القائمة الرئيسية

الصفحات



اجتهادات محكمة النقض السورية حول حوالة الحق.







3287 ـ عقد رهن ـ حبس العقار ـ تناول منفعة العقار ـ دعوى اجر مثل ـ تسليم المرهون الى الدائن ـ شكل عقد الرهن ـ عدم وجود شرط رسمي لانعقاد الرهن ـ نفاذ الرهن:
1 ـ الرهن عقد يضع بموجبه المدين عقاراً في يد دائنه ويخول الدائن حق حبس العقار وتناول منفعته وفي حال ثبوت عقد الرهن مع اجازة المرتهن بالانتفاع بالعقار المرهون يترتب عليه عدم قبول دعوى أجر المثل لعلة الاشغال بدون عقد أو بغير سبب مشروع حيث أن الرهن يوجب تسليم العقار مادياً إلى الدائن بما يفيد السيطرة عليه.
2 ـ ليس في أحكام المادة 1055 مدني وما بعدها المنظمة للرهن العقاري الحيازي ما يوجب أن يتجلى شرط ظاهر أو شكل خاص أو رسمي لانعقاد الرهن.
3 ـ لئن كان عقد الرهن يعتبر غير نافذ تجاه الآخرين إلا بعد تسجيله في السجلات العقارية إلا أن وجيبة احترام إرادة الطرفين في العقود وضرورة استقرار التعامل تقضيان بعدم التملص من التزامات ذلك العقد وبالتالي ترتيب آثار عليه ـ تجاه المتعاقدين ـ في نطاق الالتزامات والتعهدات الناشئة عن طبيعة ذللك العقد.
4 ـ يجوز إثبات عقد الرهن بالبينة الشخصية في حال توفر المانع الادبي الناجم عن القرابة.
(نقض سوري رقم 162 أساس عقاري رقم 20 تاريخ 21 / 5 / 1975 مجلة المحامون ص 49 لعام 1976)
3358 ـ ايجار ـ حق امتياز ـ ملكية الزوجة ـ ملكية غير المستأجر ـ اموال منقولة في المأجور ـ ضمان الاجرة:
إن المنقولات التي توضع في المأجور تؤلف ضماناً طبيعياً للاجرة وتعطي المؤجر حق امتياز عليها، حتى ولو كانت مملوكة للزوجة أو كانت لغير الساكن في المأجور (مادة 556 و 1122مدني).
 (نقض سوري رقم 1569 تاريخ 12 / 10 / 1962 ـ مجلة القانون ص 72 لعام 1964).
574 ـ حادث ـ ضرر ـ مسؤولية ـ حائز قديم وجديد:
إن الحائز القديم للسيارة يبقى مسؤولاً عن تعويض الضرر ولو انتقلت الحياة إلى حائز جديد آخر طالما أن الحائز الجديد لم يسجلها على اسمه وهو متضامن مع الحائز الفعلي في جبر الضرر.
 (نقض سوري 1713 أساس 3594 تاريخ 24/11/1979 سجلات محكمة النقض 979)
577 ـ مسؤولية ـ ضرر ـ تعويض ـ شراء غير مسجل:
إن حيازة المدعي للسيارة تنفيذاً لعقد شراء سابق على الحادث وان لم يكن مسجلاً لا يحول دون المشتري الحائز من الادعاء بالأضرار.
 (نقض سوري 1398 أساس 2860 تاريخ 4/10/1979 سجلات محكمة النقض 1979)
580 ـ تعويض ـ الحكم به ـ صحة الخصومة:
إن التعويض ثمرة من ثمرات الملكية وعلى المحكمة أن لا تلجأ للحكم على حائز السيارة بالتعويض للمدعي قبل التأكد من صفة المدعي بالنسبة للسيارة المتضررة. وعما إذا كان مالكاً للعين أو المنفعة أو مخولاً بالادعاء بأي وجه كان. وكان مجرد إثارة هذا الدفع من قبل الطاعن موجب لمناقشة الموضوع وتكليف المدعي لبيان صفته وإثباتها مما يجعل هذا السبب وارداً على الحكم.
(نقض سوري 1320 أساس 2700 تاريخ 24/9/1979 سجلات محكمة النقض 1979)
إن مسؤولية الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية عن أسطوانة الغاز الضعيفة والمتـآكلة لا علاقة لها بتخزين الأسطوانة لدى المواطن.
(نقض سوري 1968 أساس 3517 تاريخ 29/12/1980 ـ سجلات محكمة النقض 1980)
618 ـ مسؤولية ـ دعوى التعويض ـ حكم جزائي ـ حجية:
1 ـ لا يشترط في طلب التعويض إذا كان الحق عبارة عن ضرر لحق بسيارة أن يكون من المالك ويكفي أن يكون من الحائز عند وقوع الحادث.
2 ـ إن الحكم الجزائي يقيد القاضي المدني بالنسبة للوقائع التي فصل فيها بالضرورة. أما بالنسبة لتحديد المسؤولية فهو من المسائل الموضوعية التي تعود للقضاء المدني.
 (نقض سوري 1902 أساس 395 تاريخ 1/12/1981 ـ سجلات محكمة النقض 1981)
663 ـ مسؤولية ـ قوة قاهرة ـ وجوب توفر ركني القوة القاهرة:
مسؤولية حائز السيارة قائمة على خطأ مفترض هو التزام بتحقيق غاية لا ببذل عناية وعليه أن يثبت أنه قام بما ينبغي وأن الحادث كان لا بد أن يحدث ويستحيل أن يدفع لينجو من المسؤولية واستحالة الدفع تتطلب عدم الإمكان مطلقاً لا نسبياً.
 (نقض سوري 268 أساس 661 تاريخ 31/3/1973 ـ مجلة المحامون ـ ص234 لعام 1973)
802 ـ مسؤولية ـ وكالة سيارة ـ حيازتها ـ تابع ومتبوع:
إن صك التوكيل الذي يخول الوكيل استعمال سيارة الموكل والتصرف فيها بجميع أنواع التصرف يفيد معنى التنازل عن ملكيتها له وينقل حيازتها إليه ويجعله مسؤولاً دون مالكها الأساسي عن الأضرار التي يحدثها تابعه السائق فيها.
 (نقض مدني سوري 1439 أساس 844 تاريخ 19/11/1978 مجلة المحامون ص150 لعام 1979)
822 ـ مسؤولية جزائية ـ انتفاؤها ـ مسؤولية مدينة ـ لكل منهما ـ أحكامها وآثارها ـ حراسة الجوامد:
إن مجرد صدور قرار بانتفاء المسؤولية الجزائية عن الإصابة الناتجة للعامل عن حادث السيارة، لا يحول بالمضرور دون المداعاة بالمسؤولية المدنية كالتي تتعلق بحراسة الجوامد.
 (نقض مدني سوري 1125 تاريخ 20/6/1970 ـ مجلة القانون ص809 لعام 1970)
841 ـ مسؤولية ـ حارس البناء ـ مالك اول ـ نقل الملكية الى حائز آخر:
إن مسؤولية إنهدام البناء تقع على حارسه ولو لم يكن مالكاً له. ما لم يثبت أن سبب الحادث لا يرجع إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه (المادة 178 مدني)، فمالك العقار يعتبر هو الحارس عليه إلى أن تنتقل ملكيته إلى حائز آخر فيصبح بدوره حارساً للبناء. (نقض مدني سوري 663 تاريخ 30/12/1962 ـ مجلة القانون ص228 لعام 1963)
ـ مسؤولية ـ حراسة ـ اهمال في بحث عناصر الحراسة:
يجب بحث علاقة مالك العقار وحائزه القانونية فيما يتعلق بالمسؤولية عن اعداده وتعهده بالصيانة، باعتبار أن المشرع ربط في الالتزام بالتعويض عن الضرر بسبب إنهدام البناء بين الإنهدام وإهمال الصيانة وقدم البناء. ويجب البحث عن علاقة المالك والمستأجر على ضوء عقد الإيجار.
 (نقض سوري 1787 أساس 528 تاريخ 30/11/1980 ـ سجلات محكمة النقض 1980)
883 ـ اثراء بلا سبب ـ حكم قضائي ـ قوة القضية المقضية ـ شرعية الاثراء:
لما كان الإثراء بلا سبب يشترط فيه أن يثري المرء على حساب شخص آخر. لذلك فإن الإثراء بسبب حكم حاز قوة القضية المقضية ينفي عن هذا السبب الصفة غير المشروعة.
 (نقض مدني سوري 845 تاريخ 5/12/1960 ـ مجلة القانون ص27 لعام 1961)
960 ـ استرداد غير المستحق ـ اقتطاع المبلغ بدون رضاء المدعي ـ حيازة ـ ملكية ـ تقادم:
1 ـ دفع غير المستحق هو الوفاء الذي يقع برضاء الدائن أو المدين ولا يعتبر من هذا القبيل امتناع المدين عن الوفاء واقتطاع المبلغ بالرغم من إرادته.
2 ـ كسب الحائز الملكية بالتقادم ينقلها إليه بأثر رجعي من وقت بدء الحيازة التي أدت إلى التقادم.
3 ـ إن مالكي الأراضي الذي اكتسبوا حقوقهم بمقتضى قرارات القضاة العقاريين المكتسبة الدرجة القطعية يعتبرون مالكين لأراضيهم منذ تاريخ قيام سبب اكتساب ملكيتها، ولا يجوز مطالبتهم بأجر مثلها.
 (نقض سوري 599 أساس 543 تاريخ 5/6/1976 ـ سجلات محكمة النقض)
1674 ـ عقار ـ اجر مثل ـ تقادم:
أجر المثل يتقادم بالتقادم الطويل، ولا يعتبر كالعمل غير المشروع، لأن واضع اليد حائز سيء النية يسأل عما استوفاه من منفعة أو قصَّر في جمعه من الثمار.
 (نقض سوري رقم 66 أساس 156 تاريخ 16 / 3 / 1974 ـ مجلة المحامون ص129 لعام 1974)
1721 ـ عقار ـ ورثة ـ وضع اليد ـ تقادم ـ مانع ادبي:
إن انقضاء الحق بالتقادم وتلاشيه، لا يمكن أن يتأثر بعلة وقف سريان التقادم لوجود المانع الأدبي ما لم يثبت أن وضع اليد كان يجري لصالح جميع الورثة، حيث أن هذا الثبوت ينفي التقادم المكسب.
 (نقض سوري رقم 1265 أساس 1036 تاريخ 21 / 7 / 1981 ـ سجلات محكمة النقض)
إذا ترك أصحاب الأرض الأصليين أرضهم تحت يد الدائن المشتري، يعتبر هذا الترك بمثابة الرهن الحيازي القاطع للتقادم. ويفسر ذلك أن الحائز للأرض بالشراء يعتبر وضعه بمثابة الرهن الحيازي لديه ولا تقادم.
(نقض رقم 222 أساس 397 تاريخ 19/3/1995 سجلات النقض)
1947 ـ بيع ـ مزاد علني ـ عيب في المبيع ـ العيب لاحق للبيع ـ مسؤولية:
إن رسو المزاد العلني على مشتري السيارة ونقل حيازتها إليه بالحالة التي كانت عليها وقت البيع بعد دفعه الثمن، يجعل تبعة هلاكها كلياً أو جزئياً على عاتقه (مادة 406 مدني).
 (نقض سوري رقم 145 تاريخ 3 / 5 / 1954 مجلة القانون ص 426 لعام 1954)
2071 ـ بيع وفاء ـ بطلان العقد ـ اعادة الحال إلى ما كانت عليه ـ ثمار البيع:
إن عقد البيع الجاري وفائياً باطل، ويترتب عليه إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل العقد، فيرد المشتري المبيع ويرد البائع الثمن. وأما ثمار العقار المباع فإنها تستحق للحائز حسن النية.
 (نقض سوري رقم 1811 أساس 347 تاريخ 7 / 12 / 1980 ـ سجلات محكمة النقض)
2977 ـ عقار ـ وصية مضافة إلى ما بعد الموت ـ حق الانتفاع ـ حيازة مادية ـ تسمية العقد ـ اطلاق النص:
إذا احتفظ بائع العقار المؤرث بحق الانتفاع بواردات العقار المبيع طول حياته وبحيازته المادية بوضع اليد عليه دون أن يخرجه من تحت تصرفه، فيعتبر عمله هذا تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت وينزل منزلة الوصية ولا عبرة للتسمية سواء سمي العقد عقد بيع أو هبة ما دام النص جاء مطلقاً.
 (نقض سوري رقم 943 تاريخ 11 / 12 / 1960 مجلة القانون ص 108 لعام 1961)
2996 ـ تصرف المالك اثناء حياته ـ حق الانتفاع ـ وارث ـ هبة:
إن خروج العقار من ملكية المورث حال حياته لسبب من أسباب التصرف يجعل لا حق للورثة ولا سبيل لهم إليه ولو كان المؤرث قصد حرمانهم أو انقاص انصبتهم ما لم تكن تصرفات المؤرث مشوبة بعيب من عيوب الإرادة بحسبان أن لمالك العقار أن يهبه لمن يشاء. وان تصرف المؤرث لأحد الورثة مع احتفاظه بحق الانتفاع بالعقار مدى الحياة يعتبر من قبيل البيع المنجز ولا يخضع لأحكام الوصية.
يتحتم على محكمة الموضوع اتباع النقض ويتوجب على الغرفة مراعاة حجية حكم النقض ولو تعارض مع الاجتهاد.
 (نقض رقم 859 اساس 788 تاريخ 16 / 6 / 1986 مجلة القانون ص244 لعام 1987)
3060 ـ حيازة ـ تقادم مكسب ـ عقارات غير محددة ولا محررة ـ حيازة هادئة ـ مزارعة:
لئن كان الحق العيني في العقار غير المسجل في السجل العقاري نتيجة التحديد والتحرير يكتسب بالتقادم المكسب المستند إلى الحيازة الهادئة، إلا أن التصرف المستند إلى عقد مزارعة يمنع الادعاء بالتقادم المكسب في هذه العقارات.
(نقض سوري رقم 433 تاريخ 14 / 11 / 1954 ـ مجلة القانون ص 149 لعام 1955)
3066 ـ عقار ـ حيازة ـ تقادم ـ مناطق غير محددة ومحررة ـ نية التملك:
في المناطق التي لم يجر فيها تحديد وتحرير، تكسب حيازة العقار واستثماره بنية التملك، حق تسجيله على اسم الحائز المستثمر بالتقادم.
 (نقض سوري رقم 102 تاريخ 12 / 3 / 1953 ـ مجلة القانون ص 323 لعام 1953)
3067 ـ عقار غير مسجل ـ اكتساب الملكية ـ تقادم ـ حيازة ملك:
إن الحائز على عقار غير مسجل في السجل العقاري لا يكتسب الحق بتسجيله بالتقادم ما لم تكن حيازته له بوصفه مالكاً (مادة 917 مدني).
 (نقض سوري رقم 437 تاريخ 12 / 11 / 1953 ـ مجلة القانون ـ ص 9 لعام 1954)
3070 ـ حيازة ـ تقادم ـ اثر رجعي ـ بدء الحيازة ـ ملكية العين:
إذا كسب الحائز الملكية بالتقادم عن طريق التمسك به، فإن الملكية تنتقل إليه بأثر رجعي من وقت بدء الحيازة التي أدت إلى التقادم، فيعتبر الحائز مالكاً للعين التي كسبها بالتقادم نتيجة أعمال التحديد والتحرير من وقت أن وضع يده عليها بنية تملكها، ويكون مالكاً لها طوال مدة التقادم.
 (نقض سوري رقم 681 أساس 1178 تاريخ 8 / 5 / 1978 ـ مجلة المحامون ص 280 لعام 1978)
3079 ـ عقار ـ ملكية ـ حيازة ـ تسجيل ـ تحديد وتحرير ـ سند صحيح ـ نية حسنة ـ ضم الحيازة:
إن عدم تسجيل عقار في السجل العقاري استناداً لعمليات التحديد والتحرير يجعل التصرف به دون اقتران هذا التصرف بالحيازة غير ذي أثر تجاه الحائز الفعلي الذي يمكنه أن يكتسب بحيازته إذا اكتملت حقاً جديداً ولو كان مخالفاً للقيود المؤقتة التي لا تصلح وحدها سبباً للتملك. ويمكن اكتمال المدة اللازمة للتقادم المكسب بضم حيازة المشتري الأول السلف بكل صفاتها إلى حيازة الخلف إذا كان الشراء الأول قد اعتمد السند الصحيح والنية الحسنة لكسب الحق بالتسجيل.
 (نقض سوري رقم 1067 أساس 513 تاريخ 27 / 7 / 1978 ـ مجلة المحامون ص 596 لعام 1978)
3091 ـ املاك دولة ـ اراض اميرية خاضعة لادارة املاك الدولة ـ اكتساب الملكية ـ تصرف ـ حيازة ـ تقادم ـ زراعة الارض:
يكتسب المتصرف في الأراضي الأميرية غير الخاضعة لإدارة أملاك الدولة، حق التسجيل بمرور عشر سنوات على تاريخ الحيازة بسند أو بغير سند إذا كان الحائز قائماً بزراعة الأرض.
 (نقض سوري رقم 293 تاريخ 11 / 7 / 1955 ـ مجلة القانون ـ ص 766 لعام 1955)
3092 ـ ارض اميرية ـ املاك دولة ـ منطقة لم يجر فيها تحديد وتحرير ـ اكتساب ملكيتها ـ شريك ـ تقادم:
إن حق التسجيل بالتصرف في أرض أميرية غير خاضعة لإدارة أملاك الدولة في منطقة لم يجر فيها تحديد وتحيرير يكتسب بالحيازة المادية مدة عشر سنوات ويكون الحائز قائماً بزراعة الأرض (مادة 919 مدني).
وعليه فإن استئجار شريك حصة شريكه في هذه الأرض لا يجيز له الإدعاء باكتساب حق التصرف فيها بالتقادم.
 (نقض سوري رقم 341 تاريخ 7 / 10 / 1952 ـ مجلة القانون ـ ص 719 لعام 1952)
3093 ـ عقار ـ تغيير سبب الحيازة ـ تقادم:
المبدأ المنصوص في القرار 3339 وفي المجلة من أنه لا يجوز لأحد أن يغير بنفسه سبب حيازته أو يكسب بالتقادم على خلاف سنده مقرر في المادة 921 ولا يجوز لمن وضع اليد على العقار بسبب الرهن أن يتملكه بالتقادم.
 (نقض مدني سوري 15 أساس 107 تاريخ 21 / 1 / 1968 ـ المحامون ـ ص 58 لعام 1968)
3107 ـ حيازة منقول ـ انتقال الحيازة ـ ملكية المنقول ـ استحقاق ـ عبء الاثبات ـ قواعد عامة:
1 ـ إن الحيازة تنتقل من السلف إلى الخلف العام بحكم القانون دون حاجة إلى أن يتسلم الخلف المال تسلماً فعلياً. وهذا هو الحكم الذي تقضي به طبيعة الأشياء.
2 ـ إن حيازة المنقول دليل على ملكيته. ويفترض أن الحائز هو المالك لما يحوزه ويحمل مدعي الاستحقاق عبء إثبات أن الحيازة لم تتوافر فيها الشروط المطلوبة ويسري في الإثبات القواعد العامة.
 (نقض سوري رقم 849 أساس 499 تاريخ 4 / 5 / 1981 ـ مجلة المحامون ـ ص 1171 لعام 1981)
3110 ـ رهن ـ مال منقول ـ الراهن ليس مالكاً ـ حق المالك باسترداده:
لئن كان يحق لمالك المال المرهون استرداده ممن يكون حائزاً له ولو بحسن نية خلال ثلاث سنوات من ضياعه أو سرقتة (مادة 928 مدني) إلا أنه إذا كان قد تخلى عنه برضائه إلى شخص آخر بقصد إصلاحه، وقام هذا الأخير برهنه، فإنه لا يحق له التمسك بأحكام المادة المذكورة لاسترداد المال منه، طالما أن تطبيق هذه الأحكام محصور في حالة الفقدان أو السرقة.
 (نقض مدني سوري 103 تاريخ 1 / 3 / 1969 ـ مجلة القانون ص 505 لعام 1969)
3112 ـ منقول ـ حيازة ـ مال مسروق ـ شراء في مزاد أو سوق عام ـ ملكية:
إن مشتري المال المنقول المسروق في سوق أو مزاد عام، يصبح مالكاً له إذا استمرت حيازته أكثر من ثلاث سنوات (مادة 928 مدني).
(نقض سوري رقم 1011 تاريخ 4 / 5 / 1965 ـ مجلة القانون ـ ص 710 لعام 1965)
3117 ـ عقار ـ فسخ بيع ـ ثمار المبيع:
إذا انفسخ البيع استردت الثمار من المشتري الحائز من تاريخ اكتساب حكم الفسخ قوة القضية لا من تاريخ الإدعاء بالفسخ.
 (نقض مدني سوري 79 أساس 135 تاريخ 5 / 3 / 1970 ـ المحامون ـ ص 343 لعام 1970)
3119 ـ عقار ـ اجر مثل ـ حائز حسن النية ـ تاريخ وضع اليد:
المشتري بعقد يعتبر حائزاً بنية حسنة وله تملك الثمار. ولو لم يحكم له فيما بعد بالملكية، وحسن النية ينظر إليه بتاريخ بدء وضع اليد. ثم أنه لا فرق في تملك الثمار بالحيازة بين العقار والمنقول.
 (نقض مدني سوري 68 أساس 18 تاريخ 29 / 2 / 1968 ـ المحامون ـ ص 166 لعام 1968)
3121 ـ عقار ـ ملكية ـ حيازة ـ تحديد وتحرير ـ تقادم ـ اثر رجعي ـ رد الثمار:
إن ملكية العقار تنتقل بالتقادم إلى الحائز نتيجة أعمال التحديد والتحرير بأثر رجعي من وقت بدء سريانه، ولا يرد الحائز الثمار إلى المالك حتى ولو لم يتملكها بالنقض أو بالتقادم.
 (نقض سوري رقم 599 أساس 543 تاريخ 5 / 6 / 1976 ـ مجلة المحامون ص 668 لعام 1976)
3122 ـ عقار ـ حيازة بحسن نية ـ ثمار ـ رد الثمار للمالك:
من حاز عقاراً بحسن نية، يملك الثمار التي يحوزها ولا يسأل عن رد قيمتها إلى المالك (مادة 929 مدني).
 (نقض سوري رقم 204 تاريخ 18 / 2 / 1965 ـ مجلة القانون ـ ص 360 لعام 1965)
الحكم في دعاوي الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق واهمال الحيازة يشكل مخالفة صريحة لنصوص القانون وتعدياً فاضحاً على دعوى الحيازة القائمة على الغصب. لأن دعوى الحيازة شرعت لحماية الحيازة لذاتها دون التعرض للملكية أو لأصل الحق، ومخالفة النص بشكل صريح يشكل خطأ مهنياً جسيماً موجب لابطال الحكم.
 (نقض مخاصمة رقم 160 أساس 23 تاريخ 13 / 10 / 1990 سجلات النقض)
الحكم في دعاوي الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق واهمال الحيازة يشكل مخالفة صريحة لنصوص القانون وتعدياً فاضحاً على دعوى الحيازة القائمة على الغصب. لأن دعوى الحيازة شرعت لحماية الحيازة لذاتها دون التعرض للملكية أو لأصل الحق، ومخالفة النص بشكل صريح يشكل خطأ مهنياً جسيماً موجب لابطال الحكم.
 (نقض مخاصمة رقم 160 أساس 23 تاريخ 13 / 10 / 1990 سجلات النقض)
إن فصل محكمة الحيازة في الدعوى على أساس الحق والخلط بين دعوى الحيازة ودعوى أساس النزاع وبحث الدعوى على أساس الملكية مخالف للنص والاجتهاد المستقر وبالتالي يشكل الخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال الحكم.
 (نقض مخاصمة رقم 173 أساس 455 تاريخ 15 / 12 / 1993 سجلات النقض)
إن تجاوز عدد أهالي القرية المئة شخص يوجب اعتبارهم قوماً غير محصورين يحق لبعضهم أن ينتصب خصماً عن الآخرين بمقتضى الاجتهاد السائد عند تقدم الدعوى الذي قررته المادة 12 من قانون أصول المحاكمات الجديد فلا ضرورة لتوجيه الدعوى ضد كل فرد من أفراد القرية.
2 ـ إن الحق المسجل لأهالي قرية يعود رقبتها للدولة هو تكليف على العقارات لمنفعة أشخاص يختلف في طبيعته عن حق الارتفاق بأنه تكليف مفروض على عقار معين لمنفعة عقار معين جار في ملكية شخص غير مالك العقار الأول. لذا فالدعوى بطلب شطب حق الانتفاع هي من اختصاص المحاكم البدائية بخلاف الدعوى بطلب شطب حق ارتفاق.
3 ـ إن العقارات التي تخص الدولة تعد من العقارات المتروكة المرفقة ما دام أن الحق في استعمالها يعود للجماعات (86 مدني).
4 ـ لا يجوز تعديل أو تغيير حق الاستعمال الممنوح للجماعة على عقارات أملاك الدولة الخاصة بشكل آخر إلا بموافقة إدارة أملاك الدولة.
5 ـ إن خروج الجماعة في استعمال العقارات على الوجه الذي خصصت له يعد إساءة استعمال الحق يجيز لهذه الإدارة اللجوء إلى القضاء لطلب اسقاط المنتفع من حق الانتفاع المؤبد الذي كان قائماً بين الدولة والجماعة (957 مدني).
 (نقض سوري رقم 233 أساس 187 تاريخ 12 / 7 / 1954 مجلة المحامون ص 385 لعام 1954)
إن اختصام أحد الورثة إضافة إلى التركة في دعوى تسجيل عقار المؤرث لا يغني عن اختصام سائر الورثة.
 (نقض رقم 233 أساس 657 تاريخ 24 / 3 / 1975 مجلة المحامون ص 239 لعام 1975)
استقر الاجتهاد على أنه لا يكفي إقامة الدعوى العينية العقارية على أحد الورثة إضافة للتركة، ولا بد من دعوة جميع الورثة.
(نقض رقم 1973 أساس 2197 تاريخ 21 / 12 / 1988 ـ مجلة المحامون ص 803 لعام 1989)
إن الوارث الذي في حيازته العقار يعتبر مالكاً له بطريق الخلفية وحائزاً له ويتعين توجيه الخصومة إليه في تبديل قيد العقار من أميري إلى ملك.
(نقض مدني رقم 278 تاريخ 17 / 6 / 1968 مجلة القانون ص 619 لعام 1968)
إن فقدان حيازة العقار (مادة 65 أصول محاكمات) يقصد به الاستيلاء على عقار من حائزه دون رضائه، ويدخل الفصل في استرداد الحيازة في اختصاص قاضي الصلح.
 (نقض سوري رقم 1335 تاريخ 29 / 7 / 1954 مجلة القانون ص 752 لعام 1954)
يشترط في دعوى استرداد الحيازة أن يكون واضع اليد فقد حيازة العقار برفع يده من قبل آخر كرهاً عنه دون مبرر ودون التعرض لثبوت أصل الحق أو نفيه. وعليه فإذا كان وضع اليد الجديد يستند إلى التسلم الجاري بواسطة دائرة التنفيذ انتفى بذلك عنصر الغصب الذي تطبق فيه أحكام الحيازة.
 (نقض سوري رقم أساس 2779 تاريخ 15 / 9 / 1954 ـ مجلة نقابة المحامين ص 569 لعام 1954)
إذا كانت العقارات غير مسجلة في السجل العقاري بنتيجة أعمال التحديد والتحرير فيجب أن يتوفر في الدعوى الشروط التالية:
1) ـ أن يكون المدعي حاز العقارات مدة سنة فأكثر.
2) ـ أن تكون يده قد رفعت بدون رضائه بطريق الغصب.
3) ـ أن يكون قد تقدم بدعواه خلال سنة.
2 ـ إن مجرد ظهور وارث وتوكيله آخر بالمداعاة لا يعني أن تاريخ التوكيل هو بدء علمه بفقدان الحيازة.
 (نقض سوري رقم أساس 2648 تاريخ 7 / 12 / 1955 ـ مجلة نقابة المحامين ص 60 لعام 1956)
إن البحث في المبادلة والقسمة في العقارات موضوع يتناول أساس الحق لا يجوز الفصل فيه بدعوى استرداد الحيازة.
2 ـ لا يجوز الحكم بمنع المعارضة في دعوى استردادالحيازة لأن منع المعارضة يفيد الفصل في أصل الحق.
 (نقض سوري رقم 2 أساس 148 تاريخ 15 / 1 / 1956 ـ مجلة نقابة المحامين ص 169 لعام 1956)
إن دعوى استرداد الحيازة هي التي يطلب المدعي بها رد العقار المغصوب من حائزه بالاكراه أو بدون مبرر، ولا يشترط حصول الغصب بطريق العنف والقوة، وإنما يكفي منع الحائز من حيازته من قبل الغير بوضع يده بدون مستند أو مبرر مشروع.
2 ـ إن انتزاع الغير حيازة الحائز بوضع يده الحادثة بالعنف والقوة يوجب البحث عما إذا كان طالب استرداد الحيازة حائزاً قبل فقدها والبحث عن الحيازة الأحق بالتفضيل.
 (نقض سوري رقم 1352 تاريخ 1 / 8 / 1963 ـ مجلة القانون ـ ص 795 لعام 1963)
إن دعوى نزع اليد تقوم على رد العقار المغصوب من حائزه بالاكراه، فلا بد من توفر عنصر الغصب فيها أي سلب الحيازة مما يستوجب التثبت مما إذا كان وضع يد المدعى عليه كان بطريق الغصب.
2 ـ ليس ما يمنع القاضي في دعوى استرداد الحيازة من فحص أدلة الخصوم وبحث دفوعهم بالقدر الذي يقتضيه التحقيق في توفر عنصر الغصب دون الفصل في أساس الحق المتنازع عليه من ناحية الملكية.
 (نقض سوري رقم أساس 2621 تاريخ 9 / 11 / 1955 ـ مجلة القانون ـ ص 41 لعام 1956)
إن الفصل في دعوى استرداد حيازة عقار مشترك مقامة على أحد الشركاء فيه يستوجب التثبت مما إذا كان هنالك قسمة رضائية أو مهايأة بين الشركاء والتحقق مما إذا كان الجزء الذي اختص به المدعي هو تحت المدعى عليه أو لا بسائر وسائل الثبوت ومنها الكشف إذا اقتضى الأمر.
 (نقض سوري رقم 2181 أساس 1912 تاريخ 23 / 8 / 1956 ـ مجلة نقابة المحامين ـ ص 453 لعام 1956)
ما يقصده المشرع من دعوى استرداد الحيازة هو الدعوى التي يطلب المدعي بها رد العقار المغصوب من حائزه بالاكراه.
ويشترط في دعوى استرداد الحيازة الشروط التالية:
1) ـ أن يكون المدعي حاز العقار مدة سنة كاملة فأكثر.
2) ـ أن يرفع دعواه باسترداد الحيازة خلال سنة من فقدها.
هذا في العقارات غير المحددة. أما العقارات المحددة والمحررة فلمالكها أن يرفع دعوى استرداد الحيازة دون التقيد بالشروط السابقة.
2 ـ يتوجب على القاضي استثبات الاذن والرضا في الاشغال في معرض دفع عنصر الغصب دون التعرض لأساس الملكية.
 (نقض سوري رقم 481 تاريخ 13 / 3 / 1955 ـ مجلة المحامون ـ ص 52 لعام 1955)
يشترط في دعوى استرداد الحيازة شرطان:
1) ـ أن يكون المدعي قد حاز العقار مدة سنة فأكثر.
2) ـ أن يرفع دعواه باسترداد الحيازة خلال سنة من تاريخ فقدها.
وفي المناطق التي جرت فيها معاملات التحديد والتحرير لفاقد الحيازة طلب استردادها دون التقيد بهذه الشروط.
2 ـ أما فيما إذا كان سند التمليك معطى بعقار غير محدد ومحرر فتطبق أحكام المادة 65 من قانون أصول المحاكمات دون المادة 69 منه.
 (نقض سوري رقم 2352 أساس 2205 تاريخ 15 / 9 / 1954 ـ مجلة نقابة المحامين ـ ص 570 لعام 1954)
إذا كان قيد العقار لم يتأت بنتيجة أعمال التحديد والتحرير فإن وضع اليد عليه من شأنه أن ينشىء حقوقاً لصالح واضع اليد. ولكن من حق صاحب القيد العقاري أن يحول دون ذلك وأن يستعيد وضع يده على العقار. وذلك بدعوى منع المعارضة التي توجب تسليم العقار إلى صاحب القيد العقاري كإجراء ملازم للحكم بدعوى منع المعارضة.
2 ـ إن توفر قيد عقاري باسم المدعي يعتبر إثباتاً على أنه هو المتصرف وهو الحائز في الأصل للعقار. وما على المدعى عليه إلا أن يثبت مشروعيته في وضع يده على العقار.
3 ـ تخضع دعوى منع المعارضة للاختصاص القيمي.
4 ـ إذا كان قيد العقار غير ناتج عن أعمال التحديد والتحرير فلا تطبق بشأنه أحكام المادة 69 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
 (نقض سوري رقم 529 أساس 657 تاريخ 17 / 5 / 1976 ـ مجلة المحامون ص 650 لعام 1977)
لصاحب الحق العيني المسجل في السجل العقاري حق رفع دعوى استرداد الحيازة لأن للتسجيل قوة مطلقة لا يمكن المساس بها وعلى واضع اليد بدعوى استرداد الحيازة تبرير وضعه بسبب التزام أو موجب ينفي عنه صفة الغصب. ويتوجب عليه إثبات ذلك.
 (نقض سوري رقم 99 أساس 109 تاريخ 30 / 12 / 1981 ـ سجلات محكمة النقض، والطعن واقع نفعا للقانون)
إذا فقد السلف الحيازة فللخلف أن يطلب ردها ولمشتري العقار أن يطلب رد حيازته ولو كان الذي فقدها هو سلفه بائع العقار.
 (نقض سوري رقم 286 أساس 453 تاريخ 26 / 6 / 1969 مجلة المحامون ص 333 لعام 1969)
لئن كان لا يجوز الجمع بين طلب أجر المثل وطلب استرداد الحيازة لاختلاف الموجب القانوني، غير أن المقصود من الفقرة الأولى من المادة 73 أصول محاكمات هو عدم الجمع بين الدعوى بأصل الحق (الملكية والتصرف) ودعوى استرداد الحيازة.
2 ـ إن للمنتفع من العقار حق استخدامه لاستمتاعه الذاتي أو لصالحه الشخصي ويدخل في ذلك استعمال حقوق الارتفاق، ما لم يكن صاحب العقار قد أجر هذه الحقوق قبل إنشاء حق الانتفاع.
 (نقض سوري رقم 1981 تاريخ 24 / 11 / 1963 ـ مجلة القانون ص 181 لعام 1963)
يجب أن يتوفر في الحيازة عنصران: عنصر مادي وهو السيطرة المادية، وعنصر معنوي وهو نية استعمال الحق لنفسه والظهور بمظهر صاحب الحق في العقار، فإذا لم يتوفر هذا العنصر كانت الحيازة عرضية، مثال ذلك حيازة المستأجر والمنتفع والمرتهن حيث يجوز لهم اقامة دعوى استرداد الحيازة ومنع التعرض ضد الغير الذي يعتدي على الحيازة.
2 ـ إذا كانت دعوى الحائز العرضي ضد الشخص المتعاقد معه فإن الخلاف يكون حول الحق في وضع اليد ويشكل نزاع يتعلق بأصل الحق فلا تشمله دعوى استرداد الحيازة.
 (نقض سوري رقم 1671 تاريخ 21 / 10 / 1963 ـ مجلة القانون ص 186 لعام 1964)
إن توفر عنصر جدية النزاع لا يكفي لفرض الحراسة القضائية، ولا بد من وجود المصلحة والخطر العاجل.
 (محكمة استئناف دمشق رقم 790 تاريخ 3 / 12 / 1963 مجلة القانون ص 958 لعام 1963).
لا يشترط إقامة دعوى طرد الغاصب من جميع المالكين على الشيوع. ولا يجوز تأخير دعوى الطرد وهي دعوى مستعجلة لنتيجة الفصل في دعوى الأساس.
 (استئناف دمشق رقم 226 أساس 311 / ب تاريخ 31 / 8 / 1986 مجلة المحامون ص 899 لعام
لا يشترط إقامة دعوى طرد الغاصب من جميع المالكين على الشيوع. ولا يجوز تأخير دعوى الطرد وهي دعوى مستعجلة لنتيجة الفصل في دعوى الأساس.
 (استئناف دمشق رقم 226 أساس 311 / ب تاريخ 31 / 8 / 1986 مجلة المحامون ص 899 لعام 1986).
مؤجر فضولي ـ مالك ظاهر ـ نية حسنة ـ ادارة العقار المشترك:
1) ـ إن عقد الإيجار المعقود من غير المالك، لا يكون نافذاً بحقه إلا إذا كان المستأجر حسن النية وكان المؤجر حائزاً للعقار بناء على سند يجعله في مركز المالك الظاهر ذي النية الحسنة.
2) ـ من يشغل عقاراً بنية حسنة وبصورة علنية هادئة مستمرة مدة لا تقل عن السنة، يعتبر مستأجراً إياه من مالكه ويعتبر المؤجر الفضولي وحده مسؤولاً عن تصرفاته قبل المالك.
3) ـ إذا تولى أحد الشركاء إدارة العقار دون اعتراض من الباقين، عد وكيلاً عنهم.
(نقض رقم 443 تاريخ 5 / 3 / 1964 مجلة القانون ص 516 لعام 1964)
أجر مثل ـ حيازة قبل التسجيل ـ تحديد مدة الاشغال:
إن الحيازة قبل التسجيل في السجل العقاري تسمح بالمطالبة بأجر المثل عن فوات المنفعة. ويكلف المدعي طالب أجر المثل بتحديد بدء وضع يد المدعى عليه.
 (نقض رقم 227 أساس عقاري 449 تاريخ 31 / 7 / 1975 مجلة المحامون ص 676 لعام 1975)
أجر مثل ـ حقوق عقارية ـ تاريخ التسجيل ـ محاضر تحديد وتحرير:
ليس للحقوق العقارية أي مفعول إلا اعتباراً من تاريخ تسجيلها في السجل العقاري، ولا يجوز المطالبة بأجر مثل عقار اعتماداً على محاضر التحديد والتحرير غير المقترنة بالتسجيل.
 (نقض رقم 245 أساس عقاري 195 تاريخ 12 / 5 / 1977 مجلة المحامون ص 202 لعام 1977)

القضية 4918 أساس لعام 1991
قرار 2392 لعام 1991
تاريخ 31/8/1991
المبدأ: مسؤولية الناقل ـ تهريب:
إن الناقل يعتبر مسؤولاً طالما كان يعلم بأن البضائع مهربة وكان حائزاً أو ناقلاً لها ولم يبلغ عنها وإنما عثر عليها لدى التفتيش عليها.
القضية 554 أساس لعام 1995
قرار 242 لعام 1995
تاريخ 19/2/1995
المبدأ: حيازة ـ تعويض أضرار ـ قيمة العين ـ إشارة على الصحيفة ـ وضع يد غير مقرون باستملاك قانوني.
ـ لحائز العقار حيازة مادية طلب التعويض عما يصيبه من أضرار دون طلب قيمة العين إذا كان العقار غير مسجل في السجلات العقارية. وعلى هذا  استقر الاجتهاد.
ـ لا حاجة لوضع الإشارة على صحيفة العقار في هذا المجال، لأن النزاع ليس عينيا عقاريا.
ـ شمول العقار بالقانون /60/ لا يحجب عن المدعي الحق في طلب التعويض، ما دام لم يصدر صك قانوني بالاستملاك مما يجعل اليد غير مشروع واعتداء على حق الملكية.
القضية 395 أساس لعام 1993
قرار 62 لعام 1993
تاريخ 17/2/1993
المبدأ: إيجار ـ عقد ـ صورية ـ فضولي ـ شروط.
ـ إذا كان العقد صوريا فلا يكون له وجود في الحقيقة سواء كان له تاريخ ثابت أم لا.
ـ من شروط المؤجر الفضولي أن يكون حائزا للعين المؤجرة.
القضية 1710 أساس لعام 1995
قرار 710 لعام 1995
تاريخ 11/10/1995
المبدأ: جمارك ـ سجاد ـ بينات:
السجاد من البضائع الممنوع استيرادها. وعلى حائزها إثبات صحة استيرادها ولو كانت مستعملة وذلك لمصادرتها من محله التجاري.
القضية 280 أساس لعام 1995
قرار 199 لعام 1995
تاريخ 18/2/1995
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ عقار غير مسجل ـ تعويض ـ حائز ـ أصول ـ تحديد الدعوى:
1 ـ لحائز العقار غير المسجل في السجل العقاري طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
2 ـ العبرة في تحديد المحكمة المختصة هي لما يحدده المدعي في استدعاء دعواه وليس لما تقضي به المحكمة.
القضية: 2273 أساس لعام 1998
قرار: 1328 لعام 1998
تاريخ: 9/12/1998
محكمة النقض - الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك- سيارة- تغيير فيها- يسأل عنه فاعله لا الحائز اللاحق- التحفظ ليس طلباً.
1- المخالفة في السيارة أثناء حيازة إنسان لها لا يجعله مسؤولاً عنها إذا ثبت أن المخالفة ارتكبها حائز سابق.
2- التحفظ بشأن إجراء الخبرة لاحقاً ل يعني طلبها.
القضية: 1775 أساس لعام 1997
قرار: 1876 لعام 1997
تاريخ: 23/11/1997
محكمة النقض- الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ: مسؤولية تقصيرية حادث سيارة حيازة.
يحق لحائز السيارة المصدومة بالأضرار التي حلت بها ولا حاجة لبيان يثبت ملكيته لها.
القضية 811 أساس لعام 1999
قرار 979 لعام 1999
تاريخ 28/7/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ بضاعة في منطقة شخص.
وجود البضاعة في المنطقة التي يوجد بها شخص ما لا يعتبر دليلاً على أنها له أو حائز لها.
القضية 811 أساس لعام 1999
قرار 979 لعام 1999
تاريخ 28/7/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ بضاعة في منطقة شخص.
وجود البضاعة في المنطقة التي يوجد بها شخص ما لا يعتبر دليلاً على أنها له أو حائز لها.
القضية 569 أساس لعام 1999
قرار 492 لعام 1999
تاريخ 29/9/1999
محكمة النقض غرفة المخاصمة
المبدأ: حيازة ـ التسامح في إسكان المطلقة ـ لا داعي لاقتران سالب الحيازة بالغصب ـ شرط السنة ـ الحيازة وأصل الحق.
1 ـ بقاء الزوجة بعد انقضاء عدتها في منزل الزوجية العائد للزوج يعتبر غصباً.
2 ـ التسامح في البقاء لا يعني إنهاء حق الزوج في استرداد حيازته لأن التسامح لا يولد حقاً مكتسباً.
3 ـ لا يشترط في دعوى الحيازة أن يكون سلب الحيازة مصحوباً باعتداء أو غصب، ويكفي أن يكون دون مبرر.
4 ـ لا تتقيد الدعوى بشرط السنة عندما يكون العقار مسجلاً بالتحديد والتحرير وليس بالتصرف.
5 ـ لا مجال للمقارنة بين الفقه المصري والسوري بشأن موقف الطرفين بالنسبة إلى أصل الحق والحيازة.
القضية: 2745 أساس لعام 1996
قرار: 541 لعام 1996
تاريخ: 21/7/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثالثة.
المبدأ: حائز ـ تحسينات ـ حسن النية ـ تعويض.
إذا كان الدعوى تتعلق بمطالبة بالتعويض عن تحسينات أدخلها حائز حسن النية على أرض أملاك الدولة الخاصة فلا علاقة للجان الاستملاك أو لجان تحديد الأجور بهذا الموضوع.
القضية 825 أساس لعام 1996
قرار 788 لعام 1996
تاريخ 13/10/1996
محكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ: حيازة ـ تعويض.
تكفي الحيازة المادية لطلب التعويض.
لصالح منتدى كلية الحقوق
محمد العارف
0944516340
Alaref_516@hotmail.com


تعليقات