القائمة الرئيسية

الصفحات



اجتهادات محكمة النقض السورية في المسؤولية العقدية.






3272 ـ وقف ـ حكر ـ تحسين العقار ـ دفع المرتب السنوي ـ سقوطه ـ وجوب انذار صاحب الحق بالحكر ـ استدعاء الدعوى:
إن سقوط الحق بالحكر بسبب عدم قيام صاحب الحق بالحكر بالتزاماته في اقامة الابنية وتحسين العقارات المحكرة وعدم دفع المرتب السنوي. معلق على توجيه اعذار رسمي لصاحب الحق بالحكر يثبت امتناعه عن القيام بواجبه، ولا يقوم مقام الإنذار استدعاء الدعوى لأن الدعوى التي يجوز اعتبارها قائمة مقام الإنذار هي الدعوى التي ترمي إلى تنفيذ العقد المنازع عليه.
 (نقض سوري رقم 82 تاريخ 5 / 2 / 1962 ـ مجلة القانون ص 480 لعام 1962).
3273 ـ وقف ـ حكر ـ تجديد البناء ـ دفع المرتبات السنوية ـ انذار ـ استدعاء الدعوى ـ مطالبة بتنفيذ العقد:
1 ـ إن اسقاط حق الحكر لتخلف صاحب الحق عن القيام بالتحسينات الواجبة في العقار أو بجزء منها أو التخلف عن تجديدها أو لعدم دفع المرتبات السنوية، مقيد بتوجيه الإنذار.
2 ـ إن إقامة الدعوى التي يصح اعتبارها قائمة مقام الإنذار، هي تلك التي ترمي إلى المطالبة بتنفيذ العقد المنازع عليه حتى إذا ما استمر المدين معارضاً في التنفيذ، اعتبر ناكلاً.
 (نقض سوري رقم 346 تاريخ 14 / 6 / 1962 ـ مجلة القانون ص 697 لعام 1962).
1 ـ إن ما ورد في المادة 104 مدني يقيم قرينة قابلة لإثبات العكس، بأن الأصل في دفع العربون أن تكون له دلالة جواز العدول عن البيع، إلا إذا اتفق الفريقان، صراحة أو ضمناً، على أن دفع العربون معناه الثبات والتأكيد والبدء بالتنفيذ.
2 ـ تضمين العقد شرطاً جزائياً عند النكول، يعني تأكيد العقد، ولا يعتبر المبلغ المدفوع عربوناً وإنما سلفة ودفعة على حساب الثمن.
(نقض رقم 694 أساس 972 تاريخ 12/5/1996 سجلات النقض)
153 ـ التزام ـ مطالبة بالتنفيذ ـ عدول عنها الى المطالبة بالفسخ:
إن لكل متعاقد عند نكول الطرف الآخر عن القيام بالتزامه الخيار بالمطالبة بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض، مما يجيز له العدول عن المطالبة بالتنفيذ إلى طلب الفسخ مع ضعفه فقط دون أي تعويض آخر، باعتبار أن الضعف هو التعويض القانوني.
 (نقض مدني سوري 305 تاريخ 2/6/1962 مجلة القانون 671 لعام 1962)
154 ـ بيع بالعربون ـ عطل وضرر:
إن دفع العربون يرتب لكل من الطرفين الحق بالعدول عن العقد لقاء خسارة مايعادل قيمته، إلا إذا نص الاتفاق على غير ذلك، وفق مانصت عليه المادة 104 مدني. فإذا تضمن العقد شرطاً جزائياً يلتزم بموجبه الطرف الناكل بأن يدفع للطرف الآخر عطلاً وضرراً، فإن ثبوت نكول أحد الطرفين يلزمه بدفع العطل والضرر المشروط دون الاعتداد بالأحكام التي تسود العربون ما دام الطرفين قصدا مخالفتها.
(نقض مدني سوري 55 تاريخ 20/1/1964 مجلة القانون 326 لعام 1964)
155 ـ بيع ـ عربون ـ صيغته:
إن دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عن العقد، ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك (مادة 104 مدني). فإذا تضمن الاتفاق أنه إذا نكل أحد الفريقين عن هذا العقد يكون ملزماً برد العربون وبدفع مبلغ معين من المال لقاء عطل وضرر، فإن هذه الصيغة تدل على وقوع الفسخ.
 (نقض مدني سوري 346 تاريخ 5/9/1955 مجلة القانون 878 لعام 1955)
159 ـ بيع ـ عربون ـ سلفة:
إذا تضمن العقد شرطاً جزائياً عند النكول فإن المبلغ المدفوع لا يعتبر عربوناً ولكن يعتبر سلفة.
 (نقض مدني سوري 1713 أساس 230 تاريخ 4/8/1965 مجلة المحامون 410 لعام 1965)
164 ـ عربون ـ عدول ـ مدة العدول ـ انقضاء مدة العدول ـ سقوط الحق بالعدول:
إذا كان المبلغ عربونا يجعل لكل من طرفي العقد حق العدول. فإذا لم يعدل احدهما عن العقد خلال المدة التي يجوز فيها له العدول اصبح العقد باتا واعتبر العربون تنفيذا جزئيا له ووجب عندها اشكال التنفيذ.
ـ إن ظاهر استلام الشاري للمبيع والتصرف فيه يحمل على القول بان إرادة المتعاقدين انصرفت إلى نفاذ العقد.
ـ إذا كان العربون دليل العدول لوقت معين لم يجزا العدول بعد انقضاء هذا الوقت وإذا حددت مدة للعدول فيجب ان يكون العدول في المدة المتفق عليها. فإذا انقضت المدة سقط الحق في العدول واصبح العربون جزءا من الثمن.
ـ إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف على الفه الخرب للالفاظ مع الاستهداء بطبيعة التعامل وما ينبغي ان يتوافر من امانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات.
ـ مالم تبلغ عبارات العقدين الموضوع الحد الذي يدعو إلى عدم الانحراف عنها تعين على المحكمة عند تفسيرها للعقد البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين ومن الوقوف على الفه الخرب.
ـ لمحكمة النقض ان تراقب كل حكم يسمح فيه القاضي شروط العقد أو يفضل فيه احترام النصوص الصريحة القاطعة فيه وهذه الرقابة لاتغدو كونها رقابة على أسباب الحكم من ناحية كفايتها أو عدمها.
 (نقض سوري رقم 1476 اساس 1074 تاريخ 1/10/1987 سجلات النقض)
165 ـ عربون ـ تعويض اتفاقي ـ نية المتعاقدين ـ اتمام البيع ـ تسليم المبيع ـ استحالة التسليم:
إذا كان المبلغ الذي وصف بانه عربون للبيع ما هو في الواقع الا قيمة التعويض المتفق على استحقاقه عند الفسخ المسبب في تقصير احد الطرفين في الوفاء بالتزامه فإن نية المتعاقدين تكون قد انعقدت على تمام البيع.
ـ ان الالتزام بتسليم المبيع هو التزام بتحقيق غاية وهي وضع المبيع تحت تصرف المشتري. ويعتبر البائع مسؤولا حكما عن عدم تحقيقها ما لم تثبت استحالة التنفيذ. وان هذه الاستحالة نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه.
ـ إذا كان ثمة عقبة مادية أو حقوقية تعوق حيازة المشتري للمبيع. فلا يكتفي من البائع بنقل المبيع إلى اسم المشتري بل لابد له ايضا من رفع العقبة التي تحول دون الاستلام أو الانتفاع به.
ـ إذا كان العقار مشغلا من الغير فإن مجرد هذا الاشغال لا يعفي البائع من التسليم. ومن ثم يبقى لهذا الغير التمسك بحقه بالاشغال إذا كان يستثنه في ذلك إلى مسوغ في القانون يسيغ مشروعيته.
 (نقض سوري رقم 1361 اساس 1566 تاريخ 28/9/1986 سجلات النقض).
173 ـ عقد ـ نائب ـ يمين:
إن العقود التي يجريها النائب في حدود نيابته ملزمة لللأصيل. وعليه، فإن نكول النائب عن حلف اليمين، إذا كانت وسائل الإثبات منحصرة باليمين، ملزماً للأصيل.
 (نقض سوري أساس 4435 تاريخ 21/12/1955 مجلة القانون 137 لعام 1956)
3294 ـ عقد رهن ـ شرط تملك المرهون ـ بطلان مطلق ـ استغلال المدين ـ عقد ملحق ـ تنازل عن المرهون ـ ارتباط الملحق بالعقد الاصلي ـ بطلان العقد الملحق ـ تقادم ـ دفع العقد بالبطلان:
1 ـ إن البطلان المنصوص عليه في المادة 1061 مدني هو بطلان مطلق نظراً لكونه يرجع إلى نص في القانون ولمخالفته حكمة قائمة على عدم اتاحة الفرصة للدائن وهو الجانب القوي من استغلال مدينه والاستيلاء على أمواله المرهونة من جراء عجزه عن وفاء دينه.
2 ـ إذا ورد التنازل عن المرهون في عقد مستقل (ملحق) ولكنه مستند على نص في عقد الرهن يقر بتنازل المدين عن المرهون عند العجز على الوفاء يكون العقد وملحقه الخاص بالتنازل مشوبان بالبطلان المطلق لأنه ما بني على باطل يكون باطلاً.
3 ـ إن الدفع بالبطلان لا يتقادم لأن الدفوع لا تتقادم ويجوز التمسك بها في أية حالة كانت عليها الدعوى. والذي يتمسك بالبطلان في العقد الباطل يفعل ذلك في أكثر الأحوال عن طريق الدفع أو عن طريق اهماله لأنه باطل، والعقد الباطل لا وجود له ولا حاجة لصدور حكم بابطاله.
4 ـ لا يسري التقادم على طلب استرداد الاسهم المرهونة قبل نشوء حق الراهن باستعادتها وذلك بتسديد الدين المرهونة من أجله.
 (نقض سوري رقم 1878 أساس 3697 تاريخ 14 / 10 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض)
308 ـ التزام ـ عدم ذكر سببه ـ قرينة قابلة لاثبات العكس:
إن خلو العقد من بيان سبب الالتزام ينشىء قرينة لصالح المستفيد منه بأن له سبباً مشروعاً، وهي قرينة قابلة لإثبات العكس.
 (نقض مدني سوري 305 تاريخ 23/2/1964 مجلة المحامون ص348 لعام 1964)
423 ـ التزام ـ حق النكول مع التعويض ـ الخيار للدائن:
إن تضمين عقد البيع إلزام الناكل بالعطل والضرر، لا يعني تخييره بالنكول مقابل دفع التعويض الاتفاقي، وإنما يبقى حق الخيار بطلب تنفيذ العقد أو فسخه للفريق الدائن في الالتزام.
(نقض مدني سوري 2480 تاريخ 17/11/1965 مجلة القانون ص52 لعام 1966)
424 ـ عقد ـ نكول ـ اعذار ـ خيار:
إن نكول المدين عن تنفيذ الالتزام، رغم اعذاره، يعطي الحق للدائن بطلب فسخ الالتزام أو تنفيذه. ولا يغير هذا النظر اعلان المدين استعداده للقيام بإنفاذ العقد.
 (نقض مدني سوري 620 أساس 622 تاريخ 13/12/1962 مجموعة القواعد القانونية ج1 ص137)
425 ـ عدول الدائن عن التعويض الى العين:
للدائن الخيار بالمطالبة بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض، والعدول عن المطالبة بالتعويض إلى التنفيذ العيني.
(نقض مدني سوري 305 أساس 115 تاريخ 2/6/1962 مجموعة القواعد القانونية ج1 ص167)
436 ـ عقد ـ فسخ ـ حكم ـ طعن ـ عدم جواز العدول بطريق الطعن:
بعد أن اختار المدعي طريق الفسخ وحكم له بفسخ العقد وفق طلبه، فليس له العدول عن ذلك والطعن بالحكم لجهة المطالبة بتنفيذ العقد عيناً، لأن الحكم الصادر قضى له بكامل طلباته.
 (نقض مدني سوري 844 أساس 875 تاريخ 30/9/1975 مجلة المحامون ص 51 لعام 1976)
438 ـ تعهد باعادة الثمن ـ شرط تخييري:
إن تعهد البائع باعادة الثمن لا يعتبر شرطاً تخييرياً يخوله النكول عن البيع بارادته المنفردة، ذلك أن تعهد البائع باعادة الثمن عند حجزه أو نكوله عن الفراغ لا يخرج عن كونه تقريراً للقاعدة العامة التي تجعل المشتري مخيراً عند نكول البائع اما بالمطالبة بفسخ العقد وما ينجم عن ذلك من اعادة الثمن أو المطالبة بتنفيذه وفق ما نصت عليه المادة 158 مدني.
(نقض مدني سوري 399 أساس 184 تاريخ 2/8/1963 مجلة المحامون 161 لعام 1962)
443 ـ التزام ـ طلب التعويض عن التنفيذ ـ العدول عنه الى التنفيذ:
إن الخيار الممنوح للمتعاقد، بالمطالبة بتنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في حال نكول المتعاقد الآخر، يخول صاحب هذا الحق أن يعدل بعد اقامة الدعوى بالتعويض إلى المطالبة بالتنفيذ العيني. ما لم يصدر عنه تصرف يفيد التنازل نهائياً عن أحد المطلبين.
من حيث أن المشترع أعطى في المادة 158 من القانون المدني للمتعاقد الذي لم يحصل على الوفاء بدينه بسبب نكول المدين بالخيار بالمطالبة بتنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتضى.
ومن حيث أن هذا الخيار المطلق يخول صاحب الحق في أن يعدل، بعد اقامة الدعوى بالتعويض، إلى المطالبة بالتنفيذ العيني وفقاً لتطورات الدعوى وحتى صدور الحكم على اعتبار أن كلا المطلبين ينبعثان عن العقد ويعتبران أثراً من آثاره إلا إذا صدر منه تصرف يفيد التنازل نهائياً عن أحد المطلبين وقد استقر الاجتهاد على ذلك.
ومن حيث أن الدعوى الأولى المرفوعة بالمطالبة بالفسخ مع التعويض قد ردت شكلاً لعدم سبق الانذار ولم تقترن بحكم في الموضوع، فليس هناك مانع قانوني يحول دون استعمال الدائن لحقه الاصلي بالمطالبة بالتنفيذ العيني أو اعادة المطالبة بالفسخ مع التعويض بعد استكمال النقض الشكلي بعد أن ظل الخصم متخلفاً عن الوفاء بما التزم به. فإن ما يأخذه الطاعن في السببين المذكورين يستحق الرفض.
(نقض مدني سوري 155 تاريخ 20/2/1961 مجلة القانون ص339 لعام 1961)
448 ـ عقد ـ الاخلال به ـ تعويض ـ عدم وجوب النص:
إن المادة 158 من القانون المدني تسوغ الحكم بالتعويض عند حلول الاخلال بالعقد وعدم تنفيذه. ولا يشترط أن ينص العقد على توجب التعويض أو مقداره، وإن ما يلتزم به البائع لا يقتصر على اعادة الثمن المقبوض.
 (نقض مدني سوري 693 أساس 322 تاريخ 8/4/1982 مجلة المحامون ص1124 لعام 1982)
450 ـ عقد ـ خيار ـ عدول عن الطلب ـ استئناف:
إن الخيار المطلق يخول صاحب الحق في أن يعدل، بعد اقامة الدعوى بالتعويض، إلى المطالبة بالتنفيذ العيني وبالعكس. ويسمع هذا الطلب في المرحلة الاستئنافية دون الحاجة لدفع سوم جديدة.
 (نقض سوري 1211 أساس 1728 تاريخ 20/12/1971 سجلات محكمة النقض 1971)
454 ـ انذار تسليم المبيع ـ ترصيد الثمن ـ التزام مستحق ـ تعويض اتفاقي ـ ضرر مفترض:
ان الانذار الذي يوجهه المشتري إلى البائع بوجوب تسلمه المبيع يجب ان يتضمن ايضا استعداده لتسديد رصيد الثمن والالتزام بحسب العقد فاذا اقتصر الانذار على طلب التسليم دون ابداء الاستعداد لترصيد الثمن اصبح هذا الانذار غير منتج ولا اثر قانوني له. وكل ذلك إذا كان هناك التزام على المشتري مستحق قبل التسليم.
ان تقدير طرفي العقد لقيمة التعويض الاتفاقي في العقد يجعل وقوع الضرر مفروضاً وان تقديرهما لهذا التعويض هو تقدير صحيح وعلى المدين اثبات انه مبالغ فيه.
إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي (الشرط الجزائي) فلا يجوز للدائن المطالبة بأكثر من هذه القيمة الا إذا اثبت ان المدين ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً.
 (نقض رقم 199 اساس 960 تاريخ 13/2/1988 سجلات النقض)
459 ـ بيع ـ تقصير المشتري بدفع الثمن ـ انذار ـ منح المدين اجلاً ـ توازن التزامات طرفي العقد:
ـ إذا كان الثمن مستحق الأداء وتخلف المشتري عن الوفاء به وجب على البائع اعذاره فإذا لم يدفع الثمن بعد اعذاره جاز للبائع أن يرفع دعوى على المشتري بطلب فسخ البيع مع التعويض إن كان له مقتضى.
ـ يجوز للقاضي ان يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك. كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة للالتزام بجملته.
ـ إن عقد البيع قائم في الأصل مبدئياً على التوازن بين التزامات كل من البائع والمشتري حين اجراء العقد ووفقاً للشروط الواردة فيه. وان السماح للمدين بدرء الفسخ بايداع الثمن أو بمنحه أصلاً من المحكمة رغم ثبوت الاخلال بالتزام دفع الثمن في موعده. لا سيما إذا كان هناك ضرر جسيم يلحق بالبائع من شأنه الاخلال بهذا التوازن وينطوي على مخالفة القانون.
ـ بملاحظة ظاهرتي التضخم وارتفاع الاسعار بشكل مستمر وبعد أن يضع المشتري نفسه في مركز المخل بالتزامه لم يعد من السائغ أن يستفيد من فرق السعر الكبير وان يأتي بعد زمن فيقضي الفسخ رغم ترتبه بجانبه على حساب الطرف الاخر والضرر الكبير الذي لحق بالبائع.
ـ إذا أعطى القاضي أجلاً للمشتري في دعوى الفسخ وجب على المشتري دفع الثمن في غضون الاجل وليس للقاضي أن يمنح المشتري أجلاً آخر. ويعتبر البيع مفسوخاً بعد انقضاء الاجل الممنوح دون أن يفي المشتري بالثمن.
ـ لا تقع المقاصة في دين ثابت مع دين قامت فيه من المدين منازعة جدية ولا في دين ثابت مع دين لايزال أمام القضاء. ولا في دين ثابت مع دين في حاجة إلى حكم لتصفية ولا في دين معترف به مع دين في حاجة للاثبات. وقاضي الدعوى هو الذي يقدر ما إذا كانت المنازعة جدية أو غير جدية.
ـ إن دفع الثمن هو الالتزام الاساسي الواجب على المشتري ليقابل الالتزام الأساسي على البائع بنقل ملكية المبيع إذ البيع هو نقل ملكية المبيع في مقابل دفع الثمن.
ـ إذا كان الثمن مستحق الدفع ولم يدفعه المشتري فللبائع أن يمتنع عن تسليم المبيع حتى يستوفي الثمن وهو في ذلك يستعمل حق حبس المبيع المقرر له.
ـ إذا حدد وقت واحد لكل من تسليم المبيع ودفع الثمن فإن الثمن يكون مستحق الأداء وقت تسليم المبيع ويثبت للبائع حق حبس المبيع حتى يستوفي الثمن إذا كان وقت دفع الثمن متقدماً أو معاصراً لوقت تسليم المبيع.
ـ ان التزام البائع بالتنفيذ الضمني لا تفيد تنازله عن حق طلب الفسخ في حال تأخر المشتري عن دفع الثمن بحسبان أن تنازل البائع عن حق طلب الفسخ يجب أن يكون واضحاً وأن يفسر تفسيراً ضيقاً شأن كل تنازل عن الحق.
ـ لا يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين وللمدين أن يفي بكل الدين لأي منهم. ومتى استوفى الدائن الدين فإن ذمة المدين تبرأ بالنسبة إلى الدائن الذي استوفى الدين وبالنسبة إلى سائر الدائنين. ذلك أن التضامن يجعل لكل دائن حقه في استيفاء الدين كله أصيلاً عن نفسه ونائباً عن سائر الدائنين بحسب حصصهم.
 (نقض رقم 524 اساس 354 تاريخ 16/4/1984 مجلة المحامون ص915 لعام 1984)
482 ـ عقد ـ فسخ ـ تقدير النكول ـ حق المشتري بالفسخ:
تنفرد محكمة الموضوع بتقدير الأدلة من حيث نكول البائع عن القيام بما التزم به من عدم استجابته إلى انذار المشتري وتكليفه المثول لدى أمين السجل العقاري لإجراء التسجيل ومن عدم الرد على الإنذار.
 (نقض مدني سوري 696 أساس 1061 تاريخ 29/12/1959 مجلة نقابة المحامين ص 17 لعام 1960)
489 ـ عقد ـ فسخ حكمي اتفاقي ـ عبارات العقد:
إذا تضمن العقد التعهد بدفع الأقساط في مواعيدها المحددة تحت طائلة النكول مع النتائج القانونية ومصادرة العربون فإن هذا لا يعني الفسخ الحكمي الإتفاقي.
 (نقض سوري 161 أساس 1057 تاريخ 1/2/981 ـ سجلات محكمة النقض/1981)
490 ـ عقد ـ شرط فاسخ ـ تنازل ـ عدم اعذار المشتري:
إن تنازل المدعي عن الشرط الاتفاقي الفاسخ وقعوده عن اعذار المشتري بدفع الرصيد وعدم تصديه لاثبات لحوق الضرر به من جراء التأخير بدفع الرصيد فإن ذلك لا يلزم القاضي بالحكم بالفسخ، لأنه يدخل في سلطته التقديرية، ويجوز له أن يعطي المدين مهلة لتنفيذ التزامه.
إن التأخير عن دفع الثمن لا يعتبر نكولاً عن العقد لأنه التزام شخص مترتب بذمة المشتري، إذا خلا عقد البيع من الشرط الفاسخ ومن الاعفاء من الاعذار.
إذا قضت المحكمة بالزام الخصم بتقديم محرر موجود لديه، فإنه يجوز العدول عنه مع بيان الأسباب.
 (نقض رقم 70 اساس 469 تاريخ 4/2/1984 مجلة القانون ص669 لعام 1985)
979 ـ عقد ـ تنفيذه عينا ـ نكول ـ تعويض:
الأصل في العقود أن تنفيذ عيناً، بمقتضى أحكام المادة 204 مدني، التي تجبر المدين على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً، متى كان ذلك ممكناً. وهذا يتفق مع ما هو عليه حكم المادة 149 مدني، التي توجب أن ينفذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. والنص فيها على تحديد التعويض عند النكول، لا يحول دون تطبيق هذا الحكم إذا تمسك به أحد المتعاقدين، كما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة.
(نقض مدني سوري 112 أساس 357 تاريخ 22/2/1977 ـ مجلة القانون ص612 لعام 1977)
1057 ـ اعذار ـ عمل غير مشروع ـ عدم وجوب الاعذار:
إن الإعذار غير متوجب في حالة المطالبة بالتعويض عن عمل غير مشروع.
 (نقض مدني سوري 470 أساس 396 تاريخ 5/6/1961 ـ مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض ص136)
1101 ـ تعويض اتفاقي ـ غرامة ـ تخفيض الغرامة ـ ضرر ـ مبالغة:
إن الغرامة التي تفرضها الإدارة على المتعهد لقاء تأخره في تنفيذ تعهده هي بمثابة تعويض اتفاقي جرى تحديده أثناء التعاقد، فلا تستحق إذا أثبت المدين (المتعهد) أن الدائن لم يلحقه أي ضرر، كما أنه يجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا كان مبالغاً فيه (المادة 225 مدني).
 (نقض مدني سوري 206 تاريخ 8/4/1963 ـ مجلة القانون ص286 لعام 1963)
1106 ـ تعويض اتفاقي ـ تقديره ـ استحقاقه او تخفيضه:
على المدين إثبات أن الدائن لم يلحقه ضرر، وذلك لنفي التعويض، كما عليه أن يثبت المبالغة في تقديره أو أن الالتزام نفذ في جزء منه، وذلك لتخفيضه.
 (نقض مدني سوري 1750 أساس 1258 تاريخ 25/11/1980 ـ مجلة المحامون ص318 لعام 1981)
1111 ـ شرط جزائي ـ نكول ـ اثبات انتفاء الضرر:
إن نكول البائع عن تنفيذ شروط العقد رغم الإعذار وبيعه العقار للغير يحقق الشرط الجزائي والحكم به. وعلى البائع أن يثبت أن المشتري لم يتضرر بقدر مبلغ الشرط الجزائي عملاً بالمادة 225 مدني.
 (نقض سوري 1434 أساس 2115 تاريخ 28/6/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982)
1112 ـ تعويض اتفاقي ـ مبالغة ـ تقدير المحكمة:
إذا اعتبرت محكمة الموضوع أن التعويض الاتفاقي مبالغ فيه لدرجة كبيرة لأنه لا يتناسب مع قيمة نصف العقار موضوع الدعوى، فإن ذلك أمر يدخل في حدود سلطتها التقديرية.
 (نقض سوري رقم 162 أساس 1803 تاريخ 3/2/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982)
1113 ـ التزام ـ شرط جزائي ـ قرينة قانونية ـ حق القضاء بتخفيضه:
لئن كان اتفاق الطرفين مقدماً على تحديد التعويض الواجب أداؤه عند نكول أحدهما (شرط جزائي) ينشىء قرينة قانونية لمصلحة الطرف الآخر تغنيه عن إثبات وقوع الضرر ومقداره، إلا أن هذه القرينة تقبل إثبات العكس بانتفاء الضرر، مما يعود للمحكمة حق تخفيض الشرط الجزائي.
 (نقض سوري 327 تاريخ 21/5/1962 ـ مجلة القانون ص599 لعام 1962)
1114 ـ تعويض اتفاقي ـ ضرر مفترض ـ تقدير ـ شرط جزائي:
إن تقدير التعويض الاتفاقي في عقد البيع يجعل وقوع الضرر مفروضاً ولا يكلف الدائن باثباته بحسبان أن وجود الشرط الجزائي في العقد يجعل من المفروض أن تقدير التعويض الوارد في هذا الشرط هو تقدير صحيح للضرر.
إذا ادعى المدين أن تقدير التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة فعليه هو لا على الدائن يقع عبء اثبات ذلك.
 (نقض رقم 509 أساس 1155 تاريخ 16/3/1988 سجلات النقض)
1121 ـ عقد ـ شرط جزائي ـ زيادة التعويض ـ غش او خطأ جسيم:
لئن كان العقد تضمن تحديداً للشرط الجزائي في حال النكول لأي سبب كان، فإن مناط ذلك أن يكون النكول لسبب مألوف في مجالات تنفيذ عقود البيع العقارية.
أما إذا كان البائع قد باع ما لا يملك واستوفى الثمن وسلم المبيع، فإن هذا العمل يتسم بالغش أو بالخطأ الجسيم، مما يخول المحكمة زيادة التعويض الاتفاقي إذا جاوز الضرر قيمة هذا التعويض الاتفاقي.
 (نقض سوري 59 أساس 613 تاريخ 9/2/1974 ـ مجلة القانون ص256 لعام 1974)
1352 ـ حق الحبس ـ تعويض اتفاقي ـ فوائد تعويضية:
إذا كان للمشتري الحق في حبس الثمن المستحق الدفع في يده، فإن ذلك لا يبرئ ذمته من الفوائد التعويضية بحسبان أن الفوائد لا تنقطع إذا بقي الثمن في ذمة المشتري ولو كان حابساً له.
 (نقض سوري 1648 أساس 1501 تاريخ 30/8/1982 سجلات محكمة النقض 1982)
1416 ـ تضامن ـ يمين ـ نكول:
إن حلف المدينين المتضامنين اليمين الحاسمة بطلب من الدائن يفيد المتضامن الآخر. أما إذا وجهت اليمين إلى المتضامنين فحلفها بعضهم ونكل البعض الآخر فإن الناكل يضار بنكوله.
(نقض مدني سوري 728 تاريخ 27/9/1969 - مجلة القانون ص 208 لعام 1970)
1440 ـ تضامن ـ يمين ـ نكول بعض المتضامنين ـ حلف الآخرين:
إن نكول بعض المدعى عليهم عن حلف اليمين المبلغة إليهم لا ينبغي أن يضار به من حلفها (المادة 295 مدني) وعليه فلا يجوز الحكم بكامل المبالغ المطلوبة من المدعى عليهم إذا أقسم بعضهم اليمين على عدم ترتيبها بذمته بل يجب حسم حصة من حلف اليمين عنها.
 (نقض مدني سوري 398 أساس 25 تاريخ 20/2/1956 مجلة نقابة المحامين ص236 لعام 1956).
1510 ـ حوالة حق ـ دفوع المدين ـ ادخال المحيل:
يحق للمدين المحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة بحقه. كأن يدعي بانقضاء الدين ويطلب إدخال المحيل بالدعوى لإثبات ذلك.
 (نقض سوري 2656 تاريخ 8/11/1966 ـ مجلة القانون ـ ص375 لعام 1967)
1834 ـ تقادم ـ التمسك به ـ دفوع ـ مراحل الدعوى:
إن الدفع بالتقادم يجوز التمسك به في أية مرحلة من مراحل الدعوى (مادة 384 مدني) وهو ليس من الدفوع المنصوص عنها في المادة 144 أصول التي يمكن طلب الحكم فيها قبل التعرض للموضوع.

 (نقض سوري 940 تاريخ 20 / 5 / 1963 مجلة القانون ص 593 لعام 1963)
1885 ـ بيع ـ حبس المبيع ـ استحالة نقل الحق ـ امتناع عن وفاء الثمن:
إن احتباس البائع للمبيع أو القيام بأي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلاً أو عسيراً يبقى للطف الآخر حق الامتناع عن تنفيذ التزامه بوفاء الثمن.
 (نقض مدني سوري 798 أساس 696 تاريخ 6 / 12 / 1970 ـ مجلة المحامون ص 16 لعام 1971)
1888 ـ التزام ـ عقد بيع ـ نقل ملكية ـ استحالة ـ فسخ العقد ـ اثر رجعي ـ تعرض الغير ـ ضمان البائع ـ علم المشتري ـ تعويض:
1 ـ البائع يلتزم بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري والبيع ينشئ التزاماً في جانب البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري. ويترتب على انتقال الملكية فعلاً إلى المشتري أن يكون هذا الأخير حر التصرف بالمبيع.
2 ـ إن بيع المبيع إلى الغير يجعل نقل ملكية المبيع مستحيلاً مما يجيز فسخ العقد مع إعادة الثمن. لأن التعهد بنقل الملكية لم يعد ممكناً.
3 ـ ضمان البائع لتعرض الغير يتحقق ولو كان المشتري عالماً بوضع المبيع وبمديونية البائع للغير ووضع الإشارة على صحيفة المبيع لأن علم المشتري لا يحل البائع من التزامه بنقل ملكية المبيع.
4 ـ إذا فسخ عقد البيع انحل بأثر رجعي لا من وقت الفسخ بل من وقت نشوء العقد ويلزم البائع بالتعويض عما فات المشتري من خسارة وكسب.
 (نقض سوري رقم 1441 أساس 594 تاريخ 21 / 9 / 1981 ـ سجلات محكمة النقض).
2053 ـ عقد بيع ـ ثمار المبيع ـ نظام عام ـ اتفاق خاص:
إذا كان من المقرر أن عقد البيع ينقل الملكية للمشتري فوراً مع عدم الإخلال بقواعد التسجيل وأن تكون ثمار المبيع بالتالي للمشتري. إلا أن هذا الحكم ليس من النظام العام ويجوز الاتفاق على ما يخالفه كأن يشترط البائع أن تكون له ثمرات المبيع مدة معينة أو إلى وقت التسليم.
 (نقض مدني سوري 179 أساس 631 تاريخ 13 / 7 / 1975 مجلة القانون ص 404 لعام 1975)
2063 ـ عقد بيع ـ امتناع عن الاستلام ـ بيع البضاعة ـ بيوع بحرية ـ ملكية البضاعة ـ اتفاق خاص ـ تخلف المشتري عن الدفع ـ فسخ العقد ـ عدم الاعذار ـ الشرط الفاسخ ـ اموال منقولة:
1 ـ إن قيام المشتري بإعلان عدوله عن استلام البضاعة ورغبته بإلغاء العقد يخول الشركة البائعة أن تعتبر العقد ملغى وإن تتصرف بالبضاعة ببيعها لشخص آخر.
2 ـ في البيوع البحرية سواء بطريقة فوب أو سيف وإن كانت بحسب الأعراف التجارية تجعل المشتري مالكاً للبضاعة منذ تاريخ شحنها من مرفأ الإقلاع، إلا أن ذلك لا يحول دون اتفاق الطرفين على تعديل هذه الشروط وإدراج شرط خاص باعتبار ملكية البضاعة رهناً لدفع الثمن.
3 ـ إن نص المادة 429 مدني لا يقتصر على تنظيم مواعيد الدفع وتحديد كيفيته، وإنما يتضمن حكماً يجعل البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة لإعذار أو حكم إذا تخلف المشتري عن دفع الثمن في الميعاد المحدد.
4ـ إن المشرع افترض في بيع الأموال المنقولة إذا ما اتفق البائع والمشتري على ميعاد لدفع الثمن وتسليم المبيع أن ذلك ينطوي على الشرط الفاسخ دون حاجة إلى إعذار أو حكم إذا حل ميعاد الدفع ولم يقم المشتري بالتزامه.
 (نقض سوري رقم 501 أساس 444 تاريخ 18 / 5 / 1972 سجلات محكمة النقض)
2064 ـ التزام ـ التزام المشتري ـ بيع العروض والمنقولات ـ بيوع تجارية ـ تسليم الأوراق ـ قبض الثمن ـ تمديد الأجل ـ تأخر المشتري عن الاستلام ـ عدم الاعذار ـ فسخ العقد:
1 ـ لعدم وجود نص خاص في قانون التجارة بشأن بيع العروض والمنقولات فإنه يتعين الرجوع بهذا الشأن إلى أحكام المادة 429 مدني التي أوجبت في حال تحديد موعد لدفع الثمن وتسليم المبيع اعتبار البيع مفسوخاً دون حاجة إلى اعذار إن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد.
2 ـ إن البيوع التجارية الجارية على أساس عقود فتح الاعتماد إذا حدد موعداً معيناً لتسليم البضاعة وتسليم الأوراق الثبوتية التي تسمح للبائع بقبض قيمة سند الاعتماد، اعتبر تسلم هذه الوثائق بمثابة قبض للثمن.
3 ـ إن مجرد فتح الاعتماد ومن ثم تمديده لا يؤلف وفاء للثمن، لأن الوفاء لا يكون إلا بما يؤمن القبض الفعلي.
4 ـ إن موعد تسليم وثائق الاعتماد هو نفس موعد تسليم البضاعة. والإخلال بهذه المواعيد يوجب تطبيق المادة 429 مدني.
 (نقض سوري رقم 659 أساس 366 تاريخ 28 / 6 / 1972 سجلات محكمة النقض)
2095 ـ عقد بيع ـ ملك الغير ـ علم المشتري ـ شرط التعويض ـ ادعاء الوكالة ـ تعويض نكول عن البيع:

الفقه والاجتهاد ذهبا أن للمشتري، حتى ولو كان المشتري عالماً وقت البيع بأن المبيع غير مملوك للبائع، أن يشترط في عقد البيع الرجوع بالتعويض على البائع إذا انتزع المالك الحقيقي المبيع من يده.
وادعاء البائع الوكالة عن المالك والإشارة إلى التعويض يفيد اشتراط التعويض على المشتري في حال النكول.
 (نقض سوري رقم 513 أساس 367 تاريخ 23 / 3 / 1983 سجلات محكمة النقض)
2480 ـ عقد مقاولة ـ اخلال المقاول بالعقد ـ مخالفة الشروط ـ تنفيذ عيني ـ فسخ العقد ـ تعويض ـ انذار المقاول ـ شخصية المقاول ـ انذار عدلي ـ اقالة العقد:
1 ـ إذا أخل المقاول بالتزامه في انجاز العمل فخالف الشروط والمواصفات المتفق عليها أو تأخر في انجاز العمل فإن مسؤوليته تتحقق ويكون لرب العمل في هذه الحالة وتطبيقاً للقواعد العامة إما أن يطلب التنفيذ العيني وإما أن يطلب الفسخ مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتضى، ويجب أن يعذر رب العمل المقاول كما تقضي القواعد العامة.
2 ـ إذا كان العمل المطلوب انجازه ليس لشخصية المقاول فيه اعتبار جاز لرب العمل أن يطلب ترخيصاً من القضاء في تنفيذ الالتزام بواسطة مقاول آخر على نفقة المقاول الأول إذا كان هذا التنفيذ ممكناً.
3 ـ إذا لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين على طريقة الانذار فلا يكفي أن يتم الانذار عن طريق ورقة أو كتاب مسجل ولابد من أن يكون انذاراً عن طريق الكاتب بالعدل.
4 ـ إذا استرد صاحب العمل السلف المدفوعة إلى المقاول وعهد بالعمل إلى مقاول آخر فإن ذلك يفيد الاتفاق على اقالة العقد.
 (نقض سوري رقم 346 أساس 164 تاريخ 1 / 3 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض)
2543 ـ وكالة ـ حدود الوكالة ـ علاقة الغير بالموكل ـ اقرار الوكيل ـ حجية ـ اتمام العمل:
ـ إن الوكيل إذا لم يتجاوز حدود وكالته قامت العلاقة مباشرة في التصرف الذي يعقده مع الغير بين هذا الغير والموكل. ويختص شخص الوكيل بينهما طبقاً للقواعد المقررة في النيابة ويترتب على ذلك أن للغير أن يرجع مباشرة على الموكل بجميع الحقوق التي نشأت له من هذا التعاقد.
ـ إذا صدرت ورقة مكتوبة من الوكيل في حدود وكالته كانت هذه الورقة حجة على الموكل. وإذا صدر اقرار من الوكيل في حدود وكالته كان هذا الاقرار حجة على الموكل.
ـ إذا عزل الموكل وكيله بعد تمام العمل الذي وكله في اجرائه فلا يعتد بهذا العزل.
ـ إن الاصل في الالتزام أن ينفذ عيناً. والاشارة في العقود إلى أنه في حالة النكول يدفع التعويض لا يعني الاتفاق على خلاف القواعد العامة التي تجيز لأحد الطرفين في حالة اخلال الطرف الاخر بالتزامه أو امتناعه عن تنفيذها. أم أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين.
ـ إن استحقاق تعويض التأخير مشروط بوجود خطأ من المدين وضرر يعيب الدائن وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر واعذار المدين.
ـ إن النص في العقد على الشرط الجزائي ـ التعويض الاتفاقي يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين. ولذلك يفترض الضرر ولا يكلف الدائن اثباته. وعلى المدين اثبات عدم لحوق الدائن الضرر.
 (نقض رقم 938 اساس 871 تاريخ 7/10/1985 سجلات النقض)
2562 ـ وكالة عامة ـ اجازة الوكيل بالبيع لنفسه ـ دين بذمة الموكل ـ عزل الوكيل ـ حقوق الغير ـ اثار العزل ـ وكالة ظاهرة:
1 ـ الوكالة التي جاء فيها اجازة الوكيل بالبيع لنفسه هو ترخيص من الاصيل للنائب بالتعاقد مع نفسه. وأما احتواء الوكالة على حق الوكيل بالبيع لمن يشاء، فهو تزيد في النص لأن التوكيل بحد ذاته يبيح البيع للغير.
والوكالة العامة، التي لا تدل على وجود سابق حق بذمة الموكل جاءت الوكالة لحفظه والتمكين من استيفائه، فإنها تكون وكالة لا يتعلق بها حق الوكيل أو الغير.
2 ـ إن عزل الوكيل يعطي أثراً مباشراً بالنسبة لتعاقده مع نفسه، ولكنه لا تأثير له على حقوق الغير ما لم يثبت علم الغير بالعزل بالطرق القانونية.
3 ـ بعد علم الوكيل بالعزل، إذا تعاقد مع الغير حسن النية فإن أثر التعاقد ينصرف إلى الموكل لا بموجب وكالة حقيقية، بل طبقاً لقواعد الوكالة الظاهرة.
 (نقض سوري رقم 399 أساس 757 تاريخ 2 / 4 / 1984 ـ سجلات محكمة النقض)
2987 ـ بيع ـ وصية ـ وصية لوارث ـ الاثبات بجميع الوسائل ـ حماية الارث ـ وارث من الغير:
يجوز إثبات صورية البيع من مؤرث إلى وارث بجميع وسائل الإثبات، ومنها الشهادة. باعتبار أن باقي الورثة هم من الغير باعتبار أن الطعن في الصورية يهدف إلى حماية الحق في الارث.
(نقض سوري رقم 1388 تاريخ 23 / 5 / 1956 ـ مجلة القانون ص 431 لعام 1956)
3079 ـ عقار ـ ملكية ـ حيازة ـ تسجيل ـ تحديد وتحرير ـ سند صحيح ـ نية حسنة ـ ضم الحيازة:
إن عدم تسجيل عقار في السجل العقاري استناداً لعمليات التحديد والتحرير يجعل التصرف به دون اقتران هذا التصرف بالحيازة غير ذي أثر تجاه الحائز الفعلي الذي يمكنه أن يكتسب بحيازته إذا اكتملت حقاً جديداً ولو كان مخالفاً للقيود المؤقتة التي لا تصلح وحدها سبباً للتملك. ويمكن اكتمال المدة اللازمة للتقادم المكسب بضم حيازة المشتري الأول السلف بكل صفاتها إلى حيازة الخلف إذا كان الشراء الأول قد اعتمد السند الصحيح والنية الحسنة لكسب الحق بالتسجيل.
 (نقض سوري رقم 1067 أساس 513 تاريخ 27 / 7 / 1978 ـ مجلة المحامون ص 596 لعام 1978)
3115 ـ عقد شراء ـ اشغال العقار ـ فسخ البيع ـ اشغال بحسن نية ـ ثمرات العقار ـ عدم المطالبة بالاجور:
متى كان الشاري للعقار يشغله بنتيجة عقد البيع وجرى فسخ البيع لعدم قيام البائع بالتنفيذ. فإن إشغاله يكون مقروناً بحسن النية مما يخوله استيفاء ثمرات العقار ويحول دون مطالبته بالأجور (المادة 929 مدني).
 (نقض مدني سوري 15 / 66 تاريخ 27 / 1 / 1971 ـ مجلة القانون ـ ص 304 لعام 1971)
3250 ـ عقار موقوف ـ استبدال ـ مزايدة ـ احالة قطعية ـ عدم التصديق على المزاد ـ عمل اداري ـ صلاحية وزير الأوقاف ـ حق المراجعة:
إن عدم تصديق وزير الأوقاف على معاملة الاستبدال التي اقترنت بالمزايدة والاحالة القطعية لا يعدو أن يكون عملاً إدارياً من صلاحية الوزير وللمتضرر منه حق ممارسة طرق الطعن والمراجعة المقررة بشأنه إذا كان لذلك وجه.
 (نقض سوري رقم 275 أساس 317 تاريخ 19 / 3 / 1977 ـ مجلة القانون ص 257 لعام 1977).
إذا فصل الحكم الناقض بصحة الخصومة بين أطراف الدعوى، يغدو ذهاب محكمة الاستئناف التي أحيلت إليها الدعوى لاتباع النقض إلى تقرير عدم توافر الخصومة بين الطرفين مخالفاً للأصول والقانون لعدم اتباع النقض وللمساس بقوة الأمر المقضي.
 (نقض رقم 1743 أساس 736 تاريخ 25 / 10 / 1984 مجلة المحامون ص631 لعام 1984)
إذا أخل المدين بتنفيذ التزامه المحدد في العقد المقضى بتثبيته بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية، فللدائن أن ينفذ الحكم جبراً وفق الاجراءات التي رسمها قانون أصول المحاكمات.
 (نقض رقم أساس 794 قرار 448 تاريخ 14 / 5 / 1975 مجلة المحامون ص543 لعام 1975)
الاحالة القطعية سند للملكية من تاريخها ولو دفع المحال عليه الثمن إلى المالكين مباشرة وليس عن طريق دائرة التنفيذ.
 (نقض رقم 385 اساس 341 تاريخ 3 / 6 / 1971 مجلة المحامون ص224 لعام 1971)
إن وجوب اختصام جميع الورثة في دعوى العين مرهون بأن تكون العين موضوع النزاع مسجلة على اسم الوارث، إلا أن خصومة أحد الورثة تكون صحيحة في حال مطالبته بالإضافة إلى التركة بتثبيت شراء المؤرث عقاراً ما.
 (نقض رقم 647 أساس 875 تاريخ 19 / 4 / 1979 ـ مجلة المحامون ص 347 / 1979)
إن دعوى فسخ عقد بيع عقار واستعادة الثمن، هي شخصية وتقدر قيمتها بمقدار المبلغ المدعى به. أما الدعوى العقارية المتعلقة بالفصل في الحقوق العينية، فيعتمد فيها القيمة التخمينية لتحديد الاختصاص.
 (نقض رقم 1628 تاريخ 13 / 1 / 1966 مجلة القانون ص 783 لعام 1966)
يجوز اتخاذ قيمة العين المحددة في العقد أساساً لتقرير الاختصاص بحسبان أن المادة 52 من قانون الأصول استثنت قاعدة خاصة بشأن تقدير قيمة العقار من أجل تحديد الاختصاص في الدعاوي المتعلقة بالعقارات.
2 ـ يجب الاعتراض على القيمة قبل التعرض لموضوع النزاع ولا يجوز الاعتراض على القيمة في معرض تعيين الاختصاص أكثر من مرة ويجب الادلاء به قبل التعرض للموضوع.
3 ـ لا يشترط في دعوى تثبيت البيوع العقارية وتسجيلها في السجل العقاري اختصام مدير السجل العقاري ومن ثم فإن الحكم بتسجيل البيوت يستقيم بدونه.
4 ـ إن تحديد تعويض النكول لا يحول دون تطبيق قاعدة الأصل في العقود أن تنفذ عينياً متى كان ذلك ممكناً وطبقاً لما اشتمل عليه العقد وشرط تعويض النكول ليس شرطاً تخييرياً يتيح للبائع العدول عن تنفيذ التزامه بالبيع مقابل التعويض الذي حدده بند النكول.
5 ـ إذا كان البيع على أساس مساحة معينة من العقار المبيع دون تحديد لموقع هذه المساحة وفي أية جهة من العقار فإن البيع يكون قد انصب على حصة بائعة من العقار مما يقتضي تثبيت البيع على أساس الشيوع بين المشتري والبائع في العقار موضوع العقد.
 (نقض رقم 1006 أساس 838 تاريخ 1 / 6 / 1987 سجلات النقض)
للمدعي طلب فسخ العقد لسوء التنفيذ بعد مطالبته بالفسخ للتأخير لان الطلب واحد ولو كان السبب جديداً.
 (نقض رقم 430، تاريخ 30 / 8 / 1967 مجلة المحامون ص 414 / 967).
لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه. ويكفي لقبول طلب التدخل توفر المصلحة في الدعوى والتدخل.
إن تبليغ صورة مصدقة عن الحكم مع لائحة الاستئناف يدخل في عداد القواعد الآمرة التي تتعلق بالنظام العام وللمحكمة إثارة إغفال هذا الإجراء تلقائياً وبدون طلب من الخصم.
إن قيام أحد المدعين بتبليغ الحكم إلى المدعى عليهم بصفته الشخصية لا يسقط وجيبة إرفاق صورة عن الحكم المطعون فيه من المستأنفين إلى كل من المستأنف عليهم مادام من طلب التبليغ لا يمثلهم قانوناً.
 (نقض سوري رقم 414 أساس 624 تاريخ 15 / 4 / 1986 سجلات النقض)
إذا حكم للمدعي بفسخ العقد وفق طلبه فليس له العدول عن ذلك والطعن بالحكم لجهة المطالبة بتنفيذ العقد عينا. لان الحكم الصادر قضى له بكامل طلباته ولأن مثل هذا الطلب يكون مقبولاً طالما أنه لم يصدر حكم في القضية وحتى في المرحلة الاستئنافية.
 (نقض رقم أساس 216 قرار 231 تاريخ 31 / 8 / 1975 مجلة المحامون 51 / 1976).
اخلاء ـ هدم وبناء ـ حق عودة المستأجر ـ تشابه العقارين ـ العقار المبني عرصة:
يشترط لامكان اشغال المستأجر المحكوم عليه بالتخلية مكاناً في البناء الجديد شرطين:
1 ـ أن يكون البناء الجديد أو الجزء المطلوب اشغاله منه مشابهاً للعقار الذي أخلاه.
2 ـ أن يكون الانتفاع منه على الوجه الذي كان ينتفع به قبل الإخلاء.
وإذا كان اشغال المستأجر يقتصر على عرصة فإنه ليس له اشغال قسم في البناء الجديد ولو قام بتقسيمها إلى غرف لأن مثل هذه الأعمال لا تشكل من العرصة بناء.
 (نقض سوري رقم 107 أساس 150 تاريخ 19 / 2 / 1977 ـ سجلات محكمة النقض)
مصالحة على الاخلاء ـ انهاء عقد الايجار ـ اتفاق ـ امتداد قانوني:
1) ـ استقر اجتهاد محكمة النقض على جواز الاتفاق على إنهاء عقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر إذا تم هذا بعد انقضاء المدة الأصلية أي بعد الامتداد القانوني.
2) ـ إن أسباب الإخلاء المحددة في المادة الخامسة من قانون الإيجارات وردت على سبيل الحصر ولا يجوز للمؤجر أن يطلب الإخلاء إلا إذا أثبت قيام سبب منها.
 (نقض رقم 487 أساس 154 تاريخ 18 / 3 / 1978 سجلات محكمة النقض)
أجر مثل ـ حكم اخلاء ـ استمرار الاشغال ـ نكول عن التسليم:
إن الاستمرار في وضع اليد على العقار رغم صدور حكم بإخلائه بناء على تعهد المستأجر يوجب أجر المثل بعد النكول عن التسليم.
 (نقض رقم 413 أساس 320 تاريخ 26 / 6 / 1978 مجلة القانون ص 144 لعام 1978)
اخلاء ـ تأجير الغير ـ إذن المؤجر ـ يمين حاسمة ـ نكول المؤجر:
لا بد من إثبات إذن المؤجر في الإجارة الثانوية، ولا يكفي إثبات علمه بوجود المستأجر الثانوي ونكول المؤجر على حلف اليمين على العلم بوقوع الإيجار الثانوي لا يثبت الإذن.
 (نقض سوري رقم 953 تاريخ 29 / 4 / 1965 ـ مجلة القانون ص 512 لعام 1965)
اخلاء ـ تأجير الغير ـ متجر ـ ادخال شركاء ـ تنازل الشريك ـ يمين حاسمة:
1) ـ إن تخلي بعض المستأجرين عن المتجر وحلول آخرين محلهم أو دخول شركاء جدد في الشركة المستأجرة أو دخول شريك مع المستأجر لا يوجب الإخلاء.
2) ـ إن نكول المتنازل عن حلف اليمين الحاسمة بشأن تنازله عن حصته لشريكه لا يرتب أي أثر قانوني.
 (نقض سوري رقم 275 أساس 45 تاريخ 21 / 4 / 1979 ـ سجلات محكمة النقض)
اخلاء ـ علة السكنى ـ مقر الوظيفة ـ عدم وجوب الانذار:
إن الموظف يتمتع بالحماية إذا كانت وظيفته أو وظيفة زوجته في بلد المأجور كما أن الحماية مقيدة بسكنى الموظف في المأجور. ولا موجب لإنذاره إذا لم تكن إقامته قائمة فعلاً في المأجور.
 (استئناف دمشق رقم 121 أساس 548 تاريخ 20 / 4 / 1989 سجلات الاستئناف)
ـ يشترط فيمن توجه إليه اليمين ما يشترط في من يوجهها من أهلية للتصرف في موضوعها. فلا توجه إلى القاصر والمحجور عليه ولا إلى وصيه ولا القيم عليه. ففي اليمين تخيير بين الحلف والرد والنكول، وفي هذين الأمرين تعريض الحق للضياع. ولا يجوز تحليف القاصر اليمين.
 (نقض سوري رقم 369 أساس 867 تاريخ 4 / 5 / 1974 مجلة المحامون ص121 لعام 1974)
ـ بما أنه وإن كان المستأجرون متضامنين في العقد وتقوم بينهم نيابة تبادلية فيما ينفع ولا يضر ويستفيدون بمقتضى هذه النيابة من نكول خصمهم عن اليمين التي وجهها أحدهم، إلا أن بعضهم صرح أمام القاضي بأنه لا يريد توجيهها مما كان على القاضي أن يمتنع عن تحقيق أية فائدة لهذا البعض على نكول الخصم عن حلف اليمين وبالتالي يتعين نقض الحكم.
 (نقض سوري رقم 297 تاريخ 3 / 4 / 1967 سجلات النقض)
ـ إذا وجهت اليمين الحاسمة إلى الشركاء المتضامنين جميعاً، فحلف بعضهم ونكل البعض الآخر، فمن نكل يضار بنكوله ولا يستفيد من حلف الآخرين.
 (نقض سوري رقم 728 تاريخ 27 / 9 / 1969 سجلات النقض)
ـ إن توجيه اليمين الحاسمة على هبة باطلة أو غير منعقدة، ومن ثم اعتبار النكول عن حلف اليمين على هذه الواقعة مخالف للقانون.
 (نقض سوري رقم 123 تاريخ 30 / 6 / 1956 سجلات النقض)
ـ لا يجوز تبليغ الوكيل صيغة اليمين الموجهة إلى موكله، أو تكليفه إحضاره، أو ترتيب النكول على ذلك، إذا ثبت أن إقامة الموكل مجهولة، لانتفاء القرينة المستمدة من وجود الصلة بين الموكل ووكيله.
 (نقض سوري رقم 2150 أساس إيجارات 1726 تاريخ 15 / 11 / 1977 مجلة المحامون ص40 لعام 1978)
ـ ليس من فرق بين إجراءات تبليغ الأوراق القضائية وبين إجراءات تبليغ نص اليمين. وعليه فإن تبليغ صيغة اليمين إلى الأشخاص المعدودين في المادة 22 من قانون أصول المحاكمات المدنية وتخلف المخاطب المطلوب تحليفه عن الحضور للجلسة المعينة لحلف اليمين يعتبر نكولاً عن حلفها.
 (نقض سوري رقم أساس 2628 تاريخ 29 / 11 / 1955 مجلة المحامون ص27 لعام 1956)
ـ إن النكول لا يتم إلا إذا أعلن الخصم صراحة امتناعه عن الحلف، أو تغيب عن جلسة الحلف دون عذر بعد تبلغه أو تفهمه لصيغتها.
 (نقض سوري رقم 975 تاريخ 17 / 5 / 1966 سجلات النقض)
ـ إذا قبل الوكيل بالنيابة عن موكله حلف اليمين الحاسمة، وجب عليه أن يقدم للمحكمة عنوانه الصحيح لتبليغه صورة اليمين. ومن ثم، فإن تغيبه عن حضور الجلسات بدون عذر يعتبر تهرباً ونكولاً عن اليمين.
 (نقض سوري رقم 1379 تاريخ 29 / 4 / 1954 سجلات النقض)
ـ لا يملك القاضي رد المعذرة الثابتة بالتقرير الطبي ما لم يثبت عكسه بأدلة صالحة، ولا يجوز تقرير النكول في هذه الحالة.
 (نقض سوري رقم 2478 تاريخ 2 / 11 / 1964 سجلات النقض)
ـ تعهد الوكيل بإحضار موكله لحلفها، ومن ثم عدم إحضاره له لا يعتبر نكولاً.
 (نقض سوري رقم 1379 أساس 1993 تاريخ 29 / 4 / 1954 مجلة المحامون ص239 لعام 1954)
ـ إذا كان الموكل متهماً فاراً، فإن تبليغ اليمين إلى وكيله لا يعتبر قانونياً ومنتجاً لمفاعيله في تثبيت النكول.
 (نقض سوري رقم 185 أساس 62 تاريخ 27 / 6 / 1972 مجلة المحامون ص395 لعام 1972)
ـ لئن كان النكول عن الحلف يعتبر اقراراً قضائياً إلا أنه إذا تم أمام محكمة غير مختصة فإنه يبقى قرينة فقط.
 (نقض سوري رقم 136 تاريخ 12 / 5 / 1959 سجلات محكمة النقض)
النكول عن اليمين على نفي المهر كافي للحكم به.
إن النكول عن اليمين على نفي المهر المدعى به كافياً للحكم به (المادة 119 بينات).
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 164 قرار 158 تاريخ 13 / 5 / 1958)
لا حاجة لتنصيب وصي ليدافع عن حقوق القاصر مع وجود الولي على النفس والمال.
إذا كان الخصم الحقيقي في دعوى تثبيت الزواج بعد المخالعة هو الولد القاصر الذي تتأثر حصته الارثية من هذه الدعوى والقاصر لا توجه عليه اليمين فلا جدوى إذن من توجيهها على الولي.
إن نكول الولي الذي يعتبر بمثابة الاقرار لا يسري على القاصر، إذ أن الاقرار حجة قاصرة على المقر كما هو الفقه والاجتهاد، الأمر الذي يجعل طلب توجيه اليمين الحاسمة ولو كانت على نفي العلم غير مجدي.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 238 قرار 199 تاريخ 10 / 3 / 1981)
القيم لا يملك الاقرار عمن هو في قوامته، ولا يحلف لأن النكول اقرار.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 220 قرار 214 تاريخ 19 / 6 / 1961)
إن وجوب اختصام جميع الورثة في دعوى العين مرهون بأن تكون العين موضوع النزاع مسجلة على اسم الوارث، إلا أن خصومة أحد الورثة تكون صحيحة في حال مطالبته بالإضافة إلى التركة بتثبيت شراء المؤرث عقاراً ما.
 (نقض سوري ـ مدنية أولى ـ أساس 875 قرار 647 تاريخ 19 / 4 / 1979 محامون قاعدة 474 صفحة 347 لعام 1979)
دعوى التعويض للنكول عن تخارج وتقسيم أموال التركة ليست من اختصاص المحاكم الشرعية.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 419 قرار 436 تاريخ 30 / 10 / 1971 ـ المرجع السابق)
22 ـ عقار ـ دعوى تثبيت بيع ـ دعوى فسخ تسجيل عقار ت شمول المادة 31 من القرار 186:
سواء أكانت الدعوى قائمة على طلب تثبيت بيع عقار مسجل بقرار القاضي العقاري على اسم الغير، أم كانت بطلب فسخ التسجيل، فإنه تطبق بشأنها المادة 31 من القرار 186 المعدل بالقرار رقم 44 ل.ر.
 (قرار رقم 50 تاريخ 29 / 1 / 1961 ـ مجلة القانون ص 758 لعام 1961)

القضية 243 أساس لعام 1992
قرار 540 لعام 1992
تاريخ 18/3/1992
المبدأ: بيع ـ عربون ـ نكول ـ دفع جزء من الثمن:
البيع بالعربون يخول النكول عن تنفيذ العقد.
دفع القسط الأول من الثمن يحول العربون إلى جزء من الثمن.
القضية 1033 أساس لعام 1993
قرار 40 لعام 1993
تاريخ 10/2/1993
المبدأ: بينات ـ يمين حاسمة ـ تبليغ الوكيل.
استقر الاجتهاد القضائي على أن مجرد تبليغ الوكيل صيغة اليمين الحاسمة يقوم تبليغ الأصيل وبالتالي يترتب الثر القانوني على حلفها أو النكول عنها.
القضية 7419 أساس لعام 1993
قرار 2999 لعام 1993
تاريخ 10/11/1993
المبدأ: عقار ـ اختصم أصحاب الإشارات ـ قبول المشترين ـ تعويض نكول.
1 ـ لا موجب لاختصام جميع أصحاب الإشارات المدونة على قيد العقار لأن المشترين قد قبلوا بها.
2 ـ تعويض النكول ينبغي أن يحقق التوازن في العقد ومراعاة ارتفاع أسعار المبيع.
القضية 270 أساس لعام 1995
قرار 278 لعام 1995
تاريخ 19/2/1995
المبدأ: بيع ـ عربون ـ شرط جزائي.
إذا تضمن العقد وجود الشرط الجزائي فيما يخص واقعة النكول وإلزام من ينكل عن لعقد بدفع عطل وضرر فإن المبلغ المدفوع لا يعتبر عربونا وإنما سلفة من الثمن (نقض مدني 230/1713 تاريخ 4/8/1965).
العقد ملزم لأطرافه الذين لم يتفقوا على الفسخ ولا بد من تطبيق المادة 158 مدني وهو من سلطة قاضي الموضوع دون معقب.
القضية 557 أساس لعام 1995
قرار 453 لعام 1995
تاريخ 30/4/1995
المبدأ: بينات ـ يمين ـ تكليف الوكيل بإحضار موكله ـ نفقات ـ تبليغ ـ طعن:
ـ حضور الوكيل وتكليفه بإحضار موكله ثم تغيبه بعد ذلك يعتبر نكولا عن الحلف، تأسيسا على المادة 499 أصول.
ـ يقع عبء النفقات والمصاريف على طالب التحليف.
ـ مواعيد الطعن بالنسبة لطالب التبليغ وللمبلغ إليه تبدأ من تاريخ تبليغ هذا الأخير.
القضية 962 أساس لعام 1996
قرار 781 لعام 1996
تاريخ 26/5/1996
المبدأ: أصول ـ إنذار ـ إعفاء أو عدم جدواه:
ـ استقر الاجتهاد على أنه لا حاجة للإنذار إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.
ـ استقر الاجتهاد على أن الغاية من توجيه الإنذار هي إثبات نكول المدين عن التنفيذ، فإذا صدر عنه ما يفيد أنه لا يريد القيام بالتزامه أصبح إنذاره عديم الجدوى.
ـ استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار.
القضية 1621 أساس لعام 1994
قرار 1767 لعام 1994
تاريخ 27/10/1994
المبدأ: بينات ـ يمين ـ تبلغ الوكيل:
يجوز تبلغ اليمين الحاسمة بواسطة الوكيل الحاضر بالجلسة ويعتبر تبليغا للموكل نفسه. وعدم حضور الموكل لحلف اليمين أو ردها يعتبر بمنزلة النكول عن الحلف.
استرداد غير المستحق ـ موظف ـ اختصاص:
إن المنازعات مع الدولة بشأن استرداد غير المستحق من اختصاص مجلس الدولة إذا كان النزاع أصلاً يدخل في اختصاصه ولا يمنع ذلك من تطبيق أحكام دفع غير المستحق الواردة في القانون المدني.
(هيئة عامة قرار 2 تاريخ 5/3/1974 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
إذا لم ينسب مدعي المخاصمة إلى الهيئة أي خطأ أو عذر أو تدليس ولم يبين أوجه المخاصمة في استدعاء دعواه بل اقتصر على استعراض مراحل النزاع وكانت أوجه الخلاف لا يستند إليها لا تخريج لكونها إعادة لطرح نقاط الخلاف التي كان يمكن طرحها أمام محكمة النقض وتكون الدعوى خالية من بيان أوجه المخاصمة ونسبة الخطأ وغير مقبولة.
(هيئة عامة أساس 51 قرار 24 لعام 1990 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
أحوال شخصية ـ المفقود ـ تاريخ اعتبار العقد ـ صدور حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية:
إن المفقود يعتبر ميتاً بتاريخ صدور الحكم القاضي باعتباره كذلك حتى لو تأخر صدور الحكم إلى ما بعد مرور أكثر من أربع سنوات على الفقدان. حملا على أن الحكم هو الذي حدد حالة المفقود وأحدث تغيراً فيها من الفقدان إلى الموت.
(هيئة عامة أساس 42 قرار 29 تاريخ 28/5/1984 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
قضاة ـ مخاصمة ـ خطأ مهني جسيم ـ هيأة تحكيم عمالية ـ اختصاص:
للمحكمة الناظرة في دعوى عن صحة سلطة في تقدير الخطأ الصادر عن القاضي وما إذا كان هذا الخطأ يشكل خطأ مهنياً جسيماً يبرر قبول الدعوى أو لا يبرر قبولها,إن قانون التوفيق والتحكيم العمالي وضعه المشرع للنظر في منازعات العمل التي تكون بين أصحاب العمل وبين العمال بشأن مبادئ تتعلق بالعمل وشروطه. ولا تدخل المنازعات الفردية ضمن اختصاص هذه اللجان.
(هيئة عامة أساس 38 قرار 25 تاريخ 17/6/1987 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)

القضية: : 2084 أساس لعام 1997
قرار: 150/2 لعام 1997
تاريخ: 9/3/1997
محكمة القضاء الإداري
المبدأ: موفد- نكول عن الوظيفة- دفعه النفقات- التحاقه بالعمل بعدئذٍ- المطالبة باسترداد المدفوعات.
الموفد الذي لم يلتحق بعمله وأدى مثلي نفقات الإيفاد، ثم التحق بالعمل، لا يحق له طلب استرداد ما دفعه قبل أن يكمل مدة الخدمة الوظيفية الملزمة له.
القضية: 863 أساس لعام 1997
قرار:240/2 لعام 1997
تاريخ: 10/4/1997
محكمة القضاء الإداري.
المبدأ: تعهد- تأمينات- مصادرة- امتناع عن التنفيذ.
من حق الإدارة مصادرة التأمينات المقدمة من المتعهد عند امتناعه عن التنفيذ.
القضية: 552 أساس لعام 1998
قرار:27/2 لعام 1998
تاريخ: 2/2/1998
محكمة القضاء الإداري
المبدأ: موفد- امتناعه من العودة- كفيل- عقده تابع للعقد الإداري.
إن عقد كفالة الموفد هو عقد تبعي مرتبط بعقد الإيفاد برباط غير منفصل، مما يضفي عليه صفة العقد الإداري أخذا بمبدأ "التابع تابع ولا يفرد في الحكم".
القضية: 1283 أساس لعام 1998
قرار: 103/2 لعام 1998
تاريخ: 22/2/1998
محكمة القضاء الإداري
المبدأ: موفد- عيّن في غير الجهة التي أوفدته- احتساب خدمته.
1- الموفد إلى كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية لحساب وزارة التربية يحكمه قانونان: قانون البعثات العلمية والقانون 49 لسنة 1974 بصفته مهندساً.
2- إذا أفرزته رئاسة الوزارة كمهندس للعمل لدى جهة عامة غير الجهة الموفد لصالحها وباشر عمله فعلاً، لم يبق من مجال لاعتباره ناكلاً ومطالبته بنفقات الإيفاد.
3- تحتسب فترة خدمته من أصل المدة التي التزم بها، مع حفظ حق وزارة التربية بطلب نقله إليها.
القضية: 392 أساس لعام 1996
قرار: 498 لعام 1996
تاريخ: 21/4/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: عقد ـ تثبيت ـ فسخ.
العدول عن المطالبة بتثبيت العقد إلى المطالبة بفسخ العقد والعكس أيضاً صحيح ويمكن إجراءه أمام محكمة ثاني درجة ولا يدخل ضمن مفهوم الطلبات الجديدة.
القضية 927 أساس لعام 1999
قرار 390 لعام 1999
تاريخ 14/3/1999
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: بينات ـ يمين حاسمة ـ تبليغ:
إذا لم يكن الموجه إليه اليمين حاضراً جلسة المحاكمة وجب أن يدعى لحلفها في اليوم الذي تحدده المحكمة، وإن تعهد الوكيل بإحضار موكله لا يقوم مقام تبليغ ذي الشأن أصولاً.

* القرار /144/ في الطعن /757/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
ايفاد ـ نكول ـ مطالبة بالنفقات والتعويض ـ حدود التزامات الكفيل ـ كفالة ـ تعريفها.
ـ الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام، اذا لم يف به المدين نفسه.
ـ تعهد الكفيل بأداء كامل النفقات المصروفة على مكفولة الموفد خلال مدة دراسته إذا خالف ما تعهد به واخلال الموفد ـ مكفوله ـ بالتزامه بالعودة إلى البلاد غداة انتهاء إيفاده ـ يجعله ملزما بتعهده كاملا بصرف النظر عن المبلغ المحدد في صك الكفالة.
ـ لا مجال أمام الإدارة للمطالبة بالزام الموفد وكفيله بالتعويض عما حاق بها من ضرر جراء استنكاف الموفد عن العودة.
* القرار /229/ في الطعن /931/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
عقد اداري ـ توريد ـ نكول ـ كفالة
ـ استمرت الشركة العارضة في المفاوضات غداة انتهاء المدة التي حددتها ابتداء لصلاحية عرضها، من شأنه أن يحول بينها وبين التمسك مجددا بما تخلت عنه باختيارها.
ـ نكول لشركة العارضة عن تنفيذ ما التزمت به في عرضها يعطي الادارة الحق في مصادرة الكفالة التي تعتبر بمثابة التأمينات التي ينبغي مصادرتها في هذه الحالة. ولا مجال لالزام الشركة العارضة بفروق الاسعار الناجمة عن شراء كمية اللحوم موضوع عرضها ما دامت لم تعمد الى اجراء التعاقد فعلاً.
* القرار /307/ في الطعن /633/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي
عقد اداري ـ نكول عن التنفيذ ـ فروق ـ تأمينات أولية ـ عدم تقديمها
ابرام المتعهد المرشح العقد بعد قبول عرضه دون تقديمه تأمينات أولية لا يعفيه نهائياً من مسؤولية نكوله عن تنفيذ تعهده. وقبول الادارة لهذا العرض دون تقديم التأمينات لا يعطيها الحق كلياً بالمطالبة بفروق التنفيذ على حسابه وغرامات التأخير والعطل والضرر.
* القرار رقم /150/ في الطعن رقم /120/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
عقد اداري ـ عقد استثمار ـ نكول المستثمر ـ عدول الادارة عن الاستثمار
ـ إن تبلغ من أحيلت عليه المزايدة أمر المباشرة واعلانه الادارة ـ من ثم ـ أنه مستنكف عن استلام الحديقة ـ محل الاستثمار ـ بحجة افتقادها لبعض التسهيلات، إنما يعني نكوله عن المضي في الاستثمار وخروجه على الأصول الواجبة الاتباع في صدد العقود الادارية التي تستهدف الاسهام في تسيير المرافق العامة، ذاك أن المفترض فيه أنه أحاط بحالة الحديقة الراهنة قبل إقدامه على الاشتراك في المزايدة.
ـ إن عدول الادارة عن استثمار الحديقة ـ محل الاستثمار ـ واتجاهها الى جعلها حديقة عامة، يجعل المحكمة تكتفي بالحكم بأحقية الادارة في مصادرة التأمينات الأولية التي كان دفعها ذلك المستثمر الناكل.
*(القرار رقم 89 في الطعن 73 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجة ـ الخاني ـ القدسي).
عقد إداري ـ استنكاف المتعهد المرشح ـ مصادرة تأميناته الأولية.
تعتبر مصادرة التأمينات المؤقتة للمتعهد للمرشح الذي استنكف عن تسديد التأمينات النهائية ومراجعة الإدارة لتنفيذ العقد الجزاء الوفاق لنكوله ولا مجال لمطالبته بغرامات التأخير أو فروق الأسعار.
 (القرار رقم 181 في الطعن 515 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص82)
12 ـ إيفاد ـ نكول الموفد عن العودة إلى الوطن ـ جزاؤه ـ نفقات إيفاد ـ حسابها:
عدم عودة الموفد من بلد الإيفاد غداة حصوله على الشهادة التي أوفد من أجلها، يجعل من حق الإدارة أن تلزمه بأداء مثلي الرواتب والنفقات المصروفة عليه، أياً كانت معاذيره.
وعدم تقديم الموفد أو كفيله بياناً يدحض البيان الحسابي الذي قدمته الإدارة بشأن الرواتب والنفقات، ينفي الحاجة إلى الاستعانة بالخبرة الفنية بهذا الصدد.
 (القرار رقم /119/ في الطعن /748/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 208 لعام 1995)
ـ إيفاد ـ نكول عن أداء الخدمة ـ نفقات إيفاد.ـ نكول الموفد عن أداء الخدمة التي التزم بها بعد حصوله على الشهادة الموفد من أجلها وقيامه بجزء منها ونكوله عن إتمامها يوجب مطالبته وكفيله بضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليه بنسبة ما تبقى من التزامه.
 (القرار رقم /87/ في الطعن /833/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 873 لعام 1995)
ـ عقد إداري ـ تعويضات ـ دعوى جزائية ـ عدم جواز المطالبة بالتعويض.ـ سبق الحكم بالتعويض عن الضرر الناتج عن النكول عن تنفيذ العقد في جزء منه بدعوى جزائية يمنع العودة للمطالبة به ثانية أمام محكمة القضاء الإداري لأن ذلك يعتبر ازدواجاً في المطالبة ويؤدي إلى استيفاء الحق المدعى به مرتين في حال استيفائه بموجب الحكم الذاتي.
 (القرار (283/1) في الطعن (1499) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 47 في عام 1994)
ـ ايفاد ـ ايفاد لأكثر من مرة ـ نكول ـ نفقات ـ سعر صرف.ـ استقر اجتهاد القضاء الإداري على اعتبار مدة الايفاد الثاني داخلة في حساب المدة الموفية للالتزام بالخدمة الناشئ عن الايفاد الأول.ولا ينطبق هذا الاجتهاد على الموفد الناكل عن العودة إلى الوطن. ـ يعتمد في حساب نفقات ومرتبات الايفاد المتوجب على الموفد ردها، سعر الصرف الرسمي النافذ بتاريخ الرد.
 (القرار (283/1) في الطعن (1499) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 47 في عام 1994)
ـ ايفاد ـ ايفاد لأكثر من مرة ـ نكول ـ نفقات ـ سعر صرف.ـ استقر اجتهاد القضاء الإداري على اعتبار مدة الايفاد الثاني داخلة في حساب المدة الموفية للالتزام بالخدمة الناشئ عن الايفاد الأول.ولا ينطبق هذا الاجتهاد على الموفد الناكل عن العودة إلى الوطن. ـ يعتمد في حساب نفقات ومرتبات الايفاد المتوجب على الموفد ردها، سعر الصرف الرسمي النافذ بتاريخ الرد.
لصالح منتدى كلية الحقوق
محمد العارف
0944516340
Alaref_516@hotmail.com


تعليقات