القائمة الرئيسية

الصفحات



اجتهادات محكمة النقض السورية حول حق الارتفاق وحق الانتفاع.







لا يجوز لمالك عقار أن يكون له شرفة على أرض لمالك مجاور مالم يكن بين الحائط الذي تحدث فيه تلك الشرفة و بين تلك الارض مسافة مترين. إلا أن هذا المنع لا يسري إذا كانت الشرفة مطلة على الطريق العام.
قرار رقم *نقض سوري رقم 213 أساس حقوق 897 تاريخ 27/5/1959 مجلة المحامون ص 27 لعام 1959.
لئن كان لا يمتنع فتح النوافذ على الطريق العام، إلا أن ذلك لا يعطل حكم المادة 971 من القانون المدني إذا كانت الشرفة أو النافذة المفتوحة على الطريق العام تشكل في الوقت ذاته مطلا على العقار المجاور.
( نقض سوري رقم 105 تاريخ 23/6/1955 مجلة القانون ص 620 لعام 1955.)
1-إن المادة 971 مدني تطبق بشأن المطل الجانبي أو المنحرف لا المطل بصورة مباشرة أو النوافذ المفتوحة على الطرقات العامة.
2-إن المدخل المشترك لا يعتبر ملحقا بالطريق العام.
( نقض سوري رقم 558 تاريخ 22/4/1956 مجلة القانون ص 424 لعام 1956.)
1-لا يجوز لمالك العقار فتح نوافذ أو مطل مستقيم على أرض المالك المجاور ما لم تفصل هذه النوافذ أو المطل عنها مسافة مترين.
2-لا تعتبر الحقوق العينية  العقارية موجودة تجاه الغير إلا بعد قيدها في السجل العقاري.
قرار رقم *نقض سوري رقم 43 تاريخ 26/1/1950 مجلة القانون ص 413 لعام 1950.
المطل المستقيم هو الذي لا يحتاج معه الانسان أن يدير رأسه، و المطل الجانبي هو الذي يلزم بإدارة الرأس يمينا أو شمالا، و الشرفات تعتبر دائما ذات اطلال مستقيم.
نقض سوري رقم 1124 أساس 92 تاريخ 15/5/1965 مجلة المحامون ص 319 لعام 1965.
يجوز فتح النوافذ المطلة على أرض الغير إذا كان بين الحائط الذي فيه النافذة و بين الارض متران أو كانت النافذة تعلو مائة و تسعين سانتمترا عن أرض الغرفة في الطوابق العلوية (مادة 970 مدني).
قرار رقم *نقض سوري رقم 799 تاريخ 27/3/1952 مجلة القانون ص 283 لعام 1952.
إن مجرد فتح المالك نافذة في عقاره تطل على أرض الغير لا يكسبه حقا يحول دون إقامة هذا الغير على الوجه الذي يقرره القانون بناء في أرضه ملاصقا لبناء جاره يؤدي إلى اغلاق النافذة فيه. إذا كان فتحها و وجودها غير ثابت في السجل العقاري أو في اتفاق بين الطرفين. أو إذا كان هذا الغير غير ملزما بمراعاة نظام للوجائب.
قرار رقم *نقض سوري رقم 465 أساس عقاري 787 تاريخ 29/12/1976 مجلة المحامون ص 118 لعام 1957.
في المناطق غير المحددة و المحررة يحق لصاحب العقار الذي أحدث في عقاره نوافذ تطل على عقار جاره بصورة مخالفة للقانون و دون معارضة هذا الاخير أن يكتسب هذا الحق الارتفاقي إذا ظلت هذه النوافذ مفتوحة المدة اللازمة لكسب الحق بالتقادم و أن يعيد فتح هذه النوافذ في البناء الجديد الذي حل محل البناء القديم و أن يزيد من سعتها لأن ا لقانون لم يقيد سعة الفتحات ولو كان عقار جاره مسجلا في السجل العقاري إذا كان هذا التسجيل قد تم بموجب معاملة تصرف، و ذلك شريطة أن يقع البناء الجديد و النافذة فيه في نفس مكانهما من البناء القديم. و إن قضايا الاطلال لا تقبل التقدير في القيمة.
( نقض سوري رقم 6 أساس عقاري 65 تاريخ 15/1/1975 مجلة المحامون ص 157 لعام 1975.)
إن إمكان الاطلال من الباب يجعله داخلا في شمول كلمة مطل الواردة في المادة 970 مدني. و إن تقييد حرية المالك بالقيد المنصوص عليه في هذه المادة إنما يراد به حماية المصلحة العامة و منع الضغائن بين الجيران و الحد من المضايقات الجوارية بقدر الامكان فيطبق على الباب ما يطبق على النافذة بهذا الخصوص لوحدة العلة والموجب القانوني.
قرار رقم *نقض سوري رقم 709 تاريخ 26/5/1955 مجلة المحامون ص 276 لعام 1955.
إن ما ورد في المادة 970 مدني من تحديد للمسافة بين الحائط الذي يحدث فيه المطل أو النافذة أو الشرفة. و بين الارض المسورة أو غير المسورة للمالك المجاور بمترين ليس محصورا في حالة انشاء النوافذ أو المطلات أو الشرفات. و إنما يشمل المسافة التي يجب على الجار تركها عند إقامته البناء مقابل النوافذ المطلة على عقاره، ما دام حق الارتفاق هذا بفتح النوافذ مسجلا في السجل العقاري.
( نقض مدني سوري أساس 336 تاريخ 3/11/1970 قرار 46/1971.)
1-لا يجوز فتح مطلات مستقيمة على أرض مسورة أو غير مسورة لمالك مجاور. إلا إذاكان يفصل بين العقارين مترين على الاقل. و علم المالك اللاحق للعقار المجاور بوجود النافذة لا يرتب أي أثر لمالكها.
2-إن وجوب ترك و جيبة لغايات تزيينية أو تحسينية لا يعني أن هذه الوجيبة حديقة عامة و ما دام أن السجل العقاري خاليا من حقوق الارتفاق أو الانتفاع.
قرار رقم *نقض سوري رقم 2017 أساس 995 تاريخ 10/9/1964 مجلة المحامون ص 315 لعام 1964.
1-القانون الذي عين المسافة التي يتركها صاحب المطل بينه و بين ارض جاره يكون عين المسافة نفسها للجار الذي يبني جدارا أمام المطل.
2-إن اكتساب حق المطل على أرض الجار يترتب عليه ارتداد هذا الجار في بنائه على ملكه بالقدر الذي يكمل المسافة القانونية التي اعتبرها القانون ضرورية لإستعمال هذا الحق.
نقض سوري رقم 1758 أساس 415 تاريخ 12/9/1966 مجلة المحامون ص 329 لعام 1966.
يجب اغلاق النوافذ (المطل) حتى ارتفاع 190 سنتمترا و لا يجوز الاستعاضة عن الاغلاق بإقامة شريط منخل حتى هذا الارتفاع.
قرار رقم *نقض سوري رقم 65 أساس 155 تاريخ 20/1/1968 مجلة المحامون ص 172 لعام 1968.
1-إذاكانت العقارات واقعة في منطقة غير محددة و محررة، و أحدث صاحب العقار نوافذ تطل على أرض جاره بصورة مخالفة للقانون دون معارضته، فإنه يستطيع اكتساب هذا الحق الارتفاقي بمرور الزمن.
أما إذا جرت عمليات التحديد و التحرير و أهمل تسجيل حقه، فإنه يفقده بعد انقضاء مهلة السنتين الواردة في المادة 31 من القرار 186ز
2-إذا أحدث مالك في أحد عقاراته مطلات مفتوحة على عقار آخر له بصورة مخالفة للمسافة القانونية، ثم تفرغ بالبيع عن العقار المرتفق عليه، فإنه يترتب على المشتري أن يسجل حقه الارتفاقي هذا في السجل العقاري.
قرار رقم *نقض سوري رقم 3 أساس 113 تاريخ 7/1/1971 مجلة القانون ص 299 لعام 1971.
إن حق الاستهواء و الاستضواء و الاطلال المعطى للجوار المحيطين بالسماوي المشترك الناتج عن التنظيم الجاري من قبل البلدية في المنطقة، مقيدا بالارتفاعات القانونية المحددة بالمادة 970 مدني.
قرار رقم *نقض سوري رقم 486 تاريخ 30/11/1969 مجلة القانون ص 80 لعام 1970.
إن ما ورد في المادة 970 مدني من تحديد للمسافة بين الحائط الذي يحدث فيه المطل أو النافذة أو الشرفة، و بين الارض المسورة و غير المسورة للمالك المجاور بمترين، ليس محصورا في حالة انشاء النوافذ او المطلات أو الشرفات، و إنما يشمل المسافة التي يجب على الجار تركها عند اقامته البناء مقابل النوافذ المطلة على عقاره ما دام حق الارتفاق هذا بفتح النوافذ مسجلا في السجل العقاري.
قرار رقم *نقض سوري رقم 336 تاريخ 3/11/1970 مجلة القانون ص 46 لعام 1971.
تستثنى السطوح و النوافذ المفتوحة على الطرقات العامة من القيود المنصوص عليها في المادتين 970 و 971 مدني من جهة المسافة و الارتفاع.
نقض سوري رقم 1574 تاريخ 6/6/1956 مجلةالقانون ص 451 لعام 1956.
إن ثبوت الاشتراك في ملكية الجدار تستلزم حجب حق كل من الشريكين بإحداث أي منور لأن ذلك يتنافى مع الغرض الذي أعد له هذا الجدار.
قرار رقم *نقض سوري رقم 6 أساس 91 تاريخ 16/3/1974 مجلة القانون ص 157 لعام 1974.
إن ترخيص البلدية لا ينشئ حقا لمالك العقار في فتح منفذ في أرض جاره إلا لقاء تعويض (مادة 977) مدني.
( نقض سوري رقم 2916 تاريخ 30/11/1965 مجلة القانون ص 220 لعام 1965.)
إن النظر في المنازعات حول فتح النوافذ حتى الحد المفروض قانونا بالمادة 970 من القانون المدني يدخل في اختصاص قاضي الصلح.
قرار رقم *نقض سوري رقم 113 تاريخ 11/3/1954 مجلة القانون ص 361 لعام 1954.
عقار ـ ارتفاق ـ مطل
إن حق المطل هو ارتفاق قانوني يسمح للعقار بالانتفاع بالنور والهواء من عقار مجاور، إعلان المتعاقدين المبني على إرادة المتعاقدين.
(نقض سوري رقم 1077 أساس 458 تاريخ 10/5/1965 مجلة المحامون ص 260 لعام 1965).
عقار ـ فتح مطلات ـ مستقيمة وجانبية
لئن كان يحق لمالك العقار أن يفتح المطلات ويقيم الشرفات على الفسحات والطرفات العامة دون التقيد بالمسافات المحددة بالمادتين 970 و 971 مدني. فإنه يتعين عليه التقيد بها بالنسبة لعقار مجاور فيقيمها على مسافة مترين في حالة الإطلال المستقيم ونصف متر في الجانبي.
(نقض رقم 1124 تاريخ 15/5/1965 مجلة القانون ص669 لعام 1965)
1 ـ إنه وإن كان القانون المدني جاء خالياً من النص على الارتفاقات المحدثة بتخصيص رب العائلة وهي التي يحدثها مالك العقارين على أحدهما لخدمة الآخر بشكل ظاهر فإنه يجب الأخذ بالنظرية.
2 ـ إذا كان العقاران لمالك واحد وأحدث في أحدهما على الآخر نوافذ ومطلات وارتفاقات ثم باعهما لمشتريين وهما عالمان بالحالة الراهنة وراضيان بهما لم يحق لهما الاحتجاج بالسجل الخالي من ذكرهما. ويتحتم على المالك الجديد تحملها واحترامها ويحكم ببقاء ما كان وفق قواعد الشريعة لغياب النص في القانون المدني.
 (نقض سوري رقم 137 أساس عقاري 202 تاريخ 24 / 5 / 1973 مجلة المحامون ص 301 لعام 1973)
1 ـ إن إشادة بناء يحجب النور عن عقار مجاور هو موضوع يتعلق بحق الارتفاق وتحديده واستعماله ويدخل في اختصاص قاضي الصلح.
2 ـ استكمالاً للخصومة لابد من إبراز قيد عقاري ووضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار.
 (نقض سوري رقم 2408 تاريخ 27 / 9 / 1954 مجلة القانون ص 868 لعام 1954)
إن الحكم بإزالة الشرفات ورفع النوافذ إلى مستوى الحد القانوني يتعلق بحق الارتفاق ومداه وهو غير قابل للتقدير. وهو يدخل في اختصاص قاضي الصلح المدني.
 (نقض سوري رقم 245 أساس عقاري 193 تاريخ 25 / 4 / 1978 مجلة المحامون ص 460 لعام 1978)
المطل المستقيم هو الذي لا يحتاج معه الإنسان أن يدير رأسه، والمطل الجانبي هو الذي يلزم بإدارة الرأس يميناً أو شمالاً، والشرفات تعتبر دائماً ذات إطلال مستقيم.
 (نقض سوري رقم 1124 أساس 92 تاريخ 15 / 5 / 1965 مجلة المحامون ص 319 لعام 1965)
1 ـ عندما تراعى المسافة القانونية لفتح المنور فإنه لا يكسب أي حق بهذا المنور باعتبار أن المنور المفتوح وفق الأبعاد القانونية رخصة من القانون لا تلقي بأي عبء على العقار المجاور.
2 ـ يملك صاحب العقار المجاور إلزام جاره بإغلاق أي مطل يفتحه على عقاره خلافاً للأبعاد القانونية والقانون يمنع المدعي في هذه الحالة أن يقيم الدليل على أن منحه لهذا المطل لا يلحق ضرراً بجاره لأن القانون افترض الضرر في هذه الحالة فرضاً لا يقبل إثبات العكس.
3 ـ إن الوجود الواقعي المادي لا يكسب حقاً مخالفاً لقيود السجل العقاري.
4 ـ إن الباني الذي خالف القانون بشأن الارتفاق ابتداء لا يحق له المطالبة بتطبيق نظرية التعسف والاستفادة من أحكامها.
5 ـ إذا كان العقار غير مرتفق بمطل على العقار المجاور فإن حق صاحبه بفتح منور على الارتفاع النظامي لا يحد من حق صاحب العقار المجاور بأن يبني في عقاره بحيث يغلق المنور أو المطل إذ لا وجود قانوني لهما ليحمى ولا تقبل هنا نظرية التعسف في استعمال الحق.
 (نقض سوري رقم 406 أساس عقاري 422 تاريخ 21 / 11 / 1974 مجلة المحامون ص 336 لعام 1974)
إن ما ورد في المادة 970 مدني من تحديد للمسافة بين الحائط الذي يحدث فيه المطل أو النافذة أو الشرفة. وبين الأرض المسورة أو غير المسورة للمالك المجاور بمترين ليس محصوراً في حالة إنشاء النوافذ أو المطلات أو الشرفات. وإنما يشمل المسافة التي يجب على الجار تركها عند إقامته البناء مقابل النوافذ المطلة على عقاره. ما دام حق الارتفاق هذا بفتح النوافذ مسجلاً في السجل العقاري.
 (نقض مدني سوري أساس 336 تاريخ 3 / 11 / 1970 قرار 46 لعام 1971)
1 ـ لا يجوز فتح مطلات مستقيمة على أرض مسورة أو غير مسورة لمالك مجاور إلا إذا كان يفصل بين العقارين مترين على الأقل. وعلم المالك اللاحق للعقار المجاور بوجود النافذة لا يرتب أي أثر لمالكها.
2 ـ إن وجوب ترك وجيبة لغايات تزيينية أو تحسينية لا يعني أن هذه الوجيبة حديقة عامة وما دام أن السجل العقاري خالياً من حقوق الارتفاق أو الانتفاع.
 (نقض سوري رقم 2017 أساس 995 تاريخ 10 / 9 / 1964 مجلة المحامون ص 315 لعام 1964)
1 ـ النوافذ المفتوحة على عقار آخر مجاور هي من الحقوق التعاقدية أو الحقوق المنشأة بإرادة الإنسان أو الناشة بطريق التقادم.
2 ـ في المناطق المحدودة والمحررة لا أثر للتقادم على ممارسة حق غير مسجل في السجل العقاري لأن العبرة لأي تصرف أو تقادم مخالف لقيود السجل العقاري في المناطق التي جرت فيها أعمال التحديد والتحرير.
 (نقض سوري رقم 105 أساس عقاري 122 تاريخ 14 / 3 / 1967 مجلة المحامون ص 392 لعام 1967)
1 ـ إذا كانت العقارات واقعة في منطقة غير محددة ومحررة، وأحدث صاحب العقار نوافذ تطل على أرض جاره بصورة مخالفة للقانون دون معارضته، فإنه يستطيع اكتساب هذا الحق الارتفاقي بمرور الزمن.
أما إذا جرت عمليات التحديد والتحرير وأهمل تسجيل حقه، فإنه يفقده إنقضاء مهلة السنتين الواردة في المادة 31 من القرار 186.
2 ـ إذا أحدث مالك في أحد عقاراته مطلات مفتوحة على عقار آخر له بصورة مخالفة للمسافة القانونية، ثم تفرغ بالبيع عن العقار المرتفق عليه، فإنه يترتب على المشتري أن يسجل حقه الارتفاقي هذا في السجل العقاري.
 (نقض سوري رقم 3 أساس 113 تاريخ 7 / 1 / 1971 مجلة القانون ص 299 لعام 1971)
إن حق الاستهواء والاستضواء والإطلال المعطى للجوار المحيطين بالسماوي المشترك الناتج عن التنظيم الجاري من قبل البلدية في المنطقة، مقيداً بالارتفاعات القانونية المحددة بالمادة 970 مدني.
(نقض سوري رقم 86 تاريخ 30 / 11 / 1969 ـ مجلة القانون ص 80 لعام 1970)
إن ما ورد في المادة 790 مدني من تحديد للمسافة بين الحائط الذي يحدث فيه المطل أو النافذة أو الشرفة، وبين الأرض المسورة أو غير المسورة للمالك المجاور بمترين، ليس محصوراً في حالة إنشاء النوافذ أو المطلات أو الشرفات، وإنما يشمل المسافة التي يجب على الجار تركها عند إقامته البناء مقابل النوافذ المطلة على عقاره، ما دام حق الارتفاق هذا بفتح النوافذ مسجلاً في السجل العقاري.
(نقض سوري رقم 336 تاريخ 3 / 11 / 1970 ـ مجلة القانون ص 46 لعام 1971)
لا يجوز لمالك عقار أن يكون له شرفة على أرض لمالك مجاور ما لم يكن بين الحائط الذي تحدث فيه تلك الشرفة وبين تلك الأرض مسافة مترين. إلا أن هذا المنع لا يسري إذا كانت الشرفة مطلة على الطريق العام.
 (نقض رقم 213 أساس حقوق 897 تاريخ 27 / 5 / 1959 مجلة المحامون ص 27 لعام 1959)
تستثنى السطوح والنوافذ المفتوحة على الطرقات العامة من القيود المنصوص عليها في المادتين 970 و 971 مدني من جهة المسافة والارتفاع.
 (نقض سوري رقم 1574 تاريخ 6 / 6 / 1956 ـ مجلة القانون ص 451 لعام 1956)
إن ترخيص البلدية لا ينشىء حقاً لمالك العقار في فتح منفذ في أرض جاره إلا لقاء تعويض (مادة 977 مدني).
 (نقض سوري رقم 2916 تاريخ 30 / 11 / 1965 مجلة القانون ص 220 لعام 1965)
في الارتفاق التعاقدي يطبق عليه سند إنشائه وعند غيابه تطبق القيود القانونية. ولا يجوز إغلاق نوافذ مقررة في الصحيفة العقارية لمجرد عدم مراعاة المسافات المقررة.
 (نقض سوري رقم 219 أساس 269 تاريخ 12 / 5 / 1954 مجلة المحامون ص 130 لعام 1974)
الارتفاق التعاقدي بالمرور ولا يزول بمجرد فتح شوارع تخدم العقار صاحب الارتفاق وتطبق في هذا الصدد قاعدة بقاء ما ثبت بزمان في الزمان التالي ـ الوارد في المجلة ـ وليس ممنوعاً فتح الأبواب على الطريق وكذلك المطلات التي لا تزعج الجوار حيث لا تقيد الأبواب بالمسافات المنصوص عنها لأنها ليست مطلات.
 (نقض سوري رقم 161 أساس 315 تاريخ 11 / 6 / 1973 مجلة المحامون ص 299 لعام 1973)
1-للمنتفع حق عيني على الشئ المنتفع به وهو حق الانتفاع و يجوز له التصرف في حق الانتفاع بجميع أنواع التصرفات دون أن يجوز له التصرف بالرقبة.
2-إن تسجيل العقار باسم الغير دون تسجيل حق الانتفاع للموهوب له يعتبر من قبيل التعرض لحق الانتفاع.
نقض سوري رقم 1436 أساس 2618 تاريخ 7/10/1980 سجلات محكمة النقض.
إن اقتسام الغلة بين المنتفع و مالك العقار عند ابتداء الانتفاع و عند انتهائه توجب توزيع الثمار التي لم تكن جمعت بين مالك العقار و المنتفع بنسبة المدة التي كان فيها حق الانتفاع قائما و المدة التي لم يكن قائما فيها مع مراعاة مدة الانتاج السنوية أو غير السنوية العامة للثمار.
قرار رقم *نقض مدني سوري 1493 أساس 229 تاريخ 23/6/1965 مجلة المحامون ص 534 لعام 1965.
1-الارتفاق هو تكليف مفروض على عقار معين لمنفعة عقار معين آخر جاء في ملكية شخص غير مالك العقار الاول و يقوم هذا التكليف إما بتخويل شخص آخر حق مباشرة أعمال تصرفية في العقار المفروض عليه التكليف و إما بحرمان صاحب ذلك العقار من استعمال بعض حقوقه.
2-محكمة الصلح المدنية هي المختصة في دعاوي إحداث حق الارتفاق التعاقدي و استعمال حقوق الارتفاق الطبيعية و القانوني و التعاقدية و جميع المنازعات الناشئة عن هذه الحقوق.
نقض سوري رقم 1296 أساس 1208 تاريخ 30/8/1980 سجلات محكمة النقض.
إن حق الارتفاق حق عيني عقاري لا شخصي و يقتضي ثبوت تملك المدعي العقار المرتفق و ملكية الخصم للعقار المرتفق به.
قرار رقم *نقض مدني سوري 2480 تاريخ 31/10/1955 مجلة نقابة المحامين ص 15 لعام 1956.
إن حق الارتفاق لا يكون إلا بين عقارات تعود لمالكين مختلفين. و على هذا فإنه يجوز لمالك عقارين مختلفين إحداث ارتفاق لأحدهما على الآخر إلا أن مثل هذا الارتفاق لا يظهر إلا عند بيع أحدهما من الغير بحيث يتيح اختلاف المالكين ظهور حق الارتفاق على الشروط التي حددها القانون له. و بالتالي فإن بقاء عقار مسجل باسم شخص مع تحديد طبيعته في السجل العقاري أنه ممر خاص لعقارين مجاورين كانا بملكية ذلك الشخص نفسه. يؤدي بعد اختلاف هوية المالكين إلى اعتباره مثقلا بحق ارتفاق لمصلحة العقارين الآخرين دون حاجة إلى إلغاء تسجيله عن اسم المالك القديم ما لم يثبت المالك الجديد في دعوى مبتدأة شمول عقد البيع ذلك الممر كملحق للمبيع.
قرار رقم *نقض سوري رقم 625 أساس 797 تاريخ 10/5/1977 مجلة المحامون ص 311 لعام 1977.
إن التسامح لا يكسب حقاً بالارتفاق
قرار رقم *نقض سوري رقم 623 تاريخ 14/7/1959 مجلة القانون ص 437 لعام 1959.
إن الدعوى المتعلقة بحق الارتفاق هي دعوى عينية عقارية، فلا تسمع بحق عقار غير مسجل قبل تسجيله في السجل العقاري وقبل تسجيل الدعوى في هذا السجل العقاري، و لو كان العقار في منطقة لم يجر فيها التحديد و التحرير.
نقض سوري رقم 3276 تاريخ 22/12/1956 مجلة القانون ص 108 لعام 1957.
إن الارتفاق حق عيني لا شخصي و لا بد لمن يدعي به من إثبات ملكيته للعقار المرتفق و ذلك بتسجيله في السجل العقاري.
نقض سوري رقم 1152 تاريخ 25/6/1955 مجلة القانون ص 600 لعام 1955.
1-إنه و إن كان القانون المدني جاء خاليا من النص على الارتفاقات المحدثة بتخصيص رب العائلة و هي التي يحدثها مالك العقارين على أحدهما لخدمة الآخر بشكل ظاهر فإنه يجب الأخذ بالنظرية.
2-إذاكان العقاران لمالك واحد و أحدث في أحدهما على الآخر نوافذ و مطلات و ارتفاقات ثم باعهما لمشتريين وهما عالمان بالحالة الراهنة و راضيان بهما لم يحق لهما الاحتجاج بالسجل الخالي من ذكرهما. و يتحتم على المالك الجديد تحملها  احترامها و يحكم ببقاء ما كان وفق قواعد الشريعة لغياب النص في القانون المدني.
قرار رقم *نقض سوري رقم 137 أساس عقاري 202 تاريخ 24/5/1973 مجلة المحامون ص 301 لعام 1973.
1-إن إشادة بناء يحجب النور عن عقار مجاور هو موضوع يتعلق بحق الارتفاق و تحديده و استعماله و يدخل في اختصاص قاضي الصلح.
2-استكمالا للخصومة لا بد من ابراز قيد عقاري و وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار.
قرار رقم *نقض سوري رقم 2408 تاريخ 27/9/1954 مجلة القانون ص 868 لعام 1954.
لا يجوز لمالك عقار أن يكون له شرفة على أرض لمالك مجاور مالم يكن بين الحائط الذي تحدث فيه تلك الشرفة و بين تلك الارض مسافة مترين. إلا أن هذا المنع لا يسري إذا كانت الشرفة مطلة على الطريق العام.
قرار رقم *نقض سوري رقم 213 أساس حقوق 897 تاريخ 27/5/1959 مجلة المحامون ص 27 لعام 1959.
لئن كان لا يمتنع فتح النوافذ على الطريق العام، إلا أن ذلك لا يعطل حكم المادة 971 من القانون المدني إذا كانت الشرفة أو النافذة المفتوحة على الطريق العام تشكل في الوقت ذاته مطلا على العقار المجاور.
( نقض سوري رقم 105 تاريخ 23/6/1955 مجلة القانون ص 620 لعام 1955.)
1-إن المادة 971 مدني تطبق بشأن المطل الجانبي أو المنحرف لا المطل بصورة مباشرة أو النوافذ المفتوحة على الطرقات العامة.
2-إن المدخل المشترك لا يعتبر ملحقا بالطريق العام.
( نقض سوري رقم 558 تاريخ 22/4/1956 مجلة القانون ص 424 لعام 1956.)
1-إن حق الارتفاق هو تكليف على عقار لمصلحة عقار آخر جار في ملكية شخص آخر غير مالك العقار المرتفق و يكفي لإختلاف شخص المالكين أن يكون أحد العقارين مملوكا على الشيوع لأحدهما في حين أن الآخر مملوك له ملكية مستقلة و أن ما يمنع قيام حق الارتفاق هو أن يكون شخص واحد يملك كلا من العقارين ملكية تامة لا يشاركه فيها أحد.
2-إن مجرد كون العقار المطلوب إحداث ممر له لا يزال على الشيوع لا يبرر عدم سماع دعوى فتح ممر في الارض المجاورة إذاكان العقار لا منفذ له على الطريق العام.
3-إن الغاية من إحداث حق المرور القانوني هي إتاحة الفرصة لحسن استغلال الاراضي التي قد تبقى معطلة إذا أبقيت محصورة.
4-إن طلب المرور للعقار المنحصر لا يخرج عن كونه من أعمال الحفظ و لكل من الشركاء أن يقوم به و يرجع بالتكاليف على بقية الشركاء.
(نقض سوري رقم 168 أساس 132 تاريخ 30/4/1974 مجلة المحامون ص 132 لعام 1974.)
الارتفاق حق عيني عقاري يتعلق بذات العقار و ليس حقا شخصيا فقط كما هو معرف في المادة 960 مدني. و ما دام العقار شائعا و مشتركا بين مالكيه فليس لأحدهم أن يحدث عليه حق ارتفاق لمصلحته أو لمصلحة عقار خاص به.
قرار رقم *نقض سوري رقم 622 أساس 663 تاريخ 28/8/1960 مجلة المحامون ص 61 لعام 1960.
حق الارتفاق حق عيني عقاري لا شخصي وهذا يستوجب التثبت من ملكية المدعي للعقار الذي يدعي بحق الارتفاق له و ثبوت تملكه بقيد عقاري قبل السير بالدعوى.
قرار رقم *نقض سوري رقم 336 أساس 461 تاريخ 31/3/1956 مجلة المحامون ص 16 لعام 1956.
1-لا يجوز لمالك العقار فتح نوافذ أو مطل مستقيم على أرض المالك المجاور ما لم تفصل هذه النوافذ أو المطل عنها مسافة مترين.
2-لا تعتبر الحقوق العينية  العقارية موجودة تجاه الغير إلا بعد قيدها في السجل العقاري.
قرار رقم *نقض سوري رقم 43 تاريخ 26/1/1950 مجلة القانون ص 413 لعام 1950.
إن حق الارتفاق بإمرار المياه الوسخة لا يتعتبر من الحقوق المعفاة من الشهر العقاري و وجود قناة واحدة للمياه الملوثة يشكل موضوعا آخر يمكن المداعاة به بدعوى على حدة إذا توفرت شروطها.
نقض سوري رقم 1083 تاريخ 22/4/1956 مجلة القانون ص 423 لعام 1956.
1-إن حق الارتفاق الناتج عن الوضعية الطبيعية للأماكن و عن الالتزامات المفروضة بالقانون غير خاضع للتسجيل و لذا فعدم ادراج حق مسيل ماء المطر في سند التمليك لا يمنعه من استعمال هذا الحق.
2-إن حق الارتفاق إذا أصبح في مكانه القديم أشد ارهاقا لمالك العقار المرتفق به فإنه يجوز لمالك هذاالعقار أن يحوله بدون ممانعة من صاحب حق الارتفاق لمكان بسهولة المكان الاول. و على القاضي أن يوفق في ذلك بين مصالح الفريقين.
نقض سوري رقم 1201 تاريخ 29/7/1954 مجلة القانون ص 666 لعام 1954.
1-إن حق الارتفاق طبيعي أو قانوني أو اتفاقي.فالارتفاق الطبيعي هو الناتج عن الوضع الطبيعي للعقارات. و القانوني هو المقرر قانونا للمنفعة العامة أو الخاصة. والاتفاقي هو الحق الذي ينشأ بالاتفاق مع مالك العقار الذي يجري عليه ذلك الحق.
2-إن حقوق الارتفاق المتولدة عن وضعية الأماكن الطبيعية و الواجبات التي يفرضها القانون معفاة من النشر و الاعلان و التسجيل لأنهما من قيود حق الملكية و لأن حالة الأماكن و الأنظمة تقررهما فلا حاجة فيهما للكتابة.
3-إن القانون المدني أيد احترام حقوق الارتفاق القانونية و جعلها معفاة من التسجيل.
4-إن حق الارتفاق الاتفاقي خاضع للتسجيل و يعتبر هذا التسجيل مبدأ له.
قرار رقم *قرار بدائي سوري رقم 211 تاريخ 11/9/1950 مجلة القانون ص 677 لعام 1950.
إن الحق المقرر للاراضي العالية بإسالة مياهها على الاراضي الواطئة و رد مطلقا لم يستثن شموله أي عقار و يدخل فيه جميع العقارات المادية سواء أكانت خاضعة لحق الملكية أم لم تكن. فلا يمكن حصره بالاراضي الزراعية. و هذا الحق ناتج عن طبيعة العقارات التي تجعل العقار الواطي مسخرا تجاه العقار الاعلى لإسالة المياه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 3073 تاريخ 3/12/1965 و القاعدة رقم 3084 من هذا الجزء.
1-إن الاراضي الواطئة مسخرة تجاه الاراضي التي تعلوها لتلقي المياه السائلة سيلا طبيعيا من الاراضي العالية. دون أن يكون ليد الانسان دخل في إسالتها. فلا تدخل فيها مياه الاستعمال الشخصي.
2-يجب التفريق بين التسامح في إسالة المياه بحكم المجاورة و بين الاتفاق على الارتفاق.
نقض سوري رقم 1367 تاريخ 5/7/1963 مجلة القانون ص 784 لعام 1963.,
إن قضايا الارتفاق القانوني و الارتفاق الطبيعي تدخل ضمن اختصاص قاضي الصلح، ما عدا دعاوى حقوق الارتفاق التعاقدي التي يعود البت فيها إلى المحاكم البدائية.
قرار رقم *نقض سوري رقم 3851 تاريخ 19/8/1951 مجلة القانون ص 103 لعام 1952.
إن قاضي الصلح مختص للنظر في جميع المنازعات الناشئة عن حقوق الارتفاق بصورة مطلقة (مادة 63 أصول مدنية).
قرار رقم *نقض سوري رقم 338 تاريخ 23/8/1955 مجلة القانون ص 860 لعام 1955.
إن تأسيس الدعوى على أساس إساءة استعمال حق الملكية في إقامة بناء بما يحجب الاطلال يقتضي مطالبتها ضمن هذاالاطار و لا مجال لتكييفها بدعوى إرتفاقية على اعتبار أن حق الارتفاق بالاطلال غير قائم قانونا بعدم وجود قيد يشعر به في الصحيفة العقارية و على اعتبار أن الوجود الجاري الواقعي له لا يكسب حقا يخالف قيد السجل العقاري مما يجعل الاختصاص ينعقد لمحكمة البداية في هذه الدعوى.
(نقض سوري رقم 267 أساس 1756 تاريخ 11/3/1978 مجلة القانون ص 564 لعام 1978.)
إن كل ما يتعلق باستعمال حقوق الارتفاق يدخل في اختصاص قاضي الصلح، و لو أدى إلى هدم القسم المطل على العقار، ما دام الهدم يعتبر أثرا من استعمال هذا الحق.
نقض سوري رقم 1445 تاريخ 20/6/1965 مجلة القانون ص 793 لعام 1965.
إن الحكم بإزالة الشرفات و رفع النوافذ إلى مستوى الحد القانوني يتعلق بحق الارتفاق و مداه و هو غير قابل للتقدير. وهو يدخل في اختصاص قاضي الصلح المدني.
قرار رقم *نقض سوري رقم 245 أساس عقاري 193 تاريخ 25/4/1978 مجلة المحامون ص 460/1978.
لا يجوز لمالك العقار المرتفق أن يسور ملكه بصورة تحول دون استعمال حق الارتفاق المترتب لمنفعة عقار مجاور له.
قرار رقم *نقض سوري رقم أساس 1674 تاريخ 11/8/1954 مجلة القانون ص 774 لعام 1954.
يحق لمالك عقار أن يبني سطوحه بصورة تسيل معها مياه الامطار في أرضه أو في الطريق العمومية مع مراعاة الانظمة الخاصة. و عليه يحظر إسالة هذه المياه في الارض المجاورة أو مد سطوحه على سطوح عقار جاره.
( نقض سوري رقم أساس 4637 تاريخ 1/12/1951 مجلة القانون ص 122 لعام 1952.)
1-لئن كانت الاراضي الواطئة تعتبر مسخرة للاراضي التي تعلوها لتلقي المياه السائلة بصورة طبيعية، إلا أنه لا يجوز لمالك الارض العالية أن يزيد عبء الارتفاق هذا.
2-على مالك العقار أن يبني سطوحه بصورة تسيل معها مياه الامطار في أرضه أو في الطريق العمومية، و لا يجوز له اسالتها في الارض المجاورة.
3-يجب على القاضي العمل على التوفيق بين الارتفاق الطبيعي بالنسبة لوضع العقارين و ما تقتضيه رعاية حق صاحب الارض الواطئة و دفع الضرر في حال تحققه باتخاذ تدبير بشأنه.
نقض سوري رقم 980 تاريخ 26/5/1963 مجلة القانون ص 603 لعام 1963.
المطل المستقيم هو الذي لا يحتاج معه الانسان أن يدير رأسه، و المطل الجانبي هو الذي يلزم بإدارة الرأس يمينا أو شمالا، و الشرفات تعتبر دائما ذات اطلال مستقيم.
نقض سوري رقم 1124 أساس 92 تاريخ 15/5/1965 مجلة المحامون ص 319 لعام 1965.
إن مشتري العقار وهو مرتفق به بالنوافذ يعتبر قابلا ببقائها على وضعيتها الراهنة فلا يحق له الطعن بهذه الحالة لأن أحكام المادة 970 لا تتعلق بالنظام العام.
قرار رقم *نقض سوري رقم 2431 تاريخ 18/9/1954 مجلة القانون ص 877 لعام 1954.
يجوز فتح النوافذ المطلة على أرض الغير إذا كان بين الحائط الذي فيه النافذة و بين الارض متران أو كانت النافذة تعلو مائة و تسعين سانتمترا عن أرض الغرفة في الطوابق العلوية (مادة 970 مدني).
قرار رقم *نقض سوري رقم 799 تاريخ 27/3/1952 مجلة القانون ص 283 لعام 1952.
1-إذا كان حق الارتفاق مسجلا في السجل العقاري، فإن البت في موضوع النزاع بشأنه يكون على أساس مفعول الحق المسجل و مداه و أثره.
2-إذا كان الحق غير مسجل يؤخذ بعين الاعتبار حق المالك في استعمال حقه و منع الضرر عن الجار.
قرار رقم *نقض سوري رقم 2118 تاريخ 25/9/1958 مجلة القانون ص 557 لعام 1958.
إن مجرد فتح المالك نافذة في عقاره تطل على أرض الغير لا يكسبه حقا يحول دون إقامة هذا الغير على الوجه الذي يقرره القانون بناء في أرضه ملاصقا لبناء جاره يؤدي إلى اغلاق النافذة فيه. إذا كان فتحها و وجودها غير ثابت في السجل العقاري أو في اتفاق بين الطرفين. أو إذا كان هذا الغير غير ملزما بمراعاة نظام للوجائب.
قرار رقم *نقض سوري رقم 465 أساس عقاري 787 تاريخ 29/12/1976 مجلة المحامون ص 118 لعام 1957.
في المناطق غير المحددة و المحررة يحق لصاحب العقار الذي أحدث في عقاره نوافذ تطل على عقار جاره بصورة مخالفة للقانون و دون معارضة هذا الاخير أن يكتسب هذا الحق الارتفاقي إذا ظلت هذه النوافذ مفتوحة المدة اللازمة لكسب الحق بالتقادم و أن يعيد فتح هذه النوافذ في البناء الجديد الذي حل محل البناء القديم و أن يزيد من سعتها لأن ا لقانون لم يقيد سعة الفتحات ولو كان عقار جاره مسجلا في السجل العقاري إذا كان هذا التسجيل قد تم بموجب معاملة تصرف، و ذلك شريطة أن يقع البناء الجديد و النافذة فيه في نفس مكانهما من البناء القديم. و إن قضايا الاطلال لا تقبل التقدير في القيمة.
( نقض سوري رقم 6 أساس عقاري 65 تاريخ 15/1/1975 مجلة المحامون ص 157 لعام 1975.)
إن إمكان الاطلال من الباب يجعله داخلا في شمول كلمة مطل الواردة في المادة 970 مدني. و إن تقييد حرية المالك بالقيد المنصوص عليه في هذه المادة إنما يراد به حماية المصلحة العامة و منع الضغائن بين الجيران و الحد من المضايقات الجوارية بقدر الامكان فيطبق على الباب ما يطبق على النافذة بهذا الخصوص لوحدة العلة والموجب القانوني.
قرار رقم *نقض سوري رقم 709 تاريخ 26/5/1955 مجلة المحامون ص 276 لعام 1955.
إن ما ورد في المادة 970 مدني من تحديد للمسافة بين الحائط الذي يحدث فيه المطل أو النافذة أو الشرفة. و بين الارض المسورة أو غير المسورة للمالك المجاور بمترين ليس محصورا في حالة انشاء النوافذ أو المطلات أو الشرفات. و إنما يشمل المسافة التي يجب على الجار تركها عند إقامته البناء مقابل النوافذ المطلة على عقاره، ما دام حق الارتفاق هذا بفتح النوافذ مسجلا في السجل العقاري.
( نقض مدني سوري أساس 336 تاريخ 3/11/1970 قرار 46/1971.)
1-لا يجوز فتح مطلات مستقيمة على أرض مسورة أو غير مسورة لمالك مجاور. إلا إذاكان يفصل بين العقارين مترين على الاقل. و علم المالك اللاحق للعقار المجاور بوجود النافذة لا يرتب أي أثر لمالكها.
2-إن وجوب ترك و جيبة لغايات تزيينية أو تحسينية لا يعني أن هذه الوجيبة حديقة عامة و ما دام أن السجل العقاري خاليا من حقوق الارتفاق أو الانتفاع.
قرار رقم *نقض سوري رقم 2017 أساس 995 تاريخ 10/9/1964 مجلة المحامون ص 315 لعام 1964.
1-القانون الذي عين المسافة التي يتركها صاحب المطل بينه و بين ارض جاره يكون عين المسافة نفسها للجار الذي يبني جدارا أمام المطل.
2-إن اكتساب حق المطل على أرض الجار يترتب عليه ارتداد هذا الجار في بنائه على ملكه بالقدر الذي يكمل المسافة القانونية التي اعتبرها القانون ضرورية لإستعمال هذا الحق.
نقض سوري رقم 1758 أساس 415 تاريخ 12/9/1966 مجلة المحامون ص 329 لعام 1966.
يجب اغلاق النوافذ (المطل) حتى ارتفاع 190 سنتمترا و لا يجوز الاستعاضة عن الاغلاق بإقامة شريط منخل حتى هذا الارتفاع.
قرار رقم *نقض سوري رقم 65 أساس 155 تاريخ 20/1/1968 مجلة المحامون ص 172 لعام 1968.
1-النوافذ المفتوحة على عقار آخر مجاور هي من الحقوق التعاقدية أو الحقوق المنشأة بإرادة الانسان أو النائة بطريق التقادم.
2-في المناطق المحددة و المحررة لا أثرللتقادم على ممارسة حق غير مسجل في السجل العقاري لأن العبرة لأي تصرف أو تقادم مخالف لقيود السجل العقاري في المناطق التي جرت فيها أعمال التحديد و التحرير.
قرار رقم *نقض سوري رقم 105 أساس عقاري 122 تاريخ 14/3/1967 مجلة المحامون ص 392 لعام 1967.
1-إذاكانت العقارات واقعة في منطقة غير محددة و محررة، و أحدث صاحب العقار نوافذ تطل على أرض جاره بصورة مخالفة للقانون دون معارضته، فإنه يستطيع اكتساب هذا الحق الارتفاقي بمرور الزمن.
أما إذا جرت عمليات التحديد و التحرير و أهمل تسجيل حقه، فإنه يفقده بعد انقضاء مهلة السنتين الواردة في المادة 31 من القرار 186ز
2-إذا أحدث مالك في أحد عقاراته مطلات مفتوحة على عقار آخر له بصورة مخالفة للمسافة القانونية، ثم تفرغ بالبيع عن العقار المرتفق عليه، فإنه يترتب على المشتري أن يسجل حقه الارتفاقي هذا في السجل العقاري.
قرار رقم *نقض سوري رقم 3 أساس 113 تاريخ 7/1/1971 مجلة القانون ص 299 لعام 1971.
إن حق الاستهواء و الاستضواء و الاطلال المعطى للجوار المحيطين بالسماوي المشترك الناتج عن التنظيم الجاري من قبل البلدية في المنطقة، مقيدا بالارتفاعات القانونية المحددة بالمادة 970 مدني.
قرار رقم *نقض سوري رقم 486 تاريخ 30/11/1969 مجلة القانون ص 80 لعام 1970.
إن ما ورد في المادة 970 مدني من تحديد للمسافة بين الحائط الذي يحدث فيه المطل أو النافذة أو الشرفة، و بين الارض المسورة و غير المسورة للمالك المجاور بمترين، ليس محصورا في حالة انشاء النوافذ او المطلات أو الشرفات، و إنما يشمل المسافة التي يجب على الجار تركها عند اقامته البناء مقابل النوافذ المطلة على عقاره ما دام حق الارتفاق هذا بفتح النوافذ مسجلا في السجل العقاري.
قرار رقم *نقض سوري رقم 336 تاريخ 3/11/1970 مجلة القانون ص 46 لعام 1971.
1-إن عدم تسجيل حق الارتفاق في صحيفة العقار المرتفق عليه، لا ينتقص من هذا الحق متى كان مسجلا في صحيفة العقار المرتفق له.
2-إن مالك العقار المرتفق، عليه أن يترك المسافة القانونية في عقاره بينه و بين العقار المرتفق بأخذ النور و الهواء لأن صاحب حق الارتفاق يمنح ما يلزم لإستعماله.
3-إن حق الاستضواء و الاستهواء و الاطلال من الحقوق الارتفاقية التي يكتسبها العقار المرتفق بتسجيلها في صحيفة هذا العقار.
قرار رقم *نقض سوري رقم 57 أساس 66 تاريخ 3/3/1971 مجلة القانون ص 322 لعام 1971.
تستثنى السطوح و النوافذ المفتوحة على الطرقات العامة من القيود المنصوص عليها في المادتين 970 و 971 مدني من جهة المسافة و الارتفاع.
نقض سوري رقم 1574 تاريخ 6/6/1956 مجلةالقانون ص 451 لعام 1956.
إن حق الارتفاق بالمرور لا يسقط نتيجة عدم الاستعمال طالما هو مسجل في  السجل العقاري.
قرار رقم *نقض سوري رقم 438 أساس 351 تاريخ 31/12/1974 مجلة المحامون ص 47 لعام 1975.
1 ـ إن حق السطحية الذي كان جائز إنشاؤه في زمن تطبيق القرار 3339 المؤرخ في 13/11/1930، منع الاتفاق على إنشائه في القانون المدني، دون أن يمس هذا المنع الحقوق المكتسبة في ظل القوانين السابقة.
2 ـ لا يحق التذرع بقيود السجل العقاري للأشخاص الذين عرفوا قبل اكتسابهم الحق، بوجود عيوب داعية لإبقاء الحق أو نزعه من مكتسبة.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 268 تاريخ 20/6/1959 ـ مجلة القانون ـ ص 418 لعام 1959).
1 ـ إن رهن الأشياء المنقولة يتم بنقل حيازة المال المرهون للدائن وتسليمه الشيء المرهون ليعلم الغير بوجود حق رهن على العين المرهونة.
2 ـ إن خروج الشيء من حيازة الدائن يؤدي إلى فقدان امتيازه على الشيء المرهون لأن خروج المال المرهون وعودته إلى المدين الراهن يحمل على الاطمئنان ولا يعتبر الرهن سارياً بحق الغير ويسقط حق المرتهن بحبس المرهون واستيفاء دينه من ثمنه.
3 ـ عودة الشيء المرهون إلى الراهن بمقتضى عقد بين الدائن والمدين ليس من شأنها إنهاء عقد الرهن. إلا أن الرهن الذي يبقى سارياً بين طرفي العقد لا يسري بحق الغير.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 586 أساس 514 تاريخ 30/9/1970 ـ مجلة المحامون ص 434 لعام 1970).
إن ثبوت الاشتراك في ملكية الجدار تستلزم حجب حق كل من الشريكين بإحداث أي منور لأن ذلك يتنافى مع الغرض الذي أعد له هذا الجدار.
قرار رقم *نقض سوري رقم 6 أساس 91 تاريخ 16/3/1974 مجلة القانون ص 157 لعام 1974.
لمالك العقار الذي ليس له منفذ إلى الطريق العام أن يطلب ممرا في الاراضي المجاورة مقابل دفعه تعويضا بنسبة الضرر سواء أكان العقار موجودا في المناطق التي تمت فيها اعمال التحديد و التحرير أو في غيرها و سواء أكان حق الارتفاق العيني مسجلا أم سهي عنها و اكتسب القرار المتعلق بها الدرجة القطعية من ناحية حق الارتفاق العيني (مادة 977 مدني).
قرار رقم *نقض سوري رقم 408 تاريخ 11/2/1952 مجلة القانون ص 620 لعام 1952.
لمالك العقار الذي ليس له منفذ إلى الطريق العام أن يطلب ممرا في الاراضي المجاورة مقابل دفعه تعويضا بنسبة الضرر سواء أكان العقار موجودا في المناطق التي تمت فيها اعمال التحديد و التحرير أو في غيرها و سواء أكان حق الارتفاق العيني مسجلا أم سهي عنها و اكتسب القرار المتعلق بها الدرجة القطعية من ناحية حق الارتفاق العيني (مادة 977 مدني).
قرار رقم *نقض سوري رقم 408 تاريخ 11/2/1952 مجلة القانون ص 620 لعام 1952.
إن مجرد كون العقار المطلوب احداث ممر له  لا يزال علىالشيوع لا يبرر عدم سماع الدعوى إذا كان العقار لا منفذ له على الطريق العام. و إن طلب المرور يعتبر من أعمال الحفظ التي يمكن لكل شريك اجراءها و يرجع بتكاليفها على بقية الشركاء.
قرار رقم *نقض سوري رقم 168 أساس 132 تاريخ 30/4/1974 مجلة القانون ص 382 لعام 1974.
إن حق الارتفاق بالمرور لا يعطي صاحبه حق ملكية الارض المخصصة للمرور بل يبقى لصاحب تلك الارض مطلق حق التصرف بها و له حتى تصوينها بشرط أن يتلاءم تصوينها مع استعمال حق المرور.
قرار رقم *نقض سوري رقم 779 تاريخ 21/6/1955 مجلة المحامون ص 291 لعام 1955.
إعطاء العقار المحبوس عن الطريق العام ممرا لا يهدف إلى تمليك الممر و لكن إلى احداث حق  ارتفاق.
قرار رقم *نقض سوري رقم 320 أساس 411 تاريخ 30/6/1969 مجلة المحامون ص 333 لعام 1969.
إذا جزء العقار المرتفق به، فإن الجزء الذي يقع فيه مكان حق الارتفاق، طريق الممر، هو وحده الذي يبقى محملا بهذا الحق كالسابق دون غيره من الاجزاء.
( نقض سوري رقم 435 أساس عقاري 409 تاريخ 30/12/1974 مجلة المحامون ص 48 لعام 1975.)
إن حق المرور من الحقوق التي تقبل التقدير و يراعى بشأنها حكم المادتين 51 و 52 أصول محاكمات.
قرار رقم *نقض سوري رقم 48 أساس 62 تاريخ 19/2/1975 مجلة القانون ص 145 لعام 1975.
إن حق المرور من حقوق الارتفاق التي تقبل تقدير القيمة و الحكم الصلحي الذي يفصل في نزاع حوله يتحدد طريق الطعن فيه تبعا للقيمة المقدرة له.
قرار رقم *نقض سوري رقم 509 تاريخ 13/6/1954 مجلة القانون ص 618 لعام 1974.
ا دامت خصومة الارتفاق يعود النظر فيها إلى قاضي الصلح، فإن ما ينشأ عن استعمالها من هدم و إزالة، مشمول بهذا الاختصاص.
قرار رقم *نقض سوري رقم 3039 تاريخ 30/12/1956 مجلة القانون ص 293 لعام 1966.
إن البت في الخلاف حول حق الارتفاق يدخل في اختصاص القاضي العقاري. بعد افتتاح عمليات التحديد و التحرير في المنطقة.
قرار رقم *نقض سوري رقم 2722 تاريخ 8/12/1965 مجلة القانون ص 473 لعام 1965.
إن الفصل في النزاع المتعلق بكيفية استعمال حق ارتفاق يعود إلى قضاة الصلح و 63 أصول.
قرار رقم *نقض سوري رقم 358 أساس 479 تاريخ 6/11/1954 مجلة المحامون ص 627 لعام 1954.
إن النظر في المنازعات حول فتح النوافذ حتى الحد المفروض قانونا بالمادة 970 من القانون المدني يدخل في اختصاص قاضي الصلح.
قرار رقم *نقض سوري رقم 113 تاريخ 11/3/1954 مجلة القانون ص 361 لعام 1954.
1-المنازعات التي تسفر عن استعمال حق الارتفاق بامرار المياه أو بالمرور من اختصاص قاضي الصلح.
2-يجب التوفيق بين مصالح مشروع الارتفاق و بين حق الملكية الواجب الاحترام.
قرار رقم *نقض سوري رقم 4502 تاريخ 4/11/1951 مجلة القانون ص 105 لعام 1952.
إن المشرع أوجب حين الفصل في حقوق الارتفاق أن يوفق القاضي بين مصالح العقار المترفق و بين احترام حق الملكية.و في حالة تغلب الصالح العام في تحويل المجرى تبقى لصاحب الارتفاق المطالبة بالتعويض.
نقض سوري رقم 1089 تاريخ 29/12/1969 مجلة القانون ص 150 لعام 1970.
في الارتفاق  التعاقدي يطبق عليه سند انشائه  و عند غيابه تطبق القيود القانونية. و لا يجوز اغلاق نوافذ مقررة في الصحيفة العقارية لمجرد عدم مراعاة المسافات المقررة.
قرار رقم *نقض سوري رقم 219 أساس 269 تاريخ 12/5/1954 مجلة المحامون ص 130 لعام 1974.
1-ليس لأصحاب حق الارتفاق التعاقدي ميزة على غيرهم من اصحاب الحقوق في الارتفاقات الطبيعية أو القانونية في استعمال حقوقهم الارتفاقية بمقتضى الاحكام القانونية.
2-لمالك العقار المرتفق به، إذا كان الارتفاق في مكانه القديم يمنعه عن القيام باصلاحات مفيدة، أن يعرض على مالك العقار المرتفق مكانا بسهولة المكان الاول لإستعمال حقوقه و لا يحق لهذا الاخير أن يرفض العرض.
قرار رقم *نقض سوري رقم 3055 أساس 1826 تاريخ 13/11/1954 مجلة المحامون ص 659 لعام 1954.
يمتنع على مالك العقار المرتفق به أن يأتي بعمل يرمي إلى قصر استعمال الارتفاق أو إلى جعله أكثر مشقة أو إلى تغيير وضعية الاماكن أو تحويله إلى مكان آخر ما لم تتوفر الشروط الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 992 مدني.
نقض سوري رقم 1469 تاريخ 9/5/1954 مجلة القانون ص 437 لعام 1954.
يحق لمالك العقار المرتفق به أن يعرض على مالك العقار المرتفق مكانا بسهولة المكان الاول لإستعمال حقوقه و لا يحق لهذا الاخير أ ن يرفض هذا العرض.
نقض سوري رقم 1356 تاريخ 29/4/1954 مجلة القانون ص 439 لعام 1954.
1-إن عدم درج حق مسيل مياه المطر في سند التمليك لا يمنع المالك من استعمال هذا الحق الناتج عن الوضعية الطبيعية للعقار.
2-و لمالك العقار المرتفق به-إذاكان الارتفاق مرهقا له أو كان يمنعه عن القيام بإصلاحات مفيدة-أن يعرض على مالك العقار المرتفق مكانا بسهولة المكان الاول لإستعمال حقوقه 992 مدني.
نقض سوري رقم 1201 تاريخ 29/7/1954 مجلة المحامون ص 479 لعام 1954.
إن الحق المقرر للاراضي العالية بإسالة مياهها على الاراضي الواطئة و رد مطلقا لم يستثن شموله أي عقار و يدخل فيه جميع العقارات المادية سواء أكانت خاضعة لحق الملكية أم لم تكن. فلا يمكن حصره بالاراضي الزراعية. و هذا الحق ناتج عن طبيعة العقارات التي تجعل العقار الواطي مسخرا تجاه العقار الاعلى لإسالة المياه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 3073 تاريخ 3/12/1965 و القاعدة رقم 3084 من هذا الجزء.
1-إن الاراضي الواطئة مسخرة تجاه الاراضي التي تعلوها لتلقي المياه السائلة سيلا طبيعيا من الاراضي العالية. دون أن يكون ليد الانسان دخل في إسالتها. فلا تدخل فيها مياه الاستعمال الشخصي.
2-يجب التفريق بين التسامح في إسالة المياه بحكم المجاورة و بين الاتفاق على الارتفاق.
نقض سوري رقم 1367 تاريخ 5/7/1963 مجلة القانون ص 784 لعام 1963.,
يحق لمالك عقار أن يبني سطوحه بصورة تسيل معها مياه الامطار في أرضه أو في الطريق العمومية مع مراعاة الانظمة الخاصة. و عليه يحظر إسالة هذه المياه في الارض المجاورة أو مد سطوحه على سطوح عقار جاره.
( نقض سوري رقم أساس 4637 تاريخ 1/12/1951 مجلة القانون ص 122 لعام 1952.)
1-لئن كانت الاراضي الواطئة تعتبر مسخرة للاراضي التي تعلوها لتلقي المياه السائلة بصورة طبيعية، إلا أنه لا يجوز لمالك الارض العالية أن يزيد عبء الارتفاق هذا.
2-على مالك العقار أن يبني سطوحه بصورة تسيل معها مياه الامطار في أرضه أو في الطريق العمومية، و لا يجوز له اسالتها في الارض المجاورة.
3-يجب على القاضي العمل على التوفيق بين الارتفاق الطبيعي بالنسبة لوضع العقارين و ما تقتضيه رعاية حق صاحب الارض الواطئة و دفع الضرر في حال تحققه باتخاذ تدبير بشأنه.
نقض سوري رقم 980 تاريخ 26/5/1963 مجلة القانون ص 603 لعام 1963.
1 ـ إن حق السطحية الذي كان جائز إنشاؤه في زمن تطبيق القرار 3339 المؤرخ في 13/11/1930، منع الاتفاق على إنشائه في القانون المدني، دون أن يمس هذا المنع الحقوق المكتسبة في ظل القوانين السابقة.
2 ـ لا يحق التذرع بقيود السجل العقاري للأشخاص الذين عرفوا قبل اكتسابهم الحق، بوجود عيوب داعية لإبقاء الحق أو نزعه من مكتسبة.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 268 تاريخ 20/6/1959 ـ مجلة القانون ـ ص 418 لعام 1959).
1-المنازعات التي تسفر عن استعمال حق الارتفاق بامرار المياه أو بالمرور من اختصاص قاضي الصلح.
2-يجب التوفيق بين مصالح مشروع الارتفاق و بين حق الملكية الواجب الاحترام.
قرار رقم *نقض سوري رقم 4502 تاريخ 4/11/1951 مجلة القانون ص 105 لعام 1952.
1-إن عدم درج حق مسيل مياه المطر في سند التمليك لا يمنع المالك من استعمال هذا الحق الناتج عن الوضعية الطبيعية للعقار.
2-و لمالك العقار المرتفق به-إذاكان الارتفاق مرهقا له أو كان يمنعه عن القيام بإصلاحات مفيدة-أن يعرض على مالك العقار المرتفق مكانا بسهولة المكان الاول لإستعمال حقوقه 992 مدني.
نقض سوري رقم 1201 تاريخ 29/7/1954 مجلة المحامون ص 479 لعام 1954.
القوانين العقارية الجديدة لم تلغ حق السطحية القديم وإنما منعت إنشاء حق سطحية جديد حتى يتلاشى الحق القديم.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 155 أساس 188 تاريخ 24/4/1968 ـ المحامون ـ ص 171 لعام 1968).
1 ـ إذا كانت الأشجار القائمة على العقار موضوع السطحية حديثه وغير متفرعة عن أشجار قديمة لا يزال أصلها في الأرض لا يصار إلى تشميلها بحق السطحية.
2 ـ يبقى حق السطحية قائماً مادام أن هناك شجرة قائمة على الأرض ويرجع تاريخها إلى تاريخ التعاقد على السطحية، ولا يجوز تشميل حق السطحية لجميع الأشجار الأخرى الحديثة. بحيث يبقى حق السطحية قائماً وينتهي بموت الشجرات أو الشجرة القديمة.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 212 أساس 2072 تاريخ 14/2/1983 ـ سجلات محكمة النقض).
2802 ـ عقار ـ تعلية ـ ملكية الطبقات ـ ملكية السفل ـ ترميمات ـ منع سقوط العلو ـ بناء جديد ـ تكاليف جديدة:
1 ـ إعطاء الحق لعقار بالتعلية على عقار آخر إنما هو من الحقوق المتعلقة بملكية الطبقات ولا شأن له بحق السطحية الذي هو حق المالك في أبنية أو منشأت أو أغراس قائمة على أرض لشخص آخر، وفق ما نصت عليه المادة 994 من القانون المدني.
2 ـ الموجب الذي ألقاه الشارع على عاتق صاحب السفل بموجب المادة 814 مدني ينحصر في القيام بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو ولا يمتد إلى إلقاء عبء آخر بتكليفه لتحمل بناء جديد يزيد عن البناء السابق ويقتضي تقوية وتكاليف جديدة.
 (نقض سوري رقم 699 أساس 103 تاريخ 24 / 10 / 1960 مجلة المحامون ص133 لعام 1960)
2803 ـ عقار ـ ملكية الطبقات ـ بناء السفل ـ امتناع صاحبه عن البناء ـ بيع السفل:
يحق لمالك الطابق الأعلى أن يطلب بيع الطابق الأسفل إذا امتنع مالكه عن البناء لكي يتمكن من استعمال حقه في الركوب «مادة 815 مدني».
 (نقض سوري رقم 266 تاريخ 12 / 8 / 1958 ـ مجلة القانون ـ ص 477 لعام 1958)
3031 ـ عقار ـ شيوع ـ غير قابل للنية ـ سوء نية:
يشترط في الشريك الذي يبني في الأرض المشاعة أن يكون حسن النية لكي يستفيد من أحكام المادة 889ق.م وان المشرع الذي افترض حسن النية في الشريك الذي يبني على أرض مشتركة قابلة للقسمة لم يقصد مطلقاً اعمال هذه القرينة المفترضة في الحالة التي يعلم فيها هذا الشريك بأن العقار المشاع غير قابل للقسمة.
 (نقض رقم 572 اساس 675 تاريخ 7 / 5 / 1986 مجلة القانون ص255 لعام 1987)
3246 ـ عقار ـ حق سطحية ـ منع حق سطحية جديد ـ تمليك نصف الشجر مع نصف الأرض ـ بطلان عقد السطحية:
1 ـ منع المشترع في المادة 997 من القانون المدني انشاء حق سطحية جديد على العقارات. وحق السطحية يكون بتسجيل الشجر دون الأرض على اسم شخص معين.
2 ـ في حال بطلان العقد بسبب انشاء حق سطحية جديد تعاد الحال إلى ما كانت عليه.
3 ـ إذا كان التمليك ينصرف إلى نصف الشجر مع نصف الأرض لا يعتبر هذا حق سطحية.
 (نقض سوري رقم 202 أساس 25 تاريخ 6 / 3 / 1961 مجلة المحامون ـ ص 132 لعام 1961).
3247 ـ عقار ـ حق السطحية ـ منع الاتفاق عليه ـ حق مكتسب ـ مشتر بنية حسنة:
1 ـ إن حق السطحية الذي كان جائز انشاؤه في زمن تطبيق القرار 3339 المؤرخ في 13 / 11 / 1930، منع الاتفاق على انشائه في القانون المدني، دون أن يمس هذا المنع الحقوق المكتسبة في ظل القوانين السابقة.
2 ـ لا يحق التذرع بقيود السجل العقاري للأشخاص الذين عرفوا قبل اكتسابهم الحق، بوجود عيوب داعية لإبقاء الحق أو نزعه من مكتسبة.
 (نقض سوري رقم 268 تاريخ 20 / 6 / 1959 ـ مجلة القانون ـ ص 418 لعام 1959)
3248 ـ عقار ـ سطحية:
القوانين العقارية الجديدة لم تلغ حق السطحية القديم وإنما منعت انشاء حق سطحية جديد حتى يتلاشى الحق القديم.
 (نقض مدني سوري 155 أساس 188 تاريخ 24 / 4 / 1968 ـ مجلة المحامون ـ ص 171 عام 1968).
3249 ـ عقار ـ حق سطحية ـ اشجار حديثة ـ فرع شجر قديم ـ شمول حق السطحية ـ انهاء حق السطحية ـ موت الشجر القديم:
1 ـ إذا كانت الأشجار القائمة على العقار موضوع السطحية حديثة وغير متفرعة عن أشجار قديمة لايزال أصلها في الأرض لا يصار إلى تشميلها بحق السطحية.
2 ـ يبقى حق السطحية قائماً ما دام أن هناك شجرة قائمة على الأرض ويرجع تاريخها إلى تاريخ التعاقد على السطحية، ولا يجوز تشميل حق السطحية لجميع الأشجار الأخرى الحديثة. بحيث يبقى حق السطحية قائماً وينتهي بموت الشجرات أو الشجرة القديمة.
 (نقض سوري رقم 212 أساس 2072 تاريخ 14 / 2 / 1983 ـ سجلات محكمة النقض)
لا بد لقبول دعوى استرداد الحيازة من تحقق عنصر الغصب في اليد الحادثة وبالتالي من استثباته (اشغال بدون مسوغ قانوني وبصورة غير مشروعة).
2 ـ لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة بأصل الحق وإلا سقط الادعاء بدعوى الحيازة.
3 ـ لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه.
4 ـ في حالة دفع الدعوى بدفوع أو مستندات تتعلق بأصل الحق تكون مهمة قاضي الحيازة البحث بالقدر الذي يقتضيه التحقق من توافر شروط قبول دعوى الحيازة دون الفصل في أصل الحق أو بناء الحكم على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه.
 (نقض سوري رقم 1353 أساس 500 تاريخ 30 / 4 / 1955 ـ مجلة نقابة المحامين ص 181 لعام 1955)
لمالك العقار الذي ليس له منفذ إلى الطريق العام أن يطلب ممرا في الاراضي المجاورة مقابل دفعه تعويضا بنسبة الضرر سواء أكان العقار موجودا في المناطق التي تمت فيها اعمال التحديد و التحرير أو في غيرها و سواء أكان حق الارتفاق العيني مسجلا أم سهي عنها و اكتسب القرار المتعلق بها الدرجة القطعية من ناحية حق الارتفاق العيني (مادة 977 مدني).
قرار رقم *نقض سوري رقم 408 تاريخ 11/2/1952 مجلة القانون ص 620 لعام 1952.
إن مجرد كون العقار المطلوب احداث ممر له  لا يزال علىالشيوع لا يبرر عدم سماع الدعوى إذا كان العقار لا منفذ له على الطريق العام. و إن طلب المرور يعتبر من أعمال الحفظ التي يمكن لكل شريك اجراءها و يرجع بتكاليفها على بقية الشركاء.
قرار رقم *نقض سوري رقم 168 أساس 132 تاريخ 30/4/1974 مجلة القانون ص 382 لعام 1974.
إن حق الارتفاق بالمرور لا يعطي صاحبه حق ملكية الارض المخصصة للمرور بل يبقى لصاحب تلك الارض مطلق حق التصرف بها و له حتى تصوينها بشرط أن يتلاءم تصوينها مع استعمال حق المرور.
قرار رقم *نقض سوري رقم 779 تاريخ 21/6/1955 مجلة المحامون ص 291 لعام 1955.
إعطاء العقار المحبوس عن الطريق العام ممرا لا يهدف إلى تمليك الممر و لكن إلى احداث حق  ارتفاق.
قرار رقم *نقض سوري رقم 320 أساس 411 تاريخ 30/6/1969 مجلة المحامون ص 333 لعام 1969.
إن حق المرور من الحقوق التي تقبل التقدير و يراعى بشأنها حكم المادتين 51 و 52 أصول محاكمات.
قرار رقم *نقض سوري رقم 48 أساس 62 تاريخ 19/2/1975 مجلة القانون ص 145 لعام 1975.
إن حق المرور من حقوق الارتفاق التي تقبل تقدير القيمة و الحكم الصلحي الذي يفصل في نزاع حوله يتحدد طريق الطعن فيه تبعا للقيمة المقدرة له.
قرار رقم *نقض سوري رقم 509 تاريخ 13/6/1954 مجلة القانون ص 618 لعام 1974.
1-المنازعات التي تسفر عن استعمال حق الارتفاق بامرار المياه أو بالمرور من اختصاص قاضي الصلح.
2-يجب التوفيق بين مصالح مشروع الارتفاق و بين حق الملكية الواجب الاحترام.
قرار رقم *نقض سوري رقم 4502 تاريخ 4/11/1951 مجلة القانون ص 105 لعام 1952.
1987 ـ عقد بيع ـ مواصفات المبيع ـ علم البائع ـ ضمان المبيع ـ انقاص الثمن ـ حبس الثمن ـ دفع الرصيد:
1 ـ إذا بيعت قطعة أرض ذات مواصفات معينة وواضحة في العقد، سواء أكان يعلم البائع بتوفر هذه الأوصاف أم لا يعلم، فإن ثبوت عدم توفرها يعطي الحق للمشتري بالضمان ويمكن أن يكون ذلك بإنقاص الثمن.
2 ـ إن تغير مواصفات المبيع عما وردت عليه في عقد البيع يبيح للمشتري حبس باقي الثمن. ومن ثم فإن دفع الرصيد الذي تحدده المحكمة ينجي المشتري من واقعة الإخلال بالعقد.
 (نقض سوري رقم 1491 أساس 2160 تاريخ 12 / 10 / 1980 سجلات محكمة النقض)
3133 ـ ارتفاق ـ تسامح:
إن التسامح لا يكسب حقاً بالارتفاق.
 (نقض سوري رقم 623 تاريخ 14 / 7 / 1959 مجلة القانون ص 437 لعام 1959)
3134 ـ ارتفاق ـ دعوى عينية ـ تسجيلها في السجل العقاري ـ منطقة غير محددة ومحررة ـ تسجيل بالتصرف ـ إشارة الدعوى:
إن الدعوى المتعلقة بحق الارتفاق هي دعوى عينية عقارية، فلا تسمع بحق عقار غير مسجل قبل تسجيله في السجل العقاري وقبل تسجيل الدعوى في هذا السجل العقاري، ولو كان العقار في منطقة لم يجر فيها التحديد والتحرير.
 (نقض سوري رقم 3276 تاريخ 22 / 12 / 1956 مجلة القانون ص 108 لعام 1957)
3137 ـ عقار ـ شيوع ـ حق ارتفاق ـ اختلاف المالكين ـ عقار مملوك على الشيوع ـ ملكية مستقلة ـ احداث ممر ـ عقار لا منفذ له ـ استغلال العقار:
1 ـ إن حق الارتفاق هو تكليف على عقار لمصلحة عقار آخر جار في ملكية شخص آخر غير مالك العقار المرتفق ويكفي لاختلاف شخص المالكين أن يكون أحد العقارين مملوكاً على الشيوع لأحدهما في حين أن الآخر مملوك له ملكية مستقلة وأن ما يمنع قيام حق الارتفاق هو أن يكون شخص واحد يملك كلاً من العقارين ملكية تامة لا يشاركه فيها أحد.
2 ـ إن مجرد كون العقار المطلوب إحداث ممر له لا يزال على الشيوع لا يبرر عدم سماع عدوى فتح ممر في الأرض المجاورة إذا كان العقار لا منفذ له على الطريق العام.
3 ـ إن الغاية من إحداث حق المرور القانوني هي إتاحة الفرصة لحسن استغلال الأراضي التي قد تبقى معطلة إذا أبقيت محصورة.
4 ـ إن طلب المرور للعقار المنحصر لا يخرج عن كونه من أعمال الحفظ ولكل من الشركاء أن يقوم به ويرجع بالتكاليف على بقية الشركاء.
 (نقض سوري رقم 168 أساس 132 تاريخ 30 / 4 / 1974 مجلة المحامون ص 132 لعام 1974)
3139 ـ دعوى ـ ارتفاق ـ حق عيني ـ ثبوت الملكية:
حق الارتفاق حق عيني عقاري لا شخصي وهذا يستوجب التثبت من ملكية المدعي للعقار الذي يدعي بحق الارتفاق له وثبوت تملكه بقيد عقاري قبل السير بالدعوى.
 (نقض سوري رقم 336 أساس 461 تاريخ 31 / 3 / 1956 مجلة المحامون ص 16 لعام 1956)
3150 ـ ارتفاق ـ مسيل ماء المطر ـ وضعية الاماكن ـ التزامات قانونية ـ عدم الخضوع للتسجيل ـ تغيير مكان الارتفاق ـ ارهاق ـ مصالح الفريقين:
1 ـ إن حق الارتفاق الناتج عن الوضعية الطبيعية للأماكن وعن الالتزامات المفروضة بالقانون غير خاضع للتسجيل ولذا فعدم إدراج حق مسيل ماء المطر في سند التمليك لا يمنعه من استعمال هذا الحق.
2 ـ إن حق الارتفاق إذا أصبح في مكانه القديم أشد ارهاقاً لمالك العقار المرتفق به فإنه يجوز لمالك هذا العقار أن يحوله بدون ممانعة من صاحب حق الارتفاق لمكان بسهولة المكان الأول. وعلى القاضي أن يوفق في ذلك بين مصالح الفريقين.
 (نقض سوري رقم 1201 تاريخ 29 / 7 / 1954 مجلة القانون ص 666 لعام 1954)
3158 ـ ارتفاق تعاقدي ـ اختصاص المحكمة البدائية:
إن قضايا الارتفاق القانوني والارتفاق الطبيعي تدخل ضمن اختصاص قاضي الصلح، ماعدا دعاوى حقوق الارتفاق التعاقدي التي يعود البت فيها إلى المحاكم البدائية.
 (نقض سوري رقم 3851 تاريخ 19 / 8 / 1951 مجلة القانون ص 103 لعام 1952)
3163 ـ عقار ـ ارتفاق ـ تسوية ـ شرفات ونوافذ ـ عدم القابلية للتقدير ـ اختصاص صلحي:
إن الحكم بإزالة الشرفات ورفع النوافذ إلى مستوى الحد القانوني يتعلق بحق الارتفاق ومداه وهو غير قابل للتقدير. وهو يدخل في اختصاص قاضي الصلح المدني.
 (نقض سوري رقم 245 أساس عقاري 193 تاريخ 25 / 4 / 1978 مجلة المحامون ص 460 لعام 1978)
3164 ـ ارتفاق ـ حق مرور ـ استعمال حق الارتفاق ـ العقار المرتفق مسور:
لا يجوز لمالك العقار المرتفق أن يسور ملكه بصورة تحول دون استعمال حق الارتفاق المترتب لمنفعة عقار مجاور له.
 (نقض سوري رقم أساس 1674 تاريخ 11 / 8 / 1954 مجلة القانون ص 774 لعام 1954)
3177 ـ مطل ـ اعتبار الباب مطلاً ـ تقييد حرية المالك ـ مصلحة عامة ـ مضايقات جوارية:
إن إمكان الاطلال من الباب يجعله داخلاً في شمول كلمة مطل الواردة في المادة 970 مدني. وأن تقييد حرية المالك بالقيد المنصوص عليه في هذه المادة إنما يراد به حماية المصلحة العامة ومنع
الضغائن بين الجيران والحد من المضايقات الجوارية بقدر الامكان فيطبق على الباب ما يطبق على النافذة بهذا الخصوص لوحدة العلة والموجب القانوني.
 (نقض سوري رقم 709 تاريخ 26 / 5 / 1955 مجلة المحامون ص 276 لعام 1955)
3201 ـ ارتفاق ـ حق مرور ـ عقار محاط ـ طلب ممر ـ تعويض ـ طلب الممر في كل أنواع العقارات:
لمالك العقار الذي ليس له منفذ إلى الطريق العام أن يطلب ممراً في الأراضي المجاورة مقابل دفعه تعويضاً بنسبة الضرر سواء أكان العقار موجوداً في المناطق التي تمت فيها اعمال التحديد والتحرير أو في غيرها وسواء أكان حق الارتفاق العيني مسجلاً ام سهي عنها واكتسب القرار المتعلق بها الدرجة القطعية من ناحية حق الارتفاق العيني (مادة 977 مدني).
 (نقض سوري رقم 408 تاريخ 11 / 2 / 1952 مجلة القانون ص 620 لعام 1952)
3203 ـ عقار ـ لا منفذ له ـ طلب المرور ـ اعمال حفظ ـ شريك:
إن مجرد كون العقار المطلوب إحداث ممر له لا يزال على الشيوع لا يبرر عدم سماع الدعوى إذا كان العقار لا منفذ له على الطريق العام. وأن طلب المرور يعتبر من أعمال الحفظ التي يمكن لكل شريك إجراءها ويرجع بتكاليفها على بقية الشركاء.
 (نقض سوري رقم 168 أساس 132 تاريخ 30 / 4 / 1974 مجلة القانون ص 382 لعام 1974)
3204 ـ ارتفاق ـ حق المرور ـ ملكية ارض الممر ـ تصرف مالك الارض:
إن حق الارتفاق بالمرور لا يعطي صاحبه حق ملكية الأرض المخصصة للمرور بل يبقى لصاحب تلك الأرض مطلق حق التصرف بها وله حتى تصوينها بشرط أن يتلاءم تصوينها مع استعمال حق المرور.
 (نقض سوري رقم 779 تاريخ 21 / 6 / 1955 مجلة المحامون ص 291 لعام 1955)
3206 ـ ارتفاق ـ حق مرور ـ حسن الاستغلال ـ عقار منحصر ـ شيوع:
1 ـ إن الغاية من إحداث حق المرور القانوني هي إتاحة الفرصة لحسن استغلال الأراضي التي قد تبقى معطلة إذا بقيت محصورة.     
2 ـ إن طلب المرور للعقار المنحصر لا يخرج عن كونه من أعمال الحفظ ولكل من الشركاء أن يقوم به ويرجع بالتكاليف على بقية الشركاء.
3 ـ إن مجرد كون العقار المطلوب إحداث ممر له لا يزال على الشيوع لا يبرر عدم سماع دعوى فتح ممر في الأرض المجاورة إذا كان العقار لا منفذ له على الطريق العام.
(قرار 168 لعام 1974)
3216 ـ عقار ـ ارتفاق ـ مرور ـ تجزئة العقار المرتفق به:
إذا جزئ العقار المرتفق به، فإن الجزء الذي يقع فيه مكان حق الارتفاق ـ طريق المرور ـ هو وحده الذي يبقى محملاً بهذا الحق كالسابق دون غيره من الأجزاء.
 (نقض سوري رقم 435 أساس عقاري 409 تاريخ 30 / 12 / 1974 ـ مجلة المحامون ص 48 لعام 1975)
3217 ـ اختصاص ـ دعوى حق مرور ـ تقدير قيمة المرور ـ طرق الطعن:
إن حق المرور من الحقوق التي تقبل التقدير ويراعى بشأنها حكم المادتين 51 و 52 أصول محاكمات.
 (نقض سوري رقم 48 أساس 62 تاريخ 19 / 2 / 1975 مجلة القانون ـ ص 145 لعام 1975)
3218 ـ ارتفاق ـ حق المرور ـ تقدير قيمته ـ تحديد طريق الطعن تبعاً للقيمة:
إن حق المرور من حقوق الارتفاق التي تقبل تقدير القيمة والحكم الصلحي الذي يفصل في نزاع حوله يتحدد طريق الطعن فيه تبعاً للقيمة المقديرة له.
 (نقض سوري رقم 509 تاريخ 13 / 6 / 1954 مجلة القانون ص 618 لعام 1974)
3226 ـ عقار ـ ارتفاق مسجل ـ ارتفاق تعاقدي ـ سند انشاء الارتفاق ـ عدم مراعاة المسافات القانونية:
في الارتفاق التعاقدي يطبق عليه سند إنشائه وعند غيابه تطبق القيود القانونية. ولا يجوز إغلاق نوافذ مقررة في الصحيفة العقارية لمجرد عدم مراعاة المسافات المقررة.
 (نقض سوري رقم 219 أساس 269 تاريخ 12 / 5 / 1954 مجلة المحامون ص 130 لعام 1974)
3228 ـ ارتفاق ـ تجاوز على الحق ـ قصر استعمال الارتفاق ـ تغيير وضعية الارتفاق ـ نقل مكان الارتفاق:
يمتنع على مالك العقار المرتفق به أن يأتي بعمل يرمي إلى قصر استعمال الارتفاق أو جعله أكثر مشقة أو إلى تغيير وضعية الأماكن أو تحويله إلى مكان آخر ما لم تتوفر فيه الشروط الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 992 مدني.
 (نقض سوري رقم 1469 تاريخ 9 / 5 / 1954 ـ مجلة القانون ص 437 لعام 1954)
3229 ـ ارتفاق ـ حق مرور ـ تغيير مكانه ـ سهولة الاستعمال ـ عدم جواز رفض المكان الجديد:
يحق لمالك العقار المرتفق به أن يعرض على مالك العقار المرتفق مكاناً بسهولة المكان الأول لاستعمال حقوقه ولا يحق لهذا الأخير أن يرفض هذا العرض.
 (نقض سوري رقم 1356 تاريخ 29 / 4 / 1954 ـ مجلة القانون ص 439 لعام 1954)
3231 ـ ارتفاق طبيعي ـ عدم تسجيله ـ ارتفاق مسيل مياه المطر ـ تغيير مكان الارتفاق ـ شروط التغيير:
1 ـ إن عدم درج حق مسيل المطر في سند التمليك لا يمنع المالك من استعمال هذا الحق الناتج عن الوضعية الطبيعية للعقار.
2 ـ ولمالك العقار المرتفق به ـ إذا كان الارتفاق مرهقاً له أو كان يمنعه عن القيام بإصلاحات مفيدة ـ أن يعرض على مالك العقار المرتفق مكاناً بسهولة المكان الأول لاستعمال حقوقه (992 مدني).
(نقض سوري رقم 1201 تاريخ 29 / 7 / 1954 مجلة المحامون ص 479 لعام 1954).
3240 ـ عقار ـ ارتفاق تعاقدي ـ ابواب ومطلات ـ فتح شوارع جديدة ـ ابواب على الطرق ـ عدم تقيد الابواب بالمسافات:
الارتفاق التعاقدي بالمرور ولا يزول بمجرد فتح شوارع تخدم العقار صاحب الارتفاق وتطبق في هذا الصدد قاعدة بقاء ما ثبت بزمان في الزمان التالي ـ الوارد في المجلة ـ وليس ممنوعاً فتح الأبواب على الطريق وكذلك المطلات التي لا تزعج الجوار حيث لا تقيد الأبواب بالمسافات المنصوص عنها لأنها ليست مطلات.
 (نقض سوري رقم 161 أساس 315 تاريخ 11 / 6 / 1973 مجلة المحامون ص 299 لعام 1973)
إن دعوى منع المعارضة من استعمال حق المرور المسجل لعقار تعتبر من دعاوى الحيازة والحكم الصادر فيها يقبل الطعن بطريق الاستئناف دون النقض.
 (نقض رقم 231 تاريخ 31 / 8 / 1955 مجلة المحامون ص 46 لعام 1976)
لئن كانت كل الإجراءات التي تحصل من وقت قيام سبب انقطاع الخصومة إلى وقت الرجوع للدعوى باطلة، إلا ان هذا البطلان نسبي لا يستفيد منه إلا الأشخاص الذين شرع لحماية مصلحتهم وهم خلف المتوفي ولا يقع بقوة القانون ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب ان يتمسك به الخصم الذي يجوز له التنازل عنه صراحة أو ضمنا.
(نقض رقم 715 أساس 1136، تاريخ 27 / 7 / 1976 مجلة المحامون ص 561 لعام 1976).
1-للمنتفع حق عيني على الشئ المنتفع به وهو حق الانتفاع و يجوز له التصرف في حق الانتفاع بجميع أنواع التصرفات دون أن يجوز له التصرف بالرقبة.
2-إن تسجيل العقار باسم الغير دون تسجيل حق الانتفاع للموهوب له يعتبر من قبيل التعرض لحق الانتفاع.
نقض سوري رقم 1436 أساس 2618 تاريخ 7/10/1980 سجلات محكمة النقض.
إن اقتسام الغلة بين المنتفع و مالك العقار عند ابتداء الانتفاع و عند انتهائه توجب توزيع الثمار التي لم تكن جمعت بين مالك العقار و المنتفع بنسبة المدة التي كان فيها حق الانتفاع قائما و المدة التي لم يكن قائما فيها مع مراعاة مدة الانتاج السنوية أو غير السنوية العامة للثمار.
قرار رقم *نقض مدني سوري 1493 أساس 229 تاريخ 23/6/1965 مجلة المحامون ص 534 لعام 1965.
عقار ـ إزالة شيوع ـ حق انتفاع
وجود حق الانتفاع لا يحول دون إقامة دعوى إزالة الشيوع، لأنه يمكن نقله إلى أحد الأقسام عند القسمة أو تقدير قيمته عند بيع العقار.
(نقض رقم 1575 أساس 1043 تاريخ 1/7/1965 محامون ص531 لعام 1965)
2345 ـ عقد ايجار ـ استثمار ـ انتفاع ـ اجر معلوم:
إن العقد الذي يلتزم فيه شخص بتمكين آخر من الانتفاع بشيء مدة معينة لقاء أجر معلوم إنما هو عقد إيجار بمقتضى المادة 526 مدني.
 (نقض سوري ـ إيجارات رقم 1323 أساس 1304 تاريخ 18/10/1969 مجلة المحامون ص322 لعام 1969)
2746 ـ عقار ـ ازالة شيوع ـ حق انتفاع ـ نقل حق الانتفاع:
وجود حق الانتفاع لا يحول دون إقامة دعوى إزالة الشيوع، لأنه يمكن نقله إلى أحد الأقسام عند القسمة، أو تقدير قيمته عند بيع العقار.
 (نقض سوري رقم 1575 أساس 1043 تاريخ 1 / 7 / 1965 ـ مجلة المحامون ـ ص 531 لعام 1965)
2785 ـ عقار ـ حق انتفاع ـ اجزاء مشتركة ـ قيود السجل العقاري:
لئن كانت الأسطح من أجزاء البناء معدة للاستعمال المشترك من قبل جميع ملاك طبقات الدار وشققها المختلفة وأن الحق المقرر لمصلحة ملاك الطوابق السفلية على سطح الطابق العلوي ينتقل إلى سطح الطابق الذي شيد فوقه. إن ذلك مرهون بأن لا يوجد في السجل العقاري ما يخالفه حيث يبقى لهذه القيود حجيتها وتظل منتجة لآثارها ما لم تعدل أو ترقن ولو كان التسجيل بعد إقامة الدعوى.
 (نقض سوري رقم 10 أساس عقاري 14 تاريخ 23 / 1 / 1975 مجلة المحامون ص 163 لعام 1975)
2849 ـ املاك دولة ـ عقارات مرفقة متروكة ـ استيلاء ـ حقوق عينية:
1 ـ إان العقارات المرفقة المتروكة هي التي تخص الدولة ويكون لجماعة ما حق استعمال عليها «مادة 86 مدني».
2 ـ تعد من الأموال العامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم «مادة 90 مدني».
3 ـ لا يخول الاستيلاء اكتساب أي حق من الحقوق العينية على عقار مسجل في السجل العقاري أو بإدارة أملاك الدولة ولا على الغابات والعقارات المتروكة المرفقة أو المحمية «مادة 835 مدني».
4 ـ إن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال لمنفعة عامة «مادة 91 مدني».
(نقض سوري رقم أساس 895 تاريخ 8 / 4 / 1952 ـ مجلة القانون ـ ص 353 لعام 1952)
102 ـ عقارات متروكة ـ اسقاط حق الارتفاق ـ تعويض:
إذا كانت الدعوى تقوم على المطالبة بالتعويض عن إسقاط حق استعمال العقارات المتروكة المرفقة، فإن المطالبة بالتعويض المذكور مرهون سماعها من صاحب الحق بالذات بحسب القواعد العامة لنظام التقاضي، وليس وفق النيابة القانونية المنصوص عنها في المادة 12 أصول.
إذا صدر قرار إاسقاط حق الارتفاق عن العقارات المتروكة المرفقة استناداً إلى مسوغ قانوني وفي نطاق المصلحة العامة التي قدرها وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بمقتضى الصلاحية التي خوله إياها القانون، فإنه يجعل طلب التعويض عن هذا الإسقاط بلا سبب قانوني يبرره.
 (نقض سوري 33 أساس 524 تاريخ 15/1/1975 مجلة القانون 238 لعام 1975)
2971 ـ وصية ـ تصرف مضاف إلى ما بعد الموت ـ حيازة العين ـ حق الانتفاع ـ مستند حق الاحتفاظ ـ مشيئة المتصرف إليه:
إن القرينة التي تضمنتها المادة 878 من القانون المدني لا تقوم إلا باجتماع شرطين، أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازو العين المتصرف فيها، وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها. على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته. ويقصد بالاحتفاظ في هذا المجال أن يكون مستنداً إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه. أي أن لا يكون موكولاً إلى مشيئة المتصرف إليه فيستطيع أن ينتزع الانتفاع أو الحيازة من المتصرف إليه متى أراد.
 (نقض سوري رقم 23 هيئة عامة تاريخ 17 / 5 / 1980 ـ مجلة القانون الاعداد 5 ـ 8 لعام 1980)
2972 ـ وصية ـ تصرف مضاف إلى ما بعد الموت ـ حيازة العين ـ حق الانتفاع ـ قرينة قانونية ـ حق المتصرف ـ مشيئة المتصرف إليه ـ نقل الحيازة ـ عقد منجز:
1 ـ إن القرينة التي تضمنتها المادة 878 مدني لا تقوم إلا باجتماع شرطين هما: احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها. وثانيهما احتفاظ بحقه بالانتفاع بها على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى الحياة.
2 ـ ويقصد بالاحتفاظ ان يكون مستنداً إلى حق ثابت لا يستيطع المتصرف إليه تجريده منه، أي أن لا يكون موكولاً إلى مشيئة المتصرف.
3 ـ إن عدم تسجيل عقد البيع لا يكفي للتدليل على احتفاظ المتصرف بحيازة العين لأن موقف الطرفين لا يتغير بمجرد تأخير عملية التسجيل. ويجب البحث فيما إذا كان العقد منجز أم غير منجز.
(نقض مدني سوري أساس 460 قرار 1911 تاريخ 16 / 12 / 1979 ـ سجلات محكمة النقض).
2973 ـ وصية ـ احتفاظ الموصي بحق الانتفاع ـ سيطر الوصي ـ منع المتصرف اليه من التصرف ـ تسجيل ـ حيازة:
الوصية تستكمل أركانها إذا بقي المتصرف بالإضافة إلى احتفاظه بحق الانتفاع محتفظاً بالسيطرة على العقار بحيث يحق له أن يمنع المتصرف إليه بأية طريقة كانت من التصرف فيه لصالح الغير. وابقاء العقارات مسجلة عى اسم المؤرث في السجل العقاري من شأنه أن يبقي الحيازة بركنها القانوني لصاحب التسجيل.
 (نقض سوري رقم 927 أساس مدني 1110 تاريخ 26 / 10 / 1975 مجلة المحامون ص 137 لعام 1976).
2974 ـ وصية ـ بيع ـ احتفاظ البائع بحق الانتفاع ـ تصرف منجز:
تسجيل العقار باسم أحد الورثة بطريقة البيع مع احتفاظ المالك المورث بحق الانتفاع مدى الحياة يعتبر من قبيل البيع المنجز الذي لا يضع لأحكام الوصية.
 (هيئة عامة ـ أساس 35 قرار 6 تاريخ 16 / 5 / 1966)
2975 ـ وصية ـ بيع صوري ـ حيازة قانونية ومادية ـ حق الانتفاع:
في دعوى إبطال بيع العقار تأسيساً على أنه صوري يخفي وصية، لا بد من التصدي وإثبات احتفاظ البائع بالحيازة القانونية وبالحيازة المادية أو حق الانتفاع.
 (نقض سوري رقم 268 أساس 3763 تاريخ 16 / 2 / 1981 مجلة المحامون ص547 لعام 1981)
2977 ـ عقار ـ وصية مضافة إلى ما بعد الموت ـ حق الانتفاع ـ حيازة مادية ـ تسمية العقد ـ اطلاق النص:
إذا احتفظ بائع العقار المؤرث بحق الانتفاع بواردات العقار المبيع طول حياته وبحيازته المادية بوضع اليد عليه دون أن يخرجه من تحت تصرفه، فيعتبر عمله هذا تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت وينزل منزلة الوصية ولا عبرة للتسمية سواء سمي العقد عقد بيع أو هبة ما دام النص جاء مطلقاً.
 (نقض سوري رقم 943 تاريخ 11 / 12 / 1960 مجلة القانون ص 108 لعام 1961)
2978 ـ ارث ـ تصرف منجز ـ حرمان الورثة ـ نقل الملكية ـ حيازة العين ـ حق الانتفاع ـ حيازة مادية ـ تصرف صوري ـ اتفاق:
1 ـ إن التصرفات المنجزة التي يجريها المؤرث حال صحته لأحد الورثة تكون صحيحة ولو كان المؤرث قد قصد منها حرمان ورثته من التوريث. لأن ما خرج من ملكيته حال حياته لا حق للورثة فيه.
2 ـ نقل الملكية في السجل العقاري هو تخلي عن ركن الحيازة القانونية. ولا يفيد معه احتفاظ المتصرف بالحيازة المادية.
3 ـ لا بد لإعمال المادة 878 مدني من توفر شرطين هما الاحتفاظ بحيازة العين والحق بالانتفاع مدى الحياة. والتمتع بحق الانتفاع مدى الحياة لا ينطوي في حد ذاته على الاحتفاظ بحيازة العين.
4 ـ إذا كان هناك اتفاق بين المتصرف والمتصرف له على عدم استطاعة المتصرف له بالتصرف برقبة العقار رغم التسجيل، فعندها يكون شرط التخلي عن الحيازة القانونية غير متوفر.
 (نقض سوري رقم 395 أساس 4019 تاريخ 3 / 3 / 1981 سجلات محكمة النقض)
2980 ـ وصية ـ تصرف مضاف إلى ما بعد الموت ـ الحيازة القانونية والمادية ـ نقل الملكية ـ تصرف منجز:
حتى يعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت يجب أن يحتفظ المتصرف بحيازة العقار والانتفاع به مدى الحياة. والحيازة العينية هي الحيازة القانونية والمادية. وبنقل الحيازة القانونية لاسم المتصرف إليه في السجل العقاري يصبح التصرف منجزاً فلا تتحقق شرائط المادة 878 مدني.
 (نقض سوري رقم 1059 أساس 1425 تاريخ 20 / 11 / 1984 سجلات محكمة النقض)
2982 ـ ارث ـ وصية مضافة إلى ما بعد الموت ـ نظام عام ـ اثبات:
إذا تصرف المؤرث إلى بعض الورثة دون الآخرين بقسم من أمواله واحتفظ بحيازتها وبحق الانتفاع بها، اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية، مما يجوز إثباته بالبينة الشخصية لمخالفته النظام العام.
 (نقض مدني سوري 167 تاريخ 20 / 4 / 1969 ـ مجلة القانون 567 لعام 1969)
2988 ـ وصية ـ تنازل عن عقار ـ احتفاظ المتنازل بحق الانتفاع ـ تصرف مضاف إلى ما بعد الموت ـ حرمان المتصرف اليه من حق الانتفاع ـ حرمان المتصرف اليه من التصرف بالرقبة:
إن تمتع المؤرث بحق الانتفاع للعقار مدى الحياة لا ينطوي بحد ذاته على أمر احتفاظ بحيازة العين بركنيها القانوني والمادي على الوجه المبين بالمادة 878. وعلى هذا الأساس لا يغدو التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت إلا إذا حرم المتصرف إليه حق الانتفاع بالعين من جهة ومن التصرف بالرقبة من جهة أخرى، وهما العنصران الرئيسيان اللذان يقوم عليها حق الملكية.
 (نقض سوري رقم 570 تاريخ 14 / 4 / 1980 ـ مجلة القانون ص 61 لعام 1980)
2990 ـ وصية ـ تصرف ـ ابطال عقد ـ دعوى الصورية ـ تقادم:
1 ـ إن بيع المؤرث عقاره إلى أحد ورثته بموجب عقد بيع وتوكيل مصدق لدى الكاتب بالعدل دون أن ينقل إليه الملكية في السجل العقاري يجعل تصرفه مضافاً إلى ما بعد الموت وينزل منزلة الوصية سواء سمي هذا العقد عقد بيع أم عقد هبة، ما دام النص جاء مطلقاً. وللورثة أن يطعنوا بتصرف مؤرثهم بجميع طرق الإثبات.
2 ـ إن دعوى الصورية لا تسقط بالتقادم، سواء رفعت من أحد طرفي العقد الصوري أو من الغير، لأن المطلوب إنما هو تقرير أن العقد الظاهر لا وجود له، وهي حقيقة قائمة مستمرة لم تنقطع حتى يبدأ سريان التقادم بالنسبة إليها.
(نقض سوري رقم 667 أساس 701 تاريخ 20 / 6 / 1976 مجلة المحامون ص 629 لعام 1976)
2991 ـ وصية ـ بيع ـ ورثة ـ ابطال عقد ـ صورية العقد ـ الوارث من الغير ـ حرمان من الارث:
إن المؤرث يملك الطعن بصورية العقد الذي باع زوجته بموجبه عقاراً دون تسجيله باسمها، بحجة أنه قصد منه حرمان ورثته من إرثه وأنه لم يقبض بدل المبيع، وإن هذه الصورية تجعل حقيقة البيع وصية فيعتبر العقد باطلاً بوصفه بيعاً، وللوارث أن يطعن بتصرف مؤرثه ويعتبر في هذه الحالة بحكم الغير فيما يختص بهذا التصرف الصادر إلى وارث آخر إضراراً بحقه في الميراث.
 (نقض سوري رقم 162 أساس 379 تاريخ 28 / 1 / 1976 مجلة المحامون ص 454 لعام 1976)
2992 ـ تركات ـ قواعد الارث ـ نظام عام ـ بيع منجز ـ الاحتفاظ بالانتفاع ـ حق ثابت ـ انتفاع فعلي:
ما يمنعه القانون لأنه مخالف للنظام العام، هو مخالفة قواعد الإرث، كتغيير حصص الورث أو ادخال وارث جديد دون وجه شرعي. أما التصرفات المنجزة التي يجريها الإنسان في حياته، فلا تعتبر من هذا القبيل والانتفاع الذي يحتفظ به الإنسان ويعتبر مطبقاً للمادة 878 مدني هو المستند إلى حق ثابت لا يستيطع المتصرف إليه تجريده منه دون الانتفاع الفعلي.
(نقض سوري رقم 545 أساس 9 تاريخ 4 / 6 / 1973 مجلة المحامون ص 279 لعام 1973)
2993 ـ عقار ـ هبة ـ اخفاء وصية ـ مخالفة النظام العام ـ منع الوصية لوارث ـ اثبات الاحتفاظ بحق الانتفاع ـ بينة شخصية:
1 ـ إذا تصرف المؤرث إلى بعض ورثته دون الآخرين بقسم من أمواله واحتفظ بحيازتها وبحق الانتفاع بها، اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية، مما يجوز إثباته بالبينة الشخصية لمخالفته النظام العام.
2 ـ إن إخفاء الوصية تحت ستار عقد البيع أو الهبة من الأمور التي تخالف النظام العام على اعتبار أن المشرع منع الوصية لوارث، مما يجوز معه للورثة إثبات ذلك بجميع وسائل الإثبات ومنها البينة الشخصية.
 (نقض سوري رقم 167 تاريخ 20 / 4 / 1969 مجلة القانون ص 567 لعام 1969)
2995 ـ وصية ـ تصرف لوارث ـ تصرف منجز ـ احتفاظ المؤرث بحق الانتفاع:
1 ـ إن تصرف المؤرث لأحد الورثة مع احتفاظه بحق الانتفاع بالعقار مدى الحياة يعتبر من قبيل البيع المنجز لا يخضع لأحكام الوصية. وثبوت الاحتفاظ بحق الانتفاع لا يؤثر في ذلك.
2 ـ إن التصرف الذي يجريه المؤرث حال حياته دون أن يكون هذا التصرف مشوباً بعيب من عيوب الإرادة يعتبر تصرفاً صحيحاً ملزماً للورثة.
 (نقض سوري رقم 1304 أساس 1102 تاريخ 28 / 7 / 1984 ـ سجلات محكمة النقض)
2996 ـ تصرف المالك اثناء حياته ـ حق الانتفاع ـ وارث ـ هبة:
إن خروج العقار من ملكية المورث حال حياته لسبب من أسباب التصرف يجعل لا حق للورثة ولا سبيل لهم إليه ولو كان المؤرث قصد حرمانهم أو انقاص انصبتهم ما لم تكن تصرفات المؤرث مشوبة بعيب من عيوب الإرادة بحسبان أن لمالك العقار أن يهبه لمن يشاء. وان تصرف المؤرث لأحد الورثة مع احتفاظه بحق الانتفاع بالعقار مدى الحياة يعتبر من قبيل البيع المنجز ولا يخضع لأحكام الوصية.
يتحتم على محكمة الموضوع اتباع النقض ويتوجب على الغرفة مراعاة حجية حكم النقض ولو تعارض مع الاجتهاد.
(نقض رقم 859 اساس 788 تاريخ 16 / 6 / 1986 مجلة القانون ص244 لعام 1987)
2997 ـ تصرف الوارث ـ قرينة الوصية ـ اثبات العقدية ـ تغيير حالة المريض ـ تاريخ الاشتداد:
إن القرينة القانونية المستمدة من المادة 878 مدني لا تقوم إلا باجتماع شرطين معاً هما احتفاظ المتصرف بالحيازة واحتفاظه بحق الانتفاع وعلى أن يكون الأمرين معاً مدى الحياة وتحقق شرط واحد منهما لا يحقق القرينة القانونية المذكورة.
إن عدم تحقق القرينة القانونية المشار إليها في المادة 878 مدني لا يحول دون اثبات صورية التصرف بمعزل عن هذه القرينة.
 (نقض رقم 591 اساس 3258 تاريخ 25 / 3 / 1991 سجلات النقض)
3014 ـ عقار ـ نزع يد ـ تعويض عن التحسين الحاصل بفعل واضع اليد ـ سوء نية:
إن مالك الأرض ملزم بالتعويض عن التحسين الحاصل للأرض تجاه الغير حسن النية واضع اليد عليها، لا سيء النية. والتجاوز ووضع اليد هو النية السيئة.
 (نقض سوري رقم 1395 تاريخ 30 / 5 / 1957 مجلة القانون ص 393 لعام 1957)
3126 ـ حق انتفاع ـ ترقين ـ اثر الترقين ـ تاريخ رجعي ـ وفاة المنتفع:
إن الأثر القانوني الذي ينشأ بترقين حق الانتفاع يكون ذا أثر رجعي من تاريخ وفاة المنتفع.
القرار المطلوب العدول عن الاجتهاد الوارد فيه: صادر عن الغرفة الإيجارية والأحوال المدنية لدى محكمة النقض بتاريخ 15 / 3 / 1976 رقم 146 / 281.
 (نقض سوري رقم 39 أساس هيئة عامة 71 تاريخ 28 / 10 / 1978 مجلة القانون ص 663 لعام 1978)
3127 ـ حق انتفاع ـ وفاة المنتفع ـ سقوط حق الانتفاع:
إن حق الانتفاع يسقط حتماً بموت المنتفع ولكن لا يكون لهذا السقوط أثر قانوني إلا بعد ترقين القيد المدون في السجل العقاري.
 (نقض سوري رقم 1574 أساس 1501 تاريخ 19 / 6 / 1978 سجلات محكمة النقض)
3128 ـ حق انتفاع ـ حق عيني ـ تسجيل حق الانتفاع ـ تعذر التسجيل ـ تعويض ـ تعرض ـ حق عيني:
1 ـ للمنتفع حق عيني على الشيء المنتفع به وهو حق الانتفاع ويجوز له التصرف في حق الانتفاع بجميع أنواع التصرفات دون أن يجوز له التصرف بالرقبة.
2 ـ إن تسجيل العقار باسم الغير دون تسجيل حق الانتفاع للموهوب له يعتبر من قبيل التعرض لحق الانتفاع.
 (نقض سوري رقم 1436 أساس 2618 تاريخ 7 / 10 / 1980 ـ سجلات محكمة النقض)
3129 ـ عقار ـ حق انتفاع ـ قسمة الغلة ـ ابتداء الانتفاع ـ نهاية الانتفاع ـ نسبة مدة الانتفاع ـ مدة الانتاج:
إن اقتسام الغلة بين المنتفع ومالك العقار عند ابتداء الانتفاع وعند انتهائه توجب توزيع الثمار التي لم تكن جمعت بين مالك العقار والمنتفع بنسبة المدة التي كان فيها حق الانتفاع قائماً والمدة التي لم يكن قائماً فيها مع مراعاة مدة الإنتاج السنوية أو غير السنوية العامة للثمار.
(نقض مدني سوري 1493 أساس 229 تاريخ 23 / 6 / 1965 مجلة المحامون ص 534 لعام 1965)
3160 ـ ارتفاق ـ منازعات الارتفاق ـ اختصاص قاضي الصلح ـ اختصاص مطلق:
إن قاضي الصلح مختص للنظر في جميع المنازعات الناشئة عن حقوق الارتفاق بصورة مطلقة (مادة 63 أصول مدنية).
 (نقض سوري رقم 338 تاريخ 23 / 8 / 1955 مجلة القانون ص 860 لعام 1955)
3164 ـ ارتفاق ـ حق مرور ـ استعمال حق الارتفاق ـ العقار المرتفق مسور:
لا يجوز لمالك العقار المرتفق أن يسور ملكه بصورة تحول دون استعمال حق الارتفاق المترتب لمنفعة عقار مجاور له.
 (نقض سوري رقم أساس 1674 تاريخ 11 / 8 / 1954 مجلة القانون ص 774 لعام 1954)
3217 ـ اختصاص ـ دعوى حق مرور ـ تقدير قيمة المرور ـ طرق الطعن:
إن حق المرور من الحقوق التي تقبل التقدير ويراعى بشأنها حكم المادتين 51 و 52 أصول محاكمات.
 (نقض سوري رقم 48 أساس 62 تاريخ 19 / 2 / 1975 مجلة القانون ـ ص 145 لعام 1975)
3225 ـ ارتفاق ـ احترام حق الملكية ـ مصالح العقار المرتفق:
إن المشرع أوجب حين الفصل في حقوق الارتفاق أن يوفق القاضي بين مصالح العقار المرتفق وبين احترام حق الملكية. وفي حالة تغلب الصالح العام في تحويل المجرى تبقى لصاحب الارتفاق المطالبة بالتعويض.
 (نقض سوري رقم 1089 تاريخ 29 / 12 / 1969 مجلة القانون ص 150 لعام 1970)
إن دعوى المطالبة بأصل الحق ترمي إلى حماية الحق بطريق مباشر وتتناوله من أساسه سواء أكانت واردة على الملكية بجملتها أم على حق متفرع عنها وهي مستقلة عن دعاوى الحيازة التي يقتصر الغرض منها على حماية الحيازة بذاتها بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها. ولا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه.
(نقض سوري رقم 190 أساس 91 تاريخ 12 / 2 / 1983 ـ سجلات محكمة النقض)
لئن كان لا يجوز الجمع بين طلب أجر المثل وطلب استرداد الحيازة لاختلاف الموجب القانوني، غير أن المقصود من الفقرة الأولى من المادة 73 أصول محاكمات هو عدم الجمع بين الدعوى بأصل الحق (الملكية والتصرف) ودعوى استرداد الحيازة.
2 ـ إن للمنتفع من العقار حق استخدامه لاستمتاعه الذاتي أو لصالحه الشخصي ويدخل في ذلك استعمال حقوق الارتفاق، ما لم يكن صاحب العقار قد أجر هذه الحقوق قبل إنشاء حق الانتفاع.
(نقض سوري رقم 1345 أساس 808 تاريخ 5 / 9 / 1963 ـ مجلة نقابة المحامين ـ ص 139 لعام 1963)
لا يحق لمحكمة الموضوع عند طلب وضع حارس قضائي على المزروعات التي بذرت من قبل الأفراد أن تبحث عن ملكية صاحب الأرض المزروعة وعن مدى حق صاحب حق الانتفاع باعتبار أن ذلك يتعلق بذات الموضوع وبأساس الحق.
 (نقض رقم 9 أساس 103 تاريخ 16 / 2 / 1956 مجلة نقابة المحامين ص 150 لعام 1956).
من حق المدعى عليه إدخال البائع السابق للعقار والذي أعطاه حق الانتفاع بالعقار للرجوع عليه بما سيحكم به للمدعي باعتباره ضامنا.
 (نقض رقم 1774 تاريخ 29 / 7 / 1954 مجلة القانون ص 509 ـ 954)
يتوجب توقيف الخصومة في دعوى إنهاء عقد الرهن إذا أقام شاغل العقار دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية أمام المراجع المختصة. باعتبار ان الدعوى الإيجارية تحدد العلاقة القائمة ما بين الطرفين ولوجود ارتباط بين الدعويين لان كلا منهما تتعلق بحق الانتفاع.
 (نقض رقم 234 أساس 6995 تاريخ 11 / 3 / 1990 سجلات النقض)
اخلاء ـ هدم وبناء ـ محل المأجور مدخل للبناء ـ تعويض ـ أجزاء منتفع بها للغير:
إذا أصبح المحل المأجور الذي كان المستأجر يشغله قبل الهدم مدخلاً للبناء الجديد، فإن حق المستأجر ينحصر بالتعويض ولا يحق له اشغال أجزاء أخرى من العقار التي يعود حق الانتفاع بها إلى مستأجر آخر ولو أصبحت هذه الأجزاء بتصرف المالك الذي حل محل المستأجر.
 (نقض سوري رقم 416 تاريخ 20 / 2 / 1957 مجلة القانون ص 159 لعام 1957)
اخلاء ـ اسكان الغير ـ ضيف ـ انتفاع المستأجر ـ اقامة المستأجر:
1) ـ الضيف لا يكون له حق الانتفاع بالعين المؤجرة وإنما هو ينتفع بها تفضلاً من المستأجر ومتفرعاً عن انتفاع المستأجر واستمراره يشغلها حتى إذا انقطعت إقامة المستأجر أصبح اشغال الضيف للمأجور بدون سند وتعين إخلاؤه.
2) ـ إن انتقال المستأجر من بلدة المأجور ونقله أثاثه وترك المأجور نهائياً لشقيقه الذي لم يكن معه في المأجور منذ بدء الإجارة ودون موافقة المؤجر الخطية يبرر التخلية.
 (نقض سوري رقم 1367 أساس 1227 تاريخ 25 / 10 / 1969 ـ مجلة المحامون ص 320 لعام 1970).
اخلاء ـ ترك المأجور ـ انتقال المستأجر ـ مركز العمل ـ اقامة دائمة:
إن انتقال المستأجر إلى بلدة أخرى غير التي يقع فيها المأجور حيث موطن عمله الجديد وإقامته الدائمة في مركز العمل هذا بشكل دائم ومستمر مع عدم استفادته من المأجور لتعذر إقامته فيه يصبح عدم تسليم العقار إلى المالك من قبيل التعسف في استعمال الحق لزوال الحاجة إليه.
 (استئناف دمشق رقم 71 أساس 45 تاريخ 16 / 2 / 1989 سجلات الاستئناف)
اخلاء ـ علة السكنى ـ شقة ثانية ـ امكانية الانتفاع بها:
المشرع حين منع على مالك الشقة الثانية من إخلاء داره قصد إمكان انتفاعه بها. فإذا كانت الشقة الثانية مملوكة بدون حق الانتفاع لم يكن هذا الملك مانعاً من طلب التخلية.
 (نقض سوري رقم 391 أساس 407 تاريخ 28 / 3 / 1973 مجلة المحامون ص 140 لعام 1972)
إذا ملك الرجل زوجته منفعة العقار بعد موته شرط أن تبقى عازبة فإذا تزوجت أو توفيت انتقل الحق إلى أولاده فإن هذا الشرط لا يعتبر مخالفاً للنظام العام.
 (مت 120 قرار 385 تاريخ 20 / 12 / 1967 ـ القاعدة 1377 ـ المرجع السابق)
في دعوى إبطال بيع العقار تأسيساً على أنه صوري يخفي وصية، لابد من التصدي والإثبات لاحتفاظ البائع بالحيازة القانونية وبالحيازة المادية أو حق الانتفاع.
 (نقض سوري ـ الغرفة المدنية أساس 6763 قرار 268 تاريخ 16 / 2 / 1981 محامون القاعدة 250
لئن كان تصرف شخص لأحد ورثته بعين مع احتفاظه بحيازتها وبحقه بالانتفاع بها مدى الحياة يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية. إلا أن تسجيل التصرف بالسجل العقاري يقوم مقام التسجيل لأنه يعطي حق التسجيل سنداً قانونياً يثبت وضع يده على العقار ويخوله الاستيلاء عليه والتصرف به.
 (نقض سوري ـ مدنية أولى ـ أساس 397 قرار 162 تاريخ 28 / 2 / 1976 مجلة القانون صفحة 253 لعام 1976)
إذا كان العقد يخفي وصية للتهرب من أحكام الإرث فإنه من الأمور المخالفة للنظام العام وتسوغ إثبات الصورية بجميع الوسائل.
(نقض سوري ـ الغرفة المدنية ـ أساس 3157 قرار 1690 تاريخ 14 / 12 / 1980 قاعدة 156 صفحة 344 لعام 1981)
إن التصرف المنجز الذي يجريه المؤرث في حال حياته دون أن يكون هذا التصرف مشوباً بعيب من عيوب الإدارة يعتبر تصرفاً صحيحاً ملزماً للورثة الذين يتعلق حقهم في مثل هذه الحال بما تركه الميت من أموال.
 (نقض سوري ـ مدنية ثالثة أساس 1102 قرار 1304 تاريخ 28 / 7 / 1984 مجلة القانون قاعدة
إن مرض القلب الذي لا يقعد صاحبه عن قضاء حاجاته واستمراره لأكثر من سنة لا يعتبر مرض الموت.
إن البيع الذي أجراه المؤرث واحتفظ لنفسه بحق الانتفاع به مدى الحياة لا ينتهي إلى وصية مضافة إلى ما بعد الموت إلا إذا تحقق فيه شرطان الأول احتفاظ المؤرث بحيازة العين المتصرف بها وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى الحياة.إن بقاء العقار مسجل باسم المؤرث طيلة حياته لا يعني احتفاظه بحيازة العين لأنه بإمكان الشاري مقاضاته وتسجيله على اسم جبرا.
 (نقض سوري ـ مدنية أولى ـ أساس 2078 قرار 498 تاريخ 31 / 3 / 1983 مجلة القانون صفحة 839 لعام 1983)
الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث الحائز. ولذا فإن تبليغ أحد الورثة في نزاع عقاري لا يجعل الميعاد سارياً إلا بالنسبة إليه ولا يحول بين الورثة الآخرين وبين الطعن بالنسبة إلى حصصهم. وإن توجيه الاستئناف ضد شخص وإغفال اسم آخر يجعله غير مرفوع بالنسبة إلى هذا. وإن أي تصحيح ينبغي أن يقع خلال المهلة.
 (نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 1072 قرار 1078 تاريخ 22 / 6 / 1980 ـ محامون قاعدة 25 صفحة 46 لعام 1981)
لكي يمكن الرجوع في الهبة بتعين أن لا يتعارض حق الرجوع مع حق آخر وذلك بأن لا يوجد مانع يبطل حق الرجوع وإذا كان للواهب ولد وقت الهبة ثم رزق ولداً بعد ذلك فليس له الرجوع.
إن ابقاء حق الانتفاع لوحده بعد التخلي عن الحيازة القانونية في السجل العقاري لا يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت إذ أن المادة 878 مدني تشترط الاحتفاظ بالحيازة القانونية إضافة إلى الاحتفاظ بحق الانتفاع.
 (نقض مدني سوري رقم 22 أساس 1840 تاريخ 9 / 1 / 1982)

القضية 1122 أساس لعام 1990
قرار 1800 لعام 1990
تاريخ 30/7/1990
المبدأ: التفريق بين دعوى حق الارتفاق وبين دعوى التجاوز على حق الانتفاع.
دعاوى حق الارتفاق من اختصاص محاكم الصلح أما دعاوى التجاوز على حق الانتفاع المسجل في السجل العقاري فيخرجها عن اختصاص محاكم الصلح.

وجود حق الانتفاع على عقار آخر وتنازل عنه ـ الادعاء قبل انقضاء سنتين عن التنازل لحصر الملكية بالعقار المطلوب إخلاؤه.
(قرار رقم 95 تاريخ 11/3/1992 أساس رقم 299 لعام 1992 محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق ـ غرفة الإخلاء. مجلة المحامون ـ الأعداد: العاشر و الحادي عشر و الثاني عشر - تشرين1، تشرين2، كانون1 1992)

القضية 851 أساس لعام 1994
قرار 329 لعام 1994
تاريخ 14/12/1994
المبدأ: إخلاء ـ تملك المستأجر حق الانتفاع.
إن تملك المستأجر حق انتفاع بدار صالحة لسكناه يكفي للحكم الإخلاء.
القضية 457 أساس لعام 1996
قرار 206 لعام 1996
تاريخ 25/2/1996
المبدأ: أجر مثل ـ تعويض ـ اشغال ـ وضع يد ـ انتفاع ـ تنازل:
ـ أجر المثل لا يمكن أن ينقلب إلى علاقة ايجارية مهما طال الزمن وهو يقوم مقام التعويض عن استعمال الغير للعقار في حالة الاشغال بدون الاتفاق على أجر أو وضع اليد بصورة غير مشروعة.
ـ حق الانتفاع يقتضي أن يستعمل المنتفع الشيء بصفته الشخصية إلا أن هذا لا يلغي حقه في تأجيره.
ـ التنازل ينبغي أن يفسر تفسيرا ضيقا.
حق الانتفاع ـ ترقينه ـ أثره:
إن الأثر القانوني الذي ينشأ بترقين حق الانتفاع يكون ذا أثر رجعي من تاريخ وفاة المنتفع.
(هيئة عامة قرار 39 تاريخ 28/10/1978 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
تسجيل العقار باسم أحد الورثة بطريقة البيع مع احتفاظ المالك المورث بحق الانتفاع مدى الحياة من قيل البيع المنجز الذي لا يخضع لأحكام الوصية.
(هيئة عامة أساس 35 قرار 6 تاريخ 16/5/1966 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)

القضية: 9906 أساس لعام 1997
قرار: 1804 لعام 1997
تاريخ: 21/12/1997
محكمة النقض - الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: عقار- تصرف بالعين مع الاحتفاظ بالانتفاع.
- تسجيل العقار باسم أحد الورثة مع احتفاظ المالك المورث بحق الانتفاع مدى الحياة، من قبيل البيع المنجز الذي لا يخضع لأحكام الوصية.
- إن تصرف الموروث حال حياته بالعين مع احتفاظه بالمنفعة ينبغي له، ليحمل معنى الوصية، توفر شرطين: احتفاظ المتصرف بالمنفعة مدى الحياة واحتفاظه بحيازة العين. والأول لا يقتضي الثاني بالضرورة.
- لا يغدو التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت إلا إذا حرم المتصرف إليه من حق الانتفاع بالعين ومن التصرف بالرقبة، وهما عنصرا حق الملكية (هيئة عامة رقم 35/6 تاريخ 16/5/1966).
3155 ـ ارتفاق طبيعي ـ اراضي عالية ـ اسالة المياه ـ اراضي زراعية:
إن الحق المقرر للأراضي العالية بإسالة مياهها على الأراضي الواطئة ورد مطلقاً لم يستثن شموله أي عقار ويدخل فيه جميع العقارات المادية سواء أكانت خاضعة لحق الملكية أم لم تكن. فلا يمكن حصره بالأراضي الزراعية. وهذا الحق ناتج عن طبيعة العقارات التي تجعل العقار الواطي مسخراً تجاه العقار الأعلى لإسالة المياه.
(نقض سوري رقم 3073 تاريخ 3 / 12 / 1965)
3168 ـ عقار ـ ارتفاق طبيعي ـ ارض عالية ـ بناء السطوح ـ مياه الامطار ـ اسالة المياه ـ ارض مجاورة ـ طريق عمومية ـ رعاية صاحب الارض الواطئة ـ دفع الضرر:
1 ـ لئن كانت الأراضي الواطئة تعتبر مسخرة للأراضي التي تعلوها لتلقي المياه السائلة بصورة طبيعية، إلا أنه لا يجوز لمالك الأرض العالية أن يزيد عبء الارتفاق هذا.
2 ـ على مالك العقار أن يبني سطوحه بصورة تسيل معها مياه الأمطار في أرضه أو في الطريق العمومية، ولا يجوز له إسالتها في الأرض المجاورة.
3 ـ يجب على القاضي العمل على التوفيق بين الارتفاق الطبيعي بالنسبة لوضع العقارين وما تقتضيه رعاية حق صاحب الأرض الواطئة ودفع الضرر في حال تحققه باتخاذ تدبير بشأنه.
 (نقض سوري رقم 980 تاريخ 26 / 5 / 1963 مجلة القانون ص 603 لعام 1963)
1-الارتفاق هو تكليف مفروض على عقار معين لمنفعة عقار معين آخر جاء في ملكية شخص غير مالك العقار الاول و يقوم هذا التكليف إما بتخويل شخص آخر حق مباشرة أعمال تصرفية في العقار المفروض عليه التكليف و إما بحرمان صاحب ذلك العقار من استعمال بعض حقوقه.
2-محكمة الصلح المدنية هي المختصة في دعاوي إحداث حق الارتفاق التعاقدي و استعمال حقوق الارتفاق الطبيعية و القانوني و التعاقدية و جميع المنازعات الناشئة عن هذه الحقوق.
نقض سوري رقم 1296 أساس 1208 تاريخ 30/8/1980 سجلات محكمة النقض.
إن حق الارتفاق حق عيني عقاري لا شخصي و يقتضي ثبوت تملك المدعي العقار المرتفق و ملكية الخصم للعقار المرتفق به.
قرار رقم *نقض مدني سوري 2480 تاريخ 31/10/1955 مجلة نقابة المحامين ص 15 لعام 1956.
إن حق الارتفاق لا يكون إلا بين عقارات تعود لمالكين مختلفين. و على هذا فإنه يجوز لمالك عقارين مختلفين إحداث ارتفاق لأحدهما على الآخر إلا أن مثل هذا الارتفاق لا يظهر إلا عند بيع أحدهما من الغير بحيث يتيح اختلاف المالكين ظهور حق الارتفاق على الشروط التي حددها القانون له. و بالتالي فإن بقاء عقار مسجل باسم شخص مع تحديد طبيعته في السجل العقاري أنه ممر خاص لعقارين مجاورين كانا بملكية ذلك الشخص نفسه. يؤدي بعد اختلاف هوية المالكين إلى اعتباره مثقلا بحق ارتفاق لمصلحة العقارين الآخرين دون حاجة إلى إلغاء تسجيله عن اسم المالك القديم ما لم يثبت المالك الجديد في دعوى مبتدأة شمول عقد البيع ذلك الممر كملحق للمبيع.
قرار رقم *نقض سوري رقم 625 أساس 797 تاريخ 10/5/1977 مجلة المحامون ص 311 لعام 1977.
إن التسامح لا يكسب حقاً بالارتفاق
قرار رقم *نقض سوري رقم 623 تاريخ 14/7/1959 مجلة القانون ص 437 لعام 1959.
إن الدعوى المتعلقة بحق الارتفاق هي دعوى عينية عقارية، فلا تسمع بحق عقار غير مسجل قبل تسجيله في السجل العقاري وقبل تسجيل الدعوى في هذا السجل العقاري، و لو كان العقار في منطقة لم يجر فيها التحديد و التحرير.
نقض سوري رقم 3276 تاريخ 22/12/1956 مجلة القانون ص 108 لعام 1957.
إن الارتفاق حق عيني لا شخصي و لا بد لمن يدعي به من إثبات ملكيته للعقار المرتفق و ذلك بتسجيله في السجل العقاري.
نقض سوري رقم 1152 تاريخ 25/6/1955 مجلة القانون ص 600 لعام 1955.
1-إنه و إن كان القانون المدني جاء خاليا من النص على الارتفاقات المحدثة بتخصيص رب العائلة و هي التي يحدثها مالك العقارين على أحدهما لخدمة الآخر بشكل ظاهر فإنه يجب الأخذ بالنظرية.
2-إذاكان العقاران لمالك واحد و أحدث في أحدهما على الآخر نوافذ و مطلات و ارتفاقات ثم باعهما لمشتريين وهما عالمان بالحالة الراهنة و راضيان بهما لم يحق لهما الاحتجاج بالسجل الخالي من ذكرهما. و يتحتم على المالك الجديد تحملها  احترامها و يحكم ببقاء ما كان وفق قواعد الشريعة لغياب النص في القانون المدني.
قرار رقم *نقض سوري رقم 137 أساس عقاري 202 تاريخ 24/5/1973 مجلة المحامون ص 301 لعام 1973.
1-إن إشادة بناء يحجب النور عن عقار مجاور هو موضوع يتعلق بحق الارتفاق و تحديده و استعماله و يدخل في اختصاص قاضي الصلح.
2-استكمالا للخصومة لا بد من ابراز قيد عقاري و وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار.
قرار رقم *نقض سوري رقم 2408 تاريخ 27/9/1954 مجلة القانون ص 868 لعام 1954.
1-إن حق الارتفاق هو تكليف على عقار لمصلحة عقار آخر جار في ملكية شخص آخر غير مالك العقار المرتفق و يكفي لإختلاف شخص المالكين أن يكون أحد العقارين مملوكا على الشيوع لأحدهما في حين أن الآخر مملوك له ملكية مستقلة و أن ما يمنع قيام حق الارتفاق هو أن يكون شخص واحد يملك كلا من العقارين ملكية تامة لا يشاركه فيها أحد.
2-إن مجرد كون العقار المطلوب إحداث ممر له لا يزال على الشيوع لا يبرر عدم سماع دعوى فتح ممر في الارض المجاورة إذاكان العقار لا منفذ له على الطريق العام.
3-إن الغاية من إحداث حق المرور القانوني هي إتاحة الفرصة لحسن استغلال الاراضي التي قد تبقى معطلة إذا أبقيت محصورة.
4-إن طلب المرور للعقار المنحصر لا يخرج عن كونه من أعمال الحفظ و لكل من الشركاء أن يقوم به و يرجع بالتكاليف على بقية الشركاء.
(نقض سوري رقم 168 أساس 132 تاريخ 30/4/1974 مجلة المحامون ص 132 لعام 1974.)
الارتفاق حق عيني عقاري يتعلق بذات العقار و ليس حقا شخصيا فقط كما هو معرف في المادة 960 مدني. و ما دام العقار شائعا و مشتركا بين مالكيه فليس لأحدهم أن يحدث عليه حق ارتفاق لمصلحته أو لمصلحة عقار خاص به.
قرار رقم *نقض سوري رقم 622 أساس 663 تاريخ 28/8/1960 مجلة المحامون ص 61 لعام 1960.
حق الارتفاق حق عيني عقاري لا شخصي وهذا يستوجب التثبت من ملكية المدعي للعقار الذي يدعي بحق الارتفاق له و ثبوت تملكه بقيد عقاري قبل السير بالدعوى.
قرار رقم *نقض سوري رقم 336 أساس 461 تاريخ 31/3/1956 مجلة المحامون ص 16 لعام 1956.
إن حق الارتفاق بإمرار المياه الوسخة لا يتعتبر من الحقوق المعفاة من الشهر العقاري و وجود قناة واحدة للمياه الملوثة يشكل موضوعا آخر يمكن المداعاة به بدعوى على حدة إذا توفرت شروطها.
نقض سوري رقم 1083 تاريخ 22/4/1956 مجلة القانون ص 423 لعام 1956.
1-إن حق الارتفاق الناتج عن الوضعية الطبيعية للأماكن و عن الالتزامات المفروضة بالقانون غير خاضع للتسجيل و لذا فعدم ادراج حق مسيل ماء المطر في سند التمليك لا يمنعه من استعمال هذا الحق.
2-إن حق الارتفاق إذا أصبح في مكانه القديم أشد ارهاقا لمالك العقار المرتفق به فإنه يجوز لمالك هذاالعقار أن يحوله بدون ممانعة من صاحب حق الارتفاق لمكان بسهولة المكان الاول. و على القاضي أن يوفق في ذلك بين مصالح الفريقين.
نقض سوري رقم 1201 تاريخ 29/7/1954 مجلة القانون ص 666 لعام 1954.
1-إن حق الارتفاق طبيعي أو قانوني أو اتفاقي.فالارتفاق الطبيعي هو الناتج عن الوضع الطبيعي للعقارات. و القانوني هو المقرر قانونا للمنفعة العامة أو الخاصة. والاتفاقي هو الحق الذي ينشأ بالاتفاق مع مالك العقار الذي يجري عليه ذلك الحق.
2-إن حقوق الارتفاق المتولدة عن وضعية الأماكن الطبيعية و الواجبات التي يفرضها القانون معفاة من النشر و الاعلان و التسجيل لأنهما من قيود حق الملكية و لأن حالة الأماكن و الأنظمة تقررهما فلا حاجة فيهما للكتابة.
3-إن القانون المدني أيد احترام حقوق الارتفاق القانونية و جعلها معفاة من التسجيل.
4-إن حق الارتفاق الاتفاقي خاضع للتسجيل و يعتبر هذا التسجيل مبدأ له.
قرار رقم *قرار بدائي سوري رقم 211 تاريخ 11/9/1950 مجلة القانون ص 677 لعام 1950.
إن قضايا الارتفاق القانوني و الارتفاق الطبيعي تدخل ضمن اختصاص قاضي الصلح، ما عدا دعاوى حقوق الارتفاق التعاقدي التي يعود البت فيها إلى المحاكم البدائية.
قرار رقم *نقض سوري رقم 3851 تاريخ 19/8/1951 مجلة القانون ص 103 لعام 1952.
إن قاضي الصلح مختص للنظر في جميع المنازعات الناشئة عن حقوق الارتفاق بصورة مطلقة (مادة 63 أصول مدنية).
قرار رقم *نقض سوري رقم 338 تاريخ 23/8/1955 مجلة القانون ص 860 لعام 1955.
إن تأسيس الدعوى على أساس إساءة استعمال حق الملكية في إقامة بناء بما يحجب الاطلال يقتضي مطالبتها ضمن هذاالاطار و لا مجال لتكييفها بدعوى إرتفاقية على اعتبار أن حق الارتفاق بالاطلال غير قائم قانونا بعدم وجود قيد يشعر به في الصحيفة العقارية و على اعتبار أن الوجود الجاري الواقعي له لا يكسب حقا يخالف قيد السجل العقاري مما يجعل الاختصاص ينعقد لمحكمة البداية في هذه الدعوى.
(نقض سوري رقم 267 أساس 1756 تاريخ 11/3/1978 مجلة القانون ص 564 لعام 1978.)
إن كل ما يتعلق باستعمال حقوق الارتفاق يدخل في اختصاص قاضي الصلح، و لو أدى إلى هدم القسم المطل على العقار، ما دام الهدم يعتبر أثرا من استعمال هذا الحق.
نقض سوري رقم 1445 تاريخ 20/6/1965 مجلة القانون ص 793 لعام 1965.
إن الحكم بإزالة الشرفات و رفع النوافذ إلى مستوى الحد القانوني يتعلق بحق الارتفاق و مداه و هو غير قابل للتقدير. وهو يدخل في اختصاص قاضي الصلح المدني.
قرار رقم *نقض سوري رقم 245 أساس عقاري 193 تاريخ 25/4/1978 مجلة المحامون ص 460/1978.
لا يجوز لمالك العقار المرتفق أن يسور ملكه بصورة تحول دون استعمال حق الارتفاق المترتب لمنفعة عقار مجاور له.
قرار رقم *نقض سوري رقم أساس 1674 تاريخ 11/8/1954 مجلة القانون ص 774 لعام 1954.
1-يحق للمالك أن يسور ملكه عملا بأحكام المادة 61 من القرار 3339 إذا كانت قيود السجل العقاري لا تشير إلى وجود نوافذ في العقار المجاور و إلى أن لها حقا ارتفاقيا على عقاره و لا يجوز إثبات ذلك بالبينة الشخصية.
2-لصاحب العقار أن يبني في ملكه حتى نهاية حده دون أن يكون له حق فتح نوافذ مطلة على ملك جاره مالم يقصر عن حده مسافة مترين على الاقل و أن يفتح النوافذ على علو مترين و نصف من أرض الغرفة المبنية.
و يجوز لجار المالك إذا بنى هذا الاخير متجاوزا هذه القيود طلب إزالة التجاوز إلا إذا كان حاصلا قبل صدور القرار 3339/1930.
قرار رقم *تمييز لبناني رقم 39 تاريخ 10/10/1962 النشرة القضائية ص 134 لعام 1962.
إن مشتري العقار وهو مرتفق به بالنوافذ يعتبر قابلا ببقائها على وضعيتها الراهنة فلا يحق له الطعن بهذه الحالة لأن أحكام المادة 970 لا تتعلق بالنظام العام.
قرار رقم *نقض سوري رقم 2431 تاريخ 18/9/1954 مجلة القانون ص 877 لعام 1954.
1-إذا كان حق الارتفاق مسجلا في السجل العقاري، فإن البت في موضوع النزاع بشأنه يكون على أساس مفعول الحق المسجل و مداه و أثره.
2-إذا كان الحق غير مسجل يؤخذ بعين الاعتبار حق المالك في استعمال حقه و منع الضرر عن الجار.
قرار رقم *نقض سوري رقم 2118 تاريخ 25/9/1958 مجلة القانون ص 557 لعام 1958.
1-إن عدم تسجيل حق الارتفاق في صحيفة العقار المرتفق عليه، لا ينتقص من هذا الحق متى كان مسجلا في صحيفة العقار المرتفق له.
2-إن مالك العقار المرتفق، عليه أن يترك المسافة القانونية في عقاره بينه و بين العقار المرتفق بأخذ النور و الهواء لأن صاحب حق الارتفاق يمنح ما يلزم لإستعماله.
3-إن حق الاستضواء و الاستهواء و الاطلال من الحقوق الارتفاقية التي يكتسبها العقار المرتفق بتسجيلها في صحيفة هذا العقار.
قرار رقم *نقض سوري رقم 57 أساس 66 تاريخ 3/3/1971 مجلة القانون ص 322 لعام 1971.
إن حق الارتفاق بالمرور لا يسقط نتيجة عدم الاستعمال طالما هو مسجل في  السجل العقاري.
قرار رقم *نقض سوري رقم 438 أساس 351 تاريخ 31/12/1974 مجلة المحامون ص 47 لعام 1975.
إذا جزء العقار المرتفق به، فإن الجزء الذي يقع فيه مكان حق الارتفاق، طريق الممر، هو وحده الذي يبقى محملا بهذا الحق كالسابق دون غيره من الاجزاء.
( نقض سوري رقم 435 أساس عقاري 409 تاريخ 30/12/1974 مجلة المحامون ص 48 لعام 1975.)
ما دامت خصومة الارتفاق يعود النظر فيها إلى قاضي الصلح، فإن ما ينشأ عن استعمالها من هدم و إزالة، مشمول بهذا الاختصاص.
قرار رقم *نقض سوري رقم 3039 تاريخ 30/12/1956 مجلة القانون ص 293 لعام 1966.
إن البت في الخلاف حول حق الارتفاق يدخل في اختصاص القاضي العقاري. بعد افتتاح عمليات التحديد و التحرير في المنطقة.
قرار رقم *نقض سوري رقم 2722 تاريخ 8/12/1965 مجلة القانون ص 473 لعام 1965.
إن الفصل في النزاع المتعلق بكيفية استعمال حق ارتفاق يعود إلى قضاة الصلح و 63 أصول.
قرار رقم *نقض سوري رقم 358 أساس 479 تاريخ 6/11/1954 مجلة المحامون ص 627 لعام 1954.
إن المشرع أوجب حين الفصل في حقوق الارتفاق أن يوفق القاضي بين مصالح العقار المترفق و بين احترام حق الملكية.و في حالة تغلب الصالح العام في تحويل المجرى تبقى لصاحب الارتفاق المطالبة بالتعويض.
نقض سوري رقم 1089 تاريخ 29/12/1969 مجلة القانون ص 150 لعام 1970.
في الارتفاق  التعاقدي يطبق عليه سند انشائه  و عند غيابه تطبق القيود القانونية. و لا يجوز اغلاق نوافذ مقررة في الصحيفة العقارية لمجرد عدم مراعاة المسافات المقررة.
قرار رقم *نقض سوري رقم 219 أساس 269 تاريخ 12/5/1954 مجلة المحامون ص 130 لعام 1974.
1-ليس لأصحاب حق الارتفاق التعاقدي ميزة على غيرهم من اصحاب الحقوق في الارتفاقات الطبيعية أو القانونية في استعمال حقوقهم الارتفاقية بمقتضى الاحكام القانونية.
2-لمالك العقار المرتفق به، إذا كان الارتفاق في مكانه القديم يمنعه عن القيام باصلاحات مفيدة، أن يعرض على مالك العقار المرتفق مكانا بسهولة المكان الاول لإستعمال حقوقه و لا يحق لهذا الاخير أن يرفض العرض.
قرار رقم *نقض سوري رقم 3055 أساس 1826 تاريخ 13/11/1954 مجلة المحامون ص 659 لعام 1954.
يمتنع على مالك العقار المرتفق به أن يأتي بعمل يرمي إلى قصر استعمال الارتفاق أو إلى جعله أكثر مشقة أو إلى تغيير وضعية الاماكن أو تحويله إلى مكان آخر ما لم تتوفر الشروط الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 992 مدني.
نقض سوري رقم 1469 تاريخ 9/5/1954 مجلة القانون ص 437 لعام 1954.
يحق لمالك العقار المرتفق به أن يعرض على مالك العقار المرتفق مكانا بسهولة المكان الاول لإستعمال حقوقه و لا يحق لهذا الاخير أ ن يرفض هذا العرض.
نقض سوري رقم 1356 تاريخ 29/4/1954 مجلة القانون ص 439 لعام 1954.
إذا عرض مالك العقار المرتفق به على مالك العقار المرتفق مكانا بسهولة المكان الاولى لإستعمال حقوقه توجب على المحكمة أن تعين في حكمها مدى حق الارتفاق و ما إذا كان بالامكان استبداله بحكم آخر للتوفيق بين مصالح صاحب هذاالحق و بين الاحترام الواجب لحق الملكية.
قرار رقم *نقض سوري رقم 3641 تاريخ 31/12/1955 مجلة المحامون ص 73 لعام 1955.
1-لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يأتي بعملا من شأنه أن يؤدي إلى قصر استعمال الارتفاق به و لا يجوز له البناء على أية مساحة على عقار مرتفق به لصالح الغير مادام حق الارتفاق مسجلا في السجل العيني و واجب الاحترام.
2-إن استعمال حق النشر يخص صاحب العقار المرتفق له و له حق استعماله متى يشاء و كيفما يشاء و لا يسقط بعدم الاستعمال.
قرار رقم *نقض سوري رقم 369 أساس 380 تاريخ 31/8/1967 سجلات النقض.
1-من كان له حق ارتفاق لا يمكنه استعماله إلا وفقا لمنطوق سند انشائه و ليس لصاحبه أن يتعداه أو يجاوزه و لو لم يكن هذا التجاوز من شأنه احداث ضرر بالعقار المرتفق به.
2-إن انشاء خزانين على السطح لا يعتبر جزءا من حق النشر أو المنشآت اللازمة لإستعماله و صيانته.
3-إن التقادم لا يكسب بمواجهة الحقوق المسجلة في السجل العقاري.
قرار رقم *نقض سوري رقم 231 أساس 247 تاريخ 29/8/1973 مجلة القانون ص 300 لعام 1973.
إن حق الارتفاق إذا أصبح في مكانه القديم أشد ارهاقا لمالك العقار المرتفق به فإنه يجوز لمالك هذا العقار أن يحوله دون ممانعة من صاحب حق الارتفاق لمكان بسهولة المكان الاول. و على القاضي أن يوفق في ذلك بين مصالح الفريقين.
قرار رقم *نقض سوري رقم 1201 تاريخ 29/7/1954
3336 ـ عقار ـ تأمين ـ حقوق مالك العقار ـ مرتبة الدين المؤمن ـ تسجيل عقاري ـ وجود عدة تأمينات ـ تزاحم التأمينات:
1 ـ إن التأمين لا يفقد المدين ملكيته للعقار ويحتفظ بسلطته عليه كمالك وحائز ويبقى له حق التصرف فيه مطلقاً. ولكن هذه التصرفات لا تؤثر في حق الدائن صاحب التأمين ولا تنفذ قبله ما دام حقه في التأمين أقدم تسجيلاً في الصحيفة العقارية.
2 ـ سلطة المالك المدين في تصرفاته لا تتقيد إلا بما يبقي للدائن حقه على العقار في أن يضمن الوفاء بالدين.
3 ـ كل تأمين مسجل بصورة قانونية في السجل العقاري يحتفظ برتبته وصحته وفي حال وضع عدة تأمينات على عقار واحد تعين رتبتها بحسب قيدها في السجل العقاري.
 (نقض سوري رقم 37 أساس مبالغ رقم 100 تاريخ 7 / 3 / 1973 ـ مجلة المحامون ص 303 لعام 1973).
2785 ـ عقار ـ حق انتفاع ـ اجزاء مشتركة ـ قيود السجل العقاري:
لئن كانت الأسطح من أجزاء البناء معدة للاستعمال المشترك من قبل جميع ملاك طبقات الدار وشققها المختلفة وأن الحق المقرر لمصلحة ملاك الطوابق السفلية على سطح الطابق العلوي ينتقل إلى سطح الطابق الذي شيد فوقه. إن ذلك مرهون بأن لا يوجد في السجل العقاري ما يخالفه حيث يبقى لهذه القيود حجيتها وتظل منتجة لآثارها ما لم تعدل أو ترقن ولو كان التسجيل بعد إقامة الدعوى.
 (نقض سوري رقم 10 أساس عقاري 14 تاريخ 23 / 1 / 1975 مجلة المحامون ص 163 لعام 1975)
2789 ـ عقار ـ ملكية الطبقات ـ اجزاء مشتركة ـ ملكية مشتركة ـ مالكي المقاسم ـ خصومة:
إذا كان السطح يعتبر ملكية مشتركة لكافة مالكي المقاسم العقارية، فإن البحث في ملكية السطح يجب أن تقام في مواجهة جميع المالكين في الكتلة العقارية باعتبارهم من حيث المبدأ أصحاب حقوق على الأجزاء المشتركة. والادعاء بهذه الخصومة لا يقبل إلا في مواجهة جميع المالكين.
 (نقض سوري رقم 1990 أساس 1193 تاريخ 13 / 10 / 1983 ـ سجلات محكمة النقض)
2791 ـ عقار ـ حق ارتفاق ـ اجزاء مشتركة ـ سطح مستقل ـ نصب هوائي:
متى كان حق الارتفاق حقاً عقارياً عينياً يفرض على عقار لمنفعة عقار معين جار بملكية شخص آخر. فإن هذا التعريف لا ينطبق على نصب هوائي «تلفزيون» على سطح البناء إذا كان السطح مستقلاً لشخص آخر وليس من أجزاء البناء المشترك في ملكية الطوابق.
بيد أنه يمكن نصب الهوائي على الجدار الخارجي للبناء باعتباره من الأجزاء المشتركة.
(نقض مدني سوري 22 / 15 تاريخ 31 / 1 / 1971 ـ مجلة القانون ـ ص 302 لعام 1971)
2849 ـ املاك دولة ـ عقارات مرفقة متروكة ـ استيلاء ـ حقوق عينية:
1 ـ إان العقارات المرفقة المتروكة هي التي تخص الدولة ويكون لجماعة ما حق استعمال عليها «مادة 86 مدني».
2 ـ تعد من الأموال العامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم «مادة 90 مدني».
3 ـ لا يخول الاستيلاء اكتساب أي حق من الحقوق العينية على عقار مسجل في السجل العقاري أو بإدارة أملاك الدولة ولا على الغابات والعقارات المتروكة المرفقة أو المحمية «مادة 835 مدني».
4 ـ إن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال لمنفعة عامة «مادة 91 مدني».
 (نقض سوري رقم أساس 895 تاريخ 8 / 4 / 1952 ـ مجلة القانون ـ ص 353 لعام 1952)
3056 ـ حيازة ـ تسامح ـ رخصة مباحات ـ حق مرور ـ ارتفاق ـ تقدير المحكمة:
1 ـ لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح. والتسامح ناحية موضوعية تملك محكمة الموضوع حق تقديرها.
2 ـ إذا كانت المنطقة لم تجر فيها أعمال التحديد والتحرير فللمدعي (المالك) إذا لم يكن عقاره مسجلاً حق المداعاة بشأن حق الارتفاق بالمرور وهو موضوع يتعلق بأساس الحق وفق أحكام المادة 46 من القرار 186 المعدل.
 (نقض سوري تاريخ 14 / 5 / 1963 ـ مجلة القانون ـ ص 616 لعام 1963)
3132 ـ عقار ـ ارتفاق ـ مالك واحد ـ بيع أحد العقارين ـ اختلاف المالكين ـ ممر ـ عقارين مجاورين ـ شمول عقد البيع ـ ملحق البيع ـ دعوى مبتدأة:
إن حق الارتفاق لا يكون إلا بين عقارات تعود لمالكين مختلفين. وعلى هذا فإنه يجوز لمالك عقارين مختلفين إحداث ارتفاق لأحدهما على الآخر إلا أن مثل هذا الارتفاق لا يظهر إلا عند بيع أحدهما من الغير بحيث يتيح اختلاف المالكين ظهور حق الارتفاق على الشروط التي حددها القانون له. وبالتالي فإن بقاء عقار مسجل باسم شخص مع تحديد طبيعته في السجل العقاري أنه ممر خاص لعقارين مجاورين كانا بملكية ذلك الشخص نفسه. يؤدي بعد اختلاف هوية المالكين إلى اعتباره مثقلاً بحق ارتفاق لمصلحة العقارين الآخرين دون حاجة إلى إلغاء تسجيله عن اسم المالك القديم ما لم يثبت المالك الجديد في دعوى مبتدأة شمول عقد البيع ذلك الممر كملحق للمبيع.
 (نقض سوري رقم 625 أساس 797 تاريخ 10 / 5 / 1977 مجلة المحامون ص 311 لعام 1977)
3136 ـ عقار ـ ارتفاقات قديمة ـ حالة راهنة ـ تخصيص رب الاسرة ـ انفصال العقارين ـ احترام الارتفاقات القديمة:
1 ـ إنه وإن كان القانون المدني جاء خالياً من النص على الارتفاقات المحدثة بتخصيص رب العائلة وهي التي يحدثها مالك العقارين على أحدهما لخدمة الآخر بشكل ظاهر فإنه يجب الأخذ بالنظرية.
2 ـ إذا كان العقاران لمالك واحد وأحدث في أحدهما على الآخر نوافذ ومطلات وارتفاقات ثم باعهما لمشتريين وهما عالمان بالحالة الراهنة وراضيان بهما لم يحق لهما الاحتجاج بالسجل الخالي من ذكرهما. ويتحتم على المالك الجديد تحملها واحترامها ويحكم ببقاء ما كان وفق قواعد الشريعة لغياب النص في القانون المدني.
 (نقض سوري رقم 137 أساس عقاري 202 تاريخ 24 / 5 / 1973 مجلة المحامون ص 301 لعام 1973)
3137 ـ عقار ـ شيوع ـ حق ارتفاق ـ اختلاف المالكين ـ عقار مملوك على الشيوع ـ ملكية مستقلة ـ احداث ممر ـ عقار لا منفذ له ـ استغلال العقار:
1 ـ إن حق الارتفاق هو تكليف على عقار لمصلحة عقار آخر جار في ملكية شخص آخر غير مالك العقار المرتفق ويكفي لاختلاف شخص المالكين أن يكون أحد العقارين مملوكاً على الشيوع لأحدهما في حين أن الآخر مملوك له ملكية مستقلة وأن ما يمنع قيام حق الارتفاق هو أن يكون شخص واحد يملك كلاً من العقارين ملكية تامة لا يشاركه فيها أحد.
2 ـ إن مجرد كون العقار المطلوب إحداث ممر له لا يزال على الشيوع لا يبرر عدم سماع عدوى فتح ممر في الأرض المجاورة إذا كان العقار لا منفذ له على الطريق العام.
3 ـ إن الغاية من إحداث حق المرور القانوني هي إتاحة الفرصة لحسن استغلال الأراضي التي قد تبقى معطلة إذا أبقيت محصورة.
4 ـ إن طلب المرور للعقار المنحصر لا يخرج عن كونه من أعمال الحفظ ولكل من الشركاء أن يقوم به ويرجع بالتكاليف على بقية الشركاء.

 (نقض سوري رقم 168 أساس 132 تاريخ 30 / 4 / 1974 مجلة المحامون ص 132 لعام 1974)
3138 ـ ارتفاق ـ حق عيني ـ احداث الارتفاق ـ عقار شائع:
الارتفاق حق عيني عقاري يتعلق بذات العقار وليس حقاً شخصياً فقط كما هو معرف في المادة 960 مدني. وما دام العقار شائعاً ومشتركاً بين مالكيه فليس لأحدهم أن يحدث عليه حق ارتفاق لمصلحته أو لمصلحة عقار خاص به.
 (نقض سوري رقم 622 أساس 663 تاريخ 28 / 8 / 1960 مجلة المحامون ص 61 لعام 1960)
3138 ـ ارتفاق ـ حق عيني ـ احداث الارتفاق ـ عقار شائع:
الارتفاق حق عيني عقاري يتعلق بذات العقار وليس حقاً شخصياً فقط كما هو معرف في المادة 960 مدني. وما دام العقار شائعاً ومشتركاً بين مالكيه فليس لأحدهم أن يحدث عليه حق ارتفاق لمصلحته أو لمصلحة عقار خاص به.
 (نقض سوري رقم 622 أساس 663 تاريخ 28 / 8 / 1960 مجلة المحامون ص 61 لعام 1960)
3139 ـ دعوى ـ ارتفاق ـ حق عيني ـ ثبوت الملكية:
حق الارتفاق حق عيني عقاري لا شخصي وهذا يستوجب التثبت من ملكية المدعي للعقار الذي يدعي بحق الارتفاق له وثبوت تملكه بقيد عقاري قبل السير بالدعوى.
(نقض سوري رقم 336 أساس 461 تاريخ 31 / 3 / 1956 مجلة المحامون ص 16 لعام 1956)
3148 ـ ارتفاق ـ حق عيني ـ تسجيل الارتفاق ـ نوافذ ـ مطل مستقيم:
1 ـ لا يجوز لمالك العقار فتح نوافذ أو مطل مستقيم على أرض المالك المجاور ما لم تفصل هذه النوافذ أو المطل عنها مسافة مترين.
2 ـ لا تعتبر الحقوق العينية العقارية موجودة تجاه الغير إلا بعد قيدها في السجل العقاري.
 (نقض سوري رقم 43 تاريخ 26 / 1 / 1950 مجلة القانون ص 413 لعام 1950)
3149 ـ ارتفاق ـ ممر مياه ملوثة ـ وجوب تسجيل الارتفاق:
إن حق الارتفاق بإمرار المياه الوسخة لا يعتبر من الحقوق المعفاة من الشهر العقاري ووجود قناة واحدة للمياه الملوثة يشكل موضوعاً آخر يمكن المداعاة به بدعوى على حدة إذا توفرت شروطها.
 (نقض سوري رقم 1083 تاريخ 22 / 4 / 1956 مجلة القانون ص 423 لعام 1956)
3150 ـ ارتفاق ـ مسيل ماء المطر ـ وضعية الاماكن ـ التزامات قانونية ـ عدم الخضوع للتسجيل ـ تغيير مكان الارتفاق ـ ارهاق ـ مصالح الفريقين:
1 ـ إن حق الارتفاق الناتج عن الوضعية الطبيعية للأماكن وعن الالتزامات المفروضة بالقانون غير خاضع للتسجيل ولذا فعدم إدراج حق مسيل ماء المطر في سند التمليك لا يمنعه من استعمال هذا الحق.
2 ـ إن حق الارتفاق إذا أصبح في مكانه القديم أشد ارهاقاً لمالك العقار المرتفق به فإنه يجوز لمالك هذا العقار أن يحوله بدون ممانعة من صاحب حق الارتفاق لمكان بسهولة المكان الأول. وعلى القاضي أن يوفق في ذلك بين مصالح الفريقين.
 (نقض سوري رقم 1201 تاريخ 29 / 7 / 1954 مجلة القانون ص 666 لعام 1954)
3151 ـ ارتفاق طبيعي ـ شهر الارتفاق ـ اسالة مياه الأرض العالية ـ اراضي زراعية:
إن حق إسالة المياه من الأراضي العالية على الواطئة ليس محصوراً بالأراضي الزراعية. وهو ارتفاق طبيعي معفى من الشهر والحق المقرر للأراضي العالية بإسالة مياهها على الأراضي الواطئة ورد مطلقاً ويشمل ذلك جميع العقارات المادية سواء كانت خاضعة لحق الملكية أم لم تكن وحتى لو كانت العقارات المجاورة منفصلة عن بعضها بطريق عام.
 (نقض سوري رقم 3073 تاريخ 30 / 12 / 1965 مجلة القانون ص 295 لعام 1966)
3152 ـ ارتفاق ـ انواع حقوق الارتفاق ـ ارتفاق طبيعي ـ ارتفاق قانوني ـ ارتفاق تعاقدي ـ وجوب تسجيل الارتفاق التعاقدي:
1 ـ إن حق الارتفاق طبيعي أو قانوني أو اتفاقي. فالارتفاق الطبيعي هو الناتج عن الوضع الطبيعي للعقارات. والقانوني هو المقرر قانوناً للمنفعة العامة أو الخاصة. والاتفاقي هو الحق الذي ينشأ بالاتفاق مع مالك العقار الذي يجري عليه ذلك الحق.
2 ـ إن حقوق الارتفاق المتولدة عن وضعية الأماكن الطبيعية والواجبات التي يفرضها القانون معفاة من النشر والإعلان والتسجيل لأنهما من قيود حق الملكية ولأن حالة الأماكن والأنظمة تقررهما فلا حاجة فيهما للكتابة.
3 ـ إن القانون المدني أيد احترام حقوق الارتفاق القانونية وجعلها معفاة من التسجيل.
4 ـ إن حق الارتفاق الاتفاقي خاضع للتسجيل ويعتبر هذا التسجيل مبدأ له.
 (قرار بدائي سوري 211 تاريخ 11 / 9 / 1950 مجلة القانون ص 677 لعام 1950)
3158 ـ ارتفاق تعاقدي ـ اختصاص المحكمة البدائية:
إن قضايا الارتفاق القانوني والارتفاق الطبيعي تدخل ضمن اختصاص قاضي الصلح، ماعدا دعاوى حقوق الارتفاق التعاقدي التي يعود البت فيها إلى المحاكم البدائية.
 (نقض سوري رقم 3851 تاريخ 19 / 8 / 1951 مجلة القانون ص 103 لعام 1952)
3159 ـ ارتفاق حجب النور ـ تحديد حق الارتفاق ـ استعمال الارتفاق ـ قيد عقاري ـ اشارة دعوى ـ اختصاص قاضي الصلح:
1 ـ إن إشادة بناء يحجب النور عن عقار مجاور هو موضوع يتعلق بحق الارتفاق وتحديده واستعماله ويدخل في اختصاص قاضي الصلح.
2 ـ استكمالاً للخصومة لابد من إبراز قيد عقاري ووضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار.
 (نقض سوري رقم 2408 تاريخ 27 / 9 / 1954 مجلة القانون ص 868 لعام 1954)
3161 ـ اختصاص بدائي ـ منع الغير من اشادة بناء مجاور ـ حجب حق الارتفاق بالاطلال ـ صحيفة عقارية ـ وجود واقعي:
إن تأسيس الدعوى على أساس إساءة استعمال حق الملكية في إقامة بناء بما يحجب الإطلال يقتضي مطالبتها ضمن هذا الإطار ولا مجال لتكييفها بدعوى ارتفاقية على اعتبار أن حق الارتفاق بإطلال غير قائم قانوناً بعدم وجود قيد يشعر به في الصحيفة العقارية وعلى اعتبار أن الوجود الجاري الواقعي له لا يكسب حقاً يخالف قيد السجل العقاري مما يجعل الاختصاص ينعقد لمحكمة البداية في هذه الدعوى.
 (نقض سوري رقم 267 أساس 1756 تاريخ 11 / 3 / 1978 مجلة القانون ص 564 لعام 1978)
3162 ـ ارتفاق ـ استعمال حقوق الارتفاق ـ اختصاص ـ هدم مطل:
إن كل ما يتعلق باستعمال حقوق الارتفاق يدخل في اختصاص قاضي الصلح، ولو أدى إلى هدم القسم المطل على العقار، ما دام الهدم يعتبر أثراً من استعمال هذا الحق.
 (نقض سوري رقم 1445 تاريخ 20 / 6 / 1965 مجلة القانون ص 793 لعام 1965)
3163 ـ عقار ـ ارتفاق ـ تسوية ـ شرفات ونوافذ ـ عدم القابلية للتقدير ـ اختصاص صلحي:
إن الحكم بإزالة الشرفات ورفع النوافذ إلى مستوى الحد القانوني يتعلق بحق الارتفاق ومداه وهو غير قابل للتقدير. وهو يدخل في اختصاص قاضي الصلح المدني.
(نقض سوري رقم 245 أساس عقاري 193 تاريخ 25 / 4 / 1978 مجلة المحامون ص 460 لعام 1978)
3164 ـ ارتفاق ـ حق مرور ـ استعمال حق الارتفاق ـ العقار المرتفق مسور:
لا يجوز لمالك العقار المرتفق أن يسور ملكه بصورة تحول دون استعمال حق الارتفاق المترتب لمنفعة عقار مجاور له.
 (نقض سوري رقم أساس 1674 تاريخ 11 / 8 / 1954 مجلة القانون ص 774 لعام 1954)
3168 ـ عقار ـ ارتفاق طبيعي ـ ارض عالية ـ بناء السطوح ـ مياه الامطار ـ اسالة المياه ـ ارض مجاورة ـ طريق عمومية ـ رعاية صاحب الارض الواطئة ـ دفع الضرر:
1 ـ لئن كانت الأراضي الواطئة تعتبر مسخرة للأراضي التي تعلوها لتلقي المياه السائلة بصورة طبيعية، إلا أنه لا يجوز لمالك الأرض العالية أن يزيد عبء الارتفاق هذا.
2 ـ على مالك العقار أن يبني سطوحه بصورة تسيل معها مياه الأمطار في أرضه أو في الطريق العمومية، ولا يجوز له إسالتها في الأرض المجاورة.
3 ـ يجب على القاضي العمل على التوفيق بين الارتفاق الطبيعي بالنسبة لوضع العقارين وما تقتضيه رعاية حق صاحب الأرض الواطئة ودفع الضرر في حال تحققه باتخاذ تدبير بشأنه.
 (نقض سوري رقم 980 تاريخ 26 / 5 / 1963 مجلة القانون ص 603 لعام 1963)
3170 ـ عقار ـ ارتفاق ـ نوافذ ـ وضعية راهنة ـ شراء بعد فتح النوافذ ـ نظام عام:
إن مشتري العقار وهو مرتفق به بالنوافذ يعتبر قابلاً ببقائها على وضعيتها الراهنة فلا يحق له الطعن بهذه الحالة لأن أحكام المادة 970 لا تتعلق بالنظام العام.
 (نقض سوري رقم 2431 تاريخ 18 / 9 / 1954 مجلة القانون ص 877 لعام 1954)
3173 ـ عقار ـ مطل مخالف ـ ارتفاق ـ ارتفاع نظامي ـ مسافة قانونية ـ رخصة قانونية ـ حق مكتسب ـ اغلاق مطل ـ وجود واقعي ـ افتراض الضرر ـ تعسف ـ سجل عقاري:
1 ـ عندما تراعى المسافة القانونية لفتح المنور فإنه لا يكسب أي حق بهذا المنور باعتبار أن المنور المفتوح وفق الأبعاد القانونية رخصة من القانون لا تلقي بأي عبء على العقار المجاور.
2 ـ يملك صاحب العقار المجاور إلزام جاره بإغلاق أي مطل يفتحه على عقاره خلافاً للأبعاد القانونية والقانون يمنع المدعي في هذه الحالة أن يقيم الدليل على أن منحه لهذا المطل لا يلحق ضرراً بجاره لأن القانون افترض الضرر في هذه الحالة فرضاً لا يقبل إثبات العكس.
3 ـ إن الوجود الواقعي المادي لا يكسب حقاً مخالفاً لقيود السجل العقاري.
4 ـ إن الباني الذي خالف القانون بشأن الارتفاق ابتداء لا يحق له المطالبة بتطبيق نظرية التعسف والاستفادة من أحكامها.
5 ـ إذا كان العقار غير مرتفق بمطل على العقار المجاور فإن حق صاحبه بفتح منور على الارتفاع النظامي لا يحد من حق صاحب العقار المجاور بأن يبني في عقاره بحيث يغلق المنور أو المطل إذ لا وجود قانوني لهما ليحمى ولا تقبل هنا نظرية التعسف في استعمال الحق.
(نقض سوري رقم 406 أساس عقاري 422 تاريخ 21 / 11 / 1974 مجلة المحامون ص 336 لعام 1974)
3175 ـ عقار ـ ارتفاق ـ نافذة قديمة ـ ارض ملاصقة ـ اقامة بناء ـ اغلاق النافذة ـ قيود عقارية ـ اتفاق ـ نظام وجائب:
إن مجرد فتح المالك نافذة في عقاره تطل على أرض الغير لا يكسبه حقاً يحول دون إقامة هذا الغير على الوجه الذي يقرره القانون بناء في أرضه ملاصقاً لبناء جاره يؤدي إلى إغلاق النافذة فيه. إذا كان فتحها ووجودها غير ثابت في السجل العقاري أو في اتفاق بين الطرفين. أو إذا كان هذا الغير غير ملزماً بمراعاة نظام للوجائب.
 (نقض سوري رقم 465 أساس عقاري 787 تاريخ 29 / 12 / 1976 مجلة المحامون ص 118 لعام 1957)
3178 ـ ارتفاق ـ مطل ـ مسافة ـ حائط ـ ارض مجاورة ـ اقامة بناء جديد ـ وجوب ترك مسافة ـ ارتفاق مسجل:
إن ما ورد في المادة 970 مدني من تحديد للمسافة بين الحائط الذي يحدث فيه المطل أو النافذة أو الشرفة. وبين الأرض المسورة أو غير المسورة للمالك المجاور بمترين ليس محصوراً في حالة إنشاء النوافذ أو المطلات أو الشرفات. وإنما يشمل المسافة التي يجب على الجار تركها عند إقامته البناء مقابل النوافذ المطلة على عقاره. ما دام حق الارتفاق هذا بفتح النوافذ مسجلاً في السجل العقاري.
 (نقض مدني سوري أساس 336 تاريخ 3 / 11 / 1970 قرار 46 لعام 1971)
3182 ـ ارتفاق ـ نوافذ ومطلات ـ ارتفاق تعاقدي ـ ارادة الانسان ـ تقادم ـ تحديد وتحرير ـ مخالفة قيود السجل العقاري:
1 ـ النوافذ المفتوحة على عقار آخر مجاور هي من الحقوق التعاقدية أو الحقوق المنشأة بإرادة الإنسان أو الناشة بطريق التقادم.
2 ـ في المناطق المحدودة والمحررة لا أثر للتقادم على ممارسة حق غير مسجل في السجل العقاري لأن العبرة لأي تصرف أو تقادم مخالف لقيود السجل العقاري في المناطق التي جرت فيها أعمال التحديد والتحرير.
 (نقض سوري رقم 105 أساس عقاري 122 تاريخ 14 / 3 / 1967 مجلة المحامون ص 392 لعام 1967)
3184 ـ عقار ـ سماوي مشترك ـ استهواء واستضواء واطلال ـ تنظيم البلدية:
إن حق الاستهواء والاستضواء والإطلال المعطى للجوار المحيطين بالسماوي المشترك الناتج عن التنظيم الجاري من قبل البلدية في المنطقة، مقيداً بالارتفاعات القانونية المحددة بالمادة 970 مدني.
 (نقض 31 / 5 / 1969 رقم 312 / 217 الدائرة العقارية).
وحيث أنه ما دام شراء الطاعن للعقار 1457 قد تم بالاستناد إلى إضبارة البلدية الحاوية على المخطط والذي اعتبره قاضي الدعوى بعد البلدية بحق أنه جزء من إضبارة البيع فليس له أن يبدل من طرف واحد شروط البيع ومواصفات المبيع.
وحيث أن القاضي بما له من سلطة تقديريه في تفسير العقود وشروطها ومواصفاتها استخلص منها أن السماوي المشترك ليس مثقلاً بأي حق ارتفاق لصالح الطاعن وأن هذا السماوي أن هو الأفسحة متروكة بلا بناء بين العقارات المحيطة بها وهي بمثابة الرئة لتوفير الهواء لها بالإضافة إلى النور فجاء استخلاصه سائغاً وحكمه منسجماً مع الواقع الثابت في أوراق الدعوى، لا يرد عليه ما ورد في الطعن من أسباب أصبحت جميعها مستوجبة الرد.
لهذه الأسباب: قررت المحكمة بالأكثرية رفض الطعن موضوعاً.
(نقض سوري رقم 86 تاريخ 30 / 11 / 1969 ـ مجلة القانون ص 80 لعام 1970)
3186 ـ عقار ـ ارتفاق ـ نور وهواء ـ تسجيل الارتفاق ـ ترك مسافة في العقار المرتفق به:
1 ـ إن عدم تسجيل حق الارتفاق في صحيفة العقار المرتفق عليه، لا ينتقص من هذا الحق متى كان مسجلاً في صحيفة العقار المرتفق له.
2 ـ إن مالك العقار المرتفق، عليه أن يترك المسافة القانونية في عقاره بينه وبين العقار المرتفق بأخذ النور والهواء لأن صاحب حق الارتفاق يمنح ما يلزم لاستعماله.
3 ـ إن حق الاستضواء والاستهواء والإطلال من الحقوق الارتفاقية التي يكتسبها العقار المرتفق بتسجيلها في صحيفة هذا العقار.
 (نقض سوري رقم 57 أساس 66 تاريخ 3 / 3 / 1971 ـ مجلة القانون ص 322 لعام 1971)
3201 ـ ارتفاق ـ حق مرور ـ عقار محاط ـ طلب ممر ـ تعويض ـ طلب الممر في كل أنواع العقارات:
لمالك العقار الذي ليس له منفذ إلى الطريق العام أن يطلب ممراً في الأراضي المجاورة مقابل دفعه تعويضاً بنسبة الضرر سواء أكان العقار موجوداً في المناطق التي تمت فيها اعمال التحديد والتحرير أو في غيرها وسواء أكان حق الارتفاق العيني مسجلاً ام سهي عنها واكتسب القرار المتعلق بها الدرجة القطعية من ناحية حق الارتفاق العيني (مادة 977 مدني).
 (نقض سوري رقم 408 تاريخ 11 / 2 / 1952 مجلة القانون ص 620 لعام 1952)
3203 ـ عقار ـ لا منفذ له ـ طلب المرور ـ اعمال حفظ ـ شريك:
إن مجرد كون العقار المطلوب إحداث ممر له لا يزال على الشيوع لا يبرر عدم سماع الدعوى إذا كان العقار لا منفذ له على الطريق العام. وأن طلب المرور يعتبر من أعمال الحفظ التي يمكن لكل شريك إجراءها ويرجع بتكاليفها على بقية الشركاء.
 (نقض سوري رقم 168 أساس 132 تاريخ 30 / 4 / 1974 مجلة القانون ص 382 لعام 1974)
3204 ـ ارتفاق ـ حق المرور ـ ملكية ارض الممر ـ تصرف مالك الارض:
إن حق الارتفاق بالمرور لا يعطي صاحبه حق ملكية الأرض المخصصة للمرور بل يبقى لصاحب تلك الأرض مطلق حق التصرف بها وله حتى تصوينها بشرط أن يتلاءم تصوينها مع استعمال حق المرور.
 (نقض سوري رقم 779 تاريخ 21 / 6 / 1955 مجلة المحامون ص 291 لعام 1955)
3216 ـ عقار ـ ارتفاق ـ مرور ـ تجزئة العقار المرتفق به:
إذا جزئ العقار المرتفق به، فإن الجزء الذي يقع فيه مكان حق الارتفاق ـ طريق المرور ـ هو وحده الذي يبقى محملاً بهذا الحق كالسابق دون غيره من الأجزاء.
 (نقض سوري رقم 435 أساس عقاري 409 تاريخ 30 / 12 / 1974 ـ مجلة المحامون ص 48 لعام 1975)
3218 ـ ارتفاق ـ حق المرور ـ تقدير قيمته ـ تحديد طريق الطعن تبعاً للقيمة:
إن حق المرور من حقوق الارتفاق التي تقبل تقدير القيمة والحكم الصلحي الذي يفصل في نزاع حوله يتحدد طريق الطعن فيه تبعاً للقيمة المقديرة له.
(نقض سوري رقم 509 تاريخ 13 / 6 / 1954 مجلة القانون ص 618 لعام 1974)
3219 ـ ارتفاق ـ تجاوز ـ هدم وازالة ـ اختصاص صلحي:
ما دامت خصومة الارتفاق يعود النظر فيها إلى قاضي الصلح، فإن ما ينشأ عن استعمالها من هدم وإزالة، مشمول بهذا الاختصاص.
 (نقض سوري رقم 3039 تاريخ 30 / 12 / 1956 مجلة القانون ص 293 لعام 1966)
3220 ـ ارتفاق ـ فتح عمليات التحديد والتحرير ـ اختصاص ـ قاضي عقاري:
إن البت في الخلاف حول حق الارتفاق يدخل في اختصاص القاضي العقاري، بعد افتتاح عمليات التحديد والتحرير في المنطقة.
 (نقض سوري رقم 2722 تاريخ 8 / 12 / 1965 مجلة القانون ص 473 لعام 1965)
3221 ـ ارتفاق ـ تعاقدي ـ استعمال الارتفاق ـ اختصاص قاضي الصلح:
تدخل في اختصاص محكمة الصلح الدعاوى المتعلقة بإحداث حق الارتفاق التعاقدي واستعمال حقوق الارتفاق الطبيعية والقانونية.
 (نقض سوري رقم 1710 تاريخ 9 / 7 / 1958 مجلة القانون ص 369 لعام 1958)
3224 ـ استعمال حق الارتفاق ـ امرار المياه ـ اختصاص ـ مصالح مشروع الارتفاق:
1 ـ المنازعات التي تسفر عن استعمال حق الارتفاق بإمرار المياه أو بالمرور من اختصاص قاضي الصلح.
2 ـ يجب التوفيق بين مصالح مشروع الارتفاق وبين حق الملكية الواجب الاحترام.
(نقض سوري رقم 4502 تاريخ 4 / 11 / 1951 مجلة القانون ص 105 لعام 1952)
3226 ـ عقار ـ ارتفاق مسجل ـ ارتفاق تعاقدي ـ سند انشاء الارتفاق ـ عدم مراعاة المسافات القانونية:
في الارتفاق التعاقدي يطبق عليه سند إنشائه وعند غيابه تطبق القيود القانونية. ولا يجوز إغلاق نوافذ مقررة في الصحيفة العقارية لمجرد عدم مراعاة المسافات المقررة.
 (نقض سوري رقم 219 أساس 269 تاريخ 12 / 5 / 1954 مجلة المحامون ص 130 لعام 1974)
3227 ـ ارتفاق ـ عدم ميزة ارتفاق على غيره ـ نقل حق الارتفاق ـ سهولة المكان الجديد:
1 ـ ليس لأصحاب حق الارتفاق التعاقدي ميزة على غيرهم من أصحاب الحقوق في الارتفاقات الطبيعية أو القانونية في استعمال حقوقهم الارتفاقية بمقتضى الأحكام القانونية.
2 ـ لمالك العقار المرتفق به، إذا كان الارتفاق في مكانه القديم يمنعه عن القيام بإصلاحات مفيدة، أن يعرض على مالك العقار المرتفق مكاناً بسهولة المكان الأول لاستعمال حقوقه ولا يحق لهذا الأخير أن يرفض العرض.
 (نقض سوري رقم 3055 أساس 1826 تاريخ 13 / 11 / 1954 ـ مجلة المحامون ص 659 لعام 1954)
3228 ـ ارتفاق ـ تجاوز على الحق ـ قصر استعمال الارتفاق ـ تغيير وضعية الارتفاق ـ نقل مكان الارتفاق:
يمتنع على مالك العقار المرتفق به أن يأتي بعمل يرمي إلى قصر استعمال الارتفاق أو جعله أكثر مشقة أو إلى تغيير وضعية الأماكن أو تحويله إلى مكان آخر ما لم تتوفر فيه الشروط الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 992 مدني.
 (نقض سوري رقم 1469 تاريخ 9 / 5 / 1954 ـ مجلة القانون ص 437 لعام 1954)
3230 ـ ارتفاق ـ عرض مكان آخر لاستعمال هذا الحق ـ مدى حق الارتفاق ـ استبدال مكان الارتفاق:
إذا عرض مالك العقار المرتفق به على مالك العقار المرتفق مكاناً بسهولة المكان الأولى لاستعمال حقوقه توجب على المحكمة أن تعين في حكمها مدى حق الارتفاق وما إذا كان بالإمكان استبداله بحكم آخر للتوفيق بين مصالح صاحب هذا الحق وبين الاحترام الواجب لحق الملكية.
 (نقض سوري رقم 3641 تاريخ 31 / 12 / 1955 مجلة المحامون ص 73 لعام 1955)
3231 ـ ارتفاق طبيعي ـ عدم تسجيله ـ ارتفاق مسيل مياه المطر ـ تغيير مكان الارتفاق ـ شروط التغيير:
1 ـ إن عدم درج حق مسيل المطر في سند التمليك لا يمنع المالك من استعمال هذا الحق الناتج عن الوضعية الطبيعية للعقار.
2 ـ ولمالك العقار المرتفق به ـ إذا كان الارتفاق مرهقاً له أو كان يمنعه عن القيام بإصلاحات مفيدة ـ أن يعرض على مالك العقار المرتفق مكاناً بسهولة المكان الأول لاستعمال حقوقه (992 مدني).
 (نقض سوري رقم 1201 تاريخ 29 / 7 / 1954 مجلة المحامون ص 479 لعام 1954).
3232 ـ ارتفاق ـ حق نشر ـ قصر استعمال ـ بناء جديد ـ حق عيني مسجل ـ استعمال حق الارتفاق ـ عدم سقوط الارتفاق بعدم الاستعمال:
1 ـ لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يأتي بعمل من شأنه أن يؤدي إلى قصر استعمال الارتفاق به ولا يجوز له البناء على أية مساحة على عقار مرتفق به لصالح الغير ما دام حق الارتفاق مسجلاً في السجل العيني وواجب الاحترام.
2 ـ إن استعمال حق النشر يخص صاحب العقار المرتفق له وله حق استعماله متى يشاء وكيفما يشاء ولا يسقط بعدم الاستعمال.
 (نقض سوري رقم 369 أساس 380 تاريخ 31 / 8 / 1967 سجلات النقض)
3233 ـ عقار ـ ارتفاق ـ حق نشر ـ انشاء خزانات ـ استعمال الارتفاق ـ منطوق سند الارتفاق ـ تقادم:
1 ـ من كان له حق ارتفاق لا يمكنه استعماله إلا وفقاً لمنطوق سند إنشائه وليس لصاحبه أن يتعداه أو يجاوزه ولو لم يكن هذا التجاوز من شأنه إحداث ضرر بالعقار المرتفق به.
2 ـ إن إنشاء خزانين على السطح لا يعتبر جزءاً من حق النشر أو المنشآت اللازمة وصيانته.
3 ـ إن التقادم لا يكسب بمواجهة الحقوق المسجلة في السجل العقاري.
 (نقض سوري رقم 231 أساس 247 تاريخ 29 / 8 / 1973 مجلة القانون ص 300 لعام 1973)
3234 ـ حق ارتفاق ـ ارهاق العقار المرتفق به ـ تحويل مكان الارتفاق ـ مصالح الطرفين:
إن حق الارتفاق إذا أصبح في مكانه القديم أشد إرهاقاً لمالك العقار المرتفق به فإنه يجوز لمالك هذا العقار أن يحوله دون ممانعة من صاحب حق الارتفاق لمكان بسهولة المكان الأول. وعلى القاضي أن يوفق في ذلك بين مصالح الفريقين.
(نقض سوري رقم 1201 تاريخ 29 / 7 / 1954 والقاعدة رقم 3083 من هذا الجزء)
3239 ـ عقار ـ ارتفاق ـ مرور ـ عدم استعمال الارتفاق ـ سقوط الارتفاق:
إن حق الارتفاق بالمرور لا يسقط نتيجة عدم الاستعمال طالما هو مسجل في السجل العقاري.
 (نقض سوري رقم 438 أساس 351 تاريخ 31 / 12 / 1974 مجلة المحامون ص 47 لعام 1975)
إن تجاوز عدد أهالي القرية المئة شخص يوجب اعتبارهم قوماً غير محصورين يحق لبعضهم أن ينتصب خصماً عن الآخرين بمقتضى الاجتهاد السائد عند تقدم الدعوى الذي قررته المادة 12 من قانون أصول المحاكمات الجديد فلا ضرورة لتوجيه الدعوى ضد كل فرد من أفراد القرية.
2 ـ إن الحق المسجل لأهالي قرية يعود رقبتها للدولة هو تكليف على العقارات لمنفعة أشخاص يختلف في طبيعته عن حق الارتفاق بأنه تكليف مفروض على عقار معين لمنفعة عقار معين جار في ملكية شخص غير مالك العقار الأول. لذا فالدعوى بطلب شطب حق الانتفاع هي من اختصاص المحاكم البدائية بخلاف الدعوى بطلب شطب حق ارتفاق.
3 ـ إن العقارات التي تخص الدولة تعد من العقارات المتروكة المرفقة ما دام أن الحق في استعمالها يعود للجماعات (86 مدني).
4 ـ لا يجوز تعديل أو تغيير حق الاستعمال الممنوح للجماعة على عقارات أملاك الدولة الخاصة بشكل آخر إلا بموافقة إدارة أملاك الدولة.
5 ـ إن خروج الجماعة في استعمال العقارات على الوجه الذي خصصت له يعد إساءة استعمال الحق يجيز لهذه الإدارة اللجوء إلى القضاء لطلب اسقاط المنتفع من حق الانتفاع المؤبد الذي كان قائماً بين الدولة والجماعة (957 مدني).
 (نقض سوري رقم 233 أساس 187 تاريخ 12 / 7 / 1954 مجلة المحامون ص 385 لعام 1954)
يجب دعوة كافة مالكي العقار المطلوب إحداث حق الارتفاق عليه. ولا يجوز أن يخاصم أحد الشركاء لوحده بمعزل عن بقية المالكين.
 (نقض رقم 307 أساس عقاري 243 تاريخ 20 / 5 / 1978 مجلة المحامون ص 245 لعام 1978)
إن اختصاص محكمة الصلح في نظر دعاوى الانتفاع بالمياه عملاً بالمادة (63 ج) أصول محله عندما يكون النزاع متعلقاً بحق الارتفاق الخاص بالري، كحق الشرب، أو المجرى، أو المسيل.
أما دعوى ايقاف ونزع محركات الماء لمنع الضرر تكون محكومة بالقواعد العامة للاختصاص الموضوعي.
 (نقض سوري رقم 1660 أساس 3837 تاريخ 15 / 10 / 1985 ـ مجلة المحامون ص 1158 لعام 1985)
إن دعوى المنازعة بشأن إغلاق نوافذ ليس لها حق ارتفاق في الصحيفة العقارية لا يعتبر من دعاوى الحقوق الارتفاقية التي تدخل في اختصاص محاكم الصلح.
 (نقض رقم 267 أساس مدني 1756 تاريخ 11 / 3 / 1978 مجلة المحامون ص 220 لعام 1978)
العقار الذي يخص الدولة ولجماعة ما حق استعماله، وحق الانتفاع به ليس من حقوق الارتفاق الداخلة في اختصاص محاكم الصلح.
 (نقض سوري رقم 168 أساس 24 تاريخ 16 / 5 / 1972 مجلة المحامون ص 239 لعام 1972)
لا يجوز لمن امتلك الطابق الأرضي مع الفسحة السماوية أن يحجب عن الطوابق التي تعلوه حق بتلك الفسحة بالمطل والنور والهواء ولو أجازته البلدية البناء فيها.
 (نقض رقم 596 تاريخ 16 / 11 / 197 مجلة المحامون ص 45 لعام 1978)
إن كل ما يتعلق باستعمال حقوق الارتفاق يدخل في اختصاص قاضي الصلح ولو أدى إلى هدم القسم المطل على العقار.
 (نقض رقم 1445 تاريخ 20 / 6 / 1965 مجلة القانون ص 793 لعام 1965)
إن قاضي الأمور المستعجلة وإن كان ممنوعاً من التعرض لموضوع النزاع إلا أن هذا المنع قاصر على منطوق الحكم بصورة لا تتعدى أثرها الى الأسباب التي يحق له أن يتناول فيها البحث والمناقشة في حقوق كل من الطرفين لا ليفصل في هذه الحقوق ولكن ليعرف أياً من أصحابها أولى بالرعاية في حدود الدعوى المستعجلة المطروحة أمامه.
 (نقض سوري رقم 299 أساس 397 تاريخ 31 / 8 / 1954 مجلة المحامون ص 463 لعام 1954)
لئن كانت كل الإجراءات التي تحصل من وقت قيام سبب انقطاع الخصومة إلى وقت الرجوع للدعوى باطلة، إلا ان هذا البطلان نسبي لا يستفيد منه إلا الأشخاص الذين شرع لحماية مصلحتهم وهم خلف المتوفي ولا يقع بقوة القانون ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب ان يتمسك به الخصم الذي يجوز له التنازل عنه صراحة أو ضمنا.
 (نقض رقم 715 أساس 1136، تاريخ 27 / 7 / 1976 مجلة المحامون ص 561 لعام 1976).
ان حق الارتفاق حق عيني عقاري لا شخصي وعلى القاضي التثبت من هذه الناحية والرد على من آثارها أمامه.
 (نقض رقم 2480 تاريخ 31 / 10 / 1955 مجلة نقابة المحامين ص 15 / 1956).

القضية 1122 أساس لعام 1990
قرار 1800 لعام 1990
تاريخ 30/7/1990
المبدأ: التفريق بين دعوى حق الارتفاق وبين دعوى التجاوز على حق الانتفاع.
دعاوى حق الارتفاق من اختصاص محاكم الصلح أما دعاوى التجاوز على حق الانتفاع المسجل في السجل العقاري فيخرجها عن اختصاص محاكم الصلح.

محكمة الصلح المختصة في دعاوى أحداث حق الارتفاق التعاقدي، واستعمال حقوق الارتفاق الطبيعية والقانونية والتعاقدية وجميع المنازعات الناشئة عن هذه الحقوق.
(قرار رقم 304 تاريخ 4/3/1992 أساس رقم 1104 لعام 1992 محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية. مجلة المحامون العددان: الخامس والسادس ـ أيار، حزيران 1993)
أجر مثل ـ استمراره:
إن أجر المثل المحكوم به عن مدة سابقة لا يعتبر بمثابة أجر مسمى عن مدة لاحقة إلا إذا استشفت المحكمة اتفاق الطرفين بصورة صريحة أو ضمنية على إقامة علاقتهما على أساس رضائهما بأجر المثل المقدر عن مدة سابقة واعتباره أجراً عن مدة لاحقة.
(هيئة عامة قرار 6 تاريخ 5/4/1973 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)

القضية:959 أساس لعام 1997
قرار: 162/2 لعام 1997
تاريخ: 16/3/1997
محكمة القضاء الإداري.
المبدأ: بناء- مخالفة طفيفة- خلو نظام تسوية المخالفات من النص عليها.
المخالفة بمسافة الرجوع عن الجوار بالشرفات الأمامية هي مخالفة طفيفة ومن غير قصد. وإن خلو نظام تسوية المخالفات النافذ من نص ينظم تسوية أمثال تلك المخالفة بالغرامة لا يسوغ هدمها، خاصة أنها واقعة في بناء منجز تماماً.

* (القرار 94 في الطعن 23 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
تأمين ومعاشات ـ تبليغ ـ ترخيص
ترخيص ـ رخصة بناء ـ إدخال فضلتين مجاورتين لعقارين وبيعها لمالك العقارين ـ حق الارتفاق على سطح مجرى ماء.
إن عدم وجود حق عيني (للطاعنة) مالكة العقارين يمنع عليها المداعاة، لعدم جواز البناء على موجب الترخيص الممنوح ولا سيما بعد أن أعلنت محافظة مدينة دمشق بأن البناء مسموح فيه، سواء وجد التوحيد أم لم يوجد، طالما أنه لم يكتسب مالكي العقارين أي امتياز سواء بالارتفاع أو بالمساحة، وعليه تبقى محافظة مدينة دمشق هي صاحبة المصلحة والصفة في المعارضة بالبناء على فضلات الأملاك العامة المباعة، مع ركوب مجرى النهر.
لصالح منتدى كلية الحقوق
محمد العارف
0944516340
Alaref_516@hotmail.com


تعليقات