القائمة الرئيسية

الصفحات



اجتهادات محكمة النقض السورية حول الخطأ المهني والمسؤولية المهنية.







طبيب ـ خطأ مهني ـ مسؤولية طبيب عن خطئه في مستشفى ـ تعويض تضامن
إن مسؤولية الطبيب تخضع للقواعد العامة متى تحقق وجود خطأ مهما كان نوعه سواء كان خطأ فنياً أو غير فني جسيماً أو هيناً، إن معيار الخطأ هو الانحراف عن السلوك المألوف للرجل العادي أما الخطأ المهني فهو يتصل بالأصول الفنية للمهنة.
مادام الأمر يتعلق بوقائع متصلة بالإهمال وبالواجبات العامة للطبيب، فإن في وسع القضاء أن يكون له دور بارز في تقدير الوقائع واستخلاص ما إذا كان يستشفا منها خطأ ارتكبه الطبيب طالما أن الأمر لا يرتبط بالتزمات طبية بحتة واصول فنية.
قرار رقم 156 الغرفة   مدنية - 600 اساس لعام 1975
43 ـ مسؤولية ـ خطأ الادارة ـ اغلاق محل ـ تعويض:
إن إغلاق السلطة الإدارية محلاً تجارياً خطأ تنفيذاً لقرار أمانة العاصمة يوجب إلزامها بالعطل والضرر ولا مجال لبحث حسن النية تجاه النص القانوني المطلق، والتعويض يعود تقديره لقاضي الموضوع.
 (نقض مدني سوري 203 تاريخ 20/9/1958 مجلة القانون ص548/1958)
335 ـ عقد ـ بطلانه ـ عدم مشروعية السبب ـ مسؤولية تقصيرية:
إن اتفاق شخصين على نقل بضاعة أدخلت إلى البلاد بصورة غير مشروعة يؤلف حالة عدم المشروعية فيقتضي تقرير بطلان هذا الاتفاق وإزالة كل أثر له وإرجاع كل شيء إلى أصله وذلك بإعادة طرفي الاتفاق إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. وإذا كان مستحيلاً جاز الحكم بتعويض عادل، لا على أساس العقد الذي تقرر بطلانه، وإنما طبقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية. وإن خطأ الناقل بموافقته على نقل البضاعة لا يستغرق خطأ صاحبها، ويجب توزيع التعويض بنسبة خطأ كل منهما.
 (نقض مدني سوري 529 أساس 515 تاريخ 31/5/1975 مجلة نقابة المحامين ص 617 لعام 1975)
872 ـ مسؤولية ـ حارس ـ سيارة ـ سيطرة فعلية ـ قوة قاهرة ـ اثباتها:
إن مالك السيارة وسائقها مسؤولين مدنياً عن الأضرار الجسمية والمادية التي تنتج عن استعمال المركبة، إلا إذا ثبت أن الضرر كان بسبب قوة قاهرة أو خطأ خطير من المتضرر أو شخص ثالث. والحراسة ليست في يد المالك بالضرورة، إنما الحراسة هي السيطرة الفعلية على السيارة سواء استندت إلى حق مشروع أم لم تستند.
 (نقض سوري 1907 أساس 301 تاريخ 1/12/1981 ـ سجلات محكمة النقض 1981)
568 ـ مسؤولية ـ طبيب ـ اهمال ـ واجبات:
الطبيب الجراح مفروض فيه أن يتصل بالمستشفى ليسأل عن مريضه وأن يترك عنوانه للاتصال به وإسعاف المريض ومخالفة ذلك تفسخ أمام القضاء مجال تقدير المسؤولية والتعويض عنها ما دام الأمر يتصل بالإهمال وبالواجبات العامة للطبيب لا بمسائل فنية.
 (نقض سوري 156 أساس 567 تاريخ 9/2/1974 مجلة المحامون ص38/1974)
المبدأ: طبيب ـ خطأ مهني ـ مسؤولية
مسؤولية طبيب عن خطته في مستشفى ـ تعويض تضامن
إن مسؤولية الطبيب تخضع للقواعد العامة متى تحقق وجود خطأ مها كان نوعه سواء كان خطأ فنياً أو غير فني جسيماً أو هيناً، إن معيار الخطأ هو الانحراف عن السلوك المألوف للرجل العادي أما الخطأ المهني فهو يتصل بالأصول الفنية للمهنة.
مادام الأمر يتعلق بوقائع متصلة بالإهمال وبالواجبات العامة للطبيب، فإن في وسع القضاء أن يكون له دور بارز في تقدير الوقائع واستخلاص ما إذا كان يستشفا منها خطأ ارتكبه الطبيب طالما أن الأمر لا يرتبط بالتزمات طبية بحتة واصول فنية.
قرار رقم 156 الغرفة   مدنية - 600 اساس لعام 1975
1-   يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة. إلا إذا خالف اجتهادا أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض. والعدول عن كل اجتهاد مخالف,
2-   قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة القانون,
3-   إغفال تطبيق المبادئ القانونية التي تقررها الهيئة العامة لمحكمة النقض خطا مهني جسيم,
هيئة عامة رقم 167 تاريخ 16/11/1994 م ص 471 لعام 1995,قاعدة 32 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 21
يجب أن تكون كافة أعمال الجمعيات التعاونية السكنية وعقودها متوافقة مع قوانين التعاون السكني ومن غير الجائز الخروج عن أحكام هذه القوانين وإخضاع عقود الجمعية للقواعد العامة خطا مهني جسيم يوجب إبطال الحكم,
نقض هيئة عامة رقم 12 أساس 32 تاريخ 6/2/1995 مجلة المحامون ص 476 لعام 1995,قاعدة 231 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 154
التفات المحكمة عما استقر عليه قضاء محكمة النقض رغم طرحه بالدعوى والقضاء بما يخالف ما سار عليه الاجتهاد يعتبر خطا مهنيا جسيما يستدعي إبطال الحكم,إن الالتفات عن بحث ومناقشة دفع جوهري مؤثر في نتيجة الدعوى يشكل خطا مهني جسيم,
نقض هيئة عامة رقم 59 أساس 76 تاريخ 20/11/1990,قاعدة 234 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 154
1-   إذا أغفلت المحكمة موضوع سند ابرز لديها وعدم البحث فيما إذا كان له علاقة بموضوع الدعوى أم لا والتفافها عن بحث وثيقة أبرزت لديها وكان لها تأثير على مجريات الدعوى ومنتجة في النزاع يشكل خطا مهني جسيم يوجب إبطال الحكم,
2-   إبطال الحكم يغني عن الحكم بالتعويض,
نقض هيئة عامة رقم 49 أساس 51 تاريخ 27/3/1997,قاعدة 238 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 157
إن اتخاذ القاضي قرار بالحجز الاحتياطي لا يعني الكشف عن رأيه في الدعوى طالما أن الحجز الاحتياطي يقرر على مجرد الاحتمال بترتب الحق مما يجعل اشتراكه في هيئة محكمة الاستئناف لا يخالف القانون,إن مخالفة قرار توزيع الأعمال لا يعتبر خطا مهنيا جسيما طالما أن التوزيع هو إداري بين قضاة محكمة النقض,إن التفات المحكمة عما تضمنته الوثائق المبرزة أمامها رغم تأثيرها الحاسم في النزاع يشكل خطا مهنيا جسيما يوجب إبطال الحكم,
نقض هيئة عامة رقم 132 أساس 139 تاريخ 12/7/1996,قاعدة 245 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 165
إن الهيئة المخاصمة إذا رفضت الطعن بتسبيب مفاده أن القرار المطعون فيه سار على نهج القرار الناقض وان أسباب الطعن ليست إلا مجادلة لمحكمة الموضوع في تكوين قناعتها الوجدانية وتقديرها للأدلة القائمة في الدعوى وهي من سلطتها الموضوعية المطلقة ولا تخضع لرقابة محكمة النقض فإنها فيما قررته لا تكون قد ارتكبت خطا مهني جسيم بحسبان أن ذلك متوافق مع الاجتهاد المستقر,
نقض هيئة عامة رقم 34 أساس 107 تاريخ 18/3/1996,قاعدة 247 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 166
من حق وزير العدل إعادة المحاكمة في القضايا الجزائية. ولا فرق في تلك بين الأحكام الغيابية والأحكام المبرمة فيما يرى السيد وزير العدل ضرورة إعادة المحاكمة لتوفر الأسباب المذكورة في المادة 367 أصول جزائية,ومخالفة الهيئة الحاكمة لنص المادتين 367 و 368 أصول جزائية واعتبارها أن السيد وزير العدل لا يملك طلب إعادة المحاكمة في القضايا الغيابية يعتبر خطا مهني جسيم يستوجب إبطال الحكم,
نقض هيئة عامة رقم 31 أساس 89 تاريخ 3/4/1995,قاعدة 249 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 167
إن ما قررته الهيئة المخاصمة من أن الخبرة جاءت منسجمة شرائطها القانونية وان الطاعن لم يتقدم بأية مطاعن تجعلها عرضة للإعادة. وان تقرير إعادة الخبرة أمر تستقل به محكمة الموضوع على ضوء إجراءات الخبرة وعما إذا كانت هناك مطاعن قانونية تلزم المحكمة بإعادتها لا يشكل خطا مهني جسيم وهو لا يعد والاجتهاد القضائي,
نقض هيئة عامة رقم 50 أساس 194 تاريخ 1/4/1996,قاعدة 254 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 175
1-   من المبادئ الراسخة قانونا أن المشرع هو الذي يسن ويحدد طرق الطعن بالأحكام ولا يملك قضاة المحاكم إهمال هذه الأحكام وهم إن جانبوا ذلك ارتكبوا خطا مهنيا جسيما لإغفالهم تطبيق المبادئ الأساسية للقانون وعدم اهتمامهم العادي في أعمالهم,
2-   إن الاجتهاد المستقر لهذه المحكمة أن المحاكم تلتزم في أحكامها تطبيق القواعد القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض. وهي إن أغفلت ذلك وقع قضاتها في الخطأ المهني الجسيم وعرضوا أحكامهم للإبطال,
نقض هيئة عامة رقم 149 أساس 92 تاريخ 30/12/1992,قاعدة 255 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 176
إذا تم سماع الشهود قبل تحليفهم اليمين القانونية وبحضورهم جميعا دفعة واحدة بعضهم مع بعض اعتبر ذلك مخالفة قانونية ومن متعلقات النظام العام. ومخالفة المحكمة النظام العام خطا مهني جسيم يوجب إبطال الحكم,
نقض هيئة عامة رقم 94 أساس 24 تاريخ 28/4/1997,قاعدة 259 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 179
إن العبرة في تعيين مهل الطعن هي لمحل إقامة الموكل دون الوكيل ولو جرى التبليغ أو التفهم لهذا الوكيل,إن الاجتهاد على فرض وقوع الخطأ فيه، لا يشكل خطا مهنيا جسيما,من المقرر أن الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا ولا يشمل في مداه الخطأ في تفسير النصوص القانونية التي تقبل التأويل. للمحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة سلطة واسعة في تقدير الخطا المعزو إلى القاضي وما إذا كان هذا الخطأ يشكل خطا مهنيا جسيما يبرر قبول دعوى المخاصمة أم لا,
نقض هيئة عامة رقم 21 أساس 17 تاريخ 27/5/1987 محامون ص 1233 لعام 1987,قاعدة 262 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 185
الخطأ المهني الجسيم كما عرفه الفقهاء واستقر عليه الاجتهاد القضائي هو الخطا الفاحش الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا، فيهمل تدقيق وثائق الدعوى ولا يقيم وزنا لما هو مستقر عليه الرأي من مبادئ أساسية وقواعد قانونية مسلم بصحتها وتنأى عن الجدل والتفسير,كما استقر الاجتهاد والفقه أيضا على أن مجرد وقوع الخلاف في تفسير القانون ليس من شانه أن يشكل خطا مهنيا جسيما ولو كان التفسير خاطئا أو موضوع خلاف بين الشراح والمجتهدين,لا يجوز قبول إبداء اوجه دفاع جديدة أمام المحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع ,الخطأ المهني الجسيم لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية أو تكييف العقود وتأويلها للتعرف من خلالها على نية المتعاقدين لان ذلك من صميم اختصاص القاضي الذي أعطاه المشرع سلطات تقديرية تحقيقا لمبدأ العدالة فيما يعرض من منازعات. ومثل هذه الأخطاء على فرض وقوعها لا تصلح أصلا أن تكون سببا من أسباب مخاصمة القضاة التي وردت على سبيل الحصر,
نقض هيئة عامة رقم 15 أساس 33 تاريخ 27/2/1990,قاعدة 263 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 188

القضية: 34 أساس لعام 1998
قرار: 21 لعام 1998
تاريخ: 9/2/1998
محكمة النقض ـ الهيئة العامة.
المبدأ: مخاصمة ـ قرار مبرم ـ خطأ مهني جسيم.
قبول الهيئة المخاصمة للطعن الواقع على قرار مبرم بنص القانون يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
خطا مهني جسيم ـ سير الدعوى خلافا لنص القانون
طرح المحكمه نصوص القانون المتعلقه بالعقد والسير بالدعوى على اساس نصوص اخرى لا تنطبق على واقع الدعوى يرتقي الى درجه الخطا المهني الجسيم.
المحكمه التي تتبنى دفعا لم يثر امامها تكون قد ارتكبت خطا مهنيا جسيما.
السير في الدعوى خلافا لنصوص القانون الصريحه والمبادئ الاساسيه يرقى الى مرتبه الخطا المهني الجسيم.
قرار رقم * (نقض مخاصمة رقم 58 اساس 151 تاريخ 20/11/1989 سجلات النقض)
خطا مهني جسيم ـ تفسير المبادئ الاساسيه للقانون
ان المبادئ الاساسيه في تفسير القانون تقتضي الاخذ بالنصوص الواضحه وفقا لقصد المشرع، ولا تجيز استبعاد تطبيقها بحجه التفسير.
ان صراحه نص الفقره (ا) من الماده الاولى من المرسوم التشريعي رقم 187 لعام 1970 بتشميل جميع العقارات المؤجره للدوله والقطاع العام مهما كانت جهه استعمالها، تحول دون استبعاد العقارات المستعمله لغرض تجاري بحجه تفسير النص بمقارنته بغيره من النصوص التي تعالج نواحٍ لا ترتبط بموضوع تخفيض بدلات اجور العقارات المؤجره لجهات القطاع العام بايه رابطه.
عدم مراعاه المبادئ الاساسيه في تفسير القانون وتطبيقه ينطوي على خطا مهني جسيم.
قرار رقم * (نقض مخاصمة رقم 239 اساس 1536 تاريخ 19/2/1983 مجلة المحامون ص895 لعام 1983)
خطا مهني جسيم ـ عدم توجيه اليمين الحاسمه
اذا قررت محكمه الاستئناف توجيه اليمين الحاسمه التي طلب المدعي توجيهها الى خصمه والمخاصم نازع بصيغتها وطلب تعديلها في ضوء موقفه في الدعوى وابدى استعداده لحلفها، الا ان المحكمه بعد كل ما ذكر قضت بان اليمين كيديه، ولا موجب لتوجيهها مما ينطوي على خطا مهني جسيم لحرمان احد الخصوم من حقه بالالتجاء الى ذمه خصمه لاثبات دعواه.
قرار رقم * (نقض مخاصمة رقم 240 اساس 534 تاريخ 19/2/1983 مجلة المحامون ص896 لعام 1983)
خطا مهني جسيم ـ الحكم بما لم يطرح في الدعوى
ليس لمحكمه الاستئناف، في معرض النظر في استئناف الخصم، ان تقضي له بما لم يطرح امامها وباكثر من المطالب الوارده في عريضه الدعوى لان ذلك يعتبر من الاخطاء الجسيمه التي لا يرتكبها القاضي العادي عندما يعالج النزاع المطروح امامه، على ضوء الوقائع المبسوطه ولا يقع في مثلها الا عن قله تبصر ودرس.
(نقض مخاصمة رقم 940 اساس 108 تاريخ 29/6/1977 مجلة المحامون ص898 لعام 1983)
خطا مهني جسيم ـ خطا المحكمه في تفسير النصوص القانون الصريحه
ان الهيئه مصدره الحكم موضوع المخاصمه ارتكبت خطا في تفسير الماده (31) من القرار 186 عندما قررت ان الاستفاده من النص المذكوره قاصره على المعترضين الذين قدموا اعتراضهم او ادعاءهم بحق اثناء عمليات التحديد والتحرير، في حين ان صريح النص فرَّق بين المعترضين، وبين الذين يدعون بحق لم يكن مدار ادعاء اثناء التحديد والتحرير، وترك لهم الحق بالاستفاده من مهله السنتين الوارده في النص المنوه به.
وامام ثبوت ارتكاب هيئه المحكمه لهذا الخطا الذي اعتبرته محكمه النقض خطا مهنيا جسيما قررت بطلان الحكم.
(نقص مخاصمة رقم 1223 اساس 783 تاريخ 30/11/1977 مجلة المحامون ص899 لعام 1983)
خطا مهني جسيم ـ اعمال اجتهاد محكمه النقض المستقر
الاحكام الصادره بمواد افلاسيه تبدا مواعيد الطعن فيها من اليوم الاول الذي يلي صدورها عملا بالفقر الثالثه من الماده 614 من قانون التجاره وعلى ما هو عليه قضاء محكمه النقض.
ان مواعيد المسافه المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات لا تطبق الا على المواعيد في ذلك القانون. ولا يجوز بالتالي تطبيقها على المواعيد المعينه في قوانين خاصه.
ذهاب الهيئه الحاكمه المشكو منها الى عدم اضافه المسافه الى مهله الطعن بطريق النقض بالحكم الصادر بشهر الافلاس اذ يجد سنده في الراي السائد في الفقه العربي والاجنبي المقارن. فلا وجه لرمي القضاه المشكو منهم بالخطا المهني الجسيم.
قرار رقم * (نقض مخاصمة اساس هيئة عامة رقم 11 اساس 42 تاريخ 22/4/1987 مجلة المحامون ص1231 لعام 1987)
خطا مهني جسيم ـ نظر قاضي النقض في الطعن الثاني
ان الطعون بالنقض التي تتصل بقضايا جزائيه ترى في دائره واحده من دوائر النقض هي دائره القضايا الجزائيه، وان توزيع العمل في هذه الدائره بين غرف مختلفه هو توزيع اداري لا ينتقص من ولايه القضاه المشكو منهم.
ان سبق نظر قاضي النقض في الطعن للمره الاولى لا يجعله ممنوعا من النظر في الطعن للمره الثانيه ولا يمت الى الخطا المهني الجسيم بصله.
قرار رقم * (نقض هيئة عامة ـ مخاصمة ـ رقم 17 اساس 45 تاريخ 17/5/1987 مجلة المحامون ص1232 لعام 1987)
خطا مهني جسيم ـ خطا فاحش ـ اهتمام عادي بالعمل
ان العبره في تعيين مهل الطعن هي لمحل اقامه الموكل دون الوكيل ولو جرى التبليغ او التفهم لهذا الوكيل.
ان الاجتهاد على فرض وقوع الخطا فيه، لا يشكل خطا مهنيا جسيما.
من المقرر ان الخطا المهني الجسيم هو الخطا الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا ولا يشمل في مداه الخطا في تفسير النصوص القانونيه التي تقبل التاويل.
للمحكمه الناظره في دعوى المخاصمه سلطه واسعه في تقدير الخطا المعزو الى القاضي وما اذا كان هذا الخطا يشكل خطا مهنيا جسيما يبرر قبول دعوى المخاصمه ام لا.
قرار رقم * (نقض مخاصمة اساس هيئة عامة رقم 21 اساس 17 تاريخ 27/5/1987 مجلة المحامون ص1233 لعام 1987)
مخالفه نصوص القانون الصريحه ـ خطا مهني جسيم
الحكم في دعاوي الحيازه على اساس ثبوت اصل الحق واهمال الحيازه يشكل مخالفه صريحه لنصوص القانون وتعديا فاضحا على دعوى الحيازه القائمه على الغصب. لان دعوى الحيازه شرعت لحمايه الحيازه لذاتها دون التعرض للملكيه او لاصل الحق، ومخالفه النص بشكل صريح يشكل خطا مهنيا جسيما لابطال الحكم.
قرار رقم * (نقض مخاصمة رقم 160 اساس 23 تاريخ 13/10/1990 سجلات النقض)
مخالفه الاجتهاد او النظام العام ـ خطا مهني جسيم
إن مخالفه النص الصريح للقانون والاجتهاد المستقر او مخالفه النظام العامل يشكل كل واحد منهما خطأ مهنياً جسيماً يوجب الابطال.
قرار رقم * (نقض مخاصمة رقم 177 اساس 94 تاريخ 10/11/1990 سجلات النقض)
مخالفه الاجتهاد او النظام العام ـ خطا مهني جسيم
إن مخالفه النص الصريح للقانون والاجتهاد المستقر او مخالفه النظام العامل يشكل كل واحد منهما خطأ مهنياً جسيماً يوجب الابطال.
قرار رقم * (نقض مخاصمة رقم 177 اساس 94 تاريخ 10/11/1990 سجلات النقض)
مخالفه الاجتهاد او النظام العام ـ خطا مهني جسيم
إن مخالفه النص الصريح للقانون والاجتهاد المستقر او مخالفه النظام العامل يشكل كل واحد منهما خطأ مهنياً جسيماً يوجب الابطال.
قرار رقم * (نقض مخاصمة رقم 177 اساس 94 تاريخ 10/11/1990 سجلات النقض)
التفات المحكمة عما استقر عليه قضاء محكمة النقض رغم طرحه بالدعوى والقضاء بما يخالف ما سار عليه الاجتهاد يعتبر خطأ مهنياً جسيماً يستدعي ابطال الحكم.
إن الالتفات عن بحث ومناقشة دفع جوهري مؤثر في نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
 (نقض مخاصمة رقم 59 أساس هيئة عامة رقم 76 تاريخ 20 / 11 / 1990 سجلات النقض)
طرح المحكمة نصوص القانون المتعلقة بالعقد والسير بالدعوى على أساس نصوص أخرى لا تنطبق على واقع الدعوى يرتقي إلى درجة الخطأ المهني الجسيم.
المحكمة التي تتبنى دفعاً لم يثر أمامها تكون قد ارتكبت خطأ مهنياً جسيماً.
السير في الدعوى خلافاً لنصوص القانون الصريحة والمبادىء الأساسية يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم.
 (نقض مخاصمة رقم 58 اساس 151 تاريخ 20 / 11 / 1989 سجلات النقض)
إذا قررت محكمة الاستئناف توجيه اليمين الحاسمة التي طلب المدعي توجيهها إلى خصمه والمخاصم نازع بصيغتها وطلب تعديلها في ضوء موقفه في الدعوى وأبدى استعداده لحلفها، إلا أن المحكمة بعد كل ما ذكر قضت بأن اليمين كيدية، ولا موجب لتوجيهها مما ينطوي على خطأ مهني جسيم لحرمان أحد الخصوم من حقه بالالتجاء إلى ذمة خصمه لإثبات دعواه.
 (نقض مخاصمة رقم 240 اساس 534 تاريخ 19 / 2 / 1983 مجلة المحامون ص896 لعام 1983)
الأحكام الصادرة بمواد افلاسية تبدأ مواعيد الطعن فيها من اليوم الأول الذي يلي صدورها عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 614 من قانون التجارة وعلى ما هو عليه قضاء محكمة النقض.
إن مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات لا تطبق إلا على المواعيد في ذلك القانون. ولا يجوز بالتالي تطبيقها على المواعيد المعينة في قوانين خاصة.
ذهاب الهيئة الحاكمة المشكو منها إلى عدم إضافة المسافة إلى مهلة الطعن بطريق النقض بالحكم الصادر بشهر الافلاس إذ يجد سنده في الرأي السائد في الفقه العربي والأجنبي المقارن. فلا وجه لرمي القضاة المشكو منهم بالخطأ المهني الجسيم.
 (نقض مخاصمة أساس هيئة عامة رقم 11 أساس 42 تاريخ 22 / 4 / 1987 مجلة المحامون ص1231 لعام 1987)
إن التفات المحكمة عن قراءة عقد البيع العقاري، واستثبات واقعة من كتاب جاء خالياً منها، واضفاء صفة رسمية على كتاب الجمعية التعاونية السكنية كل ذلك يشكل خطأ جسيماً يوجب ابطال الحكم.
 (نقض مخاصمة رقم 455 أساس 2301 تاريخ 11 / 4 / 1986 مجلة المحامون ص174 لعام 1986)
إذا كان الحكم سليماً من حيث النتيجة فالتعليل الخاطىء له لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
 (نقض مخاصمة رقم 58 اساس 91 تاريخ 12 / 5 / 1992 مجلة المحامون ص587 لعام 1992)
إذا كانت الجهة المدعية ـ طالبة المخاصمة ـ لم تعالج سبب المخاصمة الذي استندت إليه في طعنها أمام محكمة النقض لذلك فإن استنادها إلى هذا السبب في طلب المخاصمة يكون غير مقبول لأنه لم يجر بحثه أصلاً أمام المحكمة بفعل من الجهة المخاصمة.
 (نقض مخاصمة ـ هيئة عامة رقم 12 أساس 25 تاريخ 27 / 5 / 1992 مجلة المحامون ص558 لعام 1992)


تعليقات