إعادة التحقيق عن ذات الواقعة فى حالة ظهور دلائل جديدة عملاً بالمادة 197 من قانون الإجراءات - و من ثم فإن القول ببطلان الأمر الصادر من مستشار الإحالة لعدم تحرير أسباب له خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره يكون و لا سند له من القانون .


=================================
الطعن رقم  0219     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 926
بتاريخ 23-06-1969
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة                                  
فقرة رقم : 3
من المقرر قانوناً وفقاً للمواد 3/173 ، 176 و 178 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 أن مستشار الإحالة الذى خلف غرفة الإتهام فى إختصاصها بالتصرف فى الجنايات التى تطلب سلطة التحقيق إحالتها إلى محكمة الجنايات يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات إذ رأى أن الواقعة جناية و أن الأدلة على المتهم كافية ، أما إن رأى عدم كفايتها فيصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى و فى الحالتين يجب أن يشتمل الأمر الصادر منه على الأسباب التى بنى عليها . و الحكمة من إيجاب تسبيب الأمر على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المعدل هى الرغبة فى إسباغ صفة الجدية على مرحلة الإحالة . و من ثم فإن مستشار الإحالة و إن لم يكن من وظيفته البحث عما إذا كان المتهم مداناً ، فإن من حقه بل من واجبه و هو بسبيل إصداره قرار أن يمحص الدعوى و أدلتها ثم يصدر أمره مسبباً بما يراه فى كفاية الأدلة أو عدم كفايتها .


=================================
الطعن رقم  0219     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 926
بتاريخ 23-06-1969
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة                                  
فقرة رقم : 4
إن المقصود من كفاية الأدلة فى قضاء الإحالة أنها تسمح بتقديم المتهم للمحاكمة على رجحان الحكم بإدانته ، و هو المعنى الذى يتفق و وظيفته ذلك القضاء كمرحلة من مراحل الدعوى الجنائية .


=================================
الطعن رقم  0219     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 926
بتاريخ 23-06-1969
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة                                  
فقرة رقم : 5
من المقرر أن القرار الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى يخضع فى تقديره وفقاً للمادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 لرقابة محكمة النقض .  


=================================
الطعن رقم  0219     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 926
بتاريخ 23-06-1969
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة                                  
فقرة رقم : 7
متى كان البين من الرجوع إلى محضر الجلسة أن الطاعن و إن نعى على التحقيق الإبتدائى القصور لعدم إجراء المضاهاة إلا أنه لم يطلب من مستشار الإحالة إجراء تحقيق معين فى هذا الشأن ، و من ثم فلا يقبل منه النعى عليه قعوده عن إجراء تحقيق لم يطلب منه

                  ( الطعن رقم 219 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/6/23 )
=================================
الطعن رقم  0517     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 763
بتاريخ 26-05-1969
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة                                  
فقرة رقم : 2
إذ نصت المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية أن " للنائب العام و للمدعى بالحقوق المدنية الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى " فقد أفادت أنه لا يقبل الطعن سواء من النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية على الأمر الذى يصدر من مستشار الإحالة إلا فى خصوص مضمونه بعدم وجوب وجه للسير فى الدعوى الجنائية ، بتقدير أن قضاء الإحالة ليس إلا سلطة تحقيق لا جهة الحكم . و من ثم فلا ولاية له فى الفصل فى الدعوى المدنية ، و إذ كان ذلك ، و كان مستشار الإحالة قد تصدى للدعوى المدنية ، و أحالها إلى المحكمة المختصة ، فإن هذا الشق من قضائه يكون لغواً لا يعتد به و لا يحوز قوة الأمر المقضى و لا يرتب النعى عليه سوى تقرير لأمر نظرى بحت لا يفيد منه أحد من الخصوم و لا يضار به غيره ، الأمر الذى لا تتحقق به المصلحة المعتبرة لقبول الطعن .


=================================
الطعن رقم  0517     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 763
بتاريخ 26-05-1969
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة                                  
فقرة رقم : 3
لا يتصور وقوع تناقض بين لغو و قضاء .


=================================
الطعن رقم  0517     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 763
بتاريخ 26-05-1969
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : مستشار الاحالة                                  
فقرة رقم : 4
البين وفقاً لنصوص المواد 3/173 و 176 و 178 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 أن مستشار الإحالة المعقود له الإختصاص بالتصرف فى الجنايات التى تطلب سلطة التحقيق إحالتها إلى محكمة الجنايات يحيل الدعوى إلى تلك المحكمة إذا رأى أن الواقعة جناية و أن الأدلة على المتهم كافية أما إن رأى عدم كفايتها فيصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى و فى الحالين يجب أن يشتمل الأمر الصادر منه على الأسباب التى بنى عليها . و الحكمة فى إيجاب تسبيب الأمر على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المعدل هى الرغبة فى إسباغ صفة الجدية على مرحلة الإحالة ، فمستشار الإحالة و إن لم يكن من وظيفته البحث عما إذا كان المتهم مداناً فإن من حقه بل من واجبه و هو بسبيل إصدار أمره أن يمحص الدعوى و أدلتها و أن يصدر أمره مسبباً بما يراه فى كفاية الأدلة أو عدم كفايتها . و المقصود من كفاية الأدلة فى قضاء الإحالة أنها تسمح بتقديم المتهم للمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته و هو المعنى الذى يتفق و وظيفة ذلك القضاء كمرحلة من مراحل الدعوى الجنائية . و إذ ما كان مستشار الإحالة قد مارس حقه فى الدعوى بالنسبة إلى المطعون ضده على هذا الهدى فقد إنتفت عنه قالة الخطأ فى القانون بتجاوز حدود إختصاصه .

                 ( الطعن رقم 517 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/5/26 )
=================================



امر الحفظ
=================================
الطعن رقم  0404     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 581
بتاريخ 06-02-1951
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                      
فقرة رقم : 1
إن مقتضى نص المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات هو أن أمر الحفظ المانع من العود إلى الدعوى العمومية إنما هو الذى يسبقه تحقيق تجريه النيابة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبطية القضائية بناء على إنتداب منها ، و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن وكيل النيابة أمر بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية و كلف أومباشياً من القسم لم يعينه لسؤال شاهد عن معلوماته فقام أومباشى بتنفيذ هذه الإشارة و بعد الإطلاع عليها أمر وكيل النيابة بحفظ الشكوى إدارياً فإن هذا الأمر لا يكون ملزماً لها بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد أو شرط ، إذ أن النيابة لم تقم بأى تحقيق فى الشكوى قبل حفظها كما أن إنتدابها لأومباشى لإستيفاء بعض نقط التحقيق لا يعتبر إنتداباً لأحد رجال الضبطية القضائية لأن الأومباشى ليس منهم طبقاً للمادة 4 من قانون تحقيق الجنايات .

                 ( الطعن رقم 404 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/6 )
=================================
الطعن رقم  0094     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 850
بتاريخ 15-04-1952
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                      
فقرة رقم : 1
الأصل فى أمر الحفظ أن يكون مدوناً بالكتابة و صريحاً ، و لا يستفاد إستنتاجاً من تصرفات أخرى ، إلا إذا كانت هذه التصرفات يلزم عنها هذا الحفظ حتماً ، و بطريقة اللزوم العقلى - فإذا كانت النيابة لم تصدر أمراً كتابياً صريحاً بحفظ الدعوى العمومية بالنسبة لمتهم و كان ما صدر عنها هو إتهامها غيره بإرتكاب الجريمة ، فإن ذلك ليس فيه ما يفيد على وجه القطع و اللزوم الحفظ المقصود فى القانون .

                ( الطعن رقم 94 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/15 )
=================================
الطعن رقم  0778     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 321
بتاريخ 01-01-1953
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                      
فقرة رقم : 1
إن أمر الحفظ الصادر من النيابة فى ظل قانون تحقيق الجنايات الملغى لا يمنع النيابة العامة من رفع الدعوى العمومية إلا إذا كان صادراً بناء على تحقيق أجراه أحد أعضائها أو قام به أحد رجال الضبط القضائى بناء على إنتداب منها . و إذن فمتى كانت الأوراق التى أمر وكيل النيابة بحفظها إدارياً هى محضر حرره أحد رجال الضبط فى المركز فى شأن التحرى عن سلوك المتهم و وسائل تعيشه ، ثم أصدر رئيس النيابة بعد ذلك أمراً بالعدول عن أمر الحفظ و بإقامة الدعوى العمومية على المتهم ، فإن الحكم إذ قضى بعدم قبول الدعوى العمومية لسبق حفظها من النيابة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                ( الطعن رقم 778 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/1 )
=================================
الطعن رقم  0438     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 600
بتاريخ 10-05-1954
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                      
فقرة رقم : 1
الأصل فى أمر الحفظ أن يكون صريحاً و مدوناً بالكتابة و لا يستفاد إستنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إلا إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً و بطريق اللزوم العقلى هذا الحفظ و إذن فمتى كانت النيابة العمومية لم تصدر أمراً كتابياً صريحاً بحفظ الدعوى الجنائية بالنسبة إلى متهم بل كان ما صدر عنها هو إتهام غيره بإرتكاب الجريمة فإن ذلك لا يفيد على وجه القطع و اللزوم حفظ الدعوى بالنسبة له بالمعنى المفهوم فى القانون .

               ( الطعن رقم 438 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/10 )
=================================
الطعن رقم  2047     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 375
بتاريخ 10-01-1955
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                      
فقرة رقم : 1
إن الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته ، هو فى حقيقته أمر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى .


=================================
الطعن رقم  2214     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 485
بتاريخ 01-02-1955
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                      
فقرة رقم : 2
إذا كان وكيل النيابة حين أصدر أمراً بحفظ الشكوى المقدمة من المدعى بالحقوق المدنية لم يدون لأمره أسباباً قانونية و لا موضوعية ، بل إكتفى بالتأشير على المحضر بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية و حفظها و ذلك بوصف أن المادة هى نزاع على ملكية سيارة ، و أشار بتفهيم الشاكى برفع دعوى مدنية و الطعن فى عقد البيع بالتزوير إذا شاء ، فمفاد ذلك أن النيابة رأت عدم البت فى الشكوى بوصفها سلطة التحقيق ، بل تركت الأمر للمدعى بالحقوق المدنية يتولاه بنفسه متى شاء .


=================================
الطعن رقم  2487     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 600
بتاريخ 07-03-1955
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                      
فقرة رقم : 1
إن حفظ النيابة للبلاغ قد يستفاد ضمناً من تصرفها فى الدعوى دون حاجه إلى إصدار قرار خاص به ، ما دام الحفظ ينتج حتماً و بطريق اللزوم العقلى من هذا التصرف كالتقرير برفع دعوى البلاغ الكاذب بعد التحقيق فإنه يتضمن حتماً حفظ الدعوى ضد المبلغ فى حقه .

                  ( الطعن رقم 2487 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/7 )
=================================
الطعن رقم  1199     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 340
بتاريخ 15-03-1956
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                      
فقرة رقم : 1
المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية صريحة فى أن أمر الحفظ الذى يمنع من العود إلى الدعوى الجنائية إلا إذا ألغاه النائب العام أو ظهرت أدلة جديدة إنما هو الذى يسبقه تحقيق تجريه النيابة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على إنتداب منها . و إذن فمتى كان الثابت أن وكيل النيابة و إن كان قد ندب ضابط البوليس لتحقيق البلاغ المقدم من المجنى عليه ضد الطاعن إلا أن المجنى عليه إمتنع من إبداء أقواله أمامه فأعاد الضابط الشكوى دون تحقيق فأمر وكيل النيابة بحفظ الشكوى إدارياً ، فإن هذا الأمر الذى لم يسبقه تحقيق إطلاقاً لا يكون ملزماً لها بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد و لا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية .


=================================
الطعن رقم  1391     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 535
بتاريخ 10-04-1956
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                      
فقرة رقم : 1
إذا كان الأمر قد صدر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته بنفسها فهو فى حقيقته أمر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أياً كان سببه ، صدر منها بوصفها سلطة تحقيق و إن جاء فى صيغة الأمر بالحفظ الإدارى ، إذ العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه ، و هو أمر له بمجرد صدوره حجيته الخاصة حتى و لو لم يعلن به الخصوم
و يمنع من العود إلى الدعوى الجنائية ما دام لا يزال قائماً و لما بلغ قانوناً و لا يغير من هذا النظر أن المجنى عليها لم تعلن بالأمر على ما تقضى به المادة 162 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية إذ أن كل ما لها أن تطعن فى القرار أمام الجهة المختصة لو صح أن باب الطعن ما زال مفتوحاً أمامها .

               ( الطعن رقم 1391 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/4/10 )
=================================
الطعن رقم  1999     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 369
بتاريخ 19-03-1956
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                      
فقرة رقم : 1
الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراء إدارى صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التى تهيمن على جمع الإستدلالات عملاً بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية و ما بعدها و هو على هذه الصورة لا يقيدها و يجوز العدول عنه فى أى وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة ، و لا يقبل تظلماً أو إستئنافاً من جانب المجنى عليه و المدعى بالحق المدنى و كل ما لهما هو الإلتجاء إلى طريق الإدعاء المباشر فى مواد الجنح و المخالفات ، دون غيرها ، إذا توافرت له شروطه ، و هذا الأمر الإدارى يفترق عن الأمر القضائى بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادرة من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على إنتداب منها على ما تقضى به المادة 209 من قانون الإجراءات ، فهو وحده الذى يمنع من رفع الدعوى ، و لهذا أجيز للمجنى عليه و المدعى بالحق المدنى الطعن فيه أمام غرفة الإتهام .


=================================
الطعن رقم  1999     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 369
بتاريخ 19-03-1956
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                      
فقرة رقم : 3
ما أوجبته المادة 62 من قانون الإجراءات الجنائية من إعلان المجنى عليه بأمر الحفظ هو إجراء قصد به إخطاره بما تم فى شكواه ليكون على بينة بالتصرف الحاصل فيها و لم يرتب القانون عليه أى أثر بل لم يقيده بأجل معين .

                 ( الطعن رقم 1999 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/3/19 )
=================================
الطعن رقم  1338     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 7
بتاريخ 07-01-1957
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                      
فقرة رقم : 1
يجب فى الأمر الصادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى فى مواد الجنايات أن يكون صريحاً و مدوناً و لا يغنى عنه أن يوجد ضمن أوراق الدعوى مذكرة محررة برأى وكيل النيابة المحقق يقترح فيها على رئيس النيابة إصدار الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى إكتفاء بالجزاء الإدارى .


=================================
الطعن رقم  1551     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 387
بتاريخ 09-04-1957
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                      
فقرة رقم : 1
لا ينهض أمر الحفظ الذى تصدره النيابة بحفظ دعوى السرقة لعدم معرفة الفاعل دليلاً على صحة الوقائع التى أبلغ بها المتهم ، و لذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة من غير أن تتقيد به ، و عليها أن تفصل فى الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهى إليه تحقيقها .


=================================
الطعن رقم  1559     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 575
بتاريخ 27-05-1958
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                      
فقرة رقم : 1
متى كانت النيابة قد أفهمت الشاكى بإتباع الطريق الذى رسمه القانون فى شأن ما إدعاه من تزوير وقع فى محاضر جلسات قضية ما زالت معروضة على القضاء ثم حفظت الشكوى بعد ذلك وقوفاً منها عند هذا الحد الذى إقتصرت فيه على سؤال الشاكى
و توجيهه لإتباع مقتضى القانون فيما يتعلق بشكواه ، فإن مثل هذا الحفظ ليس إلا إيذاناً من النيابة أنها أوقفت سير التحقيق الذى لم تكد تبدأه نزولاً على حكم القانون ، و هو لا يبلغ فى قوته و أثره الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الذى تصدره سلطة التحقيق بعد فحص التهمة و تحقق موضوعها تحقيقاً شاملاً يسمح لها بالموازنة بين أدلة الإدانة و أدلة البراءة و ترجح أن القضية بالحالة التى هى عليها ليست صالحة لأن تقام عنها الدعوى الجنائية ، و هذا الأمر هو وحده الذى فتح له الشارع باب الطعن .

              ( الطعن رقم 1559 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/5/27  )
=================================
الطعن رقم  1000     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 797
بتاريخ 19-10-1959
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                      
فقرة رقم : 1
يشترط حتى يكون ندب مأمور الضبط القضائى صحيحاً منتجاً أثره أن يكون الندب صريحاً منصباً على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق فيما عدا إستجواب المتهم ، و ألا ينصب على تحقيق قضية برمتيها - إلا إذا كان الندب صادراً إلى معاون النيابة ، و أن يكون ثابتاً بالكتابة ، و أن يصدر عن صاحب الحق فى إصداره إلى أحد مأمورى الضبط القضائى المختصين مكانياً و نوعياً ، أما مجرد إحالة الأوراق من النيابة إلى البوليس فلا يعد إنتداباً منها لأحد رجال الضبط القضائى لإجراء التحقيق ، فيكون المحضر الذى يحرره مأمور الضبط القضائى عندئذ محضر جمع إستدلالات - لا محضر تحقيق ، فإذا حفظته النيابة جاز لها رفع الدعوى الجنائية دون حاجة إلى صدور أمر من النائب العام بإلغاء أمر الحفظ .


=================================
الطعن رقم  2187     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 67
بتاريخ 04-02-1963
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                      
فقرة رقم : 3
للمحكمة حين تنظر دعوى البلاغ الكاذب أن لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر من النيابة لعدم معرفة الفاعل بل عليها أن تفصل فى الدعوى المطروحة أمامها بحسب ما ينتهى إليها تحقيقها ،  ذلك أن حجية هذا الأمر مؤقتة فى شأن العودة إلى التحقيق ، و من ثم ما يثيره الطاعن حول حجية هذا الأمر و تقيد المحكمة به فى بحث كذب البلاغ و نية الإضرار - لا يكون له محل .

                  ( الطعن رقم 2187 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/2/4 )
=================================
الطعن رقم  1023     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 71
بتاريخ 20-01-1964
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                      
فقرة رقم : 1
العبرة فى الأوامر التى تصدرها النيابة العامة - هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنها . و لما كان يبين من الأوراق أن قرار النيابة العامة بالحفظ قد أصدرته بعد تحقيق أجرته بنفسها فهو فى حقيقته أمر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أياً ما كان سببه ، صدر منها بوصفها سلطة تحقيق و إن جاء فى صيغة الأمر بالحفظ الإدارى .


=================================
الطعن رقم  1023     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 71
بتاريخ 20-01-1964
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                      
فقرة رقم : 2
الأوامر التى تصدرها النيابة العامة لا يجوز الطعن عليها طبقاً للمادتين 209 ، 210 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلهما بالقرار بالقانون رقم 107 لسنة 1962 إلا من المجنى عليه أو من المدعى بالحقوق المدنية وحدهما و ذلك بطريق الإستئناف أمام غرفة الإتهام طبقاً لأحكام المواد 162 و ما بعدها من القانون المذكور . و لما كان الطاعن هو المشكو فى حقه فى الشكوى التى باشرت النيابة تحقيقها و إنتهت فيها إلى إصدار قرار بحفظها إدارياً و بالتالى فإنه ليس مجنياً عليه أو مدعياً بحقوق مدنية حتى يكون له الطعن فى هذا القرار بالطريق الذى رسمته المادتان 209 و 210 سالفتا الذكر .


=================================
الطعن رقم  0253     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 490
بتاريخ 29-04-1968
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                      
فقرة رقم : 2
الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الشكوى إدارياً الذى لم يسبقه تحقيق قضائى غير ملزم لها ، بل إن لها حق الرجوع فيه بلا قيد و لا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية - و ذلك قبل إنتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية .

                    ( الطعن رقم 253 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/4/29 )
=================================
الطعن رقم  0571     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 848
بتاريخ 08-06-1970
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                      
فقرة رقم : 5
من المقرر بنص المادتين 454 ، 455 من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضى سواء أمام المحاكم المدنية ، لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيروتها بأنه متى توافرت شرائطها الأخرى ، و من ثم فليس للقيد الذى إنتهت إليه النيابة و لا لأمر الحفظ الصادر منها حجية فى جريمة البلاغ الكاذب المرفوع بشأنها الدعوى أمام المحكمة الجنائية عن الجريمة المبلغ بها كذباً فى حقه إذ البحث فى كذب البلاغ أو صحته و تحقيق ذلك إنما هو أمر موكول إلى المحكمة تفصل فيه حسبما ينتهى إليه إقتناعها .


=================================
الطعن رقم  0801     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1079
بتاريخ 26-11-1973
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                      
فقرة رقم : 1
العبرة فى تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة العامة بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية و حفظها هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذى يوصف به ، فإذا كانت النيابة قد قامت بإجراء من إجراءات التحقيق - أياً ما كان سبب إجرائه - فالأمر الصادر منها يكون قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى .


=================================
الطعن رقم  0303     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 661
بتاريخ 20-06-1976
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                      
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراء إدارى صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التى تهيمن على جمع الإستدلالات عملاً بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية و ما بعدها و هو على هذه الصورة لا يقيدها و لا يجوز العدول عنه فى أى وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة . و لا يقبل تظلماً أو إستئنافاً من جانب المجنى عليه و المدعى بالحق المدنى و كل ما لهما هو الإلتجاء إلى طريق الإدعاء المباشر فى مواد الجنح و المخالفات دون غيرها - إذا توافرت له شروطه . و فرق بين هذا الأمر الإدارى و بين الأمر القضائى بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على إنتداب منها على ما تقضى به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية فهو وحده الذى يمنع من رفع الدعوى و لهذا أجيز للمدعى بالحق المدنى الطعن فيه أمام غرفة المشورة . و إذ كان يبين من الإطلاع على الصورة الرسمية للمحضر برقم ... ... سنة ... ... إدارى ... ... أن الشهادة الصادرة من نيابة ... ... عن هذا المحضر - و المرفقين بالمفردات المضمومة أن النيابة أمرت بحفظه إدارياً دون أن تجرى تحقيقاً أو تندب لذلك أحد رجال الضبط القضائى فإن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى إستناداً إلى أن ذلك الأمر الإدارى بالحفظ لا يحول دون تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر يكون قد أصاب صحيح القانون بما يضحى معه منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .

                       ( الطعن رقم 303 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/6/20 )
=================================
الطعن رقم  2740     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 80
بتاريخ 24-01-1982
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                      
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه و إن كانت النيابة العامة قد أمرت بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية و حفظها إلا أن هذا الأمر منها هو فى حقيقته - و على ما جرى به قضاء النقض - أمر بالأوجه لأقامة الدعوى لأنه صدر بعد تحقيق أجرته فى الواقعة بناء على بلاغ الطاعنة ، إذ العبرة فى تحديد طبيعة الأمر الصادر بحفظ الشكوى هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذى يوصف به .


=================================
الطعن رقم  0910     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 410
بتاريخ 04-01-1932
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                      
فقرة رقم : 2
أمر الحفظ الذى يصدر من النيابة إيذاناً منها بأنها لم تجد - بحسب تقديرها - من المحاضر أو التبليغات المقدمة لها أن هناك جريمة وقعت لا يعتبر من إجراءات التحقيق و لا يقطع المدة . أما قرار الحفظ المشار إليه بالمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات فإنه لما  كان حاصلاً بعد التحقيق فهو إجراء من إجراءات الدعوى العمومية حدث بعد تحريكها بالتحقيق فيها هو معتبر قانوناً أنه هو النتيجة المتممة لدور التحقيق . فهو إذن من إجراءاته القاطعة للمدة بخلاف أمر الحفظ الأول فإنه من عمل النيابة - لا بصفتها محققة - بل بصفتها رئيسة للضبطية القضائية التى من مأموريتها التحرى و الإستدلال . و هو إيذان منها بأنه لا محل لتحريك الدعوى العمومية بالشروع فى تحقيقها . و ما دامت الدعوى العمومية لم تتحرك لا بهذا الأمر و لا من قبله فمما يخالف المنطق أن يقال إن مثله هو إجراء من إجراءاتها قاطع لمدة سقوطها .

                       ( الطعن رقم 910 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/1/4 )
=================================
الطعن رقم  0041     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 429
بتاريخ 18-02-1935
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                      
فقرة رقم : 1
إن نص المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات جاء عاماً غير مفرق فيه بين قرار حفظ و آخر ، و لم يجعل فيه للأسباب التى يبنى عليها القرار أثر فى تحديد قيمته القانونية . و كل ما إقتضاه القانون فى قرار الحفظ كى يكون له ذلك الأثر الذى نصت عليه الفقرة " ب " من المادة 42 هو أن يكون القرار مسبوقاً بتحقيق ( Instruction ) إستبانت منه النيابة أن لا وجه لإقامة الدعوى . فإذا صدر قرار الحفظ على هذا الأساس فإنه - بغض النظر عن الأسباب الخاصة التى بنى عليها - يحوز قوة الشئ المحكوم فيه ، بحيث لا يجوز بعده العود إلى إقامة الدعوى العمومية إلا فى الحالتين المذكورتين فى الفقرة " ب " من المادة المذكورة . فالقرار الذى تصدره النيابة بحفظ الأوراق " لعدم الأهمية " يكتسب كغيره من القرارت قوة الشئ المحكوم فيه متى كان صادراً بعد تحقيق .

                     ( الطعن رقم 41 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/2/18 )
=================================
الطعن رقم  0416     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 457
بتاريخ 08-04-1935
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                      
فقرة رقم : 2
إن قرار الحفظ الذى تصدره النيابة هو عمل قضائى كالحكم تترب عليه حقوق . فالواجب أن يكون ثابتاً بالكتابة و مؤرخاً و موقعاً عليه من الموظف المختص بإصداره . و ما دام لا يوجد فى الدعوى قرار حفظ كتابى بالمعنى المتقدم فلا يقبل الإدعاء بأن النيابة قد حفظت الدعوى حفظاً ضمنياً ، إذ القانون لا يعرف الحفظ الضمنى و لا يقره .

                         ( الطعن رقم 416 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/4/8 )

=================================
الطعن رقم  2040     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 509
بتاريخ 02-12-1935
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                      
فقرة رقم : 1
إذا كان قرار الحفظ مبنياً على أسباب لا علاقة لها بالأدلة القائمة على التهمة ، بل كان أساسه الصلح الذى رأى الفريقان المتنازعان حسم النزاع به وفض المشاكل على مقتضاه بحسب ما إرتآه كل منهما فى مصلحته ، فهو قرار نهائى عملاً بالمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات . و من شأن نهائيته هذه أن يحوز قوة الشىء المحكوم فيه ، و يقوم حائلاً دون تحريك الدعوى العمومية فى المادة المحفوظة بأية حال . و لا عبرة فى هذا الصدد بما عساه يكون قد ورد بمذكرة رئيس النيابة الملحقة بالتحقيقات و المبلغة للنائب العام لإستصدار موافقته على الحفظ ، بل العبرة هى بأسباب الحفظ نفسها المدونة بالتحقيقات . كما أن من شأن هذا القرار النهائى المبنى على الصلح أن يقوم حائلاً دون الإدعاء بحق مدنى ناشىء بأية صورة عن موضوع الشكوى المحفوظة .


=================================
الطعن رقم  2145     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 504
بتاريخ 25-11-1935
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                      
فقرة رقم : 1
إذا دفع المتهم بعدم قبول الدعوى العمومية لصدور قرار بحفظها إستناداً إلى ما دونه وكيل النيابة المحقق بالمداد الأحمر فى محضر التحقيق تحت عنوان " قرار حفظ قطعى " ، و أجاب الحكم عن هذا الدفع بأن القرار يشير إليه هذا المتهم خاص بمتهم توفى و بأنه كان يحوى بضعة أسطر لعلها كانت تمس موقف ذلك المتهم و لكن المحقق طمسها دلالة على عدوله عنها بحيث لم يصبح فى الإمكان تمييز ألفاظها ، و بأن المتهم لا يمكن أن يكتسب حقاً لمجرد شروع المحقق فى التفكير فى إصدار قرار لمصلحته ، لأن العبرة هى بما إنتهى إليه رأى المحقق  و ما إستقر عليه فى قراره ، و بأن قرار الحفظ لا يكون محترماً و نافذاً طبقاً للقانون مالم يذيله المحقق بإمضائه ، فإذا وضع المحقق مسودة القرار ثم عدل عنها أو شرع فى تدبيج أسباب لقرار جال بخاطره ، ثم أمتنع عن إتمامه فإن هذا التصرف من جانبه لا يعتبر نهائياً - فهذا الذى أجاب به الحكم صحيح و لا مخالفة فيه للقانون .

                     ( الطعن رقم 2145 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/11/25 )
=================================
الطعن رقم  1760     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 616
بتاريخ 15-06-1936
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                      
فقرة رقم : 1
قرار الحفظ الذى يمنع بمقتضى المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات من العودة إلى إقامة الدعوى العمومية إلا إذا ألغاه النائب العام فى مدة الثلاثة الشهور التالية لصدوره أو إلا إذا ظهرت أدلة جديدة قبل إنقضاء المواعيد المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى هو القرار الذى يصدر من النيابة على أثر تحقيق تكون قد أجرته بنفسها أو أجراه أحد مأمورى الضبطية القضائية بناء على إنتداب تصدره لهذا الغرض خصيصاً . أما الحفظ الحاصل على أثر تحقيقات إدارية أجراها البوليس فى بلاغ ما سواء من تلقاء نفسه أو بعد إحالة الأوراق إليه من النيابة فلا يمنع النيابة من رفع الدعوى العمومية إذا أرادت دون حاجة إلى إستصدار أمر من النائب العام بالغاء الحفظ .


=================================
الطعن رقم  0907     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 70
بتاريخ 26-04-1937
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                      
فقرة رقم : 2
إن أمر الحفظ لا يمنع من إقامة الدعوى إذا جرى بعد صدوره - و قبل إنقضاء الحق فى رفع الدعوى العمومية بمضى المدة - تحقيق ظهرت منه أدلة جديدة تسوغ رفع الدعوى.


=================================
الطعن رقم  0284     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 145
بتاريخ 24-01-1938
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                      
فقرة رقم : 1
إن ما تشترطه المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات فى أوامر الحفظ التى تتقيد بها النيابة من وجوب صدورها بعد تحقيق محله أن يكون الحفظ لأسباب موضوعية أو لأسباب قانونية ترجع إلى تقدير الوقائع ، لأن التحقيق الذى تجريه النيابة فى هذه الأحوال هو الذى يمكنها من الموازنة بين الأدلة و تقديرها . فإذا هى حفظت الدعوى بناء عليه كان ذلك مانعاً لها من العود إلى إقامتها إلا إذا ألغى النائب العام أمر الحفظ فى مدى ثلاثة الشهور المحددة فى المادة المذكورة أو إذا ظهرت أدلة جديدة . أما إذا كان الحفظ مبنياً على سبب قانونى بحت كعدم إنطباق المادة التاسعة من قانون المتشردين و المشتبه فيهم على المتهم بالعود لحالة الإشتباه مثلاً فلا محل فى هذه الصورة لإشتراط إجراء أى تحقيق ، و يكون الأمر بالحفظ مانعاً من العود إلى إقامة الدعوى العمومية إلا إذا ألغاه النائب العام ، و ذلك فى كل الأحوال سواء أسبقه تحقيق من النيابة أم لم يسبقه .

                       ( الطعن رقم 284 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/1/24 )
=================================
الطعن رقم  1027     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 548
بتاريخ 08-05-1939
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                      
فقرة رقم : 1
إن أمر الحفظ الذى تصدره النيابة يجب أن يكون مدوناً بالكتابة و صريحاً بالنسبة لمن صدر فى مصلحته . فلا يصح إستنتاج الحفظ من أمر آخر إلا إذا كان هذا الأمر يلزم عنه حصول الحفظ حتماً . فإذا كانت النيابة قد عقبت على تحقيق أجرته بأن متهماً هو الذى إرتكب الجريمة و أمرت برفع الدعوى عليه دون أن تذكر شيئاً عن متهم آخر معه فيها فليس فى ذلك ما يلزم عنه وجوباً حفظها بالنسبة للمتهم الآخر . و إذن فلا يقبل من هذا المتهم الآخر أن يتمسك بأن النيابة بقصرها رفع الدعوى العمومية على المتهم الذى أمرت برفعها عليه تكون قد حفظتها بالنسبة له .

                     ( الطعن رقم 1027 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/5/8 )
=================================
الطعن رقم  0411     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 109
بتاريخ 19-02-1940
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                      
فقرة رقم : 1
ما دام أمر الحفظ قد صدر من النيابة بناء على تحقيقات أمرت بها فإنه - طبقاً للمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات - لا يجوز مع بقائه قائماً ، لعدم إلغائه من النائب العمومى و عدم ظهور أدلة جديدة ، إقامة الدعوى العمومية بالواقعة التى صدر فيها الأمر ذاتها . فإذا كان قد صدر أمر حفظ من إحدى النيابات عن واقعة ، ثم رفعت نيابة أخرى الدعوى على ذات المتهم بذات الواقعة ، فالحكم الذى يصدر فى الدعوى يكون باطلاً ، حتى و لو كانت النيابة و المحكمة لم يصل إلى علمهما أمر الحفظ ، و حتى لو كان المتهم لم يتمسك به أمام محكمة الموضوع ، فإن أمر الحفظ له ما للأحكام من قوة المقضى به . و هذا يجعل الدفع بسبق صدوره من أخص خصائص النظام العام جائزاً إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .
                     ( الطعن رقم 411 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/2/19 )
=================================
الطعن رقم  0885     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 157
بتاريخ 25-03-1940
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                      
فقرة رقم : 2
إن سبق صدور أمر من النيابة بحفظ شكوى عن واقعة لعدم إستطاعة الشاكى إثباتها لا يمنع المحكمة من أن تعتبر الواقعة صحيحة و ترتب عليها حكمها ما دامت قد إقتنعت  بصحتها من الأدلة التى أوضحتها فى حكمها ، فإن أمر الحفظ الصادر من النيابة لا حجية له على المحكمة من هذه الناحية .

                 ( الطعن رقم 885 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/3/25 )
=================================
الطعن رقم  0118     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 328
بتاريخ 23-12-1940
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                      
فقرة رقم : 1
الأمر الذى تصدره النيابة بحفظ البلاغ قطعياً لعدم الصحة لا تكون له حجية على المحكمة عند نظرها الدعوى التى ترفع عن كذب البلاغ ، فلها أن تقول بصحة الواقعة التى صدر عنها الأمر إذا ما إقتنعت هى بذلك .

                ( الطعن رقم 118 لسنة 11 ق ، جلسة 1940/12/23 )
=================================
الطعن رقم  1545     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 552
بتاريخ 23-06-1941
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                      
فقرة رقم : 1
إن أمر الحفظ الذى تصدره النيابة لا يمنعها من العود إلى الدعوى العمومية إلا إذا كان بناء على تحقيق أجرته هى بنفسها أو قام به أحد رجال الضبطية القضائية بناء على إنتداب منها . و ذلك عملاً بنص المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات . و إذن فالأمر الصادر بناء على محضر جمع الإستدلالات فقط لا يقيد النيابة فى شئ و لا يمنعها من الرجوع فيه .

                ( الطعن رقم 1545 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/6/23 )
=================================
الطعن رقم  1563     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 557
بتاريخ 27-10-1941
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                      
فقرة رقم : 1
إن نص المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات عام لا تفريق فيه بين أمر حفظ و آخر ، و لم يجعل فيه للأسباب التى تتخذ أساساً للحفظ أى تقدير فى تحديد أثره القانونى . و كل ما يقتضيه هو أن أمر الحفظ لكى يكون مانعاً من العود إلى الدعوى العمومية يجب أن يكون قد سبقه تحقيق . و عندئذ سواء أكان التحقيق قد أجرته النيابة بنفسها أو كان إجراؤه بناء على إنتداب منها ، و سواء أكان متعلقاً بعمل واحد من أعمال التحقيق المختلفة أو أكثر ، فإن الأمر بمجرد صدوره يكون له قوة الشئ المحكوم فيه فيقيد النيابة فى الحدود  المرسومة بالمادة المذكورة و لو كانت علته أنها إرتأت فى التحقيق الذى إعتمدت عليه إنما أسفر عن ثبوت مقارفة المتهم لجريمة لا تستأهل - على حسب الظروف و الملابسات التى وقعت فيها - أن تقيم عليه الدعوى العمومية بها . و هذا النظر هو الذى يستفاد من المذكرة الإيضاحية لقانون تحقيق الجنايات أن الشارع قصد إليه من وضع المادة المذكورة فى عبارتها العامة التى صيغت بها . و إذن فإذا كان الحكم قد فرق بين أمر الحفظ الذى تصدره النيابة لعدم أهمية الحادثة و الأمر الذى يصدر لعدم كفاية أدلة الثبوت ، و قال إن هذا وحده هو الذى تعنيه المادة المذكورة ، ثم لم يعتبر من أعمال التحقيق تنفيذ البوليس القضائى طلب النيابة إليه أن يضبط المتهمين بإختلاس المحجوزات و يستجوبهم و يسأل الدائن فى الحجز الذى وقع الإعتداء عليه فإنه يكون مخطئاً .

                 ( الطعن رقم 1563 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/10/27 )
=================================
الطعن رقم  1631     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 546
بتاريخ 16-06-1941
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                      
فقرة رقم : 1
إن أمر الحفظ - كسائر الأمور القضائية و الأحكام - لا يؤخذ فيه بالإستنتاج أو الظن، بل يجب - بحسب الأصل - أن يكون مدوناً بالكتابة و صريحاً بذات ألفاظه فى أن من أصدره لم يجد من أوراق الدعوى وجهاً للسير فيها . فالتأشير على تحقيق بإرفاقه بأوراق أخرى محفوظة ، ما دام لا يوجد فيه ما يفيد على وجه القطع معنى إستقرار الرأى على عدم رفع الدعوى ، لا يصح إعتباره أمراً بالحفظ عن الجريمة التى تناولها . و لذلك فلا يمتنع على النيابة أن ترفع الدعوى بهذه الجريمة بغير حاجة إلى إلغائه من النائب العمومى أو ظهور أدلة جديدة .  

                 ( الطعن رقم 1631 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/6/16 )
=================================
الطعن رقم  0708     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 210
بتاريخ 29-03-1943
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                      
فقرة رقم : 1
إن إعلان شخص بصفته شاهداً فى الدعوى ضد متهمين فيها ليس من شأنه أن يحول دون رفع الدعوى العمومية عليه بصفته متهماً . فإن حفظ الدعوى ضد المتهم يجب - بحسب الأصل - أن يكون صريحاً و مدوناً بالكتابة ، و لا يصح أن يؤخذ فيه بالظن . و ما دامت النيابة لم تصدر أمراً بحفظ الدعوى بالنسبة لذلك الشخص فإن رفع الدعوى عليه يكون صحيحاً .


=================================
الطعن رقم  0644     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 111
بتاريخ 18-03-1946
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                      
فقرة رقم : 1
إن المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات صريحة فى أن أمر الحفظ - أياً كان نوعه - الصادر من النيابة العمومية بعد إجراء التحقيق يمنع من عودها إلى الدعوى العمومية إلا إذا ألغاه النائب العام أو ظهرت أدلة جديدة . فإذا كان الثابت بأوراق الدعوى أن النيابة العمومية بعد التحقيق الذى أجراه البوليس قد إستجوبت المتهمين و سألتهم قبل أن تصدر أمرها بالحفظ ، ثم عادت و قدمت المتهم إلى المحكمة فقضت عليه بالعقوبة ، فإن المحكمة إذ أجازت رفع الدعوى من النيابة تكون قد أخطأت ، إذ الإستجواب الذى قامت به النيابة قبل إصدار أمرها بالحفظ هو عمل من أعمال التحقيق فما كان يجوز رفع الدعوى على المتهم بعد ذلك .

                     ( الطعن رقم 644 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/3/18 )
=================================
الطعن رقم  0882     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 126
بتاريخ 15-04-1946
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                      
فقرة رقم : 1
إنه لما كان الأمر الصادر من النيابة بالحفظ يمنع من العودة إلى إقامة الدعوى العمومية متى كان بناء على تحقيقات أجريت إذا لم تظهر أدلة جديدة فى المدة المقررة لإنقضاء الدعوى العمومية أو إذا لم يلغه النائب العام فى الأجل المعين لذلك بالمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات - لما كان ذلك كذلك فإنه يجب على المحكمة إذا ما دفع أمامها بعدم جواز رفع الدعوى العمومية لمضى أكثر من ثلاثة أشهر على تاريخ الأمر الصادر من النيابة العمومية بحفظ الشكوى أن ترد على هذا الدفع ، فإذا هى أدانت المتهم دون أن تتحدث عنه و ترد عليه فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .

                     ( الطعن رقم 882 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/4/15 )
=================================
الطعن رقم  0718     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 305
بتاريخ 04-03-1947
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                      
فقرة رقم : 1
إنه لما كان أمر النيابة العمومية بحفظ الدعوى من شأنه متى كان قد صدر بناء على تحقيق أجرته بنفسها أو بناء على إنتداب منها أن يمنع من العودة إلى الدعوى العمومية ما لم يلغه النائب العمومى أو تظهر أدلة جديدة بحسب ما هو مقرر بالمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات ، ثم لما كان الإنتداب الذى يصدر من وكيل النائب العمومى إلى الطبيب الشرعى بتشريح جثة متوفى فى حادثة و قيام الطبيب بإجراء التشريح و تقديم تقرير منه إلى من ندبه بما شاهده و برأيه فى الوفاة و أسبابها هو عملاً من أعمال التحقيق تم بناء على طلب النيابة العمومية ، فإنه يكون من المتعين على المحكمة متى ثبت لديها حصول هذا الإنتداب قبل صدور أمر الحفظ و تبينت فى الوقت ذاته توافر سائر ما يجب - بمقتضى القانون - توافره فى أمر الحفظ الملزم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى .

                      ( الطعن رقم 718 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/3/4 )
=================================
الطعن رقم  0238     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 506
بتاريخ 23-02-1948
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                      
فقرة رقم : 2
متى كانت الدعوى رفعت صحيحة ، و كانت الواقعة المرفوعة بها معاقباً عليها قانوناً ، فلا يؤثر فى المحاكمة منشور يصدره النائب العام بحفظ القضايا التى من قبيلها .

                     ( الطعن رقم 238 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/2/23 )
=================================
الطعن رقم  2680     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 457
بتاريخ 30-01-1930
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                      
فقرة رقم : 2
أوامر الحفظ المنصوص عليها بالمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات هى من الأعمال القضائية الواجب أن تكون ثابتة بالكتابة الصريحة و مؤرخة و موقعاً عليها من الموظف المختص بإصدارها . فلا يقبل الإستدلال عليها ، لا بشهادة الشهود ، و لا بالإستنتاج من أعمال أخرى إدارية كانت أو قضائية ، إلا إذا كان العمل يلزم عنه هذا الحفظ حتماً و بالضرورة العقلية كصورة التقرير بعد التحقيق برفع دعوى البلاغ الكاذب ، إذ هذا التقرير دال بلفظه و بطريق اللزوم العقلى على أن من إتهمهم المبلغ هم بريئون مما إتهمهم به و لا شائبة عليهم فيه ، و أن النيابة إنما ترى محاكمة من إتهمهم ظلماً و زوراً ، ففى مثل هذه الصورة - و لعلها الوحيدة - يكون الحفظ ضمنياً و يكون صحيحاً منتجاً آثاره .

                  ( الطعن رقم 2680 لسنة 46 ق ، جلسة 1930/1/30 )
=================================
الطعن رقم  1472     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 303
بتاريخ 07-05-1931
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                      
فقرة رقم : 2
أوامر الحفظ المنصوص عليها بالمادة 42 تحقيق جنايات هى من الأعمال القضائية الواجب أن تكون ثابتة بالكتابة و مؤرخة و موقعاً عليها من الموظف المختص بإصدارها ، و لا يقبل الإستدلال عليها لا بشهادة الشهود و لا بالإستنتاج من أعمال أخرى إدارية أو قضائية ، اللهم إلا إذا كان العمل يلزم عنه هذا الحفظ حتماً و بالضرورة العقلية ، كصورة التقرير بعد التحقيق برفع دعوى البلاغ الكاذب ، إذ أن هذا التقرير دال بلفظه و بطريق اللزوم العقلى على أن من إتهمهم المبلغ بريئون . فى مثل هذه الصورة يكون الحفظ ضمنياً و يكون صحيحاً منتجاً آثاره .


=================================
الطعن رقم  1169     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 299
بتاريخ 23-04-1931
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                      
فقرة رقم : 1
قرار الحفظ الذى تصدره النيابة هو عمل قضائى كالحكم تترتب عليه حقوق ، فالواجب أن يكون ثابتاً بالكتابة و مؤرخاً و موقعاً عليه من الموظف المختص بإصداره . و عليه فما دام لا يوجد قرار حفظ كتابى بالمعنى المتقدم فلا يجوز الطعن فى الحكم بزعم أن النيابة قد حفظت الدعوى العمومية ضمنياً .


=================================
الطعن رقم  1169     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 299
بتاريخ 23-04-1931
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                      
فقرة رقم : 2
سبق صدور قرار من النيابة بحفظ الدعوى العمومية لا يمنع المدعى المدنى من رفع دعواه المدنية مباشرة فيحرك بها الدعوى العمومية .

                  ( الطعن رقم 1169 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/4/23 )
=================================
الطعن رقم  1192     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 302
بتاريخ 23-04-1931
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                      
فقرة رقم : 1
الدفع بعدم قبول الدعوى العمومية لسبق صدور قرار عنها من النيابة بالحفظ هو من قبيل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، و بعبارة أخرى هو من قبيل التمسك بقوة الشئ المحكوم به . و لأجل أن يكون لهذا الدفع محل يجب أن يكون قد وجهت إلى المتهم تهمة فى موضوع معين ، و أن يكون قد صدر عن هذه التهمة قرار من النيابة العمومية بحفظ الدعوى . أما القرار الذى يصدر بحفظ التهمة مؤقتاً لعدم معرفة الفاعلين فلا يصح الإستناد عليه فى طلب عدم قبول الدعوى . لأن ذلك يتنافى مع المبادئ التى تقوم عليها حجية الشئ المحكوم به .


=================================
الطعن رقم  0181     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 712
بتاريخ 21-06-1979
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                      
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الدفع بعم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة هو من قبيل الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه و لأجل أن يكون له محل يجب أن تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هى بعينها الواقعة الصادر فيها أمر الحفظ . و لما كان الثابت من المفردات المضمومة أن نيابة الشئون المالية بعد أن باشرت التحقيق فى جريمة التعامل بالنقد الأجنبى المسندة إلى المطعون ضده و آخرين رأت الأمر يقيدها بدفتر الشكاوى و حفظها إدارياً إزاء رفض إدارة النقد الإذن لها برفع الدعوى الجنائية عنها قبل المطعون ضده طالبة عقابه بالمادة 1/336 من قانون العقوبات بوصفه مرتكباً لجريمة النصب التى لا شأن لنيابة الشئون المالية بالتصرف فيها . و لما كان لكل من واقعتى التعامل بالنقد الأجنبى و النصب ذاتية خاصة و ظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منهما ، و كان الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً فى الدلالة على إنصراف إرادة سلطة التحقيق المختصة بإصداره إلى صرف النظر عن الجرائم التى تناولها التحقيق و أنه و إن جاز أن يستفاد الحفظ إستنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر يبدل عليه إلا أنه لا يصح أن يفترض أو يؤخذ فيه بالظن ، و إذ كان المستفاد من الأوراق أن الأمر الصادر من نيابة الشئون المالية بقيد الأوراق بدفاتر الشكاوى وحفظها إدارياً  إنما إنصب على واقعة التعامل بالنقد الأجنبى التى لم تأذن إدارة النقد برفع الدعوى الجنائية عنها دون غيرها من وقائع النصب التى رفعت بشأنها الدعوى الجنائية ، فإنه لا حجية له بالنسبة لها و لا يقوم فى صحيح القانون مانعاً من نظر الدعوى الجنائية عنها .  

                    ( الطعن رقم 181 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/6/21 )
=================================
الطعن رقم  5194     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1008
بتاريخ 19-11-1987
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                      
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ هو إجراء إدارى صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التى تهيمن على جمع الإستدلالات عملاً بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية و ما بعدها و هو على هذه الصورة لا يقيدها و يجوز العدول عنه فى أى وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة . و لا يقبل ظلماً أو إستثناء من جانب المجنى عليه و المدعى بالحق المدنى و كل ما لهما هو الإلتجاء إلى طريق الإدعاء المباشر فى مواد الجنح و المخالفات دون غيرها - فإذا توافرت له شروطه و فرق بين هذا الأمر الإدارى و بين الأمر القضائى بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق يعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على إنتداب منها على ما تقضى به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية فهو وحده الذى يمنع من رفع الدعوى و لهذا أجيز المدعى بالحق المدنى الطعن فيه أمام غرفة المشورة .


=================================
الطعن رقم  1218     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1216
بتاريخ 05-12-1988
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                      
فقرة رقم : 2
من المقرر أن أمر الحفظ الذى تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأى إجراء من إجراءات التحقيق هو فى صحيح القانون أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له بمجرد صدوره حجيته التى تمنع من العودة إلى التحقيق إلا فى الحالات و بالكيفية التى قررها الشارع فى المادة 210 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية و لو جاء الأمر فى صيغة الحفظ الإدارى سواء كان سبباً أم لم يكن .


=================================
الطعن رقم  2242     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 972
بتاريخ 23-12-1963
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                      
فقرة رقم : 1
من المقرر أن العبرة فى تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذى يوصف به .  فإذا صدر من النيابة أمر بمجرد الإطلاع على محضر الإستدلالات الذى تلقته من مأمور الضبط القضائى دون أن يستدعى الحال إجراء أى تحقيق بمعرفتها فهو أمر بحفظ الدعوى أم إذا قامت النيابة بأى إجراء من إجراءات التحقيق فالأمر الصادر يكون قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى ، له بمجرد صدوره حجيته الخاصة و لو جاء فى صيغة الأمر بالحفظ الإدارى . و على المحكمة إذا ما أبدى لها مثل هذا الدفع أن تتحرى حقيقة الواقع فيه و أن تقضى بقبوله أو ترد عليه رداً سائغاً .

                ( الطعن رقم 2242 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/12/23 )
=================================
الطعن رقم  13707    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1038
بتاريخ 24-10-1991
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر الحفظ                                      
فقرة رقم : 1
لما كان البين من المفردات المضمومة أن النيابة العامة لم تباشر بنفسها ثمة تحقيق فى الواقعة كما أنها لم تندب أياً من مأمورى الضبط القضائى المختصين لهذا الغرض ، و أنها فى ضوء ما تضمنته محاضر جمع الإستدلالات أمرت بحفظ الشكوى إدارياً . و هو ما يتفق و التكييف القانونى الصحيح لطبيعة هذا التصرف ، لما كان ذلك و كان المقرر أن الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً الذى لم يسبقه تحقيق قضائى كما هو الحال فى هذه الدعوى - لا يكون ملزماً لها ، بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد و لا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية ، كما أنه لا يكون حجة على المجنى عليه المضرور من الجريمة و يكون من حقه الإلتجاء إلى رفع الدعوى بالطريق المباشر - متى توافرت شروطها - و هو على هذه الصورة يفترق عن الأمر القضائى بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة العامة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم أحد رجال الضبط القضائى بناء على إنتداب منها على ما تقضى به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية فهو وحده الذى يمنع من رفع الدعوى إلا إذا ظهرت أدلة جديدة أو إلغاء النائب العام فى مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ، و إذ كانت المحكمة قد إعتنقت هذا النظر فى ردها على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإنها تكون قد إلتزمت صحيح القانون و يكون هذا الوجه للنعى غير سديد .


=================================

امر بألا وجه
=================================
الطعن رقم  0412     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 105
بتاريخ 29-10-1951
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                    
فقرة رقم : 1
إن المادة 36 من القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء و قد جرى العمل به من 15 أكتوبر سنة 1949 - تنص على أن يكون لدى كل محكمة إستئناف محام عام له - تحت إشراف النائب العام - جمع حقوقه و إختصاصاته المنصوص عليها فى القانون . و إذن فقرار المحامى العام بإلغاء أمر حفظ صدر من رئيس النيابة العمومية التابع له يكون صحيحاً .


=================================
الطعن رقم  0730     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 629
بتاريخ 08-06-1959
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                    
فقرة رقم : 1
الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته بنفسها هو أمر له بمجرد صدور حجيته - حتى و لو لم يعلن به الخصوم - و يمنع من العود إلى رفع الدعوى الجنائية، و ما دام هذا الأمر قائماً و لم يلغ قانوناً فما كان يجوز رفع الدعوى على المتهم بعد ذلك عن ذات الواقعة - على ما قال به الحكم المطعون فيه - بحق ، و لا يغير من هذا النظر أن الطاعنة لم تكن مدعية بالحقوق المدنية فى تحقيقات النيابة ، فإن المادتين 162 ، 210 من قانون الإجراءات الجنائية صريحتان فى أن أحكامهما تنتظم المجنى عليه و المدعى بالحقوق المدنية على السواء .


=================================
الطعن رقم  1000     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 797
بتاريخ 19-10-1959
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                    
فقرة رقم : 2
أمر الحفظ المانع من العود إلى إقامة الدعوى الجنائية إنما هو الأمر الذى يسبقه تحقيق تجريه النيابة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على إنتداب منها - فإذا كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى إعتبار إشارة وكيل النيابة " بإحالة الشكوى إلى البوليس لفحصها بمعرفة أحد رجال الضبط القضائى " ندباً للتحقيق ، و إعتبر أمر النيابة بحفظ الشكوى إدارياً بمثابة أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية يمنع من إقامة الدعوى ما دام لم يلغ قانوناً ، و إنتهى من ذلك إلى القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه و يستوجب نقضه .

            ( الطعن رقم 1000 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/10/19 )
=================================
الطعن رقم  1855     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 117
بتاريخ 30-01-1967
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                    
فقرة رقم : 1
دل الشارع بما نص عليه فى المواد 76 ،162 ، 193 ، 197 ، 199 ، 210 ، 213 ، 3/232 من قانون الإجراءات الجنائية على أن الأصل أن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى له قوة الأمر المقضى بما يمتنع معه تحريك الدعوى الجنائية من بعد صدوره ، و هذا الأصل حكمه عام ينسحب فيه خطاب الشارع إلى كافة أطراف الدعوى الجنائية فيسرى حظر تحريك الدعوى المذكورة بعد صدور الأمر المشار إليه على النيابة العامة - ما لم تظهر دلائل جديدة - و علىالمدعى بالحقوق المدنية ، كما يمتد بالضرورة و من باب أولى إلى المجنى عليه الذى لم يدع بحقوق مدنية . و إن كان الشارع قد إكتفى بالإشارة فى المواد المتقدمة إلى المدعى بالحقوق المدنية دون المجنى عليه الذى إستبعد منها بالتعديل المدخل على قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ، فما ذلك إلا على إعتبار أن المجنى عليه متى قعد عن الإدعاء بالحقوق المدنية أثناء التحقيق فلا تقوم له صفة الخصم فى الدعوى و يمتنع عليه بالتالى ما للمدعى بالحقوق المدنية من حق إستئناف الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامتها . و من ثم لا يكون له تحريك الدعوى إبتداء من بعد صدور ذلك الأمر من سلطة التحقيق . و القول بغير ذلك فيه إهدار لقوة الأمر من طرف لم يتخذ لنفسه صفة فى الدعوى و هو ما لا يتفق مع ما هدف إليه الشارع من غحاطة الأمر بأن لا وجه - متى صار باتاً - بسياج من القوة يكفل له الإحترام ، و يمنع من معاودة طرح النزاع ذاته أمام القضاء . و لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية أن المدافع عن الطاعن دفع أولى جلسات تلك المحاكمة بعدم قبول الدعوى لسابقة صدور قرار بألا وجه فيها و عدم إستئناف ذلك القرار ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لبحث توافر شرائط الدفع فى الواقع يكون معيباً بما يبطله و يستوجب نقضه و الإحالة .

                   ( الطعن رقم 1855 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/1/30 )
=================================
الطعن رقم  0540     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 712
بتاريخ 29-05-1967
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                    
فقرة رقم : 1
العبرة فى الأوامر التى تصدرها النيابة العامة - هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنها . و من ثم فإن الأمر و قد صدر من النيابة العامة بعد تحقيق أجرته بنفسها يعد - أياً ما كان سببه - أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى صدر منها بوصفها سلطة تحقيق و إن جاء فى صيغة الأمر بالحفظ الإدارى . و هو أمر له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى العمومية ما دام قائماً و لم يلغ قانوناً .

                  ( الطعن رقم 540 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/5/29 )
=================================
الطعن رقم  0021     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 345
بتاريخ 05-04-1971
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                    
فقرة رقم : 1
الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً و مدوناً بالكتابة إلا أنه قد يستفاد إستنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً - و بطريق اللزوم العقلى - ذلك الأمر .


=================================
الطعن رقم  0021     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 345
بتاريخ 05-04-1971
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                    
فقرة رقم : 3
متى كان القرار بأن لا وجه قد صدر فى تهمة تحصل ضابط المباحث على سند بطريق الإكراه ، و كان الطاعن يسلم فى أسباب طعنه بأن ما قام به الضابط قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة و بسببها فإن القرار المطعون فيه إذ إنتهى إلى عدم جواز الإستئناف بالنسبة إليه يكون صحيحاً .

                   ( الطعن رقم 21 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/4/5 )
=================================
الطعن رقم  0971     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1307
بتاريخ 03-12-1972
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                    
فقرة رقم : 1
إذا كان يبين من مطالعة المفردات المضمومة أن وكيل النيابة بعد أن إنتهى من التحقيق أمر بقيد الواقعة جناية إحراز مخدر ضد مجهول و فى الوقت نفسه أشر بإرسال الأوراق إلى الرئاسة مشفوعة بتقرير الإتهام و قائمة بأسماء شهود الإثبات و أشر رئيس نيابة المخدرات برفع الدعوى الجنائية على المتهم " الطاعن " بتقرير الإتهام و قائمة أدلة الثبوت الموقع عليهما منه . فإن البين من تصرف وكيل النيابة بقيده الواقعة ضد مجهول و إرساله القضية إلى الرئاسة مشفوعة بتقرير إتهام و قائمة بأدلة الثبوت قبل الطاعن ، أن قيد الواقعة ضد مجهول كان مجرد خطأ مادى ، إلى أن رأى وكيل النيابة بالنسبة للتصرف فى الجنايات لا يعدو أن يكون إقتراحاً خاضعاً لتقدير رئيس النيابة المختص وحده أو من يقوم مقامه - بإصدار الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات وفقاً لما تقضى به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية و من المقرر أن من حق رئيس النيابة إطراح رأى وكيل النيابة و عدم الأخذ به و إذ أمر رئيس النيابة بإقامة الدعوى الجنائية على الطاعن فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه إذ دان الطاعن و لم يقض بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها لا يكون له محل ، و لا على الحكم إن لم يناقش هذا الدفع و يرد عليه لأن الثابت من الرجوع إلى محاضر الجلسات أن الطاعن لم يثره .


=================================
الطعن رقم  0441     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 739
بتاريخ 11-06-1973
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                    
فقرة رقم : 1
البين من إستقراء نصوص المواد 154 و 162 و 167 و 169 و 209 و 210 من قانون الإجراءات الجنائية فى شأن إصدار قاضى التحقيق أو النيابة العامة للأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية و إستئناف هذا الأمر و الفصل فيه و مقارنتها بالمادتين 173 و 176 من ذات القانون الواردتين فى الفصل الخاص بمستشار الإحالة - أن القانون و إن إستلزم أن يشتمل الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية سواء من قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو مستشار الإحالة ، على الأسباب التى بنى عليها ، فإنه لم يتطلب ذلك عند إصدار مستشار الإحالة أمره بتأييد أمر قاضى التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الإستئناف المرفوع إليه عنه . و من ثم فلا تثريب على الأمر المطعون فيه إذ هو أيد الأمر المستأنف لأسبابه مكتفياً بها دون أن ينشئ لنفسه أسباباً قائمة بذاتها ، و أحال فى رده على ما إستندت إليه الطاعنة فى إستئنافها على ما أقيم عليه ذلك الأمر .


=================================
الطعن رقم  0441     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 739
بتاريخ 11-06-1973
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                    
فقرة رقم : 7
من المقرر أن قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق و ما يباشره من سلطات إنما بإعتباره سلطة تحقيق و ليس جزءاً من قضاء الحكم . و من ثم فإنه لا يلزم لصحة قراراته صدورها بإسم الشعب ، ما دام الدستور - رائد كل القوانين - لا يوجب هذا البيان إلا فى الأحكام .

                     ( الطعن رقم 441 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/6/11 )
=================================
الطعن رقم  0706     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1223
بتاريخ 16-12-1973
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                    
فقرة رقم : 1
جرى نص المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وفقاً للمادة 209 - أى بعد التحقيق الذى تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على إنتداب منها - لا يمنع العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197 و ذلك قبل إنتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية . و قوام الدليل الجديد هو أن يلتقى به المحقق لأول مرة بعد التقرير فى الدعوى بأن لا وجه لإقامتها . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أنه بعد أن قيدت الأوراق برقم عوارض بالنسبة لحادث وفاة أحد المجنى عليهما ، و صدر فيها أمر بالحفظ - هو فى حقيقته أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لسبق صدور إنتداب من النيابة إلى مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على الجثة أو تشريحها لبيان سبب الوفاة - حرر محضر آخر عن الواقعة بالنسبة لوفاة المجنى عليه الآخر قيد برقم جنحة و قد سئل فيه آخرون و أسفر عما بعد أدلة جديدة لم تكن قد عرضت على النيابة العامة عند إصدارها أمرها السابق ، فإن ذلك مما يجيز لها العودة إلى التحقيق و يطلق حقها فى رفع الدعوى الجنائية على الجانى بناء على ما ظهر من تلك الأدلة التى جدت أمامها .


=================================
الطعن رقم  0801     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1079
بتاريخ 26-11-1973
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                    
فقرة رقم : 2
البين من إستقراء نصوص المواد 154 و 162 و 167 و 169 و 209 و 210 و 212 من قانون الإجراءات الجنائية فى شأن إصدار قاضى التحقيق أو النيابة العامة للأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية و الطعن فى هذا الأمر أمام مستشار الإحالة فى مواد الجنايات و أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنح و المخالفات و الفصل فيه و مقارنتها بالمادتين 173 و 176 من ذات القانون الواردتين فى الفصل الخاص بمستشار الإحالة ، أن القانون و إن إستلزم أن يشتمل الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية سواء من قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو من مستشار الإحالة بداءة على الأسباب التى بنى عليها فإنه لم يتطلب ذلك عند إصدار مستشار الإحالة أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة - حسب الأحوال - الأمر بتأييد أمر قاضى التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الطعن المرفوع إليها عنه ، بما مفاده أنه إذا أورد مستشار الإحالة أو غرفة المشورة أسباباً للأمر الصادر منه فى هذا الصدد فإنها تعد أسباباً مكملة للأسباب التى بنى عليها الأمر المطعون فيه أمام أيهما . لما كان ذلك ، و كان من المتعين ألا تناقش الأسباب التى بنى عليها الأمر الصادر من النيابة العامة و الأمر المؤيد له فى كل جزئية من جزئياتها على حدة و إنما تؤخذ كوحدة لتبين ما إذا كانت تلك الأسباب منتجة فيما إنتهى إليه و مؤدية إلى ما رتب عليها ، و كان مؤدى الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى أمام غرفة المشورة إما تأييدها له إقتناعاً منها بسلامته و إما أن تأمر بإلغائه إذ رأت أن الأدلة القائمة على المتهم كافية و يسمح بتقديمه إلى المحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته ، و كانت غرفة المشورة - فى الدعوى المطروحة - قد أيدت فى نطاق سلطتها التقديرية الأمر المطعون فيه و لم تأمر بإلغائه لما إرتأته من عدم كفاية الأدلة على المطعون ضدها ، و كان الأمر المطعون فيه المؤيد و المكمل للأمر الصادر من النيابة العامة قد أحاط بالدعوى و محص أدلتها و وازن بينها عن بصر و بصيرة و خلص فى تقدير سائغ له سنده من الأوراق إلى أن عناصر الإتهام يحيطها الشك و الريبة و ليست كافية لإحالة المطعون ضدها للمحاكمة ، فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما لا يقبل إثارته لدى محكمة النقض .

                     ( الطعن رقم 801 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/26 )
=================================
الطعن رقم  0997     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1198
بتاريخ 10-12-1973
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                    
فقرة رقم : 1
إن المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا للمدعى بالحقوق المدنية و للنائب العام أو للمحامى العام فى دائرة إختصاصه - طبقاً للمادة 30 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 الذى حصل التقرير و الإيداع فى ظله - و لما كان القانون فى مادتيه سالفتى الذكر إنما أراد قصر حق الطعن على النائب العام أو المحامى العام المختص ، و لئن جاز لأيهما أن يوكل أحد أعوانه فى التقرير بالطعن ، إلا أنه لما كانت أسباب الطعن هى أساسه و جوهره ، فيتعين أن يوقعها النائب العام أو المحامى العام ، فإذا ناط وضع الأسباب بأحد أعوانه لزم أن يقرها هو . لما كان ذلك ، و كانت أسباب الطعن قد وقعها رئيس النيابة و خلت الأوراق مما يفيد إقرار النائب العام أو المحامى العام إياها ، فإن الطعن يكون غير مقبول لتخلف شرط الصفة فيمن وقع الأسباب .

                      ( الطعن رقم 997 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/10 )
=================================
الطعن رقم  1306     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 113
بتاريخ 26-01-1976
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                    
فقرة رقم : 3
الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية و إن جاز أن يستفاد إستنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر يدل عليه ، إلا أنه لا يصح أن يفترض أو يؤخذ فيه بالظن ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من المفردات المضمومة أن كل ما صدر عن النيابة العامة إنما هو إتهامها أربعة غير المطعون ضده بإرتكاب الجريمة دون أن تذكر شيئاً عنه ، سوى أنها كانت قد قررت طلبه ثم أنهت تحقيقها دون سؤاله ، فإن ذلك لا ينطوى حتماً و بطريق اللزوم العقلى على أمر ضمنى بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله يحول دون تحريكها بعد ذلك بالطريق المباشر ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .


=================================
الطعن رقم  1321     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 789
بتاريخ 19-11-1978
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                    
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الأمر بألا وجه - كسائر الأوامر القضائية و الأحكام - لا يؤخذ فيه بالإستنتاج أو الظن بل يجب - بحسب الأصل - أن يكون مدوناً بالكتابة و صريحاً بذات ألفاظه فى أن من أصدره لم يجد من أوراق الدعوى وجهاً للسير فيها فالتأشير على تحقيق بإرفاقه بأوراق شكوى أخرى محفوظة ما دام لا يوجد فيه ما يفيد على وجه الطعن القطع معنى إستقرار الرأى على عدم رفع الدعوى لا يصح إعتباره أمراً بالحفظ عن الجريمة التى تناولها - لما كان ذلك ، فإن الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية بطريق الإدعاء المباشر يكون على غير سند و يكون الحكم إذ قضى برفضه قد إلتزم صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم  0069     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 520
بتاريخ 15-05-1978
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                    
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى ما دام قائماً لم يلغ قانوناً - كما هو الحال فى الدعوى - فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر الأمر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة للأحكام من قوة الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم  0653     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 925
بتاريخ 29-10-1980
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                    
فقرة رقم : 1
الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائما لم يلغ ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر الأمر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم  0927     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 960
بتاريخ 05-11-1980
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                    
فقرة رقم : 2
لما كان الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية تثبت له حجية تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فما كان يجوز مع بقائه إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى و لو لم يعلن الخصوم ، وكل ما للمدعى بالحقوق المدنية فى هذه الحالة أن يطعن فى الأمرين أمام الجهة المختصة فى أى وقت إلى أن يعلن به و تنقضى عشرة أيام على هذا الإعلان على ما تقضى به المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية و تؤكد الفقرة الثالثة من المادة 232 من القانون ذاته .


=================================
الطعن رقم  2221     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 185
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                    
فقرة رقم : 3
لما كان الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المبنى على أسباب عينية كحالة ثبوت أن الجريمة لم تقع أصلاً أو على أنها فى ذاتها ليست من الأفعال التى يعاقب عليها القانون ، يكتسب - كأحكام البراءة - حجية بالنسبة إلى جميع المساهمين فيها ، و لا كذلك إذا كان مبنياً على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين ، فإنه لا يحوز حجية إلا فى حق من صدر لصالحه ، و كان الطاعن على ما يذهب إليه فى وجه نعيه - و بفرض صحته - يقرر أن الأمر بعد أن وجه لإقامة الدعوى إنما صدر لكون المتهم بإحراز حجرى جوزة عليهما جوهر الحشيش ظل مجهولاً لم يعرف ، فإن الأمر بعدم وجود وجه فى هذه الحالة يكون قائماً على أسباب خاصة و لا يحوز حجية فى حق الطاعن .


=================================
الطعن رقم  2740     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 80
بتاريخ 24-01-1982
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                    
فقرة رقم : 2
من المقرر أن القانون و إن إستلزم أن يشمل الأمر الصادر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية - سواء من النيابة العامة أو من مستشار الإحالة بداءة بداعم - على الأسباب التى بنى عليها فإنه لم يتطلب ذلك عند إصدار مستشار الإحالة - أو الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة حسب الأحوال - الأمر بتأييد أمر النيابة العامة بالأوجه لإقامة الدعوى فى الطعن المرفوع إليه عنه مما مفاده أنه إذا أورد مستشار الإحالة - أو غرفة المشورة - أسباباً للأمر الصادر منه فى هذا الصدد فأنها تعد أسباباً مكملة للأسباب التى بنى عليها أمر النيابة العامة المطروح عليه .

                   ( الطعن رقم 2740 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/1/24 )
=================================
الطعن رقم  1182     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 126
بتاريخ 20-01-1983
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                    
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى التحقيق بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على إنتداب منها على ما تقضى به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية هو وحده الذى يمنع من رفع الدعوى ، لما كان ذلك ، و كان الأمر المشار إليه لا يعدو أن يكون أمراً بالحفظ الإدارى طالما أنه غير مسبوق بتحقيق أجرته النيابة بنفسها أو بناء على إنتدابها أحد رجال الضبط القضائى و من ثم فإنه لا يحول دون إلتجاء المدعى المدنى إلى رفع دعواه بالطريق المباشر لما كان ذلك كذلك فإن ما أورده الحكم فى هذا الخصوص يتفق و صحيح القانون و لا يغير من ذلك - ما تبين من الإطلاع على الأوراق - من تأشير وكيل النائب العام لقلم الكتاب قسم البروتستو بالتحفظ على الكمبيالة المحررة فى ذات تاريخ السند موضوع الإتهام و عدوله عن هذا الأمر و الذى تأشر قرينة من المحضر الأول بما مفاده أن التحفظ لم ينفذ لأنه كان قد أعاد الكمبيالة و أوراق البروتستو للبنك قبل ورود الأمر به ، إذ أن ما تم فى هذا الشأن لا يعد تحقيقاً .    


=================================
الطعن رقم  2221     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 776
بتاريخ 19-10-1982
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                    
فقرة رقم : 1
الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية و أن جاز أن يستفاد أستنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر يدل عليه ، إلا أنه لا يصح أن يفترض أو يؤخذ فيه بالظن .


=================================
الطعن رقم  6840     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 274
بتاريخ 14-03-1984
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                    
فقرة رقم : 2
لما كانت العبرة فى تحديد ما إذا كان الطعن وارداً على الحكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو بالإحالة ، هى بحقيقة الواقع ، لا بما تذكره عنه الجهة التى أصدرته و لا بما تصفه به من أوصاف ، و كان البين من الأوراق أن الطاعن بوصفه مدعياً بالحقوق المدنية ، قد طعن فى أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر فى 24 من مارس سنة 1983 . فى مادة جناية ، أمام محكمة الجنايات ، فإن ما يصدر من هذه المحكمة فى هذه الحالة ، يكون فى حقيقته قراراً متعلقاً بعمل من اعمال التحقيق ، بمقتضى المادتين 167 ، 210 من قانون الإجراءات الجنائية ، بعد تبديلها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 سالف الذكر . و ليس حكماً بالمعنى القانونى الوارد فى المادة 30 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض . و لا يغير من طبيعته تلك ، ما وصفته به المحكمة من أنه حكم و عنونته بإسم الشعب و نطقت به فى جلسة علنية ، لما هو مقرر من أن العبرة فى هذا المنحى هى بحقيقة الواقع .


=================================
الطعن رقم  2505     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 863
بتاريخ 04-12-1984
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                    
فقرة رقم : 3
من المقرر أن أمر الحفظ الذى تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأى إجراء من إجراءات التحقيق هو فى صحيح القانون أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له بمجرد صدوره حجيته التى تمنع من العودة إلى التحقيق إلا فى الحالات و بالكيفية التى قررها الشارع فى المادة 110 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية ، و لو جاء الأمر فى صيغة الحفظ الإدارى و سواء كان مسبباً أم لم يكن .


=================================
الطعن رقم  2505     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 863
بتاريخ 04-12-1984
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                    
فقرة رقم : 4
إن مفاد نص المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية - قبل تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 - أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى يصدر فى مواد الجنايات من رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه . و كان الحكم المطعون فيه قد ذهب فى تبرير إطراح ذلك الدفع إلى أن تحقيقاً ما لم يتم و على الأخص مع شهود الواقعة و المتهمين فى الشكوى آنفة الذكر و إلى أن ما جاء بالشهادة المقدمة من الطاعنين لا يفيد أن أمراً مسبباً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قد أصدر من عضو النيابة المختص قانوناً بإصداره ، بما مفاده أن الحكم قد إشترط أن يتم قدر معين من التحقيق لإعتبار الأمر الصادر بالحفظ أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية و إستلزم أن يكون الأمر مسبباً لكى تكون له حجيته ، و ذلك دون أن تتحرى المحكمة حقيقة الأمر و ذلك بالإطلاع على أوراق الشكوى التى قررت ضمها و بإجراء ما قد يلزم من تحقيق ، فإن الحكم يكون فيما تقدم جمعيه قد أخطأ صحيح القانون خطأ أسلمه إلى الفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب .


=================================
الطعن رقم  2505     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 863
بتاريخ 04-12-1984
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                    
فقرة رقم : 5
إن الحكم إذ ذهب إلى أن أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لم يصدر من عضو النيابة المختص قد أقام ذلك على ما أفصح عنه من وجوب صدور هذا الأمر فى الجنايات من المحامى العام أو من يقوم مقامه - دون أن تفطن المحكمة إلى أن ذلك مستحدث بما نصت عليه المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 - فى حين أن المنطبق على واقعة الدعوى هو نص تلك المادة قبل هذا التعديل ، الأمر الذى حجب المحكمة عن تقدير ما أسفر عنه إطلاعها على دفتر حصر التحقيق من أن تحقيق الشكوى كان منوطاً بأحد أعضاء النيابة العامة و أن رئيس هذه النيابة قد أشر على الشكوى بالحفظ مما قد يرشح لأن يكون هذا الحفظ - فى صحيح القانون - أمراً بأن لا وجه ، هذا إلى أن ما تساند إليه الحكم بقالة أن دلائل جديدة قد ظهرت بما يجيز العودة إلى التحقيق وفق ما تقضى به المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية ، مردود بما هو مقرر من أن مناط الدليل الجديد أن يتلقى به المحقق لأول مرة بعد التقرير فى الدعوى بألا وجه لإقامتها ، و هو ما لا يتأتى القول فيه برأى إلا من واقع ما تجريه المحكمة من تحقيق سواء بالإطلاع على التحقيقات السابقة للوقوف على ما كان مطروحاً فيها من أدلة و مقارنتها بتلك التى يراد العودة إلى التحقيق إستناداً إليها أو بغير ذلك من تحقيقات و الواقع فى الطعن الماثل أن المحكمة لم تطلع على الشكوى موضوع الدفع رغم إصدارها قراراً بضمها ، كما أنها لم تجر أى تحقيق تستجلى به ما إذا كانت الدلائل التى سوغت بناء عليها العودة إلى التحقيق و ما ترتب عليها من تحريك الدعوى موضوع الطعن قد سبق طرحها فى التحقيقات المقيدة  برقم 35 لسنة 1974 حصر تحقيق النيابة الجيزة الكلية و التى إنتهت بالحفظ ، من عدمه ، لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه .


=================================
الطعن رقم  2225     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 331
بتاريخ 17-03-1969
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                    
فقرة رقم : 2
للمدعى بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وفقاً للمادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية .


=================================
الطعن رقم  2225     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 331
بتاريخ 17-03-1969
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                    
فقرة رقم : 3
إلغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من غرفة المشورة يعنى كفاية الأدلة قبل المتهم لتقديمه للمحاكمة .

                      ( الطعن رقم 2225 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/3/17 )

       

=================================
الطعن رقم  0517     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 763
بتاريخ 26-05-1969
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                    
فقرة رقم : 1
إذ خولت المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية المدعى بالحقوق المدنية الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى فقد جاء نصها عاماً مطلقاً غير مقيد ببلوغ مقدار التعويض المدعى به نصاباً معيناً .


=================================
الطعن رقم  1275     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1056
بتاريخ 13-10-1969
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                    
فقرة رقم : 1
يبين من نصوص المواد 197 ، 209 ، 213 من قانون الإجراءات الجنائية أنه ما دام الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قد صدر من إحدى جهات التحقيق ، فلا يجوز مع بقائه قائماً لعدم ظهور أدلة جديدة إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر فيها ، لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى ، وهذا يجعل الدفع بسبق صدوره من أخص خصائص النظام العام ، جائزاً إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض بشرط أن تكون مدونات الحكم شاهدة لصحته أو مرشحه لذلك .


=================================
الطعن رقم  1275     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1056
بتاريخ 13-10-1969
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                    
فقرة رقم : 2
متى صدر الأمر بعدم وجود وجه بناء على أسباب عينية مثل أن الجريمة لم تقع أصلاً، أو على أنها فى ذاتها ليست من الأفعال التى يعاقب عليها القانون ، فإنه يكتسب - كأحكام البراءة - حجية بالنسبة إلى جميع المساهمين فيها ، و يتعدى نطاقه إليهم بطريق اللزوم و ذلك بالنظر إلى وحدة الواقعة و الأثر العينى للأمر و كذلك قوة الأثر القانونى للإرتباط بين المتهمين فى الجريمة ، فضلاً عن أن شعور العدالة فى الجماعة يتأدى حتماً من المغايرة بين مصائر المساهمين فى جريمة واحدة و من التناقض الذى يتصور أن يقع فى الأمر الواحد ، إذا صدر بأن لا وجه بالنسبة لأحد المتهمين و بالإحالة بالنسبة لغيره مع إتحاد العلة ، و لا كذلك إذا كان الأمر مبنياً على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين ، فإنه لا يحوز حجية إلا فىحق من صدر لصالحه .


=================================
الطعن رقم  1553     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1496
بتاريخ 29-12-1969
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                    
فقرة رقم : 1
إن التسبيب يعتبر شرطاً لازماً لصحة أوامر مستشار الإحالة بالقدر الذى يقتضيه المقام فى الدعوى و فى حدود وظيفته بإعتباره جهة تحقيق لا قضاء حكم ، إذ هو إجراء جوهرى لتأكيد جديتها و ضمان رقابة محكمة النقض عليها . لما كان ذلك ، و كان الثابت من كتاب المحامى العام - المقدم للمحكمة - أن الأمر المطعون فيه لم تحرر أسبابه لحين نظر الطعن ، فإنه يكون باطلاً واجب النقض .


=================================
الطعن رقم  1621     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1422
بتاريخ 15-12-1969
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                    
فقرة رقم : 3
إذا كان ما حصله الأمر المطعون فيه من أن الضابط الذى قام بتفتيش المطعون ضده تبين حقيقة المسدس المضبوط ، و أن حيازته غير مؤثمة قانوناً ، ثم إستطالت بعد ذلك يده إلى باقى ملابسه بالتفتيش ، ليس له أصل فى أوراق الدعوى ، إذ تبين من الإطلاع على مفردات القضية ، أنه أثناء تفقد الضابط حالة الأمن سمع صوت طلق نارى و أبصر المطعون ضده يضع مسدساً فى جيبه فقبض عليه و فتشه لضبط المسدس و ما قد يكون المطعون ضده حائزاً له من الذخيرة ، و عثر أثناء التفتيش على قطعة المخدر موضوع الدعوى ، وقد تم ذلك قبل أن يتبين حقية المسدس و أنه ليس سوى مسدس صوت ، فإن الأمر يكون معيباً بالخطأ فى الإسناد .

                   ( الطعن رقم 1621 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/12/15 )
=================================
الطعن رقم  1543     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 79
بتاريخ 11-01-1979
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                    
فقرة رقم : 6
من المقرر أن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على إنتداب منها على ما تقضى به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية هو وحده الذى يمنع من رفع الدعوى ، و كانت النيابة لم تجر تحقيقاً فى الدعوى أو تندب لذلك أحد رجال الضبط القضائى و لم تصدر فيها أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، و كان مجرد تأشير وكيل النيابة فى بادئ الأمر على محضر جمع الإستدلالات بقيده برقم عوارض لا يستفاد منه إستنتاجاً الأمر بعدم وجود وجه . إذ لا يترتب على هذه التأشيرة حتماً - و بطريق اللزوم العقلى - ذلك الأمر . و من ثم فإن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى يكون قد أصاب صحيح القانون.

                     ( الطعن رقم 1543 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/11 )                          

=================================
الطعن رقم  6176     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 33
بتاريخ 10-01-1989
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                    
فقرة رقم : 3
لما كانت المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة 209 - أى بعد التحقيق الذى تجرية بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على إنتداب منها - لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197 ، و ذلك قبل إنتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية ، و قوام الدليل الجديد هو أن يلتقى به المحقق لأول مرة بعد التقرير فى الدعوى بألا وجه لإقامتها ، و لما كان الثابت من الأوراق أنه لما ضبط المتهم الأول فى القضية رقم ..... جنايات المطرية و أسفر تحقيقها عن إعترافه بإرتكاب الجنايات الأخرى المضمومة مما يعد أدلة جديدة فيها لم تكن قد عرضت على النيابة العامة عند إصدار أمرها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل فى القضايا المضمومة ، فإن ذلك مما يجيز لها العودة إلى التحقيق فى تلك القضايا و يطلق حقها فى رفع الدعوى الجنائية على الجانى بناء على ما ظهر من تلك الأدلة التى جرت أمامها ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ما دامت الدعاوى الجنائية فى تلك القضايا لم تسقط بعد .


=================================
الطعن رقم  1563     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 424
بتاريخ 10-05-1960
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                    
فقرة رقم : 1
قوام الدليل الجديد هو أن يلتقى به المحقق لأول مرة بعد التقرير فى الدعوى بأن لا وجه لإقامتها ، أو أن يكون تحقيق الدليل بمعرفته غير ميسر له من قبل - إما لخفاء الدليل نفسه أو فقدانه أحد العناصر التى تعجز المحقق عن إستيفائه .


=================================
الطعن رقم  2427     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 307
بتاريخ 06-03-1961
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                    
فقرة رقم : 1
لا يجوز الطعن عملاً بالمادتين 209 و 210 من قانون الإجراءات الجنائية إلا فى الأمر الصادر من النيابة بعد التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، فهذا الأمر هو الذى يكون للمجنى عليه و للمدعى بالحقوق المدنية الطعن فيه بطريق الإستئناف . فإذا كان القرار المستأنف قد إقتصر على تسليم الأعيان المؤجرة إلى البلدية - و هو إجراء إدارى - عدل فيه وضع اليد الذى رآه وكيل النيابة الجزئية ، فإن هذا القرار يكون غير جائز إستئنافه كما قضى بذلك القرار المطعون فيه .


=================================
الطعن رقم  0827     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 159
بتاريخ 27-01-1985
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                    
فقرة رقم : 1
لما كانت واقعتى القذف و البلاغ الكاذب المسندين إلى المطعون ضدهم فى الدعوى المباشرة الماثلة موضع تحقيق من النيابة العامة و إنتهت فيها إلى إصدار أمر بحفظ الشكوى إدارياً . و كان هذا الأمر و قد صدر من النيابة العامة بعد تحقيق إجرته بنفسها يعد - أياً ما كان سببه - أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى صدر منها بوصفها سلطة تحقيق و أن جاء فى صيغة الأمر بالحفظ الإدارى ، إذ العبرة بحقيقة الواقعة لا بما تذكره النيابة عنه .


=================================
الطعن رقم  0827     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 159
بتاريخ 27-01-1985
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                    
فقرة رقم : 2
الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى هو أمر له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى العمومية ما دام قائماً لم يلغ قانوناً - كما هو الحال فى الدعوى - فما كان يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى و لو لم يعلن الخصوم .


=================================
الطعن رقم  5178     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1188
بتاريخ 30-12-1985
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                    
فقرة رقم : 1
إن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى .

=================================
الطعن رقم  5178     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1188
بتاريخ 30-12-1985
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                    
فقرة رقم : 2
الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً و مدوناً بالكتابة ، إلا أنه قد يستفاد إستنتاجاً من تصرف أو أجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الأجراء يترتب عليه حتماً - و بطريق اللزوم العقلى - ذلك الأمر .


=================================
الطعن رقم  0726     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 714
بتاريخ 08-10-1986
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                    
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم المطعون  فيه بعد أن حصل طلب المدافع عن الطاعن الثانى ضم أصل الأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى رد عليه فى قوله " و تبعاً لذلك يكون ما طالب به المدافع عن المتهم الثانى من ضم ورقة قال أنها كانت فى القضية و سلخت منها تتضمن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى قولاً لا تجد له المحكمة أساساً من الأوراق ينم عن أن ورقة بهذا المعنى كانت بأوراق الدعوى و سلخت منها اللهم إلا أن يكون المدافع قد قصد بهذا الطلب أمر الإحالة الذى أرفق بأوراق الدعوى حينما تقرر إرسالها إلى نيابة أمن الدولة العليا للإختصاص و قامت النيابة بتعديله على النحو الذى أحيلت به الدعوى إلى هذه المحكمة " و كان الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية يمنع من العودة إلى رفعها ما لم تظهر أدلة جديدة قبل إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة أو يصدر النائب العام قراراً بإلغاء الأمر خلال المدة المنصوص عليها فى المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يجب على المحكمة إذا ما تمسك الدفاع أمامها بضم أصل هذا الأمر، أن تمحص هذا الطلب وتقسطه حقه، فإن هى رأت ألا تجيب الدفاع إليه، فعليها أن ترد عليه بما يفنده. و إذ كان ذلك، و كانت المحكمة قد إقتصرت فى الرد على الطلب على قولها، إن الأوراق قد خلت مما يفيد صدور الأمر المطلوب ضمه، فإن هذا ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتب عليه من إطراح ما أبدى من دفاع فى شأنه و هو سبق صدور أمر صريح بألا وجه لإقامة الدعوى تم سلخه من أوراقها، كما أن ما إستطردت إليه - فى مقام الرد على الدفع المؤسس عليه - من أن تمسك به إنما قصد أمر الإحالة الذى عدل، هو صرف لما سجله الدفاع فى محضر الجلسة و نقلته عنه هى فى حكمها عن واضح دلالته و صريح عبارته مما يكون معه حكمها - فوق قصوره - مؤوفاً بالإخلال بحق الدفاع الذى يبطله و يوجب نقضه لهذا السبب كذلك بالنسبة للطاعن الثانى و للطاعن الأول أيضاً لإتصال هذا الوجه الذى بنى عليه النقض به، و ذلك عملاً بنص المادة 42 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم  57 لسنة 1959، و ذلك دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعنين، و تشير المحكمة إلى إنه و لئن كان أحد أوجه الطعن و هو الخاص بعدم إيراد مؤدى شهادة العقيد .... التى عولت عليها المحكمة فى الإدانة يتصل بالمحكوم عليهما الثالث و الرابع، إلا أن الحكم و قد صدر غيابياً بالنسبة إليهما، فأنهما لا يفيدان من نقضه، لأن المادة 33 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الذكر، لا تجيز للمحكوم عليه الطعن بالنقض فى الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات، و من لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض، لا يمتد إليه أثره.


=================================
الطعن رقم  4363     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1147
بتاريخ 21-12-1986
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                    
فقرة رقم : 1
أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يبلغ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر الأمر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى.


=================================
الطعن رقم  2931     لسنة 55  مكتب فنى 38  صفحة رقم 168
بتاريخ 29-01-1987
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                    
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الجريمة المبلغ عنها ليس له حجية أمام المحاكم الجنائية فى دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة .


=================================
الطعن رقم  3062     لسنة 55  مكتب فنى 38  صفحة رقم 517
بتاريخ 31-03-1987
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                    
فقرة رقم : 1
من المقرر أن العبرة فى تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة بحفظ الأوراق هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذى يوصف به فإذا صدر من النيابة أمر بمجرد الإطلاع على محضر الإستدلالات الذى تلقته من مأمور الضبط القضائى دون أن يستدعى الحال إجراء أى تحقيق بمعرفتها فهو أمر يحفظ الدعوى ، اما إذا قامت النيابة بأى من إجراءات التحقيق كالأمر بالقبض على المتهم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة فالأمر الصادر يكون قرار بألا وجه لإقامة الدعوى ، له بمجرد صدور حجيته الخاصة و لو جاء فى صيغة الأمر بالحفظ .


=================================
الطعن رقم  3062     لسنة 55  مكتب فنى 38  صفحة رقم 517
بتاريخ 31-03-1987
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                    
فقرة رقم : 2
لما كان المشرع قد خول النائب العام و حده - وفقاً للمادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية - الحق فى إلغاء الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من أعضاء النيابة العامة فى مدة الثلاثة أشهر - التالية لصدوره ، مما يضحى معه إلغاء هذا الأمر من رئيس النيابة فى الدعوى الماثلة على غير سند من القانون ، و يكون الأمر الصادر فيها بعدم وجود لإقامة الدعوى الجنائية ما يزال قائماً لم يلغ . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ قانوناً كالشأن فى الدعوى الحالية - فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر الأمر فيها لأنه له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم  1218     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1216
بتاريخ 05-12-1988
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                    
فقرة رقم : 3
لما كان نص المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية يجرى على أنه للنائب العام أن يلغى الأمر المذكور فى مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة مشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع فى هذا الأمر ، و كان يبين من الإطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن النيابة العامة بعد أن حققت الواقعة أرسلت الأوراق إلى المحامى العام لنيابة ............... بطلب الموافقة على إستبعاد شبهة جريمة المال العام و إلغاء رقم الجناية و حفظ الأوراق إدارياً ، فأصدر الأخير بتاريخ 1985/7/17 كتابة الموجه إلى المحامى العام لنيابة .............. متضمناً الأمر بإستبعاد شبهة جريمة المال العام من الأوراق و إلغاء رقم الجناية و حفظ الأوراق إدارياً و هو ما يفصح عن أنه بتاريخ 1985/7/17 قد صدر أمر من المحامى العام لنيابة ............. بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بصدد الجنحة المطروحة - خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه - أمر النائب العام بإلغائه بتاريخ 1985/10/23 - متجاوزاً الميعاد المحدد فى القانون ، و ليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من إحتساب هذا الميعاد من تاريخ صدور أمر وكيل النيابة الجزئية بتاريخ 1985/8/3 بحفظ الأوراق - حيث لا يعدو هذا القرار أن يكون تنفيذاً لقرار المحامى العام الصادر بتاريخ 1985/7/17 كاشفاً له - و من ثم يتعين إحتساب بداية ميعاد الثلاث شهور المقررة للنائب العام إعتباراً من تاريخ صدور الأمر الأول ، لما كان ذلك فإنه لا أثر لإلغاء النائب للقرار الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الدعوى المطروحة الذى يظل قائماً و منتجاً لآثاره ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ تطبيق صحيح القانون مما يتعين معه نقضه و القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية قبل الطاعنين .


=================================
الطعن رقم  6495     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 551
بتاريخ 29-03-1990
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : امر بألا وجه                                    
فقرة رقم : 1
لما كان البين من المفردات المضمومة أن الطاعن قدم أمام محكمة ثانى درجة مذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر من النيابة العامة فى الشكوى رقم ....... لسنة 1982 إدارى الشرابية و أن هذا الأمر ما زال قائماً . لما كان ذلك ، و كان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر الأمر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى . لما كان ذلك ، و كان الدفع المبدى من الطاعن جوهرياً و من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و كان الحكم المطعون فيه - على ما يبين من مدوناته - قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض البتة للدفع المبدى منه إيراداً له و رداً عليه يكون قد تعيب بالقصور الذى يبطله مما يتعين معه نقضه و الإعادة .

                     ( الطعن رقم 6495 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/3/29 )
=================================




سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام
=================================
الطعن رقم  0188     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 380
بتاريخ 26-04-1960
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام        
فقرة رقم : أ
1) من المقرر أن النيابة العامة - و هى تمثل الصالح العام و تسعى فى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هى خصم عام تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الحكم - و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن - بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه من المتهمين ، و لما كانت مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون الإجراءات فى كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة و أن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ و البطلان ، و كان المتهم يرمى من وراء دعواه أن تقضى له محكمة الجنايات ببطلان الحكم - و هو أمر يتجاوز حدود سلطتها فضلاً عن مساسه بقوة الشئ المقضى - فإن مصلحة النيابة فى الطعن تكون قائمة بكل صفاتها و مميزاتها - و لو أن الحكم قد قضى برفض الدعوى موضوعاً .

   2) إذا كان مآل دعوى المتهم حتماً هو القضاء بعدم جواز سماعها ، فإن ما يثيره فى شأن عدم إعلانه و ما ينسبه من خطأ إلى المحكمة فى ذلك لم يكن يغير من تلك النتيجة إذ أن المحكمة قد إتصلت بالدعوى بصدور الأمر بإحالتها إليها .

   3) نظم قانون الإجراءات الجنائية أحوال البطلان فى قواعد عامة أوردها فى الفصل الثانى عشر من الباب الثانى من الكتاب الثانى - و دل الشارع بما نص عليه فى المادتين 332 و 333 من قانون الإجراءات الجنائية - فى عبارة صريحة - على أن التمسك بالدفع بالبطلان فى إجراءاتها - و هذا الإجراء الباطل - أياً كان سبب البطلان يصححه عدم الطعن به فى الميعاد القانونى - و لهذا إشترط لقبول أسباب النظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض ألا يكون الحكم المطعون فيه قد إكتسب قوة الشئ المحكوم به ، و أن تكون هذه الأسباب مستفادة من الأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع و ألا يخالطها أى عنصر واقعى لم يسبق عرضه عليها - و ذلك تغليباً لأصل إكتساب الحكم قوة الشئ المحكوم فيه على أصل جواز التمسك بالأسباب الجديدة الماسة بالنظام العام .

   4) نصت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية فى قوة الأحكام النهائية على ما يأتى "تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه و الوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو الإدانة - و إذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون" ، و لما كان القانون قد بين طرق الطعن فى الأحكام الجنائية و هى المعارضة و الإستئناف و النقض ، و رسم أحوال و إجراءات كل منها فإن الطعن فى تلك الأحكام الجنائية بالبطلان بدعاوى مستقلة ترفع بصفة أصلية يكون غير جائز فى القانون مما يقتضى الحكم بعدم جواز سماع دعوى البطلان فيها .

   5) أجازت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها و لغير الأسباب التى بنى عليها الطعن فى أى حالة من الحالات المشار إليها فيه - فيكون قضاء محكمة النقض برفض الطعن معناه بالضرورة أنها أصدرت حكمها بعد بحث تشكيل المحكمة التى نظرت الدعوى و لم تر فى ذلك عيباً - و مثل هذا الحكم بعد هذه المرحلة يحوز قوة الشئ المقضى و يعتبر عنواناً للحقيقة بما جاء فيه .

   6) لا يسوغ فى القانون تأخير تنفيذ الأحكام النهائية إلى غير مدى بدعوى أن يجد المحكوم عليهم سبيلاً للطعن بالبطلان مما يتحتم معه القول بأن الشارع قد قصد بغير شك أن يجعل لطرق الطعن الممنوحة للمتهم و المذكورة فى القانون على سبيل الحصر حدا يجب أن تقف عنده الأحكام ضماناً لحسن سير العدالة و إستقراراً للأوضاع النهائية التى إنتهت إليها كلمة القضاء.

   7) دل الشارع بما نص عليها فى المادة 396 من قانون المرافعات المدنية و التجارية المعدلة بالاقنون رقم 137 لسنة 1956 على أن الطعن فى الأحكام بدعوى البطلان الأصلية غير جائز - إذ لو كان الأمر كذلك لما كان هناك محل لإيراد ذلك النص الذى خرج به عن القواعد التى حددت نصاب الإستئناف - و لم يخرج الشارع عن هذا الأصل - إلا بقدر ما خول لمحكمة النقض من حق إعادة النظر فى الدعاوى التى أصدرتها هى - فى حالة واحدة نصت عليها المادة 314 مرافعات فى باب رد القضاة عن الحكم إذ نصت على : "عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة - أحوال عدم الصلاحية - و لو بإتفاق الخصوم يقع باطلاً - و إذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة لانقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم و إعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى" و ذلك بإعتبار أن محكمة النقض - و هى المحكمة العليا - لا سبيل إلى تصحيح حكمها - فى الحالة المشار إليها فى المادة المذكورة إلا بالرجوع إليها فيها - أما فى غير هذه الحالة التى جاءت على سبيل الإستثناء و الحصر - فإن فى سلوك طرق الطعن العادية منها و غير العادية ما يكفل إصلاح ما وقع فى الأحكام من أخطاء - فإذا توافر سبيل الطعن و ضيعه صاحب الشأن فلا يلومن إلا نفسه.

   8) إذا جاز القول فى بعض الصور بإنعدام الأحكام لفقدانها مقوماتها الأساسية فليس هذا هو الشأن فيما يثيره الطاعن بشأن تشكيل المحكمة التى نظرت الدعوى.

   9) ندب رئيس محكمة الإستئناف أحد مستشارى المحكمة لنظر الطلب الذى تقدم به المتهم ببطلان الحكم بدلاً من المستشار الأصلى - الذى وجد لديه مانع - إجراء مطابق لما نصت عليه المادة 71 فى فقرتها الثانية من القانون رقم 56 لسنة 1959 - فى شأن السلطة القضائية - و الواردة فى الفصل الثانى منه المعنون " فى نقل القضاء و ندبهم" - سواء فى محاكم الإستئناف ، أو فى المحاكم الإبتدائية - و لا يلزم الإشارة إلى هذا الندب فى الحكم.

  10) المادة السابعة من قانون السلطة القضائية و إن إشترطت أن تنعقد محكمة الجنايات فى كل مدينة بها محكمة إبتدائية إلا أنها لم تشترط أن تنعقد المحكمة فى ذات المبنى الذى تجرى فيه جلسات المحاكم الإبتدائية - و ما دامت محكمة الجنايات التى نظرت الطلب قد إنعقدت فى مقرها و هو مدينة القاهرة ، فإن إنعقادها يكون صحيحاً .

  11) صدور قرار من وزير العدل إنما يكون واجباً إذا كان محل إنعقاد محكمة الجنايات فى مكان آخر خارج المدينة التى تقع بها ذات المحكمة الإبتدائية .

                  ( الطعن رقم 188 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/4/26 )

=================================
الطعن رقم  0649     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 937
بتاريخ 11-11-1968
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام        
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه ما دامت المعارضة المرفوعة من المتهم فى الحكم الإبتدائى الغيابى الصادر عليه لما يفصل فيها بعد فلا يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تنظر الدعوى بناء على إستئناف النيابة هذا الحكم بل يجب عليها فى هذه الحالة أن توقف الفصل فى الإستئناف حتى يفصل فى المعارضة و إلا كان حكمها باطلاً . لما كان ذلك ، و كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة ، أن المطعون ضده أعلن بالحكم الإبتدائى الغيابى فى 8 يونيو سنة 1966 و أنه عارض فى نفس اليوم و تحدد لنظر المعارضة جلسة 19 سبتمبر سنة 1966 ثم تتابع تأجيل الجلسات إلى 12 ديسمبر سنة 1966 و 6 مارس سنة 1967 و لما يفصل فى هذه المعارضة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول إستئناف النيابة لعدم إستنفاد المتهم طريق الطعن بالمعارضة يكون قد خالف الثابت بالأوراق و أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه و الإحالة .

                    ( الطعن رقم 649 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/11/11 )
=================================
الطعن رقم  1327     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 977
بتاريخ 18-11-1968
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام        
فقرة رقم : 2
إن النيابة فى طعنها لمصلحة المتهم إنما تنوب عنه فى الطعن لصالحة فينبغى أن يكون حقها مقيداً بنفس قيود طعنه و لا يصح أن تحل محله فى الطعن دون أن تتقيد بقيوده . لما كان ذلك ، و كان المتهم لم يحرم من إبداء دفاعه فى شكل الإستئناف و كان مسلكه فى هذا الدفاع يفيد أنه ليس هناك ما يعيب به إجراءات المحاكمة و أنه لم يدع بأنه لم يعلن بالحكم المستأنف الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن أو أنه لم يعلم به بوجه رسمى حتى يؤذن له هذا العيب بمجاوزة الميعاد المقرر فى القانون لإستئناف هذا الحكم ، بل هو قد إتخذ  لنفسه دفاعاً محدداً ، حتى إذا ما حققته المحكمة و بأن فساده و ردت على دفاعه لتأخره فى التقرير بالإستئناف قبل الحكم و سكت عن الطعن عليه بطريق النقض بما يوحى بإنتفاء مصلحته فيه ، فإن طعن النيابة العامة على الحكم يكون قد قام على غير أساس .

                  ( الطعن رقم 1327 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/11/18 )
=================================
الطعن رقم  1121     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1027
بتاريخ 01-11-1970
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام        
فقرة رقم : 1
من المقرر أن النيابة العامة - و هى تمثل الصالح العام و تسعى فى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص ، يجيز لها أن تطعن فى الحكم و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن ، بل كانت المصلحة هى للمتهم المحكوم عليه - و إذ كانت مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون الإجراءات فى جميع مراحل الدعوى الجنائية ، صحيحة ، و أن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ و البطلان ، فإن مصلحة النيابة فى الطعن تكون قائمة بكل صفاتها و مميزاتها ، طالما أن البين من الحكم الإستئنافى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون ، انه أسس قضاءه عبدم قبول الإستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد على إعتبار أن ميعاد الطعن فى الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإعتبار المعارضة كأن لم تكن يبدأ من تاريخ صدوره ، رغم لفتت المحكمة نظرة إلى أن إستئنافه جرى بعد الميعاد - دفع بأنه ليس هو المحكوم عليه الحقيقى فى الحكم الصادر من محكمة أول درجة ، فإن دفاع المتهم المذكور ، يضحى دفاعاً جوهرياً ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تتقصاه و تقول كلمتها فيه ، إذ لو ثبت لها صحته لتغير وجه الرأى فى الدعوى ، مما كان يوجب على المحكمة أن تقضى بعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذى صفة ، أما و قد قعدت عن تحقيق هذا الدفاع دون أن تقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع ، مما يوجب نقضه .

                    ( الطعن رقم 1121 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/11/1)
=================================
الطعن رقم  1224     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1207
بتاريخ 13-12-1970
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام        
فقرة رقم : 1
الأصل أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص إذ تمثل الصالح العام و تسعى فى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، و لذلك كان لها أن تطعن بطريق النقض فى الأحكام و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليهم من المتهمين بحيث إذا لم يكن لها كسلطة إتهام و لا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة فى الطعن ، فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى فإذا إنعدمت فى دعوى . و النيابة فى طعنها لمصلحة المتهم إنما تنوب عنه فى الطعن لصالحه فينبغى أن يكون حقها مقيداً بنفس قيود طعنه و لا يصح أن تحل محله فى الطعن دون أن تتقيد بقيوده . و لما كان المتهم لم يحرم من إبداء دفاعه فى شكل الإستئناف و لم يدع بأنه لم يعلن بالحكم المستأنف الصادر بإعتبار المعارضة كأنها لم تكن أو أنه لم يعلم به بوجه رسمى حتى تسوغ له مجاوزة الميعاد المقرر فى القانون لإستئناف هذا الحكم . و إذ صدر الحكم المطعون فيه قبل المتهم و سكت عن الطعن عليه بالنقض بما يوحى بإنقضاء مصلحته فيه ، و من ثم يكون طعن النيابة العامة على غير أساس و يتعين رفضه .

               ( الطعن رقم 1224 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/13 )
=================================
الطعن رقم  0672     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 734
بتاريخ 12-12-1971
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام        
فقرة رقم : 1
لا يصح فى القانون القول بتقييد الإستئناف المرفوع من النيابة العامة بأى قيد إلا ما نص فى التقرير به على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة . و لما كان إستئناف النيابة جاء عاماً فهو لا يتخصص بسببه و إنما ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة الدرجة الثانية لمصلحة أطراف الدعوى جميعاً فيما يتعلق بالدعوى الجنائية فتتصل بها إتصالاً يخولها النظر فيها من جميع نواحيها غير مقيدة فى ذلك بما تضعه النيابة فى تقرير أسباب إستئنافها .


=================================
الطعن رقم  1073     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 35
بتاريخ 10-01-1972
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام        
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق إستئناف حكم محكمة أول درجة ، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضى و ينغلق أمامها طريق الطعن بطريق النقض ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر - بناء على إستئناف المتهم - قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة بحيث يمكن القول أن الحكمين الإبتدائى و الإستئنافى قد إندمجا و كونا قضاء واحداً . أما إذا ألغى الحكم الإبتدائى فى الإستئناف أو عدل ، فإن الحكم الصادر فى الإستئناف يكون قضاء جديداً منفصلاً تمام الإنفصال عن قضاء محكمة أول درجة و يصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة مع  مراعاة ألا ينبنى على طعنها - ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ لمركز المتهم.


=================================
الطعن رقم  0034     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 242
بتاريخ 28-02-1972
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام        
فقرة رقم : 1
من المقرر أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل و تختص بمركز قانونى خاص إذ تمثل المصالح العامة و تسعى فى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية . و من ثم فلها أن تطعن بطريق النقض فى الأحكام و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه من المتهمين و مادام أنه لا ينبنى على طعنها فى حالة عدم إستئنافها حكم محكمة أول درجة تسوئ مركز المتهم .


=================================
الطعن رقم  1461     لسنة 15  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 20
بتاريخ 10-12-1945
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام        
فقرة رقم : 2
إستئناف النيابة للحكم الغيابى يشمل الحكم الذى يصدر فى المعارضة فيه سواء بتأييده أو بإعتبار المعارضة كأنها لم تكن .


=================================
الطعن رقم  0084     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 32
بتاريخ 24-12-1945
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام        
فقرة رقم : 1
لا يجوز بمقتضى القانون لأى خصم من الخصوم فى الدعوى الجنائية بما فيهم النيابة العمومية أن يطعن بطريق النقض فى الحكم الغيابى ما دام باب المعارضة فيه مفتوحاً للمحكوم عليه فى غيبته ، إذ هذا الطريق العادى قد يؤدى إلى رفع وجه التظلم من الخطأ المدعى به .
   
                      ( الطعن رقم 84 لسنة 16 ق ، جلسة 1945/12/24 )
=================================
الطعن رقم  0696     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 138
بتاريخ 13-05-1946
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام        
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم الإبتدائى الذى برأ المتهم من تهمة القتل الخطأ قد تناول بالبحث جميع أوجه الخطأ التى نسبت إلى المتهم بعد أن نبه إليها و سئل عنها فى الجلسة فلا يقبل من المتهم أن ينعى على المحكمة الإستئنافية التى أدانته فى هذه الجريمة أنها أخلت بحقه فى الدفاع إذ هى لم تلفته إلى بعض هذه الأوجه . و ذلك لأن الإستئناف المرفوع من النيابة يترتب عليه طرح جميع الوقائع التى سبق عرضها على محكمة الدرجة الأولى على محكمة الدرجة الثانية لتقدرها و تفصل فيها على حسب ما يتراءى لها .
       
                    ( الطعن رقم 696 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/5/13 )
=================================
الطعن رقم  1808     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 193
بتاريخ 28-10-1946
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام        
فقرة رقم : 1
الإستئناف المرفوع من النيابة العمومية ضد المتهم المحكوم عليه غيابياً لا يصح أن تفصل فيه المحكمة ما دامت المعارضة فيه من المحكوم عليه جائزة على مقتضى القانون بمراعاة الأوضاع العادية المرسومة لها . و إذن فإذا قضت المحكمة الإستئنافية بإدانة المتهم و شددت العقوبة عليه بناء على هذا الإستئناف رغم معارضة المحكوم عليه و عدم الفصل فيها من محكمة الدرجة الأولى ، فحكمها يكون مخطئاً ، إذ كان الواجب عليها أن توقف الفصل فى الإستئناف حتى يتم الفصل فى المعارضة .

                  ( الطعن رقم 1808 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/10/28 )
=================================
الطعن رقم  0493     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 325
بتاريخ 24-03-1947
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام        
فقرة رقم : 1
ليس للنيابة العمومية أن تتنازل عن الدعوى العمومية ، فإنها إؤتمنت عليها لمصلحة الجماعة . و إذن فلها أن تستأنف الحكم الصادر فى الدعوى حتى و لو كانت قد أمرت بحفظها لأى سبب من الأسباب أو كان قد بدا منها أنها موافقة على هذا الحكم على هذا الحكم .


=================================
الطعن رقم  0693     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 299
بتاريخ 24-02-1947
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام        
فقرة رقم : 1
إن إستئناف النيابة الحكم الغيابى الصادر ضد المتهم ثم طلبها بعد ذلك فى المعارضة المرفوعة منه عن هذا الحكم تأييده - ذلك لا يمنع المحكمة من تشديد العقاب على هذا المتهم.

                      ( الطعن رقم 693 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/2/24 )
=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 513
بتاريخ 01-03-1948
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام        
فقرة رقم : 1
إن ما ورد بالمادة 1/7 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 من عدم جواز الطعن فى الحكم الصادر بالإنذار محله الأحكام التى يصح فيها القضاء بالإنذار ، أى عندما يكون للمحكمة الخيار بين توقيع عقوبة الإنذار أو توقيع عقوبة المراقبة ، أما الأحوال التى يكون واجباً توقيع المراقبة فيها فالأحكام التى تصدر فيها بالإنذار لا يشملها هذا المنع . و إذن فإذا كانت النيابة قد قدمت المتهم للمحاكمة على أساس أنه من المشبوهين المنذرين طبقاً للمادة 11 من المرسوم بقانون المذكور إذ كان مراقباً عسكرياً عند إلغاء الأحكام العرفية ، و طلبت تطبيق المادة 2/7 بالنسبة إليه بسبب ما وقع منه ، فحكمت المحكمة بإنذاره ، فهذا الحكم يكون مخالفاً للقانون و يصح إستئنافه من النيابة لتوقيع عقوبة المراقبة الواجبة .

                         ( الطعن رقم 5 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/3/1 )
=================================
الطعن رقم  0282     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 517
بتاريخ 01-03-1948
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام        
فقرة رقم : 1
إن الذى يبين من مراجعة نص المادتين 6 و 7 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 أن العقوبة المقررة للمشتبه فيه غير العائد هى وضعه تحت مراقبة البوليس ، و أنه يجوز للقاضى - بدلاً من توقيع هذه العقوبة - أن يصدر أمراً بإنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً . فرفع النيابة الدعوى على المشتبه فيه يكون لتوقيع عقوبة المراقبة عليه لا لإنذاره، إذ الإنذار خيار للقاضى . فإذا قضى فى الدعوى بالبراءة كان للنيابة أن تستأنف الحكم و يبقى حق المحكمة على حاله فتقضى المحكمة الإستئنافية بالمراقبة المطلوبة أو بالإنذار إذا رأته كافياً . و إذا كان قد صدر الحكم بالإنذار من محكمة الدرجة الأولى فى هذه الدعوى فلا يجوز الطعن فيه لا من النيابة و لا من المحكوم عليه ، لأن الظاهر من مجموع نصوص القانون أنه إنما أراد بعدم إجازة الطعن فى الإنذار أن يجعل تقدير المحكمة التى أصدرته نهائياً من ناحية الوقائع و الظروف التى بنى عليها فقط .

                       ( الطعن رقم 282 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/3/1 )
=================================
الطعن رقم  0641     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 541
بتاريخ 19-04-1948
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام        
فقرة رقم : 1
للنيابة العمومية ، كسائر الخصوم فى الدعوى الجنائية ، أن تستأنف أى حكم جائز إستئنافه و لو كان إستئنافها لمصلحة المتهم ، و لما كان الحكم الصادر فى المعارضة حكماً قائماً بذاته فللنيابة حق الطعن عليه إذا ما رأت وجهاً لذلك . و غاية الأمر فى إستئنافها يكون مقصوراً على هذا الحكم فلا يخول المحكمة الإستئنافية أن تتجاوز العقوبة التى قضى بها الحكم الغيابى المعارض فيه إلا إذا كانت النيابة قد إستأنفته هو أيضاً . و إذن فإذا إستأنفت النيابة الحكم الصادر برفض المعارضة و تأييد الحكم الغيابى ، فإنه يكون على المحكمة الإستئنافية أن تتعرض لهذا الحكم و تعمل على تصحيح ما قد يكون وقع فيه من أخطاء ، فإذا هى لم تفعل وقضت بعدم قبول الإستئناف بمقولة إن النيابة ما دامت لم تستأنف فى الميعاد الحكم الصادر فى غياب المتهم فلا يجوز لها أن تستأنف الحكم الصادر فى المعارضة ، فإنها تكون قد أخطأت .

                     ( الطعن رقم 641 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/4/19 )
=================================
الطعن رقم  3911     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1049
بتاريخ 26-11-1985
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام        
فقرة رقم : 1
من المقرر أن النيابة العامة - و هى تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الحكم و إن لم تكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه .


=================================
الطعن رقم  4013     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1095
بتاريخ 10-12-1985
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام        
فقرة رقم : 1
إن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل يختص بمركز قانونى خاص بحسبانها تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، فلها بهذه المثابة أن تطعن فى الأحكام و أن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه و من ثم فإن مصلحتها فى الطعن الماثل تكون قائمة .


=================================
الطعن رقم  4613     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 665
بتاريخ 03-05-1990
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام        
فقرة رقم : 1
من المقرر أن النيابة العامة و هى تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - و هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الحكم و إن لم يكن لها مصلحة خاصة فى الطعن ، بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه ، و لما كانت مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون الإجراءات فى كل مراحل الدعوى صحيحة و أن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ و البطلان فإن مصلحة النيابة فى الوجه الأول من الطعن تكون قائمة .


=================================
الطعن رقم  16184    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 887
بتاريخ 08-10-1990
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام        
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق إستئناف حكم محكمة أول درجة ، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضى و ينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر - بناء على إستئناف المتهم - قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة فيصدق القول بأن الحكمين الإبتدائى و الإستئنافى قد إندمجا و كونا قضاء واحداً ، أما إذا ألغى الحكم الإبتدائى فى الإستئناف أو عدل ، فإن الحكم الصادر فى الإستئناف يكون قضاء جديداً منفصلاً تماماً عن قضاء محكمة أول درجة و يصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة مع مراعاة ألا ينبنى على طعنها - ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوىء مركز المتهم .


=================================
الطعن رقم  2245     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 377
بتاريخ 24-03-1969
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام        
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الأصل أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل و تختص بمركز قانونى خاص إذ تمثل المصالح العامة و تسعى فى تحقيق موجبات القانون ، و من ثم فلها أن تطعن بطريق النقض فى الأحكام و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه و طالما أنه لا ينبنى على طعنها - فى حالة عدم إستئنافها لحكم محكمة أول درجة - تسوئ لمركز المتهم .

                ( الطعن رقم 2245 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/3/24 )
=================================
الطعن رقم  0038     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 59
بتاريخ 13-01-1991
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام        
فقرة رقم : 5
لما كانت النيابة العامة - فى مجال المصلحة و الصفة فى الطعن - هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص ، إعتباراً بأنها تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، فلها بهذه المثابة أن تطعن فى الأحكام و إن لم يكن لها - كسلطة إتهام - مصلحة خاصة فى الطعن ، بل كانت المصلحة هى للمتهم .

                     ( الطعن رقم 38 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/1/13 )                                                        

=================================




سلطة النيابة العامة فى وقف تنفيذ العقوبة
=================================
الطعن رقم  0185     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 543
بتاريخ 21-05-1957
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى وقف تنفيذ العقوبة        
فقرة رقم : 1
متى كان المتهم قد قضى عليه إبتدائياً غيابياً بالحبس شهرين مع الشغل فعارض
و حكم فى المعارضة بالتأييد مع وقف تنفيذ العقوبة و تأييد هذا الحكم إستئنافياً ، فإن الإختصاص بالفصل فى طلب إلغاء وقف تنفيذ العقوبة إنما يكون لمحكمة الدرجة الأولى وفقاً لنص المادة 57 من قانون العقوبات لأن تأييد الحكم من المحكمة الإستئنافية لا يجعلها بمثابة أنها هى التى أصدرته مباشرة بل يعتبر الحكم الإبتدائى قائماً و منتجاً لنتائجه من وقت صدوره .

                ( الطعن رقم 185 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/21 )
=================================




سلطة النيابة العامة للطعن فى الحكم
=================================
الطعن رقم  0037     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 389
بتاريخ 21-02-1991
الموضوع : نيابة عامة            
 الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة للطعن فى الحكم              
فقرة رقم : 1
لما كانت النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص إعتباراً بأنها تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، فلها بهذه المثابة أن تطعن فى الأحكام و إن لم تكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه ، فإن مصلحتها فى الطعن الماثل تكون قائمة .


=================================



تعليقات