القائمة الرئيسية

الصفحات



اجتهادات محكمة النقض السورية حول عقد الفضالة.







901 ـ وفاء عن الغير ـ شرط الرجوع على الدائن:
إن لمن يوفي الدين عن مدين آخر أن يرجع على المدين بدعوى الفضالة، وليس له الرجوع على الدائن إذا كان يعلم أنه أوفى ديناً غير مستحق عليه (مادة 182 مدني).
(نقض مدني سوري 768 تاريخ 6/10/1969 ـ مجلة القانون ـ ص154 لعام 1970)
946 ـ استرداد ما دفع بغير حقـ اكراه ـ انتفاء قرينة التبرع والفضالة:
إذا ثبت الإكراه وأقيمت الدعوى باسترداد ما دفع بدون حق ضمن مدتها من تاريخ انقطاعه سمعت الدعوى. والدفع تحت ضغط الإكراه ينفي نية التبرع وإرادة الفضالة.
 (نقض مدني سوري 973 أساس 1380 تاريخ 29/11/1973 ـ مجلة المحامون ص3 لعام 1974)
962 ـ فضالة ـ اركانها ـ العجلة والضرورة:
لا يكفي لتبرير الفضالة أن يكون ما تصدى له الفضولي نافعاً أو مفيداً لرب العمل، بل لا بد أن يكون أمراً عاجلاً وضرورياً. ومعنى الضروري هنا أن يكون العمل الذي قام به الفضولي من الشؤون التي ما كان رب العمل ليتوانى عن القيام بها.
 (نقض مدني سوري قرار 12 أساس 485 تاريخ 12/1/1975 ـ مجلة القانون ص290 لعام 1975)
963 ـ فضالة ـ قصد التفضل وخدمة الغير:
إن العنصر الجوهري في الفضالة هو قصد التفضل وخدمة الغير. فوفاء الدين عن ذمة المدين يرتب له حق الرجوع على هذا الأخير بقدر ما دفعه.
(نقض سوري رقم 33 تاريخ 16/1/1964 ـ مجلة القانون ص670 لعام 1964)
966 ـ فضالة ـ دفع الشريك بدل الاستبدال عن حصة شريكه:
إن أداء الشريك في العقار المستبدل، بدل الاستبدال عن حصة شريكه الشائعة أثناء دفعه البدل عن حصته هو لا يتعدى حدود الفضالة.
 (نقض مدني سوري 515 تاريخ 28/2/1957 ـ مجلة القانون ص341 1957)
970 ـ فضالة ـ نفع عاجل ـ رجوع:
يمكن للفضولي أن يقوم بعمل نافع وعاجل لحساب شخص آخر وأن يرجع عليه. كأن يدفن قريباً له وينفق على ذلك.
 (نقض مدني سوري 442 أساس 545 تاريخ 31/8/1967 ـ مجلة المحامون ص418 لعام 1967)
مؤجر فضولي ـ فضالة ـ اركان الفضالة ـ توفر صفة الفضالة:
يجب أن تتوافر في الفضالة أركان ثلاثة هي وجود مصلحة عاجلة لرب العمل أي أن يكون العمل الذي قام به الفضولي ضرورياً، فلا يكفي أن يكون نافعاً ومفيداً ـ وأن يقصد الفضولي منه مصلحة رب العمل لا مصلحته الخاصة ـ وألا يكون ملتزماً به ولا منهياً عنه.
 (نقض رقم 892 تاريخ 8 / 8 / 1962 مجلة القانون ص 20 لعام 1967)
ايجار فضولي ـ مستأجر حسن النية ـ مؤجر فضولي ـ اركان الفضالة ـ عقد من غير المالك ـ  حيازة المؤجر ـ مالك ظاهر:
1) ـ يشترط لاعتبار شاغل العقار مستأجراً أن يكون حسن النية أي معتقداً بأنه يستأجر من مالكه أو من يحمل وكالة عنه بالتأجير، وأن يكون المؤجر قام بهذا العمل على سبيل الفضالة المحققة لأركانها الثلاثة.
2) ـ إن عقد الإيجار المعقود من غير المالك لا يكون نافذاً في حقه إلا إذا كان المستأجر حسن النية وكان المؤجر حائزاً للعقار بناء على سند يجعله في مركز المالك الظاهر ذي النية الحسنة.
 (استئناف دمشق رقم 115 أساس 486 تاريخ 30 / 4 / 1989 سجلات محكمة الاستئناف)
963 ـ فضالة ـ قصد التفضل وخدمة الغير:
إن العنصر الجوهري في الفضالة هو قصد التفضل وخدمة الغير. فوفاء الدين عن ذمة المدين يرتب له حق الرجوع على هذا الأخير بقدر ما دفعه.

ـ هبة:
ـ إذا تم الإيجاب بعقد الهبة بتنازل الواهب عن الموهوب للموهوب له وكان بدون عوض، ولم يصدر قبول من الموهوب له أو نائبه، كان عقد الهبة باطلا، إلا إذا تحققت فيه شروط الفضالة، حيث ينتفي البطلان بقيامها، عملا بأحكام المادة /189/ مدني.
ـ يسقط الحق في إبطال العقد في حالة الإذعان والإكراه، إذا لم يتمسك به صاحبه خلال سنة واحدة من يوم انقطاعه (م141) مدني.
(قرار هيئة عامة أساس 57 قرار 82 تاريخ 16/5/1994 القاعدة رقم 593 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قادم ـ شراكة
مطالبة الشريك لشريكه بما قبضه عنه من أجور يستند إلى الوكالة لا إلى الفضالة ويخضع للتقادم الطويل.
 (نقض رقم 1153 أساس 472 تاريخ 12/6/1966 محامون ص249 لعام 1966)
فضالة
يمكن للفضولي أن يقوم بعمل نافع وعاجل لحساب شخص آخر وأن يرجع عليه، كأن بالمصرف على قريباً له وينفق عليه.
 (نقض رقم 442 تاريخ 31/8/1967 محامون ص418 لعام 1967)
إيجار ـ مؤجر فضولي
يشترط لاعتبار الشاغل مستأجراً من فضولي أن يكون حسن النية أي معتقداً أنه يستأجر العقد من مالكه، أو ممن يحمل وكالة عنه بالتأجير وأن يكون المؤجر قام بهذا العمل على سبيل الفضالة.
(نقض رقم 442 أساس 758 تاريخ 5/2/1964 م ص25 لعام 1964)
إيجار ـ مستأجر ثانوي ـ فضالة
إن المستأجر من مستأجر أصلي بغير إذن خطي من المؤجر يتوجب عليه التخلية، ولا يعتبر مستأجراً فضولياً ولو انقضى على استئجاره أكثر من سنة بصورة هادئة ومستمرة، ذلك لأن المستفيد من الفقرة /د/ من المادة 20 إيجارات هو المستأر من فضولي وليس المستأجر من مستأجر.
(نقض رقم 1437 أساس 2261 تاريخ 23/6/1964 م ص96 لعام 1994)
لا يكفي لتبرير الفضالة ان يكون ما تصدى له الفضولي نافعا او مفيدا لرب العمل , بل لا بد ان يكون امرا عاجلا او ضروريا ومعنى الضروري هنا ان يكون العمل الذي قام به الفضولي من الشؤون التي  ما كان رب العمل ليتوانى عن القيام بها .
قرار رقم *(نقض مدني سوري قرار 12 اساس485 تاريخ 12/1/1975 -مجلة القانون 290/ 1975)
ان العنصر الجوهري في الفضالة هو قصد التفضل وخدمة الغير بوفاء الدين عن ذمة المدين يرتب له حق الرجوع عن هذا الخير بقدر ما دفعه .
قرار رقم *(نقض سوري رقم 33 تاريخ 16/1/1964 -مجلة القانون 670/1964)
ان اداء الشريك في العقار المستبدل بدل الاستبدال عن حصة شريكه الشائعة اثناء دفعه البدل عن حصته هو لا يتعدى حدود الفضالة .
قرار رقم *(نقض مدني سوري 515 تاريخ 28/2/1957 - مجلة القانون ص 341 / 1957 )
يشترط وجود وكالة خاصة للمرافعة امام القضاء . ولا يكفي القول لقيام الفضالة اذا لم تتوافر هذه الوكالة الخاصة .
(قاعدة رقم 1900 ص 1143  من مجموعة احمد سمير ابو شادي )
يشترط وجود وكالة خاصة للمرافعة امام القضاء . ولا يكفي القول لقيام الفضالة اذا لم تتوافر هذه الوكالة الخاصة .
(قاعدة رقم 1900 ص 1143  من مجموعة احمد سمير ابو شادي )
تطبيق التقادم التجاري
التقادم التجاري لا يطبق إلا على حق منشؤه قانون الصرف أما الكفالة والوكالة والفضالة وغيرها من الأسس المدنية فالتقادم نشأنها هو التقادم العادي.
قرار رقم * (م. عام 1969 ص 285 قا 412).
شريك
مطالبة الشريك لشريكه بما قبض عنه من أجور يستند إلى الوكالة لا إلى الفضالة، ويخضع للتقادم الطويل.
قرار رقم * (1153/472  12/6/1966) (م. 1966 ص 249 قا 419).
80 ـ قاصر ـ اهلية ـ اذن:
على المحكمة، قبل أن تقرر عدم أهلية أحد الأطراف للتقاضي لقصره، أن تبحث عما إذا كان مأذوناً بتسليم أمواله وإدارتها وفقاً للقانون، وإلا تعرض حكمها للنقض. حيث أن القاصر المأذون، كامل الأهلية فيما أذن له به وفي التقاضي فيه.
 (نقض سوري 1666 أساس 708 تاريخ 13/4/1970 مجلة المحامون ص180 لعام 1970)
إن المحجور عليه غير أهل للادعاء بطلب رفع الحجر عن نفسه، وعلى المحكمة أن تعين قيماً مؤقتاً عليه من أجل ممارسة هذا الادعاء.
 (نقض رقم 582 أساس 720 تاريخ 5 / 11 / 1975 مجلة المحامون ص 141 لعام 1976)
على المحكمة، قبل أن تقرر عدم أهلية أحد الأطراف للتقاضي لقصره أن تبحث عما إذا كان مأذوناً بتسليم أمواله وإدارتها وفقاً للقانون، وإلا تعرض حكمها للنقض.
 (نقض رقم 666 أساس 708 تاريخ 13 / 4 / 1970 مجلة المحامون ص 181 لعام 1970)
إن طعن الولي أو الوصي نيابة عن الفتى الذي يمثله مقبولاً قانوناً.
قانون الأحداث أعطى الحق بقبول الطعن من ولي الحدث أو وصيه أو الشخص المسلم إليه.
 (نقض سوري ـ هيئة عامة ـ أساس 10 قرار 7 تاريخ 28 / 2 / 1977)
البحث في انهاء القوامة مرة ثانية غير منتج.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 303 قرار 303 تاريخ 9 / 9 / 1965)
لا يشترط في عزل النائب الشرعي ثبوت الخيانة فعلاً.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 64 قرار61 تاريخ 3 / 2 / 1960)
على القاضي بصفته الولائية اختيار الأصلح للقوامة على المحجور عليه,
نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 80 قرار 64 تاريخ 28/2/1963,قاعدة 1135 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 663
البحث في إنهاء القوامة مرة ثانية غير منتج,
نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 303 قرار 303 تاريخ 9/9/1965,قاعدة 1222 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 743
ـ أن تصرف القيم على المحجور بالمصالحة أو التنـازل عن الديون غير جائز بدون أذن من المحكمة الشرعية وكذلك الوكيل الذي أقامه القيم لا يملك التصرف بدون أذن من المحكمة الشرعية أيضاً وتصرفه يعتبر باطلاً.
 ( نقض رقم 1666 أساس 1879 تاريخ 24/12/1996 سجلات النقض )

القضية 2575 أساس لعام 1994
قرار 2149 لعام 1994
تاريخ 27/12/1994
المبدأ: أصول ـ طعن ـ قوامة ـ تبديلها ـ قرار إعدادي:
ـ لا يقبل الطعن إلا بالأحكام الصادرة لا بالقرارات الإعدادية.
ـ كف يد قيمة وتعيين غيرها قبل استكمال الإجراءات والرد على الدفوع سابق أوانه وعلى المحكمة تعيين قيمة مؤقتة قبل ذلك.
القضية 1607 أساس لعام 1995
قرار 1619 لعام 1995
تاريخ 3/12/1995
المبدأ: قوامة ـ نزاع قضائي:
لا يجوز أن يعين قيماً من كان بينه وبين الغائب نزاع قضائي.
القضية: 1235 أساس لعام 1996
قرار: 1040 لعام 1996
تاريخ: 28/7/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: أصول ـ صفة أصحاب الحقوق ـ مباشرة الدعوى.
أصحاب الحقوق هم ذوو الصفة في الدعوى والمخاصمة عنها أمام القضاء وقد يقوم بمباشرة الدعوى بالنيابة عن صاحب الحق وكلاءه إما الاتفاقيون أو القانونيون فيكون لهؤلاء الصفة في المخاصمة مستمدة من الوكالة أو من نصوص القرارات الصادرة بتسميتهم أو القوانين.
ـ أملاك الأوقاف تعود للمسلمين لا للدولة وليس للوزارة عليها ملك وإنما ولاية قوامة ولذلك فعقود إيجارها تخضع للقضاء العادي ولا يعتبر من ذلك صدور قرار بتخصيص بعضها للنفع العام.
(نقض سوري رقم 3 أساس تنازع 15 تاريخ 25/8/1970 محامون ص146 لعام 1971)


لصالح منتدى كلية الحقوق
محمد العارف
0944516340
Alaref_516@hotmail.com


تعليقات