القائمة الرئيسية

الصفحات



اجتهادات محكمة النقض المصرية حول سلطة المحكمة في تعديل وصف التهمة واعادة تكييف الجريمة.






تعديل وصف التهمة
=================================
الطعن رقم  1202     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 139
بتاريخ 12-12-1949
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إذا رفعت النيابة الدعوى على المتهم بأنه عرض للبيع مياهاً غازية تحمل بيانات تخالف الحقيقة ، طالبة عقابه بالمواد 1 و2 و 26 و 27 و 33/ 2 -3 و 34و 36 من القانون رقم 57 لسنة 1939 ، فقضت محكمة أول درجة بإدانته عملاً بالمواد سالفة الذكر  فإستأنف المحكوم عليه فقضت المحكمة الإستئنافية بالتأييد و إستظهرت من ذات الوقائع التى أوردها الحكم المستأنف توافر جريمة حيازة منتجات عليها علامة موضوعة بغير حق  و طبقت عليه حكم الفقرة الثالثة من المادة 33 ، فإنها لا تكون قد أخطأت ، إذ الوقائع التى طرحت أمام محكمة أول درجة هى بذاتها التى تناولها الحكم المستأنف ، و هى لم تضف إليها شيئاً ، و لا تثريب عليها فيما أفصحت عنه و فصلته عن واقعة عاقبته من أجلها محكمة أول درجة .


=================================
الطعن رقم  1236     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 113
بتاريخ 28-11-1949
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 2
ما دام الحكم لم يطبق على واقعة القتل المرفوعة بها الدعوى غير المواد المطلوب تطبيقها مستبعداً منها المادة 234 ع بفقرتيها الأولى و الثانية لعدم إنطباقها على الواقعة فلا محل عندئذ للفت نظر الدفاع إلى هذا الاستبعاد ، و خصوصاً أن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من تلك المادة هى الإعدام فإستبعادها فى مصلحة المتهم نفسه فلا يصح أن يتأذى منها .

                  ( الطعن رقم 1236 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/11/28 )

=================================
الطعن رقم  0303     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 438
بتاريخ 20-03-1950
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إذا قدم المتهم للمحاكمة بتهمة الضرب الذى نشأت عنه عاهة بالأذن فأدانته المحكمة فى حكمها بالضرب البسيط فلا تثريب عليها فى ذلك . إذ الواقعة المرفوعة بها الدعوى عليه تتضمن فى وضوح الواقعة التى أدين فيها بعد إستبعاد أحد عناصرها و هو تخلف عاهة عن الإصابة التى أحدثها ، فهى لم تسند إليه واقعة جديدة . و هذا هو ما أشارت إليه المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات من عدم الحاجة فيه إلى لفت نظر الدفاع ، و ما ذلك إلا لأن لفته فى هذه الحالة يكون من قبيل تحصيل الحاصل ، إذ الدفاع فى الواقعة المرفوعة بها الدعوى يتناول بطبيعة الحال الدفاع فى الواقعة التى ثبتت لدى المحكمة .

=================================
الطعن رقم  0399     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 580
بتاريخ 02-05-1950
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد أدانت المتهم فى جريمة القتل الخطأ بوصفها المرفوعة به الدعوى و ذكرت فى أسباب حكمها أن خطأه عن طريق الإهمال و عدم مراعاته اللوائح لم يكن فقط بعدم التنبيه بالزمارة و بقيادته سيارة تالفاً جهاز فراملها ، كما ذكر بالوصف ، بل إنه كذلك قاد تلك السيارة بسرعة تزيد على الحد المقرر فى اللوائح مستندة فى ذلك إلى المعاينة و إلى تجربة أجرتها فى مواجهة المتهم و الخصوم ، و كان المتهم قد تناول هذا الدليل فى مرافعته أمام محكمة الدرجة الثانية دون أن يعترض على هذه الإضافة فلا يكون له أن يثيرذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  1055     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 637
بتاريخ 19-02-1951
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
لمحكمة الجنايات بمقتضى المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات أن تغير فى الحكم وصف الأفعال المبينة فى أمر الإحالة بغير لفت نظر المتهم بشرط ألا تحكم عليه بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للجريمة الموجهة إليه فى أمر الإحالة . فإذا كان التعديل الذى أجرته المحكمة هو أنها إعتبرت الطاعن الأول فاعلاً أصلياً فى جناية القتل و شريكاً فى جناية الشروع و إعتبرت الثانى فاعلاً أصلياً فى الشروع و شريكاً فى القتل بعد أن أحيلا إليها بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه ، فهذا التعديل لا تجاوز فيه للحدود المبينة فى تلك المادة فلا مخالفة فيه للقانون و لا إخلال بحق المتهمين فى الدفاع .

             ( الطعن رقم 1055 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/19 )
=================================
الطعن رقم  0117     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1067
بتاريخ 08-05-1951
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إذا كان ما إنتهت إليه المحكمة فى صدد ذكرها واقعة الدعوى لم يعد كونه زيادة فى بيان الطريقة التى حصلت بها هذه الواقعة كما تضمنها أمر الإحالة و كما كانت معروضة على بساط البحث فذلك لا يعد تغييراً لوصف التهمة المحال بها المتهم و من ثم فلا إخلال بحق الدفاع .


=================================
الطعن رقم  0128     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 835
بتاريخ 21-03-1951
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 2
المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تعطيه النيابة للواقعة ، و لها بل من واجبها أن تصف الواقعة المطروحة أمامها وصفها الصحيح فى القانون .


=================================
الطعن رقم  0278     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 929
بتاريخ 09-04-1951
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
للمحكمة أن تعطى الوقائع المعروضة عليها وصفها القانونى الصحيح و ليس عليها أن تلفت الدفاع إلى ذلك ما دامت لم تخرج فى الوصف الذى أعطته للجريمة عن الوقائع التى عرضت عليها أو تناولها الدفاع .

                ( الطعن رقم 278 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/9 )
=================================
الطعن رقم  0290     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1197
بتاريخ 04-06-1951
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
لمحكمة الجنايات أن تعدل وصف التهمة على ضوء ما تستظهره من واقعة الدعوى دون حاجة للفت نظر الدفاع ما دام هذا التعديل لا يعدو وصف الوقائع المسندة إلى المتهم و ليس فيه إسناد تهمة عقوبتها أشد من تلك الواردة بأمر الإحالة  .

                 ( الطعن  رقم 290 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/6/4 )
=================================
الطعن رقم  1168     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 272
بتاريخ 10-12-1951
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
لمحكمة الجنايات بمقتضى المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات بدون سبق تعديل فى التهمة ، أن تحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة الموجهة إليه فى أمر الإحالة لعدم إثبات بعض الأفعال المسندة إليه ، و إذن فمتى كانت الدعوى قد رفعت على الطاعن بتهمة الشروع فى القتل العمد ، و إنتهت المحكمة إلى إعتبار الواقعة جنحة ضرب ، فلا يكون عليها أن تلفت الدفاع إلى ذلك .

               ( الطعن رقم 1168 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/10 )
=================================
الطعن رقم  0109     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 868
بتاريخ 29-04-1952
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
لمحكمة الجنايات بمقتضى المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات - الذى كان معمولاً به وقت المحاكمة - أن تغير وصف الأفعال المسندة للمتهم فى أمر الإحالة دون سبق تعديل فى التهمة ما دامت لا تسند إليه أفعالاً غير التى وجهت إليه فى أمر الإحالة و لا تحكم عليه بعقوبة أشد من العقوبة المقررة لتلك الأفعال ، و إذن فمتى كان المتهم قد أحيل إلى محكمة الجنايات بتهمة " أنه شرع فى قتل بدور السيد إبراهيم و محمد السيد إبراهيم عمداً مع سبق الإصرار " فإستبعدت المحكمة ظرف سبق الإصرار و دانته بأنه شرع فى قتل المجنى عليها الأولى عمداً و أن هذه الجناية قد إقترنت بجناية أخرى هى شروعه فى قتل المجنى عليه الآخر عمداً و حكمت بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة خمس سنين ، فإنها لا تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع .

              ( الطعن رقم 109 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/29 )
=================================
الطعن رقم  0167     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 817
بتاريخ 14-04-1952
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى قد رفعت على الطاعن بأنه بوصفه صاحب مصنع تصرف فى الزيت المخصص للمصنع لإنتاج السمن فى غير الفرض المخصص له ، فأدانته محكمة الدرجة الأولى بجريمة عدم إنتظام القيد بسجل المصنع ، فإستأنف و إستأنفت النيابة ، فقضت المحكمة الإستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف و إدانة الطاعن على أساس الجريمة التى كانت مرفوعة بها الدعوى أصلاً ، فإنها لا تكون قد أخطأت ما دام الحكم الإبتدائى حين عدل وصف التهمة لم يستند إلى وقائع غير التى رفعت بها الدعوى .


=================================
الطعن رقم  0420     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 27
بتاريخ 21-10-1952
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد غيرت وصف الفعل المسند إلى المتهم من جناية شروع فى قتل مع سبق الإصرار و الترصد إلى جنحة ضرب مقترن بهذين الظرفين لما رأته من عدم قيام الدليل على توفر نية القتل عنده ، و كانت الواقعة المادية التى إتخذتها المحكمة فى حكمها للوصف الجديد هى نفس الواقعة المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت عليها المرافعة دون أن تضيف إليها شيئاً ، فإنها لا تكون قد أخلت بدفاع المتهم فى تعديلها الوصف فى حكمها على هذا النحو دون أن تلفت الدفاع إلى ذلك .

                    ( الطعن رقم 420 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/21 )
=================================
الطعن رقم  0859     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 230
بتاريخ 15-12-1952
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 2
ما دامت الواقعة المرفوعة عنها الدعوى هى ذاتها التى دين فيها الطاعن بوصفها القانونى الصحيح ، فلا يكون هناك محل لما يثيره من أن المحكمة قد طبقت فى حقه مواد غير التى طلبتها النيابة العمومية .

                ( الطعن رقم 859 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/15 )
=================================
الطعن رقم  1083     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 262
بتاريخ 22-12-1952
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن على ذات واقعة القذف التى رفعت بها الدعوى عليه من بادئ الأمر بعد أن إنتقص منها ركن العلانية لما إستخلصه من عدم توفرها و إعتبر الواقعة مخالفة منطبقة على المادة 394 من قانون العقوبات ، فكل ما يثيره الطاعن فى صدد تغيير وصف التهمة لا يكون له محل .


=================================
الطعن رقم  1288     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 885
بتاريخ 26-05-1953
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت بمحضر الحجز الإدارى أن الحجز وقع فى 10 من مايو سنة
1951 ، و حدد للبيع يوم 1951/6/27 و أن الصراف أبلغ عن وقوع التبديد بتاريخ 1951/10/17 ، و ذكر أن ذلك التاريخ نفسه هو الذى كان محدداً للبيع ، و إنبنى على ذلك أن جعلت النيابة هذا اليوم تاريخاً للتبديد ، و لكن محكمة ثانى درجة عدلت تاريخ الواقعة إلى اليوم الذى كان محدداً للبيع ، و هو الذى طولب الحارس فيه بتقديم ما فى عهدته من المحجوزات ، فلم يفعل - فذلك لا يعد قضاء من المحكمة فى واقعة لم ترفع بها الدعوى ، بل هو أخذ بما تبين للمحكمة من الأوراق .

               ( الطعن رقم 1288 سنة 22 ق ، جلسة 1953/5/26 )
=================================
الطعن رقم  0792     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1049
بتاريخ 30-06-1953
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إذا كانت محكمة أول درجة قد دانت الطاعنة بجريمة إدارة مسكنها للدعارة ،
و كانت المحكمة الإستئنافية قد غيرت الوصف القانونى للواقعة التى أثبتها الحكم الإبتدائى دون أن تضيف إليها شيئاً من الأفعال أو العناصر التى لم تكن موجهة إليها ، و دانتها بجريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة ، و عاقبتها بعقوبة أخف من التى كان محكوماً عليها بها - فإن المحكمة لا تكون قد أخلت فى شئ بدفاع الطاعنة .


=================================
الطعن رقم  1306     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 59
بتاريخ 20-10-1953
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة الإستئنافية قد أسست حكمها ببراءة المتهم على ما قالته من أن الواقعة المنسوبة إليه إن صحت فإنها تكون جريمة خيانة الأمانة لا جريمة النصب المرفوعة بها الدعوى ، و إنها لا تملك تعديل الوصف و إلا لفوتت على المتهم درجة من درجات التقاضى ، فإن ما قالته ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه ما دامت الواقعة المطروحة أمام المحكمة الإستئنافية هى بذاتها التى رفعت بها الدعوى أمام محكمة أول درجة ، فإنه كان متعيناً عليها أن تفصل فيها على أساس الوصف القانونى الصحيح الذى ينطبق عليها .

               ( الطعن رقم 1306 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/20 )
=================================
الطعن رقم  0200     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 463
بتاريخ 05-04-1954
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة المبينة بالحكم المطعون فيه تكون جريمة السرقة المنصوص عليها فى المادة 318 من قانون العقوبات فإنه لا يعيب الحكم أن تكون محكمة الموضوع قد أخطأت فى وصف هذه الواقعة بأن إعتبرتها جريمة تبديد ما دامت العقوبة المقضى بها تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة السرقة .

                ( الطعن رقم 200 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/5 )
=================================
الطعن رقم  2247     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 531
بتاريخ 15-02-1955
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 2
من حق المحكمة بل من واجبها أن تكيف الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها
و أوصافها القانونية التى تستخلصها من الوقائع المرفوعة بها الدعوى و ليس عليها فى ذلك إلا أن تلفت نظر الدفاع حتى يتناول الوصف الجديد فى مرافعته .

              ( الطعن رقم 2247 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/15 )
=================================
الطعن رقم  0307     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1025
بتاريخ 17-05-1955
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 2
المحكمة هى صاحبة الرأى الأخير فى تكييف الواقعة المطروحة أمامها و تطبيق نصوص القانون عليها ، فلا تتقيد بالوصف الذى ترفع به الدعوى .


=================================
الطعن رقم  0441     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1144
بتاريخ 20-06-1955
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 3
إذا كانت المحكمة قد غيرت وصف الفعل المسند إلى المتهمين من جناية إحداث عاهة إلى جنحة ضرب بسيط بالمادة 1/242 من قانون العقوبات ، و كانت الواقعة المادية التى إتخذتها المحكمة فى حكمها أساساً للوصف الجديد هى نفس الواقعة المبينة بأمر الإحالة
و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت عليها المرافعة دون أن تضيف إليها شيئاً بل إقتصرت على إستبعاد مسئوليتهم عن العاهة - فإنها لا تكون قد أخلت بدفاع المتهمين إذا هى عدلت الوصف فى حكمها دون أن تلفت الدفاع إلى ذلك .

                ( الطعن رقم 441 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/6/20 )
=================================
الطعن رقم  0550     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1556
بتاريخ 27-12-1955
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
العبرة فى تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هى بالوصف القانونى الذى تنتهى إليه المحكمة التى نظرت الدعوى دون تقيد بالوصف الذى رفعت به تلك الدعوى أو يراه الإتهام و ينبنى على ذلك أن قواعد التقادم تسرى وفقاً لنوع الجريمة الذى تقرره المحكمة .


=================================
الطعن رقم  0633     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1285
بتاريخ 01-11-1955
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
لا تثريب على المحكمة فى تعديل وصف التهمة بإسقاط بعض عناصرها و إطراح بعض ظروفها دون لفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دامت الواقعة المادية التى إتخذتها المحكمة فى حكمها أساساً للوصف الجديد الذى آخذت به المتهم هى نفس الواقعة المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت المرافعة على أساسها دون أن تضيف إليها شيئاً .

                 ( الطعن رقم 633 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/1 )

=================================
الطعن رقم  0693     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1357
بتاريخ 19-11-1955
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 5
إذا رفعت الدعوى على المتهمين بإعتبارهما شريكين بطريق الإتفاق و المساعدة فى القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد فإعتبرتهما المحكمة فاعلين فى الجريمة المذكورة و تبين من الحكم أن الواقعة المادية التى إتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد الذى آخذت به المتهمين هى ذات الواقعة المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة دون أن يتضمن التغيير واقعة جديدة و دون أن تضيف المحكمة إليها شيئاً ، فإن المحكمة لا تكون قد أخلت بحق المتهمين فى الدفاع و لا تكون ملزمة بلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل .


=================================
الطعن رقم  0775     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1445
بتاريخ 12-12-1955
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 3
إذا كانت المحكمة قد دانت المتهمين بإرتكاب جناية السرقة بالإكراه التى رفعت بها الدعوى عليهم و نسبت فى حكمها فعل الإكراه إلى مجهول من بينهم بدلاً من معلوم فإن ذلك لا يعد تغييراً فى الوصف مستوجباً لتنبيه الدفاع لأن كلاً من المتهمين يعد مسئولاً عن جناية السرقة بالإكراه يستوى فى ذلك أن يكون الإكراه قد وقع من متهم معلوم أو من متهم مجهول بينهم .


=================================
الطعن رقم  0792     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1470
بتاريخ 12-12-1955
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى الجنائية التى نظرتها المحكمة و إنتهت فيها المرافعة قد بنيت على أن المتهم قتل المجنى عليها عمداً فأدانته المحكمة لا فى الجناية المذكورة ، بل فى جنحة القتل الخطأ و كانت جنحة القتل الخطأ تختلف فى وصفها و فى أركانها عن جناية القتل العمد التى أحيل بها فإن المحكمة تكون قد أخطأت و أخلت بحقوق الدفاع ، ذلك أنه إذا كانت المحكمة و هى تسمع الدعوى لم تر توافر أركان جناية القتل العمد فإنه كان لزاماً عليها إما أن تقضى ببراءته من التهمة التى أحيل عليها من أجلها و إما أن توجه إليه فى الجلسة التهمة المكونة للجريمة التى رأت أن تحاكمه عنها و أن تبين له الجريمة التى رأت إسنادها إليه ليتمكن من إبداء دفاعه فيها ما دامت الأفعال التى إرتكبها لا تخرج عن دائرة الأفعال التى نسبت إليه و شملتها التحقيقات الإبتدائية التى أجريت فى الدعوى و ذلك على مقتضى ما تنص عليه المادتان 307 و 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، إذ أن الشارع عند تقرير حق المحكمة فى تغيير الوصف أو تعديل التهمة المرفوعة بها الدعوى لم يقصد إلى الإفتيات على الضمانات القانونية التى تكفل لكل متهم حقه فى الدفاع عن نفسه أمام القضاء قبل أن ينزل به أية عقوبة فى شأن الجريمة التى ترى المحكمة إسنادها إليه كلما كان تنبيه الدفاع إلى ذلك لازماً قانوناً .

              ( الطعن رقم 792 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/12 )
=================================
الطعن رقم  0807     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1482
بتاريخ 19-12-1955
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة حين آخذت المتهم بوصف معين بدلاً من الوصف الذى إتهمته به النيابة للإعتبارات التى رأتها و أشارت إليها فى حكمها لم تستند فى ذلك إلى واقعة جديدة غير تلك الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت المرافعة عليها - فإن المحكمة إذا لم تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل لا تكون قد أخلت بدفاعه .


=================================
الطعن رقم  0819     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1491
بتاريخ 19-12-1955
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهمين بأنهما إشتركا فى تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص الغرض منه إرتكاب جرائم التعدى مع علمهم بالغرض المقصود منه ، فإستبعدت المحكمة تهمة التجمهر لعدم ثبوت أركانها القانونية و دانت المتهمين بتهمة الضرب الذى خلف عاهة بالمجنى عليهما و كانت واقعة الضرب التى دين المتهمان بها لم توجه إليهما بالذات و لم تدر عليها المرافعة أثناء المحاكمة ، فإن الحكم إذ قضى بإدانتهما فيها يكون باطلاً ، و لا يصح القول بأنهما كانا متهمين بالتجمهر و أن الضرب الواقع على المجنى عليهما قد وقع أثناء التجمهر ، ما دامت هذه الواقعة بذاتها لم تكن موجهة إليهما
و ذلك لإختلاف الواقعتين و لإسناد واقعة جديدة للمتهمين لم يرد لها ذكر فى قرار الإتهام
و كان يتعين تنبيه الدفاع إلى هذا التغيير .  

                 ( الطعن رقم 819 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/19 )
=================================
الطعن رقم  1138     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 71
بتاريخ 24-01-1956
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة لم تغير فى حكمها الوصف القانونى للفعل المسند للمتهم كما لم تعدل التهمة بإضافة ظروف مشددة ، و إنما عاقبته فى حدود حقها عن ذات الجريمة التى رفعت بها الدعوى بعد أن إستبعدت ظرف سبق الإصرار ، فهى فى حل من عدم إتباع الأحكام المنصوص عليها فى المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية لعدم قيام المقتضى لتطبيقها .

                   ( الطعن رقم 1138 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/24 )
=================================
الطعن رقم  1139     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 157
بتاريخ 07-02-1956
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة المادية التى تضمنها الوصف الجديد الذى أسندته النيابة إلى المتهم ، مطروحة بالجلسة و تناولها التحقيق الذى أجرته المحكمة فيها ، كما دارت عليها كذلك مرافعة الدفاع ، فلا تثريب على المحكمة إذا هى لم تر بعد ذلك ضرورة لتنبيه الدفاع إلى هذا التغيير .

                   ( الطعن رقم 1139 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/7 )
=================================
الطعن رقم  1180     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 170
بتاريخ 14-02-1956
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
لمحكمة الجنايات بمقتضى المادة 308 من قانون الإجراءات ، بدون سبق تعديل للتهمة - الحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة الموجهة إليه فى قرار الأتهام متى ظهر لها عدم ثبوت الظروف المشددة . و إذن فإذا كانت الدعوى رفعت على المتهم بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد و إنتهت المحكمة إلى إعتبار الواقعة قتلاً عمداً دون سبق إصرار فلا محل لما ينعاه المتهم من عدم لفت الدفاع إلى ذلك و لا تكون له مصلحة فى هذا النعى .

                  ( الطعن رقم 1180 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/14 )
=================================
الطعن رقم  1374     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 271
بتاريخ 28-02-1956
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إذا عدلت المحكمة وصف التهمة من تزوير إلى إشتراك فيه و نسبت إلى المتهم واقعة جديدة لم تكن واردة فى أمر الإحالة دون أن تنبهه إلى هذا التعديل كى يؤسس عليه دفاعه ، فإنها تكون بذلك قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع لعدم مراعاتها أحكام المادتين 307 و 308 من قانون الإجراءات الجنائية .


=================================
الطعن رقم  999      لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 95
بتاريخ 31-01-1956
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إذا كان ما فعلته المحكمة هو مجرد تصحيح لبيان كيفية إرتكاب الجريمة بما لا يخرج عن الواقعة ذاتها التى تضمنها أمر الإحالة ، و كانت مطروحة على بساط البحث ، فإن ذلك لا يعد فى حكم القانون تغييراً لوصف التهمة المحال بها المتهم مما يستوجب قانوناً لفت نظر الدفاع إليه فى الجلسة ليترافع على أساسه بل يصح إجراؤه فى الحكم بعد الفراغ من سماع الدعوى .

                   ( الطعن رقم 999 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/31 )
=================================
الطعن رقم  0014     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 437
بتاريخ 26-03-1956
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إستبعاد سبق الإصرار و الترصد من التهمة أمر يستفيد منه المتهمون فلا يصح أن يكون سبباً لطعنهم فى الحكم الصادر عليهم إستناداً إلى أنهم لم ينبهوا إلى هذا التعديل قبل إجرائه ما دام لم يحكم عليهم بعقوبة أشد من المنصوص عليه فى القانون للجريمة الموجهة إليهم .

                    ( الطعن رقم 14 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/3/26 )
=================================
الطعن رقم  0041     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 382
بتاريخ 19-03-1956
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
متى تبين أن ممثل الإدعاء ترافع فى جلسة المحاكمة على أساس أن المتهم هو وحده الذى أحدث إصابات المجنى عليه بسكين كما ترافع محامى المتهم على هذا الأساس ذاته فإن مؤدى ذلك أن الغرض الذى توخاه الشارع من تنبيه الدفاع و هو أن يدفع المتهم عن نفسه تهمة طعن المجنى عليه بالسكين التى رأت المحكمة أن تدينه بها طبقاً لما تكشفت عنه واقعة الدعوى أمامها ، هذه الغرض يكون قد تحقق .


=================================
الطعن رقم  0083     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 472
بتاريخ 02-04-1956
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
متى كان تعديل وصف تهمة الضرب المفضى إلى الموت حسبما إنتهى إليه الحكم قد تضمن إستبعاد مسئولية المتهم عن الضربة التى أنتجت الوفاة و ساءلته عن باقى ما وقع منه من إعتداء على المجنى عليه و هو ما كان داخلاً فى الوصف الذى أحيل به المتهم من غرفة الإتهام ، و كانت الواقعة برمتها مطروحة بالجلسة و دارت عليها المرافعة دون أن تضيف المحكمة شيئاً ، فإن المحكمة إذ فعلت ذلك فإنها لا تكون قد خالفت القانون أو أخلت بحق الدفاع .


=================================
الطعن رقم  0176     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 758
بتاريخ 21-05-1956
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 2
لا تتقيد المحكمة بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً .

                ( الطعن رقم 176 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/21 )
=================================
الطعن رقم  0192     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 570
بتاريخ 16-04-1956
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إستقر قضاء هذه المحكمة على أنه يجوز لمحكمة الموضوع أن تحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة المرفوعة بها الدعوى ، و ذلك كله من غير سبق تعديل فى التهمة أو لفت نظر الدفاع .


=================================
الطعن رقم  0331     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 684
بتاريخ 30-04-1956
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
متى كانت واقعة الإشتراك فى التزوير التى تضمنها الوصف الجديد الذى أسندته النيابة إلى المتهم قد طرحت بالجلسة و تناولها التحقيق الذى أجرته المحكمة فيها كما دارت عليها كذلك مرافعة الدفاع ، فلا جناح على المحكمة إذا هى لم تر بعد ذلك ضرورة لتنبيه الدفاع لهذا التغيير .

                  ( الطعن رقم 331 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/30 )
=================================
الطعن رقم  0617     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 57
بتاريخ 22-01-1957
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
تعديل المحكمة وصف التهمة من قتل عمد إلى قتل خطأ ـ دون لفت نظر الدفاع و بدون أن تكون المرافعة على أساسه ـ ينطوى على إخلال بحق الدفاع لأنه يتضمن نسبة الإهمال إلى المتهم و هو عنصر جديد لم يرد فى أمر الإحالة و يتميز عن ركن العمد الذى أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية .

                 ( الطعن رقم 617 لسنة 26 ق جلسة 1957/1/22 )
=================================
الطعن رقم  0702     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 907
بتاريخ 26-06-1956
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إذا عدلت المحكمة وصف التهمة بالنسبة إلى المتهم من قتل عمد مقترن بجناية أخرى - جناية السرقة بحمل سلاح إلى إشتراك فى جريمة قتل عمد وقعت نتيجة محتملة لجناية سرقة بحمل سلاح - دون أن تنبهه إلى هذا التغيير - فإن المحكمة تكون قد أضافت بهذا التعديل عنصراً جديداً لم ترفع به الدعوى هو وقوع جناية القتل كنتيجة محتملة لجناية السرقة و يكون حكمها معيباً لإخلاله بحق الدفاع .

                ( الطعن رقم 702 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/26 )
=================================
الطعن رقم  0764     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1009
بتاريخ 08-10-1956
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
متى كانت التهمة الموجهة إلى المتهم فى ورقة الإتهام هى أنه أحرز جواهر مخدرة [ حشيشاً ] فى غير الأحوال المرخص بها قانوناً ، و كانت المحكمة قد إستظهرت أن الإحراز بقصد التعاطى فغيرت الوصف القانونى للواقعة دون أن تضيف إليها شيئاً من الأفعال أو العناصر التى لم تكن موجهة إلى المتهم فإنها لا تكون قد أخلت فى شئ بدفاعه .


=================================
الطعن رقم  1112     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1253
بتاريخ 10-12-1956
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
متى أخذت المحكمة المتهم بوصف معين بدلاً من الوصف الذى إتهمته النيابة به ، للإعتبارات التى رأتها و أشارت إليها فى حكمها و لم يستند فى ذلك إلى واقعة جديدة غير تلك الواقعة المادية المبينة فى وصف التهمة ، و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت المرافعة عليها فإن الحكم يكون سليماً .

               ( الطعن رقم 1112 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/10 )
=================================
الطعن رقم  0106     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 268
بتاريخ 19-03-1957
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إسناد المحكمة فعل إطلاق العيار النارى الذى أصاب المجنى عليه إلى مجهول بين المتهمين بالشروع فى قتله بدلاً من معلوم ، لا يعتبر إضافة لواقعة جديدة أو تغييراً فى الوصف مستوجباً لتنبيه الدفاع .

                 ( الطعن رقم 106 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/19 )
=================================
الطعن رقم  0208     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 367
بتاريخ 08-04-1957
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
تغيير الوصف من شروع فى قتل إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المبينة فى أمر الإحالة ، مما يجوز للمحكمة إجراؤه عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات بغير سبق تعديل فى التهمة ، و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا تملكه المحكمة إلا فى أثناء المحاكمة و قبل الحكم فى الدعوى لأنه يتضمن واقعة جديدة غير واقعة الشروع فى القتل الواردة فى أمر الإحالة هى الواقعة المكونة للعاهة ، خصوصاً
إذا كانت تهمة الشروع فى القتل قد خلت من أية إشارة إلى العاهة المستديمة .  

                 ( الطعن رقم 208 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/8 )
=================================
الطعن رقم  0420     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 586
بتاريخ 03-06-1957
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
متى كان المتهم حين إستأنف الحكم الإبتدائى الصادر بإدانته على أساس التعديل الذى أجرته محكمة أول درجة فى التهمة من تبديد إلى نصب ،فإنه يكون على علم بهذا التعديل و يكون إستئناف الحكم الإبتدائى منصباً على هذا التعديل الوارد به و لا وجه للقول بأن الدفاع لم يخطر به ما دام أن المحكمة الإستئنافية لم تجر أى تعديل فى التهمة .


=================================
الطعن رقم  0871     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 862
بتاريخ 04-11-1957
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
متى كانت واقعة الدعوى التى إتخذها الحكم أساساً لإعتبار المتهم شريكاً فى الجناية هى بعينها الواقعة التى رأى الإتهام أن يجعل منها أساساً لمسئوليته بإعتباره فاعلاً أصلياً و هى بذاتها الواقعة التى كانت تدور عليها المرافعة ، فلا على المحكمة إذا هى لم توجه نظر الدفاع عن المتهم إلى ما رأته من إنطباق وصف جديد للتهمة متى كانت الواقعة مؤدية إلى هذا الوصف الجديد دون إساءة إلى مركز المتهم .

               ( الطعن رقم 871 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/11/4 )
=================================
الطعن رقم  1220     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 944
بتاريخ 03-12-1957
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد عدلت وصف التهمة دون تنبيه سابق من القتل العمد إلى الضرب المفضى إلى الموت لعدم قيام الدليل على توافر نية القتل و كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة دون إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى ، فإنه لا يحق للمتهم إثارة دعوى الإخلال بحقه فى الدفاع .

             ( الطعن رقم 1220 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/12/3 )
=================================
الطعن رقم  1562     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1001
بتاريخ 30-12-1957
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد أثبتت على المتهم بالأدلة التى أوردتها أنه هو صاحب المواد المخدرة التى ضبطت فى مسكنه و أنه أعدها للإتجار فيها و توزيعها مستعيناً فى ذلك بزوجته ، فإن المحكمة لا تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع حين إعتبرته حائزاً للمواد المخدرة المضبوطة مع أن الدعوى رفعت عليه بأنه أحرزها ، لأن هذا الإعتبار منها لا يعد تغييراً فى الوصف القانونى للفعل المسند له و لا تعديلاً للتهمة موجباً لتنبيهه إليه .    


=================================
الطعن رقم  2009     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 578
بتاريخ 27-05-1958
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
دل الشارع بما نص عليه فى المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية على أن التهمة فى المواد الجنائية إنما تحدد بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور و أن ما تجريه المحكمة من تغيير فى حكمها للوصف القانونى للفعل المسند للمتهم أو من تعديل للتهمة بإضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو من المرافعة بالجلسة متى ترتب عليه تشديد العقوبة عن الحد المنصوص عنه فى أمر الإحالة أو فى ورقه التكليف بالحضور - ما يجرى من تغيير فى الوصف أو تعديل فى التهمة - لا يمكن للمحكمة أن تجرية فى حكمها بغير سبق  تعديل فى التهمة ، و إنما هو تعديل فى التهمة ذاتها لا تملكه المحكمة إلا فى أثناء المحاكمة و قبل الحكم فى الدعوى .

               ( الطعن رقم 2009 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/5/27 )
=================================
الطعن رقم  2034     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 271
بتاريخ 10-03-1958
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أن للنيابة العامة حق إبداء ما يعن لها من طلبات أمام المحكمة و ذلك بوصف كونها سلطة إتهام مختصة بمباشرة إجراءات الدعوى العمومية و هى فى ذلك لا تتجزأ و من حق ممثلها أن يبدى لغرفة الإتهام ما يراه بشأن الوصف المعطى للتهمة المسندة إلى المتهم
و الذى يرى أنه هو ما يصح أن تحال به الدعوى إلى المحكمة .


=================================
الطعن رقم  0559     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 716
بتاريخ 24-06-1958
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 4
للمحكمة و هى تحكم فى الدعوى أن تعد المتهم شريكاً لا فاعلاً فى الجريمة المرفوع  بها الدعوى ما دامت المحكمة لم تعتمد إلا على الوقائع التى شملها التحقيق و رفعت بها الدعوى و دارت على أساسها المرافعة دون أن تتقيد بالوصف الذى وصفت به النيابة العامة الفعل المنسوب للمتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم .


=================================
الطعن رقم  2025     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 240
بتاريخ 23-02-1959
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
التغيير الذى تجريه المحكمة فى التهمة من شروع فى قتل إلى جنحة إصابة خطأ ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى المتهم فى أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه بغير سبق تعديل فى التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن موجودة فى أمر الإحالة ، و هى واقعة الإصابة الخطأ التى قد يثير المتهم جدلاً فى شأنها ، مما كان يقتضى من المحكمة أن تلفت الدفاع إلى ذلك التعديل ، إلا أنه مصلحة للمتهم فى التمسك بهذا الوجه من الطعن ما دام الحكم قد عاقبه على جريمتى الإصابة الخطأ و القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد بعقوبة واحدة داخلة فى حدود العقوبة المقررة للجريمة الثانية الواجب معاقبته عليها ، و لم يستند الحكم إلى الواقعة الجديدة فى ثبوت التهمة التى دان المتهم بها .

              ( الطعن رقم 2025 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/23 )
=================================
الطعن رقم  0212     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 482
بتاريخ 27-04-1959
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 2
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها
و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن الواقعة المادية التى إتخذتها المحكمة أساساً للتغيير الذى أدخلته على الوصف القانونى المعطى لها من النيابة العامة هى بذاتها الواقعة المبينة بأمر الإحالة
و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت عليها المرافعة دون أن تضيف إليها شيئاً بل نزلت بها من جناية إلى جنحة بعد إستنزال الظرف المشدد المغلظ للعقوبة - فإذا كانت الواقعة أن المتهمين إتهما بجناية الشروع فى القبض على المجنى عليه بدون وجه حق المصحوب بتعذيبات بدنية ، و كانت الواقعة كما أوردها الحكم فى مدوناته و كما دارت عليها المحاكمة تتوافر بها أركان جنحة القبض على الأشخاص بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك و فى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين و اللوائح بالقبض على ذوى الشبهة -
و هى الجريمة المعاقب عليها بالمادة 280 من قانون العقوبات - فإن الحكم إذ إنتقص من الواقعة الظرف المشدد المستمد من التعذيبات البدنية - بدعوى أنها لم تكن على درجة من الخطورة لتكوين ذلك الظرف و تغليظ العقوبة - و خلص إلى إعتبار الواقعة شروعاً فى جنحة قبض غير معاقب عليها طبقاً للمادة 47 من قانون العقوبات لعدم النص على عقاب الشروع فيها يكون مخطئاً فى القانون مما يقتضى تصحيحه .

               ( الطعن رقم 212 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/4/27 )
=================================
الطعن رقم  0682     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 589
بتاريخ 01-06-1959
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 4
يتعين على المحكمة و قد إتجهت إلى إسناد واقعة جديدة إلى المتهم تكون مع الواقعة المنسوبة إليه فى وصف التهمة وجه الإتهام الحقيقى و تدخل فى الحركة الإجرامية التى أتاها المتهم - أن تطبق عليه حكم القانون على هذا الأساس بعد أن تنبهه إلى التعديل الذى أجرته ليبدى دفاعه فيه طبقاً للمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإذا هى أغفلت ذلك و قضت ببراءة المتهم إستناداً إلى أن رجلى البوليس الحربى ليس من إختصاصهما إقتياد المتهم إلى قسم البوليس دون أن تبين كلمتها فيما أسندته إلى المتهم من أنه عرض الرشوة عليهما " لصرف النظر عن النزاع القائم " و هو ما ينطوى على معنى عدم التبليغ عن الجريمة التى علما بها و التى كان يتعين عليهما القيام به بإعتبارهما من المكلفين بخدمة عامة - عملاً بنص المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية - لا مجرد عدم إقتياده إلى القسم - فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه .

                 ( الطعن رقم 682 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/1 )
=================================
الطعن رقم  1008     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 711
بتاريخ 29-06-1959
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 2
لا يقدح فى سلامة الحكم المطعون فيه أن يكون الحكم الإبتدائى - و هو فى معرض تمحيصه للواقعة المطروحة - قد إستبعد عنها جريمة التبديد حين رأى أن تهمة النصب أكثر إنطباقاً عليهما ، ذلك أن قضاءه فى الأمر لا يعدو مجرد الأخذ بوصف معين للواقعة
و إطراح وصف آخر لها ، فهو قضاء لم يحز قوة الأمر المقضى به نظراً إلى إستئنافه من جانب المتهم ، و لا يحرم المحكمة الإستئنافية حقها فى أن ترد الواقعة - بعد تمحيصها - إلى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم .


=================================
الطعن رقم  1287     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1045
بتاريخ 22-12-1959
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 2
التغيير الذى أجرته المحكمة فى الوصف من جريمة تقليد علامة تجارية إلى جريمة غش - و إن كان لا يتضمن فى ظاهره الإستناد إلى أساس آخر غير ذلك الذى شملته الأوراق - إلا أنه يعد مغايراً لعناصر الواقعة كما وردت فى ورقة التكليف بالحضور ،
و يمس كيانها المادى ، و بنيانها القانونى ، مما كان يقتضى من المحكمة تنبيه المتهمين إلى التعديل الذى أجرته فى التهمة ذاتها و منحهما أجلاً لتحضير دفاعهما إذا طلبا ذلك - أما و هى لم تفعل ، فإن حكمها يكون مخطئاً فى القانون مما يعيبه و يوجب نقضه .

               ( الطعن رقم 1287 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/12/22 )
=================================
الطعن رقم  1290     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1032
بتاريخ 21-12-1959
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
يدخل فى حرية المحكمة فى تقدير الوقائع حقها فى تحديد مدى النتائج التى تخلفت عن الجريمة الموجهة فى أمر الإحالة بما لا يمس العقوبة المقررة لها دون أن يعتبر ذلك تعديلاً للتهمة مستوجباً لفت نظر الدفاع - فإذا كانت الدعوى قد رفعت على الطاعن و آخر بأنهما أحدثا بالمصاب إصابتين تخلفت عنهما عاهتان مستديمتان بعد أن نظرت الدعوى صدر الحكم بإدانة الطاعن على أساس أن العاهتين قد تخلفتا عن ضربة واحدة هى التى أحدثها الطاعن - و هى ذات الواقعة التى وجهت إليه بقرار الإتهام ، فيكون الفعل المادى الذى دين به الطاعن قد ظل واحداً لم يتغير و قد تقيدت به المحكمة و لم تضف إليه جديداً - فلا تعديل فى الوصف و لا إضافة لواقعة جديدة و لا وجه للقول بوقوع إخلال بحق الدفاع .

               ( الطعن رقم 1290 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/12/21 )
=================================
الطعن رقم  0463     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 763
بتاريخ 02-10-1961
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أن مخالفة البناء لأحكام القانون ليست واقعة مستقلة عن إقامة البناء ذاته بدون ترخيص إذ هما قرينان ملازمان لفعل البناء و متداخلان فى وصفة القانونى ، مما كان يتعين معه على محكمة ثانى درجة أن يمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع ما تتحمله من الكيوف و الأوصاف و أن تطبق عليها حكم القانون تطبيقاً صحيحاً - و هى إذ أكتفت بالقضاء بالغرامة و سداد رسوم الرخصة إستناداً إلى أن واقعة مخالفة البناء للمواصفات القانونية لم ترفع بها الدعوى الجنائية ، فإن حكمها يكون مخطئاً فى تطبيق القانون و يتعين نقضه .

                    ( الطعن رقم 463 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/2 )
=================================
الطعن رقم  0531     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 769
بتاريخ 02-10-1961
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 3
لا يعيب الحكم أن نسب إلى الطاعن إستعمال السكين خلافاً لما جاء بأمر الإحالة - من أنه و آخر قتلا المجنى عليه بأن ألقيا عليه حجراً وطعنه المتهم الآخر بسكين - ما دام أن الحكم لم يتناول التهمة التى رفعت بهما الدعوى بالتعديل و هى تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار ، و ما دام يحق للمحكمة أن تستبين الصورة الصحيحة التى وقع به الحادث أخذاً من كافة ظروف الدعوى و أدلتها و إستناداً إلى المنطق و العقل ، إذ أن الطاعن لم يسأل فى النتيجة - و بغض النظر عن الوسيلة - إلا عن جريمة القتل العمد و هى الجريمة التى كانت معروضة على بساط البحث ، و من ثم فإن المحكمة لا تلزم بلفت نظر الدفاع إلى مثل التعديل الذى تم فى هذه الدعوى .

                     ( الطعن رقم 531 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/2 )
=================================
الطعن رقم  0838     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1014
بتاريخ 26-12-1961
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 2
إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بوصف الجنحة ، فقضت محكمة أول درجة - فى نفس الواقعة - بإعتبارها مخالفة بعد استبعاد عنصر من عناصرها نقل الجريمة إلى نوع أخف ، فإستأنف المتهم هذا الحكم على أساس الوصف المعدل و قضت محكمة ثانى درجة بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه دون أن تجرى تغييراً فى الوصف الذى انتهى إليه الحكم المستأنف - فليس للمتهم من بعد أن ينعى على المحكمة الاستئنافية أنها أخلت بحقه فى الدفاع بقالة إنها لم تنبهه إلى التغيير فى وصف التهمة .


=================================
الطعن رقم  0976     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 535
بتاريخ 12-06-1962
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إذا كانت التهمة التى أسندتها النيابة إلى الطاعن و جرت المحاكمة على أساسها هى أنه صرف أدوية لمرضاه الخصوصيين قبل الحصول على ترخيص بإنشاء صيلية خاصة بعيادته و هى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 40 من القانون رقم 127 لسنة 1955 و المعاقب عليها بالمادة 83 من ذلك القانون .و كانت المحكمة الإستئنافية عند توقيع العقوبة قد ذكرت المادة 80 من القانون التى تعاقب عن جريمة أخرى تختلف عما أقيمت به الدعوى من حيث الأركان و العناصر ، و كانت عقوبة الأخيرة أشد من الأولى دون أن تلفت نظر الطاعن إلى هذه التهمة الجديدة فإن الحكم يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع .


=================================
الطعن رقم  1783     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 402
بتاريخ 14-05-1963
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها القانونية و أن تطبق عليها حكم القانون تطبيقاً صحيحاً . و لما كان الحكم قد أثبت أن المقاول الذى قام ببناء العمارة و كذا المطعون ضدهم كانوا على علم تام بأنها بنيت ببعض المبالغ التى وصلت إلى يد أولهم و المتحصلة من جريمة الإدخال فى الذمة ، فقد كان على المحكمة أن تجرى أحكام الإشتراك كما هى معرفة به فى القانون على واقعة الدعوى بعد أن إقتنعت بقيام الإتفاق بين الزوجة - المطعون ضدها الأولى - زوجها " مرتكب جريمة الإدخال فى الذمة " من ناحية و بين المقاول - الذى لم ترفع عليه الدعوى - من ناحية أخرى على أن يستولى الأخير منهما على بعض المبالغ المختلسة التى أشار إليها الحكم لإقامة المبنى بإسم الزوجة فتم ذلك عن علم بناء على هذا الإتفاق . و لما كان على المحكمة إلا أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك و أن تمنحه أجلاً للإستعداد على أساس الوصف الجديد - و لما كانت المحكمة لم تفطن إلى ذلك و إعتبرت الإخفاء واقعاً على عقار
و رتبت على هذا النظر القضاء بالبراءة و رفض الدعوى المدنية فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور و الخطأ فى القانون .

                 ( الطعن رقم 1783 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/5/14 )
=================================
الطعن رقم  1894     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 770
بتاريخ 26-11-1962
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 2
لا يعيب الحكم تغييره وصف الأفعال التى وقع بها الإكراه على غير ما جاء بأمر الإحالة ، ذلك بأنه و إن كان لا يجوز للمحكمة أن تغير فى التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التى رفعت بها الدعوى عليه ، إلا أن التغيير المحظور هو الذى يقع فى الأفعال المؤسسة عليها التهمة . أما التفصيلات التى يكون الغرض من ذكرها فى بيان التهمة هو أن يلم المتهم بموضوع الإتهام ككيفية إرتكاب الجريمة ، فإن للمحكمة أن تردها إلى صورتها الصحيحة ما دامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التى تضمنها أمر الإحالة و التى كانت مطروحة على بساط البحث . و على ذلك فلا يعيب الحكم المطعون فيه أن ينسب إلى الطاعن إستعماله السكين فى شل مقاومة المجنى عليها فى جريمة السرقة بالإكراه خلافاً لما جاء بأمر الإحالة من أنه صفع المجنى عليها على وجهها و لوى ذراعها ، ما دام الحكم لم يتناول التهمة التى رفعت بها الدعوى بالتعديل و هى تهمة السرقة بالإكراه ، و مادام يحق للمحكمة أن تستبين الصورة الصحيحة التى وقع بها الحادث أخذاً من كافة ظروف الدعوى و أدلتها المطروحة و التى دارت عليها المرافعة ، إذ أن الطاعن لم يسأل فى النتيجة - و بغض النظر عن الوسيلة - إلا عن جريمة السرقة بالإكراه التى كانت معروضة على بساط البحث ، و من ثم فلا تلتزم المحكمة بلفت نظر الدفاع إلى مثل هذا التعديل .

              ( الطعن رقم 1894 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/11/26 )
=================================
الطعن رقم  2535     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 413
بتاريخ 14-05-1963
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة الإستئنافية تتقيد عند نظر الدعوى بالواقعة التى رفعت بها الدعوى أمام محكمة أول درجة غير أنها مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها ، و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً . و حق المحكمة فى تعديل التهمة أثناء المحاكمة يقابله واجب مقرر عليها بمقتضى المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية هو تنبيه المتهم إلى التهمة المعدلة و أن تمنحه أجلاً تبيح له فرصة تقديم دفاعه ، و يتحقق التنبيه بأية كيفية يتم بها لفت نظر الدفاع إلى الوصف الجديد و تكون محققة للغرض منه ، سواء كان التنبيه صريحاً أو ضمنياً ، بإتخاذ أى إجراء ينم عنه فى مواجهة الدفاع و ينصرف مدلوله إليه . و لما كان الثابت أن الدعوى أقيمت بوصف بيع الطاعن "مسحوق شيكولاتة " مغشوشاً مع علمه بذلك ، فقضت المحكمة الجزئية بالبراءة ، و كانت النيابة العامة قد أسست إستئنافها على أن الوصف الصحيح لواقعة الدعوى هو عدم مطابقة البيانات التجارية للحقيقة ، و هو ما إستندت إليه المحكمة الإستئنافية فى إدانة الطاعن ، و كان الدفاع عنه قد تناول هذا الوصف فى مذكرته المكتوبة التى قدمها فى فترة حجز القضية للحكم أمام محكمة ثانى درجة مما يتحقق به التنبيه على الوجه الذى يتطلبه القانون . و ليس فى تعديل وصف التهمة تفويت لإحدى درجات التقاضى ، طالما أن الواقعة المطروحة على المحكمة الإستئنافية هى بعينها التى رفعت بها الدعوى أمام محكمة أول درجة مما ينفى عن الحكم المطعون فيه قالة الإخلال بحق الدفاع .


=================================
الطعن رقم  2836     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 419
بتاريخ 14-05-1963
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
متى كانت واقعة الدعوى التى إتخذها الحكم أساساً لإعتبار الطاعن شريكاً فى الجناية هى بعينها الواقعة التى رأى الإتهام أن يجعل منها أساساً لمسئوليته بإعتباره فاعلاً أصلياً ، و هى بذاتها الواقعة التى كان يدور عليها الدفاع ، فلا على المحكمة إذ هى لم توجه نظر الطاعن و الدفاع عنه إلى ما رأته من إنطباق وصف جديد للتهمة . و لا ينطوى هذا التعديل الذى إرتأته على مساس بحق المتهم ، بل دعاها إليه إالتزامها بتمحيص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها القانونية و تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الوقائع الثابتة فى الدعوى - ما دامت لم تخرج عن حدود الواقعة المرفوعة بها الدعوى أصلاً و لم تتعد نطاق عناصرها القانونية ، و بذلك فهو واجب عليها تمارسه حتماً قبل قضائها فى الدعوى أياً كان وجه الفصل فيها . و هو يستمد حتميته مما تقتضيه القاعدة الأصلية المقررة فى المادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب تطبيق المحكمة لنصوص القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى المطروحة عليها بإعتبارها صاحبة الولاية فى الفصل فيها - و تقدير الأدلة بكامل حريتها بإستيفاء ما تطمئن إلى صحته من الوقائع و إستبعاد ما لا تطمئن إليه منها دون إبداء رأيها للمتهم مقدماً ، و لا يعطى ذلك للطاعن حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بالدفاع .


=================================
الطعن رقم  2940     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 430
بتاريخ 20-05-1963
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 4
من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم ، بل هى مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ، ما دام أن الواقعة المادية التى إتخذتها المحكمة أساساً للتغيير الذى أدخلته على الوصف القانونى المعطى لها من النيابة العامة هى بذاتها الواقعة المبنية بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت عليها المرافعة ، دون أن تضيف إليها شيئاً . و لما كانت التهمة الموجهة إلى المتهم فى ورقة الإتهام هى إحراز جواهر مخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، و كانت المحكمة قد إستظهرت أن الإحراز كان بقصد التعاطى ، فغيرت الوصف القانونى للواقعة دون إضافة شىء من الأفعال أو العناصر التى لم تكن موجهة إلى المتهم ، فإنها لا تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع ، هذا فضلاً عن أن تغيير الوصف كان فى صالح الطاعن . و من ثم يكون النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع على غير أساس .

                ( الطعن رقم 2940 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/5/20 )
=================================
الطعن رقم  0300     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 548
بتاريخ 17-06-1963
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
لا يتطلب القانون إتباع شكل خاص لتنبيه المتهم إلى تغيير الوصف أو تعديل التهمة ،
و كل ما يشترطه هو تنبيه إلى ذلك التعديل بأية كيفية تراها المحكمة محققة لهذا الغرض - سواء أكان هذا التنبيه صريحاً أو ضمنياً أو بإتخاذ إجراء ينم عنه فى مواجهة الدفاع
و ينصرف مدلوله إليه . و لما كان الثابت أن الطاعنين قدما للمحاكمة بوصف إحداث عاهة مستديمة بالمجنى عليه و كان يبين من مطالعة محضر الجلسة أن المحكمة لفتت نظر الدفاع عنهما إلى أنه قد أسند إلى الطاعن الثانى فى التحقيقات إحداث إصابة بالمجنى عليه بجداريته اليسرى - و هى التى تخلفت عنها العاهة - كما أسند إلى الطاعن الأول إحداث الإصابة بجداريته اليمنى ، و ترافع محاميهما على هذا الأساس ، ثم دانهما الحكم بمقتضى هذا الوصف ، فإن هذا يعد كافياً فى لفت نظر الدفاع عن الطاعن الأول إلى ذلك التعديل ، أما الطاعن الثانى فقد دانه الحكم بمقتضى الوصف الوارد بقرار الإتهام . و من ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم الإخلال بحق الدفاع لا يكون سديداً .


=================================
الطعن رقم  0640     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 492
بتاريخ 04-06-1963
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
التغيير الذى تجريه المحكمة فى التهمة من قتل عمد بالسم إلى قتل خطأ ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن فى أمر الإحالة ، مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل فى التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة فى أمر الإحالة - و هى واقعة القتل الخطأ - مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت الدفاع إلى ذلك التعديل ، و هى إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان مما يستوجب نقضه .


=================================
الطعن رقم  0146     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 380
بتاريخ 12-05-1964
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
المحكمة مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها ، و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً و لو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير ، و ليس عليها فى ذلك إلا مراعاة الضمانات التى نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية . و من ثم كان لزاماً على المحكمة - و قد كانت صحيفة حالة المتهم الجنائية تحت نظرها و تضمنت سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى سرقة - أن تعدل تهمة إحراز السلاح المسندة إليه بإضافة الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 3/26 من قانون الأسلحة و الذخائر و لو كان لم يرد بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور ، بشرط أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير و أن تمنحه أجلاً للإستعداد إذا طلب ذلك ، أما و هى لم تفعل و قضت بحبس المطعون ضده ستة شهور تطبيقاً للمادة 2/26 من القانون سالف الذكر و المادة 17 من قانون العقوبات فإن الحكم يكون منطوياً على خطأ فى تطبيق القانون . و لما كان هذا الخطأ يقتضى نقض الحكم و تصحيحه لولا أن المحكمة لم تتبعه لأثر الظرف المشدد و لم تنبه الدفاع عن المتهم إليه لتتهيأ له فرصة إبداء دفاعه فيه مما يقتضى إن يكون مع النقض الإحالة .

                 ( الطعن رقم 146 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/5/12 )
=================================
الطعن رقم  0473     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 738
بتاريخ 30-11-1964
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أن المحكمة الإستئنافية مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها القانون تطبيقاً صحيحاً و لو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير و ليس عليها فى ذلك إلا مراعاة الضمانات التى نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية و بشرط ألا يترتب على ذلك إساءة بمركز المتهم إذا كان هو المستأنف وحده . و من ثم فإنه كان يتعين على المحكمة و قد بان لها بحق أن الوصف الصحيح لواقعة الدعوى هو أن المطعون ضدهما حرضتا الغير على إرتكاب الدعارة - و كانت عقوبة الجريمة بهذا الوصف الجديد أشد ، أن تنبه المطعون ضدهما لهذا الوصف و توقع عليها العقاب بشرط ألا يزيد فى مقداره عن العقوبة المقضى بها إبتدائياً ، أما و هى لم تفعل و برأتهما بقوله أنها لا تستطيع زيادة العقوبة بما يتفق و الوصف الجديد ، فقد غدا حكمها معيباً بالخطأ فى القانون مستوجباً نقضه

                   ( الطعن رقم 473 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/11/30 )    




=================================
الطعن رقم  1182     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 825
بتاريخ 15-12-1964
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 2
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم و من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها . و لما كان الثابت أن المطعون ضده قد أقام حجرتين بالطابق الأول العلوى بغير ترخيص ، فإنه كان على المحكمة أن تقضى فى الدعوى على هذا الأساس طالما أن الواقعة المادية التى رفعت بها الدعوى و هى " إقامة البناء " لا تعتبر واقعة مستقلة عن إقامة البناء ذاته بغير ترخيص . و لما كانت المخالفة قد إنحصرت فى إقامة البناء قبل الحصول على ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم مما ينطبق على المادتين 1 و 30 من القانون رقم 656 لسنة 1954 ، و كان لا يبين من الأوراق أن البناء فى ذاته قد خولفت فيه الإشتراطات التى فرضها القانون المشار إليه فإنه يتعين مع الحكم بتأييد الغرامة المقضى بها وجوب الحكم بسداد الرسوم المستحقة عن الترخيص عملاً بما تقضى به المادة 30 سالفة الذكر ، إذ الحكم بسداد الرسوم عقوبة نوعية لازمة عن طبيعة الجريمة .

                   ( الطعن رقم 1182 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/12/15 )
=================================
الطعن رقم  1711     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 857
بتاريخ 22-12-1964
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن الواقعة المادية التى إتخذتها أساساً للتغيير الذى أدخلته على الوصف القانونى المعطى لها من النيابة العامة هى بذاتها الواقعة التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت عليها المرافعة دون أن تضيف إليها شيئاً بل نزلت بها إلى وصف أخف من الوصف المبين بأمر الإحالة و إستبعدت منه الظرف المشدد للعقوبة . و لما كانت واقعة القتل العمد التى دين بها الطاعن الأول قد وجهت إليه بالذات و دارت عليها المرافعة أثناء المحاكمة فإن الحكم إذ قضى بإدانته عن هذه التهمة يكون صحيحاً و لا وجه لما يثار فى خصوصها من دعوى الإخلال بحق الدفاع طالما كانت هذه الواقعة بذاتها موجهة إليه فى أمر الإحالة ، و كان الثابت أيضاً أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعنين بجريمة الضرب المسندة إليهم فى أمر الإحالة بعد أن إستبعد جريمة التجمهر و ظرف سبق الإصرار لعدم ثبوتها فى حقهم قد أسس هذه الإدانة على ما إستخلصه من أن الطاعنين و قد تجمعوا ضمن عصبة مؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص يحملون أسلحة نارية و عصيا توافقوا على التعدى و الإيذاء بضرب المجنى عليهم و قد وقع هذا الإعتداء بالفعل من بعضهم و هى عناصر إشتمل عليها أصلا وصف التهمة كما دارت عليها مرافعة الدفاع بالجلسة . و من ثم فإن ذلك لا يعد تعديلاً فى التهمة مما تلتزم المحكمة بلفت نظر الدفاع إليه .


=================================
الطعن رقم  1926     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 247
بتاريخ 16-03-1965
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، و من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، ذلك أنها و هى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة عليها ، بل إنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق و من التحقيق الذى تجرية بالجلسة و كل ما تلتزم به فى هذا النطاق هو ألا يعاقب المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكيلف بالحضور . و لما كانت جريمة إقامة البناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها و إن كانت كل جريمة منها تقوم على عناصر و أركان قانونية تختلف عن عناصر الجريمة الأخرى ، غير أن الفعل المادى المكون للجريمتين واحد و هو إقامة البناء سواء تم على أرض غير مقسمة أو أقيم عليها بغير ترخيص . فالواقعة المادية تتمثل فى إقامة البناء هى عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى لها و التى تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون و لكنها كلها نتائج متولدة عن فعل البناء الذى تم مخالفاً للقانون . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى عدم ثبوت تهمة إقامة البناء على أرض غير مقسمة لا يقتضى لزوماً ثبوت هذه التهمة أخذاً بحكم المادة 18 من القانون رقم 45 لسنة 1964 دون أن تجرى المحكمة من جانبها تحقيقاً تستجلى به حقيقة الأمر مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه . و لما كان هذا العوار قد حجب محكمة الموضوع عن تمحيص الواقعة و إلباسها الثوب القانونى الذى يناسبها ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

                 ( الطعن رقم 1926 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/3/16 )
=================================
الطعن رقم  0064     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 538
بتاريخ 01-06-1965
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 2
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً غير مقيدة بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة عليها . و هى مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تبينتها من عناصرها المطروحة عليها و من التحقيق الذى تجريه بالجلسة . و لا يرد على ذلك بأن لسلطة الإتهام أو التحقيق حقوقاً و إختصاصات فى شأن التصرف فى الدعوى لأن هذا محله أن تكون وقائع الدعوى متعددة مختلفة و مستقلة بعضها عن البعض الآخر لا أن تكون الواقعة المادية واحدة لا يتصور فيها أن تكون قابلة لأية تجزئة . كما لا يقدح فى هذا أن حق الدفاع يقتضى بأن تعين للمتهم التهمة التى توجه إليه ليرتب دفاعه عنها ، ذلك بأن حق المحكمة فى تعديل التهمة فى أثناء المحاكمة بإضافة الوقائع اللصيقة بهذه التهمة التى تكون معها وجه الإتهام الحقيقى و المستمدة من التحقيق الإبتدائى يقابله واجب مقرر عليها بمقتضى المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن تبين للمتهم التهمة المعدلة و تتيح له فرصة تقديم دفاعه عنها كاملاً . و لما كانت جريمة هدم البناء بدون تصريح من لجنة تنظيم أعمال الهدم و جريمة هدم البناء بدون ترخيص من السلطة القائمة على شئون التنظيم . و أن كانت كل جريمة منهما تقوم على عناصر موضوعية تختلف عن عناصر الجريمة الأخرى غير أن قوام الفعل المادى المكون للجريمتين واحد و هو هدم البناء على وجه مخالف للقانون ، فالواقعة المادية التى تتمثل فى فعل الهدم هى عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى لها و التى تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون و جميعها نتائج متولدة عن هذا الفعل . و كانت الواقعة المادية التى رفعت بها التهمة الأولى على المطعون ضدها قد ترتب عنها جريمتا هدم البناء دون تصريح من لجنة تنظيم أعمال الهدم و هدم البناء دون ترخيص من السلطة المختصة بشئون التنظيم ، و كان فى توافر أركان الجريمة الأولى ما يقتضى - تطبيقاً للمادة الخامسة من القانون 178 لسنة 1961 قيام الجريمة الثانية ، فإنه كان من المتعين على المحكمة أن تفصل فى الدعوى على هذا الأساس و تنزل عليها حكم القانون ، و ليس فى هذا إضافة لواقعة جديدة لم ترفع بها الدعوى إبتداء ما دامت الواقعة المادية المتخذة أساساً لهاتين الجريمتين هى بذاتها التى أقيمت بها الدعوى . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتفت عن الوصف الآخر المنطبق على التهمة الأولى المسندة إلى المتهمين يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه .

                  ( الطعن رقم 64 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/6/1 )
=================================
الطعن رقم  0737     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 662
بتاريخ 04-10-1965
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى إنطباقه على واقعة الدعوى - و إذا كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعنين به ، و كان مرد التعديل هو عدم توافر الدليل على ثبوت نية القتل لدى المحكوم عليهم و إستبقاء ظرفى سبق الإصرار و الترصد المشددين دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى . فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين إعتبرت الطاعنين مرتكبى جريمة الضرب المفضى إلى الموت لا يجافى التطبيق السليم فى شئ . و لا محل لما يثيره المتهم من دعوى الإخلال بحق الدفاع إذ أن المحكمة لا تلتزم فى مثل هذه الحالة تنبيه المتهم و المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى الوصف نتيحة إستبعاد أحد عناصر الجربمة التى رفعت بها الدعوى .        


=================================
الطعن رقم  1380     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 278
بتاريخ 08-03-1966
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
المحكمة الجنائية غير مقيدة بطلبات المدعى بالحقوق المدنية - رافع الدعوى المباشرة - و هى بصدد إنزال حكم قانون العقوبات على واقعة الدعوى . و لما كانت المادة 337 منه فى نصها على جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قد أحالت فى بيان العقاب على المادة 336 السابقة عليها - فإن تطبيقهما معاً على الواقعة و الوصف بذاتيهما ليس تغييراً لوصف التهمة يستوجب تنبيه المتهم إليه .


=================================
الطعن رقم  0808     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 586
بتاريخ 09-05-1966
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 3
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم و ذلك بشرط أن تكون الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد - و متى كان مرد التعديل الذى أجرته المحكمة هو عدم قيام الدليل على توافر نية القتل لدى الطاعن ، فإن الوصف الذى نزلت إليه فى هذا النطاق حين إعتبرت الطاعن مرتكباً جريمة الضرب المفضى إلى الموت لا جريمة القتل العمد - هذا التعديل لا يجافى المنطق السليم فى شئ و لا يعطى الطاعن حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع إذ أن المحكمة لا تلتزم فى مثل هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى الوصف نتيجة إستبعاد أحد العناصر للجريمة التى رفعت بها الدعوى .


=================================
الطعن رقم  1344     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1232
بتاريخ 12-12-1966
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إن تغيير المحكمة التهمة من شروع فى قتل عمد مع سبق الإصرار و الترصد إلى شروع فى سرقة ليلاً مع حمل سلاح ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعنين فى أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه فى حكمها بغير سبق تعديل فى التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا فى أثناء المحاكمة و قبل الحكم فى الدعوى ، لأنه يتضمن إسناد واقعة جديدة إلى الطاعنين لم تكن موجودة فى أمر الإحالة . و متى كانت مدونات الحكم المطعون فيه و محضر جلسة المحاكمة قد خلت مما يدل على أن المحكمة قد نبهت الدفاع عن الطاعنين إلى تعديل وصف التهمة ، و لم يبد فى جلسة المحاكمة سواء من النيابة أو من الدفاع ما يدل صراحة أو ضمناً على الإلتفات إلى ما إستقرت عليه المحكمة أو إنتهت إليه فى المداولة من تعديل التهمة ، و كان لا يغنى عن ذلك أن تهمة الشروع فى السرقة قد تناولتها التحقيقات ، إذ الدفاع غير ملزم بواجب الإلتفات حيث تقعد المحكمة عن واجبها فى لفت نظره ، و كان القانون لا يخول المحكمة عقاب المتهم على أساس واقعة - شملتها التحقيقات - لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه ، دون أن تلفت الدفاع عنه إلى ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على إجراء باطل ، مما يعيبه و يوجب نقضه .

                ( الطعن رقم 1344 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/12/12 )
=================================
الطعن رقم  1432     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 977
بتاريخ 17-10-1966
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 2
المحكمة مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، و لو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير . فمتى كان الثابت من الإطلاع على صحيفة الحالة الجنائية المرفقة بالمفردات المضمومة أن المطعون ضده سبق الحكم بإنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً لإشتباه و كانت هذه الحالة قائمة وقت توجيه تهمة إحراز السلاح إليه ، و كانت هذه الصحيفة مرفقة بملف الدعوى و تحت بصر المحكمة عند نظرها ، فإنه كان لزاماً على المحكمة أن تعدل تهمة إحراز السلاح المسندة إلى المطعون ضده بإضافة الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 3/26 من قانون الأسلحة و الذخائر و لو كان لم يرد بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور ، بشرط أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير و أن تمنحه أجلاً للإستعداد إذا طلب ذلك ، أما و هى لم تفعل و قضت بحبس المطعون ضده ستة أشهر و تغريمه خمسة جنيهات و المصادرة مع إيقاف تنفيذ عقوبتى الحبس و الغرامة تطبيقاً للمادة 1/26 من القانون سالف الذكر و المواد 17 ، 55 ، 56 من قانون العقوبات ، فإن الحكم يكون منطوياً على خطأ فى تطبيق القانون . و لما كان هذا الخطأ يقتضى نقض الحكم و تصحيحه إلا أن المحكمة إذ لم تفطن لأثر الظرف المشدد ، و لم تنبه الدفاع عن المتهم إليه لتتهيأ له فرصة إبداء دفاعه فيه ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

                ( الطعن رقم 1432 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/17 )
=================================
الطعن رقم  0706     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 753
بتاريخ 05-06-1967
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أن تنبيه الدفاع إلى الوصف الجديد للتهمة يتحقق بأى كيفية يتم بها لفت نظره إليه - يستوى فى ذلك التنبيه الصريح أو الضمنى أو إتخاذ أى إجراء ينم عليه فى مواجهته و ينصرف مدلوله إليه . فإذا كان المتهم قد قدم للمحاكمة بوصفه مرتكباً لجريمة الإختلاس المنصوص عليها فى المادة 1/112 من قانون العقوبات ، و كانت المحكمة قد إستجلت المتهم بجلسة المحاكمة عن طبيعة عمله كمشرف فأقر بأنه كان أميناً على المبلغ المسلم إليه بسبب وظيفته و أنه كان فى عهدته كما سلم الدفاع عنه بالصفة المذكورة - فعاملته المحكمة بموجب الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر - فإن ذلك مما يتحقق به تنبيه المتهم و المدافع عنه إلى تعديل الوصف القانونى للتهمة . و ينحسر عن الحكم به قالة الإخلال بحق الدفاع .


=================================
الطعن رقم  0738     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 760
بتاريخ 05-06-1967
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
يبين من مقارنة نص المادتين 14، 21 من القانون رقم 91 لسنة 1959 أن المشرع قد فرض على أصحاب الأعمال إلتزامين مختلفين - أولهما عام يسرى على أصحاب الأعمال جميعاً بعدم جواز توظيف أو إستخدام أى متعطل إلا إذا كان حاصلاً على شهادة قيد من أحد مكاتب التخديم و هو المنصوص عليه فى المادة 14 من القانون - أما الإلتزام الآخر المنصوص عليه فى المادة 21 فإنه لا يسرى إلا على بعض أصحاب الأعمال و يقضى بأن يلتزموا فى إستخدام العمال - فضلاً عن القيد فى مكاتب التخديم - بالتقيد بتواريخ قيد العمال بهذه المكاتب ، و قد خول القانون وزير العمل تحديد تلك الأعمال و بيان الشروط و الأوضاع التى تتبع فى ذلك .


=================================
الطعن رقم  0964     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 853
بتاريخ 19-06-1967
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت من الأوراق أن المحكمة عدلت التهمة المرفوعة بها الدعوى على المتهم من جناية إختلاس إلى إخفاء أشياء متحصلة من هذه الجناية دون أن تنبهه أو المدافع عنه إلى هذا التعديل - إلا أنه لما كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى تتضمن إتصاله بالأشياء المختلسة و علمه بإختلاسها فإن التحوير الذى أجرته المحكمة فى هذا النطاق حين إعتبرت المتهم مرتكباً لجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية إختلاس لا يلزمها بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إليه ما دامت لم تضف إلى الفعل المادى المرفوعة به الدعوى أية عناصر جديدة.


=================================
الطعن رقم  1237     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 968
بتاريخ 16-10-1967
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
لا تتقيد المحكمة بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم .


=================================
الطعن رقم  1558     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 986
بتاريخ 16-10-1967
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 4
الأصل هو أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هى مكلفة بأن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم المنطبق عليها ما دام أن الواقعة المادية المثبتة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد .


=================================
الطعن رقم  1808     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1228
بتاريخ 11-12-1967
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 3
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم - بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، ذلك بأنها و هى تفصل فى الدعوى غير مقيدة بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة عليها ، بل إنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تتبينها من عناصرها المطروحة عليها و من التحقيق الذى تجريه بالجلسة .

                 ( الطعن رقم 1808 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/12/11 )
=================================
الطعن رقم  1841     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 223
بتاريخ 19-02-1968
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 2
لا يخول القانون المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه دون أن تلفت الدفاع عنه إلى ذلك . و لما كانت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 318 من قانون العقوبات التى رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن و جرت المحاكمة على أساسها تختلف فى أركانها و عناصرها عن الجريمة التى دانته المحكمة بها بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941 ، و كان التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة ليس بمجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن مما تملك المحكمة إجراءه بغير سبق تعديل فى التهمة بل يجاوزه إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن و إلى تعديل فى التهمة نفسها لا تملكه المحكمة إلا فى أثناء المحاكمة و قبل الحكم فى الدعوى و بشرط تنبيه المتهم إليه و منحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد إذا طلب فى ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية . فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على إجراء باطل مما يعيبه بما يوجب نقضه .


=================================
الطعن رقم  0592     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 595
بتاريخ 27-05-1968
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور بل إن من و اجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن و صف النيابة ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد ، فإذا تعدى الأمر بمجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى و بنيانها القانونى و الإستعانة فى ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى تلك التى أقيمت بها الدعوى ، فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة تنبيه المتهم إليه و منحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك ، فإذا كانت المحكمة لم تنبه المتهم إلى هذا التغيير فى التهمة فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع . ولما كانت المحكمة قد دانت الطاعنين بجريمة ضرب المجنى عليه مع سبق الإصرار و إحداثهم به الإصابات الأخرى المبينة بالتقرير الطبى عدا الإصابة النارية التى رفعت بها الدعوى عن تهمة القتل العمد ، فقد كان يتعين على المحكمة و قد إتجهت إلى تعديل التهمة بإسناد هذه الواقعة الجديدة إلى الطاعنين ثم إدانتهم على هذا الأساس أن تنبههم إلى هذا التعديل الجديد ليبدوا دفاعهم فيه . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه و محاضر جلسات المحاكمة قد خلت مما يدل على أن المحكمة قد نبهتهم إلى ذلك و لم يبد فى جلسات المحاكمة سواء من النيابة أو من الدفاع ما يدل صراحة أو ضمناً على الإلتفات إلى ما إستقرت عليه المحكمة أو إنتهت إليه فى المداولة من تعديل التهمة فإن إجراءات المحاكمة يكون قد شابها عيب الإخلال بحق الدفاع مما يعيب الحكم و يوجب نقضه و الإحالة .

                     ( الطعن رقم 592 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/5/27 )
=================================
الطعن رقم  1187     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 990
بتاريخ 25-11-1968
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 2
من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون أن تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، و لا يقدح فى هذا أن  حق الدفاع يقضى بأن تعين للمتهم التهمة التى توجه إليه ليرتب دفاعه عنها ، ذلك بأن حق المحكمة فى تعديل التهمة فى أثناء المحاكمة يقابله واجب مقرر عليها بمقتضى المادة 308 من قانون الإجراءات و هو أن تبين للمتهم التهمة المعدلة و تتيح له فرصة تقديم دفاعه عنها كاملاً ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل إعمال نصوص القانون رقم 10 لسنة 1966 و لم يفصل فى الدعوى على هذا الأساس يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .


=================================
الطعن رقم  1606     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 807
بتاريخ 07-10-1968
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 2
إذا كانت محاضر جلسات المحاكمة قد خلت مما يدل على أن المحكمة نبهت المدافع عن المتهم إلى تعديل التهمة على النحو الذى إنتهت إليه ، و لم يبد فى جلسة المحاكمة من جانب المدافع المذكور ما يدل صراحة أو ضمناً على الإلتفات إلى ما إستقرت إليه المحاكمة فى المداولة من تعديل التهمة ، فإن المحكمة تكون قد أخلت بحق الدفاع و جاء حكمها معيباً بما يبطله و  يوجب نقضه .

                    ( الطعن رقم 1606 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/10/7 )
=================================
الطعن رقم  1730     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1027
بتاريخ 25-11-1968
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
تختلف جريمة هتك العرض بالقوة المنصوص عليها فى المادة 1/268 ، 2 من قانون العقوبات فى أركانها و عناصرها عن جريمة دخول بيت مسكون ليلاً بقصد إرتكاب جريمة فيه المعاقب عليها بمقتضى المادتين 370 ، 372 من القانون المذكور . و لما كان التغيير الذى أجرته محكمة الجنايات فى التهمة - من الجريمة الأولى التى رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن و جرت المحاكمة على أساسها إلى الجريمة الثانية التى أدين بها - ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن فى أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه فى حكمها بغير سبق تعديل فى التهمة ، و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا فى أثناء المحاكمة و قبل الحكم فى الدعوى ، و بشرط تنبيه المتهم إليه و منحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية . و كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن مرافعة الدفاع عن الطاعن دارت حول الوصف الذى رفعت به الدعوى الجنائية بداءة دون أن تعدل المحكمة التهمة فى مواجهته أو تلفت نظر الدفاع كى يعد دفاعه على أساسه ، فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع و يكون حكمها معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة .


=================================
الطعن رقم  1868     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1031
بتاريخ 25-11-1968
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
لئن كان من حق المحكمة ألا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنعها من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى تراه أنه الوصف القانونى السليم ، إلا أنه ليس لها أن تحدث تغييراً فى أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى و لم يتناولها التحقيق أو المرافعة ، و النيابة - بوصفها سلطة إتهام - و إن كان لها أن تطلب من المحكمة هذه الإضافة بما ينبنى عليها من تغيير فى الأساس أو زيادة فى عدد الجرائم المقامة عليها الدعوى قبل المتهم إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ذلك فى مواجهة المتهم أو مع إعلانه به إذا كان غائباً و أن يكون أمام محكمة الدرجة الأولى حتى لا تحرمه فيما يتعلق بالأساس الجديد أو الجريمة الجديدة من إحدى درجتى التقاضى ، و إذ كان ذلك و كان من المقرر طبقاً للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، و أن محكمة ثانى درجة إنما تتصل بالدعوى متقيدة بالوقائع التى طرحت على المحكمة الجزئية ، و كانت التهمة التى وجهت إلى المتهمين و التى تمت المرافعة على أساسها أمام محكمة أول درجة قد حددت بالفعل الجنائى المنسوب إليهم إرتكابه و هو شروعهم فى السرقة و لم تقل النيابة أنهم إشتركوا فى إتفاق جنائى و لم ترفع الدعوى أمام محكمة أول درجة بهذه التهمة ، و كانت هذه الجريمة الأخيرة تختلف فى عناصرها المكونة لها و أركانها عن جريمة الشروع فى السرقة و تتميز عنها بذاتية خاصة و سمات معينة و قد جرى النشاط الإجرامى فيها فى تاريخ سابق على حصول الجريمة الأولى ، فإنه ما كان يجوز للنيابة أو للمحكمة أن توجه إلى المتهمين هذه التهمة التى لم تعرض على المحكمة الجزئية و لم تفصل فيها ، لما ينطوى عليه هذا الإجراء من تغيير فى أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة و ما يترتب عليه من حرمان المتهمين من درجة من درجات التقاضى ، و لو كان للواقعة الجديدة أساس من التحقيقات ، فإن هذا لتعلقه بالنظام القضائى و درجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام .


=================================
الطعن رقم  1901     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1080
بتاريخ 16-12-1968
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 2
الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور و أن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها طبقاً للقانون ، لأن وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم - إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى و بنيانها القانونى نتيجة إدخال عناصر جديدة تضاف إلى تلك التى أقيمت بها الدعوى - و تكون قد شملتها التحقيقات كتعديل التهمة من فاعل أصلى فى تزوير إلى شريك فيه - فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة تنبيه المتهم إليه و منحه أجلاً لتحضير دفاعه ، إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 108 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إذ كان ذلك و كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن مرافعة الدفاع عن المتهم دارت حول الوصف القانونى الذى أقيمت به الدعوى الجنائية دون أن تعدل المحكمة وصف التهمة فى مواجهته أو تلفت نظر الدفاع كى يعد دفاعه على أساسه ، فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع و يكون حكمها معيباً ببطلان الإجراءات بما يستوجب نقضه .

                   ( الطعن رقم 1901 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/12/16 )
=================================
الطعن رقم  2003     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1144
بتاريخ 30-12-1968
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 3
للمحكمة بمقتضى المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية أن تغير فى حكمها الوصف القانونى للفعل المسند إلى المتهم و لها تعديل التهمة بإضافة الظروف المتشددة التى تثبت من التحقيق أو المرافعة فى الجلسة ، و لو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور ، على أن تنبه المتهم إلى هذا التغير و تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إن طلب ذلك ، و إذا لم تفعل المحكمة ذلك بناء على ما إرتأته خطأ من إنقضاء المدة المقررة فى القانون لرد الإعتبار فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه و الإحالة .

                  ( الطعن رقم 2003 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/12/30 )
=================================
الطعن رقم  1874     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 419
بتاريخ 22-03-1970
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إن رد الحكم تاريخ الحادث إلى الوقت الذى إطمأن إلى وقوع الجريمة فيه ، هو مجرد تصحيح لبيان تاريخ التهمة كما إستخلصه من العناصر المطروحة على بساط البحث ، و ليس تغييراً فى كيانها المادى ، و من ثم لا يعد فى حكم القانون تعديلاً فى التهمة بما يستوجب لفت نظر الدفاع .


=================================
الطعن رقم  0514     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 815
بتاريخ 07-06-1970
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
من واجب المحكمة بنص المادتين 2/304 ، 308 من قانون الإجراءات الجنائية أن تقضى بمعاقبة المتهم بالعقوبة المقررة فى القانون متى كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى ثابتة قبله و تكون فعلاً معاقباً عليه ، و هى مكلفة فى سبيل ذلك بأن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً غير مقيدة فى ذلك بالوصف الذى تسبغه النيابة لأن المحكمة هى وحدها صاحبة الولاية فى الفصل فيها . و لما كان يبين من الإطلاع على المفردات أنه أسند إلى المطعون ضده فى محضر ضبط الواقعة أنه أدار محله " مطعم " بغير إذن خاص ، مخالفاً بذلك نص المادة 12 من القانون 371 لسنة 1956 إلا أن النيابة العامة أسبغت خطأ على الواقعة ، وصف أنه أدار محلاً بدون ترخيص ، و كانت المادة 12 من القانون سالف الذكر تنص على أنه " لا يجوز لأى شخص أن يستغل محلاً عاماً أو أن يعمل مديراً له أو مشرفاً على أعماله إلا بعد حصوله على ترخيص خاص بذلك " . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده تقيداً منه بالوصف الذى أسبغته النيابة خطأ على الفعل ملتفتاً عن النص القانونى الواجب التطبيق و دون أن يعنى بإستجلاء ما إذا كان المتهم قد حصل على ترخيص خاص بإستغلال المحل من عدمه ، توصلاً إلى رد الواقعة إلى وصفها القانونى الصحيح يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه و يوجب نقضه .

                   ( الطعن رقم 514 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/6/7 )
=================================
الطعن رقم  0616     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 760
بتاريخ 31-05-1970
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
لا يعيب الحكم تغييره وصف الأفعال التى وقع بها القتل على غير ما جاء بأمر الإحالة ، ذلك بأنه و إن كان لا يجوز للمحكمة أن تغير فى التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التى رفعت بها الدعوى عليه ، إلا أن التغيير المحظور هو الذى يقع فى الأفعال المؤسسة عليها التهمة ، أما التفصيلات التى يكون الغرض من ذكرها فى بيان التهمة هو أن يلم المتهم بموضوع الإتهام كمحل وقوع الجريمة ، فإن للمحكمة أن تردها إلى صورتها الصحيحة ما دامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التى تضمنها أمر الإحالة و التى كانت مطروحة على بساط البحث .


=================================
الطعن رقم  1108     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1005
بتاريخ 26-10-1970
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت أن الطاعن حين إستأنف الحكم الإبتدائى الصادر بإدانته على أساس التعديل الذى أجرته محكمة أول درجة فى التهمة من قذف مجرد إلى قذف يتضمن طعناً فى العرض بالتطبيق للمادة 308 من قانون العقوبات كان على علم بهذا التعديل ، و كان إستئناف الحكم الإبتدائى منصباً على هذا التعديل الوارد به فلا وجه للقول بأن الدفاع لم يخطر به طالما أن المحكمة الإستئنافية لم تجر أى تعديل فى التهمة ، هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص هذا التعديل أمام المحكمة الإستئنافية فلا يجوز أن يبديه لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  1116     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 963
بتاريخ 05-10-1970
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة أو مستشار الإحالة على الفعل المسند إلى المتهم ، بل هى مكلفة بأن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم المنطبق عليها ، ما دام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد الذى دين الطاعن به . و إذ كان ذلك ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بتهمة إختلاس المواد البترولية المسلمة إليه بسبب وظيفته الأمر المنطبق على المادة 112 من قانون العقوبات و إنتهت المحكمة فى حكمها إلى أن الطاعن بصفته موظفاً عمومياً ، إستولى بغير حق على المواد البترولية المملوكة للجمعية التعاونية للبترول طبقاً للمادة 113 من قانون العقوبات ، لما بان لها من أن المواد المختلسة لم تكن قد سلمت للطاعن بحكم وظيفته ، و من ثم فإن الوصف الذى دين به لم يبن على وقائع جديدة غير التى كانت أساساً للدعوى المرفوعة ، و دون أن تضيف المحكمة إليه جديداَ مما يستأهل لفت نظر الدفاع ، و بالتالى يكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من الإخلال بحق الدفاع على غير أساس .

                 ( الطعن رقم 1116 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/10/5 )
=================================
الطعن رقم  1678     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1263
بتاريخ 27-12-1970
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 3
إن تعديل محكمة أول درجة لوصف التهمة بالنسبة للطاعنة من تسهيل إرتكاب الفجور و الدعارة للغير ، إلى شروع فى ذلك ، دون أن تنبه الطاعنة أو المدافع عنها ، لا يعيب الحكم المطعون فيه ، ما دامت الطاعنة قد علمت بهذا التعديل و أبدى محاميها دفاعه على أساسه أمام المحكمة الإستئنافية .


=================================
الطعن رقم  1016     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 746
بتاريخ 12-12-1971
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى إنطباقه على الواقعة . و إذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى ذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به و كان مرد التعديل هو إستبعاد نية القتل و عدم إطمئنان المحكمة إلى أن الطاعن هو محدث الطعنة التى أودت بحياة المجنى عليه فأخذت هذا الطاعن بالقدر المتيقن فى حقه دون أن يتضمن التعديل إسناده واقعة مادية أو عناصر جديدة تختلف عن الأولى فإن الوصف المعدل الذى نزلت إليه المحكمة حين إعتبرت الطاعن مرتكباً لجريمة الضرب البسيط بدلاً من القتل العمد لا يجافى التطبيق السليم فى شئ و لا يعطى هذا الطاعن حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع إذ أن المحكمة لم تكن ملزمة فى مثل هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل الوصف ما دامت قد إقتصرت على إستبعاد أحد عناصر الجريمة التى رفعت بها الدعوى و أخذته بالقدر المتيقن فى حقه و من ثم فقد إنحسرت عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع .


=================================
الطعن رقم  0096     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 399
بتاريخ 19-03-1972
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 5
لا جدوى من النعى حول حقيقة الوصف القانونى لتهمة الشروع فى القتل ما دام أن فعل الإعتداء فيها أيا ما كان وصفه هو بذاته قوام جناية التعدى مع حمل السلاح على الموظفين القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات موضوع التهمة الثانية ، و طالما أن المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى الجريمتين و عاقبت المطعون ضده بالعقوبة الأشد و هى المقررة للجريمة الثانية .


=================================
الطعن رقم  0137     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 752
بتاريخ 21-05-1972
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم . و إذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة - تهمة الضرب الذى تخلفت عنه عاهة مستديمة- هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به - الضرب الذى زادت مدة علاجه على عشرين يوماً - و كان مبرر التعديل هو عدم قيام الدليل على أن العاهة المستديمة التى وجدت بالمجنى عليه قد حدثت نتيجة إعتداء الطاعن عليه و لم يتضمن ذلك التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر أخرى تختلف عن الأولى مما لا يعطى للطاعن حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع لعدم تنبيهه إلى ذلك التعديل - لأن المحكمة لا تلتزم فى مثل هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى الوصف إقتصر على إستبعاد أحد عناصر الجريمة التى رفعت بها الدعوى و من ثم يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله .          

                       ( الطعن رقم 137 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/21 )


=================================
الطعن رقم  0150     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 479
بتاريخ 27-03-1972
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع أن ترد الواقعة بعد تحصيلها إلى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم دون أن تتقيد بالوصف الذى أسبغته النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم .


=================================
الطعن رقم  0892     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1058
بتاريخ 15-10-1972
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 2
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى إنطباقه على واقعة الدعوى ، إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تعديل التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى و بنيانها القانونى و الإستعانة فى ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى تلك التى أقيمت بها الدعوى ، فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة تنبيه المتهم إليه و منحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك . و إذ كان الثابت أن الدعوى الجنائية  - بالنسبة إلى التهمة الثانية - قد رفعت على الطاعن بوصف أنه شرع فى تهريب البضائع المبينة بالتحقيقات بأن أحضرها معه عند قدومه من الخارج و حاول إدخالها إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير مشروع و بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة و كان ذلك بقصد التخلص من أداء الضرائب و الرسوم الجمركية المستحقة عليها ، و طلبت النيابة العامة عقابه طبقاً لمواد القانون رقم 66 لسنة 1963 و كان الحكم قد دان الطاعن بجريمة الشروع فى تهريب نقود بأن حاول إدخالها إلى الجمهورية بالمخالفة للنظم المعمول بها دون أن يوضحها بالإقرار المقدم منه إلى السلطات الجمركية و عاقبه طبقاً لمواد القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 111 لسنة 1953 ، فإن هذا الذى أجراه الحكم لا يعد تعديلاً فى وصف التهمة ، و إنما هو تعديل فى التهمة ذاتها لا تملك المحكمة إجراءه إلا فى أثناء الحاكمة و قبل الحكم فى الدعوى مما كان يقتضى لفت نظر الدفاع عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون قد بنى على إجراء باطل مما يعيبه .

                  ( الطعن رقم 892 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/15 )
=================================
الطعن رقم  1157     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1129
بتاريخ 05-11-1972
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، ذلك أنها و هى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحال عليها ، بل إنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها على حقيقتها كما تتبينها من الأوراق ، و كل ما تلتزم به فى هذا النطاق هو ألا تعاقب المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور .


=================================
الطعن رقم  1161     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1143
بتاريخ 05-11-1972
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
لما كان المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم و من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، و كل ما تلتزم به فى هذا النطاق ألا تعاقب المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى حق المطعون ضده إقامته بناء على أرض قبل صدور الموافقة على تقسيمها ، و كان الفعل المادى لهذه الجريمة يكون جريمة أخرى و هى إقامة البناء بغير ترخيص مما كان يتعين معه على المحكمة توقيع عقوبة الغرامة التى لا تقل عن خمسة جنيهات فضلاً عن ضعف رسوم الترخيص و هى العقوبة الأشد المقررة لجريمة إقامة البناء بغير ترخيص ، غير أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر و هو خمسة جنيهات فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . لما كان ذلك ، و كانت العقوبة المقضى بها لم تتضمن إلزام المطعون ضده أداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص إلا أنه لما كانت النيابة العامة قد سكتت عن إستئناف ذلك الحكم فإنه ليس للمحكمة الإستئنافية أن تصحح هذا الخطأ إذ لا يصح أن يضار المتهم بناء على الإستئناف المرفوع منه وحده . لما كان ما تقدم ، و كان الوصف الجديد الذى يتعين معاقبة المطعون ضده على مقتضاه لم يبن على وقائع جديدة غير التى كانت أساساً للدعوى المرفوعة و لا يضيف جديداً يستأهل لفت نظر الدفاع فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بجعل الغرامة المقضى بها خمسة جنيهات .

                      ( الطعن رقم 1161 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/11/5 )
=================================
الطعن رقم  0065     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 315
بتاريخ 11-03-1973
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
لا يتطلب القانون إتباع شكل خاص لتنبيه المتهم إلى تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التى ثبت من التحقيق أو من المرافعة فى الجلسة - و لو كانت لم تذكر فى أمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور - و كل ما يشترطه هو تنبيه المتهم إلى ذلك التعديل بأية كيفية تراها المحكمة محققة لذلك الغرض سواء كان هذا التنبيه صريحاً أو بطريق التضمن أو بإتخاذ إجراء ينم عنه فى مواجهة الدفاع و يصرف مدلوله إليه - و لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة سألت الطاعن عما نسب إليه فإعترف بضبط السلاح و ملكيته له بدون ترخيص كما إعترف بالسابقة الواردة بصحيفة حالته الجنائية و ذلك فى حضور محاميه الذى أشار إلى هذه السابقة فى مرافعته الشفوية و تناول الظرف المشدد بالمناقشة و التفنيد ، فإن ذلك يكون كافياً فى تنبيه الطاعن و الدفاع عنه إلى الظروف المشددة المستمد من صحيفة حالته الجنائية التى كانت مرفقة بملف الدعوى و تكون المحكمة قد قامت بإتباع أمر القانون فى المادة 3/308 من قانون الإجراءات الجنائية ، و من ثم ينحسر عن الحكم دعوى الإخلال بحق الدفاع .


=================================
الطعن رقم  0092     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 393
بتاريخ 25-03-1973
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 3
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة للفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، ذلك أنها و هى تفصل فى الدعوى غير مقيدة بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة عليها بل إنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تتبين من عناصرها المطروحة عليها و من التحقيق الذى تجريه بالجلسة .


=================================
الطعن رقم  0127     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 460
بتاريخ 01-04-1973
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 2
الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، فإن محكمة الموضوع إذ أغفلت النظر فيما حوته صحيفة الحالة الجنائية - التى كانت تحت نظرها - من سوابق تخرج بها الدعوى عن نطاق إختصاصها و قضت فيها على أساس أنها جنحة دون أن تمحصها و تسبغ عليها الوصف القانونى الصحيح ، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ، مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه و الإحالة .

                       ( الطعن رقم 127 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/4/1 )
=================================
الطعن رقم  0642     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1098
بتاريخ 02-12-1973
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 4
إذا كان الثابت أن المحكمة لم تجر أى تعديل فى صدد وصف التهمة أو فى الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية بل كان التعديل الذى أجرى فى صدد مواد القانون فقط بتطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 112 من قانون العقوبات بدلاً من المادة 113 مكرر من القانون المذكور و هو النص القانونى الصحيح المنطبق على واقعة الدعوى - مما يدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع - فإن تعييب الحكم بأنه إنطوى على إخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً .

                     ( الطعن رقم 642 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/2 )
=================================
الطعن رقم  0703     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 904
بتاريخ 04-11-1973
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 2
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم و أن واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صريحاً ، ذلك أنها و هى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة عليها بل إنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق و من التحقيق الذى تجريه فى الجلسة و كل ما تلتزم به هو ألا تعاقب المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور .


=================================
الطعن رقم  0747     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 967
بتاريخ 12-11-1973
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى سبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم و أن واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، ذلك أنها و هى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة عليها بل إنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق و من التحقيق الذى تجريه فى الجلسة . و كل ما تلتزم به هو ألا تعاقب المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أعمل فى حق الطاعن أحكام القرار الوزارى رقم 504 لسنة 1945 الذى لا ينطبق على الواقعة دون أن ينظر فى مدى إنطباق أحكام القرار الوزارى رقم 70 لسنة 1967 على الواقعة المادية ذاتها ، و هى أن الطاعن بصفته صاحب مصنع تصرف فى سلعة صرفت له من إحدى شركات القطاع العام بغير الكيفية أو لغير الغرض المنصرفة من أجله و ينزل عليها حكم القانون الصحيح ، و كانت العقوبة المقضى بها أشد من العقوبة المنصوص عليها فى القرار الوزارى و إذ كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن تمحيص الواقعة و بيان مدى إنطباق القرار الوزارى رقم 70 لسنة 1967 عليها ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

                   ( الطعن رقم 747 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/12 )
=================================
الطعن رقم  1020     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1242
بتاريخ 16-12-1973
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 3
من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون أن تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم . و لا يقدح فى هذا أن حق الدفاع يقضى بأن تعين للمتهم التهمة التى توجه إليه ليرتب دفاعه عنها ، ذلك بأن حق المحكمة فى تعديل التهمة فى أثناء المحاكمة يقابله واجب مقرر عليها بمقتضى المادة 308 من قانون الإجراءات و هو أن تبين للمتهم " التهمة المعدلة و تتيح له فرصة تقديم دفاعه عنها كاملاً ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل أعمال نص المادة 18 من القانون رقم 10 سنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها و لم يفصل فى الدعوى على هذا الأساس و ينزل عليها حكم القانون يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه . و لما كانت المحكمة لم توجه للمتهم الوصف القانونى الواجب التطبيق حتى يتسنى له تقديم دفاعه فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة .

                     ( الطعن رقم 1020 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/16 )
=================================
الطعن رقم  1152     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1301
بتاريخ 31-12-1973
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 2
إنه و إن كان لا يجوز للمحكمة أن تغير فى التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التى رفعت بها الدعوى عليه ، إلا أن التغيير المحظور هو الذى يقع فى الأفعال المؤسسة عليها التهمة . أما التفصيلات التى يكون الغرض من ذكرها فى بيان التهمة هو أن يلم المتهم بموضوع الإتهام ككيفية إرتكاب الجريمة ، فإن للمحكمة أن تردها إلى صورتها الصحيحة ما دامت فيما يجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التى تضمنها أمر الإحالة و التى كانت مطروحة على بساط البحث ، فلا يعيب الحكم أن ينسب إلى الطاعن إرتكابه فعل الخطف بنفسه خلافاً لما جاء بأمر الإحالة من إرتكابه الفعل بواسطة غيره ما دام الحكم لا يتناول التهمة التى رفعت بها الدعوى بالتعديل و هى تهمة الخطف بالتحيل ، و ما دام يحق للمحكمة أن تستبين الصورة الصحيحة التى وقع بها الحادث أخذاً من كافة ظروف الدعوى و أدلتها المطروحة و التى دارت عليها المرافعة إذ أن الطاعن لم يسأل فى النتيجة و بغض النظر عن الوسيلة إلا عن جريمة الخطف بالتحيل التى كانت معروضة على بساط البحث و هى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 1/288 من قانون العقوبات التى يستوى فيها أن يرتكب الجانى الخطف بنفسه أو بواسطة غيره . و من ثم فإن المحكمة لا تلتزم بلفت نظر الدفاع إلى مثل التعديل الذى تم فى الدعوى .

                    ( الطعن رقم 1152 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/31 )
=================================
الطعن رقم  0261     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 375
بتاريخ 07-04-1974
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
لئن كان التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة التى كانت مسندة إلى الطاعن من شروع فى قتل إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المبينة فى أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا فى أثناء المحاكمة و قبل الحكم فى الدعوى لأنه لا يقتصر على مجرد إستبعاد واقعة فرعية هى نية القتل بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن لم تكن موجودة فى أمر الإحالة و هى الواقعة المكونة للعاهة و التى قد يثير الطاعن جدلاً بشأنها . مما يستوجب لفت نظر الدفاع إليه . إلا أنه لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع تناول فى مرافعته الفعل المادى المسند إلى الطاعن و المكونة لواقعة الضرب فى حد ذاتها ، و كانت العقوبة الموقعة على الطاعن - و هى الحبس سنة - داخلة فى حدود العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط الذى لم تتخلف عنه عاهة مستديمة فإنه لا مصلحة له فى النعى على الحكم بقالة الإخلال بحقه فى الدفاع لعدم تنبيهه إلى تغيير التهمة المسندة إليه .


=================================
الطعن رقم  0351     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 421
بتاريخ 22-04-1974
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
لئن كان الأصل أنه لا يجوز للمحكمة أن تغير من التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التى رفعت بها الدعوى عليه ، إلا أن التغيير المحظور هو الذى يقع فى الأفعال المؤسسة عليها التهمة ، أما التفصيلات التى يكون الغرض من ذكرها فى بيان التهمة هو أن يلم المتهم بموضوع الإتهام ، فإن للمحكمة أن تردها إلى صورتها الصحيحة ما دامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة نفسها التى تضمنها أمر الإحالة . فلا يعيب الحكم تعيين تاريخ الجريمة أو إضافة بيان نسبة العاهة إلى وصف التهمة حسبما ورد بتقرير الطبيب الشرعى ما دام أنه لم يتناول التهمة التى رفعت بها الدعوى بالتعديل و هى جريمة الضرب الذى أحدث عاهة و التى كانت معروضة على بساط البحث و دارت عليها المرافعة - و من ثم فلا تلتزم المحكمة بلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل .


=================================
الطعن رقم  0652     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 635
بتاريخ 24-06-1974
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 3
لما كانت المحكمة إذ إعتبرت الحكم الذى صدر على المطعون ضده فى غيبته حكماً حضورياً إعتبارياً صادراً فى جنحة و قابلاً للمعارضة ، قد أخطات فى تطبيق القانون ، ذلك أن مناط التفرقة فى مثل هذه الحالة هو الوصف الذى ترفع به الدعوى ، فإذا رفعت بوصفها جناية - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - سرى فى حقها حكم المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ، و كان مؤدى تلك المادة هو تقرير بطلان الحكم الصادر فى غيبة المتهم و إعتباره كأن لم يكون إذا حضر أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة و لما كان هذا البطلان الذى أصاب الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات فى الجناية المنسوبة إلى المطعون ضده فيه معنى سقوط الحكم مما يجعل الطعن غير ذى موضوع ، و من ثم فإن الطعن من النيابة العامة عنه يعتبر ساقطاً بسقوطه .

                   ( الطعن رقم 652 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/6/24 )
=================================
الطعن رقم  0893     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 769
بتاريخ 25-11-1974
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 2
لئن كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم و أن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً لأنها و هى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحال عليها بل أنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق و من التحقيق الذى تجريه بالجلسة - إلا أنه يجب أن تلتزم فى هذا النطاق بألا تعاقب المتهم عن واقعة مادية غير التى وردت فى أمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور دون أن تضيف إليها شيئاً . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت على المطعون ضده بوصف أنه و هو متمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة غادر أراضيها دون أن يكون حاصلاً على إذن من الجهة المختصة ، و قضى الحكم ببراءته و أقام قضاءه على ما يثبت من محضر الضبط من أنه ضبط داخل الأراضى المصرية و لم يغادرها ، و كان الفعل المادى المكون لهذه الجريمة يختلف عن الفعل المادى المكون لجريمة التواجد بمنطقة ممنوعة بمقتضى قرار وزير الحربية رقم 165 لسنة 1969 و من ثم فهى واقعة مغايرة للواقعة الواردة بطلب التكليف بالحضور فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

                ( الطعن رقم 893 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/11/25 )
=================================
الطعن رقم  0916     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 661
بتاريخ 13-10-1974
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم و أن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً لأنها و هى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحال عليها بل إنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينها من الأوراق و من التحقيق الذى تجريه بالجلسة إلا أنه يجب أن تلتزم فى هذا النطاق بألا تعاقب المتهم عن واقعة مادية غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور دون أن تضيف إليها شيئاً - لما كان ذلك ، و كانت الدعوى قد رفعت على المطعون ضده بوصف أنه زرع التبغ المبين بالمحضر بغير تصريح من الجهة الإدارية المختصة الأمر المنطبق على البند " أولاً " من المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ و التى تعتبر زراعة التبغ تهريباً و كان البند " رابعاً " من المادة ذاتها يعتبر تهريباً تداول التبغ أو حيازته أو نقله كذلك تداول البذور أو حيازتها أو نقلها ، و من ثم كان مجال أعمال البند الأول يغاير كلية مجال أعمال البند الرابع - لما كان ذلك و كان الوصف الوارد بطلب التكليف بالحضور فى الدعوى الماثلة ينصب على واقعة زراعة التبغ فلا يسوغ محاكمة المطعون ضده عن واقعة أخرى مكونة من فعل مادى مختلف هو حيازة بذور تبغ - لم ترد بورقة التكليف بالحضور و لم تكن مطروحة على المحكمة و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة زراعة التبغ بدون تصريح لا يكون قد خالف القانون .

                  ( الطعن رقم 916 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/10/13 )
=================================
الطعن رقم  0693     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 431
بتاريخ 18-05-1975
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ذلك أنها و هى تفصل فى الدعوى غير مقيدة بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة عليها بل إنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تتبين من عناصرها المطروحة عليها و فى التحقيق الذى تجرية بالجلسة .


=================================
الطعن رقم  0693     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 431
بتاريخ 18-05-1975
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 2
لما كانت وقائع إختلاس سند الدين و تزوير آخر بدلاً منه و إستعماله مع العلم بتزويره المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الوقائع التى إتخذها الحكم أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به و دارت على أساسها المرافعة فضلاً عن أن المحكمة لفتت نظر الدفاع إلى ما أسبغته على الواقعه من وصف قانونى فإن النعى على الحكم بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون و الإخلال بحق الدفاع يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  1554     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 83
بتاريخ 19-01-1976
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ذلك أنها و هى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها المرسوم فى وصف التهمة المحال عليها بل إنها مطالبة بالنظر إلى الواقعة الجنائية كما رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق .


=================================
الطعن رقم  1567     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 100
بتاريخ 25-01-1976
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 2
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى المسبغ على الفعل المسند إلى المتهم بل هى مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون التى تحكمها تطبيقاً صحيحاً و كل ما تلتزم به فى هذا النطاق هو ألا تعاقب المتهم عن واقعة غير تلك التى وردت بأمر الإحالة أو بطلب التكليف بالحضور .


=================================
الطعن رقم  1596     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 145
بتاريخ 01-02-1976
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 3
الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم . و لما كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة - و هى إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة السرقة - هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه - بعد أن تحقق ركناها المادى و المعنوى - أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به دون أن تضيف إليها المحكمة شيئاً جديداً بل نزلت بها - حين إستبعدت ظروف العود إلى وصف أخف من الوصف المبين بأمر الإحالة و إعتبرت الواقعة جنحة إخفاء مسروقات مجردة من أى ظرف مشدد ، ، و لم يتضمن هذا التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة الأولى ، فإن ذلك لا يخول الطاعن إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع لأن دفاعه فى الجريمة المرفوعة بها الدعوى يتناول بالضرورة الجريمة التى نزلت إليها المحكمة المؤسسة على الواقعة بذاتها .


=================================
الطعن رقم  1638     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 397
بتاريخ 05-04-1976
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع ألا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته ، و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف السليم الذى ترى إنطباقه على واقعة الدعوى إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تعديل التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى و بنيانها والإستعانة فى ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى تلك التى أقيمت بها الدعوى ، فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة أن تلتزم فى هذا الصدد بمراعاة الضمانات التى نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية بما تقتضيه من وجوب تنبيه المتهم إلى التغيير فى التهمة و منحاً أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك ، و بشرط ألا يترتب على ذلك إساءة بمركز المتهم إذ كان هو المستأنف وحده .

                   ( الطعن رقم 1638 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/4/5 )
=================================
الطعن رقم  1922     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 430
بتاريخ 12-04-1976
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أن المحكمة ملزمة بأن تمحص الواقعة المطروحة عليها و أن تنظر فيها على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق و من التحقيق الذى تجريه فى الجلسة ، و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً غير مقيدة فى ذلك بالقانون الذى تطلب النيابة العامة عقاب المتهم طبقاً لأحكامه .


=================================
الطعن رقم  0498     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 780
بتاريخ 25-10-1976
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على العمل المسند إلى المتهم و من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً و كل ما تلتزم به فى هذا النطاق ألا تعاقب المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور .

   2،3) لما كان من المقرر أنه متى صدر بعد وقوع الفعل و قبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم فإنه يكون هو الواجب التطبيق ، وكان قد صدر فى 1975/9/13 القانون رقم 118 لسنة 1975 الذى ألغى فى مادته التاسعة عشرة القانونين رقمى 9 لسنة 1959 فى شأن الإستيراد و 95 لسنة 1963 فى شأن تنظيم الإستيراد و أباح فى المادة الأولى منه إستيراد إحتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام و الخاص ، و ذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة فى حدود الموازنة العامة التقديرية السارية ، و كانت الفقرة الأخيرة من هذه المادة و إن أجازت لوزير التجارة أن يقصر إستيراد بعض السلع الأساسية على جهات القطاع العام ، و كان قرار وزير التجارة رقم 1336 الصادر فى 1975/12/31 قد نص فى المادة الثالثة منه على قصر إستيراد سلع معينة عددتها على القطاع العام ، إلا أنه لما كانت السلع محل الجريمة المسندة للمطعون ضده - و هى على ما يبين من مراجعة المفردات المضمومة " كميات تجارية من البنط الصناعية التى تستخدم فى الخراطة و مسامير و نحاس و برونز " ليست من السلع التى قصر القرار الوزارى المذكور إستيرادها على جهات القطاع العام ، و من ثم فقد أضحى فعل الإستيراد المسند إلى المطعون ضده أخذاً بأحكام القانون الجديد الأصلح للمتهم.

                     ( الطعن رقم 498 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/10/25 )
=================================
الطعن رقم  0903     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 5  
بتاريخ 02-01-1977
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 5
لما كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه بصفته موظفاً عمومياً من الأمناء على الودائع " أمين مخزن العهدة بمصنع حربى 81 " إستولى بغير حق على مال للدولة هو الزيوت المبينة بالمحضر و المملوكة للجمعية التعاونية و المسلمة إليه بسبب وظيفته ، و طلبت من قضاء الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات . و إذ إحيل الطاعن بهذا الوصف ، قضت المحكمة بإدانته عن ذات الفعل بوصف أنه " بصفته موظفاً عمومياً و من الأمناء على الودائع " مساعد أمين مخزن بالمصنع الحربى 81 " إختلس كمية السولار و البنزين البالغ قيمتها 1012 ج و 700 م و المسلمة إليه بسبب وظيفته و بصفته أميناً عليها " و لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها و أوصافها ، و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ، ما دام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم أساساً للوصف الذى دان به المتهم ، دون أن تضيف إليها المحكمة شيئاً - كما هو واقع الحال فى الدعوى المطروحة - إذ يوجب القانون على المحكمة أن تطبق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة المطروحة كما صار إثباتها فى الحكم و ليس فى ذلك خروج على واقعة الدعوى أو إفتئات على حق مقرر للمتهم .


=================================
الطعن رقم  1191     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 366
بتاريخ 21-03-1977
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون أن تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم .


=================================
الطعن رقم  1219     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 346
بتاريخ 13-03-1977
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من حكم محكمة أول درجة أنه قضى بإدانة الطاعن بعد أن إعتبر الواقعة المسندة إليه جريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص خطأ كما نشأ عن الإصابات عاهة مستديمة بالتطبيق للفقرات الأولى و الثانية و الثالثة من المادة 244 من قانون العقوبات و المواد 1 و2  و 81 و 88 من القانون رقم 449 لسنة 1955 و قرار وزير الداخلية ، فإستأنف الطاعن الحكم ، و محكمة ثانى درجة قضت بقبول الإستئناف شكلاً و فى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس الطاعن شهراً واحداً مع الشغل ، لما كان ذلك ، و كان الطاعن حين إستأنف الحكم الإبتدائى الصادر بإدانته على علم بالتعديل الذى أجرته محكمة أول درجة فى التهمة فلا وجه للقول بأنه لم يخطر به طالما أن المحكمة الإستئنافية لم تجر أى تعديل فى التهمة هذا فضلاً عن أن الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئا بخصوص هذا التعديل أمام المحكمة الإستئنافية فلا يجوز له أن يبديه لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0054     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 520
بتاريخ 25-04-1977
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 5
1) من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . ما دامت أقوالهما متفقة مع ما أسند إليه الحكم منها .

   2) أن ما ينعاه الطاعن عن إلتفات المحكمة عن الرد على ما أثاره من إتهامه ل ... ... ... و ... ... ... ... بإرتكاب للحادث مردود بأن هذا الدفاع يتعلق بموضوع الدعوى و تقدير الأدلة فيها مما لا تلتزم المحكمة بالتعرض له و الرد عليه إستقلالاً إكتفاء بأخذها بأدلة الإثبات القائمة فى الدعوى .

   3) لما كان الواضح من محضر جلسة ... ... ... ... ... التى تناولت فيها المرافعة و إختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئا عما أورده بوجه الطعن بشأن قاله التناقض بين قاله ... ... ... ... و ... ... ... و بين الدليل الفنى المستمد من التقارير الطبية الشرعية و من ثم فلا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ذلك لأنه دفاع موضوعى و لا يقبل منه النعى على المحكمة بإغفال الرد عليه ما دام لم يتمسك به أمامها .

   4) من المقرر أنه ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة و كانت تمثل الواقع فى الدعوى ، و كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن إطمئنانه إلى صحة ما أدلى به المجنى عليه للشاهدين سالفى الذكر و عول على ما نقلاه عنه من أنه قال إن الطاعن هو ضاربه ، فإن ما يثيره الطاعن حول إستدلال الحكم بهذه الأقوال لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام النقض .

                        ( الطعن رقم 54 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/4/25 )
=================================
الطعن رقم  0054     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 520
بتاريخ 25-04-1977
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 6
1) من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . ما دامت أقوالهما متفقة مع ما أسند إليه الحكم منها .

   2) أن ما ينعاه الطاعن عن إلتفات المحكمة عن الرد على ما أثاره من إتهامه ل ... ... ... و ... ... ... ... بإرتكاب للحادث مردود بأن هذا الدفاع يتعلق بموضوع الدعوى و تقدير الأدلة فيها مما لا تلتزم المحكمة بالتعرض له و الرد عليه إستقلالاً إكتفاء بأخذها بأدلة الإثبات القائمة فى الدعوى .

   3) لما كان الواضح من محضر جلسة ... ... ... ... ... التى تناولت فيها المرافعة و إختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئا عما أورده بوجه الطعن بشأن قاله التناقض بين قاله ... ... ... ... و ... ... ... و بين الدليل الفنى المستمد من التقارير الطبية الشرعية و من ثم فلا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ذلك لأنه دفاع موضوعى و لا يقبل منه النعى على المحكمة بإغفال الرد عليه ما دام لم يتمسك به أمامها .

   4) من المقرر أنه ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة و كانت تمثل الواقع فى الدعوى ، و كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن إطمئنانه إلى صحة ما أدلى به المجنى عليه للشاهدين سالفى الذكر و عول على ما نقلاه عنه من أنه قال إن الطاعن هو ضاربه ، فإن ما يثيره الطاعن حول إستدلال الحكم بهذه الأقوال لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام النقض .

                        ( الطعن رقم 54 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/4/25 )
=================================
الطعن رقم  0148     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 604
بتاريخ 16-05-1977
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 3
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، بل هى ملكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ، ما دام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم أساساً للوصف الذى دان المتهم به ، دون أن تضيف إليها المحكمة شيئاً - كما هو واقع الحال فى الدعوى المطروحة ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تعديل وصف التهمة المسندة إلى الطاعن بإدخال متهم آخر مجهول دون لفت نظره إلى ذلك ، و كان التعديل على هذه الصورة لا يخرج عن الواقعة ذاتها التى تضمنها أمر الأحالة . و هى التى كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة و دارت عليها المرافعة ، و هو وصف غير جديد فى الدعوى و لا مغايرة فيه للعناصر التى كانت مطروحة على المحكمة و لا يعد ذلك فى حكم القانون تغييراً لوصف التهمة المحال بها الطاعن ، بل هو مجرد تصحيح لبيان كيفية إرتكاب الجريمة مما يصح إجراؤه فى الحكم دون تنبيه الدفاع إليه فى الجلسة ليتدافع على أساسه ، و من ثم فإن النعى على الحكم لإخلاله بحق الدفاع يكون غير سديد .

                    ( الطعن رقم 148 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/5/16 )

=================================
الطعن رقم  0556     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 835
بتاريخ 10-10-1977
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
متى كانت واقعة الدعوى التى إتخذها الحكم لإعتبار كل من الطاعنين الأول و الثانى شريكاً مع زميله الآخر فى جناية القتل العمد التى هى بعينها الواقعة التى رأى الإتهام أن يجعل منها أساساً لمسئوليتهما كفاعلين أصليين و هى بذاتها الواقعة التى دارت عليها المرافعة ، فلا على المحكمة إذا هى لم توجه نظر الطاعنين إلى ما رأت من إنطباق وصف جديد للتهمة متى كانت الواقعة مؤدية إلى هذا الوصف الجديد دون إساءة إلى مركز الطاعن هذا إلى أنه لا مصلحة للطاعنين فى النعى على الحكم بهذا السبب إذ العقوبة المقضى بها بإعتبارهما شريكين تدخل فى حدود العقوبة المقررة للفاعل الأصلى ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعنان من تغيير صفتهما إلى شريكين فى الواقعة حالة كونهما قد قدما بوصف أنهما فاعلان أصليان دون أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التغيير و إدانتهما على هذا الأساس يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم  1393     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 962
بتاريخ 21-12-1978
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد دان الطاعن بالجريمة التى أسندتها إليه النيابة العامة و هى أنه عرض للبيع جبناً مغشوشاً ، و كان ما أورده بأسبابه من أن الطاعن هو الذى أنتج الجبن المغشوش قد جاء بصدد إثبات علم الطاعن بالغش و لا يعد تعديلاً من المحكمة لوصف التهمة، فإن النعى على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل .


=================================
الطعن رقم  0584     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 117
بتاريخ 21-01-1980
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إن القانون لا يتطلب إتباع شكل خاص لتنبيه المتهم إلى تعديل التهمة و كل ما يشترطه هو تنبيهه إلى ذلك التعديل بأية كيفية تراها المحكمة محققة لهذا الغرض .


=================================
الطعن رقم  1151     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 290
بتاريخ 27-02-1980
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
الأصل إن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغة النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم و أن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، لأنها و هى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحال عليها بل إنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تتبينها من الأوراق و من التحقيق الذى تجريه بالجلسة - إلا أنه يجب أن تلتزم فى هذا النطاق بالواقعة المطروحة و ألا ينطوى الوصف الجديد على تحوير لكيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى و لبنيانها القانونى و يجاوز نطاق التكييف القانوى للواقعة - أى مجرد ردها إلى أصل من نصوص القانون الواجب التطبيق و ألا ينطوى على مساس بكامل عناصر جريمة أخرى لم ترفع بها الدعوى و لم يتناولها التحقيق أو المرافعة . و لما كانت الدعوى قد رفعت على المطعون ضده بوصف أنه حاز سنجة غير صحيحة و كان الفعل المادى المكون لهذه الجريمة يختلف عن الفعل المادى المكون لجريمة البيع بأزيد من السعر المقرر ، المعاقب عليها بمقتضى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 ،  و من ثم فهى واقعة مغايرة للواقعة الواردة بطلب التكليف بالحضور و يكون الحكم المطعون فيه إذ عدل وصف التهمة من حيازة سنجة غير صحيحة إلى بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر و قضى بعدم إختصاص المحكمة نوعياً إستناداً إلى هذا التعديل قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم  1413     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 80
بتاريخ 16-01-1980
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 2
من حيث  إن النيابة العامة قدمت المطعون ضده لمحاكمته بوصف أنه غادر البلاد بدون جواز سفره و من غير الأماكن المخصصة لذلك ، و قضى الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ببراءته مما أسند إليه و أقام قضاءه على ما ثبت من محضر الضبط أنه وجد فى منطقة عسكرية بدون تصريح و هى واقعة منبتة الصلة بما تضمنه طلب التكليف بالحضور ، لما كان ذلك فإنه و إن كان الأصل ان محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم و أن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً لأنها و هى تفصل فى الدعوى لا تتقيد ، بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحال عليها بل أنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق و من التحقيق الذى تجريه بالجلسة ، إلا أنه  يجب أن تلتزم فى هذا النطاق بألا تعاقب المتهم عن واقعة مادية غير التى وردت فى أمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور دون أن تضيف إليها  شيئاً . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت على المطعون ضده بصفته مصرياً خرج من البلاد خلسة من غير أن يكون حاملاً لجواز سفر سارى المفعول يبيح له ذلك و بأنه خرج من غير الأماكن التى حددها وزير الداخلية ، و كان الفعل المادى المكون لهاتين الجريمتين يختلف عن الفعل المادى المكون لجريمة التواجد فى منطقة ممنوعة بمقتضى قرار وزير الحربية رقم 165 لسنة 1969 و من ثم فهى واقعة مغايرة للواقعة الواردة بطلب التكليف بالحضور ، فإن الحكم المطعون فه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .


=================================
الطعن رقم  1601     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 520
بتاريخ 21-04-1980
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها ، و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن الواقعة المادية التى إتخذتها المحكمة أساساً للتغيير الذى أدخلته على الوصف القانونى المعطى لها من النيابة العامة هى بذاتها الواقعة المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت عليها المرافعة دون أن تضيف إليها شيئاً ، و أنه إذ إتجهت المحكمة إلى إسناد واقعة جديدة إلى المتهم تكون مع الواقعة المنسوبة إليه فى وصف التهمة وجه الإتهام الحقيقى و تدخل فى الحركة الإجرامية التى أتاها المتهم - تطبق عليه حكم القانون على هذا الأساس بعد أن نبهته إلى التعديل الذى أجرته ليبدى دفاعه فيه طبقاً للمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، و كان البين من إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن تلك المحكمة طبقت على الفعل المسند إلى المتهم بإطلاقه عياراً نارياً داخل القرية ما إنطوى عليه من جريمة حمل السلاح النارى - الذى أطلقه - فى فرح ، و هو ما يدخل بالضرورة فى ذات الحركة الإجرامية التى أتاها ، و نبهته إلى هذا التعديل ليبدى دفاعه فيه ، فإنه لا شائبة بطلان فى إجراءات محكمة أول درجة و ما ترتب عليها من حكم أصدرته ، و إذ كان من المقرر - بالإضافة إلى ذلك - أن تعديل محكمة أول درجة لوصف التهمة على هذا النحو - حتى و لو لم تلفت نظر الدفاع عن المتهم - لا يترتب عليه بطلان الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية ما دام أن المتهم حين إستأنف الحكم كان على علم بهذا التعديل بما يتيح له إبداء دفاعه على أساسه - كما هو الحال فى الدعوى - فإن نعى الطاعن على الحكم فى هذا الشأن بالبطلان أو الإخلال بحق الدفاع يكون و لا محل له . لما كان ذلك ، و كان دفع الطاعن أمام محكمة ثانى درجة ببطلان الحكم الإبتدائى لا يعدو - على ما سلف بيانه - أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان و بعيداً عن محجة الصواب فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إلتفاته عنه و يكون النعى عليه بالقصور فى هذا الخصوص غير سديد .


=================================
الطعن رقم  0598     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1132
بتاريخ 25-12-1980
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 7
1) النعى بإلتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم إرتكابه الجريمة و أن مرتكبها هو شخص آخر مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه أن  يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم و لا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

   2) لما كان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و كان وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه و هى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و إذ كان الطاعن لا ينازع فى صحة  ما نقله الحكم من أقوال شهود الإثبات فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم فى صورة الواقعة التى إعتنقهتا المحكمة و إقتنعت بها و لا تعويله فى قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى أن الجانى كان فى إمكانه إرتكاب الجريمة دون أن يراه أحد إذ أن مفاد ما تناهى إليه الحكم من تصوير للواقعة هو إطراح دفاع الطاعن المخالف لهذا التصوير .

  3) لا يجدى الطاعن التحدى بأن الحكم لم يفصح عن بيان نية القتل لمن أخطأ فى شخصهم من المجنى عليهم لأن تحديد هذا القصد بالمجنى عليه الأول بذاته أو تحديده و إنصراف أثره إلى المجنى عليهم الآخرين لا يؤثر فى قيامه و لا يدل على إنتفائه ما دامت الواقعة كما أثبتها الحكم لا تعدو أن تكون صورة من حالات الخطأ فى الشخص التى يؤخذ الجانى فيها بالجريمة العمدية حسب النتيجة التى إنتهى إليها فعله و لأن الخطأ فى شخص المجنى عليه لا يغير من قصد المتهم و لا من ماهية الفعل الجنائى الذى إرتكبه تحقيقاً لهذا الغرض ، و من ثم فإن ما أورده الحكم بياناً لنية القتل و توافرها لدى الطاعن بالنسبة لجريمة قتل المجنى عليه الأول ينعطف حكمه بطريق اللزوم إلى جرائم القتل و الشروع فيه الأخرى التى دانه بها.

   4) لا يقدح فى سلامة الحكم ما سطره فى مقام نفى ظرف الإقتران من القول بأن الطاعن " لم يقصد قتل المجنى عليهم من الثانى إلى الرابع و إنما نشأ هذا القتل و الشروع فيه نتيجة إطلاق النار قاصداً قتل المجنى عليه الأول ، إذ البين من السياق الذى تخللته هذه العبارة - على ما سلف بيانه - أنها تعنى أن الطاعن أطلق النار على المجنى عليه الأول قاصداً قتله فأخطأته بعض الأعيرة و أصابت المجنى عليهم الآخرين و لا تعنى إنتفاء نية القتل لديه فى شأن هؤلاء بل هى ترديد لما ساقه الحكم من قبل حسبما يبين من مدوناته المتكاملة ، و من ثم فإن صياغتها على النحو المشار إليه لم تكن بذى أثر على عقيدة المحكمة التى تقوم على المعانى لا على الألفاظ و المبانى و طالما كان المعنى المقصود منها هو توافر نية القتل لا إنتفاؤها .

   5) بحسب الحكم ما أثبته من قيام جريمة قتل المجنى عليه الأول مع سبق الإصرار و الترصد فى حق الطاعن كى يستقيم قضاؤه عليه بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة ، و من ثم فلا مصلحة للطاعن فيما ينعاه على الحكم بالنسبة لجرائم القتل الشروع فيه الأخرى ما دام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن كافة الجرائم التى دانه بها - تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجريمة قتل المجنى عليه الأول . و إذ كان الحكم قد أثبت مقارفة الطاعن لجرائم القتل العمد و الشروع فيه مع سبق الإصرار فقد وجب مساءلته عنها سواء إرتكبها وحده أو مع غيره و لا يغير من أساس المسئولية فى حكم القانون أن يثبت أن الجانى قد قل نصيبه فى الأفعال المادية المكونة لها أو قام بنصيب أوفى من هذه الأفعال .

   6) لا يعيب الحكم إن هو نسب إلى الطاعن مقارفته لهذه الجرائم مع غيره فى حين أن وصف التهمة المرفوع بها الدعوى قد أفرده بالإتهام دون لفت نظره إلى ذلك ، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم ، بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم أساساً للوصف الذى دان المتهم بها دون أن تضيف إليها المحكمة شيئاً . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى إعتبار الطاعن فاعلاً مع غيره و هو وصف غير جديد فى الدعوى و لا مغايرة فيه للعناصر التى كانت مطروحة على المحكمة و لا يعد ذلك فى حكم القانون تغييراً لوصف التهمة المحال بها الطاعن بل هو مجرد تصحيح لبيان كيفية إرتكاب الجريمة مما يصح إجراؤه فى الحكم دون تنبيه الدفاع إليه فى الجلسة ليترافع على أساسه .

                  ( الطعن رقم 598 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/12/25 )
=================================
الطعن رقم  0710     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 869
بتاريخ 09-10-1980
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الى ترى إنطباقه عليها و إذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، و كان مرد التعديل هو إستبعاد نية القتل دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو عناصر جديدة تختلف عن الأولى ، فإن الوصف المعدل الذى نزلت إليه المحكمة حين إعتبرت الطاعن مرتكباً لجريمة الضرب المفضى إلى الموت لا يجافى التطبيق السليم فى شئ و لا يعطى الطاعن حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع . إذ أن المحكمة لم تكن ملزمة فى مثل هذه الحال بتنبيهه أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى الوصف ما دام قد إقتصر على إستبعاد عناصر الجريمة التى رفعت بها الدعوى و من فقد إنحسرت عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع .


=================================
الطعن رقم  1315     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 169
بتاريخ 22-02-1981
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
للمحكمة أن ترد الواقعة إلى صورتها الصحيحة ما دامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التى تضمنها أمر الإحالة و التى كانت مطروحة على بساط البحث ، فلا يعيب الحكم أن ينسب إلى الطاعن وحده إرتكابه فعل القتل المقترن بجناية الشروع فى القتل خلافاً لما جاء بأمر الإحالة من إرتكابه هذا الفعل مع آخر - قضى ببراءته - ما دام الحكم لم يتناول التهمة التى رفعت بها الدعوى بالتعديل و هى تهمة القتل العمد المقترن بجناية شروع فى قتل ، و ما دام يحق للمحكمة أن تستبين الصورة الصحيحة التى وقع بها الحادث أخذاً من كافة ظروف الدعوى و أدلتها المطروحة و التى دارت عليها المرافعة ، إذ أن الطاعن لم يسأل فى النتيجة إلا عن جريمة القتل العمد المقترن بجناية شروع فى قتل ، و هى الجريمة التى كانت معروضة على بساط البحث بالجلسة ، و التى يستوى أن يرتكبها الطاعن وحده أو مع غيره ، و من ثم فإن المحكمة لم تكن ملزمة بإجراء تعديل فى وصف التهمة يقتضى تنبيه الدفاع إليه فى الجلسة ليترافع على أساسه .


=================================
الطعن رقم  1335     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1059
بتاريخ 03-12-1980
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
المناط فى إعتبار المال منقولاً قابلاً للسرقة هو مجرد قابليته للنقل من مكان إلى آخر و من يد إلى أخرى و لو لم يكن بذاته منقولاً فى حكم القانون المذنى ، كالعقار بالتخصيص و العقارات بالإتصال متى فصلت عن المال الثابت بل و العقارات بطبيعتها بالنسبة للأجزاء التى يمكن إنتزاعها منها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر إختلاس الأبواب و النوافذ و أخشاب سقف منزلى المدعين بالحق المدنى سرقة يكون قد إقترن بالصواب و يضحى منعى الطاعن فى هذا الصدد على غير أساس .
 لا عبرة بوصف الفعل الذى إشتمل عليه بلاغ الحادث و إنما العبرة بالتكييف القانونى الصحيح لهذا الفعل .


=================================
الطعن رقم  1734     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 79
بتاريخ 26-01-1981
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : ه
1) " لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على النحو سالف البيان أن رئيس النيابة عندما أصدر الإذن قد وقعه بإعتباره منتدباً من النائب العام و هو ما لا يمارى فيه الطاعن فإن مفاد ذلك أنه كان منتدباً ممن يملك ندبه قانوناً " و كان يكفى فى أمر الندب للتحقيق أن يثبت حصول هذا الندب من أوراق الدعوى ، فإن ما أثبته الحكم يكفى لإعتبار الإذن صحيحاً صادراً ممن يملك إصداره و يكون الحكم سليماً فيما إنتهى إليه من رفض الدعوى ببطلان إذن التفتيش .

   2) من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته و إستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين و أن تكون هناك من الدلائل و الأمارات الكافية و الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف إتصاله بالجريمة .

   3) تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

   4) إذ كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى أسفرت عن أن الطاعن الأول و آخرين يجلبون كميات كبيرة من المواد المخدرة و يروجونها بها و أن الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبط الطاعن الأول حال نقلها إلى القاهرة من المكان الذى يخفونها فيه بعد تهريبها إلى الساحل الشمالى الغربى للبلاد بإعتبار أن هذا النقل مظهر لنشاطه فى ترويج المواد المخدرة التى يحوزها و يتجر فيها بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تخضع للقانون الجنائى المصرى تحقق وقوعها من مقاريفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة و من ثم فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفى لإعتبار الإذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفيشه و يكون ما ينعاه الطاعنان فى هذا الصدد غير سديد .

   5) لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة و عناصر فى الدعوى ، و كانت المحكمة قد إطمأنت للأدلة السائغة التى أوردتها إلى أن المراقبة التليفونية لم يكن لها أثر فى إجراءات القبض و التفتيش التى تمت تنفيذاً للإذن الصادر من النيابة العامة بذلك فإن ردها على الدفع ببطلان الإذن بإجراء المراقبة التليفونية يكون رداً كافياً و سائغاً لتبرير رفضه .

   6) وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب عليها .

   7) تناقض الشهود فى أقوالهم لا يعيب الحكم و لا يقدح فى سلامته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .

   8) قضاء محكمة النقض قد إستقرعلى أن إجراءات تحرير المضبوطات وفقاً لما نصت عليه المادة 52 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب على مخالفتها أى بطلان و ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل و أن الأحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث .

   9) لما كان ما يثيره الطاعنان من إختلاف وزن المخدر و شكله مردود بما هو مقرر من أنه متى كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هى التى أرسلت للتحليل و صار تحليلها و إطمأنت كذلك إلى النتيجة التى إنتهى إليها التحليل - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك و لا جناح عليها إن هى إلتفتت عن الرد على دفاعه فى هذا الشأن ما دام أنه ظاهر البطلان و بعيد عن محجة الصواب .

   10) لما كان الحكم قد أورد : " أنه بالنسبة للمتهم الثانى فإن ركن علمه بالمخدرات مستفاد من ملازمته للمتهم الأول ثم قيادته السيارة من الإسكندرية و من الحالة التى كانت عليها المخدرات بالسيارة فقد عثر عليها بداخل الحقيبة الخلفية و على المقعد الخلفى و فى الفراغ بين هذا المقعد و المقعد الأمامى أى كانت خلف المتهم المذكور مباشرة مما يقطع بأنه كان قد علم بأمرها و شارك بصفته القائد فى وضعها على هذه الصورة " ، و كان تقصى العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع ، و إذ كان هذا الذى ساقته المحكمة فيما تقدم كافياً فى الدلالة على أن الطاعن الثانى كان يعلم بكنه المادة المخدرة المضبوطة فإن ما ينعاه فى هذا الخصوص لا يكون له محل .

   11) لما كان من المقرر أن حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .

   12) الجرائم على إختلاف أنواعها - إلا ما إستثنى بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية و منها البينة و قرائن الأحوال فلا يصح مطالبة القاضى بالأخذ بدليل دون دليل أو التقيد فى تكوين عقيدته بدليل معين .

   13) العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى .

   14) لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم ، و كانت المحكمة قد رأت أن أوراق الدعوى خالية من الدليل اليقينى القاطع على قيام واقعة الجلب فى حق الطاعن الأول و قدرت أنه نظراً لكبر حجم كمية المخدرات المضبوطة و ما قرره جميع الشهود من أنه يتجر فى المواد المخدرة و إنتهت إلى أن التكييف الصحيح للواقعة قبله هو حيازة جوهر مخدر بقصد الإتجار فلا يكون هناك وجه لدعوى الإخلال بحق الدفاع أو البطلان فى الإجراءات ذلك أن المراد بجلب المخدر هو إستيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس متى تجاوز بفعله الخط الجمركى و من حق المحكمة أن تنزل على الواقعة التى صحت لديها الوصف القانونى السليم نزولاً من الوصف المبين بأمر الإحالة و هو الجلب إلى وصف أخف هو الحيازة بقصد الإتجار و لا يتضمن هذا التعديل إسناداً لواقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة التى إتخذها أمر الإحالة أساساً للوصف الذى إرتآه .

   15) من المقرر أن سكوت المدافع عن التمسك بإعادة مناقشة الشهود فى حضرته و مواصلة المرافعة دون إصرار على طلب سماعهم إنما يفيد أنه قد تنازل عن ذلك ضمناً .

   16) لما كان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن المحامى الموكل عن الطاعن الثانى ..... قد تولى فى مرافعته الدفاع عن موكله فقط مشيراً إلى إختلاف موقفه عن موقف الطاعن الأول فإن مفاد ذلك أنه حضر جلسات المحاكمة موكلاً عن الطاعن الثانى وحده يكون ما ورد ببعض تلك المحاضر من إثبات حضوره مع الطاعن الأول أو مع الطاعنين معاً هو مجرد خطأ مادى لا يقدح فى صحة الحكم أو يؤثر فى سلامة إجراءات المحاكمة . هذا فضلاً عن أن كلاً من الطاعنين قد إنفرد بالدفاع عنه أكثر من محام تسنى له أن يبدى ما يعن له من أوجه الدفاع فى نطاق مصلحة موكله الخاصة دون غيرهما بما تنتفى معه مظنة الإخلال بحق أيهما فى الدفاع .

   17) لما كان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن الشاهد التاسع المقدم ..... قد توفى إلى رحمة الله و بات سماع شهادته متعذراً فلا على المحكمة إن هى لم تقرر تلاوة أقواله بالجلسة ، ذلك أن تلاوة أقوال الشاهد الغائب هى من الإجازات و لا تكون واجبة إلا إذا طلب المتهم أو المدافع عنه ذلك و هو ما خلت محاضر جلسات المحاكمة من إثباته الأمر الذى ينتفى معه وجه الطعن على الحكم فى هذا الخصوص .

   18) من المقرر أنه و إن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع و تحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة .

   19) لما كان من المقرر أن جريمة إحراز أو حيازة المخدر من الجرائم المستمرة ، و كان وقوع الجريمة موضوع الدعوى الماثلة و إن بدأ بدائرة محافظة الإسكندرية و كان ضبط المخدر قد تم عند الكليو متر 53/52 من الطريق الصحراوى إلى القاهرة فى مكان تابع لمحافظة الجيزة إلا أنه ليس من شأن هذا أن ينفى وقوع الجريمة بدائرة إختصاص محافظة البحيرة التى مر بها الطاعنان حيث فطن أفراد الكمين الأول إلى مرور سيارتهما ، و لا يغير من ذلك الأمر أن يكون ضبطهما قد إقتضى إستمرار المطاردة حتى حدود المحافظة التالية و الحكم المطعون فيه إذ إعتنق هذا النظر و إعتبر أن الدفع بعدم إختصاص محكمة جنايات دمنهور على غير سند من القانون فإنه لا يكون قد خالف القانون فى شئ و يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد .

   20) لما كانت المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن تشكل محكمة الجنايات من ثلاثة من مستشارى محكمة الإستئناف ، و كانت المادة 367 من القانون ذاته تنص على أن " تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الإستئناف فى كل سنة بناء على طلب رئيسها من يعهد إليه من مستشاريها القضاء بمحاكم الجنايات و أنه إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار محكمة الجنايات يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الإستئناف ، و يجوز عند الإستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الإبتدائية الكائنة بالجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها ، و لا يجوز فى هذه الحالة أن يشترك فى الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين " و كان مؤدى ذلك أن الشارع لم يرتب البطلان إلا فى هذه الحالة الأخيرة التى تشكل فيها الدائرة من أكثر من واحد من غير  المستشارين . لما كان ذلك ، و كان البين من مطالعة ملف طلب الرد رقم 209 لسنة 35 قضائية إستئناف الإسكندرية أن هذا الطلب قد نظرته محكمة جنايات دمنهور مشكلة من ثلاثة من مستشارى محكمة إستئناف الإسكندرية فى حضور ممثل للنيابة العامة و أصدرت فيه حكمها بتاريخ 5 من مارس سنة 1979 قاضياً بقبول طلب الرد شكلاً و فى الموضوع برفضه و بتغريم طالب الرد مبلغ ثلاثمائة جنيه و مصادرة الكفالة فإن حكمها يكون قد صدر من هيئة مشكلة وفق القانون ، و لا يؤثر فى هذا أن تكون تلك الدائرة مختصة أصلاً بالمواد المدنية ذلك أن توزيع العمل على دوائر محكمة الإستئناف و بالتالى تعيين من يعهد إليه من المستشارين القضاء بمحكمة الجنايات لا يعدو أن يكون تنظيماً إدارياً بين دوائر المحكمة المختصة و ليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الإختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة أخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، و يكون ما يدعيه الطاعنان من بطلان الحكم الصادر فى دعوى الرد لصدوره من دائرة لا إختصاص لها بإصداره لا أساس له .

   21) لما كان الأصل فى الإجراءات الصحة ، فإن الحكم برفض طلب الرد الأصلى الصادر بتاريخ 5 من مارس سنة 1979 من قبل أن يحاط أعضاء الهيئة التى أصدرته علماً بحصول التقرير بطلب ردهم - يكون قد صدر صحيحاً فى القانون و يكون النعى على الحكم بالبطلان لصدوره من هيئة محجوبة عن نظر الدعوى الجنائية على غير سند و يتعين رفضه .

                  ( الطعن رقم 1734 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/1/26 )



                       


=================================
الطعن رقم  1829     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 293
بتاريخ 29-03-1981
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
حيث أن الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم و أن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً لأنها و هى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحال عليها بل إنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق و من التحقيق الذى تجريه بالجلسة ، إلا أنه يجب أن تلتزم فى هذا النطاق بألا تعاقب المتهم عن واقعة مادية غير التى وردت فى أمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور دون أن تضيف إليها شيئاً ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار فعدلت المحكمة وصف التهمة إلى الضرب المفضى إلى الموت بعد إستبعاد نية القتل و ظرف سبق الإصرار ، دون أن يتضمن التعديل واقعة مادية أو عناصر جديدة مختلفة عن الأولى ، و من ثم فإن الوصف المعدل الذى نزلت إليه المحكمة لا يجافى التطبيق السليم فى شئ ، و ما كان لها أن تحاكم المتهم عن جناية إسقاط حبلى عمداً - كما ورد بوجه الطعن ، بفرض قيام تلك الجريمة فى الأوراق - بإعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد - ذلك أن تلك الجريمة لا يكفى لتوافرها أن يكون الفعل الذى نتج عنه الإسقاط قد وقع عمداً بل يجب أن يثبت أنه إرتكب بقصد إحداث الإسقاط ، فالإسقاط جريمة مستقلة قائمة بذاتها لا يمكن قطعاً أن توصف بأنها ضرب أفضى إلى الموت ، و من ثم فإن مطالبة المحكمة بإجراء هذا التعديل أمر مخالف للقانون .


=================================
الطعن رقم  2082     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 479
بتاريخ 11-05-1981
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
لئن كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته ، و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم ، إلا أن حد ذلك أن تلتزم ذات الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت حولها المرافعة ، و ليس لها إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى ، أو أن تجرى تغييراً فى الأفعال المؤسسة عليها التهمة ، و لما كانت الواقعة التى شملها أمر الإحالة و رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن لم تسند إليه فعل إطلاق العيار النارى على المجنى عليه ، فقد كان يجب على المحكمة و قد إتجهت إلى التعديل بإسناد هذا الفعل المادى إلى الطاعن على خلاف ما ورد بأمر الإحالة بما يعتبر تعديلاً للتهمة بإسناد واقعة مادية جديدة للمتهم الطاعن ثم إدانته على أساسها أن تنبههه إلى هذا التعديل الجديد ليبدى دفاعه فيه ، و إذ كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة نبهته إلى ذلك ، فإن إجراءات المحاكمة تكون مشوبة بعيب جوهرى أثر فى الحكم بما يبطله و يوجب نقضه و الإحالة بغير حاجة لبحث الوجه الآخر للطعن . و ذلك بالنسبة للطاعن و أيضاً بالنسبة للمحكوم عليه الآخر الذى لم يطعن على الحكم نظراً لوحدة الواقعة و لحسن سير العدالة .

                  ( الطعن رقم 2082 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/11 )
=================================
الطعن رقم  2721     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 385
بتاريخ 20-04-1981
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 2
و إن كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم و إن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً لأنها و هى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة عليها بل أنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق و من التحقيق الذى تجريه بالجلسة ، إلا أنه يجب أن تلتزم فى هذا النطاق طبقاً للمادة 307 و 381 من قانون الإجراءات الجنائية - بألا يعاقب المتهم عن واقعة مادية التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور دون أن تضيف إليها عناصر جديدة و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت على المتهم بوصف أنه أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " كودايين " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً و كانت هذه الجريمة تختلف فى أركانها و عناصرها المكونة لها عن جريمة جلب هذه المادة بغير ترخيص و هى الجريمة المنصوص عليها فى الماديتن 27 و 44 سالفتى البيان - و من ثم فإنه ما كان يجوز للمحكمة أن تعاقب المتهم عن هذه الواقعة الأخيرة التى لم تكن مطروحة عليها و لم ترد بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور .


=================================
الطعن رقم  0144     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 603
بتاريخ 03-06-1981
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 3
لما كانت النيابة العامة أقامت الدعوى ضد المطعون ضده بوصف أنه فى يوم 1978/4/21 وجد فى حالة سكر بين فى الطريق العام ، و طلبت عقابه بالمادة 385 من قانون العقوبات ، و قد طبق الحكم المطعون فيه على الواقعة حكم المادة السابقة و قضى بتغريم المطعون ضده جنيهاً واحداً لما كان ذلك ، و كانت الواقعة بالوصف الذى رفعت به إنما يحكمها القانون رقم 63 لسنة 1976 الذى - صدر و عمل به قبل وقوع الفعل و الذى نص فى مادته التاسعة على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه ، مما مفاده أنه ألغى نص المادة 385 من قانون العقوبات سالف الذكر و كان القانون 63 لسنة 1976 المشار إليه يعاقب على الواقعة المطروحة فى مادته السابعة بالحبس الذى لا تقل مدته عن إسبوعين و لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً و لا تجاوز مائة جنيه " و كانت المحكمة ملزمة بأن تنزل الحكم الصحيح للقانون على الواقعة التى رفعت بها الدعوى غير مقيدة فى ذلك بالوصف الذى أسبغ على هذه الواقعة و لا بالقانون الذى طلب عقاب المتهم طبقاً لأحكامه . و لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت فى حق المطعون ضده إرتكاب جريمة وجوده فى حالة سكر بين فى الطريق العام المنصوص عليها فى المادة السابعة من القانون 63 لسنة 1976 قد أوقع عليه عقوبة المخالفة المنصوص عليها فى المادة 385 من قانون العقوبات بدلاً من توقيع عقوبة الجنحة المقررة لهذه الجريمة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، و كان هذا الخطأ الذى تردى فيه الحكم لا يخضع لأى تقدير موضوعى ما دامت محكمة الموضوع قد قالت كلمتها من حيث ثبوت إسناد جريمة السكر البين فى الطريق العام إلى المطعون ضده فإنه يتعين وفقاً للمادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض تصحيح الحكم المطعون فيه وفق القانون .

                     ( الطعن رقم 144 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/6/3 )
=================================
الطعن رقم  0439     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 747
بتاريخ 21-10-1981
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن لمحكمة الموضوع ألا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى إنطباقه على واقعة الدعوى ، إلاأنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تعديل التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى و بنيانها القانونى و الإستعانة فى ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى تلك التى أقيمت بها الدعوى ، فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة أن تلتزم فى هذا الصدد بمراعاة الضمانات التى نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية بما توجبه من تنبيه المتهم إلى التغيير فى التهمة و منحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك ، وبشرط ألا يترتب على ذلك إساءة لمركز المتهم إذا كان هو المستأنف وحده . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة أسندت إلى الطاعن مقارفته الغش و عاقبته بالمادة 116 مكرراً جـ من قانون العقوبات و كانت جناية الغش فى عقد التوريد التى نصت عليها الفقرة الأولى من هذه المادة هى جريمة عمدية يشترط لقيامها توفر القصد الجنائى بإتجاه إرادة المتعاقد إلى إلاخلال بعقد من العقود التى رددتها الفقرة المذكورة أو إرتكب أى غش فى تنفيذه ، و أن يكون التعاقد مع إحدى الجهات المبينة فى المادة 116 مكرراً جـ سالفة الذكر ، فإن هذا الذى أجرته المحكمة لا يعد تعديلاً فى وصف التهمة ، و إنما هو تعديل فى التهمة ذاتها ، لا تملك المحكمة إجراءه إلا فى أثناء المحاكمة و قبل الحكم فى الدعوى ، مما كان يقتضى لفت نظر الدفاع و منحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك منعاً للإفتئات على الضمانات القانونية التى تكفل له حقه فى الدفاع عن نفسه دفاعاً كاملاً حقيقياً لا مبتوراً و لا شكلياً أمام سلطة القضاء بعد أن يكون قد أحيط بالتهمة علماً و صار على بينة من أمره فيها ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون قد بنى على إجراء باطل أخل بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه و الإعادة دون حاجة إلى بحث الوجه الثانى من وجهى الطعن ، و لا وجه للقول أن العقوبة التى أوقعها الحكم الإبتدائى على الطاعن هى المقررة لجنحة بيع جبن مغشوش مع العلم بذلك وفقاً لنصوص القانون رقم 48 لسنة1941 المعدل بالقانونين - 552 لسنة 1955 ، 80 لسنة 1961 أخذاً بالقرينة القانونية المنصوص عليها بالقانونين الأخيرين التى إفترض بها الشارع العلم بالغش فى حق المشتغل بالتجارة ما لم يثبت حسن نيته ذلك أن مدونات الحكم المطعون فيه الذى أنشأ لنفسه أسباباً جديدة قد خلت البتة مما يفيد توافر هذا الشرط فى حق الطاعن كما خلت من أية إحالة إلى أسباب الحكم الإبتدائى فى هذا الشأن .

                   ( الطعن رقم 439 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/10/21 )
=================================
الطعن رقم  0448     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1037
بتاريخ 03-12-1981
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أن القانون لا يتطلب إتباع شكل خاص لتنبيه المتهم إلى تغيير الوصف أو تعديل التهمة ، و كل ما يشترطه هو تنبيهه إلى ذلك التعديل بأية كيفية تراها المحكمة محققة لهذا الغرض سواء أكان هذا التنبيه صريحاً أو ضمنياً أو بإتخاذ إجراء ينم عنه فى  مواجهة الدفاع و ينصرف مدلوله إليه . و إذ كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أن المحكمة لفتت نظر الدفاع إلى تعديل التهمة من إتلاف عمد إلى تجريف أرض زراعية بغير ترخيص فتكون المحكمة قد قامت بإتباع أمر القانون فى المادة 3/308 من قانون الإجراءات الجنائية و من ثم ينحسر عن الحكم دعوى الإخلال بحق الدفاع .


=================================
الطعن رقم  1250     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 496
بتاريخ 20-04-1982
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 2
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم .


=================================
الطعن رقم  1265     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1158
بتاريخ 20-12-1981
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 4
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم التى ترى إنطباقه على واقعة الدعوى .


=================================
الطعن رقم  1470     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 969
بتاريخ 24-11-1981
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
المحكمة ملزمة بأن تنزل الحكم الصحيح للقانون على الواقعة التى رفعت بها الدعوى غير مقيدة فى ذلك بالوصف الذى أسبغ على هذه الواقعة و لا بالقانون الذى طلب عقاب المتهم طبقاً لأحكامه .


=================================
الطعن رقم  2734     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 103
بتاريخ 27-01-1982
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 4
لما كان من المقرر أن المحكمة ملزمة بأن تنزل الحكم الصحيح للقانون على الواقعة التى رفعت بها الدعوى غير مقيدة فى ذلك بالوصف الذى أسبغ عليها و لا بالقانون الذى طلب عقاب المتهم طبقاً لأحكامه .


=================================
الطعن رقم  5411     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 244
بتاريخ 20-02-1982
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم و أن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، ذلك أنها و هى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة عليها بل أنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق و من التحقيق الذى تجريه بالجلسة ، و أن ما تلتزم به فى هذا النطاق هو ألا يعاقب المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور .


=================================
الطعن رقم  1009     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 461
بتاريخ 06-04-1982
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
لما كانت المحكمة مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً و لو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير و ليس عليها فى ذلك إلا مراعاة الضمانات التى نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية و من ثم كان لزاماً على المحكمة - و قد كانت صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده تحت نظرها و تضمنت سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى سرقة - أن تعدل التهمة بإضافة الظرف المشدد المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 ، 75 لسنة 1958 و لو لم يرد بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور بشرط أن تنبه المطعون ضده إلى هذا التغيير و أن تمنحه أجلاً للإستعداد إذا طلب ذلك ، أما و هى لم تفعل و قضت بمعاقبة المطعون ضده بالحبس ستة أشهر مع الشغل و  الغرامة تطبيقاً للمادة 1/26 من القانون سالف الذكر و المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات فإن حكمها يكون منطوياً على خطأ فى تطبيق القانون .

                     ( الطعن رقم 1009 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/4/6 )
=================================
الطعن رقم  1265     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 547
بتاريخ 05-05-1982
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 4
لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم ، و إذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت حولها المرافعة و هى واقعة إحراز المخدر ، هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به و كان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الإتجار لدى الطاعن و إستبعاد هذا القصد بإعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد ، فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين إعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً من أى من قصود الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى لا يقتضى تنبيه الدفاع و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد .


=================================
الطعن رقم  2193     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1069
بتاريخ 28-12-1982
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 4
لما كان من المقرر أن المحكمة  لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بكافة كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، و كان القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة قد نص فى الفقرة " ب " من المادة التاسعة منه على عقاب من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفاً مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون ذلك أو بسماحه فى محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة و كان ما أثبته الحكم المطعون فيه فى حق الطاعن أن يمتلك محلاً " ملهى " به بعض الغرف المفروشة و يغشاه الجمهور بغير تمييز و قد دأب على إستقبال الأشخاص من الجنسين ممن رتكبون الفجور و الدعارة و يؤجر الغرف لهم لهذا الغرض فإن ذلك مما تتحقق به الجريمة الواردة فى المادة التاسعة آنفة البيان و ليست المادة الثامنة التى تفترض فتح أو إدارة محل على وجه التحقيق للفجور أو الدعارة و هو ما وصفت به النيابة العامة الواقعة و سايرها فى ذلك الحكم المطعون فيه . مما يكون معه مخطئاً فى تطبيق القانون فى هذا الخصوص .    


=================================
الطعن رقم  2277     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 786
بتاريخ 19-10-1982
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 2
الأصل أن المحكمة لا تقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها و أوصافها ، و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الأحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم أساساً للوصف الذى دان المتهم به دون أن تضيف إليها المحكمة شيئاً - كما هو واقع الحال فى الدعوى المطروحة - إذ أوجب القانون على المحكمة أن تطبق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم و ليس فى ذلك خروج فى واقعة الدعوى أو أفتئات على حق مقرر للمتهم و من ثم فإن هذا النعى يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  4156     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 763
بتاريخ 13-10-1982
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 2
إنتهاء الحكم إلى تعديل وصف - التهمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده من القتل العمد إلى الضرب البسيط لا يمنع من القضاء بالتعويض للمدعين بالحقوق المدنية ، ذلك بأنه من المقرر أن سبب الدعوى هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب ، و إذ كان الحق فى طلب التعويض - فى صورة الدعوى - ناشئاً عن فعل الإصابة فى ذاته المسند إلى المطعون ضده إحداثها بمورث الطاعنين ، فإنه يستوى فى إيجاب الحكم بالتعويض أن تكون هذه الإصابة قد أسهمت فى وفاة المجنى عليه أم لم تسهم ، إذ يتسع طلب المدعين بالحقوق المدنية فى هذه الحالة لطلب تعويض الضرر الناشىء عن جريمة الضرب البسيط .

                   ( الطعن رقم 4156 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/10/13 )
=================================
الطعن رقم  5125     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 335
بتاريخ 09-03-1983
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 8
الأصل أن المحكمة لاتتقيد بالوصف الذى ترفع به الدعوى الجنائية قبل المتهم ، لأن هذا الوصف ليس نهائياً ، و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد  الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى الصحيح الذى ترى إنطباقه على الواقعة .


=================================
الطعن رقم  5125     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 335
بتاريخ 09-03-1983
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 9
متى كان مرد التعديل - على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - هو عدم قيام الداليل على أن الطاعن حين إعتدى على المجنى عليه قد إنتوى قتله ، و لم يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر تختلف عن الواقعة الأولى ، فإن المحكمة لا تلتزم فى مثل هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى الوصف إقتصر على إستبعاد أحد عناصر الجريمة التى رفعت بها الدعوى .  

                      ( الطعن رقم 5125 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/9 )
=================================
الطعن رقم  6303     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1057
بتاريخ 26-12-1982
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة من ضرب أفضى إلى الموت إلى قتل خطأ ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن فى أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل فى التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة فى أمر الإحالة و هى واقعة القتل الخطأ مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل و هى إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان و لا يؤثر فى ذلك أن يكون الدفاع قال فى مرافعته " إن التكييف الصحيح للواقعة لا يخرج عن كونه قتل خطأ " لأن هذا القول صدر منه دون أن يكون على بينة من عناصر الإهمال التى قالت المحكمة بتوافرها و دانته بها حتى يرد عليها و من ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة.

                 ( الطعن رقم 6303 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/12/26 )
=================================
الطعن رقم  1078     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 700
بتاريخ 30-05-1983
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه ليس لزاماً على محكمة الموضوع أن تتقيد بالوصف القانونى الذى أسبغته النيابة العامة على الواقعة محل الدعوى بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها و أوصافها وصولاً إلى إنزال حكم القانون صحيحاً عليها .


=================================
الطعن رقم  1322     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 794
بتاريخ 04-10-1983
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه بصفته موظفاً عاماً " معاون بجمرك المنافذ ببورسعيد " شرع فى الإضرار عمداً بأموال الجهة التى يعمل بعها بأن شرع فى تهريب بضائع أجنبية بدون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها حالة كونه منوطاً به تقدير تلك الرسوم و العمل على تحصيلها و أوقف أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه و الجريمة متلبساً بها ، وطلبت معاقبته طبقاً للمواد 45، 46 ، 118 ، 118 مكرراً ، 119 ، 119 مكرراً من قانون العقوبات - و قد إنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن إدنة الطاعن بوصف أنه و هو موظف عام " معاون بجمرك المنافذ ببورسعيد " - تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التى يعمل بها بأن أهمل فى الإشراف على تحميل السيارة المملوكة لشركة النيل العامة للطرق و الكبارى بالبراميل الفارغة مما ترتب عليه إخفاء بضائع بداخلها لم تسدد عنها الرسوم الجمركية الأمر المنطبق على المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات ، و قد دانت المحكمة الطاعن بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساسه . لما كان ذلك ، و كان هذا التعديل ينطوى على نسبة الإهمال إلى الطاعن وهو عنصر لم يرد فى أمر الإحالة يتميز عن ركن تعمد الإضرار الذى أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية ، و كان هذا التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة من تعمد الإضرار إلى الخطأ الذى ترتب عليه ضرر جسيم ، ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن فى أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه و إنما هو تعديل فى التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها بإسناد عنصر جديد إلى التهمة لم يكن وارداً فى أمر الإحالة و هوعنصر إهمال المتهم فى الإشراف على تحميل السيارة مما أتاح فرصة إخفاء البضاعة بداخها فى غفلة منه ، الأمر الذى كان يتعين معه على المحكمة لفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل ، و هى إذا لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بإخلال حق الدفاع لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه .
 
                   ( الطعن رقم 1322 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/10/4 )
=================================
الطعن رقم  1759     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 999
بتاريخ 27-11-1983
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه إرتكب جريمة تزوير فى محرر رسمى هو محضر الحجز الإدارى المؤرخ 18-3-1979 و إنتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة التزوير فى محرر لأحد المنشآت التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب - لما كان ذلك ، و كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لم توجه التهمة الأخيرة إلى للطاعن و لم تلفت نظر المدافع عنه للمرافعة على هذ الأساس ، و كان التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة من تزوير فى محرر رسمى إلى تزوير فى محرر لأحد المنشآت التى تساهم الدولة فى مالها لا يعتبر مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة للطاعن فى أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجرائه فى حكمها بغير تعديل فى التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية - و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجرائه إلا أثناء المحاكمة و قبل الحكم فى الدعوى - لأنه ينطوى على إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن لم تكن موجودة فى أمر الإحالة و هى الواقعة المكونة لجربمة التزوير فى محرر لأحد المنشآت التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب ، و التى قد يثير الطاعن جدلاً فى شأنها . لما كان ما تقدم ، و كان عدم لفت نظر الدفاع إلى ما أجرته المحكمة من تعديل يعتبر إخلالاً بحق الدفاع ، و كان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة شملتها التحقيقات - لم تكن مرفوعة بها الدعوى - دون أن تلفت نظر الدفاع عنه إلى ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنياً على إجراء باطل مما يعيبه و يوجب نقضه و الإحالة .

                   ( الطعن رقم 1759 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/11/27 )
=================================
الطعن رقم  2137     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1052
بتاريخ 13-12-1983
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
لما كان المدعى بالحقوق المدنية لا يملك إستعمال حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف الذى يراه هو لها و إنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التى وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذى لحقه إذ أن دعواه مدنية بحتة و لا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا فى تبعيتها لها ، فإن نعى المدعى بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه بأن المحكمة لم تستجب لطلبه تعديل وصف التهمة لا يكون سديداً .


=================================
الطعن رقم  6829     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 414
بتاريخ 12-04-1984
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أجازت للنيابة العامة و المدعى بالحقوق المدنية و المسئول عنها كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً بإدانة المطعون ضده عن التهمة الأولى بوصف أنها جنحة شروع فى سرقة إلا أنه لا يعتبر حكماً غيابياً صادراً من محكمة الجنايات فى جنحة و قابلاً للمعارضة إذ العبرة فى مثل تلك الحالة هو بالوصف الذى رفعت به الدعوى فإذا رفعت بوصفها جناية - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فيسرى فى حقها حكم المادة 395 من قانون الإجرءات الجنائية .


=================================
الطعن رقم  0277     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 692
بتاريخ 30-10-1984
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
لما كانت أسباب الطعن إنما تنصرف إلى تهمة مقاومة الموظفين التى كانت النيابة العامة قد أسندتها إلى الطاعنين ، و التى أفصح الحكم فى مدوناته عن عدم ثبوت القصد الجنائى اللازم توافره فيها - دون الجرائم التى خلص - بعد تعديل المحكمة للوصف - إلى إدانتهما بها ، فإن ما يثيرانه بأسباب الطعن يكون وارداً على غير محل . الأمر الذى يضحى معه الطعن على غير أساس متعين الرفض .

                   ( الطعن رقم 277 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/10/30 )
=================================
الطعن رقم  3050     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 595
بتاريخ 14-06-1984
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
لما كان الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور بل إن واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم .


=================================
الطعن رقم  0030     لسنة 01  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 328
بتاريخ 21-05-1931
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إذا إتهم شخص بأنه ضرب غيره فأحدث به جرحاً نشأت عنه عاهة مستديمة و رأت المحكمة عدم نشوء هذه العاهة من الضرب الذى وقع منه و طبقت عليه لذلك المادة 205 من قانون العقوبات بدلاً من المادة 204 عقوبات كان حكمها صحيحاً . و لا يصح الطعن فيه بزعم أنه مع تبرئة المتهم من جناية العاهة ما كانت تصح محاكمته عن تهمة الضرب التى لم تكن مرفوعة بها الدعوى - لا يصح الطعن بهذا لأن التهمة الأساسية الموجهة على المتهم هى تهمة الضرب و نشوء العاهة ليس إلا نتيجة لهذا الضرب و مسئوليته عن العاهة ليست هى المسئولية الأولى بل هى مسئولية إحتمالية رتبها القانون على من تثبت عليه جريمة الضرب الذى يكون أدى إلى هذه العاهة ، فعدم ثبوت العاهة من الضرب الذى وقع من المتهم لا يخليه مطلقاً من المسئولية الأساسية الأولى عن هذا الضرب و لا يجعل هذا الضرب غير مرفوعة به الدعوى كما يزعم .

                     ( الطعن رقم 30 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/5/21 )
=================================
الطعن رقم  0268     لسنة 01  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 341
بتاريخ 11-06-1931
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 2
القاعدة المقررة فى المادة 40 تشكيل هى من القواعد العامة التى يؤخذ بها أمام جميع المحاكم الجنائية . و هى تجيز للمحكمة أن تنزل فى حكمها بالجريمة إلى نوع أخف متى ظهر لها عدم ثبوت بعض الأفعال المنسوبة للمتهم أو عدت ثبوت بعض الظروف المشددة، فلا يجوز الطعن فى الحكم بسبب أن المحكمة نزلت بالجريمة من جناية إلى جنحة خصوصاً إذا روعى أن لا مصلحة للمتهم فى مثل هذا الطعن .


=================================
الطعن رقم  2411     لسنة 02  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 18
بتاريخ 21-11-1932
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 3
1) إتهمت النيابة شخصاً بأنه إرتكب تزويراً فى عقد بيع لإختلاس رسم إستخراج شهادة وفاة ، ورفعت عليه من أجله الدعوى لدى المحكمة الجزئية طالبة عقابه بالمواد 179،183،48،49 من قانون العقوبات . و لأن صيغة التهمة منصبة على التزوير فقط ، و أن الإختلاس لم يذكر فى هذه الصيغة إلا عرضاً ، و لم تبين النيابة إن كان وقع فعلاً أو لم يقع ، و لم تطلب أى عقاب عليه ، فالمحكمة الجزئية إقتصرت على تهمة التزوير المرفوعة لها ، و حكمت فيها عملاً بالمادة 183 من قانون العقوبات ، و فى أسباب حكمها تكلمت عرضاً عن مسألة الإختلاس ، و ذكرت ما يفيد حصوله فعلاً . فإستأنف المتهم الحكم ، و المحكمة الإستئنافية وجهت إليه تهمة الإختلاس ، و كلفته بالدفاع فيها ، ثم صدرت حكمها بتأييد الحكم المستانف ، مع تطبيق المادة 296 من قانون العقوبات ، بدلاً من المواد المطلوبة ، آخذة فى ذلك بأسباب الحكم المستأنف . و محكمة النقض حكمت بنقض هذا الحكم ، و إعادة الدعوى للقضاء فيها ثانية من دائرة إستئنافية أخرى ، مقررة ما ياتى :- 1- إن الفعل الذى نسبته النيابة للمتهم ، و رفعت من أجله الدعوى لدى المحكمة الجزئية ، و حكم فيه من تلك المحكمة ، لا يشمل سوى وقائع التزوير و أما مسألة الإختلاس فذكرت فى صيغة التهمة بياناً للباعث على التزوير ، و لم تقل النيابة إن الإختلاس قد وقع فعلاً ، و لا إنها ترفع عنه الدعوى ، فتعديل المحكمة الإستئنافية فى أسباب حكمها و فى منطوقه لوصف التهمة هو تعديل فى ذاته غير صحيح ، إذ وقائع التزوير التى وردت فى التهمة ، و فى الحكم الجزئى المعتمدة أسبابه هى وقائع منفصلة قائمة بذاتها لا يمكن قطعاً أن توصف بأنها إختلاس .
2- إنه يلوح من حكم المحكمة الإستئنافية أنها ربما تكون وجدت أن لا محل لإدانة الطاعن فى تهمة التزوير لأسباب لم تبينها ، و بدل أن تقضى ببراءة الطاعن منها ، إذا كان ثم مبرر لذلك ، وجهت عليه تهمة الإختلاس التى لم تكن موجهة ضده لدى محكمة الدرجة الأولى . و عملها هذا لا يسبغه القانون ، فإن المحكمة الإستئنافية إذا كانت تملك تعديل وصف الأفعال المسندة للمحكوم عليهم إبتدائياً ، فإنها لا تملك تغيير هذه الأفعال و إتهامهم بتهم جديدة لما فى ذلك من الإضرار بهم تفويت إحدى درجات التقاضى عليهم .
3- إنه كان يصح لمحكمة النقض فى هذه الصورة أن تطبق القانون ، بنقض الحكم و تبرئة المتهم من تهمة التزوير ، و بحفظ الحق للنيابة فى رفع دعوى الإختلاس متى شاءت و كان لها محل . غير أن الحكم المطعون فيه ، و قد دل ضمناً على أن المتهم لا يعتبر مزوراً ، لم يبين الأسباب التى يكون رآها لعدم إعتبار الأفعال المسندة للطاعن منتجة للتزوير . و لذلك رأت نقض الحكم و إعادة الدعوى للمحكمة الإستئنافية لتنظر فى دعوى التزوير وحدها ، و تحكم فيها بالبراءة أو بالعقوبة بحسب ماترى . أما الإختلاس فمن شأن النيابة العامة وحدها أن تتصرف فيه .

                      ( الطعن رقم 2411 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/11/21 )




=================================
الطعن رقم  0855     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 108
بتاريخ 16-01-1933
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 4
إذا عدلت المحكمة الإستئنافية وصف التهمة ، بأن إعتبرتها من قبيل الإصابات الخطأ " المادة  208 ع " ، بعد أن كانت هذه التهمة هى إحداث عاهة مستديمة عمداً " المادة 204 ع " ، فلا معنى لتظلم المحكوم عليه من هذا التعديل الذى هو فى مصلحته .

                       ( الطعن رقم 855 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/1/16 )
=================================
الطعن رقم  2082     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 201
بتاريخ 30-10-1933
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إذا عدلت المحكمة وصف التهمة المسندة إلى المتهم تعديلاً لم يضار به لقيامه على نفس الوقائع التى شملها التحقيق و التى دارت حولها مرافعة الدفاع ، و لم يترتب على هذا التعديل إسناد تهمة إلى المتهم أشد عقاباً من التهمة المنسوبة إليه فى ورقة الإتهام ، فليس ذلك مما يطعن على حكمها ، إذ هذا التعديل هو فى الواقع إعطاء الوصف الصحيح للأفعال المسندة إلى المتهم . و هذا تملكه المحكمة .


=================================
الطعن رقم  0001     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 214
بتاريخ 27-11-1933
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 2
لا إخلال بحق الدفاع إذا عدلت النيابة التهمة بناء على التحقيقات التى حصلت أمام المحكمة ، ما دام المتهم قد علم بهذا التعديل و ترافع محاميه فى التهمة على الوصف الجديد.

                         ( الطعن رقم 1 لسنة 4 ق ، جلسة 1933/11/27 )
=================================
الطعن رقم  0109     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 412
بتاريخ 14-01-1935
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 3
الدفع بإبهام وصف التهمة و غموضه هو من الدفوع الواجب إبداؤها لدى محكمة الموضوع قبل سماع أول شاهد ، عملاً بالمادة 236 من قانون تحقيق الجنايات .

                        ( الطعن رقم 109 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/1/14 )

=================================
الطعن رقم  0823     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 446
بتاريخ 11-03-1935
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إذا عدلت محكمة الدرجة الأولى وصف التهمة فى حكمها دون أن تلفت إليه الدفاع عن المتهم ، فليس له أن يطعن لدى محكمة النقض بحصول هذا التعديل بدون علمه ، إذ كان فى وسعه أن يعلم به و يترافع أمام المحكمة الإستئنافية على أساسه فإن هو لم يطلع على الحكم الإبتدائى قبل المرافعة الإستئنافية ، فهذا إهمال منه يجب أن يحمل هو وزره .

                        ( الطعن رقم 823 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/3/11 )
=================================
الطعن رقم  2208     لسنة 06  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 10
بتاريخ 16-11-1936
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 2
لا إخلال بحق الدفاع إذا كانت المحكمة الإستئنافية لم تنسب للمتهم واقعة جديدة غير التى حوكم من أجلها أمام محكمة الدرجة الأولى ، بل غيرت الوصف القانونى لتلك الواقعة ، بعد أن طلبت النيابة هذا التغيير و بعد أن ترافع الدفاع على أساس الوصف الجديد .

                    ( الطعن رقم 2208 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/11/16 )
=================================
الطعن رقم  0271     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 35
بتاريخ 25-01-1937
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
من حق محكمة الجنايات بمقتضى المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات أن تحكم فى الدعوى - بدون سبق تعديل فى التهمة - بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة الموجهة على المتهم فى أمر الإحالة لعدم ثبوت بعض الأفعال المسندة إليه . فإذا كان المتهم قد قدم إلى المحاكمة بتهمة سرقة بإكراه ترك بالمجنى عليه آثار جروح ، فرأت المحكمة أن واقعة السرقة مختلفة ، و إن ما ثبت وقوعه من المتهم هو ضرب المجنى عليه ، فعاقبته على هذا الذى ثبت وحده ، فلا مخالفة للقانون إذا هى فعلت ذلك بغير أن تنبه الدفاع .

                    ( الطعن رقم 271 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/1/25 )            


=================================
الطعن رقم  0268     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 160
بتاريخ 14-03-1938
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إن تخويل المحكمة الإستئنافية حق تغيير الوصف القانونى للوقائع التى كانت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى خاضع بداهة لوجوب عدم الإخلال بحق الدفاع المقرر للمتهم . فيجب أن ينبه المتهم إلى الوصف الجديد و يلفت إلى التعديل ليتمكن من الدفاع عن نفسه كلما كان فى عدم التنبيه إلى التعديل إخلال بالدفاع . فإذا رأت المحكمة أن تعدل التهمة من إختلاس وقع من مالك على ماله المحجوز عليه و الموضوع فى حراسة آخر إلى تهمة إختلاس وقع من مالك نصب حارساً فإنه يجب عليها أن تنبه الدفاع إلى ذلك ليدلى بكلمته عن الوصف الجديد الذى يختلف فى عناصره و فى تكييفه القانونى عن الوصف الذى حصلت المرافعة على أساسه. فإذا فات المحكمة ذلك فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع إخلالاً يوجب بطلان حكمها .

                    ( الطعن رقم 268 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/3/14 )
=================================
الطعن رقم  0997     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 228
بتاريخ 09-05-1938
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع أن تغير فى الحكم الذى يصدر منها بالعقوبة وصف الأفعال المبينة فى أمر الإحالة بغير سبق تعديل فى التهمة بشرط ألا توجه إلى المتهم أفعالاً لم يشملها التحقيق و ألا يكون التغيير الذى تجريه من شأنه أن يخل بحق الدفاع . فإذا إعتبرت المحكمة متهماً شريكاً فى القتل ، و هو مقدم إليها بصفته فاعلاً أصلياً ، و كانت الأفعال التى وصفتها بالوصف الجديد هى بعينها الأفعال المسندة إليه فى أمر الإحالة و التى هى أساس الإتهام ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون فى شئ . و كذلك لا مخالفة للقانون إذا قدم متهم إلى المحكمة بإعتباره شريكاً بالإتفاق و المساعدة لشخص معين فى جناية قتل فإعتبرته شريكاً لفاعل أصلى غير معين من بين المتهمين ، لأن أساس الإتهام واحد فى الحالتين لم يتغير و هو الإشتراك فى القتل بطريق الإتفاق و المساعدة .

                      ( الطعن رقم 997 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/5/9 )
=================================
الطعن رقم  1589     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 294
بتاريخ 24-10-1938
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
للمحكمة أن تعدل فى وصف التهمة دون لفت نظر الدفاع ما لم يكن من شأن التعديل خدع المتهم أو الإضرار بدفاعه . فلا جناح عليها فى أن تعدل وصف التهمة بأن تعتبر المتهم شريكاً بالإتفاق فى جناية القتل مع سبق الإصرار بعد أن كان مقدماً إليها بإعتباره فاعلاً أصلياً ما دام وصف التهمة المعلن إلى المتهم و الذى دار عليه الدفاع يتناول فعل الإشتراك بالإتفاق الذى أسس عليه التعديل ، فإنها إذ تفعل ذلك لا تكون قد أسندت إلى المتهم وقائع جديدة و لا أضرت بدفاعه الذى دار على الواقعة نفسها .

                  ( الطعن رقم 1589 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/10/24 )
=================================
الطعن رقم  1604     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 284
بتاريخ 17-10-1938
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
للمحكمة بصفة عامة أن تعدل التهمة فى الحكم بدون أن تكون ملزمة بلفت الدفاع كلما كان التعديل ليس من شأنه خدع المتهم أو الإضرار بدفاعه . فلها أن تنزل بالجريمة المرفوعة بها الدعوى إلى جريمة دونها فى العقاب إذا كان أساس ذلك إستبعاد بعض الأفعال التى تقلل من جسامة الجريمة الواردة فى الوصف الأصلى . و إذن فإذا قدم المتهم للمحاكمة بتهمة شروع فى قتل ، و كانت وقائع التهمة التى أثبتها الحكم ، إعماداً على الكشف الطبى الذى أشار إليه الوصف و جرت على أساسه المرافعة ، هى إحداث جروح بإصبع المجنى عليه و رأسه و ظهره و تخلف عاهة مستديمة عنده هى بتر إصبعه المصابة ، فإستبعدت المحكمة نية القتل لدى المتهم لعدم ثبوتها و إعتبرت ما وقع منه جناية إحداث عاهة مستديمة ، و عاقبته على ذلك من غير أن تنبهه إلى هذا التعديل فلا تثريب عليها فى ذلك .

                 ( الطعن رقم 1604 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/10/17 )
=================================
الطعن رقم  1605     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 262
بتاريخ 06-06-1938
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إن كل ما تستلزمه المادة 207 عقوبات هو أن يقع الضرب بالعصى أو نحوها من عصبة مكونة من خمسة أشخاص على الأقل إتحدت إرادتهم فى آن واحد على الإعتداء على المجنى عليه . فإذا قدم سبعة متهمين لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادتين 2/204 و 2/206 على تهمة ضربهم المجنى عليهم ضرباً تخلفت عنه عاهة مستديمة بأحدهم و ذلك مع سبق الإصرار ، فلما عرضت المحكمة لوقائع الدعوى لم تقتنع بتوافر ظرف سبق الإصرار فإستبعدته و لم تهتد إلى تعيين المتهم المسئول عن العاهة فبرأت المتهمين جميعاً منها ، ثم برأت ثلاثة من المتهمين السبعة لعدم ثبوت إشتراكهم فى الحادث و إنتهت إلى أن أربعة من المتهمين مع آخرين مجهولين هم الذين إعتدوا على المجنى عليهم بالعصى و أحدثوا بهم جروحاً أعجزتهم عن أعمالهم الشخصية مدة أقل من عشرين يوماً حالة كونهم ضمن عصبة مؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص ، و طبقت عليهم المادتين 206 و 207 عقوبات ، فإن المحكمة إذ فعلت ذلك لا تكون قد أخلت بدفاع المتهمين المحكوم عليهم بتطبيقها المادة 207 . ذلك لأن التوافر الذى تقتضيه المادة 207 إنما هو جزء من كل بالنسبة لظرف سبق الإصرار الذى كان مطروحاً بحثه على المحكمة فمن حق المحكمة إذن أن تنزل منه إلى التوافق دون تنبيه المتهمين ، و لأن عنصر العدد كان كذلك مطروحاً على المحكمة و تناولته المرافعة ، و ما دامت المرافعة قد تناولت هذين الركنين اللذين أثبتهما الحكم فليس للمحكوم عليهم أن يشكوا إخلالاً بحق الدفاع .

                      ( الطعن رقم 1605 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/6/6 )
=================================
الطعن رقم  1610     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 306
بتاريخ 31-10-1938
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع أن تعدل وصف التهمة المعروضة عليها دون لفت نظر الدفاع ما دام التعديل الذى تجريه لا يكون من شأنه أن يخدع المتهم أو أن يضر بدفاعه . و إذن فلا حرج عليها فى أن تغير وصف التهمة من جناية سرقة بإكراه إلى جناية سرقة بحمل سلاح إذا كان الوصف الذى قدم به المتهم و دارت عليه المرافعة فى الجناية التى قدم بها يشمل وقائع الجناية التى عوقب عليها ، فإنه إذ تفعل ذلك لا تكون قد أسندت إليه وقائع جديدة.


=================================
الطعن رقم  1836     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 277
بتاريخ 20-06-1938
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إذا عدلت النيابة أثناء المحاكمة الإبتدائية وصف التهمة التى رفعت بها الدعوى على المتهم و ترافع المتهم على مقتضى التعديل و أقرته المحكمة بأن فصلت فى الدعوى على أساسه ، فإن الوصف الأول يعتبر أنه قد إستبعد و لا وجود له ، و تبنى المحاكمة الإستئنافية على الوصف الجديد الذى صدر على أساسه الحكم المستأنف . فإذا كان الثابت أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة بتهمة أنه "تخلف عن الحضور للكشف الطبى للقرعة بدون عذر شرعى" ، ثم طلبت بالجلسة تعديل وصف التهمة على أساس أن المتهم "حاول بطريق الغش إسقاط إسمه من كشوف القرعة ليتحصل على معافاته من الخدمة العسكرية بأن أملى خطأ كشف عائلته يؤخذ منه أنه أكبر أولاد أمه"، و دافع المتهم عن نفسه فى هذه التهمة الأخيرة ، ثم قضت المحكمة بإدانته فيها ، فلما إستأنف هذا الحكم فصلت المحكمة الإستئنافية فى التهمة التى إستبعدت بالحكم الإبتدائى ، و برأته منها ، و أغفلت الفصل فى التهمة الأخرى التى أدين فيها ، و حفظت للنيابة الحق فى رفعها بدعوى مستقلة على إعتبار أنها لم توجه للمتهم إلا أمامها ، فإن المحكمة الإستئنافية إذ فعلت ذلك تكون قد تجاوزت سلطتها بأن فصلت فى تهمة لم تكن معروضة عليها و تخلت فى الوقت نفسه عن الفصل فى تهمة مطروحة أمامها بصفة قانونية ، و يكون حكمها الذى أصدرته على أساس هذا الخطأ حكماً معيباً متعيناً نقضه .

                     ( الطعن رقم 1836 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/6/20 )
=================================
الطعن رقم  0687     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 508
بتاريخ 27-03-1939
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إذا كانت التهمة المسندة فى أمر الإحالة إلى أحد المتهمين هى إحداثه ضربات بالمجنى عليه نشأ عن إحداها عاهة مستديمة ، و تبين للمحكمة أن هذا المتهم مع متهم آخر إعتديا على المجنى عليه فأحدث به كل منهما إصابة فى رأسه ، و لم يتبين لها من بالذات منهما الذى ضرب المجنى عليه الضربة التى سببت العاهة فإعتبرتها شائعة بينهما و حملت كلا منهما المسئولية عن القدر المتيقن فعاقبتهما بمقتضى المادة 205 من قانون العقوبات ، فإن نزولها فى حكمها على المتهم من جناية العاهة المستديمة إلى جنحة إحداث جروح دون أن تنبه الدفاع إلى التغيير الذى أجرته هو مما يجوز لها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات .

                   ( الطعن رقم 687 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/3/27 )
=================================
الطعن رقم  0992     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 570
بتاريخ 05-06-1939
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إذا قدم المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة السرقة بطريق الإكراه ، و كانت الواقعة الواردة فى الأواراق و التى أسست عليها هذه التهمة هى أن المتهم عمل على تهريب المواشى المسروقة بالإتفاق مع باقى المتهمين و إيداعها فى بعض المنازل ، و دارت على هذه الواقعة المناقشة و مرافعة الخصوم أمام المحكمة ، ثم إعتبرت المحكمة ما وقع من المتهم جريمة إخفاء أشياء مسروقة دون أن تلفت نظر الدفاع عنه فلا يجوز التظلم من ذلك ، لأن الوصف الذى أدين به المتهم لم يبن على وقائع جديدة غير التى كانت أساساً للدعوى المرفوعة عليه و لأنه لم يحكم عليه بأشد من العقوبة المقررة فى القانون للجريمة المرفوعة بها الدعوى .

                       ( الطعن رقم 992 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/5 )
=================================
الطعن رقم  1222     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 587
بتاريخ 23-10-1939
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
لمحكمة الجنايات بمقتضى المادة 40 من قانون تشكيل محاكمة الجنايات أن تعدل وصف التهمة المرفوع به الدعوى أمامها بغير لفت الدفاع إذا كانت الأفعال المبينة فى أمر الإحالة و المطروحة عليها تسمح بإجراء التعديل على شرط ألا يحكم على المتهم بعقوبة أشد من العقوبة التى طلبت النيابة توقيعها على مقتضى الأمر الصادر من قاضى الإحالة . فإذا أحيل المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 230 و بهذه المادة مع المادتين 45و46 عقوبات عن الجريمتين المسندتين إليه فى أمر الإحالة و هما جناية القتل العمد مع سبق الإصرار و جناية الشروع فى القتل مع سبق الإصرار أيضاً ، فنفت المحكمة عنه سبق الإصرار و حكمت عليه بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة تطبيقاً للمادة 234 فقرة ثانية مع المادة 17 من قانون العقوبات ، و ذلك بدون لفت نظر الدفاع فإنها لا تكون قد أخلت بحق الدفاع ، لأن ما أثبتته من إطلاق المتهم من بندقيته عيارين على شخصين بقصد قتلهما مع سبق الإصرار و إصابة كل عيار منهما مجنياً عليه بعينه هو مما كان مطروحاً على المحكمة فى حدود ما ورد فى أمر الإحالة و ما تناوله الدفاع عن المتهم .


=================================
الطعن رقم  1255     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 574
بتاريخ 05-06-1939
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان من حق المحكمة أن تغير وصف التهمة دون أن تلفت الدفاع فتعتبر المتهم شريكاً مع أنه مقدم إليها على أنه فاعل أصلى إلا أن ذلك مشروط بألا يكون السند فى التغيير وقائع أخرى غير التى بنى عليها الوصف الأول و التى دافع المتهم على أساسها . فإذا كان تعديل المحكمة للوصف قد حصل بناء على وقائع جديدة غير التى أعلن بها المتهم فإن المحكمة تكون قد خالفت القانون . و إذن فإذا رفعت الدعوى على المتهم بإعتباره فاعلاً أصلياً فى جريمة النصب ، و كانت الوقائع التى قام عليها إتهامه هى أنه توصل إلى الإستيلاء على نقود من المجنى عليه بعد أن أوهمه بوجود سند دين غير صحيح حوله إليه ، و عدلت المحكمة وصف التهمة من غير تنبيه المتهم فجعلته شريكاً فى جريمة النصب ، و أقامت التعديل الذى أجرته على وقائع تخالف الوقائع التى أسس عليها الإتهام الأول ، فإعتبرت أن الذى إتصل بالمجنى عليه و أوهمه بوجود السند غير الصحيح ليس هو المتهم بل هو شخص آخر ، و أن هذا الشخص لم يحصل من المجنى عليه على نقود بل على مخالصة بجزء من دين عليه ، فإن المحكمة بذلك تكون قد أخلت بحق الدفاع إخلالاً ظاهراً و يتعين نقض حكمها .

                     ( الطعن رقم 1255 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/5 )
=================================
الطعن رقم  1659     لسنة 09  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 19
بتاريخ 27-11-1939
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إذا كانت النيابة قد وجهت إلى المتهم و شركائه التهمة بأنهم زوروا سند نسبوا صدوره إلى المجنى عليه لمصلحة أحدهم بأن وقعوا عليه ببصماتهم و إمضاءاتهم ، و لدى المحكمة طلب محامى المتهم إلى النيابة أن تبين طريقة التزوير لأن وصف التهمة مقتضب و فيه تجهيل ، فبينت النيابة طريقة التزوير و أعلنت المتهم بالتهمة كما عدلتها ، ثم أعلنته المحكمة بها فى الجلسة و أجلت القضية مراراً للإستعداد ، و ترافع الدفاع على أساس التعديل ، فلا يقبل من المتهم أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بدفاعه بتوجيهها إليه تهمة جديدة .

                 ( الطعن رقم 1659 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/11/27 )
=================================
الطعن رقم  0940     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 165
بتاريخ 08-04-1940
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
للمحكمة الإستئنافية أن تغير وصف التهمة المطروحة عليها دون لفت الدفاع ما دامت الوقائع المادية التى إتخذتها أساساً للوصف الجديد هى نفس الوقائع التى نسبت إلى المتهم أمام محكمة الدرجة الأولى ، و لكنها يجب عليها فى ذلك ألا تحكم على المتهم بعقوبة أشد من العقوبة المنصوص عليها فى القانون للجريمة الموصوفة بالوصف الأول .


=================================
الطعن رقم  1882     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 360
بتاريخ 20-01-1941
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
للمحكمة و هى تحكم فى الدعوى أن تعد المتهم شريكاً ، لا فاعلاً ، فى الجريمة المرفوعة بها الدعوى ما دامت لم تستند فى ذلك إلا على الوقائع التى شملها التحقيق و رفعت بها الدعوى و دارت على أساسها المرافعة . و لا وجه للتظلم من ذلك لأن مرافعة المتهم يجب أن تكون على أساس الواقعة المرفوعة بها الدعوى عليه موصوفة بكل الأوصاف التى يصح أن تعطى لها قانوناً لا بالوصف المرفوعة به الدعوى وحده ، فإن هذا الوصف بطبيعة الحال مؤقت ، و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من أن تعدله فى أى وقت إلى الوصف الذى ترى هى أنه الصحيح .

                  ( الطعن رقم 1882 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/1/20 )
=================================
الطعن رقم  0690     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 419
بتاريخ 17-03-1941
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
يجوز للمحكمة إلى حين إصدار الحكم أن تعطى وقائع الدعوى وصفها القانونى الصحيح ما دام هذا الوصف مؤسساً على الوقائع التى شملها التحقيق و تناولها الدفاع ، على أن تخطر المتهم بالتعديل إذا كان من شأنه خدعه أو الإضرار بدفاعه . فإذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بأنه إرتكب تزويراً فى محرر عرفى بأن محا بعض عباراته و غير فى تاريخه و فى بعض بياناته فبرأته محكمة الدرجة الأولى على أساس أنه أمى يستحيل عليه إجراء المحو و التغيير ، ثم جاءت محكمة الدرجة الثانية فإستعرضت ظروف الدعوى و إستنتجت منها أن المتهم و إن كان لم يباشر تزوير الورقة لجهله القراءة و الكتابة إلا أنه شريك بطريق الإتفاق و المساعدة و التحريض مع فاعل مجهول ، و ذلك بعد أن لفتته إلى هذا الوصف و طلبت إليه الدفاع على أساسه فلم يعترض ، فذلك ليس فيه ما يعد إخلالاً بحق الدفاع .  

                     ( الطعن رقم 690 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/3/17 )
=================================
الطعن رقم  0692     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 421
بتاريخ 17-03-1941
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
يجوز للمحكمة أن تغير فى الحكم بالعقوبة وصف الأفعال المرفوعة بها الدعوى العمومية على المتهم بدون سبق تعديل فى التهمة و بغير تنبيه الدفاع . و ذلك لأن مدافعة المتهم أمام المحكمة يجب أن تكون على أساس جميع الأوصاف القانونية التى يمكن أن توصف بها الواقعة الجنائية المسندة إليه . فما دامت الواقعة المطلوبة معاقبته من أجلها لم تتغير ، و ما دام لم يحكم عليه بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للجريمة موصوفة بالوصف الذى رفعت به الدعوى ، فلا يقبل منه أن يتعلل بأنه قصر مرافعته على هذا الوصف دون غيره . فإذا غيرت المحكمة وصف الواقعة من شروع فى مواقعة إلى شروع فى هتك عرض من غير أن تنبه الدفاع إلى ذلك فإنها لا تكون قد أخطأت ما دامت الواقعة التى وصفتها بهذا الوصف هى هى بعينها التى وصفت أولاً بأنها شروع فى مواقعة ، و هى  هى التى تناولها الدفاع فى مرافعته بالجلسة أمام المحكمة .  

                 ( الطعن رقم 692 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/3/17 )
=================================
الطعن رقم  1261     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 529
بتاريخ 02-06-1941
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 2
المحكمة الإستئنافية ممنوعة منعاً باتاً من أن تعدل التهمة المسندة إلى المتهم و تقيمها على أساس من الوقائع غير التى رفعت بها الدعوى عليه .

                   ( الطعن رقم 1261 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/6/2 )
=================================
الطعن رقم  1385     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 459
بتاريخ 05-05-1941
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم فى أمر الإحالة و المطلوب معاقبته من أجلها هى أنه إرتكب جناية ضرب المجنى عليه " فوق رأسه فأحدث به الإصابة الموضحة بالتقرير الطبى و التى نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها و هى فقد جزء من العظام المنخسفة"، و نظرت الدعوى أمام المحكمة ، و إنتهت فيها المرافعة على إعتبار هذا الوصف الذى بين فيه على وجه التعيين و التحديد الفعل الجنائى المنسوب إلى المتهم مقارفته و هو ضرب المجنى عليه ضربة و احدة أحدثت برأسه إصابة واحدة هى التى نشأت عنها العاهة، فإن المحكمة تكون مخطئة إذا أدانت المتهم لا فى الجناية المذكورة ، بل فى جنحة ضرب على أساس أنه ضرب المجنى عليه : " فأحدث به الإصابات الموضحة بالكشف الطبى " و ذلك لأنه إذا كانت المحكمة و هى تسمع الدعوى لم تر أن إصابة الرأس سالفة الذكر كانت من فعل المتهم فإنه كان يتعين عليها أن تقضى ببراءته من التهمة التى أحيل إليها من أجلها ، أو أن توجه إليه فى الجلسة التهمة المكونة للجريمة التى رأت أن تحاكمه عنها و تبين له الفعل الذى تسنده إليه ليدلى بدفاعه فيه . و بعبارة أخرى تعدل فى مواجهته التهمة الواردة بأمر الإحالة على النحو الذى إرتأته بأن توجه إليه بالجلسة الفعل الجديد بشرط ألا تخرج عن ذلك عن دائرة الأفعال التى شملتها التحقيقات الإبتدائية التى أجريت فى الدعوى المتهم فيها . و ذلك على مقتضى المادة 37 من قانون تشكيل محاكم الجنايات التى لم يقصد بها عند تقرير حق المحكمة فى تعديل التهمة المرفوعة بها الدعوى أمامها و تحديده على الوجه الوارد بها التقليل من الضمانات القانونية التى تكفل لكل متهم الحق فى المدافعة عن نفسه أمام القضاء قبل أن تنزل به أية عقوبة فى شأن أية واقعة جنائية يسند إليه إرتكابها. أما أن تدين المحكمة المتهم فى جريمة أخرى قوامها فعل آخر غير الذى تسببت عنه العاهة بالرأس خارجة فى ذلك عن الفعل الأول و الوصف الأول المقدمة به الدعوى إليها و اللذين قصر المتهم دفاعه عليهما - و لم يكن ليطالب قانوناً بأكثر من هذا - فإنها بذلك تكون قد عاقبت المتهم عن واقعة لم تكن مطروحة على بساط البحث بالجلسة . و بهذا تكون قد أخلت بحقوق الدفاع إخلالاً خطيراً يستوجب نقض حكمها .

                    ( الطعن رقم 1385 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/5/5 )
=================================
الطعن رقم  0084     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 595
بتاريخ 08-12-1941
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 2
إذا كانت المحكمة قد أدانت هذا المتهم على إعتبار أن جريمة السرقة قد وقعت بطريقة هربه بالدفتر بعد تسلمه إياه من المجنى عليه ليطلع عليه فلا يصح الإعتراض عليها بأنها عدلت الوصف المرفوع به الدعوى و هو أنه سرق الدفتر بطريق الخطف إذ أن مؤدى الوصفين واحد .

                 ( الطعن رقم 84 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/12/8 )
=================================
الطعن رقم  1389     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 663
بتاريخ 18-05-1942
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إن حق محكمة الجنايات فى تعديل أو تشديد التهمة مقيد بالواقعة المبينة فى أمر الإحالة بحيث لا يجوز لها عند التعديل أن تسند إلى المتهم وقائع جديدة غير ما يكون متصلاً بتلك الواقعة .


=================================
الطعن رقم  1852     لسنة 12  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 20
بتاريخ 16-11-1942
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
للمحكمة أن تصحح وصف التهمة المرفوعة بها الدعوى أمامها . و ما دام المتهم قد ترافع على أساس وصفها الجديد فلا يقبل منه أن يتمسك بقصور وصف التهمة الأول .

                     ( الطعن رقم 1852 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/11/16 )
=================================
الطعن رقم  1895     لسنة 12  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 2  
بتاريخ 02-11-1942
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان لا يجوز للمحكمة أن تغير وصف التهمة بأن تسند للمتهم أفعالاً غير التى رفعت بها الدعوى عليه إلا أن التغيير المحظور هو الذى يقع فى الأفعال المؤسسة عليها التهمة . أما التفصيلات التى يكون الغرض من ذكرها فى بيان التهمة هو أن يلم المتهم بموضوع الإتهام ، كتاريخ الجريمة و محل وقوعها و كيفية إرتكابها و إسم المجنى عليه و تعيين الشىء الذى وقعت عليه الجريمة إلخ ، فإن للمحكمة أن تعدل و تغير فيها كما تشاء ما دامت فيما تجريه من ذلك لا تخل بحق المتهم فى الدفاع . و حق تعديل التفصيلات الواردة فى بيان التهمة على الوجه المتقدم ليس مقصوراً على محاكم الدرجة الأولى ، بل للمحاكم الإستئنافية أيضاً أن تجريه فى حدود سلطتها المخولة لها بمقتضى رفع الإستئناف إليها . لأن إستئناف الحكم يطرح موضوع الدعوى أمام المحكمة الإستئنافية من  جديد ، و يخولها نفس السلطة المخولة لمحكمة الدرجة الأولى ، و تغيير هذه التفصيلات ، مع عدم المساس بأصل التهمة ، لا يعدو أن يكون من قبيل الأدلة الجديدة التى يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تأخذ بها لأول مرة ، و لا يصح عده من الطلبات الجديدة التى لا يجوز ، بمقتضى القواعد العامة ، قبولها فى الإستئناف . فإذا كانت الدعوى قد رفعت من النيابة على المتهم بإنه كان يقود سيارته و لم يكن ينبه بالبوق فصدم المجنى عليه فقتلهم ، و قضت محكمة الدرجة الأولى ببراءته ، ثم جاءت  المحكمة الإستئنافية فقضت بإدانته فى جريمة القتل الخطأ بحجة أنه تسبب فى قتل المجنى لعدم دورانه " لفه" حول الميدان كما تقضى بذلك قواعد المرور ، فإنها لا تكون قد أجرت أى تعديل فى واقعة الفعل الجنائى المرفوعة بها الدعوى ، و هى تسبب المتهم فى قتل المجنى عليه بغير قصد و لا تعمد . و إنما هى قد أخذت بدليل جديد إقتنعت بصحته فآخذت المتهم على مقتضاه . و ما دام أن الدفاع قد تناول فى  مرافعته بحث هذا الدليل فلا يكون للمتهم أن ينعى على المحكمة أنها أخطأت فى التعديل الذى أجرته أو أنها أخلت بحقه فى الدفاع .                                                                                                                                                            
                 ( الطعن رقم 1895 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/11/2 )
=================================
الطعن رقم  0149     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 87
بتاريخ 04-01-1943
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 2
إذا كانت النيابة قد رفعت الدعوى على المتهم بأنه إختلس الأشياء المحجوز عليها لصالح الحاجزة و كانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة بصفته حارساً فأدانته محكمة الدرجة الأولى على أساس ما تبينته من التحقيقات التى أجريت فى الدعوى من أن الإختلاس وقع إضراراً بغلامه الذى ثبت أنه المالك للأشياء ، ثم لدى المحكمة الإستئنافية لم يعترض المتهم على ذلك ، فلا يكون له أن يتمسك أمام محكمة النقض بأن الحكم الإستئنافى قد عاقبه على واقعة لم ترفع بها الدعوى عليه . و على أن الواقع أن المحكمة لم تسند إليه واقعة غير المرفوعة بها الدعوى عليه و إنما هى محصت واقعة الدعوى و ردتها إلى حقيقتها دون أن تضيف إليها شيئاً جديداً و لا تثريب عليها فى ذلك .

                        ( الطعن رقم 149 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/4 )
=================================
الطعن رقم  0318     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 124
بتاريخ 01-02-1943
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إن قانون تشكيل محاكم الجنايات إذ نص فى المادة 12 "أ" على أن " لقاضى الإحالة تعديل التهمة المبينة فى ورقة الإتهام أو تشديدها دون أن يسند للمتهم وقائع لم يتناولها التحقيق " ، و فى المادة 37 على أنه " يجوز لمحكمة الجنايات إلى حين النطق بالحكم  تعديل أو تشديد التهمة المبينة فى أمر الإحالة إذا إقتضت الحال ذلك بشرط أن لا توجه على المتهم أفعالاً لم يشملها التحقيق " - إذ نص على ذلك فقد دل بوضوح على أن الشارع أراد - كما هى الحال فى قانون التحقيق الجنائى الهندى " مادة 227 " و قانون التحقيق الجنائى السودانى " مادة 195 " اللذين أخذ عنهما هذان النصان - أن يجعل للواقعة الأصلية بجميع عناصرها التى تناولتها التحقيقات الإبتدائية إعتباراً عند المحاكمة التى تطلب بناء على هذه التحقيقات . فلا تكون المحكمة و هى تفصل فى الدعوى مقيدة بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى أمر الإحالة و إنما تكون مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تتبينها هى من التحقيق الذى تجريه فى الجلسة فى حدود الدائرة الواسعة التى تحيط بالواقعة الأصلية ، إذ أن ما يرد فى أمر الإحالة ليس إلا موجزاً لتلك الواقعة يتضمن رأى قاضى االإحالة فيما تمحض عنه التحقيق فيها . و لما كان هذا الرأى بطبيعة الحال لا يلزم ، و ليس من شأنه أن يلزم المحكمة صاحبة الرأى الأعلى ، فإن لها أن تخالفه و تتخذ للتهمة أساساً آخر تستمده هى من جميع التحقيقات التى أجريت فى موضوع الواقعة بعناصرها المكونة لها . و لا يرد على ذلك بأن لسلطة الإتهام أو التحقيق أو الفصل فيما أسفر عنه التحقيق حقوقاً و إختصاصات فى شأن التصرف فى الدعوى ، فإن ذلك محله أن تكون وقائع الدعوى متعددة و مختلفة و مستقلة بعضها عن بعض ، ففى هذه الحالة - و فى هذه الحالة وحدها - لا يصح للمحكمة أن تتعرض لما صرف النظر عنه و لم ير تقديمه إليها . أما إذا كانت الواقعة المادية واحدة لا يتصور فيها أن تكون قابلة لأية تجزئة أو قسمة فإن ما يذكر منها بأمر الإحالة يجر معه حتماً و بطبيعة الحال ما لم يذكر ، حتى و لو كان قد صرف النظر عنه صراحة . كما لا يرد على ذلك بأن حق المتهم فى الدفاع يقتضى أن تعين له التهمة التى توجه عليه ليحضر رده عليها ، فإن حق المحكمة فى تعديل التهمة أثناء المحاكمة يقابله واجب مقرر عليها بمقتضى المادة 38 من القانون المذكور ، و هو أن تبين التهمة الجديدة للمتهم ، و لا تأخذه على غرة منه دون أن تتيح له فرصة تقديم دفاعه كاملاً على أساس معين من الوقائع .

                        ( الطعن رقم 318 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/1 )
=================================
الطعن رقم  0610     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 166
بتاريخ 22-02-1943
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم حين إستأنف الحكم الصادر بإدانته على أساس التعديل الذى أجرته محكمة أول درجة فى التهمة كان على علم بهذا التعديل ، و كان إستئنافه منصباً على هذا التعديل ، و لم تجر المحكمة الإستئنافية أى تعديل آخر فى الوصف ، فلا يكون ثمة وجه لما يثيره المتهم فى هذا الخصوص بدعوى أنه لم يخطر بالتعديل .


=================================
الطعن رقم  1148     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 253
بتاريخ 10-05-1943
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة حين عدلت وصف التهمة من سرقة إلى إخفاء مسروق لم تستند إلى وقائع غير التى رفعت بها الدعوى ، فإنها لا تكون ملزمة بأن تلفت الدفاع إلى التعديل الذى أجرته ، لأن القانون خولها فى هذه الحالة أن تعدل الوصف فى حكمها .

                  ( الطعن رقم 1148 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/10 )
=================================
الطعن رقم  0994     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 472
بتاريخ 01-05-1944
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إن تعديل محكمة الدرجة الأولى للتهمة دون أن تلتفت الدفاع لا يترتب عليه بطلان الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية ما دام المتهم قد علم بالتعديل و ترافع أمام المحكمة الإستئنافية على أساسه . لأن وظيفة المحكمة الإستئنافية إنما هى إعادة النظر فى الدعوى و إصلاح ما يكون قد وقع فى المحاكمة الإبتدائية من أخطاء .


=================================
الطعن رقم  1073     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 507
بتاريخ 12-06-1944
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إذا إعتبرت المحكمة المتهم فاعلاً للجريمة ، بعد أن كان مقدماً إليها بإعتباره شريكاً فيها ، و أضافت إليه واقعة لم يشملها أمر الإحالة ، و هى أنه أطلق على المجنى عليه عياراً نارياً ، و ذلك من غير أن تنبه الدفاع ، فإنها تكون قد أخطأت ، و يتعين نقض الحكم بالنسبة إلى العقوبة المقضى بها . و لا يهون من ذلك أن تكون العقوبة التى قضت بها عليه المقررة للجريمة التى أحيل للمحاكمة من أجلها ، متى كانت الواقعة التى رتبت عليها إعتباره فاعلاً و قدرت العقوبة على أساسها تختلف عن الواقعة المبينة فى أمر الإحالة و التى كان يتعين عليها أن تتقيد بها ما دامت لم تتبع الطريق القانونى لتعديل التهمة . ثم إنه إذا كانت المحكمة قد قررت أن ظروف الدعوى تبر معاملة المتهم بالرأفة و تخفيف العقوبة إلى الأشغال المؤبدة بدلاً من عقوبة الإعدام المقررة للفاعل ، فإنه يكون من المتعين تبعاً لذلك معاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة التى لا يحكم بها على الشريك إلا فى غير الأحوال المستوجبة للرأفة .

                  ( الطعن رقم 1073 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/6/12 )
=================================
الطعن رقم  1480     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 575
بتاريخ 25-12-1944
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إذا كان وصف التهمة ، كما رفعت بها الدعوى العمومية ، واضحاً فيه أن المتهم أسند إليه أنه حصل على أموال النقابة الزراعية المودعة فى بنك مصر بطريقة تقديم شيكات مزورة إنخدع بها العامل المختص و سلمه تلك الأموال بناء عليها ، فإنه لما كانت هذه الأفعال تشتمل على جميع العناصر القانونية المكونة لجريمة النصب لا يكون على المحكمة الإستئنافية جناح إذا هى غيرت وصفها القانونى من إختلاس إلى نصب و لم تحكم بعقوبة أشد من المنصوص عليها فى القانون للجريمة المرفوعة بها الدعوى .

                ( الطعن رقم 1480 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/25 )
=================================
الطعن رقم  0001     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 549
بتاريخ 04-12-1944
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم بأنه سرق هو و آخر مجهول مبلغاً من المجنى عليه بالإكراه و فى الطريق العام ، الأمر المعاقب عليه بالمادة 315 فقرة ثانية عقوبات ، و رأت محكمة الجنايات ، بعد سماعها الدعوى ، أن السرقة بالإكراه لم تقع فى طريق عام فعاقبت المتهم على مقتضى المادة 314 فقرة أولى ، فإن هذا التعديل الذى ليس من شأنه ، من قريب أو من بعيد ، الإضرار بدفاع المتهم الذى تتناول فيما تناوله الواقعة الجنائية التى أدين فيها لا يطعن فى حكمها ، إذ كل ما أجرته هو أنها إستبعدت من الواقعة المرفوعة بها الدعوى جزءاً و ساءلت المتهم عن الباقى ، و هذا من حقها بمقتضى صريح نص المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات .


=================================
الطعن رقم  0088     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 619
بتاريخ 29-01-1945
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إن تغيير الوصف من شروع فى قتل إلى ضرب عنه عاهة مستديمة ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المبينة فى أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات ، عملاً بنص المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات ، إجراءه فى حكمها بغير سبق تعديل فى التهمة و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا تملكه المحكمة إلا فى أثناء المحاكمة و قبل الحكم فى الدعوى ، لأنه يتضمن واقعة جديدة غير واقعة الشروع فى القتل الواردة فى أمر الإحالة . و إذن فإن على المحكمة إذا رأت إجراء هذا التغيير أن توجه على المتهم إحداث العاهة المستديمة قبل أن تحكم فيها . و خصوصاً إذا كانت تهمة الشروع فى القتل ليس فيها إشارة إلى العاهة المستديمة و لا إحالة إلى الإصابات التى أثبتها الكشف الطبى .


=================================
الطعن رقم  0147     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 608
بتاريخ 15-01-1945
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
للمحكمة الإستئنافية أن تغير وصف التهمة المطروحة عليها دون لفت الدفاع إذا كانت الواقعة التى إتخذتها أساساً للوصف الجديد هى نفس الواقعة التى كانت مطروحة على محكمة أول درجة ، و بشرط ألا تحكم بعقوبة أشد من العقوبة المنصوص عليها فى القانون للجريمة موصوفة بالوصف الأول . فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت بإدانة المتهم فى جريمة السب المرفوعة بها الدعوى عليه طبقاً للمادة 185 ع على إعتبار أن السب وجه إلى المجنى عليه بسبب أداء وظيفته ، و المحكمة الإستئنافية رأت أن السب الوارد ذكره فى الحكم الإبتدائى لا صله له بوظيفة المجنى عليه و إنما وجه إليه بصفته الشخصية ، فإعتبرت الواقعة منطبقة على المادة 306 ع و قضت بتأييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من عقوبة ، فلا يكون عليها من جناح فى تعديلها الوصف على هذا النحو دون لفت الدفاع إلى ذلك .


=================================
الطعن رقم  0871     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 705
بتاريخ 24-04-1945
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
متى كان المتهم قد أحيل إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بإعتبار أنه فاعل لجناية القتل ، فإنه لا يكون عليه بمقتضى القانون أن يعتد بغير هذا الوصف مما يبدى أثناء المرافعة ، ما دامت المحكمة لم تنبهه إلى أنها هى - لا ممثل النيابة بالجلسة - قد رأت ، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ، أن تعدل الوصف أو التهمة على الصورة التى تبينها له و توجهها عليه صراحة . أما التعديل الذى تقترحه النيابة أمام المحكمة فلا يكون ملزماً لسائر الخصوم و لا لها هى ، و لا يكون من شأنه تحويلهم عن الوصف الأول المرفوعة به الدعوى من بادىء الأمر و الذى صدر الحكم بناء عليه فى النهاية .

                 ( الطعن رقم 871 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/4/24 )
=================================
الطعن رقم  1123     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 730
بتاريخ 04-06-1945
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم قد أحيل إلى محكمة الجنايات بتهمة ضربه المجنى عليها ضرباً لم يقصد منه قتلها و لكنه أفضى إلى موتها فغيرت المحكمة التهمة و عاقبته على أساس أنه تسبب فى القتل بعدم إحتياطه و تحرزه من غير أن تلفت الدفاع إلى ذلك ، فإنها تكون قد أخطأت بإسنادها إليه واقعة لم ترد فى الإحالة . و كان الواجب عليها إذا كانت تلك الواقعة مما شمله التحقيق أن تجرى هذا التعديل فى الجلسة بمواجهة الدفاع ، كما هو مفهوم المادة 37 من قانون تشكيل محاكم الجنايات ، أما أن تجرى التعديل فى الحكم بعد الفراغ من سماع الدعوى فإن ذلك منها يبطل حكمها . لأن التعديل على هذا الوجه لا يكون إلا فى حالة تغيير وصف الأفعال المرفوعة عنها الدعوى و ما شاكل ذلك من الأحوال التى نصت عليه المادة 40 تشكيل و التى ليس من شأن التغيير فيها الإضرار بالدفاع أو خدعه .

                 ( الطعن رقم 1123 لسنة 15 ق ، جلسة  1945/6/4 )
=================================
الطعن رقم  1151     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 773
بتاريخ 22-10-1945
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى على المتهمين بأنها تكون جناية رشوة هى التى عدتها المحكمة مكونة لجنحة النصب بعد أن ثبت لديها أن العمل الذى أخذ المتهمان مبلغ النقود للإمتناع عنه هو ، بعلمهما ، ليس مما يدخل فى إختصاصهما ، خلافاً لما جاء فى وصف التهمة ، و أنهما بوصف كونهما من الموظفين العموميين " أحدهما موظف بالجمرك و الآخر عسكرى بوليس " أوهما المجنى عليهم كذباً بإختصاصهما به ليتوصلا بذلك منهم إلى الإستيلاء على مالهم الذى تم الإستيلاء عليه ، فى تثريب عليها فى ذلك . لأنها لم تسند إليهما فى الحكم أى فعل جديد ، بل هى إستبعدت بعض أفعال مما أسند إليهما من الأصل كانت ملحوظة فى الأساس الذى أقيم عليه الوصف الأول ، لعدم ثبوتها فى حقهما بناء على التحقيق الذى أجرته بالجلسة ، ثم وصفت الأفعال الباقية بالوصف الجديد الذى يتفق معها و الذى أدانتهما على أساسه بجريمة أخف عقوبة من الجريمة الموصوفة بأمر الإحالة ، و هذا لا شائبة فيه . فقد نصت المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات صراحة على انه يجوز للمحكمة " بدون سبق تعديل فى التهمة ، أى تغيير أن تلفت الدفاع فى الجلسة ، أن تحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة الموجهة عليه فى أمر الإحالة لعدم إثبات بعض الأفعال المسندة أو للأفعال التى أثبتها الدفاع " . و الواقعة التى أثبتها تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة النصب . فالطرق الإحتيالية متوافرة من سعيهما فى تأييد مزاعمهما بأعمال خارجية ، إذ هما من الموظفين العموميين ، و صفتهما هذه تحمل على الثقة بهما و تصديق أقوالهما . ثم هما إتفقا على أن يستعين كل منهما بالآخر على تأييد أكاذيبه فتم لهما مقصدهما ، و كلا الأمرين عمل خارجى يرفع الكذب إلى مصاف الطرق الإحتيالية .

                ( الطعن رقم 1151 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/10/22 )
=================================
الطعن رقم  1479     لسنة 15  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 7  
بتاريخ 12-11-1945
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
يجوز ، طبقاً للمادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات ، أن تنزل المحكمة فى حكمها بالجريمة المرفوعة بها الدعوى إلى نوع أخف منها متى ظهر لها عدم ثبوت بعض الأفعال المنسوبة إلى المتهم أو عدم ثبوت بعض الظروف المشددة ، و ليس للمتهم أن يتظلم من حصول مثل هذا التعديل بدون لفت نظره إليه ما دام الوصف الجديد لم يترتب على إضافة عناصر جديدة إلى الوقائع التى تناولها التحقيق و رفعت بها الدعوى العمومية . فإذا كان المتهم قد قدم مع متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة أنهم سرقوا ليلاً فى الطريق العام و حالة كون أحدهم حاملاً سلاحاً زجاجتى كونياك طافياً من المجنى عليه ، و إستولوا على مبلغ خمسين قرشاً منه بصفة رشوة للإمتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم و هو إقتياده إلى مركز البوليس بتهمة حيازته طافياً فى منطقة محرم فيها حيازتها ، فرأت المحكمة أن أحدهم ، و هو أومباشى منشآت ينحصر عمله فى حراسة الطلمبات و ليس من عمله ضبط الممنوعات أو إرسال حائزيها إلى النقطة ، لا يكون حصوله على مبلغ الخمسين قرشاً جريمة رشوة لإنعدام هذا الركن من أركانها ، و إنما يكون جريمة نصب لإتخاذه صفة كاذبة هى أن من حقه تفتيش الناس و ضبطهم و إرسالهم إلى نقطة البوليس إذا وجدهم يحملون شيئاً ممنوعاً ، و توصله بذلك إلى سلب مبلغ الخمسين قرشاً ، ثم حكمت عليه المحكمة من أجل ذلك بالحبس مع الشغل لمدة سنة تطبيقاً للمادة 336 من قانون العقوبات ، فإنه لا تثريب عليها فى النتيجة التى إنتهت إليها . و ليس لهذا الطاعن أن يحتج بأن ركن الإحتيال هو عنصر جديد أضيف إلى الوقائع التى رفعت بها الدعوى عليه ، لأن هذه الوقائع نفسها و بذاتها تتضمن وجود هذا العنصر إذ هى تتضمن أن الطاعن و هو أومباشى بوليس أخذ نقوداً من المجنى عليه حتى لا يتخذ معه إجراء أوهمه بأنه يدخل فى إختصاصه و هو إقتياده إلى مركز البوليس . فإذا إستبعد من ذلك دخول هذا الإجراء فى وظيفته فإن وقائع التهمة تظل متضمنة حصوله على النقود بطرق إحتيالية من شأنها الإيهام بوجود واقعة مزورة و هى إدعاؤه ، إعتماداً على ما توحى به وظيفته من الثقة فى قوله ، أن من إختصاصه تفتيش الناس و ضبطهم .

                  ( الطعن رقم 1479 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/11/12 )
=================================
الطعن رقم  0179     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 79
بتاريخ 25-02-1946
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
مجرد مناقشة القاضى عضو النيابة المترافع فى طلبه تعديل وصف التهمة لا يعتبر إبداء لرأى فى الدعوى . فإذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن وكيل النيابة المترافع لما نوقش فى طلبه تعديل وصف التهمة من ضرب أفضى إلى الموت إلى جنحة ضرب بسيط عدل عن هذا الطلب و رجع إلى الوصف الأول ، فذلك لا يدل على أن من قام بهذه المناقشة من أعضاء المحكمة قد إستقر على رأى معين فى الدعوى يمنعه من الإشتراك فى الحكم فيها .

                    ( الطعن رقم 179 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/2/25 )
=================================
الطعن رقم  0229     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 109
بتاريخ 18-03-1946
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم لم يسند إلى المتهم غير الواقعة المرفوعة بها الدعوى عليه ، بل أعطاها وصفها القانونى الصحيح ، فإن ما يدعيه المتهم من أن الحكم قد غير التهمة دون تنبيه إلى هذا التغيير - ذلك لا يكون له من وجه و لا يعتد به .

                      ( الطعن رقم 229 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/3/18 )
=================================
الطعن رقم  0900     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 162
بتاريخ 27-05-1946
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إذا كانت التهمة التى أسندتها النيابة إلى المتهم و أمر قاضى الإحالة بإحالته على المحكمة لمحاكمته عنها هى أنه زور أوراقاً مالية من فئة العشرة القروش بأن إصطنع هذه الأوراق و وقعها بإمضاء مزور لوزير المالية ، و أدانته المحكمة فى جريمة إستعمال هذه الأوراق المزورة دون أن تعدل التهمة فى مواجهته بالجلسة ، فإن حكمها يكون باطلاً ، إذ الجريمة التى أدين فيها تختلف فى عناصرها القانونية و فى واقعتها المادية عن الجريمة التى وقعت بها الدعوى عليه و التى أعد دفاعه على أساسها .

                     ( الطعن رقم 900 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/5/27 )
=================================
الطعن رقم  1412     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 169
بتاريخ 03-06-1946
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بأنه ضرب المجنى عليه عمداً بعصا على رأسه فأحدث به إصابة معينة هى التى نشأت عنها العاهة ، ثم تشككت المحكمة فى نسبة هذه الواقعة إليه و إقتنعت للأسباب التى ذكرتها بحكمها بأنه لا شك قد إشترك مع آخرين فيما وقع على المجنى عليه من الضرب الذى ترك به إصابات بالرأس و الأذن اليسرى ، فأدانته لذلك دون أن تسمع دفاعه إلا فيما يختص بالإصابة التى جاءت فى الرأس و نشأت عنها العاهة ، فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه لإبتنائه على إخلال بحقوق الدفاع ، إذ كان يجب عليها أن تجرى التعديل بالجلسة فى مواجهة الدفاع ليرد عليه بما يراه .

                   ( الطعن رقم 1412 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/6/3 )
=================================
الطعن رقم  1427     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 171
بتاريخ 03-06-1946
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهمين و طلبت محاكمتهما من أجلها قد أفرغت فى قالب عام و صيغت فى عبارات غير محدد فيها مجلس الإصابة التى نسبت إلى كل منهما فعندئذ يصح القول بوجوب معاقبتهما كليهما على أساس ثبوت وقوع ضرب من كل منهما . أما إذا كانت التهمة محددة بأن واحداً بعينه منهما هو الذى أحدث الضربة التى أصابت رأس المجنى عليه و نشأت عنها العاهة ، و أن الآخرهو الذى أحدث الضربة التى أصابته فى ذراعه اليمنى ، فإنه يكفى لتبرئة الإثنين من هذه التهمة أن تتشكك المحكمة فى نسبة وقوع الضربة المعينة بالذات ممن أسند إليه أنه أوقعها بالمجنى عليه و لو كانت فى الوقت ذاته مقتنعة بأنه لابد ضربه ، و ذلك ما لم تعمل المحكمة ، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة ، على تغيير التهمة بالجلسة فى مواجهة المتهم ليتناول فى دفاعه كل إصابة من الإصابات الأخرى التى بالمجنى عليه .

                   ( الطعن رقم 1427 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/6/3 )
=================================
الطعن رقم  1865     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 228
بتاريخ 11-11-1946
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
لا تثريب على محكمة الموضوع إذا هى إستبعدت ظرف سبق الإصرار عن تهمتى القتل العمد و الشروع فى القتل الموجهتين إلى المتهم و آخذته بالظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 234 من قانون العقوبات الذى لم يكن مذكوراً صراحة فى قرار الإتهام بغير توجيه نظر الدفاع إلى ذلك ما دامت الوقائع التى أدانت المتهم فيها هى بعينها التى رفعت بها الدعوى العمومية عليه بعد أن إستبعدت المحكمة منها ظرف سبق الإصرار لعدم ثبوته ، إذ هى عندئذ تكون فى حدود حقها فى تعديل وصف التهمة فى الحكم دون لفت نظر الدفاع إلى ما تجريه من تعديل .

                  ( الطعن رقم 1865 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/11/11 )
=================================
الطعن رقم  1884     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 232
بتاريخ 18-11-1946
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى على المتهم هى أنه إشترك ، بطريق التحريض و الإتفاق و المساعدة ، فى الشروع فى قتل المجنى عليه فأدانته المحكمة فى تهمة أنه ضرب المجنى عليه ضرباً أعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوماً دون أن تلفت الدفاع إلى ذلك ، فإنها تكون قد أخطأت ، إذ الواقعة المرفوعة بها الدعوى غير الواقعة التى أدانت المحكمة المتهم فيها . فإجراء هذا التعديل فى الحكم دون تنبيه الدفاع إليه ينطوى على بطلان فى الإجراءات يستوجب نقض الحكم .

                   ( الطعن رقم 1884 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/11/18 )
=================================
الطعن رقم  0490     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 325
بتاريخ 24-03-1947
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إذا كانت التهمة المرفوعة بها الدعوى على المتهم هى القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجناية خطف أنثى ، ثم أدانته المحكمة فى تهمة الإشتراك فى القتل بإعتبارها نتيجة محتملة لإشتراكه فى جناية الخطف ، و لم تتحدث فى حكمها عن قيام نية القتل لديه ، و نفت سبق الإصرار عنه ، و قررت أنها لا تعرف على وجه التحديد من الخاطفين هو الذى قتل المجنى عليه ، فإن حكمها يكون معيباً ، إذ كان يتعين عليها - و قد إستبعدت من التهمة التى كانت موجهة إلى هذا المتهم سبق الإصرار و قررت أن القتل وقع من مجهول من بين الخاطفين و رأت أن تستبقى مسئولية المتهم عن هذه الجناية على أساس آخر من وقائع الدعوى غير وارد فى الوصف المحالة به عليها - أن تلفت الدفاع إلى ذلك ليقول كلمته فيه .

                     ( الطعن رقم 490 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/3/24 )
=================================
الطعن رقم  0769     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 334
بتاريخ 28-04-1947
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
متى كانت التهمة المرفوعة بها الدعوى هى أن المتهم ضرب فلاناً فى يوم كذا ، فصححت محكمة الدرجة الأولى هذا التاريخ و ذكرت فى حكمها الإعتبارات التى إستندت إليها فى ذلك من واقع التحقيقات التى تمت فى الدعوى فلا يقبل من المتهم القول بأن هذا التصحيح قد أخل بحقه فى الدفاع ، إذ ما دام التصحيح قد حصل أمام محكمة الدرجة الأولى فإنه كان أمام المتهم فرصة مناقشته أمام المحكمة الإستئنافية إذا ما أراد .

                     ( الطعن رقم 769 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/4/28 )
=================================
الطعن رقم  0998     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 330
بتاريخ 07-04-1947
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
لا جناح على المحكمة الإستئنافية إذا هى إعتبرت المتهم شريكاً مع آخرين فى جريمة التزوير بعد أن كان متهماً بأنه فاعل فى هذه الجريمة ما دام هذا منها لم يؤسس على غير الوقائع المرفوعة بها الدعوى أصلاً بل كان مجرد إعطاء هذه الوقائع وصفها القانونى الصحيح .

                       ( الطعن رقم 998 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/4/7 )
=================================
الطعن رقم  1351     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 344
بتاريخ 12-05-1947
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إذا كان الظاهر مما جاء بالحكم أن واقعة العاهة التى من أجلها قضت المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى قد تضمنها التقرير المقدم من النيابة العمومية إلى قاضى الإحالة ، كما تضمنها الأمر الصادر من قاضى الإحالة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة ، و كل ما فى الأمر أنه ذكر فيهما عنها أنها باليد اليمنى فى حين أنها باليد اليسرى - مجرد خطأ فى الكتابة مما تملك المحكمة المحالة إليها الدعوى - بمقتضى المادتين 36 و 38 من قانون تشكيل محاكم الجنايات - تصحيحه و السير بالمحاكمة على أساس التصحيح ، ففى هذه الصورة لا يسوغ عد الواقعة مكونة لتهمة أخرى جديدة غير المرفوعة بها الدعوى ، و يكون من الخطأ الحكم بعدم الإختصاص .

                    ( الطعن رقم 1351 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/5/12 )
=================================
الطعن رقم  1409     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 383
بتاريخ 04-11-1947
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم لمعاقبته بالمادة 10 من القرار الوزارى رقم 728 سنة 1944 الذى صدر إبان الأحكام العرفية ثم ألغى ، فأدانته المحكمة فى الجريمة التى كان معاقباً عليها بالمادة السابعة من ذلك القرار التى إستمر سريان حكمها بعد رفع الأحكام العرفية ، و كانت واقعة كل جريمة تختلف عن واقعة الأخرى ، فإنها تكون قد أخطأت لمعاقبتها المتهم عن واقعة لم ترفع بها الدعوى عليه .


=================================
الطعن رقم  1657     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 440
بتاريخ 29-12-1947
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إن رفع الدعوى بجناية الشروع فى القتل العمد المقترن بجناية الشروع فى السرقة يتضمن حتماً رفعها بجناية الشروع فى السرقة . فإذا لم تثبت جناية الشروع فى القتل كان للمحكمة أن تدين فى حكمها المتهم بجناية الشروع فى السرقة .


=================================
الطعن رقم  1661     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 444
بتاريخ 30-12-1947
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 2
متى كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى تتضمن إتصال المتهم بالأشياء المسروقة و علمه بسرقتها فإنه إدانته بإخفاء المسروقات بعد أن كان مقدماً لمحاكمته عن سرقتها لا يكون خطأ ما دام لم ينسب إليه أى فعل غير الأفعال المرفوعة بها الدعوى .

                    ( الطعن رقم 1661 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/30 )
=================================
الطعن رقم  2383     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 462
بتاريخ 19-01-1948
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم قد قدم للمحاكمة باعتباره شريكاً مع آخر معلوم فى جريمة التزوير ، و رأت المحكمة أن هذا الآخر لم يرتكب الجريمة بنفسه لأنه لا يعرف الكتابة و أن الذى إرتكبها مجهول ، فإعتبرت المتهم شريكاً لهذا المجهول ، فليس فى هذا تعديل للتهمة يصح أن يشكو منه المتهم .

                    ( الطعن رقم 2383 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/19 )
=================================
الطعن رقم  0089     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 504
بتاريخ 16-02-1948
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى على المتهم ، و هى تكون جناية القتل العمد ، تتضمن الواقعة التى أدين فيها و هى جناية الضرب المفضى إلى الموت بناءً على إستبعاد أحد عناصرها و هو قصد القتل لا بناءً على إضافة عنصر جديد إليها ، فليس للمتهم أن يتظلم من عدم لفته إلى هذا التغيير ، إذ لا حاجة فى هذه الصورة إلى لفت الدفاع لأن هذا يكون من قبيل تحصيل الحاصل ، إذ الدفاع فى الواقعة المرفوعة بها الدعوى يتناول بطبيعة الحال الدفاع فى الواقعة التى ثبتت لدى المحكمة .

                       ( الطعن رقم 89 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/2/16 )
=================================
الطعن رقم  0632     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 540
بتاريخ 19-04-1948
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
المعول عليه فى تحديد الإختصاص هو بالوصف القانونى للواقعة كما رفعت بها الدعوى . فإذا كانت واقعة الدعوى ان المتهم أتهم بأنه هتك عرض صبية لم تبلغ من العمر سبع سنين كاملة و طلبت معاقبته على أساس أن الواقعة جناية بالمادة 2/269 من قانون العقوبات ، ثم تبينت محكمة الجنايات أثناء نظر الدعوى أن المجنى عليها كانت قد بلغت سنها سبع سنين هجرية وقت إرتكاب الحادث و أن الأخذ بالتاريخ الميلادى فى تحديد سنها خطأ ، فأعتبرت ما وقع جنحة هتك عرض منطبقة على المادة 1/269 ع ، فإنها لا تكون قد أخطأت ، إذ المادة 2/40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات تنص على أنه يجوز بدون سبق تعديل فى التهمة الحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة الموجهة عليه فى أمر الإحالة لعدم إثبات بعض الأفعال المسندة التى أثبتها الدفاع

                 ( الطعن رقم 632 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/4/19 )
=================================
الطعن رقم  0636     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 541
بتاريخ 19-04-1948
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة مع ما رأته من أن ما إرتكبه المتهم يقع تحت حكم المادة 244 ع على أساس التهمة المسندة إليه ، و هى تسببه من غير قصد و لا تعمد فى إصابة المجنى عليه بإصابات نشأت عن إهماله و عدم إحتياطه بأن قاد سيارته بسرعة و رعونة إلخ قد رأت كذلك أن هذا المتهم مع علمه بأن المجنى عليه قد علقت ملابسه بالسيارة التى كان يقودها إستمر فى فراره يجر المجنى عليه على الأرض ، و أن ما إرتكبه على هذا النحو يكون جريمة إحداث جرح عمد مما ينطبق على المادة 242 ع ثم طبقت المادة 32 ع عليه ، و نصت فى حكمها على أنها لم تتجاوز العقوبة المنصوص عليها فى المادة التى رفعت بها الدعوى عليه و أدانته بمقتضاها أيضاً ، فإنه لا تكون ثمة مصلحة لهذا المتهم من الطعن على ذلك الحكم بأنه قد طبق المادة 242 ع بدلاً من المادة 244 التى طلبتها النيابة دون تنبيهه إلى ذلك .

                     ( الطعن رقم 636 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/4/19 )
=================================
الطعن رقم  0762     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 582
بتاريخ 01-06-1948
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 2
إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بالمادة 242 فقرة أولى من قانون العقوبات ، و فى أثناء نظرها طالب محامى المجنى عليه بتطبيق المادة 241 فقرة أولى ، و ناقش المتهم أقوال المجنى عليه عن الإصابات و ما ورد بالكشف الطبى عنها ، ثم طبقت المحكمة المادة 241 على الواقعة ، ثم إستأنف المتهم دون أن يعترض على هذا التعديل ، فلا يكون له من بعد أن ينعى على الحكم الإستئنافى أنه آخذه بهذه المادة .

                        ( الطعن رقم 762 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/6/1 )
=================================
الطعن رقم  0782     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 676
بتاريخ 20-12-1948
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إذا كانت النيابة قد رفعت الدعوى على متهمين بأنهما إتفقا على إرتكاب حوادث السرقات ليلاً ، و أن أولهما قتل المجنى عليه عمداً و ثانيهما إشترك معه بطريق الإتفاق و المساعدة بأن إتفقا على سرقة المارين ، و ذهبا بالفعل إلى الطريق يحمل كل منهما سلاحه ، فتمت جريمة القتل نتيجة محتملة لهذا الإتفاق الجنائى ، ثم بالجلسة فوضت النيابة الرأى للمحكمة بالنسبة إلى تهمة الإتفاق الجنائى ، و طلبت تعديل الوصف بالنسبة إلى الثانى على إعتبار أنه هو القاتل دون الأول ، فإستبعدت المحكمة تهمة الإتفاق الجنائى و قضت بإدانة المتهمين على أساس أن الثانى قتل عمداً و الأول شرع فى القتل ، فإنها لا تكون قد عدلت التهمة بالجلسة من تلقاء نفسها و لا بناءً على ما بدا من النيابة ، بل هى قد عدلتها فى الحكم بناءً على واقعة جديدة غير المرفوعة بها الدعوى على المتهم الثانى ، و لهذا يكون حكمها معيباً بما يستوجب نقضه .

                     ( الطعن رقم 782 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/20 )
=================================
الطعن رقم  1139     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 604
بتاريخ 14-06-1948
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم بأنه إستعمل ميزاناً غير مدموغ و غير صحيح مع علمه بذلك فأدانته المحكمة فى تهمة أنه حاز بغير مبرر مشروع ميزاناً غير مدموغ و لا مضبوط دون أن تلفته إلى هذا التعديل فلا تثريب عليها فى ذلك ، إذ الإستعمال يتضمن الحيازة ، و الواقعة التى إتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد تتضمنها الواقعة التى نسبت إلى المتهم أمام محكمة الدرجة الأولى .

                     ( الطعن رقم 1139 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/6/14 )
=================================
الطعن رقم  1629     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 665
بتاريخ 06-12-1948
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
للمحكمة ، بل عليها ، أن تطبق القانون على الوجه الصحيح فى واقعة الدعوى فى الحكم الذى تصدره ، و هى فى ذلك غير ملزمة بتنبيه الدفاع ما دامت لم تجر أى تغيير فى الواقعة المرفوعة بها الدعوى . فإذا كان المتهم قد قدم للمحاكمة لإشتراكه فى سرقة ، فأدانته فى جريمة إخفاء أشياء مسروقة ، فلا تثريب عليها فى ذلك متى كانت واقعة السرقة تتضمن واقعة الإخفاء .


=================================
الطعن رقم  1691     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 666
بتاريخ 06-12-1948
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 2
إذا كان وجه الخطأ المسند إلى المتهم هو أن الحادث نشأ من إهماله و عدم إحتياطه و عدم إتباعه اللوائح بأن قاد سيارته على يسار الطريق ، و كانت المحكمة فى حكمها بإدانته ، و هى فى صدد بيان ظروف الحال التى كان يسير فيها و التى نجم عنها بحسب هذه الظروف قتل المجنى عليه ، قد قالت إنه كان يسير بسرعة فذلك لا يعد تعديلاً فى التهمة .

                     ( الطعن رقم 1691 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/6 )
=================================
الطعن رقم  1896     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 700
بتاريخ 21-12-1948
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
للمحكمة ، دون أن تلفت الدفاع ، أن تنزل بالواقعة من جناية تزوير ورقة رسمية إلى جنحة تزوير ورقة عرفية لعدم توفر صفة الرسمية فيها .


=================================
الطعن رقم  2158     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 7ع
بتاريخ 10-01-1949
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
المحكمة غير ملزمة بلفت الدفاع إلى تغيير الوصف القانونى ببواقعة المرفوعة بها الدعوى . فإذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بأنه بدد و أتلف سنداً ، فأدانته المحكمة بأنه سرق هذا السند و أتلفه و لم تكن فى ذلك قد أضافت واقعة جديدة إلى الواقعة المرفوعة بها الدعوى أمامها بل هى رأت أن هذه الواقعة ذاتها تعتبر فى القانون سرقة لا خيانة أمانة ، فلا يقبل النعى على حكمها أنها قد أخلت بحق الدفاع .


=================================
الطعن رقم  2396     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 763
بتاريخ 31-01-1949
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
ما دامت المحكمة لم تضف إلى الواقعة المرفوعة بشأنها الدعوى العمومية أية واقعة جديدة بل عاقبت المتهم على هذه الواقعة بعد أن وصفتها الوصف القانونى الذى إرتأته فإنها لا تكون ملزمة بلفت الدفاع . فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم بشروعه فى مواقعة فأدانته المحكمة فى جناية هتك عرض فإنها لا تكون قد أخطأت .

                     ( الطعن رقم 2396 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/1/31 )
=================================
الطعن رقم  0383     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 813
بتاريخ 28-03-1949
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إن القانون و إن أجاز لمحكمة الجنايات تعديل التهمة المبينة فى أمر الإحالة أو تشديدها إلا أنه قيدها فى هذا بلفت الدفاع إلى التغيير ليترافع على أساسه . فإذا كان الفعل الذى أسند إلى المتهم فى أمر الإحالة هو أنه أمسك بالمجنى عليه ليمكن متهماً آخر من ضربه ، و كانت المحكمة قد أدانته فى حكمها على أساس أنه هو الذى باشر ضرب المجنى عليه بالعصا على رأسه ، فإنها تكون قد أسندت إليه فعلاً جديداً دون أن تلفت الدفاع و يكون حكمها معيباً واجب النقض .

                     ( الطعن رقم 383 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/3/28 )
=================================
الطعن رقم  2106     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 350
بتاريخ 17-10-1929
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إن المادة 38 من قانون تشكيل محاكم الجنايات لا توجب على المحكمة لفت الدفاع إلا إذا رأت إستدراك ما وقع فى أمر الإحالة من خطأ أو سهو أو رأت تعديل التهمة المبينة به و كان هذا الإستدارك أو التعديل من شأنه خدع المتهم أو الإضرار بدفاعه . و هى تنص على وجوب الإستمرار فى الدعوى بدون إنقطاع فى جميع الأحوال الأخرى .                    فإبداء النيابة أثناء مرافعتها أمام محكمة الجنايات رأياً فى وصف الأفعال المنسوبة للمتهمين يخالف ما وصفها به قاضى الإحالة ليس من شأنه أن ينزع عنها هذا الوصف الذى أحيلت به و يلبسها ما نسجته لها من وصف آخر . و كذلك قصرها أثناء المرافعة بعض الأفعال المكونة للجريمة على بعض المتهمين المنسوبة تلك الأفعال لجميعهم فى أمر الإحالة لا حجة فيه على المحكمة . لأن تصرف النيابة بالجلسة فى الدعوى العمومية لا يقيد المحكمة و لا يغير من إعتبار المتهم معلناً بالتهمة الموضحة بأمر الإحالة لمحاكمته عليه بالمواد المذكورة فيه .

                  ( الطعن رقم 2106 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/10/17 )
=================================
الطعن رقم  0434     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 4  
بتاريخ 20-03-1930
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
يجوز لمحكمة الجنايات - طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات - أن تعدل وصف التهمة من شروع فى قتل إلى إحداث عاهة مستديمة ، و لا حاجة بها إلى لفت المتهم إلى هذا التعديل متى كانت تهمة إحداث العاهة ذكرت فى وصف التهمة الأصلية .

                   ( الطعن رقم 434 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/3/20 )
=================================
الطعن رقم  2234     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 126
بتاريخ 20-11-1930
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
الطعن المقدم من النيابة العامة فى دعواها رقم 1664 سنة 1930 المقيدة بجدول المحكمة رقم 2234 سنة 47 قضائية ضد حافظ خليل إبراهيم عمره 40 سنة و صناعته تاجر و سكنه محرم بك و من المتهم المذكور بصفته مسئولاً عن حقوق مدنية قبل فطومه بنت أبوبكر و رزقه بنت أبوبكر مدعيتين بحق مدنى .

                  ( الطعن رقم 2234 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/11/20 )
=================================
الطعن رقم  2239     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 154
بتاريخ 11-12-1930
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 2
إن المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات لا تجيز للمحكمة فى الحكم بالعقوبة أن تعدل شيئاً من الأفعال المبينة فى أمر الإحالة تعديلاً يشدد منها . و كل ما أجازته لها إنما هو تغيير وصف تلك الأفعال بعينها بحيث لا يسوغ لها مهما يكن من الوصف الجديد أن تحكم بعقوبة أشد من العقوبة المترتبة على الوصف الذى غيرته . أما تعديل الأفعال بحذف شئ منها يقلل من جسامة وصفها فهو الجائز لها . فليس للمحكمة أن تعدل التهمة المبينة فى أمر الإحالة فتجعل الأفعال المسندة للمتهم هى " أنه جذب المجنى عليها من يدها و طرحها أرضاً و رفع ملابسه و ملابسها و حاول إغتيال عفافها بالقوة " بعد أن كانت تلك الأفعال فى أمر الإحالة : " أنه جذبها من يدها و طرحها أرضاً و نام فوقها " و تنقل بذلك وصف الجريمة من هتك عرض بالقوة إلى شروع فى وقاع بالقوة بدون سبق التنبيه إلى هذا التعديل وقت المرافعة . و لكن إذا كانت العقوبة التى أوقعتها المحكمة هى الأشغال الشاقة ثلاث سنين و هى الحد الأدنى لعقوبة هتك العرض بالقوة المنصوص عليها بالمادة 231 فقرة أولى عقوبات و هى التى كان يجب على محكمة النقض توقيعها ما دامت كل الأفعال المكونة لجريمة هتك العرض بالقوة ثابتة بالحكم بقطع النظر عن الزيادة التى أتت بها المحكمة فلا يكون للطاعن فائدة من طعنه .

                  ( الطعن رقم 2339 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/12/11 )
=================================
الطعن رقم  0809     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 313
بتاريخ 01-03-1979
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 4
1) متى كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً فى 25 من أبريل سنة 1976 ببراءة المطعون ضده - من تهمة الحصول على كسب غير مشروع - فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 3 من مايو سنة 1976 ، و أودعت الأسباب التى بنى عليها الطعن بتاريخ 24 من نوفمبر سنة 1976 مرفقة بها شهادة سلبية - صادرة من قلم كتاب نيابة جنوب القاهرة بتاريخ 25 من مايو سنة 1976 - تفيد أن الحكم لم يرد حتى ذلك التاريخ ، و شهادة أخرى صادرة من القلم ذاته فى يوم 18 من نوفمبر سنة 1976 تتضمن أن الحكم و رد فى ذلك اليوم . لما كان ذلك ، و كانت الطاعنة و إن قررت بالطعن فى الميعاد ، إلا أنها لم تودع الأسباب إلا بعد فوات الميعاد المحدد لذلك فى الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 فإن الطاعن يكون غير مقبول شكلاً .
 
                       ( الطعن رقم 809 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/3/1 )
=================================
الطعن رقم  2234     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 365
بتاريخ 24-03-1969
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم و أن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً لأنها و هى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة عليها بل إنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق و من التحقيق الذى تجريه بالجلسة ، إلا أنه يجب أن تلزم هذا النطاق بألا تعاقب المتهم عن واقعة مادية غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور دون أن تضيف إليها شيئاً . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت على المطعون ضده بوصف أنه حاز موازين دون أن تكون صحيحة و مدموغة و قانونية . و كان الفعل المادى المكون لهذه الجريمة يختلف عن الفعل المادى المكون لجريمة إثبات أوزان مخالفة للحقيقة فى "علوم " الوزن التى يحررها - بإعتباره قبانياً - و هى الجريمة المنصوص عليها فى القرار الوزارى رقم 355 لسنة 1952 ، و من ثم فهى واقعة مغايرة للواقعة الواردة بطلب التكليف بالحضور ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة حيازة موازين غير صحيحة و غير مدموغة و قانونية يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

               ( الطعن رقم 2234 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/3/24 )
=================================
الطعن رقم  0140     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 719
بتاريخ 19-05-1969
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
من المقرر قانوناً طبقاً للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز للمحكمة معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور المؤدى إلى إتصالها بالدعوى إتصالاً صحيحاً . فإذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم و التى تمت المرافعة فى الدعوى على أساسها قد حددت الفعل الجنائى المنسوب إليه بأنه أثبت بيانات غير صحيحة فى إستمارة الحيازة فلم يثبت للمحكمة إرتكاب هذا الفعل أو رأت أنه لا جريمة فيه و لا عقاب عليه بفرض ثبوته ، فإنها تكون قد أصابت فيما إنتهت إليه من القضاء بالبراءة . أما القول بأنه ما كان لها أن تقضى بالبراءة بل كان عليها أن تغير وصف التهمة إلى إستعماله مستلزمات الإنتاج الزراعى فى غير الحاصلات الزراعية و المساحات المنصرفة لها - مما لم يوجه إلى المتهم طبقاً للمادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية فلا سبيل إلى إلزام المحكمة بإجرائه لأنه ينصب على واقعة أخرى تختلف إختلافاً كلياً عن الواقعة التى رفعت بها الدعوى فى العناصر المكونة لها ، و ليس مجرد تعديل فى التهمة مما يجوز للمحكمة بنص المادة 308 من القانون . و من ثم فإن المحكمة لا تملك من تلقاء نفسها أن تقيم الدعوى الجنائية بهذه التهمة الجديدة و لو كانت عناصرها ماثلة فى الأوراق ، أو أن تحاكم المطعون ضده عنها .


=================================
الطعن رقم  0199     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 732
بتاريخ 19-05-1969
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 2
لا يتطلب القانون شكلاً خاصاً لتنبيه المتهم إلى تغيير وصف التهمة أو تعديله ، و كل ما يشترطه هو تنبيهه إلى ذلك التعديل بأية كيفية تراها المحكمة محققة لهذا الغرض سواء كان هذا التنبيه صريحاً أو ضمنياً أو بإتخاذ إجراء يتم عنه فى مواجهة الدفاع و ينصرف مدلوله إليه . و إذا كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لفتت نظر الدفاع إلى أن الجريمة كاملة و الإستيلاء كامل ، فإن فى هذه العبارة ما يكفى لتنبيهه إلى إعتبار الواقعة مكونة لجريمة إختلاس قائمة و ليست شروعاً فى إرتكابها و يكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد .


=================================
الطعن رقم  0810     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 912
بتاريخ 16-06-1969
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 7
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم ، و ذلك بشرط أن تكون الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد .


=================================
الطعن رقم  1165     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1344
بتاريخ 01-12-1969
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت من تقرير الصفة التشريحية أن القتل حدث بالخنق و كتم النفس معاً ، و كان هذا التقرير من بين الأوراق الأساسية التى كانت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة و إلتفت إليه الدفاع فى مرافعته ، و كان بيان وسيلة القتل بالإستناد إلى الدليل الفنى المعروض و كونه بأسفكسيكا الخنق و كتم النفس معاً دون الإجتزاء بأحدهما لا يعتبر - فى صورة الدعوى - تعديلاً فى التهمة مما تلتزم المحكمة بلفت نظر الدفاع إليه ، خصوصاً إذا كان هو قد نبه عليه ، و إلتفت إليه ، و ترافع على أساسه ، و إنما هو إستظهار للصورة الصحيحة للحادث من واقع الأدلة المقدمة فى الدعوى مما تملكه محكمة الموضوع من تلقاء نفسها فى خلوة المداولة ، و كانت المحكمة لا تلتزم بلفت نظر الدفاع إلى ما إلتفت هو إليه . و كان الحكم قد حصل من إعتراف الطاعن الثانى أن القتل حصل حنقاً برباط و أنه ضرب المجنى عليها بالحجر على وجهها إذ همت بالصياح ، و عول على تقرير الصفة التشريحية فى بيان كيفية القتل و إسهام كتم النفس مع الخنق فى إحداثه ، وجعل هذيمن الدليلين ضميميتن متكامليتين فى تحصيل الواقعة بغير تعارض بينهما ، فإن ما أثاره الطاعنان فى هذا الصدد لا يكون له من وجهة و لا يعتد به .


=================================
الطعن رقم  1249     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 557
بتاريخ 14-05-1979
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 2
ليس لزاماً على محكمة الموضوع أن تتقيد بالوصف القانونى الذى أعطته النيابة العامة للواقعة محل الدعوى بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها و أوصافها وصولاً إلى إنزال حكم القانون صحيحاً عليها .


=================================
الطعن رقم  1764     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 279
بتاريخ 18-02-1979
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم ، و إذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت حولها المرافعة و هى واقعة إحراز الجوهر المخدر هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، و كان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الإتجار لدى الطاعن و إستبعاد هذا القصد بإعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة ، دون أن يتضمن التعديل إستناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى ، فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين إعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً عن أى من قصدى الإتجار أو التعاطى ، إنما هو تطبيق سليم للقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها الذى يستلزم إعمال المادة 38 منه إذا ما ثبت لمحكمة الموضوع أن الإحراز مجرد من أى من القصدين اللذين عليها أن تستظهر أيهما و تقيم على توافره الدليل و من ثم فلا على المحكمة أن تنبه الدفاع إلى ما أسبغته منوصف قانونى صحيح للواقعة المادية المطروحة عيها .


=================================
الطعن رقم  1791     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 291
بتاريخ 25-02-1979
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
لما كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعنين و آخرين بوصف أنهم إرتكبوا جريمة الشروع فى قتل المجنى عليه عمداً مع سبق الإصرار فإستبعد الحكم نية القتل و إنتهى إلى إدانة الطاعن الأول بجريمة إحداث عاهة مستديمة برأس المجنى عليه ، و إلى إدانة الطاعن الثانى بجريمة إحداث عاهة مستديمة بالفك السفلى للمجنى عليه المذكور - لما كان ذلك و كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لم توجه تهمة إحداث العاهة إلى الطاعنين و لم تلفت نظر المدافع عنهما للمرافعة على هذا الأساس ، و كان التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة من شروع فى قتل عمد إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة لا يعتبر مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة للطاعنين فى أمر الإحالة مما تملك محكمة محكمة الجنايات إجراءه فى حكمها بغير سبق تعديل فى التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة و قبل الحكم فى الدعوى لأنه لا يقتصر على مجرد إستبعاد واقعة فرعية هى نية القتل بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعنين لم تكن موجودة فى أمر الإحالة و هى الواقعة المكونة للعاهة المستديمة و التى قد يثير الطاعنان جدلاً فى شأنها . لما كان ما تقدم و كان عدم لفت المحكمة نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل يعتبر إخلالاً بحق الدفاع ، و كان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة شملتها التحقيقات - لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه - دون أن تلفت نظر المدافع عنه إلى ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنياً على إجراء باطلاً مما يعيبه و يوجب نقضه .

                   ( الطعن رقم 1791 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/25 )
=================================
الطعن رقم  12487    لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1246
بتاريخ 19-12-1989
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 8
من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن الواقعة المادية المبينة بتقرير الإتهام و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم أساساً للوصف الذى دان الطاعن بها دون أن تضيف إليها المحكمة شيئاً ، و إذ كان الحكم قد إنتهى إلى إعتبار الطاعن فاعلاً بالنسبة لجريمة إختلاس محتوى الخطاب المسجل و هو وصف غير جديد فى الدعوى و لا مغايرة فيه للعناصر التى كانت مطروحة على المحكمة و لا يعد ذلك فى حكم القانون تغييراً لوصف التهمة المحال بها الطاعن بل هى مجرد تصحيح لبيان كيفية إرتكاب الجريمة مما يصح إجراؤه فى الحكم دون تنبيه الدفاع إليه فى الجلسة ليترافع على أساسه هذا إلى أنه لا مصلحة له فى النعى على الحكم بهذا السبب إذ العقوبة المقضى بها عليه بإعتباره شريكاً تدخل فى حدود العقوبة للفاعل الأصلى ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من تغيير صفته من فاعل أصلى فى جريمة الإختلاس إلى شريك فيها و من شريك فى جريمة إستعمال محرر مزور إلى فاعل أصلى دون أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التغيير و إدانته على هذا الأساس يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم  1886     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 675
بتاريخ 06-07-1989
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
لما كان ما إنتهى إليه الحكم الحكم من رد تاريخ الحادث إلى الوقت الذى إطمأن إلى وقوع الجريمة فيه مجرد تصحيح لبيان تاريخ التهمة كما إستخلصه من العناصر المطروحة على بساط البحث و ليس تغييراً فى كيانها المادى ، فإن ذلك لا يعد فى حكم القانون تعديلاً فى التهمة بما يستوجب لفت نظر الدفاع إليه ليترافع على أساسه ، بل يصح إجراؤه من المحكمة بعد الفراغ من سماع الدعوى ، و من ثم فإنه لا محل لما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع .


=================================
الطعن رقم  5520     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 726
بتاريخ 02-10-1989
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 7
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى ترفع به الدعوى الجنائية قبل المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته ، و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى الصحيح الذى ترى إنطباقه على الواقعة .  

                  ( الطعن رقم 5520 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/10/2 )
=================================
الطعن رقم  1003     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 242
بتاريخ 15-03-1960
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 3
إذا كان المتهمون الثلاثة قد قدموا إلى المحاكمة بتهمة أنهم و المتهم الرابع قتلوا المجنى عليه عمداً و مع سبق الأصرار بأن أطلقوا عليه عيارين ناريين و إعتدوا عليه بالضرب بالعصا قاصدين قتله - ثم تبينت المحكمة من التحقيق الذى أجرته أن المتهم الرابع أطلق أحد العيارين و لم توصل التحقيقات إلى معرفة من المتهمين الآخرين هو الذى ساهم فى الإعتداء بالبندقية الأخرى أو بالعصا فإعتبرتهم جميعاً شركاء المتهم الرابع بالإنفاق
و المساعدة على أساس ما تضمنه الوصف الأصلى و ما شمله التحقيق و دارت عليه المرافعة من أن إطلاق العيارين و الضرب بالعصا كان بناء على إتفاق سابق بين المتهمين ، فإن هذا الذى أجرته المحكمة لا يعدو أن يكون تعديلاً لوصف التهمة لا للتهمة ذاتها ، إذ هى لم تزد شيئاً على الواقعة المعروضة عليها ، بل أنها إستبعدت جزءاً منها لعدم ثبوته - فلا تثريب عليها إذا هى لم تلفت نظر الدفاع إلى ذلك .


=================================
الطعن رقم  0655     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 693
بتاريخ 18-10-1960
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
لا يتطلب القانون إتباع شكل خاص لتنبيه المتهم إلى تغيير الوصف أو تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو من المرافعة فى الجلسة ، و كل ما يشترطه هو تنبيه المتهم إلى ذلك التعديل بأية كيفية تراها المحكمة محققة لهذا الغرض سواء كان التنبيه صريحاً أو بطريق التضمن أو بإتخاذ إجراء يتم فى مواجهة الدفاع و يصرف مدلوله إليه - فإذا كان الثابت أن المحكمة قد إستوضحت المتهم بإحراز سلاح نارى بما إستبان لها أثناء نظر الدعوى بعد إطلاعها على صحيفة الحالة الجنائية للمتهم من سابقة الحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة فى جناية شروع فى قتل - فأعترف بها فى حضور محاميه ، فإن ذلك يكون كافياً فى تنبيه المتهم و تنبيه الدفاع عنه إلى الظرف المشدد المستمد من صحيفة حالته الجنائية التى كانت ملحقة بملف الدعوى ، و تكون المحكمة قد قامت بإتباع أمر القانون فى المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها الثالثة .


=================================
الطعن رقم  1963     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 320
بتاريخ 07-03-1961
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
الأصل أن سلطة المحكمة الإستئنافية عند نظر الدعوى تتقيد بالواقعة المرفوعة بها الدعوى أمام محكمة أول درجة . غير أنها مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، و لو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير . و ليس عليها فى ذلك إلا مراعاة الضمانات التى نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية و بشرط أن لا يترتب على ذلك إساءة بمركز المتهم إذا كان هو المستأنف وحده .


=================================
الطعن رقم  2331     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 199
بتاريخ 13-02-1961
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 2
ما طلبته النيابة العامة من تعديل لوصف التهمة بالجلسة فى مواجهة المتهم و سؤال المحكمة له عن سوابقه التى بنى عليها هذا التعديل و تناول الدفاع للوصف الجديد الذى دارت المرافعة على أساسه - فيه ما يكفى لإعتبار التنبيه قائماً و منتجاً أثره ، ذلك أن لفت نظر الدفاع إلى تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو من المحاكمة لا يتطلب شكلاً خاصاً .

                  ( الطعن رقم 2331 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/2/13 )
=================================
الطعن رقم  2433     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 315
بتاريخ 06-03-1961
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم و من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً غير مقيدة بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة عليها . و لا يرد على ذلك بأن لسلطة الإتهام أو التحقيق حقوقاً و إختصاصات فى شأن التصرف فى الدعوى لأن ذلك محله أن تكون وقائع الدعوى متعددة و مختلفة و مستقلة بعضها عن البعض الآخر لا أن تكون الواقعة المادية واحدة لا يتصور فيها أن تكون قابلة لأية تجزئة .


=================================
الطعن رقم  2433     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 315
بتاريخ 06-03-1961
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 2
حق المحكمة فى تعديل التهمة أثناء المحاكمة يقابله واجب مقرر عليها بمقتضى المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن تبين للمتهم التهمة المعدلة و تتيح له فرصة تقديم دفاعه عنها كاملاً .


=================================
الطعن رقم  2433     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 315
بتاريخ 06-03-1961
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 4
تعديل المحكمة الإستئنافية للوصف - على ذلك الأساس - ليس فيه إضافة لواقعة جديدة كما أنه ليس فيه تفويت لإحدى درجات التقاضى .

                   ( الطعن رقم 2433 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/3/6 )
=================================
الطعن رقم  0344     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 611
بتاريخ 22-05-1961
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تعديل وصف التهمة المسندة إلى الطاعن بإستبعاد ظرف التحيل من جريمة الخطف المسندة إليه و دانه بقتضى المادة 1/289 من قانون العقوبات بدلاً من المادة 288 التى طلبت النيابة تطبيقها ، و كان  التعديل على هذه الصورة لا يخرج عن الواقعة ذاتها التى تضمنها أمر الإحالة و هى التى كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة و دارت عليها المرافعة ، وهو وصف غير جديد فى الدعوى و لا مغايرة فيه للعناصر التى كانت مطروحة على المحكمة و لا يعد ذلك فى حكم القانون تغييراً لوصف التهمة المحال بها الطاعن ، بل هو مجرد تصحيح لبيان كيفية إرتكاب الجريمة مما يصح إجراؤه فى الحكم دون تنبيه الدفاع إليه فى الجلسة ليترافع على أساسه ، فإن النعى على الحكم لإخلاله بحق الدفاع يكون غير سديد .

                  ( الطعن رقم 344 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/5/22 )
=================================
الطعن رقم  0382     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 645
بتاريخ 05-06-1961
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المتهم بوصف أنه عد مشتبهاً فيه، و لما إستأنفت النيابة حكم الإدانة ، عدلت المحكمة الإستئنافية الوصف فى مواجهة المتهم إلى أنه عاد لحالة الإشتباه - مستندة إلى وجود صحيفة حالته الجنائية عند نظر الدعوى إبتداء أمام محكمة أول درجة - غير أنها قضت بتأييد الحكم المستأنف، و قالت فى تبرير عدم أخذ المتهم بالوصف الجديد إنه ينطوى على إسناد واقعة جديدة - إذا كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تفسيره، ذلك لأن الموضوع المطروح أمام ثانى درجة - بمقتضى إستئناف النيابة العامة - لا ينطوى على واقعة جديدة أسندت للمتهم و لم تكن مطروحة أمام محكمة أول درجة ، و ما إستئناف النيابة إلا لتصحيح الوصف الخاص بالواقعة التى كانت بعينها مطروحة أمام تلك المحكمة دون إضافة أية واقعة جديدة، مما كان يقتضى المحكمة الإستئنافية - بعد أن نبهت المتهم لتعديل الوصف - أن تنزل حكم القانون على الواقعة موصوفة بوصفها الصحيح، و هو العود لحالة الإشتباه، و أن تعاقب المتهم على هذا الأساس .

                  ( الطعن رقم 382 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/6/5 )
=================================
الطعن رقم  0489     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 716
بتاريخ 19-06-1961
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
من المقرر طبقاً للمادة 307 من قانون الإجراءت الجنائية أنه لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، فإذا كانت التهمة الموجهة فى أمر الإحالة إلى المتهم و تمت المرافعة فى الدعوى على أساسها ، قد بين فيها على وجه التحديد الفعل الجنائى المنسوب إليه إرتكابه ، و لم يثبت لدى المحكمة إرتكابه هذا الفعل ، فإنه يكون من المتعين عليها أن تقضى ببراءته من التهمة التى أحيل إليها من أجلها . و أما ما أشارت إليه النيابة " الطاعنة " من أنه كان يتعين على المحكمة أن تصف الإعتداء الذى وقع من المتهم الوصف القانونى و تدينه عنه لا أن تقضى ببراءته ، فهو مردود بأن مناط ذلك هو التقيد بالواقعة المطروحة ، و عندئذ يتعين على المحكمة إعطاء الوصف القانونى لها .


=================================
الطعن رقم  0851     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 170
بتاريخ 28-01-1985
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 4
لما كان الثابت أن المحكمة الإستئنافية لم تجر أى تعديل فى وصف التهمة الأولى أو فى الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ، بل كان التعديل الذى أجرى فى صدد مواد القانون فقط بتطبيق النصوص القانونية الصحيحة المنطبقة على الجريمة موضوع التهمة الأولى - و هو مما يدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع - و من ثم فإن تعييب الحكم فى هذا الخصوص بأنه إنطوى على إخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً.


=================================
الطعن رقم  4788     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 371
بتاريخ 13-03-1985
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 8
لما كانت الدعوى الجنائية - بالنسبة لتهمة جلب المواد المخدرة - قد رفعت على المطعون ضده الثالث بوصف أنه جلب مواد فوسفات الكوداين و الدكستروبروكستين و الفانودروم المخدرة و أن النيابة العامة طلبت عقابه عنها بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 44 من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 و الجدول رقم 3 الملحق ، إلا أن المحكمة دانته بجريمة جلب مخدر الأفيون و عاقبته عنها بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 1/33 من ذات القانون و الجدول رقم "1 " الملحفق به ، فإنها تكون قد عدلت التهمة ذاتها و ساءلته عن واقعة لم ترفع بها الدعوى ، و هو ما ما لا تملكه إلا أثناء المحاكمة و قبل الحكم فى الدعوى و يقتضى لفت نظر الدفاع عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون قد بنى على إجراء باطل يعيبه .

                      ( الطعن رقم 4788 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/3/13 )
=================================
الطعن رقم  0623     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 654
بتاريخ 14-05-1985
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 6
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى إنطباقه على الواقعة ، و إذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها تلك التى إتخذها الحكم أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، و كان مرد التعديل - على ما أفصح عنه الحكم - هو إستبعاد نية القتل ، دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو عناصر جديدة ، فإن الوصف المعدل الذى نزلت إليه المحكمة حين إعتبرت الطاعن مرتكباً جريمة الضرب المفضى إلى الموت ، لم يكن يقتضى من المحكمة تنبيه الطاعن أو المدافع عنه ما دام قد إقتصر على إستبعاد أحد عناصر الجريمة التى رفعت بها الدعوى ، و من ثم فإن دعوى البطلان فى الإجراءات و الإخلال بحق الدفاع لا يكون لها محل .

                 ( الطعن رقم 623 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/5/14 )
=================================
الطعن رقم  1098     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 590
بتاريخ 30-04-1985
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
لما كان الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور و أن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون ، لأن وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم - إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى و تباينها القانونى نتيجة إدخال عناصر جديدة تضاف إلى تلك التى أقيمت بها الدعوى - و تكون قد شملتها التحقيقات كتعديل التهمة من شريك فى جريمة إختلاس إلى فاعل أصلى لها - فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة تنبيه المتهم إليه و منحه أجلاً لتحضير دفاعه .


=================================
الطعن رقم  2269     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 137
بتاريخ 23-01-1986
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 2
لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى التى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى إنطباقه على الواقعة ، و إذ كانت الواقعة المادية المبينه بأمر الإحاله و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، و كان مرد التعديل هو إستبعاد ظرف سبق الإصرار و مجرد تصحيح لبيان كيفية إرتكاب الجريمة مما تملك المحكمة إجراءه ، فإن الوصف المعدل الذى إنتهت إليه المحكمة حين إعتبرت الطاعن - أخذا بالقدر المتيقن فى حقه - قد إرتكب جناية قتل عمد مقترن بدلاً من قتل عمد مع سبق الإصرار مقترن ، لا يجافى التطبيق السليم فى شئ و لا يعطى الطاعن حقاً فى إثاره دعوى الإخلال بحق الدفاع ، إذ أن المحكمة لم تكن ملزمة فى مثل هذه الحاله بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى الوصف ما دامت - فى النتيجة - قد إقتصرت على إستبعاد أحد عناصر الجريمة التى رفعت به الدعوى .


=================================
الطعن رقم  0383     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 508
بتاريخ 23-04-1986
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 7
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم . و إذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الأحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت حولها المرافعة و هى واقعة حيازة الجوهر المخدر هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، و كان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل عن توافر قصد الإتجار لدى الطاعن و إستبعاد هذا القصد بإعتباره ظرفاً مشداً للعقوبة ، دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية و إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى ، فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين إعتبرت حيازة الطاعن للمخدر مجرداً من أى من قصدى الإتجار أو التعاطى ، إنما هو تطبيق سليم للقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها الذى يستلزم أعمال المادة 38 منه إذا ما ثبت لمحكمة الموضوع أن الحيازة مجردة من أى قصد من القصدين اللذين عليها أن تستظهر أيهما و تقيم على توافره الدليل و من ثم فلا على المحكمة أن تنبه الدفاع إلى ما أسبغته من وصف قانونى صحيح للواقعة المادية المطروحة عليها .

                    ( الطعن رقم 383 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/4/22 )

=================================
الطعن رقم  0712     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 670
بتاريخ 01-10-1986
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً، و لو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعه بها الدعوى لم تتغير و ليس عليها فى ذلك إلا مراعاة الضمانات التى نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية و هى تنبيه المتهم و منحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك، إذ أنها و هى تفصل فى الدعوى لا تقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة عليها بل أنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تبين من عناصرها المطروحة عليها و من التحقيق الذى تجريه بالجلسة.


=================================
الطعن رقم  3319     لسنة 55  مكتب فنى 38  صفحة رقم 756
بتاريخ 11-06-1987
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أن المحكمة ملتزمة بأن تنزل الحكم الصحيح للقانون على الواقعة التى رفعت بها الدعوى غير مقيدة فى ذلك بالوصف الذى أسبغ على هذه الواقعة و لا بالقانون الذى طلب عقاب المتهم طبقاً لأحكامه .


=================================
الطعن رقم  5881     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 412
بتاريخ 10-03-1987
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم ، و إذا كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت حولها المرافعة وهى واقعة إحراز المخدر هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، و كان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الإتجار لدى الطاعن و إستبعاد هذا القصد بإعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة ، و دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين إعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً عن أى قصد إنما هو تطبيق سليم للقانون ومن ثم فلا على المحكمة أن تنبه الدفاع إلى ما أسبغته من وصف قانونى صحيح للواقعة المادية المطروحة عليها و يضحى النعى عليها بالإخلال بحق الدفاع فى هذا الصدد فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  6242     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 373
بتاريخ 04-03-1987
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 2
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذاالوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت حولها المرافعة ، و هى واقعة الشروع فى تصدير الجوهر المخدر ، إلى وصفها الصحيح الذى إنتهت به إليه المحكمة إعتباراً بأنه ينبغى لتوافر أركان الجريمة المرفوعة بها الدعوى أن يكون فاعلها قد قصد طرح المخدر للتداول و هو مالم تقتنع المحكمة - فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى - بتوافره فى حق الطاعن ، و كان إستبعاد هذا القصد بإعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة لا يتضمن إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة عن الأولى ، فإن تعديل المحكمة وصف التهمة فى هذا النطاق حين إعتبرت إحراز الطاعن المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى دون لفت نظر الدفاع ، لا ينطوى على إخلال بحق الدفاع .

                     ( الطعن رقم 6242 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/3/4 )

=================================
الطعن رقم  1486     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1100
بتاريخ 17-12-1987
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه ضرب عمداً . . . . . . بموقد كيروسين ، فأحدث بجسدها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية و لم يقصد من ذلك قتلها و لكن الضرب أفضى إلى موتها ، و طلبت النيابة العامة معاقبته و ذلك وفقاً للمادة 1/236 من قانون العقوبات ، و إنتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن بأن تسبب بغير قصد فى موت المجنى عليها ، و كان ذلك ناشئاً عن خطئه و رعونته و عدم إحترازه بأن ركل موقد الكيروسين المشتعل فإنسكب منه الغاز ، و إمتدت إليه النيران التى أصابت جسم المجنى عليها ، فإحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية و نجم عن ذلك وفاتها الأمر المنطبق عليه المادة 1/238 من قانون العقوبات و دانت المحكمة الطاعن بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساسه ، لما كان ذلك ، و كان هذا التعديل ينطوى على نسبة الإهمال إلى الطاعن وهو عنصر جديد لم يرد فى أمر الإحالة و يتميز عن ركن العمد الذى أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية ، و كان هذا التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة من ضرب أفضى إلى موت إلى قتل خطأ ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن فى أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل فى التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية و إنما   هو تعديل فى التهمة نفسها يشتمل على إسناد وإقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة فى أمر الإحالة و هى واقعة القتل الخطأ مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل ، و هى إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان .

                    ( الطعن رقم 1486 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/12/17 )
=================================
الطعن رقم  3861     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1156
بتاريخ 27-12-1987
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 2
لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم من تغييره وصف الفعل الذى تم به الخطأ على غير ما جاء بأمر الإحالة لا يعيب الحكم ، ذلك بأنه و إن كان لا يجوز للمحكمة أن تغير فى التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التى رفعت بها الدعوى عليه ، إلا أن التغيير المحظور هو الذى يقع فى الأفعال المؤسسة عليها التهمة ، أما التفصيلات التى يكون الغرض من ذكرها فى بيان التهمة هو أن يلم المتهم بموضوع الإتهمام ككيفية إرتكاب الجريمة فإن للمحكمة أن تردها إلى صورتها الصحيحة ما دامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التى تضمنها أمر الإحالة و التى كانت مطروحة على بساط البحث . فلا يعيب الحكم أن ينسب إلى الطاعن تسليمه مفتاح الجرار قيادته إلى المتهم الثانى ليقوده خلافاً لما جاء بأمر الإحالة من قيادته الجرار بنفسه ما دام الحكم لم يتناول التهمتين اللتين رفعت بهما الدعوى بالتعديل و هما تهمتى القتل و الإصابة الخطأ ، و مادام يحق للمحكمة أن تستبين الصورة الصحيحة التى وقع بها الحادث أخذاً من كافة ظروف الدعوى وأدلتها المطروحة و التى دارت عليها المرافعة إذ أن الطاعن لم يسأل فى النتيجة و بغض النظر عن الوسيلة إلا عن جريمتى القتل و الإصابة الخطأ اللتين كانتا معروضتين على بساط البحث و هما الجريمتين المنصوص عليهما فى المادتين 1/238 ، 1/244 من قانون العقوبات التى يستوى فيهما أى صورة من صور الخطأ . و من ثم فإن المحكمة لا تلتزم بلفت نظر الدفاع إلى مثل التعديل الذى تم فى هذه الدعوى .


=================================
الطعن رقم  6465     لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 685
بتاريخ 11-05-1988
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 2
لما كان طلب النيابة العامة من محكمة أول درجة تعديل وصف الإتهام هو فى حقيقته - بالنسبة للتهمة الثانية المعاقب عليها بعقوبة الجنحة و التى كانت الدعوى قد رفعت بها - إضافة من النيابة العامة بوصفها سلطة إتهام لتهمة جديدة أساسها واقعة مادية منبتة الصلة بالواقعة التى رفعت بها الدعوى و مغايرة لها تمام المغايرة . ترتب عليها زيادة فى عدد الجرائم المقامة بها الدعوى على الطاعنين - بخلاف الحال فى التهمة الأولى إذ طلب النيابة العامة تعديل وصفها أساسه الواقعة المادية ذاتها - و قد أعلن الطاعنان بالوصف الأخير و جرت المحاكمة و صدر الحكم الإبتدائى على أساسه مغفلاً الفصل فى التهمة الثانية التى رفعت بها الدعوى بداءة ، و هى تهمة عرض الطاعنين للبيع الأشرطة الصوتية المضبوطة دون ترخيص من الجهة المختصة ، و لم يعرض لها بدوره الحكم المطعون فيه ، فإن هذه التهمة تكون ما تزال معلقة أمام محكمة أول درجة لما هو مقرر من أن الدعوى الجنائية ليست ملكاً للنيابة العامة بل هى من حق الهيئة الإجتماعية و ليست النيابة إلا وكيلاً عنها فى إستعمالها ، و هى إذا كانت تملك التصرف فيها بالحفظ ، إلا أنها إذا قدمتها إلى القضاء فإنه يصبح وحده صاحب الحق فى الحكم فيها بما يشاء غير مقيد بطلبات النيابة الشفوية و لا المكتوبة و لا بكيفية وصفها التهمة و لا تملك هى التنازل عنها ، و ليس لها من حق لديه سوى إبداء طلباتها فيها إن شاء أخذ بها و إن شاء رفضها و لا يقبل الإحتجاج عليها بقبولها الصريح أو الضمنى لأى أمر من الأمور الخاصة بإستعمال الدعوى الجنائية .


=================================
الطعن رقم  2345     لسنة 56  مكتب فنى 39  صفحة رقم 790
بتاريخ 12-06-1988
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه أقام بناء بدون ترخيص و إنتهت المحكمة إلى إدانته عن تهمة إقامة بناء على أرض غير مقسمة - لما كان ذلك ، و كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن المحكمة لم توجه التهمة الأخيرة إلى الطاعن و لم تلفت نظر المدافع عنه للمرافعة على هذا الأساس و كان التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة من إقامة بناء بدون ترخيص إلى جريمة إقامة مبنى على أرض غير مقسمة لا يعتبر مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة للطاعن فى أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه فى حكمها بغير سبق تعديل فى التهمة عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة و قبل الحكم فى الدعوى ، لأنه يتضمن إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن لم تكن موجودة فى أمر الإحالة و التى قد يثير الطاعن جدلاً فى شأنها . لما كان ما تقدم ، و كان عدم لفت المحكمة نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل يعتبر إخلالاً بحق الدفاع ، و كان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة - لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه ، دون أن تلفت نظر المدافع عنه إلى ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنياً على إجراء باطل مما يعيبه و يوجب نقضه و الإحالة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .

                ( الطعن رقم 2345 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/6/12 )
=================================
الطعن رقم  2957     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1067
بتاريخ 16-11-1988
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 3
لما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى ضد المطعون ضده بوصف أنه أنتج و عرض شيئاً من أغذية الإنسان " بنبون " مغشوشاً مع علمه بذلك ، و كان لزاماً على المحكمة أن تبحث الفعل الذى إرتكبه الجانى بكافة أوصافه القانونية التى يحتملها ، ذلك أنها مختصة بالنظر فى ثبوت الفعل المنسوب للمتهم بكافة أوضاعه القانونية إذ تنص المادة 1/308 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانونى للفعل المسند للمتهم ، و لها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو من المرافعة فى الجلسة ، و لو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور فإن المحكمة إذ فصلت فى الدعوى قبل أن تعدل التهمة بإضافة الظرف المشدد و هو أن ما عرضه المطعون ضده من أغذية مغشوشة كان ضاراً بصحة الإنسان تكون بذلك أيضاً قد أخطأت فى القانون ، ذلك بأن حكمها بإعتبار الواقعة خالية من الظرف المشدد من شأنه أن يحول دون محاكمة المطعون ضده عنها مقرنة بذلك الظرف لأن قوام هذه الجريمة هو الواقعة عينها ، إذ تنص المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة " .


=================================
الطعن رقم  2957     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1067
بتاريخ 16-11-1988
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 4
لما كان تعديل التهمة بإضافة الظرف المشدد آنف البيان ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى المطعون ضده مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل فى التهمة عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية و إنما هو تعديل التهمة نفسها بإسناد ظرف جديد لها لم يكن وارداً بالتكليف بالحضور الأمر الذى يتعين معه على المحكمة لفت نظر المتهم إلى ذلك التعديل حتى تتاح له فرصة إبداء ما لديه من أوجه الدفاع على أساس الوصف الجديد ، و من ثم فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .

                   ( الطعن رقم 2957 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/11/16 )
=================================
الطعن رقم  4073     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 311
بتاريخ 17-02-1988
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم ، و إذ كانت الواقعة المادية التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت حولها المرافعة و هى واقعة إحراز الجوهر المخدر هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، و كان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الإتجار لدى الطاعن و إستبعاد هذا القصد بإعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة ، دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى ، فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين إعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً عن أى من قصدى الإتجار أو التعاطى لا يستلزم لفت نظر الدفاع .


=================================
الطعن رقم  4667     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 421
بتاريخ 10-03-1988
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه أحدث عمداً بالمجنى عليه الإصابات المبينة بالتقرير الطبى الشرعى و التى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة ، و قضت محكمة الجنايات بإدانته بوصف أنه تسبب خطأ فى إصابة المجنى عليه ، و كان ذلك ناشئاً عن رعونته و عدم إحترازه بأن أطلق عياراً نارياً وسط جمع من الناس و فى مستوى قاماتهم فنال المجنى عليه و أحدث إصابته الأمر المنطبق على المادة 244 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، و كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن مرافعة الدفاع دارت حول الوصف الوارد بأمر الإحالة دون أن تعدل المحكمة التهمة فى مواجهة الطاعن أو تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل ، و كان هذا التعديل ينطوى على نسبة الإهمال إلى الطاعن و هو عنصر جديد لم يرد فى أمر الإحالة و يتميز عن ركن العمد الذى أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية ، و كان هذا التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة من إحداث عاهة عمداً إلى إصابة خطأ ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن فى أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراؤه بغير تعديل فى التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها يشتمل على إسناده واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة فى أمر الإحالة و هى واقعة الإصابة الخطأ مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل و هى إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان . و لا يؤثر فى ذلك أن يكون الدفاع قال فى مرافعته " أن الواقعة إصابة خطأ " لأن هذا القول صدر منه دون أن يكون على بينة من عناصر الإهمال التى قالت المحكمة بتوافرها و دانت الطاعن بها حتى يرد عليها و من ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .

                 ( الطعن رقم 4667 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/3/10 )
=================================
الطعن رقم  5453     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 377
بتاريخ 03-03-1988
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 2
و لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن الواقعة المادية التى إتخذتها المحكمة أساساً للتغيير الذى أدخلته على الوصف القانونى المعطى لها من النيابة العامة هى بذاتها الواقعة المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت عليها المرافعة دون أن تضيف عليها شيئاً و كان من المقرر أيضاً أن تعديل محكمة أول درجة التهمة بإسناد واقعة جديدة إلى المتهم تكون مع الواقعة المنسوبة إليه - حتى و لو لم تلفت نظر الدفاع عن التهم - لا يترتب عليه بطلان الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية ما دام أن المتهم حين إستأنف الحكم كان على علم بهذا التعديل بما يتيح له إبداء دفاعه على أساسه - كما هو الحال فى الدعوى - فإن نعى الطاعن على الحكم فى هذا الشأن بالبطلان يكون لا محل له .


=================================
الطعن رقم  3887     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1052
بتاريخ 13-11-1988
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم و إذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت حولها المرافعة - هى واقعة إحراز الجوهر المخدر - هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، و كان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الإتجار لدى الطاعن و إستبعاد هذا القصد بإعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى ، فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق - حين إعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً عن أى من قصدى الإتجار أو التعاطى - إنما هو تطبيق سليم للقانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها الذى يستلزم إعمال المادة 38 منه إذا ما ثبت لمحكمة الموضوع أن الإحراز مجرد من أى من القصدين اللذين عليها أن تستظهر أيهما و تقيم على توافره الدليل ، و من ثم فلا على المحكمة أن تنبه الدفاع إلى ما أسبغته من وصف قانونى صحيح للواقعة المادية المطروحة عليها .


=================================
الطعن رقم  4145     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 78
بتاريخ 10-01-1990
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
من المقرر إنه و لئن كان لا يجوز للمحكمة أن تغير فى التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التى رفعت بها الدعوى عليه ، إلا أن التغيير المحظور هو الذى يقع فى الأفعال المؤسسة عليها التهمة ، أما التفصيلات التى يكون الغرض من ذكرها فى بيان التهمة هو أن يلم المتهم بموضوع الإتهام ككيفية إرتكاب الجريمة ، فإن للمحكمة أن تردها إلى صورتها الصحيحة ما دامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التى تضمنها أمر الإحالة و التى كانت مطروحة على بساط البحث ، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه أن يسند إلى الطاعن أنه ضرب المجنى عليه بآلة راضة - قطعة حديد أسفل الوجه و إلى اليسار من الأمام و التى نشأت عنها الإصابات التى أدت إلى وفاته خلافاً لما ورد بأمر الإحالة من أنه ضرب المجنى عليه على عنقه و خنقه ، ما دام الحكم لم يتناول التهمة التى رفعت بها الدعوى ، بالتعديل و هى تهمة القتل العمد بقصد إرتكاب جنحة سرقة ، و لما هو مقرر من أنه يحق للمحكمة أن تستخلص الصورة الصحيحة التى وقع بها الحادث من كافة ظروف الدعوى و أدلتها المطروحة و التى دارت عليها المرافعة ، إذ أن الطاعن لم يسأل فى النتيجة و بغض النظر عن الوسيلة إلا عن الجريمة التى رفعت بها الدعوى و التى دانه الحكم بها ، و من ثم فإن المحكمة لا تلزم بلفت نظر الدفاع إلى مثل التعديل الذى تم فى الدعوى الراهنة ، و يكون ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص لا محل له .


=================================
الطعن رقم  29324    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 769
بتاريخ 24-05-1990
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم أساساً للوصف الذى دان المتهم به دون أن تضيف المحكمة شيئاً - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - إذ يوجب القانون على المحكمة أن تطبق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم و ليس فى ذلك خروج فى واقعة الدعوى أو إفتئات على حق مقرر للمتهم ، فضلاً عن أن المحكمة لفتت نظر الدفاع إلى ما أسبغته على الواقعة من وصف قانونى .


=================================
الطعن رقم  28486    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 1037
بتاريخ 19-11-1990
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 2
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى إنطباقه على الواقعة ، و إذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان به الطاعنين ، و كان مرد التعديل هو إستبعاد الحكم تهمة الشروع فى القتل المنسوبة إلى المحكوم عليه الآخر و إعتبار ما وقع منه من إعتداء على المجنى عليها عنصراً من عناصر الإكراه فى جريمة السرقة المسندة إلى ثلاثتهم و مؤاخذتهم عن هذه الجريمة بمقتضى المادة 314 من قانون العقوبات بدلاً من المادة 313 من ذات القانون الواردة بأمر الإحالة و هو ما يدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع ، و من ثم فإن تعييب الحكم فى هذا الخصوص بأنه إنطوى على إخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً .


=================================
الطعن رقم  0790     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 985
بتاريخ 12-12-1961
الموضوع : وصف التهمة              
 الموضوع الفرعي : تعديل وصف التهمة                                
فقرة رقم : 1
لا يقيد المحكمة أن تكون النيابة قد وصفت الحادث قبل وفاة المجنى عليه على إعتبار أنه عاهة مستديمة ، ما دامت قد إنتهت إلى التكييف الذى رفعت به الدعوى و هو القتل العمد ، و إستظهرت المحكمة توافر أركان هذه الجناية و دللت على ذلك بأدلة سائغة .


=================================

تعليقات