القائمة الرئيسية

الصفحات



اجتهادات محكمة النقض المصرية حول اركان جريمة التزوير







اركان جريمة التزوير      
=================================
الطعن رقم  1878     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 248
بتاريخ 09-01-1950
الموضوع : تزوير                  
فقرة رقم : 1
العلم بالتزوير ركن من أركان جريمة إستعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم هذه الجريمة إلا بثبوته ، فالحكم بالإدانة فيها يجب أن يقيم الدليل على توفر هذا العلم لدى المتهم ، و لما كان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت هذا العلم ما دام المتهم ليس هو الذى قام بتزويرها أو إشترك فى التزوير ،  فإن الحكم الذى يقضى بإدانة امرأة فى هذه الجريمة على أساس مجرد تمسكها بالورقة المزورة التى قدمها زوجها فى قضية مدنية - يكون قاصر البيان .

                   ( الطعن رقم 1878 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/9 )
=================================
الطعن رقم  0044     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 312
بتاريخ 07-02-1950
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
القصد الخاص فى جريمة التزوير هو نية إستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله، و لا عبرة بعد ذلك بالبواعث الأخرى . فإذا كان الحكم قد إستخلص عدم توافر القصد الخاص لدى المتهم بتزوير محرر عرفى من أنه لم يقصد الإضرار بصاحب الإسم الذى إنتحله لنفسه و بنى على ذلك براءة المتهم فإنه يكون قد أخطأ فى تفسير القانون و يتعين نقضه .
     
                      ( الطعن رقم 44 سنة 20 ق ، جلسة 1950/2/7 )
=================================
الطعن رقم  1023     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 273
بتاريخ 28-11-1950
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
إن أى إثبات أو إضافة إلى أية عبارة أو بيان مخالف للحقيقة على ورقة و نسبتها إلى موظف مختص لا يصدر مثل هذا البيان إلا منه ، يعد تغييراً للحقيقة فى محرر رسمى و يكفى لتكوين جريمة التزوير و لو كانت هذه الإضافة غير موقع عليها من الموظف المختص ، إذ لا يشترط أن تكون العبارة المضافة موقعاً عليها ممن قصد المتهم نسبتها إليه ، بل يكفى أن تكون موهمة بذلك .


=================================
الطعن رقم  1429     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 860
بتاريخ 29-04-1952
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
إن عدم العثور على الورقة المزورة لا يمنع من قيام جريمة التزوير و العقاب عليها ما دام الحكم قد أثبت وجود الورقة و تزويرها .


=================================
الطعن رقم  1045     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 365
بتاريخ 12-01-1953
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
إن الضرر فى جريمة التزوير فى الورقة الرسمية يتحقق بمجرد تغيير الحقيقة فيها لما فى ذلك من العبث بحجيتها و قيمتها التدليلية .


=================================
الطعن رقم  0551     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 808
بتاريخ 22-06-1954
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
إذا كان ما نسب إلى الطاعن ثلاث وقائع تزوير ، و كان الطاعن قد قصر طعنه على واقعة واحدة منها و لم يتناول فى طعنه الواقعتين الأخريين اللتين أثبتهما عليه الحكم ،
و كان الحكم ، و كان الحكم إذ دانه فى الجرائم المنسوبة إليه قد أوقع عليه من أجلها عقوبة واحدة تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات ـ فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه .

              ( الطعن رقم 551 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/22 )
=================================
الطعن رقم  2452     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 809
بتاريخ 11-04-1955
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 2
من المقرر قانوناً أن التزوير يقع بتوقيع الجانى على محرر بإمضاء ليست له و لا يشترط إذا كانت الإمضاء لشخص حقيقى أن يقلد المزور إمضاء المزور عليه بل يكفى وضع الاسم المزور عليه .

                ( الطعن رقم 2452 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/4/11 )
=================================
الطعن رقم  0124     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 867
بتاريخ 25-04-1955
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 2
إن القاضى الجنائى بما له من الحرية فى تكوين عقيدته فى الدعوى غير ملزم بإتباع قواعد معينة مما نص عليه قانون المرافعات فيما يتعلق بأوراق المضاهاة ، بل له أن يعول على مضاهاة تجرى على أى ورقة يقتنع هو بصدورها من شخص معين و لو كان ينكر صدورها منه .

                ( الطعن رقم 124 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/25 )

=================================
الطعن رقم  0535     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1398
بتاريخ 29-11-1955
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
إغفال تحريز الورقة المطعون فيها بالتزوير لا يرتب بطلاناً .


=================================
الطعن رقم  1420     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 320
بتاريخ 12-03-1956
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم إذ عرض لعلم المتهم بتزوير السند قال " و حيث إنه بالنسبة لجريمة الإستعمال فإن على المتهم بتزوير الرخصة واضح من أن المتهم لم يقصد به إجراء غير إستخراج الرخصة فضلاً عن علمه بعدم لياقته طبياً للحصول على الرخصة ، كما أن المستفاد من ظروف الدعوى هو أنه المحرض على التزوير كما سبق " - فإن فى هذا الذى أورده الحكم ما يكفى لإستظهار ركن القصد الجنائى لدى المتهم فى جريمة إستعمال المحرر المزور .


=================================
الطعن رقم  0452     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 736
بتاريخ 21-05-1956
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
متى كان التزوير قد وقع بإنتحال شخصية الغير و هى صورة من صور التزوير المعنوى الذى يقع بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة و كان المتهم قد غير الحقيقة فى المحرر بطريق الغش تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً للغير و بقصد إستعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من أجله ، فإن جناية التزوير تكون قد توافرت أركانها كما هى معرفة به فى القانون .

                   ( الطعن رقم 452 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/21 )
=================================
الطعن رقم  0843     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1234
بتاريخ 04-12-1956
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 2
لم ينظم المشرع المضاهاة سواء فى قانون الإجراءات الجنائية أو فى قانون المرافعات فى نصوص آمره يترتب على مخالفتها البطلان ، و من ثم فلا محل للنعى على الحكم بأن المضاهاة لم تتم على أوراق رسمية أو عرفية معترف بها .

               ( الطعن رقم 843 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/4 )
=================================
الطعن رقم  0449     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 651
بتاريخ 11-06-1957
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 2
يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير بتعمد تغيير الحقيقة فى الورقة تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعمالها فيما غيرت من أجله الحقيقة فيها .

             ( الطعن رقم 449 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/11 )  

=================================
الطعن رقم  0806     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 462
بتاريخ 21-04-1959
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 2
ليس كل تغيير للحقيقة فى محرر يعتبر تزويراً ، فهو إذا ما تعلق ببيان صادر من طرف واحد و من غير موظف مختص مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية فإنه لا عقاب إذا ما كان هذا البيان لا يعدو أن يكون خبراً يحتمل الصدق أو الكذب ، أو كان من ضروب الدفاع التى يلجأ إليها الخصوم مما يكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيره على نتيجته - و البيان الخاص بمحل إقامة المدعى عليه هو مما تصدق عليه هذه الأوصاف .


=================================
الطعن رقم  0806     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 462
بتاريخ 21-04-1959
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 3
الحقيقة المراد إثباتها - و هى حصول الإعلان فى محل الإقامة أو تخلفه لعدم صحة العنوان أو لغيره - لا تثبت على وجهها الصحيح عن طريق طالبة الإعلان ، بل هى منوطة بالموظف المختص - و هو هنا المحضر - يثبتها عند إنتقاله لمباشرة الإعلان بالمحل المعين بالورقة - فإذا أثبت على لسان شيخ الحارة أنه " لا سكن  للمطلوب إعلانه " بالعنوان التى وضعته المتهمة بعريضة دعواها ، فإن البيان كما صدر منها و بما صار إليه أمره لا يمكن
- رغم مغايرته للحقيقة - أن يكون محلاً للعقاب ، و مثله لا يؤثم إلا إذا تجاوز الأمر هذا النطاق بفعل من المحضر و ذلك بأن يقوم الأخير بتأييد البيان عالماً أو حسن النية - فيثبت ما يخالف الواقع ، و حينئذ يكون المحضر هو الفاعل الأصلى ، و تكون مساءلته على أساس توافر القصد الجنائى لديه أو إنعدامه ، و على هذا الأساس يمكن أن يقوم الإشتراك أيضاً .

                ( الطعن رقم 806 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/4/21 )
=================================
الطعن رقم  1145     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 902
بتاريخ 10-11-1958
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 2
إصطناع الورقة يعتبر تزويراً معاقباً عليه بصرف النظر عن الوقت الذى تم فيه ، فلا محل لما يقوله الطاعن من أن جريمة التزوير فى محضر الجلسة لا تقع إلا إذا تم التزوير منه أثناء إنعقاد الجلسة .


=================================
الطعن رقم  0666     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 674
بتاريخ 23-06-1959
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه إذا كان البطلان اللاحق بالمحرر - بسبب عدم إختصاص من نسب إليه تحريره - مما تفوت ملاحظته على كثير من الناس ، فإن العقاب على التزوير واجب فى هذه الصورة ، على إعتبار أن المحرر رسمى لتوقع حلول الضرر بسببه على كل حال .

                ( الطعن رقم 666 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/23 )
=================================
الطعن رقم  0772     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 950
بتاريخ 04-12-1961
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 2
القصد الجنائى فى جريمة التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه ، و لا يلزم التحدث صراحة و إستقلالاً فى الحكم عن هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل على قيامه .

                  ( الطعن رقم 772 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/12/4 )
=================================
الطعن رقم  0964     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 107
بتاريخ 05-02-1962
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 4
من المقرر أن تغيير الحقيقة فى المحررات الباطلة أو القابلة للإبطال يعتبر من قبيل التزوير المعاقب عليه ، لأنه لا يشترط للعقاب على التزوير أن تكون الورقة التى يحصل التغيير فيها سنداً مثبتاً لحق أو لصفة أو حالة قانونية ، بل كل ما يشترطه القانون لقيام هذه الجريمة هو أن يحصل تغيير الحقيقة بقصد الغش فى محرر من المحررات بإحدى الطرق التى نص عليها و أن يكون هذا التغيير من شأنه أن يسبب ضرراً للغير - و من ثم فإن تزوير الإيصال موضوع الدعوى - و إن نسب صدوره إلى قاصر - يكون معاقباً عليه لإحتمال الضرر .


=================================
الطعن رقم  1626     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 300
بتاريخ 03-04-1962
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 2
لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة التزوير أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر ، بل يكفى أن يكون قيامه مستفاداً من مجموع عبارات الحكم . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته من الوقائع ما يدل على تعمد الطاعن تغيير الحقيقة فى المحرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعماله فيما أعد له فليس بلازم أن يتحدث الحكم صراحة و إستقلالاً عن هذا الركن . و كذلك فإنه إذا كان المحرر المزور من الأوراق الرسمية فإن الضرر يفترض لمجرد تزويرها أو العبث بها لما فى تزويرها من تقليل الثقة بها بإعتبارها من الأوراق التى يعتمد عليها فى إثبات ما فيها .

                      ( الطعن رقم 1626 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/3 )
=================================
الطعن رقم  2308     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 458
بتاريخ 08-05-1962
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 3
القاعدة القانونية المقررة فى جرائم التقليد تقضى بأن العبرة هى بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف . فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذه القاعدة و إستند فى قضائه بالبراءة و رفض الدعوى المدنية إلى أن أوجه الشبه مقصورة على أساس العمليات الطبيعية و الكيمائية المشتركة علمياً و المعروفة للكافة فى صناعة تكرير الزيوت المعدنية ، و أنها معدومة فيما يتميز به إختراع عن آخر من كيفية إجراء العمليات و تطبيقها ، فإن ما إنتهى إليه الحكم يكون صحيحاً فى القانون .

                   ( الطعن رقم 2308 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/8 )
=================================
الطعن رقم  2081     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 206
بتاريخ 23-03-1964
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 7
تغيير الحقيقة فى محرر بوضع إمضاء مزور يعد تزويراً مادياً ، متى كان المحرر صالحاً لأن يتخذ أساساً لرفع دعوى أو مطالبة بحق ، و متى كان من الممكن أن يترتب عليه ضرر بالغير .

                ( الطعن رقم 2081 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/3/23 )
=================================
الطعن رقم  0319     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 434
بتاريخ 25-05-1964
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
إن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بوضع إمضاء مزور يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه ضرر للغير . فإذا كان الحكم قد إثبت أن العقد المصطنع ذيل بتوقيعين مزورين تخالف كل منهما الإمضاء الصحيحة للمتعاقدين مما من شأنه أن يلحق بهما ضرراً إن لم يكن محققاً فهو على الأقل محتمل . فإن جريمة التزوير تكون متوفرة فى حق المتهم .


=================================
الطعن رقم  0319     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 434
بتاريخ 25-05-1964
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 3
المصلحة لا تعدو أن تكون الباعث على الجريمة ، و الباعث ليس ركناً من أركان جريمة التزوير حتى تلتزم المحكمة بالتحدث عنه إستقلالاً و إيراد الأدلة على توافره .


=================================
الطعن رقم  1233     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 873
بتاريخ 28-12-1964
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى التزوير المعاقب عليه أن يكون قد تم خفية أو من يستلزم لكشفه دراية
خاصة بل يستوى فى توفر صفة الجريمة فى التزوير أن يكون التزوير واضحاً لا يستلزم جهداً فى كشفه أو أنه متقن ما دام أن تغيير الحقيقة فى كلا الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الناس . و لما كان يبين من الأوراق أن التزوير الذى إرتكبه المطعون ضده فى رخصة القيادة قد إنخدع به صاحب السيارة التى كان المطعون ضده يعمل سائقاً لها إذ قرر أنه إطلع على هذه الرخصة فلم يلحظ ما بها من تزوير ، كما أن الضابط الذى ضبط الواقعة لم يقطع بحصول تزوير فى الرخصة بل إشتبه فقط فى أمرها فأرسلها إلى قلم المرور للتأكد من صحة البيانات المدونة فيها - فإن القرار المطعون فيه إذ إنتهى إلى الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى على المتهم إستناداً إلى إفتضاح التزوير يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه و يوجب نقضه و إعادة القضية إلى مستشار الإحالة لإحالتها إلى محكمة الجنايات .

                 ( الطعن رقم 1233 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/12/28 )
=================================
الطعن رقم  1816     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 129
بتاريخ 15-02-1965
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى التزوير وقوع الضرر بالفعل بل يكفى إحتمال وقوعه ، و البحث فى وجود الضرر و إحتماله إنما يرجع فيه إلى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة بغير إلتفات إلى ما يطرأ فما بعد .


=================================
الطعن رقم  1817     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 303
بتاريخ 15-03-1966
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 3
لم يرسم القانون لجريمة التزوير طريقة إثبات خاصة يتعين على المحاكم الجنائية إنتهاجها ، و لا يوجد ما يمنعها من أن تأخذ فى إدانة المتهم بتقرير خبير سبق تقديمه للمحكمة المدنية متى إطمأنت إليه و إقتنعت به .


=================================
الطعن رقم  0731     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 794
بتاريخ 13-06-1966
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 3
لم ينظم المشرع - سواء فى قانون الإجراءات الجنائية أو فى قانون المرافعات المدنية و التجارية - المضاهاة فى نصوص آمرة يترتب على مخالفتها البطلان .


=================================
الطعن رقم  0731     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 794
بتاريخ 13-06-1966
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 4
لا يصح إثارة الدفع بتعييب إجراءات المضاهاة التى تمت فى المرحلة السابقة على المحاكمة لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0887     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 686
بتاريخ 23-05-1966
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 2
تسجيل العلامة ركن فى جريمة تقليدها أو إستعمالها بسوء قصد ، و من ثم يتعين على الحكم إستظهاره و إلا كان قاصراً فى بيان الواقعة المستوجبة للعقاب .


=================================
الطعن رقم  1475     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 569
بتاريخ 25-04-1967
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
القصد الجنائى فى جريمة التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة . و إذ كان القرار المطعون فيه قد نفى عن المطعون ضده تعمد تغيير الحقيقة فى البيان الذى أثبته فى صحيفة إفتتاح الدعوى المدنية و فى محضر الحجز ، و إستظهر أن ثمت مبررات سائغة دعته إلى الإعتقاد بصحة ذلك البيان ، فقد إنتفى القصد الجنائى فى جريمة التزوير كما هو معرف به فى القانون و إمتنع القول بإشتراك المطعون ضده مع المحضر فى تزوير الإعلان أو إستعمال محرر مزور ، و هو ما يكفى وحده لحمل النتيجة التى إنتهى إليها القرار المطعون به .


=================================
الطعن رقم  0929     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 771
بتاريخ 05-06-1967
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
يقوم الركن المادى فى جريمة إستعمال الأوراق المزورة بإستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله - فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المتهم إستعمل أذون الصرف التى حرر بياناتها المزورة بخطه بأن قدمها للموظف المختص فصرف خمسة عشر دفتراً من دفاتر الإستمارات و إستمارات أخرى حررها بخطه ثم قدمها لمصلحة السكة الحديد التى صرفت بمقتضاها تذاكر سفر - فقد توافرت فى حقه جريمة إستعمال الأوراق المزورة كما هى معرفة به قانوناً .


=================================
الطعن رقم  2065     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 260
بتاريخ 20-02-1968
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 6
إن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بوضع إمضاء مزور يكفى لتوافر إستقلالات عن ركنى القصد الجنائى و الضرر بل يكفى أن يكون قيامهما مستفاداً من مجموع عباراته.


=================================
الطعن رقم  0245     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 358
بتاريخ 25-03-1968
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 2
جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون و لو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالورقة الرسمية ينال من قيمتها و حجيتها فى نظر الجمهور .


=================================
الطعن رقم  0262     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 340
بتاريخ 18-03-1968
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
ليس من شأن تسليم الطفل حديث العهد بالولادة من ذويه إلى المتهمة بقصد تولى شئونه نهائياً - بفرض صحته - أن ينفى القصد الجنائى فى جريمة عزو الطفل زوراً إلى غير والدته ، ذلك أن القصد الجنائى فى تلك الجريمة يتحقق بعزو الطفل زوراً إلى غير والديه .


=================================
الطعن رقم  0615     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 536
بتاريخ 06-05-1968
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 9
لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر ما دام قيامه لا زماً عن طبيعة التزوير فى المحرر الرسمى .

=================================
الطعن رقم  1355     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1008
بتاريخ 25-11-1968
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 4
ليس الباعث فى جريمة التزوير ركنا من أركانها حتى تلتزم المحكمة بالتحدث عنه استقلالاً .


=================================
الطعن رقم  1685     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1276
بتاريخ 28-12-1970
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
إن القصد الجنائى فى جريمة التزوير ، لا يتحقق إلا إذا قصد الجانى تغيير الحقيقة فى محرر ، بإثبات واقعة مزورة فى صورة صحيحة ، و ذلك مقتضاه أن يكون عالما بحقيقة الواقعة المزورة ، و أن يقصد تغييرها فى المحرر ، و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أسس إدانة الطاعن بالإشتراك فى التزوير على مجرد تقدمه للشهادة على شخصية مجهول دون أن يبين أنه عالم بحقيقة هذه الشخصية ، فإنه يكون قاصر البيان ، بما يستوجب نقضه .

                ( الطعن رقم 1685 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/28 )
=================================
الطعن رقم  1811     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 45
بتاريخ 11-01-1971
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 3
لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر ما دام قيامه لازماً عن طبيعة التزوير فى المحرر الرسمى .


=================================
الطعن رقم  1078     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 833
بتاريخ 27-12-1971
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 3
إحتمال حصول الضرر يكفى فى جريمة التزوير سواء كان المحرر رسمياً أو عرفياً و لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة فى جرائم التزوير أن يتحدث عن ركن الضرر صراحة و إستقلالاً بل يكفى أن يكون مستفاداً من مجموع عباراته .


=================================
الطعن رقم  0551     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 940
بتاريخ 19-06-1972
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه لا يلزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه درايه خاصة بل يستوى أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً فى كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة فى الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الناس .


=================================
الطعن رقم  0388     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 897
بتاريخ 04-11-1973
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 2
يكون الركن المادى فى جريمة إستعمال الأوراق المزورة باستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله و يتم بمجرد تقديم ورقة تكون فى ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن تقديمه الورقة المزورة سنداً لدفاعه فى الدعوى المدنية و دلل فى عبارات سائغة على علمه بتزويرها بما يكفى لحمله و يتحقق به العناصر القانونية لجريمة إستعمال المحرر المزور التى دانه بها ، فإنه يكون قد أصاب محجة الصواب فى تقرير مسئولية الطاعن .


=================================
الطعن رقم  0388     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 897
بتاريخ 04-11-1973
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 3
جريمة إستعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة و التمسك بها و تبقى مستمرة ما بقى مقدمها متمسكاً بها ، و لا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها أو من تاريخ صدور الحكم بتزويرها .


=================================
الطعن رقم  1195     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 692
بتاريخ 16-11-1975
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
من المقرر أن المشرع إذ قضى فى الفقرة الأولى من المادة 226 من قانون العقوبات بعقاب " كل من قرر فى إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوراثة و الوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها و هو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة و ذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال " و إذ قضى فى الفقرة الثانية من تلك المادة " بعقاب كل من إستعمل أعلاماً بتحقيق الوفاة و الوراثة و الوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين فى الفقرة الأولى من هذه المادة و هو عالم بذلك " قد قصد بالعقاب - على ما يبين من عبارات النص و أعماله التحضيرية - كل شخص سواء أكان هو طالب تحقيق الوفاة و الوراثة و الوصية الواجبة أم كان شاهدا فى ذلك التحقيق ، على شريطة أن تكون الأقوال غير الصحيحة قد قرر بها أمام السلطة المختصة نفسها بأخذ الإعلام و ليس أمام سواها ، فلا يمتد التأثيم إلى ما يدلى به الطالب أو الشاهد فى تحقيق إدارى تمهيدى لإعطاء معلومات ، أو إلى ما يورده طالب التحقيق فى طلبه لأن هذا منه من قبيل الكذب فى الدعوى ، لما كان ذلك ، و كان الحكم لم يستظهر ما إذا كان كل من الطاعنين قد مثل فعلاً أمام قاضى الأحوال الشخصية الذى ضبط الأعلام ، و قرر أمامه أقوالاً غير صحيحة ، و هو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة ، أم أن ما كان منهما قد وقع فى ورقة طلب التحقيق أو أمام جهة الإدارة ، فإن الحكم بذلك يكون معيباً متعين النقض .

                     ( الطعن رقم 1195 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/11/16 )
=================================
الطعن رقم  1191     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 366
بتاريخ 21-03-1977
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 2
إن مقتضى نص المادة 2/206 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 أن الشارع غلظ العقاب لكل تقليد أو تزوير لختم أو علامة لإحدى الشركات المساهمة إذ كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت ، كما أنه بمقتضى نص المادة 2/214 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون المذكور 120 لسنة 1962 غلظ الشارع العقاب على كل تزوير يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فيها بأية صفة كانت ، وذلك - على ما أفصح المشرع فى المذكرة التفسيرية للقانون رقم 120 سنة 1962 لإسباغ الحماية اللازمة على أختام و علامات و محررات تلك الجهات أسوة بالحماية اللازمة لأختام الحكومة و علاماتها و محرراتها . لما كان ذلك . و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه و المحكوم عليه الأول قد قلدا خاتم بنك مصر المملوك للدولة و وضعا بصمة هذا الخاتم و أثبتا صدور بيانات لأحد العاملين بالبنك على جوزات السفر المضبوطة بما يفيد - خلافاً للحقيقة - أن أصحابها قد حول كل منهم ثلاثين ديناراً ليبيا ، مما تقوم معه فى حق الطاعن و المتهم الآخر الجريمة المنصوص عليها فى المادتين 2/206 مكرراً و 2/214 مكرراً من قانون العقوبات دون جريمة التزوير المبينة بالمادة 217 من قانون العقوبات .


=================================
الطعن رقم  1191     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 366
بتاريخ 21-03-1977
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 6
لا يلتزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوى أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً فى كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة فى الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن و المتهم الآخر قاما بوضع أختام مزورة لبنك مصر على جوازات السفر المضبوطة و دونا عليها ما يفيد أن أصحاب تلك الجوزات قد قاموا بتحويل المبالغ المطلوبة من الدينارات الليبية و ذلك على خلاف الحقيقة ، كما بان من مدونات الحكم أن النقيب ... ... ... قد شهد بأن التزوير الذى حدث قد إنخدع به بعض الناس فعلاً إذ تمكن المواطنين من السفر بناء على الأوضاع و التأشيرات المزورة المنسوبة إلى بنك مصر فإن ما يثيره الطاعن بشأن إفتضاح التزوير و إنعدام الضرر يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم  1319     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 291
بتاريخ 02-05-1929
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 2
1) إن " القوة " فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 323 عقوبات هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء .

                     ( الطعن رقم 1319 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/2 )
=================================
الطعن رقم  0730     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 266
بتاريخ 12-03-1931
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى التزوير بطريقة وضع إمضاءات أو أختام مزورة أن تكون الإمضاءات أو الأختام مقلدة ، بل إن التزوير يقع و لو لم يتعمد المزور التقليد ، لأن القانون يكتفى بوضع إمضاءات أو أختام مزورة ، فمتى وقع المزور على محرر بإمضاء غير إمضائه عد المحرر مزوراً بغض النظر عن التقليد .

                     ( الطعن رقم 730 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/12 )
=================================
الطعن رقم  1265     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 328
بتاريخ 06-03-1980
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 4
لما كان من المقرر أن الإشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية و أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ، و من ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن يكون إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى بينها الحكم و هو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره - فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  1265     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 328
بتاريخ 06-03-1980
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 7
من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء كان المزور عليه أم أى شخص أخر و لو كان الضرر محتملاً ، إذ تقدير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع متى سائغاً و هو ما لا يحتاج إلى تدليل خاص متى كانت مدونات الحكم تشهد على توافره .


=================================
الطعن رقم  1265     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 328
بتاريخ 06-03-1980
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 8
الباعث على إرتكاب جريمة التزوير ليس ركناً من أركانها حتى تلتزم المحكمة بالتحدث عنه إستقلالاً و إيراد الأدلة على توافره .


=================================
الطعن رقم  0198     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 895
بتاريخ 16-10-1980
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 4
من المقرر إنه متى وقع التزوير و إستعمال المحر المزور ، فإن نزول المتهم عن التمسك بالمحرر المزور لا أثر له على وقوع الجريمة .

               ( الطعن رقم 198 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/10/16 )
=================================
الطعن رقم  0288     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 683
بتاريخ 28-05-1980
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 5
المقرر إن مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون فى الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على إرتكابها متى كان المقصود به تغيير مضمون المحرر بحيث يخالف حقيقته النسبية و بدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصاً بعينه من وقوعها لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة ، يترتب على العبث بالورقة الرسمية الغض مما لها من القيمة فى نظر الجمهور بإعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه و الأخذ بما فيها و كان الثابت من تقرير قسم إبحاث التزييف التزوير - سالف الذكر - أن التوقيع المنسوب للمجنى عليهما هو للطاعن ، فإن ما يثيره الأخير من أن المجنى عليهما قاصران و أنه يستوى أن يوقع هو أو والدهما نيابة عنهما لا سند له من القانون .


=================================
الطعن رقم  3579     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 503
بتاريخ 13-05-1981
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة و لها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون عليها " . و كان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة فى موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية ، و رأت المحكمة من جدية الطعن وجهاً للسير فى تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة و أوقفت الدعوى لهذا الغرض - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإنه ينبغى على المحكمة أن تتربص الفصل فى الإدعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور الحكم فى موضوعه من المحكمة المختصة و صيرورة كليهما نهائياً ، و عندئذ يكون للمحكمة أن تمضى فى نظر موضوع الدعوى الموقوفة و الفصل فيها . لما كان ما تقدم ، و كان الإدعاء بتزوير الشيك من جانب الطاعن لم يتم الفصل فيه نهائياً سواء بصدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم قضائى ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى موضوع الدعوى مستنداً فى إدانة الطاعن إلى ذلك الشيك دون أن يتربص الفصل فى الإدعاء بتزوير ، فإنه يكون معيباً بعيب القصور فى البيان فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع .

                  ( الطعن رقم 3579 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/13 )
=================================
الطعن رقم  4870     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 310
بتاريخ 09-03-1982
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 4
لا يلزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون متنقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوى أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً فى كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة فى الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس .


=================================
الطعن رقم  1789     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 693
بتاريخ 09-06-1982
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
لما كان التزوير أياً كان نوعه يقوم على إسناد أمر لم يقع مما أسند إليه ، فى محرر أعد لإثباته بأحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً ، بشرط أن يكون الإسناد قد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه ذلك ، أما إذا إنتفى الإسناد الكاذب فى المحرر ، لم يصح القول بوقوع التزوير ، و إذا كان المحرر عرفياً ، و كان مضمونه ، مطابقاً لأرادة من نسب إليه معبراً عن مشيئته ، إنتفى التزوير بأركانه ، و منهما ركن الضرر ، و إذ كان ذلك ، فإن الدفاع بأن العبارة المدعى تزويرها قد أضيفت إلى العقد بناء على إتفاق المتعاقدين ، يعد دفاعاً جوهرياً ، إذ من شأنه - لو صح - أن تندفع به الجريمتان المسندتان إلى المطعون ضدهما ، و كان الحكم المطعون فيه ، لم يعرض لهذا الدفاع البته ، إيراداً له ورداً عليه ، فإنه يكون قاصر البيان منطوياً على إخلال بحق الدفاع .

                     ( الطعن رقم 1789 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/6/9 )
=================================
الطعن رقم  6413     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 533
بتاريخ 29-05-1984
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه ، و هو و إن إفترض توافره و تحقق قيامه بالنسبة - للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها ، لما فى ذلك من تقليل للثقة فيها إلا أنه ليس كذلك - بالنسبة للمحررات العرفية التى ينبغى أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو إحتمال حصوله . لما كان ذلك فإنه يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة إستظهار هذا البيان - و لو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة و إستقلالاً - و إلا كان حكمها مشوباً بالقصور المستوجب لنقضه .


=================================
الطعن رقم  0045     لسنة 01  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 329
بتاريخ 28-05-1931
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
إذا أحضر أشخاص إمرأة إلى طبيب لتقدير سنها بدلاً من إمرأة أخرى يراد عقد زواجها و حصلوا من الطبيب على شهادة بأن سنها تزيد على ست عشرة سنة و قدموها إلى المأذون لحمله على تحرير عقد الزواج فلا تزوير معاقباً عليه فى هذه الشهادة لأنها ليست ورقة رسمية و لو كان الطبيب موظفاً بالحكومة ، و كل ما تضمنته هو رأى من الطبيب خاص بسن المرأة التى عرضت عليه ، فإذا كانت تلك المرأة قد إتخذت فى الشهادة إسم أخرى فلا ضرر على الطبيب من هذا لأنه ليس مكلفاً بتحقيق شخصية من يجرى الكشف عليهم ، كما لا ضرر على المرأة التى إنتحل إسمها لأن تقدير السن فى ذاته بالنقص أو بالزيادة لا حجة فيه عليها و لا ضرر منه يلحقها .


=================================
الطعن رقم  0014     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 353
بتاريخ 09-11-1931
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 2
إذا حضرت إمرأة أمام طبيب و عرضت نفسها عليه متسمية بإسم أخرى يراد عقد زواجها و طلبت إليه إعطاءها شهادة بسنها توصلاً لإثبات أن سن المرأة المنتحل إسمها أكثر من ست عشرة سنة حتى يمكن عقد زواجها و إنخدع الطبيب و أعطاها الشهادة المطلوبة و وقعت هى على هذه الشهادة ببصمة إصبعها فهذه الشهادة لا تزوير فيها مطلقاً لا مادياً و لا معنوياً ، لأنها ليست سنداً على أحد و لا تضر أحداً ، فهى لا تضر الطبيب لأنه أثبت فيها ما شاهده تماماً و لا للمرأة التى كان مراداً عقد زواجها لأن التزوير كان لمصلحتها .

                      ( الطعن رقم 14 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/11/9 )
=================================
الطعن رقم  0980     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 458
بتاريخ 15-01-1932
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
عقد الزواج الذى يحصل على يد المأذون حتى لو كان فيه تغيير للسن عن حقيقتها أو كانت فيه السن على حقيقتها و لكنها أقل من المقرر هو عقد رسمى صحيح على الرغم من أن المأذون لم يكن مصرحاً له بتحريره ، إذ الواقع أن الغرض من العقد إنما هو وجود دليل كتابى خاص بالزوجية يحرره موظف حكومى مختص و يكون له أثر ثابت يرجع إليه فى أوراق الحكومة حتى لا يدعى الناس الزوجية بعضهم على بعض ، و هذا الدليل يستفاد يقيناً حتى من مثل هذا العقد ، و إذن تكون مخالفة المأذون للنهى المنصوص عليه بالمادة 364 من اللائحة القديمة و بالمادة 367 من اللائحة الجديدة سواء أكان متعمداً لها أم كان مخدوعاً فيها هى مخالفة لا تمس جوهر عقد الزواج من جهة موضوعه و لا تمسه من جهة الإحتجاج برسميته على وجود الزوجية . و كل ما قد يخشى منها هو أن يكون مظهرها مضللاً للمحكمة فتقبل الدعوى و الزوجان أو أحدهما غير بالغ السن . على أن التخوف وهمى غالباً فإن الإلتجاء للوثيقة الرسمية لا يكون إلا عند إنكار الزوجية ، و فى هذه الحالة يجتهد كل خصم فى عرقلة مسعى خصمه ، فمن تقم الوثيقة حجة عليه لا يتردد فى الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم بلوغه هو أو خصمه السن وقت الدعوى و فى إقامة الدليل على عدم صحة السن الواردة بتلك الوثيقة . و على ذلك تكون مسالة إثبات السن على غير حقيقتها فى وثيقة الزواج هى مسألة ضئيلة الأثر ، فالغش الذى يقع من الزوجين و ذويهما فيها لا يمكن أن يكون الشارع أراد العقاب عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ، و إن كان عقاب فالمأذون وحده و هو العامل الحكومى المكلف بتحرى السن هو الذى يعاقب لإخلاله بوظيفته متى تعمد إثبات السن على غير حقيقتها ، أما غيره من ذوى الشأن فلا يعاقبون إلا إذا أثبت أنهم توطئوا معه على هذا الإخلال . و فى غير هذه الصورة لا يمكن عقاب احد منهم مهما خدعوا المأذون حتى و لو أتوا له بشهادة طبية مزورة لأن المأذون هو المكلف بالتحرى فعليه أن لا يعتمد فى تحريه على مثل هذه الشهادة التى لا تفيد أن الذى كشف عليه الطبيب و قدر سنه هو هو بنفسه العاقد الذى يحضر هو أو ذووه لديه لتحرير العقد بل عليه أن يحضر بنفسه الكشف على الشخص الذى يريد الزواج حتى يكون متيقناً أنه هو هو الذى يحرر له العقد . فإذا تقدم له شخص غير العاقد بإسم هذا العاقد فحضر الكشف الطبى عليه وحرر له العقد كان هناك تزوير صريح بإنتحال شخصية الغير فى عقد رسمى .

                       ( الطعن رقم 980 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/1/15)

=================================
الطعن رقم  0012     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 78
بتاريخ 19-12-1932
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 2
إذا كان إعتراض الطاعن على الحكم فى صدد إثباته ركن إحتمال الضرر فى جريمة تزوير ليس من شأنه أن يهدم عبارة الحكم من أساسها ، بل كان صحيحاً بالنسبة لبعض الصور الواردة بالحكم ، و كان فى عبارة الحكم متسع لصورة أخرى يمكن أن يتصور من ورائها إحتمال الضرر ، كان فى هذا القدر ما يكفى لبقاء ركن الضرر قائماً ، و تعين رفض الطعن المبنى على هذا الإعتراض .

                       ( الطعن رقم 12 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/19 )

=================================
الطعن رقم  0271     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 136
بتاريخ 27-02-1933
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
إن المادة 470 من قانون المرافعات توجب أن يكون تصديق كاتب المحكمة حاصلاً على إمضاء صاحب المطبعة الموقعة على إحدى نسخ الصحيفة المنشور بها الإعلان ، لا على ورقة الصحيفة نفسها مع خلوها من إمضاء صاحبها . فإذا لم تستوف الضمانة التى فرضها القانون ، و لم توجد على نسخة الجريدة المنشور فيها الإعلان إمضاء ذلك الشخص المسئول عن عملية النشر ، لم يبق لنسخة الجريدة الواقع فيها النشر أية قيمة قانونية ، و حق لمن يهمه الأمر أن يطلب من قاضى البيوع إبطال النشر ، لأنه لم يستوف شرائطه القانونية ، بل وجب على قاضى البيوع أن يبطل هذا النشر من تلقاء نفسه إذا غاب من له مصلحة فى إبطاله . و من أثر فقدان هذه النسخة لقيمتها القانونية أن أى تزوير يقع فيها لا يكون مستحق العقاب لإنعدام الضرر منه بإعتبار أنه وقع فى محرر باطل قانوناً بطلاناً أصلياً .


=================================
الطعن رقم  0552     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 58
بتاريخ 05-12-1932
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
لا يصح تأسيس جريمة تزوير على وضع بصمة أصبع شخص ما على أحد المحررات بقصد نسبتها لشخص آخر .


=================================
الطعن رقم  0846     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 102
بتاريخ 26-12-1932
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
إذا كتب شخص على نفسه إقراراً بدين لآخر و غير الحقيقة فى هذا الإقرار بإنقاص قيمة الدين عن حقيقته فليس فيما فعل معنى التزوير المستوجب للعقاب ، بل هو ضرب من الغش لا عقاب عليه . أما إذا وكل الدائن إلى المدين تحرير إيصال بمبلغ قبضه الدائن من ذلك المدين ، أى أن يحرر على لسان الدائن إقراراً بقيمة ما قبضه من الدين ، فغير المدين فى هذا الإقرار ، بأن أثبت فيه واقعة على غير حقيقتها ، و وقع الدائن الإقرار أو الإيصال بغير أن يلحظ ما فيه من مخالفته للحقيقة فهذا تزوير بطريق تغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير هذا السند إدراجه به ، و يحق العقاب عليه بمقتضى المادة 183 عقوبات . و الفارق بين هاتين الواقعتين هو أن التوقيع فى الواقعة الأولى حصل و الموقع عالم بما يفعل ، متعمد له ، فلم يغشه أحد فى التوقيع و لم يستلبه منه رغم إرادته ، أما فى الواقعة الثانية فالموقع قدإنغش ، و لو علم بما كتب فى السند لما رضى به و لما وقع عليه.

                      ( الطعن رقم846  لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/26 )
=================================
الطعن رقم  0846     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 102
بتاريخ 26-12-1932
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 2
1) إذا كتب شخص على نفسه إقراراً بدين لآخر و غير الحقيقة فى هذا الإقرار بإنقاص قيمة الدين عن حقيقته فليس فيما فعل معنى التزوير المستوجب للعقاب ، بل هو ضرب من الغش لا عقاب عليه . أما إذا وكل الدائن إلى المدين تحرير إيصال بمبلغ قبضه الدائن من ذلك المدين ، أى أن يحرر على لسان الدائن إقراراً بقيمة ما قبضه من الدين ، فغير المدين فى هذا الإقرار ، بأن أثبت فيه واقعة على غير حقيقتها ، و وقع الدائن الإقرار أو الإيصال بغير أن يلحظ ما فيه من مخالفته للحقيقة فهذا تزوير بطريق تغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير هذا السند إدراجه به ، و يحق العقاب عليه بمقتضى المادة 183 عقوبات . و الفارق بين هاتين الواقعتين هو أن التوقيع فى الواقعة الأولى حصل و الموقع عالم بما يفعل ، متعمد له ، فلم يغشه أحد فى التوقيع و لم يستلبه منه رغم إرادته ، أما فى الواقعة الثانية فالموقع قدإنغش ، و لو علم بما كتب فى السند لما رضى به و لما وقع عليه.

                      ( الطعن رقم846  لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/26 )
=================================
الطعن رقم  1063     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 181
بتاريخ 22-05-1933
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
إذا إستبدل شخص بورقة مخالصة صادرة منه " بخطه و إمضائه و توقيع شاهدين " ورقة أخرى ، فهذا الإستبدال لا يكون فى أمر جنائى لو أن الورقة الثانية حررت بخطه هو نفسه وتوقيعه و أمضى عليها الشاهدان الموقعان على المخالصة الأولى فعلاً بنفسيهما ، إذ فى هذه الصورة ينتفى كل ضرر يحصل من هذا الإستبدال مهما يكن إستبدالاً متعمداً ، و ذلك قوة الدليل المستفاد من الورقة الثانية هى قوة الدليل المستفاد من الورقة الأولى بلا أدنى فرق . أما إذا كانت المخالصة الثانية صورة مطابقة فى نصها للمخالصة الأولى و لكن بينهما فرق هو أن توقيع الشاهدين بخط هذا الشخص لا بخط الشاهدين ، كما أن صلبها و توقيعها عليها ، و إن كانا بخطه هو ، إلا أن فيهما تلاعباً يعمى الأمر ، فمهما يقل من أن صلب هذه المخالصة ، و كذلك إمضاء الشخص الموقع عليها محرران بخط هذا الشخص نفسه ، و أن لا تأثير لتلاعبه فى خطه ما دام الخبير أثبت أنه هو كاتب ذلك الخط ، و ما دام هو نفسه إنتهى به الأمر إلى الإعتراف بذلك الخط ، و مهما يقل من أن ثبوت كون المخالصة فى صلبها و فى توقيعه عليها هى مخالصة ملزمة له حتى مع عدم شهادة أحد عليها - مهما يقل من كل ذلك فإن صاحب المخالصة له فى الواقع مصلحة كبرى فى زيادة التوثيق عليها بشهادة الشهود الذين يمكنه الإعتماد عليهم لإثبات صحة توقيع الموقع على المخالصة لو أنكر التوقيع . فالإستبدال فى هذه الصورة هو فى ذاته تزوير واقعة و ضع إمضاءات مزورة بقصد تشويه دليل صاحب المخالصة و إيقاع الضرر له . و تحقق الضرر بهذه المثابة كاف . و لا يضير من بعد أن يكون هناك ضرر محتمل يصيب الشاهد أو لا يكون .

                       ( الطعن رقم 1063 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/22 )
=================================
الطعن رقم  1643     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 183
بتاريخ 22-05-1933
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
عند البحث فى توافر أركان جريمة معينة يجب أن يقصر النظر على الوقت الذى إرتكبت فيه الجريمة . فإذا رؤى أن الضرر الذى هو ركن فى جريمة التزوير مثلاً قد كان وقت مقارفة الجريمة محتمل الوقوع ، و لم يكن مستحيل التصور ، و كانت الأركان الأخرى متوافرة فى ذلك الوقت ، كان فعل التزوير مستحق العقاب مهما طرأ ذلك من الظروف التى يمكن أن تحول دون وقوع الضرر أو تمنع إحتمال وقوعه ، لأنها إما أن تكون قد وقعت بأسباب خارجة عن إرادة الجانى فلا يمكن أن يكون لها أثر فى محو جريمته ، و إما أن يكون الجانى نفسه هو الذى أراد أن يتلافى الأمر و يحول دون وقوع الضرر أو يصلح ما فسده بسابق فعله . و المتفق عليه فى هذه الصورة أن فعل الجانى اللاحق لا يمكن أن يمحو سابق جرمه ، و بخاصة فى جريمة التزوير ، حيث يكفى فيها أن يكون ركن الضرر وقت إرتكابها محتمل الوقوع مجرد إحتمال .

                      ( الطعن رقم 1643 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/22 )
=================================
الطعن رقم  1856     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 196
بتاريخ 19-06-1933
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
إذا أضاف شخص فى صلب عريضة دعوى إستئنافية إسم شخص آخر بصفته مستأنفاً ثانياً فى القضية فهذه الإضافة تعتبر تغييراً للحقيقة فى محرر رسمى مستوجباً للعقاب بمقتضى المادتين 179 و 180 ع ، و لو كان موضوع القضية المستأنفة غير قابل للتجزئة و فيه تضامن جبرى بين المستأنف الحقيقى و الشخص الذى أضيف إسمه فى عريضة االإستئناف .

                       ( الطعن رقم 1856 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/19 )
=================================
الطعن رقم  1865     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 198
بتاريخ 26-06-1933
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 3
إن العلم ، فيما يتعلق بعنصر الضرر على الخصوص ، لا يشترط فيه أن يكون علماً واقعياً فعلياً ، بل من المتفق عليه أن يكفى لإمكان القول بتوافر هذا العنصر أن يكون فى وسع الجانى أن يعلم أن من شأن تغييره للحقيقة أن يترتب عليه ضرر ، سواء علم ذلك فعلاً ، و تصور الضرر مشخصاً أمام بصيرته أم لا . و لا يقبل من الجانى أن يعتذر بعدم إدراكه وجه الضرر ، بل إن من واجبه عند مقارفته تغيير الحقيقة أن يقلب الأمر على كل وجوهه ، و أن يتروى و يستبصر فيما قد يمكن أن يحدث من الضرر من أثر فعله ، فإن قصر فى هذا الواجب فإن تقصيره لا يدفع عنه المسئولية . فالشخص الذى يؤدى شهادته لدى المحكمة الشرعية منتحلاً إسم رجل معلوم من بلدة يعتبر مزوراً ، لأن أقل ما كان يجب عليه أن يتصوره هو أن إنتحال هذا الإسم فيه تقويل صاحب الإسم الحقيقى لما لم يقله ، و هو ضرر أدبى لا يستهان به . على أنه بقطع النظر عن هذا الضرر فإن ما إرتكبه الجانى من التزوير قد حصل فى محضر رسمى . و مثل هذا النوع من التزوير يتوافر فيه الضرر بالصالح العام لما للإجراءات الرسمية من حرمة واجبة مراعاتها . و لا أهمية لما يستدرئ به المتهم مسئوليته من أنه لم يقصد من تأدية هذه الشهادة الإضرار بأحد ، بل كان قصده الوحيد مساعدة رافعة الدعوى الشرعية ضد زوجها ، فإن هذه المساعدة هى الباعث على إرتكاب التزوير ، و البواعث على إرتكاب الجرائم لا إعتداد بها ، شريفة كانت أم ممقوتة ، ما دامت الأركان القانونية لتلك الجرائم تكون مستوفاة .

                     ( الطعن رقم 1865 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/26 )
=================================
الطعن رقم  1868     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 197
بتاريخ 19-06-1933
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
تقدير توافر الضرر أو إحتماله يكون عند مقارفة الجريمة لا بعدها . فإذا إتهم شخص بأنه إرتكب تزويراً فى ورقة عرفية " سند دين " بأن غير تاريخ الإستحقاق من سنة 1931 إلى سنة 1939 ، ثم سدد مبلغ الدين للمجنى عليه قبل تقديم القضية للجلسة ، فلا أهمية لهذا التسديد بعد إرتكاب جريمة التزوير فعلاً .

                      ( الطعن رقم 1868 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/19 )
=================================
الطعن رقم  0001     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 214
بتاريخ 27-11-1933
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
يكفى لإعتبار واقعة التزوير مبينة فى الحكم بجميع ظروفها بياناً كافياً أن تذكر المحكمة بحكمها فى صدد تحديد تاريخ التزوير " أن التوقيع على ذلك السند ما دام لم يكشف التحقيق تاريخ حصوله يعتبر حاصلاً فى يوم كذا و هو تاريخ ظهور السند بعمل بروتستو عنه " ، و أن تقول بصدد بيان كيفية حصول المتهم على ختم المجنى عليه الموقع به على السند " و حيث إن ما جاء بحكم محكمة أول درجة من أنه ثبت لها وجود معاملات بين المتهم الثانى و المجنى عليه و صهره ، فإن ذلك مع باقى ظروف الدعوى قد يؤيد التهمة قبل المتهمين ، إذ أنه يغلب أن تكون هذه المعاملات هى التى هيأت الفرصة لهما للحصول على ختم المجنى عليه و التوقيع به على السند المطعون فيه بدون علمه " .


=================================
الطعن رقم  0189     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 256
بتاريخ 15-01-1934
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
يجب لإعتبار المحرر مزوراً أن يقع التغيير فى نفس المحرر مباشرة و بإحدى الطرق المبينة على سبيل الحصر فى قانون العقوبات . فإذا وضع شخص صورته الشمسية على رخصة رسمية ليست له ، محل صورة صاحب الرخصة الحقيقى فهذا الفعل - و إن كان يترتب عليه تغيير ضمنى فى معنى الرخصة - إلا أنه تغيير غير مباشر لم يقع على نفس المسطور و لم يحصل بإحدى الطرق المبينة فى القانون للتزوير المادى ، إذ أن المتهم لم يمس كتابة الرخصة و لم يدخل عليها أى تغيير مادى ، فهو إذن تغيير من نوع خاص بعيد عما رسمه القانون فى باب التزوير ، و لذلك لا يمكن إعتباره تزويراً جنائياً ، لعدم جواز التوسع فى تأويل أحكام قانون العقوبات . و لا يصح أن يقاس التغيير الذى يحصل بوضع صورة شمسية مكان أخرى بالتغيير الذى يحصل فى علامة واردة بالمحرر أو فى رقم أو ترقيم فيه ، إذ العلامات و الأرقام و الترقيم ليست إلاأجزاء من المحرر ، أما الصورة الشمسية فلا يمكن إعتبارها جزءاً من المحرر لأنها ليست من نوع الكتابة المعروفة ، و لا يمكن إدخالها تحت نص من نصوص التزوير .

                        ( الطعن رقم 189 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/1/15 )
=================================
الطعن رقم  0793     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 449
بتاريخ 25-03-1935
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
للبصمة حرمة ، و للمحرر المذيل بها حجية فيما سطر من أجله ، و العبث به عبث بالثقة العامة التى وضعت فيه مستوجب للعقاب . فالمحرر الذى يسند فيه للغير أى تعهد أو إلتزام و يذيل ببصمة تنسب كذباً لهذا الغير يكتسب فى الظاهر شكل الورقة الصحيحة المثبتة لذلك التعهد أو الإلتزام و يمكن أن يخدع من يتعامل به ، كما تخدع الورقة المذيلة بإمضاء مزور أو ختم مزور من يتعامل بها . ذلك لأن البصمات تتشابه ، و هى لا تقرأ إلا بعد تحقيق فنى ، فيمكن للمزور أن يقدم ذلك المحرر للقضاء و يحصل منه على ما يحصل عليه لو قدم ورقة عليها ختم أو إمضاء مزور ، فهو إذن محرر يصلح مبدئياً أن يكون أساساً للمطالبة بحق و يمكن أن ينشأ عنه ضرر للغير . و من يبصم بأصبعه أو إصبع غيره على محرر و ينسب كذباً تلك البصمة لشخص آخر إنما ينتحل شخصية ذلك الشخص الآخر ، و الإنتحال طريقة مستقلة من طرق التزوير المادى التى نصت عليها المادة 179 من قانون العقوبات و هذا فضلاً عن أن ن ينشئ محرراً مثبتاً لتعهد أو إلتزام و ينسبه إلى غير محرره بأن يبصم عليه ببصمة ينسبها كذباً إلى هذا الغير يصح من جهة أخرى أن يعد مزوراً بطريق الإصطناع ، و هو من طرق التزوير المنصوص عليها قانوناً .

                        ( الطعن رقم 793 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/3/25 )

=================================
الطعن رقم  1208     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 336
بتاريخ 28-05-1934
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
إن مسألة إمكان حصول الضرر من التزوير أو عدم إمكان ذلك هى فى كل الأحوال مسألة متعلقة بالوقائع ، و تقديرها موكول إلى محكمة الموضوع ، سواء أكان التزوير واقعاً فى محرر رسمى أم محرر عرفى ، و بقطع النظر عن المادة المطلوب تطبيقها ، إذ الحكم واحد فى كل الحوال التى يشملها باب التزوير . و لا سلطان لمحكمة النقض على ما تثيره محكمة الموضوع فى ذلك ما دامت هى لم تخالف فيما ذهبت إليه حكماً من أحكام القانون .

                      ( الطعن رقم 1208 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/5/28 )
=================================
الطعن رقم  2043     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 417
بتاريخ 04-02-1935
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 2
إن الرأى القائل بأن التزوير بطريق الترك لا عقاب عليه لأن الترك لا يعد تغييراً للحقيقة ، إذ التغيير يقتضى عملاً إيجابياً من جانب مرتكبه ، و الذى يترك شيئاً كان يجب إثباته لا يأتى عملاً إيجابياً - هذا الرأى على إطلاقه غير سديد ، إذ يجب ألا يقصر النظر على الجزء الذى حصل تركه ، بل ينظر إلى ما كان يجب أن يتضمنه المحرر فى مجموعه ، فإذا ترتب على الترك تغيير فى مؤدى هذا المجموع إعتبر الترك تغييراً للحقيقة و بالتالى تزويراً معاقباً عليه .

                        ( الطعن رقم 2043 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/2/4 )
=================================
الطعن رقم  0427     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 458
بتاريخ 08-04-1935
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى جريمة التزوير أن يعتمد المزور تقليد إمضاء المزور عليه بل يكفى لتوفر هذه الجريمة أن يضع المزور إسم المزور عليه على المحرر ولو بطريقة عادية لا تقليد فيها ، ما دام قصده الإيهام بأن ذلك المحرر صادر عن ذلك الشخص المزور عليه .


=================================
الطعن رقم  1353     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 499
بتاريخ 18-11-1935
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
إن العبرة فى تقليد الأختام و ما ماثلها مما نصت عليه المادة 174 من قانون العقوبات ليست بالجهة المأذونة بإستعمال الختم و إنما بالختم المقلد نفسه . فمتى كان هذا الختم صادراً من جهة حكومية لأجل إستعماله فى غرض معين سواء بواسطة رجال الحكومة أنفسهم أم بواسطة غيرهم ممن تعهد إليه بإستعماله كان تقليد هذا الختم جناية تزوير معاقباً عليها بالمادة 174 المذكور ، و كان إستعماله جناية كذلك طبقاً لهذه المادة . فالختم الصادر من القسم البيطرى التابع لوزارة الزراعة لكى تستعمله شركة الأسواق فى سلخانة معينة يكون تقليده جناية واقعة تحت حكم المادة 174 السابقة الذكر .


=================================
الطعن رقم  1353     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 499
بتاريخ 18-11-1935
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 2
فى جريمة تقليد الأختام يكفى لتوفر ركن التقليد إمكان إنخداع الجمهور ببصمة الختم المقلد دون إقتضاء أى شرط آخر .

                     ( الطعن رقم 1353 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/11/18 )
=================================
الطعن رقم  0621     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 581
بتاريخ 02-03-1936
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
التزوير بوضع إسم مزور يتم و لو لم يحصل تقليد إمضاء صاحب ذلك الأسم أو محاولة تقليده .


=================================
الطعن رقم  0621     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 581
بتاريخ 02-03-1936
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 2
لا يشترط لتوفر ركن الضرر فى جريمة التزوير أن يحل ذلك الضرر بمن زور عليه المحرر ، بل يتوفر هذا الركن و لو كان ضرر التزوير قد حل أو كان محتمل الحلول بأى شخص آخر .

                         ( الطعن رقم 621 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/3/2 )
=================================
الطعن رقم  0720     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 547
بتاريخ 10-02-1936
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
ليس من الضرورى لتوفر ركن الضرر فى جريمة التزوير أن يقع الضرر مباشرة على من أسندت إليه الورقة المزورة ، بل يكفى لذلك وقوع الضرر على أى شخص آخر و لو كان غير من وقع التزوير عليه .

                        ( الطعن رقم 720 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/2/10 )
=================================
الطعن رقم  1273     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 603
بتاريخ 18-05-1936
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
التأشير على سند الدين بخط المدين لا يكون حجة على الدائن ، و إنما الذى يكون حجة عليه التأشير الحاصل بخطه هو أو بخط وكيله . فإذا سلم الدائن سند الدين إلى المدين ليؤشر على ظهره بسداد المبلغ الذى دفعه من مقدار الدين فإنه يكون قد وكله فى إجراء هذا التأشير نيابة عنه و يكون تأشيرالمدين فى هذه الحالة حجة على الدائن . و من هنا يتأتى الضرر لأن كل ما يحرره المدين بطريق الوكالة عن الدائن يلتزم به الدائن نفسه بإعتباره حاصلاً بإذنه . فإذاهو أشر بأكثر مما أراد الدائن التأشير به ، فإن هذا يعد تزويراً معنوياً من المدين بتغيير إقرار أولى الشأن منطبقاً على المادتين 181 و 183 عقوبات .

                       ( الطعن رقم 1273 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/5/18 )
=================================
الطعن رقم  2210     لسنة 06  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 29
بتاريخ 28-12-1936
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
إن التوقيع على المحرر بإمضاء مزور يعد تزويراً معاقباً عليه ، و لو كان الإمضاء  لشخص لا وجود له فى الواقع . فمن إصطنع عريضة دعوى حجز ما للمدين لدى الغير ناسباً صدورها إلى شخص موهوم و قدمها ، بعد التوقيع عليها بإسم ذلك الشخص ، إلى قلم المحضرين لإعلانها فأعلنها ، فإنه يكون قد إقترف جناية التزوير المعاقب عليها بالمادتين 179 و 180 عقوبات .
 
                     ( الطعن رقم 2210 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/12/28 )
=================================
الطعن رقم  2456     لسنة 06  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 30
بتاريخ 04-01-1937
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 2
مجرد تغيير الحقيقة فى الورقة الرسمية يتحقق به ركن الضرر ، فإن كل عبث بها يقلل من الثقة و الإحترام الواجبين لها قانوناً .

                        ( الطعن رقم 2456 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/1/4 )
=================================
الطعن رقم  0202     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 34
بتاريخ 25-01-1937
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
من ينتزع إمضاء صحيحاً موقعاً به على محرر و يلصقه بمحرر آخر فإنه يرتكب تزويراً مادياً بطريقة تغيير المحرر ، لأنه بفعلته إنما ينسب إلى صاحب الإمضاء واقعة مكذوبة هى توقيعه على المحرر الثانى .


=================================
الطعن رقم  0254     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 51
بتاريخ 01-03-1937
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 2
محاكاة الإمضاء ليست شرطاً فى تزويره ، بل يكفى أن يوقع المتهم على محرر بإمضاء لشخص آخر ناسباً له بذلك هذا الإمضاء ، و لو كان رسمه مخالفاً لرسم الإمضاء الحقيقى .

                        ( الطعن رقم 254 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/3/1 )
=================================
الطعن رقم  0671     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 60
بتاريخ 22-03-1937
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
إن إصطناع المحرر طريقة من طرق التزوير المادى . و الورقة التى تعطى شكل الأوراق الرسمية و ينسب كذباً إنشاؤها إلى موظف عمومى مختص تعتبر فى حكم الأوراق الأميرية المنصوص عليها فى المادة 179 عقوبات . فمن يصطنع حكماً على أنه صدر من محكمة معينة و يضع عليه ختم جهة أميرية يعاقب بالمادة المذكورة .

                     ( الطعن رقم 671 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/3/22 )
=================================
الطعن رقم  0941     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 73
بتاريخ 17-05-1937
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
لا عقاب على التزوير لإنتفاء الضرر إذا كان ما أثبت بالمحرر حاصلاً لإثبات التخلص من أمر مسلم بالخلوص منه ، و لكن هذا لا يجيز بحال أن يخلق الشخص لنفسه سنداً كتابياً يمهد له إثبات ما يدعيه على خصمه . فإذا غير شخص فى إيصال التسديد المعطى له من دائنه أرقام المبلغ الذى سدده فجعله أزيد من حقيقته ، و كان ذلك بقصد تخلصه من فوائد ربوية متنازع عليها بينه هو و الدائن ، فهذا تزوير معاقب عليه .

                       ( الطعن رقم 941 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/5/17 )
=================================
الطعن رقم  1936     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 95
بتاريخ 08-11-1937
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
إن من أركان جريمة التزوير تغيير الحقيقة فى المحرر بإحدى الطرق التى نص عليها القانون ، فإذا خلا الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة عن بيان ذلك أو قصر فيه كان معيباً عيباً جوهرياً لنقضه .

                    ( الطعن رقم 1936 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/11/8 )
=================================
الطعن رقم  0018     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 424
بتاريخ 09-01-1939
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
ركن العمد فى جريمة التزوير يتحقق بتعمد الجانى تغيير الحقيقة فى محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون منتوياً فى ذات الوقت إستعمال هذا المحرر بما فيه من تغيير إستعمالاً من شأنه الإضرار بالغير . فإذا تسمى شخص كذباً بإسم المدعى عليه فى دعوى مدنية أمام المحكمة و إنتحل شخصيته فى محضر الجلسة ، و هو من الأوراق الرسمية التى من شأن كل عبث بما فيها تحقق الضرر بتقويض الثقة المقررة لحجيتها القانونية ، و كان ذلك بقصد إعادة القضية إلى الرول فأعادتها المحكمة إليه و عدلت عن الحكم الذى كانت أصدرته فيها ، و ما كانت لتعدل عنه لولا فعلة هذا الشخص ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك يدل على توافر القصد الجنائى الذى يتطلبه القانون فى جريمة التزوير .


=================================
الطعن رقم  0018     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 424
بتاريخ 09-01-1939
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 2
إن أدلة وقوع الجريمة و ثبوتها على الجانى كما تستخلص من الظروف الملابسة لها تستخلص كذلك مما يظهره التحقيق من أدلة لاحقة تكشف عنها الإجراءات التى سنها القانون كإستجواب المتهمين و تفتيش المنازل و الأشخاص . فإذا إستندت المحكمة فى التدليل على قصد التزوير إلى أمر لاحق لوقوع واقعة التزوير كقول قاله المتهم فى التحقيق فلا تثريب عليها فى ذلك .

                        ( الطعن رقم 18 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/1/9 )
=================================
الطعن رقم  0021     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 430
بتاريخ 16-01-1939
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
إذا إستخلصت محكمة الموضوع من وقائع الدعوى و ظروفها إستخلاصاً سائغاً أن تزوير الورقة لم يقع إلا فى تاريخ معين فذلك من حقها الذى لا تجوز مجادلتها فيه أمام محكمة النقض .

                      ( الطعن رقم 21 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/1/16 )
=================================
الطعن رقم  0363     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 449
بتاريخ 06-02-1939
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
إن المادة الثانية من القانون رقم 44 لسنة 1933 [ 227 من قانون العقوبات الحالى ] تقضى بمعاقبة كل من أبدى أمام السلطة المختصة ، بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج ، أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة ، أو حرر أو قدم أوراقاً كذلك ، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق . فإذا كان كل ما أورده الحكم عن واقعة الدعوى و ما جاء فى أسبابه ليس فيهما ما يكفى بياناً لثبوت علم المتهم [ الزوج ] بعدم صحة ما جاء فى الشهادة الطبية و فى الأقوال التى أبديت للمأذون ، فى صدد سن الزوجة ، بل كان كل ما جاء الحكم ببيانه فى هذا الصدد هو أن والد الزوجة عرض بنتاً غير إبنته على الطبيب لتقدير سنها دون أن يعنى ببيان علم الزوج بذلك أو بحقيقة سن الزوجة ، فإن هذا الحكم يكون مشوباً بالقصور لعدم تحدثه عن توفر ركن العلم لدى الزوج بعدم صحة ما إحتوت عليه الشهادة الطبية أو الأقوال التى أبديت للمأذون ، و هذا القصور يعيب الحكم بما يوجب نقضه .

                        ( الطعن رقم 363 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/2/6 )
=================================
الطعن رقم  0391     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 78
بتاريخ 15-01-1940
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
إذا كتب شخص ورقة تدل على أن آخر مدين له بمبلغ من النقود ، ثم دسها عليه فى أوراق أخرى فوقع عليها بإمضائه ضمن هذه الأوراق دون أن يتنبه لما فيها ، فهذا تزوير عن طريق المباغتة للحصول على إمضاء المجنى عليه .

                ( الطعن رقم 391 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/1/15 )
=================================
الطعن رقم  1297     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 221
بتاريخ 27-05-1940
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى جريمة التزوير وقوع الضرر بالفعل بل يكفى أن يكون محتملاً . و تقدير توافر هذا الركن لا شأن لمحكمة النقض به لتعلقه بمحكمة الموضوع وحدها و تقدره بحسب ما تراه من ظروف كل دعوى . و لا يشترط فى صحة الحكم بالإدانة فى هذه الجريمة أن يكون صريحاً فى بيان توافر هذا الركن بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً من مجموع عباراته.

                  ( الطعن رقم 1297 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/5/27 )
=================================
الطعن رقم  0407     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 350
بتاريخ 13-01-1941
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 2
إن مجرد وضع وكيل المحامى إسم المحامى على بطاقات مكتبه فى مكان التوقيع منها على المحرر فيها يعتبر تزويراً بوضع إمضاء مزور للمحامى و لو لم يكن فى ذلك تقليد الإمضاء الصحيح ، لأن القانون لم يشترط التقليد بل نص على مجرد وضع الإمضاء المزور .  إن عدم علم المحامى بوضع إسمه على البطاقات المتضمنة تكليف عملاء المكتب بدفع ما عليهم للوكيل فيه ما يكفى لتوافر ركنى إحتمال الضرر و سوء القصد .

                   ( الطعن رقم 407 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/1/13 )
=================================
الطعن رقم  0740     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 405
بتاريخ 24-02-1941
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
إن مجرد إصطناع المتهم سنداً بدين له على آخر يعد تزويراً متى توافرت باقى أركان الجريمة . و لا يغير من ذلك أن يكون الدين الوارد بالسند صحيحاً فى الواقع ، إذ أن ذلك فيه تغيير للحقيقة من ناحية الطريقة القانونية التى تثبت الحقوق بها .

                  ( الطعن رقم 740 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/2/24 )
=================================
الطعن رقم  0017     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 587
بتاريخ 24-11-1941
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
إذا زور الدائن سنداً لإثبات الدين الذى له فى ذمة المدين فإنه يكون مرتكباً لجريمة التزوير ، لأنه بفعلته هذه إنما يخلق لإثبات دينه دليلاً لم يكن له وجود ، الأمر الذى يسهل له الوصول إلى حقه ، و يجعل هذا الحق أقل عرضة للمنازعة ، و هذا من شأنه الإضرار بالمدين .

               ( الطعن رقم 17 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/11/24 )
=================================
الطعن رقم  1058     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 244
بتاريخ 03-05-1943
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
إن وضع إمضاء مزور على شكوى قدمت فى حق إنسان إلى جهة ذات إختصاص يعد تزويراً . لأن التوقيع على الورقة للإيهام بأن ما دون فيها صادر عن صاحب التوقيع هو بذاته تغيير للحقيقة فى الكتابة بطريق وضع إمضاء مزور . و ذلك بغض النظر عن كون ما دون بالورقة صحيحاً أو غير صحيح .


=================================
الطعن رقم  1058     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 244
بتاريخ 03-05-1943
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 2
إن القانون لا يشترط فى تزوير الإمضاءات أن تكون عن طريق تقليد الإمضاءات الحقيقية . فيكفى التوقيع بإسم صاحب الإمضاء و لو كان رسمه مخالفاً للإمضاء الحقيقى .


=================================
الطعن رقم  1058     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 244
بتاريخ 03-05-1943
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 4
إن القصد الجنائى فى جريمة التزوير هو علم الجانى بأنه يرتكب الجريمة بجميع عناصرها المكونة لها مع إقتران هذا العلم بنية الإنتفاع بالورقة بعد تغييره الحقيقة فيها . فإذا كان الثابت بالحكم يفيد أن المتهم غير الحقيقة فى الشكوى بوضع إمضاءات مزورة عليها ، و أن هذا التغيير من شأنه إلحاق ضرر بالمبلغ فى حقه و بمن زورت إمضاءاتهم ، و أن المتهم قد عمد إلى إرسال هذه الشكوى إلى الجهة المختصة للنكاية بالمشكو فى حقه ، ففى ذلك ما يكفى لبيان ما يتطلبه القانون خاصاً بالقصد الجنائى .


=================================
الطعن رقم  1058     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 244
بتاريخ 03-05-1943
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 5
إن البحث فى وجود الضرر و إحتماله فى جريمة التزوير إنما يرجع فيه إلى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة بغير إلتفات إلى ما قد يطرأ فيما بعد . فالتزوير يعاقب عليه و لو وافق صاحب الإمضاء بعد تزوير إمضائه على ما جاء بالشكوى .

                      ( الطعن رقم 1058 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/3 )
=================================
الطعن رقم  1336     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 264
بتاريخ 24-05-1943
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
إنه لما كان القانون قد نص بالمادة 226 ع على معاقبة من يقرر فى إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها " و هو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة " متى ضبط الإعلام على أساسها ، فإنه قد دل بوضوح على أن هذه الجريمة عمدية فى جميع الصور المذكورة فيها . و إذن فهى لا تتحقق إلا إذا كان الجانى قد قرر أقواله و هو عالم بأن الواقعة موضوع أقواله غير صحيحة ، أو هو عالم بأنه لا يدرى حقيقة الأمر فى تلك الواقعة هل هى كقوله عنها أو لا . أما إذا كان قرر أقواله و هو معتقد بأن الواقعة كما يقررها صحيحة فإنه لا يكون متعمداً إرتكاب الجريمة و لا تجوز إذن معاقبته عنها . فإذا كانت المحكمة حين أدانت المتهم قد أكتفت فى ردها على ما دفع به من أنه إذ لم يذكر إسم أخيه ضمن الورثة إنما كان ساهياً بقولها إن جهله حقيقة ما قرره لا يجديه فإنها تكون قد أخطأت ، و كان عليها إذا رأت أن تدينه أن تقيم الدليل على أنه حين لم يذكر إسم أخيه كان يعلم أنه من ضمن الورثة أو كان يعلم أنه لا يحصى الوارثين ، إذ السهو عن ذكر أحد الورثة ليس من شأنه أن يؤدى بذاته إلىا لقول بذلك .

                     ( الطعن رقم 1336 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/24 )
=================================
الطعن رقم  0435     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 455
بتاريخ 10-04-1944
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
إن المادة 213 من قانون العقوبات تعاقب كل موظف عمومى " غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته ، سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها ، أو يجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها ، أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها " . و واضح أن عبارة " جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة " ليست مرادفة لعبارة " تغيير إقرار أولى الشأن " . و إذن فليس من الضرورى أن يكون هناك صاحب شأن صدرت عنه إقرارات أمام موظف رسمى فغيرها ، بل يتحقق التزوير - بمقتضى هذا النص - و لو أثبت الموظف فى الورقة واقعة مزورة إختلقها هو و جعلها فى صورة واقعة صحيحة فحصل بذلك تغيير فى موضوع الورقة أو أحوالها من شأنه إحداث ضرر بأحد الأفراد أو بالمصلحة العامة . فإذا كان المتهم " و هو موظف بمصلحة التموين مختص بإمساك كشوفات الحديد التى تبين ما يكون عند التجار منه و خصم ما يرخص فى صرفه و تحرير أوامر الصرف و عرضها على رئيسه المباشر  .... ألخ " قد أنشأ أمر صرف كمية من الحديد بأسم مندوب تفتيش رى أول بالزقازيق حضرة فلان المقاول و وقع بإمضائه عليه بعد أن حرر بياناته ، ثم إستوفى الإجراءات الخاصة به ، و حصل على توقيع المراقب العام للوزارة عليه ، و كان الواقع أن وزارة الأشغال لم تطلب شيئاً من الحديد المشار إليه فيه ، و أن ليس من بين المقاولين المدرجة أسماؤهم فى سجلاتها من يدعى بالأسم الوارد فى الأمر ، فلا شك فى أن ما ورد فى الأمر من أن فلاناً المقتضى تسليم الحديد إليه هو مندوب تفتيش رى قسم أول الزقازيق هو واقعة مزورة جعلها المتهم فى صورة واقعة صحيحة . و هذا منه ، مع علمه بتزويره و إقتران هذا العلم بنية إستعمال الأمر فيما زور من أجله ، تزوير معنوى مما تنطبق عليه المادة 213 عقوبات

=================================
الطعن رقم  0435     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 455
بتاريخ 10-04-1944
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 3
إنه و إن كان الصرف هذا لم يعد لإثبات أن فلاناً الذى صدر بأسمه هو مندوب وزارة الأشغال إلا أنه لا شك فى هذه الواقعة المزورة تصلح لإيجاد عقيدة مخالفة للحقيقة من شأنها أن تحمل مراقب وزارة التموين على إصدار أمره بالصرف . و ذلك لأن هذه الوزارة إنما أنشئت لتنظيم التموين فى البلاد و ضمان توزيع الحاصلات و البضائع على الأفراد و الهيئات توزيعاً عادلاً قائماً على الأولوية و الإستحقاق . فذكر المتهم - على خلاف الحقيقة - أن الحديد يقتضى تسليمه لمندوب وزارة الأشغال حتى يطمئن رئيسه مراقب التموين ، الذى هو بحكم نظام توزيع العمل لا يتسع وقته للإحاطة بكل شىء ، إلى أنه سيسلم لمن هو أولى من غيره بالحصول عليه - ذلك منه تقرير لغير الحقيقة فى محرر رسمى من واجبه تحريره و عليه بحكم وظيفته أن يثبت فيه كل الوقائع الصحيحة التى يهم رئيسه الإطلاع عليها قبل إصداره أمره . و على أن القانون لا يشترط أن يكون المحرر قد أعد من وقت تحريره لأن يتخذ سنداً أو حجة بالمعنى القانونى ، بل يكفى للعقاب على التزوير أن يقع تغييراً الحقيقة فى محرر يمكن أن يولد عند من يقدم له عقيدة مخالفة للحقيقة .


=================================
الطعن رقم  0435     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 455
بتاريخ 10-04-1944
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 4
لا يشترط فى التزوير بطريقة وضع إمضاء مزور أن يقلد المزور إمضاء المزور عليه ، بل يكفى وضع الأسم المزور و لو بطريقة عادية لا تقليد فيها ، ما دام ذلك من شأنه أن يوهم بصدور المحرر عن شخص المزور عليه .


=================================
الطعن رقم  0219     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 73
بتاريخ 04-02-1946
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
متى كان المتهم قد أدين بإعتباره ضالعاً فى التزوير فهذا بذاته يتضمن أنه حين إستعمل الورقة المزورة كان لابد يعلم بأنها مزورة .


=================================
الطعن رقم  2049     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 405
بتاريخ 24-11-1947
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
إن كشف تزوير المحرر لمن تصادف إطلاعهم عليه ممن كانت لديهم معلومات خاصة سهلت لهم إدراك هذه الحقيقة لا ينفى صفة الجريمة ما دام المحرر ذاته يجوز أن ينخدع به بعض الناس .

                    ( الطعن رقم 2049 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/11/24 )
=================================
الطعن رقم  1207     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 653
بتاريخ 22-11-1948
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
إذا كان الفعل كما هو مبين بالحكم - و هو تزوير إذن تموين بصرف سكر - تتوافر فيه الأركان القانونية لجناية التزوير فى الأوراق الرسمية فلا يقدح فى إعتباره كذلك كون هذا الفعل يعد فى الوقت ذاته جنحة لمخالفته للأمر العسكرى و القرارات الوزارية الخاصة بشؤون التموين .

                     ( الطعن رقم 1207 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/11/22 )
=================================
الطعن رقم  1657     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 851
بتاريخ 26-04-1949
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم قد أثبت بالأدلة التى أوردها أن المتهم لا بد ضالع فى التغيير الذى وقع فى الورقة ، فإن وقوع التغيير بيد شخص آخر ليس من شأنه أن يؤثر فى مسؤوليته، إذ لا يجب لمعاقبة المتهم على التزوير أن يكون تغيير الحقيقة فى الورقة قد وقع بيده هو.

                      ( الطعن رقم 1657 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/4/26 )
=================================
الطعن رقم  0804     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 179
بتاريخ 21-02-1929
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 3
لا تنقطع جريمة إستعمال الورقة المزورة بالطعن فيها بالتزوير أمام المحكمة المدنية و السير فى إجراءات تحقيق هذا الطعن و لا ينهى الإستعمال و يقطع إستمراره إلا التنازل عن التمسك بالورقة أو صدور حكم نهائى فى القضية التى قدمت فيها .

                   ( الطعن رقم 804 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/21)
=================================
الطعن رقم  1341     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 295
بتاريخ 09-05-1929
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
لا تنطبق المادة 179 عقوبات إلا فى صورة ما إذا كانت هناك أختام مزورة . و لا تكون الأختام مزورة إلا إذا كانت مبينة لأسماء الأشخاص المسمين فيها بياناً يداخله الغش بأن تكون مصطنعة بالأسماء المنسوبة لهم أو مقلدة بأسمائهم على مثال أختام لهم موجودة من قبل أو تكون هى هى أختام أصحابها المنقوشة أسماؤهم عليها بعلمهم و إطلاعهم و لكنها إختلست منهم و وقع بها أو غشوا فى التوقيع بها على ما لا يقصدون التوقيع عليه .
    أما البصمة التى يضعها شخص ما بإصبعه فيستحيل عقلاً أن تكون مزورة لا فى ذاتها و لا فى نسبتها لغير باصمها بإصبعه لأنها لو نطقت لما فاهت إلا بإسم باصمها لا بإسم المراد نسبتها إليه. و عليه فمن تسلم إعلاناً من العمدة ليسلمه لنفر مطلوب للقرعة فوقع ببصمة إصبعه عليه بدلاً من أن يوقع عليه من هذا النفر ببصمة إصبعه فإن عمله هذا لا يكون تزويراً حاصلاً بوضع بصمة مزورة يقع تحت نص المادة 179 من قانون العقوبات . بل كل ما يكون وقع منه هو أنه أوهم بأن بصمة إصبعه هى بصمة نفر القرعة . و هذا الإيهام قد تتصور له أهمية قانونية فى جريمة النصب لو أن الموضوع يحتمل القول بهذه الجريمة . أما فى جريمة التزوير فلا أهمية له مطلقاً .

                    ( الطعن رقم 1341 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/9 )
=================================
الطعن رقم  1649     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 359
بتاريخ 07-11-1929
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
إذا تناولت المحكمة الأدلة التى سردت أمامها للتدليل على تزوير سند إدعى بتزويره و ناقشتها مناقشة تفيد أنها ليست قاطعة فى الدلالة على التزوير ثم ذكرت أنه " يوجد شك كبير فى أن السند مزور " كان ذلك كافياً لتبرئة المتهم من تهمة التزوير .


=================================
الطعن رقم  2390     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 362
بتاريخ 07-11-1929
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
إضافة أى توقيع مزور على أى عقد من العقود المعتبرة و خصوصاً الرسمية منها هى تزوير لا شك فيه حتى لو كان التوقيع لشاهد لا لأحد أطراف العقد .


=================================
الطعن رقم  0791     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 3
بتاريخ 06-03-1930
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
يشترط فى جريمة التزوير أن يقع تغيير الحقيقة بطريقة من الطرق المبينة فى المادتين 179 و 181 ع على سبيل الحصر ، و لذا يجب أن يكون الحكم الصادر بعقوبة فى جريمة تزوير مشتملاً على بيان طريقة التزوير .

                   ( الطعن رقم 791 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/3/6 )
=================================
الطعن رقم  1732     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 75
بتاريخ 30-10-1930
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
إذا قدمت لكاتب محكمة الخط عريضة دعوى فأشر عليها بأن يصير إعلانها لجلسة كذا فلم يرق صاحب الدعوى هذا التحديد فمحا إشارة الكاتب و كتب بدلها تاريخ جلسة أخرى فلا تزوير : لا فى ورقة رسمية ما دام أن هذا التغيير قد حصل قبل الإعلان ، و رسمية الورقة لا تثبت لها إلا بإعلانها فعلاً ، و لا فى ورقة عرفية لأن هذا التغيير إنما حصل أخذاً بحق مغموط إذ كاتب المحكمة ليس من حدوده التحكم على ذوى الشأن فى تحديد أيام الجلسات بل هو إذا صار توسيطه فى هذا فعليه أن يحدد تاريخ الجلسة الذى يمليه عليه الطالب .

                  ( الطعن رقم 1732 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/10/30 )
=================================
الطعن رقم  1778     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 114
بتاريخ 20-11-1930
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
إن نص الفقرة التى أضيفت بالقانون رقم 56 لسنة 1923 إلى المادة 366 من لائحة المحاكم الشرعية ليس نصاً موضوعياً وارداً فى بيان ماهية عقد الزواج و كيفية إنعقاده صحيحاً حتى يسوغ الإدعاء بأن مسألة السن أصبحت بمقتضاه ركناً أساسياً فى عقد الزواج كما قد يتوهم . و إنما هو نهى غير موجه إلا إلى الموظف الذى يباشر تحرير الإشهاد بالعقد أن يقبل تحريره إلا لمن يكونون بالغى السن . و هذا النهى الموجه إلى الموظف يحتم عليه أن يتحقق من سن الزوجين برؤيتهما فإذا تشكك أو إعترضت العادة الجارية دون رؤية الزوجة فسبيله الوحيدة المقبولة لتقدير السن هى معاينة الطبيب و شهادته عند عدم وجود الدليل الذى يستنتج من ورقة رسمية كشهادة الميلاد و نحوها . أما الإستشهاد على السن بشهود من غير أولى الفن فغير مقبول أصلاً و شهادتهم فى هذا الصدد لغو صرف لا يمكن أن يبنى عليها أى حكم . فكل موظف يباشر عقد زواج و لا يتحقق بنفسه أو بتلك الطريقة المعقولة سن الزوجين فهو مقصر فى تنفيد أمر الشارع و عليه تقع تبعة تقصيره . أما الشهود فإن تقريرهم أمامه كذباً بأن الزوجين قد بلغ كل منهما السن المقررة لا يعد تزويراً معاقباً عليه إلا فى صورة واحدة هى صورة ما إذا تواطأوا مع الموظف ليخل بواجب وظيفته فيكتب فى العقد كاذباً متعمداً أن الزوجين أو أحدهما بلغ السن القانونية على خلاف الحقيقة . و وجه تزويرهم آت من جهة تصوير الموظف المسئول لغير الحق حقاً فيما هو من واجبه الرسمى الخاص به و من إشتراكهم معه بممالأتهم له على هذا الإخلال بالواجب .

                 ( الطعن رقم 1778 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/11/20 )
=================================
الطعن رقم  0795     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 276
بتاريخ 29-03-1931
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 2
لا يصح الطعن فى الحكم بسبب أنه لم يذكر صراحة توفر ركنى الضرر و القصد الجنائى فى جريمة التزوير ما دام سياق الكلام يدل عليهما .


=================================
الطعن رقم  0810     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 912
بتاريخ 16-06-1969
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 4
بيان عدد الأوراق المزورة لا شأن له فى توافر أركان جريمة التزوير .


=================================
الطعن رقم  1397     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1174
بتاريخ 27-10-1969
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
لا يكفى إطلاع المحكمة وحدها على الورقة المزورة بل يجب كإجراء من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير عرضها بإعتبارها من أدلة الجريمة على بساط البحث و المناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيها و يطمئن إلى أن هذه الورقة - موضوع الدعوى - هى التى دارت مرافعته عليها ، و هو ما فات محكمة أول درجة إجراءه و غاب عن محكمة ثانى درجة تداركه . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله و يوجب نقضه .

                  ( الطعن رقم 1397 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/10/27 )
=================================
الطعن رقم  2082     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 669
بتاريخ 11-06-1979
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه لما كانت المادة 206 من قانون العقوبات تشترط توافر قصد خاص هو نية إستعمال الشئ المقلد أو إستعمالاً ضاراً بمصلحة الحكومة و الأفراد الأمر الذى يستفاد من إرتكاب التقليد أو التزوير و يكون على المتهم فى هذه الحالة عبء نفى توافره.

=================================
الطعن رقم  2082     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 669
بتاريخ 11-06-1979
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 5
من المقرر فى جرائم التقليد أن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، و أن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها بالمادة 206 من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خداع الجمهور فى المعاملات و لا يشترط القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص الدقيق بل يكفى أن يكون بين الختمين و العلامتين المقلدة و الصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون التقليد ظاهراً ، ما دام من شأنه أن يخدع الناس .

                   ( الطعن رقم 2082 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/6/11 )
=================================
الطعن رقم  6770     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 482
بتاريخ 04-04-1989
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 2
لما كان الشارع قد أضاف بالقانون رقم 9 لسنة 1984 الصادر فى 20 من فبراير سنة 1984 المعدل للمادة 211 من قانون العقوبات - الذى حدثت الواقعة فى ظله - صورة من صور التزوير فى المحررات الرسمية هى وضع صور أشخاص آخرين مزورة ، و يستفاد منه و من نص المادة 212 من قانون العقوبات أن قيام شخص بوضع صورته على البطاقة الشخصية الصادرة بإسم غيره بدلاً من صورة صاحبها يعد جناية تزوير فى أوراق رسمية عقوبتها الأشغال الشاقة أو السجن مدة لا تزيد عن عشر سنين ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم هذا النظر يكون قد وافق صحيح القانون . و لا ينال من سلامة الحكم ما يثيره الطاعن من أنه وضع صورته على بطاقة المجنى عليه ليسهل له مواجهة رجال المرور لأن الباعث لا أثر له على جريمة التزوير .


=================================
الطعن رقم  6770     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 482
بتاريخ 04-04-1989
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 3
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنيه إستعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه و لا يلزم التحدث صراحة و إستقلالاً فى الحكم عن هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل على قيامه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و لا على الحكم إن هو لم يعرض لهذا الدفاع لأنه دفاع قانونى ظاهر البطلان .


=================================
الطعن رقم  12487    لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1246
بتاريخ 19-12-1989
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 4
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها و ليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة و على إستقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه كما هو الحال فى الدعوى المطروحة فإن النعى على الحكم بالقصور فى هذا الصدد لا يكون له محل .


=================================
الطعن رقم  1851     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 751
بتاريخ 09-10-1989
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 5
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجانى تغير الحقيقة منه و أنه لا يلزم الحكم أن يتحدث صراحة و إستقلالاً عن هذا الركن ما دام أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن قد إشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومى حسن النية فى إرتكاب تزوير فى محرر رسمى هو وثيقة زواج المحكوم عليها الأولى من الطاعن حال تحريرها المختص بوظيفته و ذلك يجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أدلى أمامه على خلاف الحقيقه بخلوهما من الموانع الشرعية حال كون الطاعن زوجاً لوالدة المحكوم عليها الأولى وقت زواجه من الأخيرة و قام الموظف بإثبات هذه البيانات بوثيقة الزواج و تمت الجريمة بناء على تلك المساعدة بما يشهد بتوافر القصد الجنائى فى حقه . و من ثم يكون منعاه فى هذا الخصوص غير سديد و يكون النعى برمته فى غير محله متعيناً رفضه .

                 ( الطعن رقم 1851 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/10/9 )        


=================================
الطعن رقم  1772     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 333
بتاريخ 11-04-1960
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
لا حاجة بالمحكمة أن تبين أركان التزوير مادام الحكم قد دانه عن تقديم أوراق غير صحيحة لإدارة الجوازات و الجنسية و أثبت الحكم أن بعض هذه الأوراق موقع عليها بتوقيعات مزورة و أن ما حوته غير صحيح .


=================================
الطعن رقم  0487     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 600
بتاريخ 27-06-1960
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 6
لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة التزوير أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر، بل يكفى أن يكون قيامه مستفاداً من مجموع عبارات الحكم .

                 ( الطعن رقم 487 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/6/27 )
=================================
الطعن رقم  0827     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 615
بتاريخ 27-06-1960
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
تاريخ المحرر هو من البيانات الهامة التى يجب إثباتها فى محاضر الأعمال الخاصة بالمأموريات التى يكلف بها معاون محكمة الأحوال الشخصية بإعتبار أن هذا البيان هو عنصر أساسى لإثبات ما يدرج فى هذه المحاضر من البيانات .


=================================
الطعن رقم  1552     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 64
بتاريخ 09-01-1961
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
يكفى لتوافر جريمة تزوير المحرر الرسمى أن تكون الورقة صادرة من موظف عمومى مختص بتحريرها ، و لا يغير من هذا النظر أن القسيمة كانت عن دفع مستخرج رسمى من مديرية معينة و التزوير الذى طرأ عليها يتصل بنشاط المنطقة التعليمية بها ، أو أن هذا المحرر يختلف عن القسائم التى تحصل بها المصروفات المدرسية ما دام الحكم قد أثبت أن القسيمة محل التزوير قد غيرت الحقيقة فى بياناتها تغييراً مادياً شمل تاريخها و الإمضاء المنسوب إلى الصراف و المبلغ الذى كان مدرجاً بها أصلاً .


=================================
الطعن رقم  1552     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 64
بتاريخ 09-01-1961
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 2
لا يشترط فى التزوير المعاقب عليه أن يكون قد تم بطريقة خفية أو أن يستلزم كشفه دراية خاصة - بل يستوى فى توفر صفة الجريمة فى التزوير أن يكون التزوير واضحاً لا يستلزم جهداً فى كشفه ، أو أنه متقن - ما دام أن تغيير الحقيقة فى كلا الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الأفراد .


=================================
الطعن رقم  1553     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 229
بتاريخ 20-02-1961
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت من الحكم أن ما حدث لا يعد تصحيحاً بالمعنى الذى تجيزه التعليمات - إنما هو تغيير أساسى إستقل به المتهم بعد إنتهاء مهمة اللجنة المشكلة لتوزيع أراضى طرح البحر على مستحقيها ، و ترتبت عليه نتائج ، و كان إغفال المتهم للتعليمات عن طريقة التصحيح المسموح به ليس يرجع إلى مجرد التراخى فى تنفيذ هذه التعليمات - بل كان مبعثه إنفراده بالأمر على غير علم من اللجنة تحقيقاً للأهداف التى رمى إليها - و هى تعديل التوزيع الذى تم ، فيكون غير سديد ما ينعاه المتهم على الحكم من خطأ فى القانون إذ دانه بجريمة التزوير فى محرر رسمى .


=================================
الطعن رقم  4803     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 436
بتاريخ 21-03-1985
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 6
لما كان دفاع الطاعنة بأنه لا مصلحة لها فى الإشتراك فى التزوير إنما يتصل بالباعث على إرتكاب الجريمة و هو ليس من أركانها أو عناصرها فإنه لا ينال من سلامة الحكم عدم تحقيق المحكمة له .


=================================
الطعن رقم  5506     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 163
بتاريخ 29-01-1986
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 2
إن القصد الجنائى فى جريمتى تزوير محرر و تقليد خاتم من أختام أحدى الجهات الحكومية ، يتحقق من تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر ، أو تقليد الخاتم ، مع إنتواء إستعمال المحرر أو الخاتم فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة أو إرتكب التقليد ، و ليس أمراً لازماً على الحكم التحدث صراحة و إستقلالاً عن توافر هذا الركن ، ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه .


=================================
الطعن رقم  5506     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 163
بتاريخ 29-01-1986
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 3
إن القصد الجنائى الذى يتطلبه القانون فى المادة 206 من قانون العقوبات التى أخذ الحكم الطاعن بها فى جريمة التقليد - و هو قصد خاص قوامه فيه إستعمال الشىء المقلد أو المزور إستعملاً ضاراً بمصلحة الحكومة أو بمصلحة الأفراد - مفترض من التقليد أو التزوير ، و على المتهم وحده إثبات عكس هذ القصد ، و إذ كانت مدونات الحكم تفيد أن الطاعن هو الذى إقترف جريمة التقليد المسند إليه ، و لم يدع الطاعن بأسباب طعنه أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن قصده من التقليد إنما كان إختبار قدرته عليه فحسب ، و انه أثبت ذلك لديها بما ينتفى به توافر القصد الجنائى فى الجريمتبن المسندتين إليه ، فإنه لا يقبل منه إثارة دعوى إنتفاء نية إستعماله المحررين المزورين لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  5506     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 163
بتاريخ 29-01-1986
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 4
من المقرر أن التزوير فى المحررات و التقليد فى الأختام ، إذا كان ظاهراً بحيث لا يمكن أن ينخدع به أحد ، فلا عقاب عليه لإنعدام الضرر إلا أن إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، غير جائزة ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره ، و إذ خلا محضر الجلسة و الحكم من تمسك الطاعن بهذا الدفاع ، كما خلت مدونات الحكم مما يرشح لقيامه ، فإنه لا يقبل منه أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام هذه المحكمة ، لأن تمحيصه يتطلب تحقيقاً تنحسر عنه وظيفتها .


=================================
الطعن رقم  2805     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 818
بتاريخ 03-11-1986
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 5
من المقرر أنه متى وقع التزوير أو إستعمال المحرر المزور فإن الباعث على إرتكاب جريمة التزوير لا أثر له على وقوع الجريمة و ليس ركناً من أركانها، و من ثم فلا يعيب الحكم عدم تعرضه للمستندات المقدمة من الطاعنة إثباتاً لملكيتها للعقار موضوع المحرر - بغرض تقديمها - لأتصال ذلك بالباعث على إرتكاب الجريمة، إذ أن المحكمة فى أصول الإستدلال لا تلتزم بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها، و لا عليها إن هى إلتفتت عن أى دليل آخر لأن فى عدم إيرادها له ما يفيد إطراحه.


=================================
الطعن رقم  6033     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 119
بتاريخ 21-01-1987
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه متى وقع التزوير أو إستعمال المحرر المزور فإن التنازل عن المحرر المزور من تمسك به لا أثر له على وقوع الجريمة ، فإن مساءلة الطاعن رغم تنازله عن التمسك بعقد الإيجار المزور تكون قد صادفت صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم  1511     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1065
بتاريخ 08-12-1987
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 3
لا يلزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يستلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوى أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً فى كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة فى كلا الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الناس ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم فى قضائه هذه القواعد القانونية و أطرح ، دفاع الطاعن فى شأن تكييف الواقعة و ما دفع به من عدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى للأسباب السائغة التى أوردها ، فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً .


=================================
الطعن رقم  2825     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 787
بتاريخ 13-10-1987
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 4
من المقرر أنه لا يشترط فى جريمة تزوير المحررات الرسمية أن تصدر فعلاً عن الموظف المختص بتحرير الورقة بل يكفى أن تعطى هذه الأوراق المصطنعة شكل الأوراق الرسمية و مظهرها و لو كانت فى الحقيقة لم تصدر منه أو صدرت منه بعد تركه للوظيفة - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و من ثم فإن ما يدعيه الطاعن - من أن ما إرتكبه من تزوير فى إستمارات مصاريف الإنتقال و بدل السفر فى الفترة اللاحقة على تقديمه الإستقالة - لا يعتبر تزويراً فى أوراق رسمية يكون غير صحيح فى القانون .


=================================
الطعن رقم  4519     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1001
بتاريخ 03-11-1988
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 7
إن العبرة فى التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع فيه الجمهور فى المعاملات دون أن يشترط أن يكون الإنخداع قد حصل و تم فعلاً .


=================================
الطعن رقم  0042     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 607
بتاريخ 14-04-1988
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 8
لا يلزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوى أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً فى كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام تغيير الحقيقة فى الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس .


=================================
الطعن رقم  0618     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 675
بتاريخ 05-05-1988
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة و إستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه و كان لا يشترط فى التزوير وقوع الضرر بالفعل بل يكفى إحتمال وقوعه و تقدير توافر هذا الركن لا شأن لمحكمة النقض به لتعلقه بمحكمة الموضوع وحدها تقدره بحسب ما تراه من ظروف كل دعوى .


=================================
الطعن رقم  14623    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 164
بتاريخ 17-01-1990
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه لا تقوم جريمة إستعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من إستعملها بأنها مزورة و لا يكفى مجرد التمسك بها أمام الجهة التى قدمت لها ما دام لم يثبت أنه هو الذى قام بتزويرها أو شارك فى هذا الفعل .


=================================
الطعن رقم  0086     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 147
بتاريخ 21-01-1991
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه لا يلزم الحكم أن يتحدث صراحة و إستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .


=================================
الطعن رقم  0086     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 147
بتاريخ 21-01-1991
الموضوع : تزوير                  
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                            
فقرة رقم : 4
لا جدوى مما يثيره الطاعنان فى هذا الوجه من الطعن ما دام الحكم قد أثبت فى حقهما توافر جريمة إستعمال البطاقة المزورة مع علمهما بذلك - و هى ما لم ينازع فيها الطاعنان - و أوقع عليهما عقوبة الحبس لمدة سنة واحدة و هى عقوبة مبررة لجريمة إستعمال محرر مزور مع علمهما بتزويره .


=================================

تعليقات