القائمة الرئيسية

الصفحات



اجتهادات محكمة النقض المصرية حول شروط الطعن بالنقض






المصلحة فى الطعن
=================================
الطعن رقم  0638     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 1  
بتاريخ 18-10-1949
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 3
إذا طبق الحكم على هذه الواقعة المادة 371 من قانون العقوبات و كانت العقوبة التى أوقعها داخلة فى نطاق العقاب المقرر فى المادة 370 الواجب مؤاخذة المتهم بها ، فإن هذا الخطأ لا يستوجب نقض الحكم إذ أن المصلحة فيه منتفية .

                  ( الطعن رقم 638 سنة 19 ق ، جلسة 1949/10/18 )
=================================
الطعن رقم  0877     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 20
بتاريخ 01-11-1949
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
إذا رفعت الدعوى على المتهم بأنه باع سلعة مسعرة  [ كيروسيناً ] بسعر يزيد على السعر المقرر ، و صرف كيروسيناً بدون كوبونات أو تراخيص من وزارة التموين ، فأدانته المحكمة فى التهمتين و طبقت المادة 32 من قانون العقوبات و وقعت عليه الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها لأى التهمتين ، فلا مصلحة له فى الطعن على هذا الحكم بأن الجريمة الثانية لم تعد معاقباً عليها بعد أن أطلقت وزارة التموين التعامل بالكيروسين ، و ذلك ما دامت الجريمة الأولى ، و هى البيع بسعر يزيد على السعر المحدد جبراً ، قائمة .


=================================
الطعن رقم  1236     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 113
بتاريخ 28-11-1949
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد أوقعت على المتهم بالقتل عقوبة تدخل فى نطاق الفقرة الأولى من المادة 234 ع التى تنص على عقوبة القتل العمد من غير سبق إصرار ، فإن مصلحة هذا المتهم من الطعن على الحكم بأنه أخطأ فى إعتباره ظرف سبق الإصرار قائماً فى حقه تكون منتفية .


=================================
الطعن رقم  1263     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 93
بتاريخ 22-11-1949
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
إذا قدم شخص للمحاكمة لاشتراكه فى تهمتين إحداهما إرتكاب تزوير فى أوراق رسمية و الأخرى إرتكاب تزوير فى أوراق عرفية فإعتبرت المحكمة أن الأوراق التى زورت كلها رسمية و أوقعت عليه عقوبة واحدة بعد أن طبقت المادة 32 من قانون العقوبات ، فلا مصلحة له من النعى على الحكم أنه شدد عليه التهمة الموجهة إليه فى أمر الإحالة .

               ( الطعن رقم 1263 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/11/22 )          
         


=================================
الطعن رقم  1401     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 763
بتاريخ 14-06-1950
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
يشترط لقبول الطعن وجود مصلحة للطاعن تضفى عليه الصفة فى رفعه . و مناط توافر هذه المصلحة هو ما يدعيه رافع الطعن من حق ينسبه لنفسه و يريد من القضاء حمايته . فإذا كان الطاعن قد قضى له إنتهائياً ببراءته من التهمة التى كانت تسندها إليه النيابة العمومية  و كان هو يقرر أنه غير مالك للقطن المحكوم بمصادرته لبيعه إياه لشخص غير ممثل فى الدعوى و لم تطعن النيابة فى الحكم القاضى ببراءته ، فالطعن من جانبه فى الحكم بصدد مصادرة هذا القطن لا يكون مقبولاً ، لإنتفاء صفته فى طلب عدم مصادرة هذا القطن و إنتفاء مصلحته فى الطعن .


=================================
الطعن رقم  1888     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 348
بتاريخ 27-02-1950
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
إذا كان الظاهر من أسباب الحكم المطعون فيه أن الجريمة التى أدان المتهم فيها هى سب توفرت فيه العلانية و أن الألفاظ التى بدرت منه فى حق المدعية بالحقوق المدنية تعتبر طعناً فى عرضها و خدشاً لسمعة أسرتها ، و كان الحكم قد طبق على المتهم المواد 302 و 303 و 308 من قانون العقوبات و عاقبه بالحبس شهراً و بغرامة عشرين جنيهاً فلا جدوى للمتهم من الطعن عليه من جهة تطبيق المادتين 302 و 308 ما دامت العقوبة التى أوقعها عليه تدخل فى نطاق العقوبة المقررة فى المادة 306 ع ، إذ المادة 308 تنص فيما نصت عليه على أنه إذا تضمن السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة 171 طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات فيعاقب عليه بالحبس و الغرامة معاً فى الحدود المبينة بالمادة 306 .

              ( الطعن رقم  1888 سنة 19 ق ، جلسة 1950/2/27 )
=================================
الطعن رقم  0178     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 492
بتاريخ 04-04-1950
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم بالرشوة و التزوير معاً و لم توقع عليه عن المتهم التى ثبتت عليه من وقائع كل سنة من السنتين اللتين إرتكب فيهما تلك الوقائع إلا عقوبة واحدة طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات بإعتبارها مرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة ، و كانت هذه العقوبة داخلة فى الحدود المقررة لجريمة التزوير المسندة إلى المتهم ، فإنه لا تكون له مصلحة فيما يثيره من عدم توافر أركان جريمة الرشوة فى حقه . كما لا يقبل منه ما يثيره عن إرتباط وقائع السنين بعضها ببعض إرتباطاً يكون وحدة يربطها غرض واحد و يقتضى توقيع عقوبة واحدة - لا عقوبتين - عن وقائع السنتين جميعاً ، فإن تقدير إرتباط الجرائم إرتباطاً لا يقبل التجزئة هو من شأن محكمة الموضوع تفصل فيه حسبما تستخلصه من الظروف و الوقائع المعروضة عليها .


=================================
الطعن رقم  0403     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 554
بتاريخ 01-05-1950
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
لا مصلحة للمتهم من الطعن فى الحكم لعدم فصله فى الدعوى المدنية المقامة ضده من المدعى بالحقوق المدنية .

                ( الطعن رقم 403 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/1 )
=================================
الطعن رقم  0408     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 588
بتاريخ 02-05-1950
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد أدان المتهم فى تهمة أنه وجد بحيازته سنجة غير مضبوطة بها عجز يزيد على المسموح به قانوناً مع علمه بذلك و بغير مبرر مشروع ، و عاقبه على ذلك بالغرامة جنيهاً و مصادرة السنجة ، و كان ما قاله فى صدد إثبات ركنى علم المتهم بأن السنجة التى وجدت عنده غير مضبوطة و أن إحرازه إياها بغير مبرر مشروع لا يؤدى بذاته إلى ذلك ، و لكن كان هذا المتهم يسلم فى طعنه بأنه كان محرزاً للسنجة الغير المضبوطة و الغير المدموغة و أنه كان يستعملها فى وزن عينات القطن الواردة ، فإنه لا تكون له مصلحة من الطعن على هذا الحكم بذلك القصور ، إذ أن الواقعة كما سلم بها فى طعنه تنطبق على المادة 4 من القانون رقم 30 لسنة 1939 التى تنهى عن حيازة أو إستعمال موازين للتعامل بها إلا إذا كانت قانونية و مضبوطة و مدموغة ، و إستعمال المتهم هذه السنجة فى وزن عينات القطن مما يدخل فى مدلول كلمة التعامل الواردة فى هذه المادة ، و ذلك معاقب عليه ، فضلاً عن المصادرة ، بالغرامة التى لا تتجاوز جنيهاً و بالحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام طبقاً للمادة 14 من القانون المذكور .

                 ( الطعن رقم  408 سنة 20 ق ، جلسة  1950/5/2 )
=================================
الطعن رقم  0411     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 5  
بتاريخ 09-10-1950
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
متى كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم الذى أدانته المحكمة فى القتل العمد مع سبق الإصرار داخله فى نطاق عقوبة القتل العمد من غير سبق إصرار و لا ترصد المقررة فى الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات ، فلا جدوى له من الطعن على الحكم من جهة ظرف سبق الإصرار .

                   ( الطعن رقم 411 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/10/9 )
=================================
الطعن رقم  0458     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 644
بتاريخ 15-05-1950
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
إن جريمة إستعمال المحرر المزور جريمة قائمة بذاتها مستقلة عن جريمة التزوير ، أفرد لها القانون نصاً خاصاً وقرر لها عقوبة خاصة . فإذا كان المتهم بتزوير محرر و إستعماله لا يجادل فى قيام تهمة الإستعمال و لا يدعى سقوطها بالتقادم ، و كانت المحكمة قد طبقت عليه المادة 32 من قانون العقوبات و أوقعت عليه عقوبة تدخل فى نطاق العقوبة التى نص عليها القانون لجريمة الإستعمال ، فلا يجديه ما يقوله من سقوط جريمة التزوير .


=================================
الطعن رقم  0488     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 26
بتاريخ 09-10-1950
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
الطعن على حكم محكمة الدرجة الأولى إنما يكون أمام المحكمة الإستئنافية لا أمام محكمة النقض ، و إذن فلا يكون مقبولاً أمام محكمة النقض النعى على محكمة الدرجة الأولى أنها أخذت بأقوال شاهد لم تسمعه و أنها لم تعن بالرد على دفاع المتهم .


=================================
الطعن رقم  1401     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 641
بتاريخ 19-02-1951
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
ما دام الواضح من الحكم المطعون فيه أن المحكمة تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات لم توقع على المتهمين إلا العقوبة المقررة للشروع فى القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد و هى الجريمة موضوع التهمة التى لا يجادل الطاعنون فى توافر ظرف سبق الإصرار فى خصوصها فإن مصلحتهم فى الجدل حول وصف التهمتين الأخريين تكون منتفية .

               ( الطعن رقم 1401 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/19 )
=================================
الطعن رقم  1616     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 814
بتاريخ 21-03-1951
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
من حكم له بما طلب لا يقبل منه الطعن فى هذا الحكم لإنتفاء مصلحته من الطعن .


=================================
الطعن رقم  0080     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 683
بتاريخ 27-02-1951
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
إنه لما كان للمتهم فى القانون الحق فى إستعمال القوة اللازمة لرد الإعتداء طبقاً للمادة 246 من قانون العقوبات إذا ما دخل المجنى عليه أرضاً فى حيازته بقصد منع حيازته بالقوة ، فإن مجرد القول فى الحكم بأن الحال لم تكن تستلزم إطلاق الأعيرة لعدم وجود ما يتخوف منه لا يصلح رداً لنفى ما تمسك به المتهم من أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس و المال .
و نقض الحكم لهذا السبب بالنسبة إلى هذا الطاعن يقتضى نقضه بالنسبة إلى باقى الطاعنين لوحدة الواقعة التى إتهموا جميعهم فيها ، مما مقتضاه أن تكون إعادة المحاكمة بالنسبة إليهم جميعاً تحقيقاً لحسن سير العدالة .

                    ( الطعن رقم 80 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/2/27 )

=================================
الطعن رقم  0339     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 879
بتاريخ 29-04-1952
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 3
إن إستئناف النيابة لا يتخصص بسببه و إنما هو ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة الدرجة الثانية لمصلحة أطراف الدعوى جميعاً فيما يتصل بالدعوى الجنائية فتتصل بها إتصالاً يخولها النظر فيها من جميع نواحيها غير مقيدة فى ذلك بما تضعه النيابة فى تقرير إستئنافها أو تبديه فى الجلسة من الطلبات .

              ( الطعن رقم 339 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/29 )
=================================
الطعن رقم  0384     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1039
بتاريخ 05-06-1952
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
لا مصلحة للطاعن فيما يثيره فى صدد وجوب إعتباره شريكاً لا فاعلاً فى جريمة القتل ما دامت العقوبة التى وقعت عليه هى الأشغال الشاقة المؤبدة المقررة لجناية الإشتراك فى القتل . و لا يغير من ذلك القول بأن المحكمة قد أخذته بالرأفة و أنها كانت عند تقدير هذه العقوبة تحت تأثير الوصف الذى أعطته للواقعة ، إذ أن تقدير المحكمة للعقوبة مداره ذات الواقعة الجنائية التى قارفها الجانى و ما أحاط بها من ظروف لا الوصف القانونى الذى تعطيه المحكمة لها ، و الوصف الذى طبقته المحكمة لم يكن ليمنعها لو أرادت من أن تنزل إلى ما دون عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة التى أوقعتها عليه ، و هى إذ لم تفعل تكون قد رأت أنها هى التى تناسب واقعة الدعوى بغض النظر عن وصفها القانونى .

               ( الطعن رقم 384 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/5 )
=================================
الطعن رقم  0501     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1015
بتاريخ 02-06-1952
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد أثبت على الطاعن أنه ضرب المجنى عليها ضرباً أحدث أذى بجسمها تجاوز فيه حق التأديب المقرر شرعاً للزوج على زوجته ، و كانت العقوبة التى أوقعها عليه داخلة فى نطاق العقوبة المقررة للضرب المنطبق على الفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات ، فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره فى شأن الحبس و التعذيب إذ أن مصلحته من الطعن تكون منتفية .

                     ( الطعن رقم 501 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/2 )
=================================
الطعن رقم  0917     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 90
بتاريخ 10-11-1952
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
إذا كان الطعن وارداً على بعض الجرائم التى أدين فيها الطاعن لا عليها جميعاً
و كانت المحكمة لم توقع عليه سوى عقوبة واحدة تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات
و كانت هذه العقوبة مقررة فى القانون لأى من تلك الجرائم - فإنه لا تكون للطاعن مصلحة من طعنه .

                ( الطعن رقم 917 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/10 )
=================================
الطعن رقم  0080     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 950
بتاريخ 09-06-1953
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
إن الأصل فى الطعن بالنقض أنه لا يجوز إلا فى الأحكام المنهية للخصومة و الصادرة من محكمة آخر درجة ، إلا أن القانون أجاز للنائب العام إستثناء من هذا الأصل و إختصاراً للإجراءات ، الطعن بطريق النقض فى أمر غرفة الإتهام بإعتبار الواقعة جنحة ، و قد جعل حق الطعن فى هذا الأمر منوطاً بأن يكون الأمر صادراً بحسب الأصل بإحالة الواقعة إلى المحكمة المختصة بأصل الدعوى فى الجنح - و هى المحكمة الجزئية - فإنه يتعين قصر حق الطعن على هذه الحالة و عدم التوسع فيها بحيث إذا لم يترتب عليه هذا الأثر بأن كان الأمر بإعتبار الواقعة جنحة صادراً بإحالتها إلى محكمة الجنايات لإرتباطها بجناية أو لغير ذلك من الأسباب ، فإن الطعن فيه بطريق النقض لا يكون جائزاً .

                    ( الطعن رقم 80 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/9 )
=================================
الطعن رقم  0813     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1164
بتاريخ 09-07-1953
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
إن المادتين 193 و 194 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصتا على الأحوال التى يجوز فيها للنائب العام الطعن بطريق النقض فى أوامر غرفة الإتهام قد جعلتا ذلك مقصوراً على الأوامر التى تصدر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة . فإذا كان الأمر المطعون فيه صادراً من غرفة الإتهام بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات فإن الطعن فيه بطريق النقض لا يكون جائزاً .

                   ( الطعن رقم 813 سنة 23 ق ، جلسة 1953/7/9 )
=================================
الطعن رقم  0849     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1059
بتاريخ 02-07-1953
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 3
إذا كانت النيابة العامة قد قررت الطعن فى الحكم الصادر ببراءة جميع المتهمين
و لكنها قصرت أسباب طعنها على وجهين أولهما خطأ الحكم فى قضائه ببطلان إجراءات التفتيش و هو يشمل جميع المتهمين و الثانى قصوره لعدم تعرضه لإعتراف المتهمين الأول
و الثانى ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة باقى المتهمين لسبق حفظ الدعوى العمومية قبلهم و لم تتعرض النيابة لذلك فى أسباب طعنها - فإن الطعن بالنسبة إليهم لا يكون مقبولاً ما دام القضاء ببراءتهم مقاماً أيضاً على سبب آخر يكفى وحده لحمله و لا يتأثر بقبول وجه الطعن الخاص بالإجراءات .

                   ( الطعن رقم 849 سنة 23 ق ، جلسة 1953/7/2 )
=================================
الطعن رقم  1052     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 29
بتاريخ 13-10-1953
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد إنتهت فى حكمها إلى إعتبار الطاعن الثانى فاعلاً مع الطاعن الأول فى جريمة السرقة ، مع أن الأدلة التى أوردتها إستناداً إلى شهادة شهود الإثبات
و إلى قبول الطاعن الثانى نصيبه فى ثمن الإسطوانات المسروقة ، إنما تؤدى إلى إعتبار الطاعن المذكور شريكاً فى السرقة مع الطاعن الأول بطريق الإتفاق ، فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره من ذلك ، لأن العقوبة المقررة للشريك فى السرقة هى ذات العقوبة المقررة
للفاعل .


=================================
الطعن رقم  1412     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 263
بتاريخ 19-01-1954
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد أثبت على الطاعن جريمة تزوير و جريمة إختلاس أموال أميرية ،
و كان قد دانه بجريمة أخرى لا تتوافر عناصرها ، و كانت العقوبة المحكوم بها عليه تدخل فى حدود العقوبة المقررة للجريمتين اللتين أثبتهما الحكم عليه ، فإنه لا تكون له جدوى من النعى على الحكم بالنسبة للعقوبة الأصلية إلا أنه يتعين نقض الحكم فيما قضى به من العقوبة التكميلية و إستنزال قيمة الأشياء المختلسة من عقوبة الرد المحكوم بها و ما يساويها من الغرامة .

                 ( الطعن رقم 1412 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/1/19 )
=================================
الطعن رقم  0147     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 430
بتاريخ 29-03-1954
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
متى كان الطعن بطريق النقض مقدماً من والدة المجنى عليه فى الأمر الصادر من غرفة الإتهام بعدم قبول الإستئناف المرفوع منها عن قرار رئيس النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهمين بقتل ولدها ، إستناداً إلى أن المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية قد قصرت حق الإستئناف فى هذه الحالة على المجنى عليه و المدعى بالحقوق المدنية ــ متى كان ذلك ، و كانت المادة 193 من ذلك القانون ، إذا أجازت هى الأخرى للمجنى عليه و للمدعى بالحقوق المدنية ، حق الطعن بطريق النقض فى الأمر الصادر من غرفة الإتهام قد قصرت هذا الحق على المجنى عليه ، فلا ينتقل بوفاته إلى ورثته ، فإن هذا الطعن ، المقدم من والدة المجنى عليه ، دون أن يسبق لها الإدعاء فى التحقيق بحقوق مدنية ، يكون غير مقبول لتقديمه ممن لا صفة له فيه .

            ( الطعن رقم 147 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/3/29 )
=================================
الطعن رقم  0208     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 494
بتاريخ 12-04-1954
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد إعتبرت المتهمين جميعاً فاعلين فى جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد و عاملتهم بالمادة 17 من قانون العقوبات و أوقعت عليهم عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ، فإنه لا يكون لهم جدوى من القول بأن الوصف الصحيح للفعل الجنائى هو مجرد الإشتراك فى هذه الجناية ، لأن عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة التى قضى عليهم بها مقررة فى القانون للإشتراك فى القتل عمداً مع سبق الإصرار ، و لا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد طبقت المادة 17 من قانون العقوبات فى حقهم ، إذ أن تقدير ظروف الرأفة إنما يكون بالنسبة إلى الواقعة الجنائية التى ثبت لدى المحكمة وقوعها لا بالنسبة إلى وصفها القانونى ، و لو أنها رأت أن تلك الظروف كانت تقتضى منها النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه لما منعها من ذلك إعتبارها الطاعنين جميعاً فاعلين ، فهى إذ لم تفعل ذلك تكون قد رأت تناسب العقوبة التى قضت بها مع الواقعة التى أثبتتها .

             ( الطعن رقم 208 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/12 )  






























=================================
الطعن رقم  0569     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 39
بتاريخ 11-10-1954
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
إذا أثبتت المحكمة على المتهم واقعتى التزوير و الإشتراك فيه بعناصرهما القانونية فلا يقبل منه النعى عليها بأنها أغفلت النظر فى مركز شركائه فى مقارفة الجريمة إذ لا مصلحة له فيما يثيره من هذا القبيل .

                 ( الطعن رقم 569 لسنة 24 ق جلسة 1954/10/11 )
=================================
الطعن رقم  0589     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 43
بتاريخ 11-10-1954
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من خطأ الحكم فى إستبعاد ظرف الإكراه ، و إعتبار أن ما إرتكبه الطاعن هو شروع فى قتل المجنى عليه عمداً بقصد التأهب لإرتكاب جنحة سرقة ، ما دامت العقوبة التى أوقعتها عليه المحكمة [ و هى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنين ] فى العقوبة المقررة لجريمة الشروع فى القتل العمد مستقلة عن أى ظرف آخر .

                   ( الطعن رقم 589 لسنة 24 ق جلسة 1954/10/11 )
=================================
الطعن رقم  0610     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 729
بتاريخ 07-06-1954
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
لا جدوى للطاعن مما يثيره من أن زراعة الخشخاش قد حصلت قبل سريان قانون مكافحة المخدرات الجديد ما دام الحكم قد أثبت عليه إحرازه فى ظل هذا القانون لما إستخرجه من النبات بعد نضجه من مادة الأفيون و كانت العقوبة المحكوم بها مقررة بالقانون لجريمة إحراز الأفيون المشار إليه كما أنها تدخل فى العقوبة المقررة لجريمة إحراز نبات الخشخاش فى أطوار نموه التالية لتاريخ العمل بذلك القانون و هى الجريمة التى أثبتها الحكم أيضاً على الطاعن فيما أورده من واقعة الدعوى .  

              ( الطعن رقم 610 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/7 )
=================================
الطعن رقم  0620     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 737
بتاريخ 07-06-1954
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 3
إذا كانت العقوبة التى قضت بها المحكمة على الطاعن تدخل فى نطاق العقوبة المقررة للقتل العمد من غير سبق إصرار و لا ترصد فلا يجدى الطاعن الإحتجاج بإنتفاء هذين الظرفين .

                  ( الطعن رقم 620 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/7 )
=================================
الطعن رقم  0624     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 745
بتاريخ 09-06-1954
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
لا جدوى للطاعنين فى نفى سبق الإصرار ما دامت العقوبة المحكوم بها عليهم تدخل فى العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد دون توافر ذلك الظرف ، و لا عبرة بكون المحكمة قد نصت فى حكمها على تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات ما دام تقدير العقوبة يكون بالنسبة إلى ذات الواقعة الجنائية لا بالنسبة إلى الوصف القانونى الذى وصفتها به المحكمة إذ أن ذلك الوصف ما كان يمنعها لو شاءت من النزول بالعقوبة إلى أقل مما حكمت به على مقتضى الحدود الواردة فى المادة 17 المشار إليها .


=================================
الطعن رقم  0624     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 745
بتاريخ 09-06-1954
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 5
إذا نقض الحكم بناء على طلب المحكوم عليه فلا يجوز الحكم عليه بعقوبة أشد من العقوبة التى قضى بها الحكم السابق إذ لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه .

              ( الطعن رقم 624 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/9 )
=================================
الطعن رقم  0652     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 885
بتاريخ 03-07-1954
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
إذا كان ما نسب إلى الطاعنين هو جناية شروع فى قتل و جناية إتلاف زراعة ليلا مع آخرين ، فإنه لا مصلحة لهما فيما يثيرانه بشأن توافر أركان جريمة الشروع فى القتل ما دامت العقوبة التى أوقعتها عليهما المحكمة هى المقررة لجناية الإتلاف التى إنتهت إلى ثبوتها فى حقهما و دللت على ذلك بأدلة سائغة مقبولة . كما أنه لا جدوى مما يثيره الطاعن الثانى عن إعتباره شريكاً فى جناية الإتلاف أو فاعلاً ما دامت العقوبة فى الحالين واحدة .

                 ( الطعن رقم 652 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/7/3 )
=================================
الطعن رقم  0961     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 8  
بتاريخ 04-10-1954
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 4
لا محل لتشكى المتهم مما أجمله الحكم من أقوال الشهود بشأن عدم إستعمال القوة فى إرتكاب جريمة هتك العرض ما دام الحكم لم يدنه بإستعمالها .


=================================
الطعن رقم  0980     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 46
بتاريخ 11-10-1954
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة وقد طبقت المادة 17 من قانون العقوبات قد أوقعت على الطاعن من العقاب ما يدخل فى نطاق الفقرة الأولى من المادة 240 من قانون العقوبات التى تنص على عقوبة الضرب الذى ينشأ عنه عاهة مستقيمة من غير سبق إصرار ، فلا جدوى مما ينعاه الطاعن على الحكم من الخطأ فى الإستدلال على توافر ركن سبق الإصرار ، و لا يغير من هذا النظر القول بأن المحكمة أخذت الطاعن بالرأفة و أنها كانت عند تقدير العقوبة تحت تأثير الوصف الذى أعطته الواقعة ، إذ أن تقدير العقوبة مداره ذات الواقعة الجنائية التى قارفها الجانى لا الوصف القانونى الذى تكيفه المحكمة و هى إذ تعمل حقها الإختيارى فى إستعمال الرأفة و ذلك بتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات فإنما تقدر العقوبة التى تتناسب مع الواقعة و ما أحاط بها من ظروف .

                 ( الطعن رقم 980 لسنة 24 ق جلسة 1954/10/11 )
=================================
الطعن رقم  0994     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 55
بتاريخ 11-10-1954
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
لا مصلحة للمتهم فيما ينعاه على الحكم من أنه نسب له ترديد دفاع معين أمام المحكمة الإستئنافية فى حين أنه لم يتمسك بهذا الدفاع فى الإستئناف ، إذ ليس مما يعيب الحكم أن يتعرض لدفاع أبداه المتهم أمام محكمة أول درجة ، و إن لم يردده بعد ذلك فى الإستئناف

                  ( الطعن رقم 994 لسنة 24 ق جلسة 1954/10/11 )
=================================
الطعن رقم  1015     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 104
بتاريخ 19-10-1954
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
لا جدوى للطاعنين من إثارة الجدل حول توفر ظرفى سبق الإصرار و الترصد فى جريمتى القتل العمد و الشروع فيه إذا كانت الواقعة كما أثبتها الحكم بتحقيق فيها الإتفاق مما يكفى لتبرير توقيع العقوبة المقضى بها على الطاعنين و هى عقوبة الأشغال المؤبدة .

                 ( الطعن رقم 1015 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/19 )

=================================
الطعن رقم  1031     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 129
بتاريخ 26-10-1954
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم تدخل فى نطاق المادة 212 من قانون العقوبات ، فلا تكون له مصلحة من وراء قوله إن تلك المادة هى التى تنطبق على الفعل المستند إليه دون المادة 211 التى طبقتها المحكمة .


=================================
الطعن رقم  1181     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 311
بتاريخ 15-12-1954
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
لا مصلحة للمتهم فيما يقوله من أن المحكمة غيرت وصف التهمة بالنسبة له فإعتبرته شريكاً بعد أن كانت الدعوى مرفوعة عليه بوصفه فاعلاً ، دون أن تلفت نظر الدفاع إلى  ذلك ، ما دام أن هذا التغيير لم يترتب عليه إضافة عناصر جديدة إلى الوقائع التى تناولها التحقيق و رفعت بها الدعوى أصلاً ، و لم يؤد إلى تشديد العقوبة التى كان مطلوباً تطبيقها من بادئ الأمر .

               ( الطعن رقم 1181 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/15 )
=================================
الطعن رقم  2227     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 498
بتاريخ 01-02-1955
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
لا جدوى للمتهم مما يثيره بشأن عدم توقيع وكيل النيابة على محضر التحقيق الذى إنتهى بصدور الأمر بتفتيشه لأن القانون لا يوجب أن يكون الأمر بتفتيش المتهم مسبوقاً بتحقيق مفتوح .

                  ( الطعن رقم 2227 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/1 )
=================================
الطعن رقم  2403     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 514
بتاريخ 08-02-1955
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
إذا كانت المادة التى أضافها الحكم إلى مواد الإتهام المطبقة ، لا تعدو تقرير عقوبة الجريمة التى إتهم الطاعن بها ، و لا تؤدى إلى تغيير وصف التهمة المسندة إليه ، فلا جدوى له مما يقوله من ذلك ، ما دام أن العقوبة المقضى بها هى العقوبة التى نص عليها القانون للجريمة التى أتهم و دين بها .

                 ( الطعن رقم 2403 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/8 )
=================================
الطعن رقم  0008     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 644
بتاريخ 14-03-1955
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم إذ دان المتهم بتهمة إحراز المخدر قد إعتمد على الإعتراف الصادر منه أمام النيابة بإحرازه قطعة الحشيش المضبوطة معه بإعتباره دليلاً مستقلاً عن الأدلة المستفادة من الضبط و التفتيش فلا جدوى مما ينعاه على الحكم من رفض الدفع ببطلانهما .


=================================
الطعن رقم  0009     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 647
بتاريخ 14-03-1955
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم قد إعتمد فى إدانة المتهم بصفة أصلية على إعترافه الصادر منه فى التحقيقات الأولية و بالجلسة و أخذ منه دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن التفتيش ، فإن مصلحة المتهم فيما يجادل فيه من بطلان التفتيش تكون منتفية .


=================================
الطعن رقم  0018     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 661
بتاريخ 19-03-1955
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
لا جدوى للطاعن مما ينعاه على الحكم من قصوره فى التدليل على توافر نية القتل لديه إذا كانت العقوبة المحكوم بها تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب العمد المنطبقة على المادة 1/242 من قانون العقوبات .

                 ( الطعن رقم 18 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/19 )
=================================
الطعن رقم  0053     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 704
بتاريخ 28-03-1955
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
إذا كان ما أثبته الحكم يدل على أن المتهم كان فى حالة تلبس تبرر القبض عليه
و تفتيشه قانوناً فلا يجديه النعى بأن إسمه لم يكن وارداً فى الأمر الصادر من النيابة بالتفتيش .


=================================
الطعن رقم  0068     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1129
بتاريخ 14-06-1955
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
لا جدوى من النعى على الحكم أنه طبق الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 التى تعاقب على الغش إذا كانت المواد أو العقاقير أو الحاصلات المغشوشة أو الفاسدة أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الإنسان ، دون أن يقيم الدليل على أن هذا الفساد ضار بالصحة ، ما دام الحكم لم يوقع على الطاعن العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى الفقرة المذكورة و إنما إقتصر على توقيع العقوبة المقررة بالمادة الثانية التى تنص على عقاب من عرض للبيع أغذية فاسدة مع علمه بفسادها و لو لم يترتب علىهذا الفساد ضرر بالصحة .

                       ( الطعن رقم 68 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/6/14 )
=================================
الطعن رقم  0168     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 962
بتاريخ 10-05-1955
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 3
لا جدوى للمتهم من التمسك بقصور الحكم فى إستظهار ظرفى سبق الإصرار و الترصد ما دامت العقوبة المحكوم بها عليه و هى الأشغال الشاقة لمدة 15 سنة مقررة لجريمة القتل العمد بغير سبق إصرار و لا ترصد .

                  ( الطعن رقم 168 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/10 )
=================================
الطعن رقم  0458     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1121
بتاريخ 13-06-1955
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
إذا كان مؤدى الوقائع التى أوردها الحكم أن الطاعن تخلى عن اللفافة التى إتضح بعد إلقائها أنها تحتوى على المخدر فأضحى ذلك المخدر الذى تخلى عنه هو مصدر الدليل ضده و لم يكن هذا الدليل وليد القبض عليه ، فلا جدوى له من التذرع ببطلان القبض .

                 ( الطعن رقم 458  لسنة 25 ق ، جلسة 1955/6/13 )
=================================
الطعن رقم  0529     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1180
بتاريخ 03-10-1955
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
لا مصلحة للمتهم مما يشكو منه بشأن إدانته فى جريمة تزوير ختم لإحدى مصالح الحكومة و إمضاء لأحد موظفيها ما دامت المحكمة قد أدانته أيضاً فى جريمتى الإشتراك فى تزوير محرر رسمى و إستعماله مع علمه بتزويره ، و ما دامت العقوبة المقررة لكلتا هاتين الجريمتين هى ذات العقوبة المقررة للجريمة الأولى .


=================================
الطعن رقم  0539     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1193
بتاريخ 03-10-1955
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
لا عبرة بما يقوله الطاعن من أن المحكمة قد أسندت إليه دفاعاً لم يقله ما دامت المحكمة لم تعول على هذا الدفاع فى إدانته .

               ( الطعن رقم 539 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/10/3 )
=================================
الطعن رقم  0574     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1498
بتاريخ 24-12-1955
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
لا جدوى مما يثيره المتهم فى شأن عدم توافر ظرفى سبق الإصرار و الترصد بالنسبة لواقعة الشروع فى القتل ما دام الحكم قد وقع عليه العقوبة المقررة لجناية القتل العمد المقترنة بهذين الظرفين بعد تطبيق حكم المادة 17 من قانون العقوبات ، بإعتبارها أشد الجريمتين المسندتين إليه .


=================================
الطعن رقم  0574     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1498
بتاريخ 24-12-1955
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 3
لا جدوى للمتهم من النعى على الحكم بدعوى القصور فى بيان نية القتل و ظرفى سبق الإصرار و الترصد بالنسبة لجريمة الشروع فى القتل ما دام المتهم يسلم فى طعنه بتوافر تلك النية و ثبوتها و بتحقق ظرفى سبق الإصرار و الترصد أيضاً بالنسبة لجناية القتل التى أوقعت عليه المحكمة عقوبتها بوصفها أشد الجريمتين المسندتين إليه .


=================================
الطعن رقم  0583     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1332
بتاريخ 19-11-1955
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
لا جدوى مما يثيره المتهمان فى صدد عدم توافر سبق الإصرار ما دامت العقوبة التى أنزلها بهما الحكم تدخل فى حدود العقوبة المقررة للقتل عمدا من غير سبق إصرار .


=================================
الطعن رقم  0592     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1239
بتاريخ 18-10-1955
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم لم يستعمل حقه فى التظلم وفق أحكام المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 بشأن العفو الشامل فلا يجوز له أن يثير أمام محكمة الجنايات إنطباق أحكامه عليه و بالتالى يكون الطعن بخطأ المحكمة فى إعتبار الجريمة عادية لا سياسية غير مجد .


=================================
الطعن رقم  0609     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1255
بتاريخ 24-10-1955
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 3
لا جدوى للمتهم من القول بأن أحد المجنى عليهما لم يكن مقصوداً بإطلاق العيار و إن إصابته حدثت خطأ ما دامت محكمة الموضوع قد أثبتت عليه إرتكاب جناية الشروع فى قتل المجنى عليه الآخر و لم توقع عليه إلا عقوبة واحدة و هى المقررة لجريمة الشروع فى القتل تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات .

              ( الطعن رقم 609 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/10/24 )
=================================
الطعن رقم  0613     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1558
بتاريخ 27-12-1955
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من خطأ فى الإسناد لأن الجريمة المسندة إليه [ بيع مشروبات روحية بدون ترخيص ] وقعت فى مستودع للخمور لا فى محل للبقالة ، لا جدوى منه لأن مستودع الخمور هو أيضا من المحلات المقلقة للراحة و الخطرة المبينة بالقسم الثانى فى الجدول المرفق بالقانون رقم 13 لسنة 1904 و الطاعن فى كلا الحالين مسئول عن الجريمة التى دانته المحكمة بها .


=================================
الطعن رقم  0627     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1279
بتاريخ 01-11-1955
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
لا جدوى للمتهم من التمسك بأنه غير مكلف بنقل المحجوزات إلى السوق ما دام الحكم قد أثبت أنه إعترف بالتصرف فى المحجوزات .


=================================
الطعن رقم  0648     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1292
بتاريخ 07-11-1955
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد إعتمد فى إدانة المتهم على إعترافه الصادر منه فى محضر إستجوابه أمام النيابة بضبط المخدر معه و إتخذ من هذا الإعتراف دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن القبض و التفتيش غير متأثر بهما فلا جدوى للمتهم مما يثيره من بطلان هذين الإجراءين.

               ( الطعن رقم 648 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/7 )
=================================
الطعن رقم  0658     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1299
بتاريخ 07-11-1955
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
لا جدوى للمتهم من نفى ظرف سبق الإصرار إذا كان لا ينازع فيما أثبته الحكم من قيام ظرف الترصد لأن هذا الظرف وحده كاف لتغليظ عقوبة القتل العمد بصرف النظر عن توافر ظرف سبق الإصرار .


=================================
الطعن رقم  0658     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1299
بتاريخ 07-11-1955
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 3
إذا كانت العقوبة المقضى بها على المتهم تدخل فى نطاق العقوبة المقررة للقتل العمد مجرداً عن سبق الإصرار و الترصد فلا تكون للمتهم جدوى مما يثيره فى خصوص عدم توافر هذين الظرفين .

                ( الطعن رقم 658 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/7 )
=================================
الطعن رقم  0693     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1357
بتاريخ 19-11-1955
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 3
لا جدوى مما يثيره المتهم فى شأن خطأ المحكمة فى التدليل على توافر ركنى سبق الإصرار و الترصد ما دامت العقوبة المقضى بها تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الشروع فى القتل بغير سبق إصرار و لا ترصد .


=================================
الطعن رقم  0693     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1357
بتاريخ 19-11-1955
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 6
لا جدوى من النعى بأن المحكمة جعلت من واقعة قتل مجنى عليه ظرفاً مشدداً لقتل آخر مع أن كل واقعة منهما مستقلة عن الأخرى و كان يتعين عليها تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات ـ لا جدوى من هذا النعى ما دامت العقوبة المقضى بها تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لإحدى الجريمتين .

                ( الطعن رقم 693 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/19 )
=================================
الطعن رقم  0763     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1432
بتاريخ 05-12-1955
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
إذا كان ما أوردته المحكمة فى حكمها يدل على أنها عولت على إعتراف المتهم
"بإحراز المخدر" فى مرحلتين من مراحل التحقيق مما مفاده أنها عدت هذه الأقوال دليلاً مستقلاً عن القبض و التفتيش و أنه لم يدل بأقواله متأثراً بما وقع عليه منه و إنما أدلى به طائعاً مختاراً ، فإن ما يثيره المتهم فى شأن بطلان التفتيش لا يجديه .

                ( الطعن رقم 763 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/5 )
=================================
الطعن رقم  0775     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1445
بتاريخ 12-12-1955
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 4
لا جدوى مما يثيره المتهمون فى جناية السرقة بالإكراه فى خصوص توافر ظرف الإكراه فى حق أحدهم ما دامت شروط المادة 313 من قانون العقوبات التى عوقبوا على مقتضاها قد توافرت بإرتكاب جناية السرقة بطريق التهديد بإستعمال سلاح دون حاجة إلى إثبات وقوع الإكراه كما هو مفاد الشرط الخامس من المادة المذكورة .

                 ( الطعن رقم 775 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/12 )
=================================
الطعن رقم  0794     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 148
بتاريخ 07-02-1956
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
لا جدوى للمتهم من القول بأن الوصف الصحيح للفعل الجنائى المسند إليه هو مجرد
" ضرب أفضى إلى الموت " لا " قتل عمد " إذا كانت العقوبة المقضى بها عليه مقررة فى القانون للجريمة الأولى و لا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد طبقت المادة 17 من قانون العقوبات فى حقه إذ أن تقدير ظروف الرأفة إنما يكون بالنسبة إلى الواقعة الجنائية التى ثبت لدى المحكمة وقوعها لا بالنسبة إلى وصفها القانونى و لو أنها رأت أن تلك الظروف كانت تقتضى منها النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه لما منعها من ذلك إعتبارها المتهم مسئولاً عن جناية القتل العمد فهى إذ لم تفعل ذلك تكون قد رأت تناسب العقوبة التى قضت بها مع الواقعة التى أثبتتها .

                    ( الطعن رقم 794 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/7 )
=================================
الطعن رقم  0817     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1521
بتاريخ 24-12-1955
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
لا مصلحة للمتهم فيما يثيره بشأن عدم توافر القصد الجنائى فى إحدى التهمتين المسندتين إليه ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات و قضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد و هى المقررة للتهمة الأخرى .

             ( الطعن رقم 817 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/24 )
=================================
الطعن رقم  0928     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1  
بتاريخ 02-01-1956
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
لا جدوى للمتهم من الطعن ببطلان التفتيش إذا كان الحكم قد إستند ضمن ما إستند إليه - كدليل مستقل خلاف الدليل الذى أسفر عنه التفتيش - إلى إعتراف المتهم فى تحقيقات البوليس و النيابة بإحرازه للمادة المخدرة .

                    ( الطعن رقم 928 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/2 )
=================================
الطعن رقم  0932     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 4  
بتاريخ 02-01-1956
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
لا جدوى مما يثيره المتهم من أن المخبر الذى قبض عليه ليست له صفة مأمور الضبط القضائى طالما أن الواقعة كانت فى حالة تلبس تجيز لرجال السلطة العامة القبض على المتهم و تسليمه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى .

                   ( الطعن رقم 932 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/2 )
=================================
الطعن رقم  0996     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 16
بتاريخ 09-01-1956
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
لا جدوى للطاعن من إثارة الدفع ببطلان التفتيش مع إقراره بأن مسكنه لم يفتش لأن البطلان إنما شرع للمحافظة على حرمة المسكن فإذا لم يثره من وقع عليه التفتيش فليس لغيره أن يثيره و لو كان يستفيد منه .

                   ( الطعن رقم 996 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/9 )
=================================
الطعن رقم  1105     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 291
بتاريخ 06-03-1956
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
متى ثبت فى حق المتهم أنه وجه إلى المدعية بالحق المدنى علناً و فى الطريق العام عبارات سب تتضمن طعناً فى عرضها مما كان يوجب توقيع عقوبتى الحبس و الغرامة معاً المنصوص عنهما فى المادة 308 ع . إلا أنه نظراً إلى أن النيابة لم تستأنف الحكم الإبتدائى و لأن الحكم الإستئنافى الأول الذى أوقع على المتهم عقوبة الغرامة قد نقض بناء على طلب المتهم وحده فلا يسع هذه المحكمة إلا أن تلتزم بتوقيع عقوبة الغرامة وحدها  فى حدود ما قضى به الحكم الإستئنافى الأول حتى لا يضار بطعنه و هى تقدرها بنفس القدر فتقضى بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة الحبس .

                    ( الطعن رقم 1105 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/3/6 )
=================================
الطعن رقم  1135     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 68
بتاريخ 24-01-1956
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
إذا كان الطعن وارداً على إحدى الجريمتين اللتين دين بهما المتهم و هى جريمة الشروع فى القتل دون جريمة السرقة بحمل سلاح و كانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها وقوع هذه الجريمة الأخيرة و دللت عليها و لم توقع على المتهم سوى عقوبة واحدة تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات و كانت تلك العقوبة مقررة فى القانون لأى الجريمتين - فإنه لا تكون للمتهم مصلحة فيما يثيره بشأن جريمة الشروع فى القتل .


=================================
الطعن رقم  1173     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 123
بتاريخ 31-01-1956
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 3
لا جدوى مما يثيره المتهم حول توافر ظرف سبق الإصرار ما دامت العقوبة المحكوم بها تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد بغير سبق إصرار .

                     ( الطعن رقم 1173 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/31 )
=================================
الطعن رقم  1177     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 161
بتاريخ 07-02-1956
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
لا مصلحة للطاعن فى التمسك بأوجه البطلان المتعلقة بغيره من المتهمين ما دامت لا تمس حقاً له .

                  ( الطعن رقم 1177 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/7 )
=================================
الطعن رقم  1186     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 132
بتاريخ 06-02-1956
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
التقرير بالطعن بالنقض لا يكون إلا من صاحب الشأن شخصياً أو بمعرفة من يوكله عنه لهذا الغرض توكيلاً خاصاً .

                 ( الطعن رقم 1186 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/6 )
=================================
الطعن رقم  1242     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 185
بتاريخ 14-02-1956
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
لا جدوى للمتهمين مما يثيرونه بصدد قيام ظرف الترصد ما دامت العقوبة المقضى بها عليهم تدخل فى نطاق العقوبة المقررة للقتل العمد من غير ترصد .


=================================
الطعن رقم  1257     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 250
بتاريخ 21-02-1956
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 4
طلب الحكم بإنقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمخالفة بمضى المدة لا جدوى منه ما دام هناك محل لتطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات مما مقتضاه أن توقع على الطاعن عقوبة واحدة هى عقوبة الجنحة بوصفها العقوبة الأشد .

               ( الطعن رقم 1257 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/21 )
=================================
الطعن رقم  1376     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 260
بتاريخ 27-02-1956
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
لا جدوى للمتهم من وراء منازعته فى وزن قطعة الأفيون التى وجدت بداخل العلبة التى ضبطت معه ما دام الحكم أثبت أن تلك العلبة كانت تحتوى عند ضبطها على تسع قطع أخرى من المخدرات و أنها حللت جميعاً و ثبت أنها من الحشيش مما يصبح به قانوناً حمل العقوبة المحكوم بها على إحراز هذا الحشيش .

                 ( الطعن رقم 1376 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/27 )
=================================
الطعن رقم  1383     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 277
بتاريخ 28-02-1956
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
لا جدوى من النعى على الحكم أنه إذ دان المتهمين فى جريمتى القتل العمد و الشروع فى القتل مع سبق الإصرار ، لم يبين علاقة السببية بين فعل القتل المنسوب إليهما و بين النتيجة التى قضى بمساءلتهما عنها ، متى إستبان أن الواقعة الجنائية التى أثبت الحكم وقوعها تبرر العقوبة المحكوم بها بصرف النظر عن الخطأ القانونى الذى وقعت فيه المحكمة بوصفها جريمة الشروع فى القتل العمد مع سبق الإصرار بأنها قتل عمد مع سبق الإصرار . و لا يغض من هذا النظر كون الحكم قد أخذ المتهمين بالرأفة إعمالاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات ، ذلك أن المحكمة إنما قدرت ظروف الرأفة بالنسبة لذات الواقعة الجنائية
و لو أنها كانت قد رأت أن الواقعة فى الظروف التى وقعت فيها تقتضى النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه لما منعها من ذلك الوصف الذى وصفتها به .

               ( الطعن رقم 1383 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/28 )
=================================
الطعن رقم  1404     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 307
بتاريخ 06-03-1956
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
لا جدوى للطاعن من التمسك بعدم توافر ظرفى سبق الإصرار و الترصد فى جريمة القتل العمد المنسوبة إليه ما دامت العقوبة المحكوم بها و هى الأشغال الشاقة المؤبدة مقررة لجريمة القتل العمد بغير سبق إصرار و لا ترصد .


=================================
الطعن رقم  1420     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 320
بتاريخ 12-03-1956
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم :  

=================================
الطعن رقم  0034     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 353
بتاريخ 15-03-1956
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 3
لا يجدى المتهم قوله إن العقد الذى تسلم المال بمقتضاه هو فى حقيقته عقد شركة لا يلحق بعقود الأمانة التى أوردتها المادة 341 من قانون العقوبات ذلك بأن الشريك الذى يختلس شيئاً من رأس مال الشركة المسلم إليه بصفته يعتبر مختلساً ، لأن مال الشركة إنما سلم إليه بصفته وكيلاً .

                    ( الطعن رقم 34 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/3/15 )
=================================
الطعن رقم  0181     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 564
بتاريخ 16-04-1956
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
إذا طلبت النيابة العامة من المحكمة أن تطبق فى حق المتهمين الفقرة السابعة من المادة 317 من قانون العقوبات فإعتبرتهما المحكمة فاعلين أصليين فى جريمة السرقة و طبقت فى حقهما الفقرة الخامسة من هذه المادة و عاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة شهرين فإنه لا يكون لهما جدوى من القول بأن النيابة العامة لم تطلب تطبيق الفقرة الخامسة من المادة 317 من قانون العقوبات فى حقهما .


=================================
الطعن رقم  0181     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 564
بتاريخ 16-04-1956
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
لا جدوى للمتهم من القول بأن الفقرة السابعة من المادة 317 من قانون العقوبات غير منطبقة فى حقه ما دامت مدة الحبس المقضى عليهما بها المقررة فى القانون لجريمة السرقة البسيطة المنطبقة على المادة 318 من قانون العقوبات .

                 ( الطعن رقم 181 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/16 )
=================================
الطعن رقم  0182     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 845
بتاريخ 05-06-1956
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
لا مصلحة للمتهم فى التمسك بما عسى أن يكون الحكم قد وقع فيه من خطأ فى الإسناد و سوء فهم لأقوال الشهود فيما يتعلق بواقعة السرقة التى دين بها مع تهمة بيع الزيت لغير المستهلكين ما دام الحكم قد عاقبه على الجريمتين بعقوبة واحدة داخلة فى حدود العقوبة المقررة للجريمة الثانية الواجب معاقبته بها .

                ( الطعن رقم 182 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/5 )
=================================
الطعن رقم  0327     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 677
بتاريخ 30-04-1956
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من أن الواقعة المسندة إليه تكون جريمة إخفاء أشياء مسروقة مع علمه بسرقتها - لا سرقة - ما دامت العقوبة المقضى بها و هى الحبس مع الشغل لمدة ستة شهور - تدخل أيضاً فى الحدود المقررة قانوناً لعقوبة جريمة إخفاء الأشياء المسروقة المنطبقة على المادة 44 مكررة من قانون العقوبات .


=================================
الطعن رقم  0470     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 779
بتاريخ 28-05-1956
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
لا جدوى للمتهم فيما يثيره بشأن جريمة الترويج لمبادئ الشيوعية من قصور ما دام الحكم المطعون فيه أجرى فى حقه تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات و كانت العقوبة المحكوم بها تدخل فى نطاق عقوبة الجريمة المنصوص عنها فى المادة 98 أ عقوبات التى أثبت الحكم مقارفة المتهم إياها ما دامت أسبابه وافية فى خصوصها و لا قصور فيها .

                 ( الطعن رقم 470 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/28 )
=================================
الطعن رقم  0679     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 839
بتاريخ 04-06-1956
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
لا مصلحة للمتهم فى الطعن على الحكم إذا دانه فى جريمة الضرب المحدث لعاهة مستديمة لخلوه من بيان مداها متى كانت العقوبة المقضى بها عليه تدخل فى نطاق عقوبة جنحة الضرب البسيط الذى لم يتخلف عنه عاهة مستديمة .

                  ( الطعن رقم 679 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/4 )
=================================
الطعن رقم  0699     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 868
بتاريخ 11-06-1956
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
متى كان المجنى عليه لم يدع بحقوق مدنية قبل المتهم فلا تكون له صفة فى الطعن فى الحكم الصادر ببراءة المتهم وفقاً لحكم المادة 420 من قانون الإجراءات الجنائية .

                ( الطعن رقم 699 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/11 )
=================================
الطعن رقم  0892     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1138
بتاريخ 05-11-1956
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
إذا إستندت المحكمة فيما إستندت إليه فى إدانة الطاعن إلى أقوال المتهم الأول فقد تحقق قيام التعارض بين مصلحتهما فى الدعوى و من ثم فإن تولى محام واحد الدفاع عنهما يعيب الحكم و يوجب نقضه و نظراً للإرتباط و تحقيقاً لحسن سير العدالة يتعين نقض الحكم بالنسبة للطاعن و المتهم الأول معاً .

               ( الطعن رقم 892 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/11/5 )
=================================
الطعن رقم  1063     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1212
بتاريخ 27-11-1956
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
متى كانت العقوبة المقضى بها تدخل فى الحدود المقررة لجريمة الضرب المفضى إلى الموت المنصوص عليها فى المادة 236 من قانون العقوبات ، فلا جدوى للمتهم بالقتل العمد مما يثيره من قصور الحكم فى بيان نية القتل .

               ( الطعن رقم 1063 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/11/27 )
=================================
الطعن رقم  1338     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 7  
بتاريخ 07-01-1957
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 5
لا مصلحة للمتهم فيما ينعاه على الحكم متى كان ذلك متعلقاً بغيره من المتهمين و لا يمس حقاً له .

                 ( الطعن رقم 1338 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/7 )
=================================
الطعن رقم  1422     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 83
بتاريخ 28-01-1957
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المنقوض قد دان الشاهد بشهادة الزور و من الجائز عند إعادة المحاكمة أن يعدل هذا الشاهد عما سبق له إبداؤه من أقوال كما أن من الجائز أن يختلف تقدير شهادته لدى الهيئة الجديدة عن تقدير الهيئة الأولى لها ، فإن نقض الحكم بالنسبة للطاعنين يستفيد منه حتماً المحكوم عليه بشهادة الزور للإرتباط الوثيق القائم بين الجريمتين و يقتضى نقض الحكم بالنسبة له أيضا .

                ( الطعن رقم 1422 لسنة 26 ق جلسة 1957/1/28 )
=================================
الطعن رقم  1517     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 144
بتاريخ 11-02-1957
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
لا مصلحة للمتهم فيما يثيره بشأن قصور الحكم فى بيان واقعة السرقة و ذكر مؤدى الدليل عنها ما دامت المحكمة لم تعاقبه إلا عن تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار للإرتباط بين التهمتين عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات .

             ( الطعن رقم 1517 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/11 )
=================================
الطعن رقم  0292     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 438
بتاريخ 29-04-1957
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد إعتمد بصفة أصلية فى إدانة المتهم على إعترافه فى محضر البوليس و تحقيق النيابة و إتخذ من هذا الاعتراف دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن التفتيش المدعى ببطلانه فإن مصلحة المتهم فيما يجادل فيه من بطلان التفتيش تكون منتفية .

             ( الطعن رقم 292 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/29 )
=================================
الطعن رقم  0410     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 550
بتاريخ 27-05-1957
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
لا جدوى للمتهم فى جريمتى الشروع فى قتل المجنى عليها و ولدها فى شأن الوصف القانونى لفعل الإعتداء الذى وقع منه على الطفل المجنى عليه الثانى ما دامت المحكمة قد أنزلت به عقوبة واحدة عن جنايتى الشروع فى القتل العمد المسندتين إليه
و هى العقوبة المقررة للجريمة الأولى و ذلك تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات .

               ( الطعن رقم 410 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/27 )
=================================
الطعن رقم  0509     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 747
بتاريخ 07-10-1957
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم فى تطبيق القانون إذ دان المتهم بجريمة التزوير فى محرر رسمى ، فإنه لا مصلحة للمتهم فى نقض الحكم على هذا الأساس ما دام أن العقوبة المقضى بها مبررة فى نطاق عقوبة الجريمة الأشد و هى جريمة إختلاس الأموال الأميرية التى ثبتت فى حقه و كانت المحكمة قد طبقت فى شأن المتهم المادة 32 من قانون العقوبات .

              ( الطعن رقم 509 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/7 )
=================================
الطعن رقم  0550     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 786
بتاريخ 15-10-1957
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 4
متى كانت العقوبة المقضى بها على المتهم و هى الحبس مع الشغل لمدة شهر واحد عن تهمتى الضرب و مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص ، تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الإصابة خطأ المنصوص عليها فى المادة 244 من قانون العقوبات ، فلا جدوى له من طلب تطبيق هذه المادة .    

                ( الطعن رقم 550 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/15 )
=================================
الطعن رقم  1579     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 137
بتاريخ 04-02-1958
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
متى كان المتهم قد قصر دفعه بقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس على تهمة الجنحة التى نسبت إليه ، و كان الحكم قد طبق المادة 32 عقوبات و أوقع عليه العقوبة الأشد و هى المقررة لجناية الشروع فى القتل ، فإنه لا جدوى له من التمسك أمام محكمة النقض بعدم تعرض الحكم لما دفع به من أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس و لم يرد عليه .

              ( الطعن رقم 1579 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/4 )
=================================
الطعن رقم  1607     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 17
بتاريخ 07-01-1958
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
ساوت المادة 103 من قانون العقوبات فى التجريم و العقاب بين طلب الموظف العمومى الرشوة لنفسه أو لغيره و أخذه العطية و من ثم فلا مصلحة للمتهم من التحدى بأنه لم يطلب الرشوة لنفسه .


=================================
الطعن رقم  0642     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 662
بتاريخ 16-06-1958
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 3
لا جدوى مما يثيره المتهم بشأن التزوير فى بعض الأوراق المتهم بتزويرها على إعتبار أنه غير مختص بتحريرها ما دام قد ثبتت فى حقه تهمة تزوير أوراق أخرى تكفى لحمل العقوبة المحكوم بها عليه .

             ( الطعن رقم 642 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/6/16 )
=================================
الطعن رقم  0935     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 879
بتاريخ 04-11-1958
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
إذا أثبت الحكم إتفاق المتهمين على القتل العمد مع سبق الإصرار و وجود ثانيهما فى مسرح الجريمة وقت إرتكابها ، فإنه لا جدوى لهذا الأخير مما يثيره خاصا بأن الشاهدين ذكرا أنه لم يضرب المجنى عليه إلا الضربة التى أصابت العصا .

                 ( الطعن رقم 935 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/4 )
=================================
الطعن رقم  1337     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1148
بتاريخ 30-12-1958
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 4
لا جدوى للطاعن فيما ينعاه على المحكمة من عدم إطلاعها على المحررات المطعون فيها بالتزوير ، إذ أن الحكم المطعون فيه قد دانه بتهمتى التبديد و الإشتراك فى التزوير ، و الحد الأقصى لكل من الجريمتين واحد و هو الحبس لمدة ثلاث سنوات ، و المحكمة لم تحكم عليه إلا بعقوبة واحدة تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات فلا مصلحة للطاعن إذن من
طعنه .


=================================
الطعن رقم  1761     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 83
بتاريخ 26-01-1959
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة و القول بعدم الجدوى من الطعن لأن المتهم دين بالجريمة الثانية " حيازة السلاح النارى و ذخيرته بدون ترخيص " و العقوبة المقررة لها أشد من عقوبة الجريمة الأولى " الشروع فى قتل المجنى عليه " موضوع الطعن [ و التى قضى ببراءة المتهم منها ] - لا محل لذلك لأنه فى حالة ثبوت قيام المسئولية فى حق المتهم عن الجريمة الأولى يقتضى الحال أن تتولى محكمة الموضوع بحث ما إذ كان وجود البندقية و الذخيرة فى حيازة المتهم بغير ترخيص قبل نشوء الجريمة الأولى و قبل تفكيره فى إستخدامهما فى إرتكاب هذه الجريمة ، يتوافر به الإرتباط الحتمى المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات لوحدة الغرض الجنائى فى الجريمتين
و لأنهما ترتبطان ببعضهما إرتباطا لا يتجزأ أو لا يتوافر .

               ( الطعن رقم 1761 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/26 )
=================================
الطعن رقم  1096     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 896
بتاريخ 17-11-1959
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 3
لا يجدى المتهم إثارة ما قاله الحكم فى جزئيات الدعوى ، و ما دام هو معترف إعترافاً صريحاً بإعتدائه على المجنى عليها ، و لم تسايره المحكمة فيما صوره من أنه كان مدافعاً عن نفسه ، و لأنه واضح من الحكم أن حديثه فى هذه الجزئيات لم يخرج فيه عن الدلالات التى أرجعها إلى الماديات الثابتة من المعاينة و من الظروف التى لابست الحادث و تلته ، و لم يكن معالجة الحكم لها إلا إنبعاثاً منه فى طلب الصورة الصحيحة لما حدث .    


=================================
الطعن رقم  1132     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 992
بتاريخ 08-12-1959
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 3
لا مصلحة للمتهم من التمسك بعدم قبول دعوى الزنا - بفرض عدم تقديم شكوى المجنى عليه فى شأنها - ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة الإشتراك فى تزوير المحرر الرسمى و أوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .

                ( الطعن رقم 1132 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/12/8 )
=================================
الطعن رقم  0188     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 380
بتاريخ 26-04-1960
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أن النيابة العامة - و هى تمثل الصالح العام و تسعى فى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هى خصم عام تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الحكم - و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن - بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه من المتهمين ، و لما كانت مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون الإجراءات فى كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة و أن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ و البطلان ، و كان المتهم يرمى من وراء دعواه أن تقضى له محكمة الجنايات ببطلان الحكم - و هو أمر يتجاوز حدود سلطتها فضلاً عن مساسه بقوة الشئ المقضى - فإن مصلحة النيابة فى الطعن تكون قائمة بكل صفاتها و مميزاتها - و لو أن الحكم قد قضى برفض الدعوى موضوعاً .


=================================
الطعن رقم  2392     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 807
بتاريخ 16-10-1961
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 4
إذا كانت المحكمة قد دانت الطاعن بجنايتى السرقة بإكراه و تعريض وسائل النقل العامة البرية للخطر عمداً و تعطيل سيرها و طبقت عليه المادة 32 من قانون العقوبات و أوقعت عليه عقوبة داخلة فى نطاق العقوبة المقررة لجناية السرقة بإعتبارها الأشد ، فلا جدوى له من النعى على الحكم فى صدد توافر الجريمة الأخرى .


=================================
الطعن رقم  0294     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 815
بتاريخ 16-10-1961
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 3
لا جدوى للطاعن مما يثيره من عدم توافر أركان جريمة التداخل فى الوظيفة المنصوص عليها بالمادة 155 من قانون العقوبات ، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أعمل فى حقه المادة 2/32 من القانون المذكور و أوقع عليه عقوبة واحدة هى العقوبة الأشد المقررة لجريمة عرض الرشوة .

                   ( الطعن رقم 294 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/16 )
=================================
الطعن رقم  0550     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 774
بتاريخ 09-10-1961
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 4
لا مصلحة للطاعن فى الجدل فيما إذا كان تخليه عن قطعة المخدر التى ألقاها على الأرض قد تم بإختياره بحيث تقوم حالة التلبس التى تجيز القبض عليه و تفتيشه ، أو أن إلقاءها كان وليد إجراء غير مشروع لا يجيز ذلك - طالما كان من حق رجال الضبطية القضائية إجراء هذا القبض و التفتيش بناء على الإذن بذلك الذى ثبت صدوره من النيابة فعلاً .

                    ( الطعن رقم 550 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/9 )
=================================
الطعن رقم  0561     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 788
بتاريخ 10-10-1961
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
لا جدوى مما يثيره الطاعن من جدل حول خطأ الحكم فى إعتباره فاعلاً أصلياً لا شريكاً فى جريمة السرقة التى دانه بها ما دامت عقوبة الحبس التى قضى بها عليه مقررة فى القانون للإشتراك فى الجريمة المذكورة .

                 ( الطعن رقم 561 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/1010 )
=================================
الطعن رقم  2156     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 285
بتاريخ 02-04-1963
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 3
لا جدوى للطاعن من التمسك بإدخال شخص أخر فى الدعوى ، طالما أن إدخال ذلك الشخص لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجريمة .


=================================
الطعن رقم  2164     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 47
بتاريخ 29-01-1963
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
لا جدوى للطاعن من المنازعة فى توافر ظرف الترصد فى حقه ، ذلك بأن فى التدليل الحكم المطعون فيه على سبق الإصرار - تدليلاً سائغاً - و هو ما لم يعرض له الطاعن فى أوجه طعنه - ما يحمل قضاءه بالعقوبة التى أنزلها و هى الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات بالتطبيق للمادة 2/236 عقوبات . هذا فضلاً عن أن هذه العقوبة مقررة لجريمة الضرب المفضى إلى الموت المجردة من توافر ظرفى سبق الإصرار و الترصد وفقاً للفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر .


=================================
الطعن رقم  0319     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 434
بتاريخ 25-05-1964
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 5
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالحبس شهراً ، و كانت هذه  العقوبة مقررة فى المادة 215 من قانون العقوبات التى طبقتها المحكمة عن التهمة الأولى  الخاصة بالتزوير ، فإنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن عدم توافر ركن الإختلاس فى التهمة الثانية الخاصة بالشروع فى سرقة طالما أن المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات و قضت بمعاقبة الطاعن بالعقوبة الأشد و هى العقوبة المقررة للتهمة الأولى .


=================================
الطعن رقم  0418     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 559
بتاريخ 05-10-1964
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة فلا يضار بطعنه ، و أن طبيعة الطعن بطريق النقض و أحكامه و إجراءاته لا تسمح بالقول بجواز تدخل المدعى المدنى لأول مرة فى الدعوى الجنائية بعد إحالتها من محكمة النقض إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها بعد نقض الحكم .


=================================
الطعن رقم  1623     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 733
بتاريخ 23-11-1964
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
تنص المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أنه لا يقبل الطعن من المدعى بالحقوق المدنية و المسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية . و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة < المسئولة عن الحقوق المدنية > من أن الحكم المطعون فيه لم يورد نص القانون الذى عاقب المتهم بموجبه لا يكون مقبولاً لتعلق ذلك بالدعوى الجنائية مما لا شأن للطاعنة به .


=================================
الطعن رقم  1815     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 206
بتاريخ 02-03-1965
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة و القول بعدم الجدوى من الطعن - المؤسس على عدم توافر نية القتل لدى الطاعن فى جرائم الشروع فى القتل المنسوبة إليه - على إعتبار أن الطاعن دين بجريمة إحراز سلاح مششخن و ذخيرته بغير ترخيص و أن العقوبة المقضى بها مقررة قانوناً لهذه الجريمة ، ما دام أن الطاعن ينازع فى صورة الواقعة بأكملها سواء فيما يتعلق بتواجده فى أثناء الحادث حاملاً سلاحه أو إطلاقه النار منه على المجنى عليه بقصد قتله . و إذ ما كان مؤدى الطعن على هذا النحو متصلاً بتقدير الواقع ، فإنه يتعين إعادة النظر فى إستظهار الواقعة برمتها و تقدير العقوبة على ضوئها . و من ثم فإنه يتعين قبول الطعن و نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .            

                  ( الطعن رقم 1815 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/3/2 )

=================================
الطعن رقم  1966     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 293
بتاريخ 23-03-1965
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
الأصل أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل و تختص بمركز قانونى خاص إذ تمثل المصالح العامة و تسعى فى تحقيق موجبات القانون ، إلا أن شرط ذلك أن يكون من جهة الدعوى الجنائية و لذلك كان لها أن تطعن بطريق النقض فى الأحكام و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليهم من المتهمين بحيث إذا لم يكن لها كسلطة إتهام و لا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة فى الطعن ، فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى فإذا إنعدمت فلا دعوى . و لما كان خطأ الحكم المطعون فيه بعدم إيقاع غرامة التزوير المدنية على المتهم بفرض توافر شرطى توقيعها ليس متصلاً بالدعوى الجنائية أو بالنيابة العامة كسلطة إتهام أو بطلب من طلباتها و لا مصلحة لها أو للمتهم فى الطعن عليه على أساس إنطوائه على هذا الخطأ .

                ( الطعن رقم 1966 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/3/23 )
=================================
الطعن رقم  0050     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 624
بتاريخ 28-06-1965
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
لم يجز المشرع الطعن فى الأحكام لمصلحة القانون فقط دون الخصوم . و لما كان المطعون ضده الذى حكم بتبرئته موضوعياً مما نسب إليه هو صاحب المصلحة فى الدفوع ، و كان لا صفة للطاعنات " المدعيات بالحقوق المدنية " و التحدث عن دفع لم يبد منهن أو رمى الحكم بالقصور لإعراضه عن الرد عليه ، فإنه لا يقبل منهن النعى على المحكمة بمخالفتها للقانون و بالقصور لإغفالها الرد على الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة و خوضها مباشرة فى موضوع الدعوى و تبرئتها لمن أثار الدفع .


=================================
الطعن رقم  0054     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 467
بتاريخ 17-05-1965
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
المصلحة شرط لازم فى كل طعن - فإذا إنتفت لا يكون الطعن مقبولاً . و لا مصلحة للمتهم فيما يثيره من إغفال الحكم الفصل فى الدعوى المدنية المقامة ضده ، إذ أن مثل هذا الطعن يكون من المدعى بالحقوق المدنية وحده .


=================================
الطعن رقم  0875     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 833
بتاريخ 09-11-1965
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت فى أمر الإحالة أو التكليف بالحضور ، بل إن من واجبها أن تسبغ على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة العامة ليس نهائياً بطبيعته و ليس ما يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم .


=================================
الطعن رقم  1245     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 724
بتاريخ 19-10-1965
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
إذا قطعت المحكمة فى أصل الواقعة بالتشكك و قضت فى موضوع التهمة بالبراءة لعدم الثبوت تحت أى وصف و طبقاً لآى كيف ينسبغ عليها - فلا يكون ثمة جدوى للطاعن " المدعى بالحقوق المدنية " فيما يثيره بشأن وصف الواقعة .


=================================
الطعن رقم  1717     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 861
بتاريخ 15-11-1965
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
إذ نص الشارع فى الفقرة الأخيرة من المادة 282 من قانون العقوبات على أن يحكم فى جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقتة على من قبض على شخص بدون وجه حق و هدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية - فقد جعل التهديد بالقتل و التعذيب قسمين بمنزلة واحدة من جهة توافر الموجب لتغليظ العقوبة . و من ثم فلا مصلحة للطاعنين فى المنازعة فى توافر أحد الظرفين متى توافر الآخر .

                ( الطعن رقم 1717 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/11/15 )
=================================
الطعن رقم  1970     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 211
بتاريخ 28-02-1966
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
من المقرر بنص المادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا تقبل المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية . و من ثم فلا مصلحة للطاعنة " المدعية بالحق المدنى " من وراء ما تثيره من المنازعة فى وصف الحكم بالحضورية أو الغيابية لأن وصف الحكم بأى الوصفين لا ينشئ لها حقاً و لا يهدره .


=================================
الطعن رقم  1986     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 247
بتاريخ 07-03-1966
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 4
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى .


=================================
الطعن رقم  0297     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 483
بتاريخ 25-04-1966
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 3
لا جدوى للطاعن مما يثيره فى شأن عدم توافر سبق الإصرار طالما أن العقوبة الموقعة عليه - مع إستعمال المادة 17 من قانون العقوبات - و هى عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً مبررة لجريمة القتل العمد بغير سبق إصرار .

                 ( الطعن رقم 297 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/4/25 )
=================================
الطعن رقم  0316     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 430
بتاريخ 18-04-1966
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
لما كان الثابت من بيانات الحكم أن الطاعن لم يودع لائحة النظام الأساسى مكتب العمل بالمخالفة لنص المادة 68 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل ، فلا جدوى بعد ذلك من المجادلة بأن الحكم دانه لعدم وضعه إياها فى المكان الذى يباشر فيه العمال نشاطهم مع أن القانون يوجب وضعها فى مكان ظاهر من مؤسسة رب العمل ، إذ النص سالف الذكر يوجب عليه الأمرين معاً ، و تخلف أحدهما بفرض حدوثه لا يرفع العقاب عن كاهله .


=================================
الطعن رقم  0977     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 823
بتاريخ 14-06-1966
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 4
لا يجدى الطاعن أن يجادل فى إنطباق المادة 241 من قانون العقوبات التى أخذ بها الحكم ، ما دام الحكم قد أثبت فى حقه أنه ضرب المجنى عليه ضرباً أحدث أذى بجسمه ، و كانت العقوبة التى أوقعها عليه داخلة فى نطاق العقوبة المقررة للضرب المنصوص عليها فى المادة 242 عقوبات .

                  ( الطعن رقم 977 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/6/14 )
=================================
الطعن رقم  1018     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1053
بتاريخ 01-11-1966
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 3
من المقرر أن قاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه لا تنصرف إلا إلى العقوبة المحكوم بها أو التعويض المقضى به ، بحيث لا يجوز الحكم عليه بعقوبة أشد من العقوبة التى قضى بها الحكم السابق ، كما لا يجوز أن تتجاوز فى تقدير التعويض الناشئ عن الجريمة المبلغ الذى كان قد قدر فى الحكم المنقوض . أما أتعاب المحاماة فإن تقديرها يرجع إلى ما تبينته المحكمة من الجهد الذى بذله المحامى فى الدعوى و ما تكبده المحكوم عليه من أتعاب لمحاميه و الأمر فى هذا التقدير لمحكمة الموضوع دون معقب عليها فيه .


=================================
الطعن رقم  1289     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1119
بتاريخ 21-11-1966
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه لا يضار الطاعن بطعنه . و لما كانت النيابة العامة لم تطعن فى الحكم بطريق النقض بل طعن فيه المحكوم عليه وحده ، فإن محكمة النقض لا تستطيع إصلاح الخطأ الذى وقع فيه الحكم .


=================================
الطعن رقم  1314     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1161
بتاريخ 28-11-1966
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 5
لا جدوى للطاعن مما يثيره حول الوصف القانونى لما إقترفه ما دامت العقوبة المقضى بها عليه مقررة لجنحة إستعمال القسوة المنصوص عليها فى المادة 129 من ذلك القانون و التى يقول الطاعن بأنها هى التى تنطبق على ما أتاه .

                 ( الطعن رقم 1314 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/28 )
=================================
الطعن رقم  1317     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1186
بتاريخ 05-12-1966
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان منها متصلاً بشخص الطاعن .

                  ( الطعن رقم 1317 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/12/5 )
=================================
الطعن رقم  1901     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 163
بتاريخ 06-02-1967
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
لا جدوى للطاعنين من المنازعة فى قيام ظرف سبق الإصرار ، طالما أن العقوبة المحكوم بها عليهما مقررة لجريمة الضرب المفضى إلى الموت المسندة إليهما بغير سبق إصرار .

                   ( الطعن رقم 1901 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/2/6 )

=================================
الطعن رقم  1918     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 91
بتاريخ 23-01-1967
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 3
لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة فى جرائم التزوير أن يتحدث الحكم عن ركن الضرر صراحة و إستقلالاً ، بل يكفى أن يكون قيامه مستفاداً من مجموع عباراته .


=================================
الطعن رقم  1980     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 189
بتاريخ 13-02-1967
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : ا
1) الإعتداء بالبلطة لا يستتبع حتماً أن تكون الإصابة الناتجة عنها قطعية بل يصح ما إنتهى إليه الحكم أن تكون رضية تأويلاً لإمكان حصولها من الجزء غير الحاد منها .

   2) آلة الإعتداء ليست من الأركان الجوهرية فى الجريمة .

   3) ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق .

   4) الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره ، متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها و أكدته لديها .

   5) لا جناح على الحكم إذا ما إستند إلى إستعراف كلب الشرطة كقرينة يعزز بها أدلة الثبوت التى أوردها ما دام أنه لم يتخذ من هذا الإستعراف دليلاً أساسياً فى ثبوت الإتهام قبل المتهمين .

   6) من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق . و هى فى ذلك ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل إن لها أن تستخلص صورة الواقعة كما إرتسمت فى وجدانها بطريق الإستنتاج و الإستقراء و كافة الممكنات العقلية ، ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق دون تقيد فى هذا التصوير بدليل معين .

   7) لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة أن تأخذ بما ترتاح إليه منها و أن تعول على أقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل الدعوى و لو عدل عنها بعد ذلك .

   8) لا يعيب الحكم تناقض أقوال الشهود فى بعض تفاصيلها ، ما دام قد إستخلص الإدانة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، و ما دام أنه لم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها فى تكوين عقيدته .

   9) لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

  10) لا جدوى مما يثيره الطاعنان من نعى على الحكم بدعوى أن الوقائع التى أوردها تؤدى إلى ثبوت جناية الخطف بالإكراه دون جناية القتل ما دامت العقوبة المقضى بها عليهما مقررة فى القانون لجناية خطف أنثى بالإكراه المعاقب عليها بالمادة 290 من قانون العقوبات .

  11) لا يقبل إثارة الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض .

                  ( الطعن رقم 1980 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/2/13 )
=================================
الطعن رقم  2144     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 581
بتاريخ 25-04-1967
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 7
لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن عدم توافر التهمة الثانية فى حقه ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات و قضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد و هى المقررة لجريمة عرض الرشوة التى أثبتتها فى حقه .


=================================
الطعن رقم  0101     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 552
بتاريخ 18-04-1967
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الطعن بالنقض هو حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه بشخصه أو بممثله إذا كان تمثيل الغير له مقطوعاً به مخولاً له ذلك أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته . و لما كان الثابت أن السيد وزير الإقتصاد حين قرر بالطعن لم يكن نائباً عن مصلحة الجمارك الخصم الأصيل فى الدعوى ، فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذى صفة .

                   ( الطعن رقم 101 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/4/18 )
=================================
الطعن رقم  0104     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 400
بتاريخ 13-03-1967
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 3
لا جدوى للطاعن مما ينعاه على الحكم من إعماله فى حقه المادة 113 مكرراً بدلاً من المادة 112 من قانون العقوبات واجبة التطبيق على الوصف القانونى الصحيح لما أثبته الحكم فى حقه و الذى يتعين إدانته به عملاً بنص المادة 40 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ذلك بأن العقوبة السالبة للحرية و هى السجن لمدة ثلاث سنين التى أوقعها عليه - دون أن يعامله بحكم المادة 17 من قانون العقوبات - أقل درجة من عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة المقررة لجريمة الإختلاس ، و حتى لا يضار الطاعن بطعنه .

                ( الطعن رقم 104 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/3/13 )
=================================
الطعن رقم  0140     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 439
بتاريخ 27-03-1967
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، و من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، ذلك أنها و هى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة عليها بل إنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تتبينها من الأوراق و من التحقيق الذى تجريه بالجلسة ، و كل ما تلتزم به فى هذا النطاق هو ألا تعاقب المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور . و لما كان الحكم المطعون فيه و إن لم يعرض لجريمة إقامة البناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها التى تتحملها الواقعة الجنائية المرفوعة عنها الدعوى كما وردت بأمر الإحالة - و هى إنشاء تقسيم و إقامة بناء قبل الحصول على ترخيص بذلك - إلا أنه لا جدوى من النعى عليه لهذا السبب لأن إقامة البناء على أرض غير مقسمة و إقامته بغير ترخيص تجمعهما وحدة الفعل المادى و هو إقامة البناء على خلاف أحكام القانون الأمر الذى يستوجب - عملاً بالفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات - توقيع العقوبة الأشد و هى المقررة لجريمة إقامة البناء بغير ترخيص - التى دين المطعون ضده بها وفقاً للقانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى .


=================================
الطعن رقم  0749     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 781
بتاريخ 12-06-1967
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم قد قضى على المتهم بعقوبة الجريمة الأشد و هى المقررة لجريمة الإشتراك فى تزوير الأوراق الرسمية تطبيقاً للمادة 32 عقوبات ، فإنه لا مصلحة له فى تعييب الحكم فى خصوص جريمة النصب .

                  ( الطعن رقم 749 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/6/12 )
=================================
الطعن رقم  1223     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 904
بتاريخ 02-10-1967
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 6
من المقرر أنه لا يجوز مصادرة محكمة الموضوع فى إعتقادها أو المجادلة فى الأدلة أمام النقض .


=================================
الطعن رقم  1276     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 915
بتاريخ 02-10-1967
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 6
لا مصلحة للمتهم من النعى على الحكم الصادر ضده فى تهمة إحداث عاهة مستديمة ما دام أن العقوبة المقضى بها عليه تدخل فى حدود جنحة الضرب البسيط .

                 ( الطعن رقم 1276 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/2 )
=================================
الطعن رقم  1573     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1105
بتاريخ 13-11-1967
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 5
الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن و كان له مصلحة فيه .

                  ( الطعن رقم 1573 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/11/13 )
=================================
الطعن رقم  1821     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1247
بتاريخ 11-12-1967
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم لم يعول فى قضائه على وجود آثار لمادة مخدرة بجيب صديرى الطاعن ، فإنه غير مجد ما يثيره الطاعن من إحتمال أن تكون تلك الآثار قد تخلفت بالجيب نتيجة التجربة التى أجراها المحقق .


=================================
الطعن رقم  2047     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 300
بتاريخ 04-03-1968
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم لم يوقع على الطاعن سوى العقوبة المقررة لجريمة إحراز المخدر بقصد الإتجار بإعتبارها الجريمة الأشد، فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن عن قصور الحكم فيما يتعلق بجريمتى الإهانة و التعدى ما دامت أسبابه وافية لا قصور فيها بالنسبة إلى جريمة إحراز المخدر بقصد الإتجار.


=================================
الطعن رقم  2061     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 202
بتاريخ 12-02-1968
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
لا جدوى للطاعن مما يثيره بشأن عدم توافر الجناية المنصوص عنها فى المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات و أن الواقعة لا تعدو أن تكون جنحة التبديد المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات ما دام أن العقوبة المقضى بها و هى الحبس ستة شهور مقررة فى القانون لجنحة التبديد .


=================================
الطعن رقم  2061     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 202
بتاريخ 12-02-1968
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 3
لا يقبل من الطاعن أن يتمسك لأول مرة أمام محكمة النقض ببطلان إجراء إعلانه الذى صححه حضوره جلسة المحاكمة .

                   ( الطعن رقم 2061 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/2/12 )

=================================
الطعن رقم  2149     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 39
بتاريخ 08-01-1968
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
الأصل فى القانون أن المصلحة هى مناط الطعن فإذا كان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من خطأ فى تطبيق القانون إذ أوقع عليه الحد الأدنى لعقوبة الجريمة التى دانة بها مع أنه كان يتعين مضاعفة العقوبة المقضى بها - و فقاً للقانون المطبق - ما دام قد تحقق من جانبه و صف العود ، فإن ذلك مما ينتفى به مصلحته فى النعى على الحكم و يكون ما يثيره فى هذا الصدد غير مقبول .


=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 181
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 4
متى كان الحكم قد إعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جميعاً - و هى جناية تزوير محرر رسمى و إستعماله و جناية تقليد أختام للحكومة و إستعمالها - مرتبطة إرتباط لا يقبل التجزئة فى حكم المادة 2/23 من قانون العقوبات و أنها كلها جريمة واحدة و أوقع عليه العقوبة التى تدخل فى نطاق العقوبة المقررة قانوناً لجناية تقليد أختام الحكومة و إستعمالها المنصوص عليها فى المادة 206 من قانون العقوبات، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بالنسبة لجناية تزوير المحرر الرسمى و إستعماله لا يكون سديداً .


=================================
الطعن رقم  1003     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 871
بتاريخ 28-10-1968
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
لا يجوز للنيابة العامة أن تطعن فى الأحكام لمصلحة القانون لأنه عندئذ تكون مصلحتها - و طعنها تبعاً لذلك - مسالة نظرية صرف لا يؤبه لها ، و من ثم فإنه لا مصلحة لها كسلطة إتهام أو للمحكوم عليه من الطعن على الحكم لقضائه بقبول المعارضة شكلاً و رفضها موضوعاً دون القضاء بعد قبولها طالما أنه لا جدوى منه ما دام كل من الحكمين فيما يتعلق بالفصل فى شكل المعارضة بقبولها أو بعدم قبولها فى خصوصية الدعوى ، يلتقيان فى النتيجة حسب عقيدة المحكمة بالقضاء فى الموضوع بإدانة المتهم ، قضاء لا مطعن عليه منه أو من النيابة العامة  .

                   ( الطعن رقم 1003 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/10/28 )
=================================
الطعن رقم  1327     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 977
بتاريخ 18-11-1968
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
الأصل أن النيابة العامة فى مجال المصلحة العامة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص إذ تمثل المصالح العامة و تسعى فى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية و لذلك كان لها أن تطعن بطريق النقض فى الأحكام و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليهم من المتهمين بحيث إذا لم يكن لها كسلطة إتهام و لا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة فى الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادىء العامة المنتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى فإذا إنعدمت المصلحة فلا دعوى .


=================================
الطعن رقم  1357     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1013
بتاريخ 25-11-1968
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 3
لا جدوى مما يثيره الطاعن بشأن جريمتى الضرب البسيط المسندتين إليه ما دام الحكم إذ  دانه بهاتين الجريمتين و جريمة الضرب المفضى إلى الموت المسندة إليه قد طبق المادة 32 من قانون العقوبات و قضى بمعاقبته بالعقوبة الأشد و هى المقررة لجريمة الضرب المقضى لجريمة الضرب المقضى إلى الموت و فقاً للمادة 1/236 من قانون العقوبات .


=================================
الطعن رقم  1580     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 94
بتاريخ 18-01-1970
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 6
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر  إختصاص الموظف المبلغ بصفته مديراً للشئون القانونية بمحافظة أسيوط ، بإبداء الرأى فى الأحكام التى تصدر فى غير صالحها و فى الطعن فيها بالطرق القانونية المقررة ، فإنه يستقيم بذلك الرد على دفاع المتهم حول عدم إختصاص المبلغ بالطعن فى الأحكام .


=================================
الطعن رقم  0627     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 798
بتاريخ 01-06-1970
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجنحة إحداث جروح عمداً بالمجنى عليهم أعجزت بعضهم عن أشغالهم الشخصية مدة تزيد عن العشرين يوماً و جناية إحراز أسلحة نارية غير مششخنة و ذخائر بدون ترخيص ، و أعمل فى حقهما المادة 2/32 من قانون العقوبات للإرتباط ، و أنزل بكل منهما عقوبة واحدة و هىعقوبة الجريمة الأشد ، و كانت العقوبة الموقعة عليهما و هى الحبس من الشغل لمدة سنة واحدة و تغريمهما خمسمائة جنيه عن التهم الثلاث المسندة إليهما ، داخلة فى حدود العقوبات المقررة لجناية إحراز سلاح نارى غير مششخن و التى لم يثر الطاعنان شيئاً بشأنها بأوجه الطعن ، فلا مصلحة لهما فيما أثاراه تعييباً للحكم فى شأن جنحة الضرب مما يتعين معه رفض الطعن فى الشق الخاص بالدعوى الجنائية .


=================================
الطعن رقم  1125     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1030
بتاريخ 01-11-1970
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
لم يرسم قانون الإجراءات الجنائية طريقاً للطعن فى أوامر التصحيح التى تصدر إعمالاً لحكم المادة 337 منه كما فعلت المادة 191 من قانون المرافعات فى فقرتها الثانية التى أجازت الطعن إستثناء فى حالة تجاوز المحكمة حقها فى التصحيح و لم تجزه على إستقلال فى حالة رفض الطلب . و لما كان الأصل أنه لا يرجع إلى قانون المرافعات إلا لتفسير ما غمض من أحكام قانون الإجراءات الجنائية أو لسد ما فيه من نقص ، و كان حكم المادة 2/191 من قانون المرافعات هو من الأحكام التى لا تتعارض مع أحكام قانون الإجراءات الجنائية و إنما تكمل نقصاً فيها يتمثل فى عدم رسم طريق الطعن فى قرار التصحيح عند تجاوز الحق فيه ، فإنه يتعين الرجوع إلى هذا الحكم و الأخذ بمقتضاه فى الحدود الواردة به . و لما كان مناط الطعن أن تتجاوز المحكمة حقها فى تصحيح الأخطاء المادية بما فى ذلك تصحيح إسم المتهم و لقبه ، و كان يبين من الأمر المطعون فيه أنه لم يتجاوز فى هذا الخصوص الحدود المرسومة فى المادة 337 إجراءات ، و إنما إقتصر على تصحيح ما ورد من خطأ فى ترتيب المحكوم عليه بين باقى المحكوم عليهم معه ، و لم يتعرض للفصل فى قبول الطلب و إختصاص الهيئة بنظره إلا بالقدر اللازم للتقرير بأنها لم تتجاوز حقها فى التصحيح و هو ما لا يغير من طبيعة الأمر ، كما لا يغير من ذلك ما يقوله الطاعن من أن المحكمة شددت العقوبة المحكوم بها عليه فى قرار التصحيح بعدم نصها فيه على وقف تنفيذ العقوبة الذى سبق أن قضى بها إستئنافياً ، ذلك بأن أمر التصحيح إنصب على الخطأ المادى الذى وقع فيه حكم محكمة أول درجة و لم يتعرض لما قضى به الحكم الإستئنافى من وقف تنفيذ العقوبة الذى ينسحب أثره على حكم محكمة أول درجة بعد تصحيحه .


=================================
الطعن رقم  1125     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1030
بتاريخ 01-11-1970
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 3
المصلحة مناط الطعن . و لما كانت محكمة النقض قد إنتهت فى الطعن المرفوع من الطاعن فى أمر التصحيح إلى عدم جواز هذا الطعن لأن المحكمة التى أجرت التصحيح لم تتجاوز حدود إختصاصها عند إصدارها الأمر المذكور ، فإنه لا جدوى للطاعن مما  يثيره حول الأحكام الصادرة فى إستئناف أمر التصحيح و التى إنتهت إلى عدم جواز إستئناف هذا الأمر .

                 ( الطعن رقم 1125 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/11/1 )
=================================
الطعن رقم  1184     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1110
بتاريخ 22-11-1970
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 5
لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم ، إلا ما كان للطاعن مصلحة فيه بإعتبار أن المصلحة مناط الطعن ، فحيث تنتفى ، لا يكون الطعن مقبولاً . و إذ كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم القضاء بمصادرة الخبز يكون على غير سند .


=================================
الطعن رقم  1628     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 90
بتاريخ 24-01-1971
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 5
إن ما يثيره الطاعن فى شأن إصابته و كيفية حصولها و إتخاذ المحكمة منها دليلاً على إقترافه واقعة القتل ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بغير معقب من محكمة النقض .

                 ( الطعن رقم 1628 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/1/24 )
=================================
الطعن رقم  1632     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 98
بتاريخ 24-01-1971
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أن النيابة العامة - و هى تمثل الصالح العام و تسعى فى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هى خصم عام تختص بمركز قانون خاص ، يجيز لها أن تطعن فى الحكم - و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن - بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه من المتهمين . و إذ كان ذلك ، و كانت مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون الإجراءات فى كل مراحل الدعوى صحيحة ، و أن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ و البطلان ، و من ثم فإن مصلحة النيابة فى الطعن تكون قائمة لهذا السبب ، و لو أن الحكم قد قضى بمعاقبة المطعون ضده .


=================================
الطعن رقم  1932     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 255
بتاريخ 21-03-1971
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 3
لا مصلحة للطاعن من النعى على الحكم قصوره أو فساده بالنسبة لواقعة البلاغ الكاذب طالما أنه دانه عن تهمتى القذف و البلاغ الكاذب و أوقع عليه عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لتهمة القذف .

                  ( الطعن رقم 1932 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/3/21 )
=================================
الطعن رقم  0056     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 318
بتاريخ 28-03-1971
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
لا مصلحة للطاعن فى الطعن فى الحكم لعدم فصله فى الدعوى المدنية المقامة ضده .

                  ( الطعن رقم 56 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/3/28 )
=================================
الطعن رقم  0465     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 481
بتاريخ 20-06-1971
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 4
متى كان الحكم المطعون فيه قد أجرى تصحيح ما وقع فيه الحكم المستأنف من خطأ فى شأن ما نسب إلى الطاعن من إتهام فلا يكون هناك محل لما يثيره الطاعن فى هذا الصدد .

                   ( الطعن رقم 465 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/6/20 )
=================================
الطعن رقم  1016     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 746
بتاريخ 12-12-1971
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 3
من المقرر أن لا صفة للطاعن فى التحدث عن خطأ الحكم - على فرض حصوله - فى قضائه ببراءة المتهم الآخر بل ذلك للنيابة العامة وحدها ما دام الحكم قد برئ من عيوب التسبيب فيما قضى به من إدانته .

                ( الطعن رقم 1016 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/12/12 )
=================================
الطعن رقم  1074     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 826
بتاريخ 27-12-1971
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
متى كان المطعون ضده هو وحده الذى إستأنف الحكم الإبتدائى بما لا يجوز معه أن يضار بطعنه ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف .

                  ( الطعن رقم 1074 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/12/27 )
=================================
الطعن رقم  1361     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 593
بتاريخ 23-04-1972
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالبراءة على أساس عدم ثبوت الواقعة فى حق المطعون ضدهما ، فإنه لا جدوى من النعى عليه أنه لم يرد الحادث إلى وصف قانونى بعينه .

=================================
الطعن رقم  1484     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 219
بتاريخ 27-02-1972
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : ب
1) الأصل فى الإجراءات أنها روعيت فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما ثبت بمحضر الجلسة و ما أثبته الحكم أيضاً من تلاوة تقرير التلخيص بجلسة المرافعة الأخيرة إلا بالطعن بالتزوير .

   2) تكفل قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 312 منه بتنظيم وضع الأحكام و التوقيع عليها و لم يرتب البطلان على تأخير التوقيع إلا إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع ، أما ميعاد الثمانية أيام المشار إليه فيها فقد أوصى الشارع بالتوقيع على الحكم فى خلاله دون أن يرتب البطلان على عدم مراعاته .

   3) إذا كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم إختصاصها المكانى بنظر الدعوى و كانت مدونات الحكم خالية مما ينفى هذا الإختصاص و يظاهر ما يدعيه الطاعن فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض و لو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها .

   4) تتم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لمجرد إعطاء الساحب الشيك متى إستوفى مقوماته إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق . و لا يؤثر فى ذلك أن يكون تاريخه قد أثبت على خلاف الواقع ما دام هو بذاته يدل على أنه يستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه و من ثم فليس يجدى الطاعن منازعته فى صحة تاريخ إعطاء الشيك موضوع الدعوى .

   5) من المقرر أن قرار المحكمة الذى تصدره فى صدد تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لايعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه . و إذ كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة الإستئنافية قررت بإحدى جلساتها ضم ملف دعوى صلح للإطلاع عليها إلا أن القضية أجلت بعد ذلك لعدة جلسات دون أن ينفذ هذا القرار و دون أن يتمسك الطاعن بضم تلك الدعوى إلى أن حجزت القضية للحكم فلا وجه لما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بدعوى إخلاله بحق الدفاع لعدول المحكمة عن تنفيذ قرارها بضم الدعوى سالفة الذكر .

   6) لا وجه لما ينعاه الطاعن على المحكمة الإستئنافية  لعدم إستجابتها لطلبه - فى جلسة  المرافعة الأخيرة - تأجيل الدعوى لنظرها أمام هيئة أخرى ، لنظرها مع قضية جنحة مرفوعة من النيابة العامة عن ذات النزاع إذ أنه فضلاً عن أن الثابت بمحضر تلك الجلسة أن الطاعن إنما إقتصر على مجرد الإشارة إلى وجود جنحة مستأنفة عن ذات الواقعة دون أن يطلب تحقيق أمر معين بشأنها فإنه لا يدعى أن تلك الدعوى قد فصل فيها بحكم نهائى يمنع من محاكمة الطاعن عن التهمة المسندة إليه فى الدعوى المطروحة ، و من ثم فلا على المحكمة إن هى قضت فيها وفقاً للإختصاص المقرر لها فى القانون .

   7) ما ينعاه الطاعن من قالة الإخلال بحق الدفاع لإلتفات المحكمة الإستئنافية عن طلبه إعادة القضية للمرافعة لضم قضيتين مردود بأن المحكمة متى حجزت القضية للحكم فإنها لا تلتزم بإعادتها للمرافعة لتحقيق طلب ضمنه الدفاع مذكرة بشأنه .

   8) حين فرض الشارع فى المادة 337 من قانون العقوبات جزاء لكل من يعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب إنما اراد حماية الشيك من عيب مستتر لا يستطيع أن يقف عليه هو تخلف مقابل الوفاء ما دام أن الشيك قد إستوفى شروطه الشكلية التى تجعل منه أداة وفاء طبقاً للقانون .

   9) إستقر قضاء محكمة النقض على أن الشيك متى كان يحمل تاريخاً واحداً فإن مفاد ذلك أنه صدر فى هذا التاريخ و يكون لحامله الحق فى إستيفاء قيمته فيه ، و من ثم فإن ما تمسك به الطاعن من أن توقيع الحجز على حسابه لدى البنك و إتخاذ إجراءات دعوى الصلح الواقى بعد تحرير الشيك و قبل حلول تاريخ الوفاء بقيمته هو الذى جعله يعجز عن أداء هذا المقابل - ما دفع به من ذلك لا يرفع عنه المسئولية الجنائية ما دام لا يقبل منه بأن الإدعاء بأن الشيك حرر فى تاريخ سابق على التاريخ الذى يحمله ، ذلك بأنه متى كان التاريخ المدون بالشيك هو المعتبر قانوناً تاريخ إصداره و كان توقيع الحجز و البدء فى إجراءات دعوى الصلح الواقى قد تم قبل هذا التاريخ وجب أن ينظر إلى هذا الشيك على أنه أعطى بعد توقيع الحجز و البدء فى إتخاذ تلك الإجراءات و فى وقت لم يكن له فيه رصيد قائم و قابل للسحب  ، و قد أقر الطاعن بأنه كان فيه عاجزاً عن توفير مقابل الوفاء بقيمته . مما تتحقق معه الجريمة .

  10) يتوفر سوء النية فى  جريمة إصدار الشيك بدون رصيد بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ إصداره و هو علم مفترض فى حق الساحب وعليه متابعة حركات الرصيد لدى المسحوب عليه للإستيثاق من قدرته على الوفاء حتى يتم صرفه ، فلا عبرة بما يدفع به الطاعن من عدم إستطاعته الوفاء بقيمة الشيك بسبب توقيع الحجز على حسابه الجارى لدى البنك و غل يده عن توفير مقابل الوفاء بسبب إتخاذ إجراءات تحقيق الديون فى دعوى الصلح الواقى .

  11) لا يرد الإشكال إلا على تنفيذ حكم يطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل فى النزاع نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن فى ذلك ما زال مفتوحاً ، و ذلك طبقاً لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإذا كان الطعن بالنقض فى الحكم المستشكل فى تنفيذه قد إنتهى بالقضاء برفضه ، فإنه لا يكون ثمة وجه لنظر الطعن فى الحكم الصادر فى الإشكال لعدم الجدوى منه بصيرورة الحكم المستشكل فى تنفيذه نهائياً .

                 ( الطعن رقم 1484 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/2/27)

 

=================================
الطعن رقم  0236     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 587
بتاريخ 17-04-1972
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
الطعن بطريق النقض لا يجوز إلا فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجــه ، و من ثم فلا يجوز ممن كان طرفاً فى الحكم المطعون فيه ، و ليس يكفى لإعتباره كذلك أن يكون قد إختصم أمام محكمة أول درجة دون محكمة ثانى درجة . و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة - المسئولة عن الحقوق المدنية - و إن إختصمت أمام المحكمة الجزيئة إلا أنها لم تختصم فى مرحلة الإستئناف لأن المتهم وحده هو الذى إستأنف الحكم الإبتدائى و قد صدر الحكم المطعون فيه قبله دونها الطعن فإن الطعن المرفوع من الأخيرة يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .

                      ( الطعن رقم 236 لسنة 42 ق ، جلسة  1972/4/17 )
=================================
الطعن رقم  0321     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 796
بتاريخ 28-05-1972
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
لا يحاج الطاعن بإنتقاء مصلحته فى الطعن على الحكم - بقيام التناقض بين الدليلين القولى و الفنى و قصور الحكم عن التعرض لما يرفع هذا التناقض - بمقولة أن النعى وارد على جريمة الشروع فى القتل و أن المحكمة قد إعتبرت الجرائم المسندة إلى الطاعنين جميعاً بما فيها جريمة الشروع فى قتل المجنى عليها الثانية مرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات و إعتبرتها جميعا جريمة واحدة و أوقعت   العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم و هى جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد ، إذ أن عيب التناقض سالف الذكر يمتد إلى الحكم برمته ليشمل جريمة القتل العمد بدورها .

                       ( الطعن رقم 321 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/28 )

=================================
الطعن رقم  0348     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 873
بتاريخ 04-06-1972
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
إن كان الأصل أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص إذ تمثل الصالح العام و تسعى فى تحقيق موجبات القانون إلا أنها تتقيد فى ذلك بقيد المصلحة بحيث إذا لم يكن لها كسلطة إتهام و لا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة فى الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادىء العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى ، فإذا إنعدمت فلا دعوى و إذ كان البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أجاب سلطة الإتهام إلى طلبها بمصادرة السلاح موضوع الجريمتين المسندتين إلى المطعون ضدهم عند قضائه بالعقوبة على المطعون ضده الأول " عن حيازته سلاح مششخن  بغير ترخيص " و كان مما لا مراء فيه إنحسار المصلحة عن المطعون ضده الثانى فى هذا الطعن " و المسند إليه تسليم السلاح آنف الذكر إلى المطعون ضده الأول حالة كونه غير مرخص له بإحرازه أو حيازته " . فإن ما تنعاه النيابة العامة فى شأن عدم تكرار الحكم بالمصادرة لا يعدو أن يكون قائماً على مصلحة نظرية صرفة لا يؤبه لها ، و من ثم فإن معناها لا يكون مقبولا .

                       ( الطعن رقم 348 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/6/4 )
=================================
الطعن رقم  0817     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1022
بتاريخ 09-10-1972
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
متى كان المطعون ضده هو المستأنف وحده و كان من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الإستئناف المرفوع منه وحده فإنه يتعين ألا تزيد مدة الحبس المقضى بها عن المدة التى قضت بها محكمة أول درجة .

                      ( الطعن رقم 817 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/9 )
=================================
الطعن رقم  1180     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 23
بتاريخ 01-01-1973
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أن النيابة العامة - و هى تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هى خصم عام تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الحكم و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه ، و لما كانت مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون الإجراءات فى كل مراحل الدعوى صحيحة و أن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ و البطلان ، فإن مصلحة النيابة العامة فى هذا الطعن تكون قائمة و لو أن الحكم قد قضى بمعاقبة المطعون ضده .


=================================
الطعن رقم  1425     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 108
بتاريخ 29-01-1973
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 5
من المقرر أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل و تختص بمركز قانونى خاص إذ تمثل المصالح العامة و تسعى فى تحقيق موجبات القانون ، و من ثم فلها أن تطعن بطريق النقض فى الأحكام و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه و طالما أنه لا ينبنى على طعنها - فى حالة عدم إستئنافها حكم محكمة أول درجة - تسوئ لمركز المتهم .

                    ( الطعن رقم 1425 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/1/29 )
=================================
الطعن رقم  0102     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 402
بتاريخ 25-03-1973
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 9
لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم الذى دانه بجريمة العاهة المستديمة قعود المحكمة عن مناقشة الطبيب الشرعى فى التحقيق من أن الإصابة قد تخلفت عنها عاهة مادامت العقوبة المقضى بها عليه تدخل فى حدود عقوبة جنحة الضرب البسيط الذى لم يتخلف عنه عاهة مستديمة .

                      ( الطعن رقم 102 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/3/25 )
=================================
الطعن رقم  0175     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 510
بتاريخ 09-04-1973
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 4
ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور فى إستظهار توافر ظرف الطريق العمومى كما هو معرف به فى خصوص الجريمة المنصوص عليها فى المادة 2/315 من قانون العقوبات ، مردود بأن واقعة الدعوى التى ثبتت فى حق الطاعن إنما توفر - إذا إنتفى ظرف الطريق العام - جناية السرقة بإكراه الذى ترك أثر جروح . و لما كانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقاً لنص المادة 2/314 من قانون العقوبات - و هى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة - هى نفس العقوبة المقررة للجريمة المنسوبة للطاعن ، فلا مصلحة له فيما يثيره فى هذا الصدد .


=================================
الطعن رقم  0397     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 785
بتاريخ 25-06-1973
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
لا جدوى مما يثيره الطاعن من أن الحكم المطعون فيه دانه بجريمة الشروع فى سرقة ورقة من أوراق المرافعات القضائية رغم أن الشروع فى هذه الجريمة غير معاقب عليه ، ذلك بأن ما أورده الحكم بياناً لواقعة الدعوى تتوافر به عناصر جريمة السرقة التامة المنصوص عليها فى المادتين 151 و 152 من قانون العقوبات ، و لئن أخطأ الحكم فى وصف الواقعة و عدها شروعاً فى إرتكاب الجريمة المذكورة إلا أن العقوبة التى قضى بها و هى الحبس لمدة ستة أشهر تدخل فى نطاق العقوبة المقررة للجريمة حسب وصفها الصحيح . و لا يغير من هذا النظر أن يكون الوصف الذى إنتهى إليه الحكم - على خلاف الحقيقة - غير مؤثم بمقولة أن من شأن ذلك أن يضار الطاعن بطعنه ، إذ أن هذه القاعدة إنما يتعلق بها حق الطاعن فى حدود العقوبة المحكوم بها عليه وحدها .


=================================
الطعن رقم  0634     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 833
بتاريخ 14-10-1973
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 7
لا جدوى للطاعن من إثارته بطلان القبض عليه ما دام التفتيش الذى أسفر عن ضبط المخدر لم يقع على شخصه بل وقع تنفيذاً لقانون الجمارك على سيارته التى كانت ما تزال فى الدائرة الجمركية رهن إتمام إجراءات الإفراج عنها و منبت الصلة بواقعة القبض عليه .


=================================
الطعن رقم  0953     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1053
بتاريخ 25-11-1973
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : ع
1) تتوافر جريمة تسهيل الدعارة بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت فى غير لبس أن جريمة تسهيل الدعارة التى دان الطاعنة الأولى بها كانت قد وقعت حين أصدر القاضى الإذن بالمراقبة - و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع ، و من ثم يكون النعى على الحكم بخطئه فى الرد على الدفع ببطلان الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة الأولى لصدوره عن جريمة مستقبلة فى غير محله .

   2) إذا كان الحكم قد أبان أن القاضى قد أصدر الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة بعد أن أثبت إطلاعه على التحريات التى أوردها الضابط فى محضره و أفصح عن إطمئنانه إلى كفايتها فإنه بذلك يكون قد إتخذ من تلك التحريات أسباباً لإذنه بالمراقبة و فى هذا ما يكفى لإعتبار إذنه مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه فى المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .

   3) إذ نص القانون رقم 10 سنة 1961 فى الفقرة الأولى من المادة الأولى على عقاب كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو إنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له و كذلك كل من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة . و نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على عقاب كل من إستغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره . ثم نص فى المادة السابعة على العقاب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة قيامها . فإنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل .

   4) لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

   5) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .

   6) جرى نص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه " لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه " . و هو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق و ليس فى القانون ما يخصصه أو يقيده . و من ثم فإن ما يثار بشأن ندب النيابة العامة للضابط خاصاً بتنفيذ إذن القاضى الجزئى بمراقبة تليفون الطاعنة و تفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية يكون فى غير محله .

   7) لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم و إذ كان الثابت أن أياً من المنازل الثلاث التى جرى تفتيشها لم تكن مملوكة لأية متهمة و لم تكن أية متهمة حائزة لأيها فلا صفة لأى من المتهمات فى الدفع ببطلان تفتيشها .

   8) إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة إختصاصه المكانى إنما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها فى إختصاصه و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع - فإن إختصاصه يمتد إلى جميع من إشتركوا فيها و إتصلوا بها أينما كانوا و يجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخوله له القانون من إجراءات سواء فى حق المتهم أو فى حق غيره من المتصلين بالجريمة .

   9) لما كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً ، و كان الإستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الإتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الإستجواب فى قوله : " فإنه لما كان الثابت أن الرائد المأذون له بالضبط و التفتيش بعد أن أجرى ضبط المتهمات على النحو الثابت بمحضره سألهن عن التهمة الموجهة إليهن و التى أسفر عنها الضبط ، و كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه و كان الثابت فى محضر ضبط الواقعة أنه أثر الضبط سأل المتهمات عما هو منسوب إليهن فإعترفن بممارسة الدعارة عدا المتهمة الأولى التى أنكرت ما نسب إليها فأثبت ذلك الإعتراف فى محضره فلا تثريب عليه ، و لا بطلان فى سؤاله للمتهمات عن التهمة المسندة إليهن أو فى إثبات ذلك الإعتراف الذى أدلين به أمامه " فإن ما أورده الحكم صحيح فى القانون و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على تلك الإعترافات فى حكمها ما دامت قد إطمأنت إليها .

  10) الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الحيلة أو الإكراه و متى تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها . أما مجرد القول بأن الإعتراف موحى به من الضابط فإنه لا يشكل دفعاً ببطلان الإعتراف و لا يعد قرين الإكراه المبطل له لا معنى و حكماً ما دام سلطان الضابط لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً .

  11) لا يقبل النعى على محكمة الموضوع قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها .

  12) القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.

  13) المواجهة كالأستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط إتخاذها ، و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهتها ببقية المتهمات هو دفع ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه .

  14) إذا كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها و خلص إلى معاقبة الطاعنات طبقاً لها و قد إعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف ، فإن فى ذلك ما يكفى لبيان مواد القانون التى عاقبهن بمقتضاها.

  15) لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .

  16) لا مصلحة للطاعنة من النعى على الحكم قصوره أو فساد إستدلاله بالنسبة لواقعة تسهيل الدعارة طالما أنه دانها عن تهمتى تسهيل الدعارة و الإعتياد على ممارستها و أوقع عليها عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لتهمة الإعتياد على الدعارة .

  17) لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثبات ركن الإعتياد فى جريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم 10 سنة 1961 - على شهادة الشهود ، طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات .

  18) الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحق و الواقع .

  19) إذا كانت الطاعنة لم تطلب من محكمة ثانى درجة سماع الشاهد فلا على المحكمة إن هى عولت على أقواله الشفوية فى التحقيقات دون سماعه ما دامت أقواله كانت مطروحة على بساط البحث فى جلسة المحاكمة و لا يغير من ذلك أن تكون محكمة أول درجة هى التى قررت من تلقاء نفسها  التأجيل لإعلان ذلك الشاهد ثم عدلت عن قرارها ، ذلك لأن القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم يوجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .

  20) إستقر قضاء النقض على أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً .

                      ( الطعن رقم 953 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/25 )
=================================
الطعن رقم  0035     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 97
بتاريخ 04-02-1974
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
الأصل أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص إذ تمثل الصالح العام و تسعى فى تحقيق موجبات القانون ، إلا أنها تتقيد فى ذلك بقيد المصلحة بحيث إذ لم يكن لها كسلطة إتهام و لا للمحكوم عليهم مصلحة فى الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادىء العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستجاب لطلب سلطة الإتهام لتأييده الحكم المستأنف القاضى بإدانة المطعون ضدها ، و كان لا مراء فى إنحسار المصلحة عن المطعون ضدهم فى هذا الطعن و من ثم فلا جدوى منه ما دام الحكم بعدم قبول الإستئناف يلتقى فى النتيجة مع الحكم موضوع الإستئناف برفضه . لما كان ذلك ، فإن ما تنعاه النيابة العامة " من أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بقبول إستئناف المطعون ضدهم شكلاً و فصل فى موضوع الدعوى على الرغم من أنهم قرروا بالإستئناف بعد الميعاد " لا يعدو أن يكون قائماً على مصلحة نظرية بحت لا يؤبه بها و من ثم فإن طعنها لا يكون مقبولاً لإنعدام المصلحة .

                    ( الطعن رقم 35 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/2/4 )
=================================
الطعن رقم  0041     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 103
بتاريخ 10-02-1974
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى من أن الطاعن ركل المجنى عليه بقدمه فى بطنه فأحدث إصابته التى تخلف عنها عاهة مستديمة هى إستئصال الطحال أورد على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن التقرير الطبى الشرعى الذى نقل عنه أن إصابة المجنى عليه و ما نتج عنها من تهتك الطحال رضية و جائزة الحدوث وفق تصويره و قد إستلزم العلاج إستئصال الطحال و تخلف لديه من جراء ذلك و رغم إصابة الطحال بالمرض عاهة مستديمة هى فقدان هذا العضو و بالتالى فقد منفعته للجسم ، و بذلك يكون الحكم قد بين واقعة الدعوى و أقام الدليل على توافر السببية بين خطأ الطاعن و حصول العاهة المستديمة من واقع الدليل الفنى و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  0041     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 103
بتاريخ 10-02-1974
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
إذا كانت العقوبة الموقعة على الطاعن و هى الحبس ستة أشهر داخلة فى حدود العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط المنطبقة على المادة 1/242 من قانون العقوبات فإنه لا يكون هناك من مصلحة للطاعن فيما أثاره من جدل حول حقيقة التهمة المسندة إليه و كونها مجرد ضرب بسيط على موجب حكم تلك المادة .


=================================
الطعن رقم  0120     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 195
بتاريخ 25-02-1974
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 4
لا مصلحة للطاعن فى التمسك ببطلان إجراءات التفتيش الذى تم فى المستشفى لأنه لم يكن . لإحراز المخدر المستخرج فيه أثر فى وصف التهمة التى دين بها الطاعن و يبقى الوصف سليماً حتى مع التسليم بأنه لم يكن محرزاً له لما أثبته الحكم مسئولية الطاعن من جلب المخدر المضبوط فى حقيبته .

                   ( الطعن رقم 120 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/2/25 )
=================================
الطعن رقم  0138     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 201
بتاريخ 03-03-1974
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل و تختص بمركز قانونى خاص ، إذ تمثل الصالح العام و تسعى فى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، و من ثم فلها أن تطعن بطرق النقض فى الأحكام ، و إن لم يكن لها كسلطة إتهام - مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه من المتهمين و ما دام أنه لا ينبنى على طعنها - فى حالة عدم إستئنافها حكم محكمة أول درجة - تسوىء مركز المتهم .


=================================
الطعن رقم  0207     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 217
بتاريخ 10-03-1974
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 4
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنتين جميعاً مرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة فى حكم المادة 2/32 من قانون العقوبات و أوقع عليهما العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم و هى جريمة القذف - التى لا مطعن للطاعنتين عليها فإنه لا يكون لهما مصلحة فى نعيهما بشأن تهمة الضرب التى أسندها الحكم إليهما .

                  ( الطعن رقم 207 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/3/10 )
=================================
الطعن رقم  0210     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 225
بتاريخ 10-03-1974
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أن النيابة العامة - و هى تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هى خصم عام تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الحكم - و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه ، لما كان ذلك - و كانت مصلحة المجتمع تقنضى أن تكون الإجراءات فى كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة و أن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح خال مما يشوبه من الخطأ و البطلان ، فإن مصلحة النيابة العامة فى الطعن تكون قائمة - لما كان ذلك - و كان يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بإدانة المتهم " المطعون ضده " غيابياً فعارض فى هذا الحكم و تخلف عن حضور جلسة المعارضة فقضت المحكمة بإعتبار المعارضة كأن لم تكن فإستأنف الحكم الأخير و قضت المحكمة الإستئنافية حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً و فى الموضوع برفضه و تأييد الحكم المستأنف و أمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدوره و أثبتت المحكمة أن المطعون ضده قدم شهادة مرضية ثابت بها مرضه فى فترة الإستئناف ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بالشهادة المرضية التى قدمها الطاعن و التى تتضمن مرضه لمدة عشرة أيام ضمنها اليوم المحدد لنظر المعارضة - بما مفاده أنه كان مريضاً فى اليوم المعين لنظر معارضته أمام محكمة أول درجة - و لذلك قضى بقبول إستئنافه شكلاً مع أنه قرر به بعد الميعاد ، غير أنه حكم فى الوقت ذاته فى موضوع الدعوى بتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، و كان ثابتاً أن تخلف الطاعن عن جلسة المعارضة أمام محكمة أول درجة كان لعذر قهرى - أقره الحكم المطعون فيه - فإن الحكم الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون قد وقع باطلاً ، و كان يتعين على المحكمة الإستئنافية أن تقضى فى الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم بإلغائه و بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى المعارضة ، أما و هى لم تفعل و فوتت على الطاعن إحدى درجتى التقاضى بقضائها فى موضوع الدعوى ، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ، و من ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى موضوع الدعوى و تصحيحه و القضاء فى موضوع الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف القاضى بإعتبار المعارضة كأن لم تكن و إعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر المعارضة .

                    ( الطعن رقم 210 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/3/10 )
=================================
الطعن رقم  0213     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 232
بتاريخ 10-03-1974
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
الأصل أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل و تختص بمركز قانونى خاص إذ تمثل المصالح العامة و تسعى فى تحقيق موجبات القانون و لها تبعاً لذلك أن تطعن بطريق النقض فى الأحكام - من جهة الدعوى الجنائية - و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليهم من المتهمين فتنوب عنهم فى الطعن لمصلحتهم - تقيده فى ذلك بقيود طعنهم - بحيث إذا لم يكن لها كسلطة إتهام و لا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة فى الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادىء العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى فإذا إنعدمت فلا دعوى . لما كان ذلك ، فإنه لا يجوز للنيابة العامة أن تطعن فى الأحكام لمصلحة القانون لأنه عندئذ تكون مصلحتها - و طعنها تبعاً لذلك مسألة نظرية صرف لا يؤبه لها - لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه و إن قضى بقبول إستئناف المطعون ضده شكلاً و قال فى أسبابه أنه قدم فى الميعاد القانونى و ذلك على الرغم من عدم إثبات المتهم قيام عذر منعه من التقرير بالإستئناف فى الميعاد - دون أن يقضى بعدم قبول الإستئناف عملاً بالمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية أو يفصح  عن ذلك فى أسبابه و هو ما يعتبر خطأ فى تطبيق القانون و خطأ فى التسبيب . إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإدانة المطعون ضده ، و كانت سلطة الإتهام قد أجيبت إلى طلباتها بهذا القضاء كله ، و كان المتهم لم يبد طلبات ، سواء أكان ذلك فيما يتعلق بشكل الإستئناف أو بموضوعه ، فلم يتصل الطعن تبعاً لذلك بطلب من طلباته فإنه لا تكون هناك مصلحة للطاعنة كسلطة إتهام أو للمحكوم عليه من الطعن على الحكم لقضائه بقبول الإستئناف شكلاً و رفضه موضوعاً دون القضاء بعدم قبوله ، طالما أنه لا جدوى منه ما دام كل من الحكمين فيما يتعلق بالفصل فى شكل الإستئناف بقبوله أو بعدم قبوله فى خصوصيته هذة الدعوى ، يلتقيان فى النتيجة حسب عقيدة المحكمة بالقضاء فى الموضوع بإدانة المتهم ، قضاء لا مطعن عليه منه أو من النيابة العامة - لما كان ما تقدم فإن الطعن لا يكون مقبولاً لإنعدام المصلحة فيه و يتعين رفضه موضوعاً .

                  ( الطعن رقم 213 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/3/10 )
=================================
الطعن رقم  1018     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 792
بتاريخ 02-12-1974
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 5
الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم ، إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن و كان له مصلحة فيه ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من بطلان إجراءات المحاكمة لعدم إشعار المسئول عن الحقوق المدنية لا يكون مقبولاً .

                ( الطعن رقم 1018 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/12/2 )
=================================
الطعن رقم  0796     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 447
بتاريخ 19-05-1975
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم فيه قد خفض العقوبة المقضى بها على الطاعن من محكمة أول درجة فلا مصلحة له فيما ينعاه على الحكم من تعديله العقوبة المقضى بها إيتدائياً دون أن ينشىء لذلك أسباباً - هذا إلى أنه من المقرر أن تقدير العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى إرتأته .                  
                       ( الطعن رقم 796 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/5/19 )
=================================
الطعن رقم  1282     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 696
بتاريخ 16-11-1975
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص بمثابتها تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، فلها بهذه المثابة أن تطعن فى الأحكام و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه ، و من ثم فإن مصلحتها فى الطعن الماثل تكون قائمة و لو أن الحكم قد قضى برفض الدفع المبدى من المحكوم عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها و إذ كان ذلك و كان هذا الطعن قد إستوفى باقى أوجه الشكل المقررة فى القانون ، فإنه يكون مقبولاً شكلاً .


=================================
الطعن رقم  1505     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 57
بتاريخ 11-01-1976
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
إن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن إنما هى خصم عام تختص بمركز قانونى خاص ، بمثابتها تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، فلها بهذه المثابة أن تطعن فى الأحكام و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه .

                     ( الطعن رقم 1505 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/1/11 )
=================================
الطعن رقم  1588     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 139
بتاريخ 01-02-1976
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه ليس للمدعى بالحقوق المدنية صفة فى الطعن على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى الجنائية إلا إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم به القاضى الجزئى نهائياً و إنطوى العيب الذى شاب الحكم على مساس بالدعوى المدنية . لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائه بإعتبار الطاعن تاركاً لدعواه المدنية على تخلفه عن الحضور بالجلسة رغم علمه بها و لم يتصل هذا الشق من الحكم بالأسباب التى بنيت عليها البراءة فإنه لا تكون للطاعن صفة أو مصلحة فيما يثيره فى أسباب طعنه من أوجه متعلقه بالدعوى الجنائية و يضحى منعاه فى شأنها غير مقبول .


=================================
الطعن رقم  1610     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 162
بتاريخ 02-02-1976
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 3
المصلحة شرط لازم فى كل طعن فإذا إنتفت لا يكون الطعن مقبولاً - و على ذلك متى كان إستبعاد سبق الإصرار من التهمة أمراً يستفيد منه الطاعن فلا يصح أن يكون سبباً لطعنه فى الحكم الصادر عليه إستناداً إلى أنه لم ينبه إلى هذا التعديل قبل إجرائه ما دام لم يحكم عليه بعقوبة أشد من المنصوص عليه فى القانون للجريمة الموجهة إليه .


=================================
الطعن رقم  1639     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 187
بتاريخ 09-02-1976
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الطعن فى الأحكام من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم ، و أن المادة 311 من قانون المرافعات و هى من كليات القانون - لا تجيز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه ، و هولا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً فى الخصومة و صدر الحكم على غير مصلحته بصفته التى كان متصفاً بها فى الدعوى ، إلا أنه لما كان البين فى خصوص هذه الدعوى أن ما كان مطروحاً على المحكمة هو تحقيق شخصية المطعون ضده و هل هو مرتكب الجريمة من عدمه فقد كان لزاماً عليها أن تمعن النظر فى هذا الموقف و تستجلى غامضه لتبين حقيقة الأمر فيه ، أما و قد قعدت عن ذلك متخذة من مجرد إختلاف الإسم دليلاً على أن المطعون ضده هو شخص آخر غير مرتكب الفعل فإن ذلك يحول دون تبين محكمة النقض صحة الحكم من فساده مما يعيبه و يوجب نقضه .

                      ( الطعن رقم 1639 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/2/9 )
=================================
الطعن رقم  0257     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 93
بتاريخ 27-12-1928
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
تقديم أوجه الطعن من غير ذى صفة و بدون توكيل يجعل الطعن غير مقبول شكلاً .

               ( الطعن رقم 257 لسنة 46 ق ، جلسة  1928/12/27 )
=================================
الطعن رقم  0271     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 110
بتاريخ 03-01-1929
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
طعن النائب العمومى فى الأمر الصادر من قاضى الإحالة طبقاً لأوضاع المادة 13 من قانون تشكيل محاكم الجنايات أو فى الأمر الصادر من غرفة المشورة طبقاً للمادة الرابعة من القانون الصادر فى 19 أكتوبر سنة 1925 الخاص بجعل بعض الجنايات جنحاً هو كالطعن الحاصل طبقاً لأوضاع المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات يجب أن يقرر به فى قلم الكتاب فى الميعاد المحدد و أن تقدم الأسباب المبنى هو عليها إلى قلم الكتاب فى الميعاد المحدد أيضاً ، فإذا لم يحصل كذلك كان غير صحيح .

                   ( الطعن رقم 271 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/3 )
=================================
الطعن رقم  0620     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 830
بتاريخ 01-11-1976
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 3
الأصل فى الطعون عامة أن المحكمة المطعون أمامها لا تنظر فى طعن لم يرفعه صاحبه و لا تجاوز موضوع الطعن فى النظر و لا يفيد من الطعن إلا من رفعه و لا يتعدى أثره إلى غيره و ذلك كله طبقاً لقاعدة إستقلال الطعون ، و قاعدة الأثر النسبى للطعن .


=================================
الطعن رقم  1191     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 366
بتاريخ 21-03-1977
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 7
إن ما يثيره الطاعن من أن المحكوم عليه الأول هو الذى قلد خاتم بنك مصر و إستعمله فى إضافة البيانات المزورة مردود بأنه بفرض أن المتهم الآخر هو الفاعل الأصلى فى الجرائم المذكورة فإن الطاعن يعد حتماً شريكاً فيها فلا مصلحة له من وراء ما أثاره فى هذا الشأن لكون العقوبة المقررة للفاعل الأصلى هى بذاتها العقوبة المقررة للشريك لأن من إشترك فى جريمة فعلية عقوبتها طبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات .

                   ( الطعن رقم 1191 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/3/21 )

=================================
الطعن رقم  1326     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 390
بتاريخ 27-03-1977
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من الأوراق أن النيابة العامة قدمت المطعون ضده لمحاكمته بجريمة القتل الخطأ و إدعى المدعون بالحقوق المدنية مدنياً ضده و الطاعن المسئول عن الحقوق المدنية و شركة التأمين . و قد قضت محكمة أول درجة بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل و بعدم إختصاصها بنظر الدعوى الموجهة إلى شركة التأمين ، و بإحالة الدعوى المدنية المقامة قبل المتهم و المسئول عن الحقوق المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة - فإستأنف المتهم وحده هذا الحكم و قضت المحكمة الإستئنافية برفض الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف . فقرر المتهم الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض و قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه و الإحالة ثم قضت محكمة الإعادة بتعديل الحكم المستأنف و تغريم المتهم مائة جنيه - فقرر المسئول عن الحقوق المدنية - بواسطة و كيله - بالطعن فى الحكم الأخير بطريق النقض . لما كان ذلك ، و كان يشترط لقبول الطعن وجود صفة للطاعن فى رفعه ، و مناط توافر هذه الصفة أن يكون طرفاً فى الحكم المطعون فيه و لما كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر على الفصل فى الدعوى الجنائية ، و ليس المسئول عن الحقوق المدنية طرفاً فيه فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة .

                      ( الطعن رقم 1326 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/3/27 )
=================================
الطعن رقم  1029     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 175
بتاريخ 26-02-1978
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 30 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ أجازت لكل من المدعى بالحقوق المدنية و المسئول عنها - فيما يتعلق بالحقوق المدنية - الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات و الجنح فى الأحوال المنصوص عليها فيها ، فقد أفادت أن مناط الحق فى ذلك الطعن هو أن يكون الطاعن طرفاً فى الحكم النهائى الصادر من آخر درجة و أن يكون هذا الحكم قد أضر به ، فإذا تخلف هذا الشرط - كما لو قبل الطاعن الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة أو فوت على نفسه إستئنافه فى ميعاده ، و لم يختصم أمام محكمة ثانى درجة فلم تقض ضده بشئ ما - فإن طعنه فى الحكم الصادر منها بطريق النقض يكون غير جائز . لما كان ذلك ، و كان الثابت مما تقدم بيانه أن المسئولة عن الحقوق المدنية لم تستأنف الحكم الإبتدائى القاضى بإلزامها مع الطاعن الأول بالتضامن بالتعويض و إنما إستأنف الطاعن الأول وحده الحكم الصادر فى معارضته فلم تتصل المحكمة الإستئنافية بغير إستئنافه ، و هو ليس خصماً للمسئولة عن الحقوق المدنية بل هو محكوم عليه معها بالتضامن بذلك التعويض ، و خصمه - فى الدعوى الجنائية - هى النيابة العامة ، و فى الدعوى المدنية هو المدعى بالحقوق المدينة - دون سواه - و بالتالى فلم تكن المسئولة عن الحقوق المدينة مختصمة البتة أمام محكمة ثانى درجة ، و من ثم لم يلزمها حكمها المطعون فيه بشئ إذ إقتصر قضاؤه على تأييد الحكم الغيابى الإستئنافى الصادر ضد الطاعن الأول بتأييد الحكم المستأنف القاضى بعدم قبول معارضته فى الحكم الإبتدائى ، فإنه يتعين - و الحال هذه - القضاء بعدم جواز الطعن المقدم من المسئولة عن الحقوق المدنية و مصادرة الكفالة و إلزامها المصاريف .


=================================
الطعن رقم  1307     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 315
بتاريخ 20-03-1978
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 7
لا يقبل من الطاعن < المسئول عن الحقوق المدنية > ما يثيره من بطلان الإجراءات لعدم إعلان المتهم بالجلسة الأخيرة التى حددت لنظر معارضته بعد فتح باب المرافعة طالما أن هذا الإجراء غير متصل بشخصه و لا مصلحة له فيه .

                    ( الطعن رقم 1307 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/3/20 )
=================================
الطعن رقم  0214     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 530
بتاريخ 28-05-1978
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
لما كانت النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص بحسبانها تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون فلها أن تطعن فى الأحكام و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه و من ثم فإن مصلحتها فى الطعن تكون قائمة و لو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده .

                     ( الطعن رقم 214 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/5/28 )
=================================
الطعن رقم  0268     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 479
بتاريخ 07-05-1978
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن المجنى عليه صعد ليلة الحادث إلى الدور الثامن من البناء مكان الحادث - المملوك غالبيته للطاعنة و الخاضع لإشرافها - قاصداً مسكن صديق له فى هذا الدور ، و لعدم وجود إضاءة بالسلم و عدم وضع حواجز عند فتحات أبواب المصعد الخارجية ، فقد ضل المجنى عليه طريقه لباب مسكن صديقه و دلف إلى فتحة باب المصعد الخارجى و سقط منها فى بئر المصعد مما أدى إلى إصابتة بالإصابات التى أدت إلى وفاته ، و بعد أن أورد الحكم على ثبوت الواقعة فى حق الطاعنة أدلة مستقاة من أقوال الشهود و من بينهم ساكنى البناء و من أقوال الطاعنة و زوجها ، و مما أسفرت عنه المعاينة و التقرير الطبى الشرعى و هى أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، إنتهى إلى تقرير مسئولية الطاعنة فى قوله " ... و البين مما تقدم أن خطأ المتهمة و هى المالكة لثلاثة أرباع العمارة محل الحادث كما أقرت بذلك فى تحقيق النيابة و لها السيطرة الفعلية عليها وقت الحادث و من قبله يتمثل فى أنها حررت عقود الإيجار للسكان و سلمتهم مفاتيح الشقق و مكنتهم من الإنتفاع كلاً بالعين المؤجرة له و من إدخال منقولاته فيها و السكنى هم و أسرهم و أطفالهم قبل تركيب المصعد أو غلق أبوابه أو تركيب حواجز لفتحاته أو تركيب إضاءة السلم العمارة و مدخلها و بقاء هذا الوضع رغم شغل السكان لجميع الشقق و تركيبهم عدادات إنارة بشققهم بل و تركيبها هى عداد إنارة بالشقة التى إحتفظت لنفسها بها بالدور الأرضى بإسمها و عداد إنارة بالبدروم بإسمها فإن ذلك كان خطأ منها و إهمالاً و تقصيراً يوجب مساءلتها عن الضرر الذى يصيب الغير من المترددين على العقار " . و إذ كان إستخلاص سيطرة الطاعنة و إشرافها على البناء محل الحادث و تقدير مسئوليتها عنه مما يتعلق بموضوع الدعوى ، و كان هذا الذى أورده الحكم إستدلالاً على ثبوت سيطرة الطاعنة على هذا العقار سائغ يؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها ، فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الشأن بقالة الفساد فى الإستدلال لا يكون له محل . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد إستظهر توافر رابطة السببية بين خطأ الطاعنة و وفاة المجنى عليه فى قوله ... " < ثالثاً > علاقة السببية - ثبت لدى المحكمة أنه لولا ترك المتهمة لفتحات المصعد بجميع أدوار العمارة محل الحادث دون تركيب المصعد أو غلق أبواب فتحاته أو تركيب حواجز لها كالتى تم بناؤها فى اليوم التالى لوقوع الحادث و لم تتكلف أكثر من ثمانية جنيهات و دون إضاءة لسلم العمارة و مدخلها و بقاء هذا الوضع رغم سماحها لساكنى شقق العمارة يتردد عليها زائرون و جامعى قمامة و باعة متجولون و غيرهم لولا ذلك لما وقع الحادث الذى أودى بحياة المجنى عليه بالصورة التى ثبتت لدى المحكمة و بذلك يكون قد ترتب الضرر على خطأ المتهمة مباشرة و ربطت بينهما علاقة السببية ، و من ثم تكون التهمة قد تكاملت أركانها القانونية " . و إذا كان الحكم فى نطاق سلطته التقديرية و فى منطق سائغ مقبول - قد إستخلص من ظروف الواقعة و عناصرها - ثبوت نسبة الخطأ إلى الطاعنة و إستظهر رابطة السببية بين هذا الخطأ و الضرر الواقع بوفاة المجنى عليه نتيجة ذلك الخطأ ، و كان هذا الذى إستخلصه الحكم مستمداً مما له أصل ثابت فى الأوراق ، و ليس محل جدل من الطاعنة ، و كان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى و لا يقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض ، و كان تقدير توافر السببية بين الخطأ و الضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصلها فى الأوراق ، و كان يكفى لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم و الضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر ، و كان ما أورده الحكم المطعون فيه يتوافر به الخطأ فى حق الطاعنة و تتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ و بين النتيجة و هى وفاة المجنى عليه ، فإن ما خلص إليه الحكم فى هذا الشأن سديد و أما ما تثيره الطاعنة من أن خطأ المجنى عليه كان السبب فى وقوع الحادث ، فإنه لا جدوى لها منه لأنه - بفرض قيامه - لا ينفى مسئوليتها الجنائية عن جريمة القتل الخطأ التى أثبت الحكم قيامها فى حقها ، ذلك بأن الخطأ المشترك - فى نطاق المسئولية الجنائية - لا يخلى المتهم من المسئولية و ما دام الحكم فى صورة الدعوى الماثلة - قد دلل على توافر الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ التى دان الطاعنة بها من ثبوت نسبة الخطأ إليها و من نتيجة مادية و هى وقوع الضرر بوفاة المجنى عليه و من رابطة سببية بين الخطأ المرتكب و الضرر الواقع ، و كان ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية ، و كان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على كل جزئية من دفاع المتهم الموضوعى لأن الرد عليه مستفاد ضمناً من قضائها بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت ، فإن النعى على الحكم فى خصوص ما سلف يضحى و لا محل له .


=================================
الطعن رقم  0484     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 681
بتاريخ 09-10-1978
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
إن المصلحة شرط لازم فى كل طعن ، فإذا إنتفت لا يكون الطعن مقبولاً . و إذ كان ذلك ، و كان الطاعن قد إستأنف الحكم و قضى بقبول إستئنافه شكلاً فإنه لا يكون له ثمة مصلحة فى النعى على ورقة إعلان الحكم خلوها من بيان وصف التهمة و العقوبة المقضى بها.


=================================
الطعن رقم  1413     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 80
بتاريخ 16-01-1980
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
من حيث أن الحكم المطعون فيه و إن صدر فى غيبة المطعون ضده إلا إنه و قد قضى بتأييد حكم أول درجة القاضى بالبراءة لا يعتبر أنه أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه. و من ثم فإن طعن النيابة العامة فيه بالنقض من تاريخ صدوره جائز .


=================================
الطعن رقم  1425     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 105
بتاريخ 17-01-1980
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 7
الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التى بنى عليها الحكم لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان .


=================================
الطعن رقم  1626     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 236
بتاريخ 14-02-1980
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 7
لما كان من المقرر أن المصلحة شرط لازم فى كل طعن ، فإذا إنتفت لا يكون الطعن مقبولاً ، و كان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من إغفال الحكم - فى منطوقه - الفصل فى الدعوى المدنية المقامة ضده وفضلاً عن ذلك فإن البين من محضر الجلسة و مدونات الحكم أن زوجة المجنى عليه كانت قد إدعت مدنياً قبل الطاعن و بجلسة الحكم قررت بتصالحها معه و تركت الخصومة فى الدعوى المدنية ، و قد أثبت الحكم - فى مدوناته دون منطوقه - ترك الدعوى المدنية مع إلزام المدعية بالحق مصاريفها و من ثم ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .

                  ( الطعن رقم 1626 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/2/14 )
=================================
الطعن رقم  1972     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 374
بتاريخ 13-03-1980
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن للنائب العام و للمدعى بالحقوق المدنية الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى و كانت المادة 25 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1971 تنص على أن يكون لدى كل محكمة إستئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه و إختصاصاته المنصوص عليها فى القوانين ذلك أن القانون إنما أراد أن يصدر الطعن عن النائب العام أو المحامى العام لدى محكمة الإستئناف أو من وكيل عن أيهما حتى يكون فى ذلك ضمانة للمتهم و أن عليه أن يتولى هو وضع أسباب الطعن فإذا كلف أحد أعوانه بوضعها فيجب عليه أن يوقع ورقتها بما يفيد إقراره إياها إذ أن الأسباب إنما هى فى الواقع جوهر الطعن و أساسه و وضعها من أخص خصائصه أما إيداع ورقة الأسباب قلم الكتاب فلا مانع من حصوله بتوكيل كما هو الشأن فى التقرير بالطعن - لما كان ذلك و كان المحامى العام لنيابة غرب الإسكندرية الكلية هو الذى قرر بالطعن و أودع أسبابه موقعة منه وحده فإن التقرير بالطعن و إيداع أسبابه و التوقيع عليها يكون حاصلاً من غير صفة - و لا يغير من ذلك ما أشير إليه فى كل من التقرير بالطعن بالنقض و إيصال إيداع ورقة الأسباب من أن هذا الإجراء قد تم بتوكيل من المحامى العام الأول لنيابة إستئناف الإسكندرية ذلك أن الثابت من كتاب هذا الأخير المؤرخ 1979/6/30 أنه لم ينص فيه على توكيل المحامى العام لنيابة غرب الإسكندرية الكلية و إنما إقتصر على الإشارة إلى موافقته على التقرير بالطعن بالنقض و إيداع الأسباب فى الميعاد و هو لا يعد توكيلاً منه بالطعن إذ أن الموافقة على إتخاذ إجراء لا يفيد التوكيل فى إجرائه بالمعنى المقصود فى صحيح القانون - لما كان ذلك فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً لصدوره ممن لا يملك التقرير به قانوناً .

                 ( الطعن رقم 1972 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/3/13 )
=================================
الطعن رقم  0225     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 789
بتاريخ 16-06-1980
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 6
من المقرر أنه و إن كان الأصل أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص إذ تمثل الصالح العام و تسعى فى تحقيق موجبات القانون ، و كان لها تبعاً لذلك أن تطعن بطريق النقض فى الأحكام من جهة الدعوى الجنائية - و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليهم من المتهمين فتنوب مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليهم من المتهمين فتنوب عنهم فى الطعن لمصلحتهم متقيدة فى ذلك بقيود طعنهم ، إلا انها مقيدة فى كل ذلك بقيد عام هو قيد المصلحة بحيث إذا لم يكن لها كسلطة إتهام و لا المحكوم عليهم من المتهمين مصلحة فى الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن تطعن فى الأحكام لمصلحة القانون لأنه عندئذ تكون مصلحتها و طعنها تبعاً لذلك - مسألة نظرية صرف لا يؤبه لها . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها على الحدث " المطعون ضده " فى السجون العامة - و ليس وقف التنفيذ على  إطلاقه - و مؤداه أن يعود الأمر إلى النيابة العامة لإتخاذ شئونها فيها سواء بإجراء ما يلزم نحو تنفيذ تلك العقوبة فى المؤسسة العقابية الخاصه وفقاً لحكم المادة 49 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث أو بعرض ما قد يثور من نزاع فى شأن التنفيذ على قاضى محكمة الأحداث المختص للفصل فيه طبقاً لنص المادة 42 من ذات القانون ، فإنه من ثم و ترتيباً على ذلك تنحسر مصلحة كل من النيابة العامة أو المحكوم عليه فى الطعن على هذا الحكم لمجرد أنه لم يقض بعدم الإختصاص و إعادة الأوراق إلى النيابة العامة طالما بأن ذلك لن يؤدى إلا إلى ذات النتيجة التى إنتهى إليها الحكم . لما كان ما تقدم فإن الطعن لا يكون مقبولاً لإنعدام المصلحة فيه .

                ( الطعن رقم 225 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/6/16 )

=================================
الطعن رقم  0361     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1065
بتاريخ 04-12-1980
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
من حيث إن الأستاذ ... ... المحامى قرر بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه نيابة عن المحكوم عليه غير أنه لم يقدم التوكيل الذى يخوله حق الطعن نيابة عنه و بذلك يكون طعنه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن الطعن بالنقض حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته و ليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذانه .


=================================
الطعن رقم  0927     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 960
بتاريخ 05-11-1980
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 4
متى كان الطاعن قد طلب إلغاء الحكم المطعون فيه بجميع أجزائه و هو طلب يتسع ليشمل ما قضى به الحكم فى الدعوى الجنائية ، و كان مفاد نص المادة 30 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، أنه لا يقبل من المدعى بالحقوق المدنية الطعن فى الحكم الصادر فى رفع الدعوى الجنائية لإنعدام مصلحته وصفته كليتهما فى ذلك فإن طلبه إلغاء الحكم فى شطره الخاص بالدعوى الجنائية يكون غير مقبول .

                ( الطعن رقم 927 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/11/5 )
=================================
الطعن رقم  1009     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1018
بتاريخ 20-11-1980
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 8
منعى الطاعن على الحكم لعدم قضائه بعدم قبول الدعوى المدنية مردود بأنه فضلاً من عدم جوازه لأن ما قضى به غير منه للخصومة فى هذه الدعوى فمصلحته فيه منعدمة إذ أن الحكم لم يفصل فى الدعوى المدنية بل تخلى عنها بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها عملاً بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية .
 
                ( الطعن رقم 1009 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/11/20 )
=================================
الطعن رقم  1627     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 32
بتاريخ 08-01-1981
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة 30 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ أجازت لكل من المدعى بالحقوق المدنية و المسئول عنها - فيما يتعلق بالحقوق المدنية - الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة و أن يكون هذا الحكم قد أضر به ، فإذا تخلف هذا الشرط فإن طعنه فى الحكم الصادر فيها بطريق النقض يكون غير جائز ، و كان من المقرر أنه لا يكفى لإعتبار الطاعن طرفاً فى الحكم المطعون فيه أن يكون قد إختصم أمام محكمة أول درجة دون محكمة ثانى درجة ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة - شركة النيل العامة لأتوبيس الوجه القبلى و إن إختصمت أمام المحكمة الجزئية إلا أن حكمها الصادر فى 13 من فبراير سنة 1977 قضى حضورياً بتغريم المتهم " الطاعن الأول " عشرين جنيهاً و ألزمه أن يدفع قرشاً صاغاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت ، و أغفل الفصل فى الدعوى المدنية المقامة من المدعى بالحقوق المدنية ضد الشركة المسئولة عنها ، فإستأنف المتهم وحده هذا الحكم و قضت المحكمة الإستئنافية برفض الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف ، و بالتالى لم تكن الشركة المسئولة مختصمة أمام محكمة ثانى درجة و من ثم لم يلزمها الحكم المطعون فيه بشئ إذ إقتصر قضاؤه على تأييد الحكم الإبتدائى الصادر ضد الطاعن الأول وحده فإنه يتعين - و الحالة هذه - القضاء بعدم جواز الطعن المقدم من المسئولة عن الحقوق المدنية .


=================================
الطعن رقم  2328     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 245
بتاريخ 11-03-1981
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أنه و إن كان الأصل أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص إذ تمثل الصالح العام و تسعى فى تحقيق موجبات القانون و من تحقيق مصلحة المجتمع التى تقتضى أن يكون الإجراءات فى كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة و أن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح خال مما يشوبه من الخطأ أو البطلان ، إلا أنها تتقيد فى كل ذلك بقيد المصلحة بحيث إذا لم يكن لها كسلطة إتهام و لا للمحكوم عليه مصلحة فى الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى فإذا إنعدمت فلا دعوى . و من ثم لا يجوز للنيابة العامة أن تطعن فى الأحكام لمصلحة القانون لأنه عندئذ تكون مصلحتها و طعنها تبعاً لذلك مسألة نظرية صرفاً لا يؤبه لها لما كان ذلك ، و كانت النيابة العامة قد إقتصرت فى طعنها على تعييب الحكم المطعون فيه بالبطلان دون أن تنعى عليه قضاءه ببراءة المطعون ضدهم و عدم إستجابته إلى ما طلبته بوصفها سلطة إتهام من إدانتهم ، و لا مراء فى إنحسار مصلحة المطعون ضدهم فى الطعن بعد أن قضى ببراءتهم ، فإن طعنها يكون قائماً على مجرد مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه لها .
               
                   ( الطعن رقم 2328 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/11 )
=================================
الطعن رقم  0026     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 527
بتاريخ 20-05-1981
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل يختص بمركز قانونى خاص بحسبانها تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، فلها بهذه المثابة أن تطعن فى الأحكام و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن ، بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه .


=================================
الطعن رقم  0196     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 642
بتاريخ 10-06-1981
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
الأصل أن النيابة العامة فى مجال المصلحة العامة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص إذ تمثل المصلحة العامة و تسعى فى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية و لذلك كان لها أن تطعن بطريق النقض فى الأحكام و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليهم من المتهمين بحيث إذا لم يكن لها كسلطة إتهام و لا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة خاصة فى الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة من أن المصلحة أساس الدعوى فإذا إنعدمت فلا دعوى . و لما كانت النيابة فى طعنها لمصلحة المتهم إنما تنوب عنه فى الطعن لصالحه فينبغى أن يكون حقها مقيداً بنفس قيود طعنه و لا يصح أن تحل محله فى الطعن دون أن تتقيد بقيوده . لما كان ذلك ، و كانت المطعون ضدها لم تحرم من دفاعها فى شكل الإستئناف و لم تدع أنها لم تعلن بالحكم المستأنف الصادر فى المعارضة أو أنها لم تعلم به بوجه رسمى حتى يسوغ لها مجاوزة الميعاد المقرر فى القانون لإستئناف هذا الحكم كما سكتت النيابة العامة عن إبداء ما أوردته فى طعنها أمام المحكمة الإستئنافية ، فلا يجوز لها إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

                   ( الطعن رقم 196 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/6/10 )
=================================
الطعن رقم  0293     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 683
بتاريخ 01-10-1981
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أن النيابة العامة - و هى تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الحكم ، و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه ، و لما كانت مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون الإجراءات فى كل مراحل الدعوى صحيحة و أن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ و البطلان فإن مصلحة النيابة العامة فى هذا الطعن تكون قائمة .


=================================
الطعن رقم  0452     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 752
بتاريخ 25-10-1981
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
لما كان صحيحاً ما ذهبت إليه الطاعنة أن الفعل موضوع التهمة الأول - إقامة بناء بالدور الأول - العلوى - فعل غير مؤثم بحكم القانون رقم 52 سنة 1940 سالف الذكر بما كان يقتضى تبرئة المطعون ضده من هذه التهمة إلا أنه لما كان ذلك الفعل ذاته يكون من جهة أخرى جريمة إقامة بناء بغير ترخيص - و هى موضوع التهمة الثانية الموجهة للمطعون ضده - و المعاقب عليها بالمادة 22 من القانون رقم 106 سنة 1976 و كان الحكم المطعون فيه قد قضى إزاء هذا الإرتباط القائم بين التهمتين سالفتى الذكر بعقوبة واحدة عنهما و هى المقررة بالمادة 22 من القانون رقم 106 سنة 1976 - و ذلك بإعتبارها العقوبة الأشد عملاً بالمادة 1/32 من قانون العقوبات . فإنه لا تكون بذلك ثمة مصلحة للطاعنة فى النعى على الحكم بالإدانة فى الجريمة المرتبطة طالما كانت العقوبة المقضى بها فى حدود العقوبة المقررة للجريمة الأخرى و التى لا مطعن عليها بما يضحى معه هذا الوجه من النعى غير مقبول .


=================================
الطعن رقم  0604     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 901
بتاريخ 15-11-1981
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 4
لما كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن ، و كان ما ينعاه الطاعن على الحكم فى شأن عدم قضائه بإنقضاء الدعوى الجنائية لوفاة والده لا يتصل بشخصه و لا مصلحة له فيه بعد أن أثبت الحكم مسئوليته الجنائية و قضى بإدانته فلا يقبل من الطاعن ما يثيره فى هذا الشأن .

                   ( الطعن رقم 604 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/15 )
=================================
الطعن رقم  1420     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 757
بتاريخ 27-10-1981
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
من المقرر أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص بمثابتها تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، فلها بهذه المثابة أن تطعن فى الأحكام و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه .


=================================
الطعن رقم  1517     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 791
بتاريخ 31-10-1981
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 3
المادة 30 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ أجازت لكل من المدعى بالحقوق المدنية و المسئول عنها - فيما يتعلق بالحقوق المدنية - الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات و الجنح فى الأحوال المنصوص عليها فيها فإن مناط الحق فى ذلك الطعن هو أن يكون الطاعن طرفاً فى الحكم النهائى الصادر من محكمة آخر درجة و أن يكون هذا الحكم قد أضر به ، فإذا تخلف هذا الشرط فإن طعنه فى الحكم الصادر منها بطريق النقض يكون غير جائز .

                  ( الطعن رقم 1517 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/10/31 )
=================================
الطعن رقم  2248     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1243
بتاريخ 31-12-1981
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
لما كان يشترط لقبول الطعن وجود صفة للطاعن فى رفعه و مناط توافر هذه الصفة أن يكون طرفاً فى الحكم المطعون فيه و لما كان المدعى المدنى ليس طرفاً فى الحكم المطعون فيه الذى إقتصر على الفصل فى الدعوى الجنائية بعد ما قضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة عملاً بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة و مصادرة الكفالة عملاً بالمادة 2/36 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مع إلزام الطاعن المصاريف .

                 ( الطعن رقم 2248 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/31 )
=================================
الطعن رقم  2365     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 11
بتاريخ 03-01-1982
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أن محكمة النقض تتصل بالدعوى - ما دام الحكم صادراً فيها حضورياً بعقوبة الأعدام - بمجرد عرضها عليها و تفصل فيها - لتستبين من تلقاء نفسها - ما أن يكون قد شاب الحكم من أخطاء أو عيوب ، يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته .


=================================
الطعن رقم  2726     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 92
بتاريخ 27-01-1982
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أن " لا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية و المسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقها المدنية " مما مفاده أنه لا يقبل من أيهما الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية لإنعدام صفته فى ذلك .


=================================
الطعن رقم  2730     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 100
بتاريخ 27-01-1982
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
لما كان المحامى قد قرر بالطعن بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه ، بيد أن سند الوكالة فى ذلك لم يقدم . و لما كان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر ضده الحكم ، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته ، و ليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً توكيلاً يخوله هذا الحق ، فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذى صفة .


=================================
الطعن رقم  4540     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 391
بتاريخ 20-03-1982
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
النيابة العامة - فى مجال المصلحة و الصفة فى الطعن - خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص بمثابتها تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه المثابة أن تعلن فى الأحكام و إن لم يكن لها -  كسلطة إتهام - مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه - كما هو الحال فى الطعن الماثل - و من ثم فإن مصلحتها فى الطعن تكون قائمة و لو أن الحكم المطعون فيه قضى بإدانة المطعون ضده .


=================================
الطعن رقم  4565     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 209
بتاريخ 15-02-1982
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
حيث أن الحكم المطعون فيه و إن صدر فى غيبه المطعون ضده إلا أنه و قد قضى بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة قبله لا يعتبر قد أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه فإن الطعن عليه بالنقض من النيابة العامة يكون جائزاً .


=================================
الطعن رقم  4565     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 209
بتاريخ 15-02-1982
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 3
لما كان الأصل أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص إذ تمثل الصالح العام و تسعى فى تحقيق موجبات القانون إلا أنها لم تتقيد فى ذلك بقيد المصلحة بحيث إذا لم تكن لها كسلطة إتهام و لا للمحكوم عليه مصلحة فى الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى - لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً فى قضائه بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة - و من ثم فلا جدوى مما تثيره النيابة العامة فى شأن تقدير سن المتهم أو تشكيل المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه طالما أن الدعوى الجنائية قد إنقضت بالتقادم و من بعد فإن ما تنعاه النيابة العامة فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون قائماً على مصلحة نظرية بحته لا يؤبه بها و من ثم تقضى المحكمة برفض الطعن .

                     ( الطعن رقم 4565 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/2/15 )
=================================
الطعن رقم  5490     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 430
بتاريخ 03-04-1982
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
و لئن كان من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق إستئناف حكم محكمة أول درجة ، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضى و ينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر - بناء على إستئناف المتهم - قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة فيصدق القول بان الحكمين الإبتدائى و الإستئنافى قد إندمجا و كونا قضاءاً واحداً ، أما إذا ألغى الحكم الإبتدائى فى الإستئناف أو عدل ، فإن الحكم الصادر فى الإستئناف يكون قضاءاً منفصلاً تماماً عن قضاء محكمة أول درجة و يصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة مع مراعاة ألا ينبنى على طعنها - ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوىء مركز المتهم . و لما كانت الجريمة المسندة إلى المطعون ضده أنه تعدى على موظف عام أثناء تأدية وظيفته بأن ضربه بقطعة من الحديد فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى ، و محكمة أول درجة قضت - عملاً بالمادتين 136 ، 137 من قانون العقوبات - بحبس المطعون ضده أسبوعاً مع الشغل و إذ إستأنف المطعون ضده هذا الحكم فقد قضت المحكمة الإستئنافية غيابياً بتأييد الحكم المستأنف ثم قضت فى المعارضة - بحكمها المطعون فيه - بتعديل الحكم إلى إستبدال عقوبة الغرامة عشرة جنيهات بعقوبة الحبس المقضى على المطعون ضده بها . لما كان ذلك ، و كانت الفقرة الثانية من المادة 137 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1977 تنص على أنه إذا حصل الضرب أو الجرح بإستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون إذا أوقع على المطعون ضده عقوبة الغرامة ، مما يتعين معه نقضه و تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف .

                      ( الطعن رقم 5490 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/4/3 )


=================================
الطعن رقم  5779     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 348
بتاريخ 11-03-1982
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
إن الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل فى النزاع نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن فى الحكم ما زال مفتوحاً ، و ذلك طبقاً لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية - و لما كان البين من الأوراق أن هذه المحكمة - محكمة النقض - قضت فى الطعن المرفوع من المحكوم عليه فى الحكم المستشكل فى تنفيذه بقبوله شكلاً و رفضه موضوعاً ، و إنقضى بذلك أثر وقف التنفيذ الذى قضى به الحكم الصادر فى الإشكال ، فإن طعن النيابة العامة فى هذا الحكم الأخير الوقتى يضحى عديم الجدوى ، متعين الرفض .

                   ( الطعن رقم 5779 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/3/11 )
=================================
الطعن رقم  1599     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 513
بتاريخ 20-04-1982
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد دان الطاعن بجرائم إحراز سلاح نارى مششخن بغير ترخيص و التداخل فى وظيفة عمومية و إجراء عمل من مقتضيات تلك الوظيفة بغير صفة رسمية أو إذن من الحكومة و التوصل بطريق الإحتيال على المجنى عليه إلى الإستيلاء على سلاحه النارى و أوراقه و نقوده و إعتبر تلك الجرائم الثلاث مرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة و أوقع على الطاعن عقوبة الجريمة الأشد و هى جريمة إحراز السلاح النارى بغير ترخيص - و التى لم تكن محل نعى - تطبيقاً للمادة 2/32 من قانون العقوبات ، و من ثم فإنه لا تكون للطاعن مصلحة فيما يثيره بشأن تغيير المحكمة لوصف التهمة بالنسبة لجريمة النصب دون تنبيهه إلى هذا التغيير ، و خلو الحكم من بيان أركان جريمة التداخل فى وظيفة عمومية و يكون منعاه فى هذا الصدد غير مقبول .


=================================
الطعن رقم  1604     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 654
بتاريخ 01-06-1982
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
من حيث أن المحامى الأستاذ ....... قد قرر بالطعن بطريق النقض بمثابة نائباً عن المحكوم عليه بمقتضى توكيل رسمى عام موثق عام 1973 ، حسبما ذكر فى تقرير الطعن ، بيد أن التوكيل الذى قرر بالطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر ، بل قدم توكيل خاص صادر من المحكوم عليه فى تاريخ 1980/5/5 يخول فيه المحامى الأستاذ ..... مباشرة هذا الحق بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه ، و لما - كان المحامى المقرر بالطعن لم يباشر هذا الإجراء نيابة عن المحامى الموكل أصلاً فى مباشرته ، بل بمثابة هو نائباً عن المحكوم عليه بمقتضى توكيل صادر منه إليه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر فى الطعن ، و كان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده ، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته ، و ليس لغيره أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله ذلك الحق ، فإن هذا الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة .

                     ( الطعن رقم 1604 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/6/1 )
=================================
الطعن رقم  1944     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 707
بتاريخ 14-06-1982
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 3
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على إنه " لا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية و المسئول عنها الإ فيما يتعلق بحقوقهما المدنية ، مما مفاده أنه لا يقبل من أيهما الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية لإنعدام مصلحته - فى ذلك - فإن ما تنعاه الطاعنة - المسئولة عن الحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون إذ دان المتهم بجريمة تبديد حالة كون الواقعة تشكل جنحة سرقة لا يكون مقبولاً .

                    ( الطعن رقم 1944 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/6/14 )
=================================
الطعن رقم  2317     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 807
بتاريخ 26-10-1982
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
لما كانت النيابة العامة - و هى تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هى خصم عام تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الحكم و أن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن ، بل كانت المصلحة للمحكوم عليه ، و كانت مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون الإجراءات فى كل مراحل الدعوى صحيحة و أن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانون صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ و البطلان ، فإن مصلحة النيابة العامة فى هذا الطعن تكون قائمة .


=================================
الطعن رقم  5182     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1054
بتاريخ 26-12-1982
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
لا يجدى الطاعن ما يثيره من إغفال النيابة إدخال المجنى عليه متهماً فى الدعوى طالما أن إدخال المذكور لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجريمة التى دين بها فإن منعاه فى هذا الشأن يكون غير سديد .  


=================================
الطعن رقم  5197     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1083
بتاريخ 28-12-1982
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
من حيث أن الأستاذ . . . . المحامى قرر بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية بموجب توكيل أشير إلى رقمه بورقة التقرير بالطعن ، بيد أن التوكيل المشار إليه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر ، و إنما قدم توكيل آخر صادر من المدعى بالحقوق المدنية لعدة محامين ليس من بينهم المحامى المقرر بالطعن الماثل . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن التقرير بالطعن حق شخصى لمن صدر الحكم ضده و ليس لغيره أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله ذلك الحق ، فإن هذا الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة و لا يشفع فى ذلك ما نصت عليه المادة 90 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 من أجازة إنابة المحامى الموكل أحد زملائه فى مباشرة بعض الإجراءات ، ما دام أن من قرر بالطعن لم يفصح عن أنه يباشر هذا الإجراء نيابة عن زميله الموكل ، و ذلك لما هو مقرر من أن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية بإعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائى عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أى بيان فى التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً و مصادرة الكفالة عملاً بحكم المادة 36 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

                   ( الطعن رقم 5197 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/12/28 )
=================================
الطعن رقم  5199     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1079
بتاريخ 28-12-1982
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
لما كانت النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص بمثابتها تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، فلها بهذه المثابة أن تطعن فى الأحكام ، و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه ، و من ثم فإن مصلحتها فى الطعن الماثل تكون قائمة و لو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده ، و إذ كان ذلك و كان الطعن قد إستوفى الشكل المقرر فى القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً .


=================================
الطعن رقم  5631     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 147
بتاريخ 24-01-1983
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 6
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة ، وفق أحكام المادة 32 من قانون العقوبات و عاقبه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات و هى عقوبة مقررة لجريمتى تقليد العملة و حيازة هذه العملة بقصد الترويج فإنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن جريمة الإتفاق الجنائى على تقليد العملة و ترويجها و المعاقب عليها بعقوبة السجن ما دامت المحكمة قد دانته بجريمتى تقليد العملة و حيازتها بقصد ترويجها و أوقعت عليه عقوبة الأشغال المؤقتة المقررة لإحداهما عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصف أن أيهما هى الجريمة الأشد بالنسبة إلى جريمة الإتفاق الجنائى فى شقيه ويكون منعاه فى غير محله . و لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه أنه أوقع عقوبة جريمة الإتفاق الجنائى بوصفها الجريمة الأشد ، إذ أن خطأه فى تحديد الجريمة ذات العقوبة الأشد لا يبطله و لا يقتضى نقضه إكتفاء بتصحيح أسبابه - عملاً بالمادة 40 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - على النحو السالف بيانه . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غيرأساس متعيناً رفضه موضوعاً .


=================================
الطعن رقم  5860     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 120
بتاريخ 18-01-1983
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
لما كان الطاعن لم يختصم فى المحاكمة بدرجتيها بصفته ولياً طبيعياً على إينه المسئول عن الحقوق المدنية - إلا أنه لما كان ولى القاصر هو ولى جبرى عنه بحكم القانون ينظر فى القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس و المال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض و غيره فى الأحكام التى تصدر على قاصره و لو لم يكن ممثلاً بصفته فى الخصومة من قبل . إلا أنه من ناحية أخرى لما كان الطعن بالنقض حقاً شخصياً لمن يصدر ضده الحكم - أو لوليه الطبيعى بصفته - لا ينوب عنه أحد فى مباشرته إلا بإذنه و كان التوكيل المقدم صادراً من الطاعن بصفته الشخصية لا بصفته ولياً طبيعياً على إبنه القاصر المحكوم عليه فإن هذا التوكيل لا يغنى فى إثبات أن الوكيل كان مخولاً بالحق فى الطعن نيابة عن المسئول عن الحقوق المدنية المحكوم عليه إذا إقتصر على إعمال الوكالة عن الطاعن بصفته الشخصية مما يكون معه الطعن قد تم بالنسبة للمحكوم عليه من غير ذى صفة فى الوكالة عنه للتقرير به و من ثم فإنه يفصح عن أنه غير مقبول شكلاً .

                    ( الطعن رقم 5860 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/18 )
=================================
الطعن رقم  6265     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 416
بتاريخ 23-03-1983
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
من حيث إن الحكم المطعون فيه و إن صدر غيابياً من محكمة الجنايات بإدانة المطعون ضده الثانى ، إلا أنه و قد أفصحت النيابة العامة عن أن هذا الحكم ما زال قائماً لم يسقط بالقبض على المحكوم عليه و إعادة نظر الدعوى فى حضوره و صدور حكم فيها و كانت المادة 33 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، قد أجازت للنيابة العامة فيما يختص بالدعوى الجنائية الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية ، فإن طعنها يكون جائزاً .


=================================
الطعن رقم  6410     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 262
بتاريخ 23-02-1983
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أن النيابة العامة و هى تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الأحكام ، و إن لم تكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن ، بل كانت المصلحة للمحكوم عليهم من المتهمين ، و من ثم فإن مصلحتها فى الطعن تكون قائمة و لو أن الحكم قضى بعدم قبول إستئناف المتهم حكم بإدانته .


=================================
الطعن رقم  6550     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 674
بتاريخ 25-05-1983
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 7
من المقرر أن الأصل أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص ، إذ تمثل الصالح العام و تسعى فى تحقيق موجبات القانون ، إلا أنها تتقيد فى ذلك بقيد المصلحة بحيث إذا لم يكن لها كسلطة إتهام و لا للمحكوم عليها من أن المصلحة أساس الدعوى .


=================================
الطعن رقم  6792     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 569
بتاريخ 18-04-1983
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
الأصل أن النيابة العامة فى مجال المصلحة العامة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص إذ تمثل الصالح العام و تسعى فى تحقيق موجبات القانون إلا أنها تتقيد فى ذلك بقيد المصلحة بحيث إذا لم يكن لها كسلطة إتهام و لا للمحكوم عليه مصلحة فى الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى .


=================================
الطعن رقم  6792     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 569
بتاريخ 18-04-1983
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى براءة المطعون ضده من تهمة حيازة المخدر بقصد الإتجار المسندة إليه على أساس عدم ثبوت الواقعة فى حقه للأسباب السائغة التى أوردها ، فإنه لا جدوى للنيابة - الطاعنة - من النعى على الحكم أنه لم يقض بعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى لكون المطعون ضده من العسكريين فى تاريخ الحادث ، و يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  6792     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 569
بتاريخ 18-04-1983
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 3
المصلحة العامة التى تحميها النيابة العامة لا تتسع لحماية المصالح المالية للأفراد ، و من ثم فلا يحق لها الطعن لمصلحة مالك تلك السيارة و الذى لم يكن طرفاً فى الحكم المطعون فيه ، و يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص فى غير محله .
 
                     ( الطعن رقم 6792 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/18 )
=================================
الطعن رقم  6859     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 695
بتاريخ 30-05-1983
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أن النيابة العامة - و هى تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الحكم و لئن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليها . و لما كانت مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون الإجراءات فى كل مراحل الدعوى صحيحة و أن تبنى الأحكام فيها على تطببق قانونى صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ و البطلان فإن مصلحة النيابة العامة فى هذا الطعن تكون قائمة .


=================================
الطعن رقم  0776     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 725
بتاريخ 01-06-1983
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
الأصل فى الطعون بعامة أن المحكمة المطعون أمامها لا تنظر فى طعن لم يرفعه صاحبه ، و لا تجاوز موضوع الطعن فى النظر ، و لا يفيد من الطعن إلا من رفعه و لا يتعدى أثره إلى غيره ، و ذلك كله طبقاً لقاعدة إستقلال الطعون و قاعدة الأثر النسبى للطعن ، فإذا كان المتهم قد إستنأنف وحده ، و حضور المدعى بالحقوق المدنية أمام تلك المحكمة ، لا يكون إلا للمطالبة بتأييد الحكم الصادر له بالتعويض .


=================================
الطعن رقم  1325     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 799
بتاريخ 04-10-1983
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 7
لما كان الطاعن لا مصلحة له فى نعيه على الحكم المطعون فيه فى شأن مصادرته للسيارة التى كان بها المخدر إذ قرر أنها ملك لوالدة زوجته و أنه كان قائداً لها فقط فإن هذه الأخيرة وحدها هى صاحبة المصلحة فى ذلك و عليها أن تتبع ما رسمه القانون فى هذا الشأن لإستردادها إن كانت حسنة النية و كان لها حق إستلامها - كما هو مقرر من أنه يتعين أن تعود على الطاعن مصلحة حقيقية من طعنه و لا يجوز للطاعن أن يطعن على الحكم لمصلحة القانون وحده .

                  ( الطعن رقم 1325 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/10/4 )
=================================
الطعن رقم  1748     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 868
بتاريخ 27-10-1983
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبنى على خطأ فى تطبيق القانون و من ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و أن يكون مع النقض الإحالة لما هو مقرر من أن تطبيق العقوبة فى حدود النص المنطبق من إختصاص محكمة الموضوع .  

                   ( الطعن رقم 1748 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/10/27 )
=================================
الطعن رقم  5350     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1062
بتاريخ 20-12-1983
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
متى كان الطالب لا يجادل ، بل أنه يسلم فى طلبه ، بأن سند التوكيل المثبت لصفته فى التقرير بالطعن لم يكن قد قدم لهذه المحكمة عند نظرها الطعن بجلسة ........... فإن طلبه العدول عن الحكم الذى أصدرته بتلك الجلسة بعدم قبول الطعن شكلاً لا يكون له محل . و لا يشفع له فى ذلك أن يكون قد قدم أوراق الطعن صورة ضوئية غير رسمية من التوكيل و لا ما أشار إليه من أصل التوكيل مودع فى قضية أخرى ، ما دام أنه لم يقدم أوراق هذا الطعن - حتى تاريخ نظره و الحكم فيه - دليلاً رسمياً يثبت صفته فى التقرير بالطعن نيابة عن المحكوم ضده ، و ذلك لما هو مقرر من أن إجراءات الطعن هى من الإجراءات الشكلية فى الخصومة التى يجب أن تكون مستكملة كافة مقوماتها و من التقرير بالطعن بطريق النقض هو من شأن المحكوم ضده و ليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق ، الأمر الذى يتعين معه أن يكون التوكيل معروضاً على محكمة النقض عند نظرها الطعن للتثبت من إستيفاء إجراءات الطعن . لما كان ما تقدم ، فإن الطلب يكون على غير أساس متعين الرفض .

                     ( الطعن رقم 5350 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/12/20 )
=================================
الطعن رقم  5538     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 452
بتاريخ 24-04-1984
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
لما كانت النيابة العامة فى مجال المصلحة و الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص بمثابتها تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه المثابة أن تطعن فى الأحكام و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه و من ثم فإن مصلحتها فى الطعن الماثل تكون قائمة و لو أن الحكم المطعون فيه قضى بالإدانة - و إذ كان ذلك و كان هذا الطعن قد إستوفى باقى أوجه الشكل المقررة فى القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً . لئن كان قد أثبت فى ديباجة الحكم المطعون فيه أن الواقعة التى طرحت على المحكمة الإستنئنافية هى تبديد المطعون ضده مبلغ 345 جنيهاً المتحصلة من أصحاب البطاقات التموينية المربوطة على محله كرسم تمغة بأن لم يوردها لمصلحة الضرائب فى الميعاد القانونى و إستولى عليه لنفسه إضراراً بها الأمر المنطبق على المادة 341 من قانون العقوبات - إلا أن الحكم أورد فى مدوناته ما نصه " و حيث أن الحكم المستأنف فى محله للأسباب الواردة به و التى تأخذ بها هذه المحكمة فيتعين تأييده .... فلهذه الأسباب و بعد روية المواد فقرة هـ 32 ، فقرة جـ 38 ، 95 فقرة م من القانون 111 لسنة 1980 - حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً و فى الموضوع برفضه و تأييد الحكم المستأنف " .


=================================
الطعن رقم  5566     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 62
بتاريخ 18-01-1984
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
و إن كان الطاعن قد نفذ عقوبة الحبس مع الشغل المقضى بها عليه مما تكون معه مصلحته فى طلب تبديلها بعقوبة الحبس البسيط قد إنعدمت ، إلا أنه لما كانت العبرة فى قيام المصلحة فى الطعن إنما هو بتوافرها وقت صدور الحكم المطعون فيه و لا أثر لزوالها من بعد ، و كان للطاعن مصلحة فى طعنه وقت صدور الحكم ، و كان الطعن قد إستوفى باقى أوضاعه القانونية ، فإنه يكون مقبولاً شكلاً .


=================================
الطعن رقم  5566     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 62
بتاريخ 18-01-1984
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن تختص بمركز قانونى خاص إعتباراً بأنها تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون فلها أن تطعن فى الأحكام و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى ذلك ، بل كانت المصلحة للمحكوم عليه .


=================================
الطعن رقم  5851     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 112
بتاريخ 02-02-1984
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
لما كانت النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص بمثابتها تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون فلها أن تطعن فى الأحكام و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه و من ثم فإن مصلحتها فى الطعن تكون قائمة و لو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده .  


=================================
الطعن رقم  6369     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 146
بتاريخ 12-02-1984
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن الحكم المستأنف الصادر بجلسة 1981/2/11 قضى بقبول المعارضة شكلاً و فى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه فى شقه المدنى و بإعتبار المدعى بالحق المدنى تاركاً دعواه المدنية مع إلزامه بمصاريفها و برفض المعارضة و تأييد الحكم المعارض فيه فيما عدا ذلك ، و كان المدعى بالحق المدنى لم يطعن على هذا القضاء أمام محكمة ثانى درجة فإن الحكم المستأنف فى هذا الشق قد صار نهائياً . و يكون ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم التعرض له قد صادف صحيح القانون ، فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن تلك الدعوى لما هو مقرر من أن المصلحة مناط الطعن فحيث تنتفى لا يكون الطعن مقبولاً .


=================================
الطعن رقم  6822     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 299
بتاريخ 18-03-1984
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن المحكمة ترى أن العقوبة السابق توقيعها كافية للنشاط الإجرامى كله ، و هو ما يدخل فى مطلق سلطتها فى تقدير العقوبة ، فإن خطأ الحكم بعد ذلك بالقضاء فى منطوقه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - لا يجيز للنيابة العامة أن تطعن فيه بالنقض لمصلحة القانون - لأن مصلحتها و طعنها و االحالة هذه مسألة صرفة لا يؤبه بها .

                    ( الطعن رقم 6822 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/18 )
=================================
الطعن رقم  7153     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 420
بتاريخ 12-04-1984
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
لما كان يشترط لقبول الطعن وجود صفة للطاعن فى رفعه ، و مناط توافر هذه الصفة أن يكون طرفاً فى الحكم المطعون فيه ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر على الفصل فى الدعوى الجنائية ، و ليس المدعى المدنى طرفاً فيه فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذى صفة .

                   ( الطعن رقم 7153 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/12 )
=================================
الطعن رقم  7392     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 556
بتاريخ 05-06-1984
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
و لئن كان الطعن فى الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصياً أو ممن يوكله توكيلاً خاصاً لهذا الغرض و لكن لما كان ولى القاصر هو وكيل جبرى عنه بحكم القانون ينظر فى القليل و الجليل من شئونه الخاصة بالنفس و المال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض و غيره فى الأحكام التى تصدر على قاصره .


=================================
الطعن رقم  0460     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 670
بتاريخ 15-10-1984
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم بالفساد فى الإستدلال أو القصور فى إستظهار نية القتل ما دامت العقوبة المقضى بها عليه و هى الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات - مبررة فى القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد .


=================================
الطعن رقم  1235     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 733
بتاريخ 06-11-1984
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
لما كان من المقرر أن مسئولية المتهم تتحدد بما ينسب إليه من وقائع و لا يحاج بما يقضى به على متهم آخر و من ثم فلا صفة للطاعن فى التحدث عما قضى به الحكم المطعون فيه بالنسبة للمحكوم عليه الثانى الذى طبق الحكم على جريمة الإختلاس المسندة إليه نص المادة 118 مكرراً " أ " من قانون العقوبات لما ثبت عن أن قيمة ما إختلسه لا تجاوز خمسمائة جنيه .

                 ( الطعن رقم 1235 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/11/6 )
=================================
الطعن رقم  1836     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 194
بتاريخ 19-06-1933
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
إن من المبادىء المتفق عليها أن المصلحة أساس الدعوى ، فإذا إنعدمت فلا دعوى . و عليه فالنيابة العامة ، و المحكوم عليه ، و المدعى المدنى ، لا يقبل من أيهم الطعن بطريق النقض و الإبرام ، مالم يكن له مصلحة حقيقية فى نقض الحكم المطعون فيه . غير أن هذه القاعدة على إطلاقها لا تسرى على النيابة العامة ، فإن لها مركزاً خاصاً فيه تمثل المصالح العامة ، و تسعى فى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية . و لذلك كان لها أن تطعن بطريق النقض فى الأحكام و إن لم يكن لها - كسلطة إتهام - مصلحة خاصة فى الطعن ، بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليهم من المتهمين ، بحيث إذا لم يكن لها كسلطة إتهام و لا للمحكوم عليهم من المتهمين أية مصلحة فى الطعن فطعنها لا يقبل عملاً بذلك المبدأ العام . فإذا كان الحكم المطعون فيه ، بقبوله إستئناف المحكوم عليه شكلاً و تأييده الحكم المستأنف موضوعاً ، لم يؤثر فى مصلحة النيابة بوصفها سلطة إتهام لأنه لم يمس موضوع الحكم بل إستبقاه كما هو ، و هو ما تريد النيابة أن تصل إليه إذا قبل الطعن المرفوع منها فى هذا الحكم ، و لم تكن للمحكوم عليه من جهة أخرى مصلحة فى هذا الطعن ، إذ لو كان رفعه هو لما قبل منه ، لأن الخطأ فى قبول إستئنافه شكلاً لا يضيره بل هو فى مصلحته ، كان الطعن فى هذا الحكم على غير أساس متعيناً عدم قبوله .

                   ( الطعن رقم 1836 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/19 )
=================================
الطعن رقم  0010     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 399
بتاريخ 03-12-1934
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
للمحكوم عليه الذى لم يطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر ضده أن يستفيد قانوناً من الطعن المرفوع من النيابة العامة . فإذا طعنت النيابة فى الحكم الصادر على المتهم بعقوبة الحبس فقط و طلبت إضافة الحكم عليه بالغرامة تطبيقاً للقانون و رأت محكمة النقض أن الواقعة لا عقاب عليها أصلاً تعين عليها أن تنقض الحكم برمته و تحكم ببراءة المتهم .

                       ( الطعن رقم 10 لسنة 5 ق ، جلسة 1934/12/3 )
=================================
الطعن رقم  0047     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 404
بتاريخ 17-12-1934
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
للمحكوم عليه الذى لم يطعن  بطريق النقض فى الحكم الصادر ضده أن يستفيد قانوناً من الطعن المرفوع من النيابة العامة . فإذا قضت محكمة الموضوع بالإدانة فى تهمتى إحراز مفرقعات و إحراز سلاح نارى بدون رخصة ، و أوقعت عقوبة واحدة على الجريميتن ، ثم طعنت النيابة العمومية فى الحكم طالبة تشديد العقوبة تطبيقاً للقانون ، و رأت محكمة النقض عدم توافر أركان جريمة إحراز المفرقعات ، كان على هذه المحكمة أن تنقض الحكم و تقضى بالبراءة ، و جاز لها أن تعدل العقوبة المقضى بها على ما يناسب فى تقديرها جريمة إحراز السلاح ، و لو كانت العقوبة التى أوقعتها محكمة الموضوع فى التهمتين مما يدخل فى حدود العقوبة المقررة لجريمة إحراز السلاح .

                        ( الطعن رقم 47 لسنة 5 ق ، جلسة 1934/12/17 )
=================================
الطعن رقم  0054     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 417
بتاريخ 04-02-1935
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
الطعن فى الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصياً أو ممن يوكله توكيلاً خاصاً لهذا العرض . و لكن لما كان ولى القاصر هو وكيل جبرى عنه بحكم القانون " mandataire  legal obligtoire "  ينظر فى القليل و الجليل من شئونه الخاصة بالنفس أو بالمال ، فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض و غيره فى الأحكام التى تصدر على قاصره .

                         ( الطعن رقم 54 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/2/4 )
=================================
الطعن رقم  2460     لسنة 06  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 30
بتاريخ 04-01-1937
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
إذا كان كل ما يستند إليه الطاعن فى طعنه على الحكم الصادر ضده هو حصول عيب فى الإجراءات التى إتخذت فى حق غيره من المتهمين معه ، فهذا الطعن لا يقبل لإنعدام مصلحة الطاعن منه إذ أن العيب الذى ينعاه على الحكم لا يتعدى أثره إليه هو بل يقتصر على من إتخذ فى حقه الإجراء المعيب .


=================================
الطعن رقم  0589     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 42
بتاريخ 08-02-1937
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
إذا أخطأ الحكم فأسند إلى المتهم مع الجريمة الثابت وقوعها منه جريمة أخرى ، و عاقبه على الجريمتين بعقوبة واحدة داخلة فى حدود المادة المنطبقة على الجريمة الواجب معاقبته من أجلها ، فإنه بذلك تنتفى مصلحة الطاعن فى التمسك بالخطأ الذى وقع فيه الحكم .

                         ( الطعن رقم 589 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/2/8 )
=================================
الطعن رقم  1311     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 80
بتاريخ 21-06-1937
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 4
إذا كان طعن أحد الطاعنين غير مقبول بذاته شكلاً ، و كان طعن الآخر مقبولاً شكلاً ، فالأول ينتفع من نقض الحكم بناء على طعن الثانى متى كان الموضوع واحداً غير قابل للتجزئة . فإذا عاقبت المحكمة متهمين لثبوت جريمة القتل مع سبق الإصرار عليهما ، و رأت محكمة النقض -  و هى تبحث فى موضوع الطعن المقبول شكلاً - أن سبق الإصرار غير متوافر و يجب إستبعاده بالنسبة لمقدم هذا الطعن ، فيجب إستبعاده كذلك بالنسبة لزميله الذى لم يقدم أسباباً لطعنه .

                      ( الطعن رقم 1311 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/6/21 )
=================================
الطعن رقم  0019     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 412
بتاريخ 26-12-1938
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
إذا كان العقاب المقرر للجريمة واحداً بالنسبة للفاعل الأصلى و للشريك ، و كانت العقوبة المقضى بها داخلة فى حدود هذا العقاب ، فلا يقبل من المحكوم عليه الطعن فى الحكم الذى إعتبره خطأ فاعلاً أصلياً لا شريكاً . و ذلك لإنعدام المصلحة فى هذا الطعن .


=================================
الطعن رقم  0532     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 362
بتاريخ 20-01-1941
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
إذا أدانت محكمة الجنح المتهم على أساس أن الواقعة جنحة مع أنها فى الواقع غير مختصة بنظرها بسبب سوابقه فلا مصلحة له فى الطعن على الحكم إذ هو لم يضار به و إنما إنتفع منه بمحاكمته عن جريمةأخف عقوبة من الجريمة التى كان يجب أن يحاكم عنها .

                   ( الطعن رقم 532 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/1/20 )
=================================
الطعن رقم  1908     لسنة 12  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 7  
بتاريخ 02-11-1942
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
إن القانون إذ أجاز للمتهم أن يوكل من يشاء من المحامين أو غيرهم فى أن يطعن نيابة عنه بأى طريق من طرق الطعن وفى الحكم الصادر عليه ، لم يوجب لقبول الطعن بهذه الكيفية أن يكون التوكيل خاصاً منصباً على قضية معينة بالذات ، فإنه يكفى ، وفقاً للقواعد العامة المقررة فى عقد الوكالة بالمادة 517 من القانون المدنى ، أن يكون التوكيل عاماً فى نوع طريق الطعن ليكون معتبراً بدون نص فى كل الدعاوى التى يحصل فيها الطعن بهذا الطريق المعين . و إذن  فيكفى لتخويل الوكيل حق المعارضة عن الموكل أن يكون قد نص فيه بصفة عامة على المعارضة فى الأحكام ، و لو كان لم تبين فيه أحكام أو قضايا معينة ، بغض النظر عن الوصف الذى وصف به التوكيل و عن الأعمال الأخرى التى تضمنها .                  
                      ( الطعن رقم 1908 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/11/2 )
=================================
الطعن رقم  0743     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 218
بتاريخ 29-03-1943
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم واحداً ، و مصلحة الطاعنين فى الطعن عليه واحدة ، فإن المادة 36 من قانون إنشاء محكمة النقض لا توجب فى مثل هذه الحالة إيداع غير كفالة واحدة .

                       ( الطعن رقم 743 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/3/29 )
=================================
الطعن رقم  1253     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 261
بتاريخ 24-05-1943
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
إنه لما كان لا يجوز بالبداهة أن ينقلب تظلم الإنسان وبالاً عليه ، و لما كان هذا يصح فى الطعن بطريق النقض كما هو صحيح فىالطعن بطريقى المعارضة و الإستئناف إذ أن كلاً من هذه الطرق إنما هو تظلم لا يقصد به المتظلم سوى التوصل إلى تحقيق منفعة له ، و لا يوجد سبب صحيح يدعو للتفرقة فى هذا الصدد بين الطعن بالنقض و الطعن بغيره من الطرق ، خصوصاً بعد أن بان قصد الشارع فى نصه بالمادة 273 من قانون تحقيق الجنايات المختلط على أنه إذا قضى بنقض الحكم بناء على طعن المتهم وحده فلا يجوز بحال الحكم بعقوبة أشد من العقوبة التى قضى بها الحكم المنقوض ، ثم لما كان الإرسال إلى الإصلاحية هو وسيلة تقويمية لا تصل إلى مرتبة أية عقوبة من العقوبات المقررة فى القانون ، فإنه بعد إستبعاد هذا الجزاء الذى أوقعته المحكمة خطأ عن الجريمة التى ثبت وقوعها من هذا المتهم لا يجوز أن توقع عليه أية عقوبة ، كما تكون الحال لو كان الخطأ قد تبين للمحكمة الإستئنافية بناء على إستئناف المتهم وحده .

                       ( الطعن رقم 1253 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/24 )
=================================
الطعن رقم  0209     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 373
بتاريخ 03-01-1944
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
الطعن بطريق النقض حق شخصى متعلق بالمحكوم عليه وحده يستعمله أو لا يستعمله بحسب ما يتراءى له من المصلحة ، فليس لأحد غيره أن يتحدث عنه فى هذا الحق إلا بإذنه . و لهذا يجب أن يكون التقرير به فى قلم كتاب المحكمة إما منه شخصياً و إما ممن يوكله عنه لهذا الغرض توكيلاً ثابتاً . و لا يكفى فى ذلك أن يكون التوكيل صادراً للمحامى بالمرافعة عن المتهم ، فإن الوكالة فى هذه الحالة مقصورة على التحدث عنه أو بمسح منه فى جلسات المحاكمة و لا يمكن أن تنسحب على غيرها . كما لا يكفى فى ذلك النص بصفة عامة فى التوكيل على أن يكون للوكيل إجراء كل ما يجوز التوكيل فيه قانوناً ، فإن الطعن فىالأحكام هو مما لا بد فيه من توكيل خاص .


=================================
الطعن رقم  0970     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 477
بتاريخ 08-05-1944
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 3
إن مبدأ القاضى بأن المحكوم عليه لا يجوز أن يضار بتظلمه إذا صح الأخذ به فى الطعن بطريق النقض و الإبرام فلا يصح إعماله إلا من ناحية مقدار العقوبة الذى يعتبر حداً أقصى لا يجوز للهيئة الثانية أن تتعداه . و لا يصح أن يتناول النواحى الأخرى ، مثل تقدير وقائع الدعوى أو إعطاء الحادث وصفه الصحيح . فإذا كانت الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لم تخالف الهيئة الأولى التى نقض حكمها ، لا فى تقدير وقائع الدعوى و لا فى الوصف القانونى الذى أعطته لها ، و كانت العقوبة التى أوقعها الحكم المطعون فيه لم تتعد العقوبة التى قضى بها الحكم السابق نقضه ، فلا يمكن القول بأن الحكم المطعون فيه قد سوأ مركز الطاعن .

                    ( الطعن رقم 970 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/5/8 )
=================================
الطعن رقم  0309     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 722
بتاريخ 04-06-1945
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
إن نقض هذا الحكم بالنسبة لهذا المتهم للسبب المذكور يقتضى نقضه بالنسبة إلى باقى الطاعنين معه فيه . فإن وحدة الواقعة التى إتهموا فيها جميعاً و ما قد تجر إليه إعادة المحاكمة بالنسبة لهذا المتهم أو تنتهى إليه تقتضى ، تحقيقاً للعدالة على الوجه الأكمل ، أن تكون إعادة المحاكمة بالنسبة إلى جميع المتهمين فى الواقعة الجنائية الواحدة المتهمين هم فيها .

                ( الطعن رقم 309 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/6/4 )
=================================
الطعن رقم  0691     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 667
بتاريخ 19-03-1945
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم لم يبين مادة القانون التى عاقب المتهم بموجبها فإنه يكون باطلاً متعيناً نقضه . و إذا كان مع هذا المتهم آخر لم يستند فى طعنه على هذا الحكم إلى هذا الوجه ، بل لم يفعل أكثر من أنه قرر بالطعن فيه دون أن يقدم لطعنه أسباباً ، فإنه يجب أن يستفيد من الوجه المذكور ما دام ثمة إرتباط وثيق بين ما وقع منه و ما وقع من الطاعن الأول . فإن ذلك مقتضاه - تحقيقاً للعدالة - أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى الإثنين معاً.
               
                      ( الطعن رقم 691 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/3/19 )
=================================
الطعن رقم  1329     لسنة 15  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 4  
بتاريخ 12-11-1945
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
إنه لما كان إخفاء الأشياء المسروقة يعد فى القانون جريمة قائمة بذاتها لها كيانها و عقوبتها المقررة لها ، و لا إتصال لها بجريمة السرقة إلا من حيث وجوب إثبات أن الأشياء المخفاة متحصلة عن سرقة ، فإن مساءلة المخفى مدنياً لا يصح أن تتجاوز الأشياء التى أخفاها بالفعل ، إلا إذا ثبت أنه كان ضالعاً مع السارق أو مع من أخفوا باقى المسروق فعندئذ فقط يصح أن يسأل مدنياً و بطريق التضامن مع زملائه عن كل المسروق ، و يكون من المتعين على الحكم الذى يرتب عليه هذه المسئولية أن يبين فى غير ما غموض الأساس الذى إستند إليه . و إذن فالحكم الذى يلزم جميع المتهمين بالتضامن بقيمة الأشياء المسروقة كلها مع كونه لم ينسب فى أسبابه إلى كل منهم إلا إخفاء جزء منها يكون خاطئاً لقصور أسبابه و يتعين نقضه . و نقض هذا الحكم بناء على طعن أحد الطاعنين يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعنين جميعاً لوحدة المصلحة التى تربطهم بعضهم ببعض بسبب التضامن المقضى به بينهم .

                   ( الطعن رقم 1329 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/11/12 )
=================================
الطعن رقم  1396     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 378
بتاريخ 14-10-1947
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم قد أدان المتهمين فى جريمة الضرب على أساس أنه وقع عن سبق إصرار دون أن يبين الأدلة على ذلك ، و لكن كانت العقوبة المقضى بها عليهم مقررة أيضاً لجريمة الضرب الذى لم يصدر عن سبق إصرار ، فإنه لا يكون لهم مصلحة فى التمسك بما وقع فيه الحكم من خطأ فى صدد سبق الإصرار .

                   ( الطعن رقم 1396 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/10/14 )
=================================
الطعن رقم  1402     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 378
بتاريخ 14-10-1947
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
متى كان المتهم قرر عند تفتيش العربة التى ضبط بها المخدر أن هذه العربة ليست له و كان ظاهر أقواله أنه لا شأن له بها و لا بما فيها فلا يقبل منه التمسك ببطلان تفتيشها ، و لو كانت هذه العربة على ملكه فى الواقع .

                   ( الطعن رقم 1402 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/10/14 )
=================================
الطعن رقم  1666     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 411
بتاريخ 08-12-1947
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
ما دام الطاعن لا يدعى أنه من الأحداث الذين لسنهم تأثير فى مسئوليتهم أو عقابهم فلا جدوى له من الطعن على الحكم بأنه لم يبين سنه .


=================================
الطعن رقم  2392     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 463
بتاريخ 19-01-1948
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
إذا كانت أوجه الطعن مقدمة من زوج المحكوم عليها و موقعة بإمضائه و لم يكن قدم ما يثبت أنها وكلته فى ذلك ، فالطعن لا يكون مقبولاً شكلاً .

                     ( الطعن رقم 2392 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/19 )
=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 520
بتاريخ 08-03-1948
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
إذا كانت العقوبة المقضى بها على المتهم هى الحبس لمدة ثلاثة أشهر فى جناية إحداث عاهة ، ثم ثبت لدى محكمة النقض أن الحكم واجب نقضه من جهة ثبوت العاهة ، فلا يصح فى هذه الحالة رفض الطعن لإنعدام المصلحة على أساس أن العقوبة المقضى بها تدخل فى العقوبة المقررة لجنحة الضرب . و ذلك لأنه ما دام الظاهر أن المحكمة مع إستعمال الرأفة بالمادة 17 حكمت على المتهم بالحد الأدنى للعقوبة المقررة لجناية العاهة فهذه حال تشعر بأنها إنما وقفت عند هذا الحد من التخفيف لأن القانون لا يجيز لها أن تنزل دونه ، فهى - مع صحة هذا الإعتبار - لا تكون قد قدرت العقاب الواجب للجريمة بحسب ما يستحقه المتهم فى نظرها بل كانت مقيدة بالحد الأدنى الوارد به النص الخاص باستعمال الرأفة فى مواد الجنايات ، مما يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لو لم تكن مقيدة بوصف الواقعة بأنها جناية ، أما لو أنها كانت قد حكمت بأربعة أشهر مثلاً إذن لصح القول بأنها قدرت العقوبة التى رأتها مناسبة للواقعة بغض النظر عن وصفها القانونى و لجاز القول بانعدام مصلحة الطاعن من طعنه .

                          ( الطعن رقم 2 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/3/8 )
=================================
الطعن رقم  0400     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 556
بتاريخ 28-04-1948
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 3
لا محل للنعى على الحكم بأنه إكتفى فى تعيين مكان الجريمة بذكر المركزالتابعة له القرية التى وقعت فيها الجريمة دون القرية ذاتها ما دام الطاعن لا يدعى أن ضرراً أصابه من ذلك .

                        ( الطعن رقم 400 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/4/28 )
=================================
الطعن رقم  1677     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 693
بتاريخ 20-12-1948
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم قد حكم عليه إبتدائياً بالحبس سنة ، فإستأنف و نظر الإستئناف على أساس أن العقوبة المقضى بها عليه إبتدائياً هى ستة شهور ، و قضت المحكمة الإستئنافية غيابياً بالتأييد ، ثم عارض المحكوم عليه فقضى بإعتبار معارضته كأنها لم تكن و نفذت العقوبة عليه على الإعتبار الثابت بالحكم الإستئنافى ، ثم رجعت النيابة فأمرت بإعادة التنفيذ رغم ما هو ثابت بجدول النيابة من أن الحكم سبق تنفيذه ، فرفع المحكوم عليه إشكالاً طلب فيه وقف التنفيذ ، و حكم برفضه ، فطعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، و كان الظاهر مما أورده فى طعنه أن الحكم بالسنة قد تم تنفيذه عليه ، فهذا الطعن لا يكون ثمة وجه لنظره لعدم الجدوى منه .

                     ( الطعن رقم 1677 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/20 )
=================================
الطعن رقم  0201     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 796
بتاريخ 14-03-1949
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 5
إذا كان الحكم قد أدان المتهم بتهمتى التزوير و الإستعمال ، و لم يكن قد ذكر الدليل على جريمة الإستعمال فإنه يكون باطلاً بالنسبة إلى هذه التهمة . لكن ذلك لا يقتضى نقضه ما دام أنه صحيح بالنسبة إلى جريمة التزوير و ما دامت المحكمة لم تعاقب المتهم إلا على تهمة واحدة للإرتباط بين التهمتين عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ، مما تنتفى معه مصلحة المتهم من نقض الحكم بالنسبة إلى جريمة الإستعمال .

                      ( الطعن رقم 201 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/3/14 )
=================================
الطعن رقم  0553     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 839
بتاريخ 18-04-1949
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
إذا كان الطعن فى الحكم لأول مرة مرفوعاً من المتهم وحده فإنه لا يجوز عند قبوله أن تشدد محكمة الموضوع الحكم عليه .

                      ( الطعن رقم 553 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/4/18 )
=================================
الطعن رقم  0366     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 147
بتاريخ 17-01-1929
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
الطاعن المحكوم عليه كشريك بالإتفاق و المساعدة يستفيد من نقض الحكم بالنسبة للفاعلين الأصليين و لو لم يقدم تقريراً بأسباب طعنه فى الميعاد .

                  ( الطعن رقم 366 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/17 )
=================================
الطعن رقم  0793     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 174
بتاريخ 21-02-1929
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
إن الطعن بطريق النقض هو حق شخصى متعلق بالمحكوم عليه وحده فيجب أن يكون إظهار الرغبة فى هذا الطعن بالتقرير به فى قلم كتاب المحكمة حاصلاً بمعرفته شخصياً أو بمعرفة من يوكله عنه لهذا الغرض توكيلاً ثابتاً . و لا يكفى فى الوكالة أن يكون المقرر هو المحامى الذى ترافع عن الطاعن لدى المحكمة الصادر منها الحكم المطعون فيه .                   و لا يصح فى هذا الصدد القول بأن المحكوم عليه حر إن شاء أجاز تقرير محاميه و إن شاء لم يجزه و تنازل عنه . لأن الأخذ بهذا القول يجعل الأمر راجعاً إلى إجازة عمل الفضولى و عدم إجازته و حينئذ يستوى أن يكون المقرر هو المحامى الذى دافع عن المحكوم عليه أو أى محام أو شخص آخر غير محاميه . و هذا كاف للدلالة على أن القول بهذا غير سديد .


=================================
الطعن رقم  0793     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 174
بتاريخ 21-02-1929
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
إذا أظهر المحكوم عليه رغبته فى الطعن بطريق النقض فى قلم الكتاب بنفسه أو بواسطة من يوكله عنه توكيلاً ثابتاً فإن الأسباب يصح أن يقدم بيانها من المحامى الذى دافع عنه أو من أى محام آخر بدون حاجة إلى توكيل لهذا الغرض .

                 ( الطعن رقم 793 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/21 )
=================================
الطعن رقم  2094     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 348
بتاريخ 10-10-1929
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
إذا لم يقرر الطاعن بطعنه فى قلم الكتاب مكتفياً بتقديم تقرير بأسباب طعنه فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً . لكن إذا كان معه طاعنون آخرون صح طعنهم شكلاً فلمحكمة النقض متى رأت - عند بحث موضوع هذا الطعن الصحيح فى شكله - أن بالحكم المطعون فيه عيباً جوهرياً يبطله قانوناً أن تحكم بنقض هذا الحكم فى حق الطاعنين جميعاً ليستفيد من ذلك من لم يصح طعنه شكلاً .

                 ( الطعن رقم 2094 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/10/10 )
=================================
الطعن رقم  1745     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 17
بتاريخ 06-01-1969
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 3
متى كان الطاعن لم يطعن على جريمتى إحراز السلاح و الذخيرة المسندتين إليه فى أمر الإحالة و لا على العقوبة المقضى بها عليه ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر الجرائم المسندة إليه جميعاً بما فيها جريمة إطلاق الطبنجة - التى لم تكن واردة بأمر الإحالة - مرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات و إعتبرها كلها جريمة واحدة و أوقع عليه العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم و هى جريمة إحراز السلاح فإنه لا يكون للطاعن من بعد مصلحة فى هذا الطعن و من ثم يتعين الحكم برفضه موضوعاً .

                  ( الطعن رقم 1745 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/1/6 )
=================================
الطعن رقم  2048     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 271
بتاريخ 17-02-1969
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
من المقرر أن المصلحة مناط الطعن فحيث تنتفى لا يكون الطعن مقبولاً .


=================================
الطعن رقم  2247     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 505
بتاريخ 21-04-1969
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
من المقرر فى القانون أن الطعن بالنقض حق شخصى لمن صدر الحكم ضده لا ينوب أحد عنه فى مباشرته إلا بإذنه .


=================================
الطعن رقم  0208     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 817
بتاريخ 02-06-1969
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 3
الأصل أن الصفة هى مناط الحق فى الطعن ، و ليس للخصم صفة فى التحدث إلا فيما يتصل بشخصه فى خصوص ما حكم عليه به مما له مصلحة فيه . و إذ كان ذلك ، و كان إغفال الحكم المطعون فيه ذكر إسم المسئول عن الحقوق المدنية و صفته بفرض وقوعه إنما يتصل بغيره من الخصوم ، فلا صفة له فى التحدث عنه و لا مصلحة لتعلق الأمر بمسئولية غيره ممن لا يضار بمساءلته .


=================================
الطعن رقم  0226     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 703
بتاريخ 12-05-1969
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
الأصل أن الصفة هى مناط الحق فى الطعن ، و أن النيابة العامة - سواء إنتصبت عن نفسها أو قامت مقام غيرها من الخصوم - لا صفة لها فى التحدث إلا فى خصوص الدعوى الجنائية وحدها . و لما كان ما تنعاه النيابة العامة الطاعنة على الحكم المطعون فيه من أنه ما كان يجوز إعتبار قيمة المبلغ المختلس عنصراً فى التعويض بعد القضاء برده بالتطبيق لحكم المادة 118 من قانون العقوبات - إنما ينصرف إلى قضاء الحكم فى الدعوى المدنية بالتعويض ، و كانت الطاعنة لا تنازع فى العقوبات المقضى بها على المحكوم عليه و منها عقوبة الرد ، فإن النعى بهذه الصورة إنما يرد على القضاء فى الدعوى المدنية وحدها . و من ثم يكون الطعن غير مقبول .  

                  ( الطعن رقم 226 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/5/12 )
=================================
الطعن رقم  0544     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 772
بتاريخ 26-05-1969
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 5
لا صفة للطاعن فى التحدث عن خطأ الحكم فى قضائه ببراءة المتهمين الآخرين ، بل ذلك للنيابة العامة وحدها ، ما دام قد برئ من عيوب التسبيب فيما قضى به من إدانته .

                  ( الطعن رقم 544 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/5/26 )

=================================
الطعن رقم  0960     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 976
بتاريخ 30-06-1969
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 8
من المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض إنه لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم ، و من ثم فلا صفة للطاعن فى الدفع ببطلان تفتيش السيارة التى ضبط بها بعض التبغ المهرب ما دام أن الثابت أنها غير مملوكة له و لم تكن فى حيازته ، و كذلك الحال بالنسبة للمخزن الذى ضبط به البعض الآخر من الدخان ما دام أنه غير مملوك و لا محوز له .


=================================
الطعن رقم  0960     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 976
بتاريخ 30-06-1969
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : ص
1) إن الأصل فى الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر ، و هى لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أومر الواقع ، و قد أعمل الشارع هذا الأصل و أدار عليه نصوصه و رتب أحكامه و من شواهده ما نصت عليه المواد 30 ، 163 ، 362 ، 382 من قانون الإجراءات الجنائية ، مما حاصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائى الذى يتم على مقتضاه ، و ذلك تيسيراً لتنفيذ أحكام القانون و تحقيقاً للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب ، فإذا كان الثابت من محضر التحرى أن الطاعنين يتجران فى المواد المخدرة ضمن عصابة تواطأت على ذلك ، فصدر الأمر من النيابة العامة بالتفتيش على هذا الأساس ، فإنكشفت جريمة التهريب عرضاً أثناء تنفيذه ، فإن الإجراء الذى تم يكون مشروعاً ، و يكون أخذ المتهمين بنتيجته صحيحاً ، و لا يصح الطعن بأن ما تم فيه تجاوز للأمر الصادر لمأمور الضبط ، ما دام هو لم يقم بأى عمل إيجابى بقصد البحث عن جريمة أخرى غير التى صدر من أجلها الأمر .

   2) من البداهة أن الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه فى حدوده عمل باطل .

   3) من المقرر أن تقدير جدية التحريات موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى أقرتها عليها فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

   4) لا يقدح فى جدية التحريات حسبما أثبته الحكم أن يكون ما أسفر عنه التفتيش غير ما أنصبت عليه لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة و البطلان بمقدماتها لا بنتائجها

   5) لا يشترط لصحة الأمر بالتفتيش طبقاً للمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون قد سبقه تحقيق أجرته السلطة التى ناط بها القانون إجراءه ، بل يجوز لهذه السلطة أن تصدره إذا رأت أن الدلائل المقدمة إليها فى محضر الإستدلال كافية ، و بعد حينئذ أمرها بالتفتيش إجراء مفتتحاً للتحقيق .

   6) متى كان الحكم المطعون فيه لم يدع - فيما رد عليه من دفوع و فنده من أوجه دفاع - مجالاً للشك فى أن الأمر بالتفتيش قد صدر عن جريمة وقعت فعلاً و صحت نسبتها إلى مقارفها ، و كان الطاعن إنما يرسل القول بالجريمة المحتملة بناء على أن ما ضبط من الدخان المهرب هو غبر المخدر الذى جرى الضبط من أجله ، و قد سبق الرد عليه ، و على أن عبارات محضر التحرى و طلب الإذن جاءت عامة ، مع أنها محددة حسبما أثبته الحكم و بينه ، مما تندفع به دعوى الإحتمال ، فلا تكون المحكمة بحاجة إلى الرد إستقلالاً على ما تذرع به من ذلك - بفرض أنه تمسك به فى مذكرته - لكونه ظاهر البطلان .                              
   7) إن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه، إطمئنان المحكمة بالأدلة السائغة التى أوردتها إلى وقوع الضبط بناء على الإذن .

   8) من المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض إنه لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم ، و من ثم فلا صفة للطاعن فى الدفع ببطلان تفتيش السيارة التى ضبط بها بعض التبغ المهرب ما دام أن الثابت أنها غير مملوكة له و لم تكن فى حيازته ، و كذلك الحال بالنسبة للمخزن الذى ضبط به البعض الآخر من الدخان ما دام أنه غير مملوك و لا محوز له .

   9) التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص و المساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة السيارة الخاصة فمستمدة من إتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، و إذن فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به - و السيارة الخاصة كذلك - و من ثم فلا وجه لما نعاه الطاعن من بطلان .  

  10) متى كان الثابت أن الأمر بالتفتيش صدر لضبط جريمة إحراز مخدر ، فإنكشفت جريمة تهريب الدخان الليبى عرضاً لمأمور الضبط دون مسعى مقصود منه ، فإن هذه الجريمة العارضة الظهور تكون فى حالة تلبس و يصح لمأمور الضبط المضى فى الإجراءات بشأنها بناء على حقه المخول له فى أحوال التلبس بالجريمة - كما هو المستفاد من نص المادتين 46 ، 47 من قانون الإجراءات الجنائية - لا بناء على الأمر بالتفتيش الذى إنقطع عمله ، و إنتهى أثره بظهور تلك الجريمة الجديدة .

  11) جرى قضاء محكمة النقض فى تفسير المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ و مثيلاتها من النصوص الخاصة بتعليق رفع الدعوى الجنائية و مباشرة الإجراءات على طلب ممن يملكه ، على أن الخطاب موجه فيها من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية بإعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى أو الإذن إنما هى قيود على حريتها فى تحريك الدعوى الجنائية ، إستثناء من الأصل المقرر من أن حقها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ فى تفسيره بالتضييق ، و لا ينصرف فيها إلى غيرها من جهات الإستدلال .

  12) إذا كان الثابت من مدونات الحكم أن مأمور الضبط إنتقل لتنفيذ أمر النيابة بالتفتيش و لما إنكشفت له جريمة التهريب فى حالة تلبس إستصدار فور الضبط و قبل إجراء أى تحقيق من النيابة طلباً من مصلحة الجمارك ، ثم من مصلحة الإستيراد بالسير فى الإجراءات ثم صدر الطلب - بعد التحقيق و قبل رفع الدعوى - برفع الدعوى ، فإن الإجراءات تكون قد تمت صحيحة لا مخالفة فيها للقانون .

  13) من المقرر أنه لا يشترط لإعتبار الشخص حائزاً للدخان المكون لجسم الجريمة ، أن يكون محرزاً له مادياً ، بل يكفى لإعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه ، و لو كان المحرز له شخصاً آخر بالنيابة عنه .    

  14) إذ نصت المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ ، على إعتبار تداول الدخان الليبى المعروف بالطرابلسى أو حيازته أو نقله تهريباً ، فقد أنشأت حالة من التخريب الإعتبارى لا يشترط فى توافرها ما توجبه المادة 121 من القانون رقم 66 فى شأن الجمارك ، من ضرورة وقوع التهريب الفعلى أو الحكمى عند إجتياز الدائرة الجمركية ، و على ذلك تعتبر حيازة الدخان الليبى فى داخل إقليم الجمهورية من أى شخص كان ، تهريباً معاقباً عليه و لو كانت حيازة الدخان من غير المهرب له فاعلاً كان أو شريكاً .

  15) أوجبت المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهربب التبغ - فضلاً عن العقوبة الواردة فيها - الحكم على الفاعلين و الشركاء بطريق التضامن بتعويض يؤدى إلى مصلحة الخزانة بواقع عشرين جنيهاً عن كل كيلو جرام أو جزء منه ، و إذ قضى الحكم بذلك ، فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً .

  16) إن المحكمة الإستئنافية إنما تقضى فى الأصل على مقتضى الأوراق و لا تلزم بسماع شهود أو إجراء تحقيق ، إلا ما ترى لزوماً له .

  17) أجازت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية الإسغناء عن سماع شهود الإثبات، إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً ، و إذ كان ما تقدم ، و كان الطاعن لم يتمسك هو أو محاميه أمام درجتى التقاضى فى جلسات المرافعة الشفوية بسماع أحد من شهود الإثبات ، فإنه يعد نازلاً عن سماعهم و ليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء أمسك هو عن المطالبة بتنفيذه .

  18) من المقرر أنه ما دامت المحكمة قد سمعت مرافعة الدفاع الشفوية بالجلسة ، و أمرت بإقفال بابها و حجزت القضية للحكم ، فهى بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذى يبديه الطاعن فى مذكرته التى يقدمها فى فترة حجز القضية للحكم ، أو الرد عليه ، سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ، ما دام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة .

  19) إن وصف المحكمة دفاع الطاعن بالإصطناع يفيد عدم إطمئنانها إلى أدلة النفى التى ساقها الدفاع و التى سبق أن أشارت إليها فى حكمها .

  20 ) لا تناقض بين تبرئة الطاعن من تهمة إستيراد الدخان الليبى و بين إدانته فى حيازته بإعتبار هذا الفعل تهريباً بنص الشارع حسبما تقدم ، و لا تناقض كذلك بين إدانة غير المتهم فى حيازة الدخان المهرب ، و بين إدانته هو معهم فى حيازة ذات القدر المهرب منه بإعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين فى جريمة التهريب ، لما أثبته من تواطئهم جملة على الحيازة و إنبساط سلطانهم جميعاً على الدخان المحرز بناء على ما ساقه من الشواهد و البينات التى أوردها .

  21) لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم فى خصوص جريمة الإستيراد ، إذ قضى ببراءته منها .

                ( الطعن رقم 960 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/6/30 )
=================================
الطعن رقم  0846     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1110
بتاريخ 20-10-1969
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 3
متى كان التفتيش قد جرى صحيحاً على مقتضى الأمر الصادر به فى حدود إختصاص من أصدر الأمر و من نفذه ، فإنه لا مصلحة للطاعنين فيما أثاراه من عدم توافر حالة التلبس .


=================================
الطعن رقم  1197     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1120
بتاريخ 20-10-1969
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فاسد الإستدلال فى جريمة التزوير التى نسب إلى الطاعن إرتكابها ، و كان قد إستدل فى خصوص جريمة إستعمال المحرر المزور على علم الطاعن بالتزوير من كونه الفاعل له ، فإن الخطأ يشمل إستدلال الحكم كله بما يعيبه ، و يوفر المصلحة فى التمسك بهذا الطعن ، دون أن يحاج بتطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى التهمتين معاً و إيقاع عقوبة واحدة مقررة لأيهما .

             ( الطعن رقم 1197 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/10/20 )
=================================
الطعن رقم  1215     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1451
بتاريخ 22-12-1969
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
لا مصلحة للطاعن فى التمسك بخطأ الحكم فى إغفال وصف الواقعة التى قارفها بإعتباره شريكاً ، ما دام أن العقوبة المحكوم بها و هى الأشغال الشاقة المؤبدة تدخل فى نطاق عقوبة الشريك .  


=================================
الطعن رقم  1226     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1479
بتاريخ 29-12-1969
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 6
متى كان الحكم قد أثبت أنه عثر فى جيب الطاعن على قطعة من المخدر ، فلا مصلحة للطاعن فى القول بأن المخدر الذى ضبط فى الخلاء لا يمكن نسبة إحرازه إليه لأنه لم يكن لإحراز هذا المخدر أثر فى وصف التهمة التى دين بها الطاعن و يبقى الوصف صحيحاً حتى مع التسليم بأنه لم يكن محرزاً له .

                ( الطعن رقم 1226 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/12/29 )
=================================
الطعن رقم  1524     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1396
بتاريخ 08-12-1969
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 3
لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم بالقصور فى إستظهار ظرف الإكراه فى جريمة السرقة ما دامت العقوبة المقضى بها مبررة فى القانون حتى مع عدم توافر هذا الظرف . و إذ كان ذلك ، و كانت العقوبة المحكوم بها ، و هى الحبس مع الشغل مدة سنتين تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة سرقة الأوراق المنطبق عليها نص الفقرة الأولى من المادة 152 من قانون العقوبات ، فإنه لا جدوى من إثارة ذلك النعى لأن مصلحة الطاعن منتفية .


=================================
الطعن رقم  1524     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1396
بتاريخ 08-12-1969
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 4
إذا كان الطعن وارداً على إحدى الجريمتين - اللتين دبن بهما الطاعن - و هى جريمة سرقة الأوراق دون جريمة مقاومة الحكام المنطبق عليها نص المادة 137 مكرراً من قانون العقوبات التى كانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها وقوع هذه الجريمة الأخيرة ، و دللت عليها ، و لم توقع على الطاعن سوى عقوبة واحدة تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات ، و كانت تلك العقوبة مقررة فى القانون لأى من الجريمتين ، فإنه لا يكون للطاعن مصلحة فيما يثيره بشأن جريمة مقاومة الحكام .

                   ( الطعن رقم 1524 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/12/8 )
=================================
الطعن رقم  1614     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1415
بتاريخ 15-12-1969
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 6
متى كان ما أثبته الحكم يتضمن قيام الإتفاق السابق بين الطاعنين على القتل ، و كانت العقوبة الموقعة عليهم و هى الأشغال الشاقة المؤقتة تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجناية القتل العمد غير مقترنة بظرف سبق الإصرار ، فلا مصلحة للطاعنين من وراء الطعن بتخلف هذا الظرف .

                ( الطعن رقم 1614 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/12/15 )
=================================
الطعن رقم  1696     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1511
بتاريخ 29-12-1969
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 5
لا جدوى مما يثيره الطاعن من أن الواقعة التى يمكن أن تنسب إليه هى أنه باع خبزاً بأكثر من السعر المحدد طالما أن العقوبة المقضى بها مقررة لهذه الجريمة .

                 ( الطعن رقم 1696 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/12/29 )
=================================
الطعن رقم  1048     لسنة 44  مكتب فنى 30  صفحة رقم 845
بتاريخ 29-11-1979
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 5
لا مصلحة للطاعن فى نعيه بشأن تهمة إحراز المخدر التى أسندها الحكم إليه ، ذلك بأنه إعتبر الجريمتين المسندتين إليه مرتبطتين إرتباطاً لا يقبل التجزئة فى حكم المادة 2/32 قانون من العقوبات ، و إعتبرهما جريمة واحدة و أوقع عليه العقوبة المقررة لأشدهما و هى جريمة مقاومة موظف عمومى من المنوط بهم تنفيذ القانون رقم 182 لسنة 1960 .

                   ( الطعن رقم 1048 لسنة 44 ق ، جلسة 1979/11/29 )
=================================
الطعن رقم  1282     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 15
بتاريخ 04-01-1979
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده ، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته ، و ليس لغيره أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله ذلك الحق . و لما كان المحامى ... ... قد قرر بالطعن بطريق النقض بمثابة نائباً عن المحكوم عليهما ، بيد أن التوكيلين اللذين قرر بالطعن بمقتضاهما لم يقدما للتثبت من صفة المقرر ، فإن هذا الطعن يكون قرر به من غير ذى صفة ، و من ثم يتعين القضاء بعدم قبوله شكلاً .


=================================
الطعن رقم  1500     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 21
بتاريخ 07-01-1979
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
الأصل أن لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن و كان له مصلحة فيه و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن إثبات الحكم - دون سند من واقع - حضور المدعى بالحق المدنى فى جلسة المعارضة الإستئنافية و طالبه تأييد الحكم المعارض فيه ، لا يكون مقبولاً .

                    ( الطعن رقم 1500 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/7 )
=================================
الطعن رقم  1534     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 60
بتاريخ 11-01-1979
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 5
حسب الحكم ما أثبته من قيام جريمة البلاغ الكاذب فى حق الطاعن ، كى يستقيم قضاؤه عليه بالغرامة و التعويض المؤقت الذى قضى به - فى منطوقه - للمدعى بالحقوق المدنية دون أن يدخل فى تقديره سوى ما لحقه من تشهير و إساءة نتيجة إتهامه بالسرقة - و من ثم فلا مصلحة للطاعن مما ينعاه على الحكم بالنسبة لجرائم القذف و الإتفاق الجنائى و
إزعاج السلطات ما دام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع على الطاعن عقوبة واحدة - عن كافة الجرائم التى دانه بها - تدخل فى حدود العقوبة المقرر لجريمة البلاغ الكاذب هى أشد من عقوبة إزعاج السلطات و لا تغاير العقوبة المقررة لأى من جريمتى البلاغ الكاذب و الإتفاق الجنائى .  

                     ( الطعن رقم 1534 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/11 )
=================================
الطعن رقم  1729     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 255
بتاريخ 12-02-1979
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
الأصل أن النيابة العامة فى مجال المصلحة العامة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص إذ تمثل المصالح العامة و تسعى فى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية و لذلك كان لها أن تطعن بطريق النقض فى الأحكام و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليهم من المتهمين بحيث إذا لم يكن لها كسلطة إتهام و لا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة فى الطعن فإن طعنهما لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس للدعوى فإذا إنعدمت فلا دعوى . و لما كانت النيابة فى طعنها لمصلحة المتهم إنما تنوب عنه فى الطعن لصالحه فينبغى أن يكون حقها مقيداً بنفس قيود طعنه و لا يصح أن تحل محله فى الطعن دون أن تتقيد بقيوده ، لما كان ذلك ، و كان المتهم قد حضر ممثلاً بوكيل و لم يحرم من إبداء دفاعه فى شكل الإستئناف و لم يدع بأنه لم يعلن بالحكم المستأنف الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن أو أنه لم يعلم به بوجه رسمى حتى يسوغ له مجاوزة الميعاد المقرر فى القانون لإستئناف هذا الحكم . و إذ صدر الحكم المطعون فيه قبل المتهم و سكت عن الطعن عليه بالنقض با يوحى بإنتفاء مصلحته فيه ، فإن طعن النيابة العامة يكون قد قام على غير أساس و يتعين لذلك رفضه موضوعاً .

                   ( الطعن رقم 1729 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/12 )
=================================
الطعن رقم  0276     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 662
بتاريخ 10-06-1979
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 3
لا جدوى الطاعن من التمسك بإدخال شخص آخر فى الدعوى طالما أن إدخال الشخص فيها لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجريمة التى دين بها .

                    ( الطعن رقم 276 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/6/10 )
=================================
الطعن رقم  0785     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 924
بتاريخ 13-12-1979
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أن النيابة العامة - و هى تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هى خصم عام تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الحكم ، و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن ، بل كانت المصلحة المحكوم عليه ، و لما كانت مصلحة المجتع تقتضى أن تكون الإجراءات فى كل مراحل الدعوى صحيحة و أن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ و البطلان ، فإن مصلحة النيابة العامة فى هذا الصدد تكون قائمة .


=================================
الطعن رقم  0963     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 817
بتاريخ 18-11-1979
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
من المقرر أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص بمثابتها تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، فلها بهذه المثابة أن تطمئن فى الأحكام و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه ، و من ثم فإن مصلحتها فى الطعن الماثل تكون قائمة و لو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده .

                  ( الطعن رقم 963 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/11/18)
=================================
الطعن رقم  1013     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 843
بتاريخ 26-11-1979
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الطعن بالنقض حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته و ليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذنه أو بإذن من أحد والديه أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه متى كان حدثاً و ذلك طبقاً للمادة 39 من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث .  

                   ( الطعن رقم 1013 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/11/26 )
=================================
الطعن رقم  1200     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 959
بتاريخ 19-12-1979
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
الأصل أن النيابة العامة فى مجال المصلحة العامة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص إذ تمثل الصالح العام و تسعى فى تحقيق موجبات القانون إلا أنها تتقيد فى ذلك بقيد المصلحة بحيث إذا لم يكن لها كسلطة إتهام و لا للمحكوم عليه مصلحة فى الطعن فـإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى - لما كان ذلك ، و كانت الطاعنة - النيابة العامة - لا تذهب فى أسباب طعنها إلى أن هناك ثمة خلاف بين ما سطرته أصل التحقيقات و صورتها المنسوحة بصفة عامة ، و لا بين ما حصله منها الحكم و عول عليه بصفة خاصة ، كما خلا منعاها من رمى إستتدلالات الحكم لقضائه ببراءة المطعون ضده بما يشوبه فإن مما تثيره الطاعنة فيما سلف - و قد إنحسر عن الحكم خطأ التحصيل و خطأ التدليل - لا يعدو أن يكون قائماً و قاصراً على مصلحة نظرية بحتة لا جدوى منها فلا يؤيه بها و يكون الطعن مقبول لإنعدام المصلحة فيه .

                  ( الطعن رقم 1200 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/19 )
=================================
الطعن رقم  3873     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 422
بتاريخ 22-03-1989
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
من المقرر أن النيابة العامة و هى تمثل الصالح العام و تسعى فى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية هى خصم يختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الحكم و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن  بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه ، و كانت مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون الإجراءات فى كل مراحل الدعوى صحيحة و أن تبنى الأحكام على تطبيق قانونى صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ و البطلان ، فإن مصلحة النيابة العامة فى هذا الطعن تكون قائمة .


=================================
الطعن رقم  0488     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 305
بتاريخ 22-02-1989
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أن مناط الحق فى الطعن بالنقض هو أن يكون الطاعن طرفاً فى الحكم النهائى الصادر من آخر درجة و أن يكون هذا الحكم قد أضر به ، فإذا تخلف هذا الشرط - كما هو الحال فى الدعوى بالنسبة للطاعن الأول .... إذ قضى الحكم بإثبات ترك المدعى بالحقوق المدنية لدعواه المدنية قبله - و كانت الدعوى المدنية وحدها هى المطروحة على المحكمة - فإن طعنه يكون غير جائز .


=================================
الطعن رقم  1337     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 376
بتاريخ 09-03-1989
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
لما كان الأستاذ ........ المحامى قد قرر بالطعن بمثابة نائباً عن المحكوم عليه الرابع ........ بيد أن التوكيل الذى قرر بالطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر ، و لما كان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته و ليس لغيره أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله ذلك الحق ، فإن هذا الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة و من ثم يتعين القضاء بعدم قبوله شكلاً .


=================================
الطعن رقم  1941     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 171
بتاريخ 02-02-1989
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
لما كانت النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل يختص بمركز قانونى خاص بحسبانها تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، فلها بهذه المثابة أن تطعن فى الأحكام و إن لم تكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن ، بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه ، و من ثم فإن مصلحتها فى الطعن الماثل تكون قائمة .


=================================
الطعن رقم  2292     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 641
بتاريخ 15-06-1989
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته و ليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً ثابتاً يخوله ذلك الحق أو كان ينوب عنه فى ذلك قانوناً . و إذ كان المحامى ..... قد قرر بالطعن بطريق النقض بمثابته وكيلاً عن المحكوم عليه الرابع - الطاعن الثانى - و كان المحامى ..... قد قرر بالطعن بطريق النقض بمثابته وكيلاً عن المحكوم عليه الخامس - الطاعن الثالث - غير أن التوكيلين اللذين تم التقرير بالطعن بمقتضاهما لم يقدما لهذه المحكمة للتحقق من صفة المقررين . و من ثم فإن طعن الطاعنين الثانى و الثالث يكون قد قرر به من غير ذى صفة و يتعين التقرير بعدم قبوله .


=================================
الطعن رقم  2371     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1095
بتاريخ 28-11-1989
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل فى النزاع نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب - الطعن فى الحكم ما زال مفتوحاً و ذلك طبقاً لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية .


=================================
الطعن رقم  4480     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1131
بتاريخ 04-12-1989
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
لما كان الطاعن هو المدعى بالحقوق المدنية ، و كانت الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه لا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية و المسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية ، و كان الطاعن لم يدع بحقوق مدنية قبل المطعون ضده الثانى ، فإن الطعن بالنسبة للمطعون ضده المذكور يكون غير جائز .


=================================
الطعن رقم  6803     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 300
بتاريخ 21-02-1989
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص بمثابتها تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون فلها أن تطعن فى الأحكام و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه ، و من ثم فإن مصلحتها فى الطعن تكون قائمة و لو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده .


=================================
الطعن رقم  7389     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 265
بتاريخ 20-02-1989
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : ا
1) من المقرر أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التى يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

   2) من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع . و كان الحكم المطعون فيه قد إقتنع بما شهد به شهود الإثبات و ما تضمنه إعتراف الطاعن الثالث الذى إطمأن إليه فى ثبوت الواقعة - بناء على إستخلاص سائغ فإن ما يثيره الطاعنان الأول و الثانى من تشكيك فى صحة إعتراف الطاعن الثالث و قصوره فى التدليل عل مقارفتها لما أدينا به لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى حق محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض .

   3) لما كان نعى الطاعنين الأول و الثانى بإلتفات المحكمة عما ساقاه من أوجه دفاع تشهد بعدم تداخلهما فى العمل الذى نسب إليهما الإخلال به لا يعدو أن يكون دفاعاً بنفى التهمة - هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

   4) من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهمين و لا عليه أن يتعقبهما فى كل جزئية من جزئيات دفاعهما ، لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها .

   5) من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها المحكمة فإن النعى على الحكم بأنه لم يعرض لدفاع الطاعنين القائم على نفى التهمة و إلتفاته عما قدماه من مستندات رسمية تأييداً له يكون فى غير محله .

   6) لما كان المشرع قد إستهدف من النص فى المادة 104 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولاً أوسع من أعمال الوظيفة التى تنص عليها القوانين و اللوائح و التعليمات بحيث تشمل أمانة الوظيفة ذاتها .

   7) من المقرر أنه ليس من الضرورى فى جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التى يطلب من الموظف أداؤها داخلة فى نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفى أن يكون له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ العرض منها و أن يكون من عرض الرشوة قد أتجر معه على هذا الأساس . و كان الحكم قد إستظهر أن لكل من الطاعنين الأول و الثانى قدر من الإختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة فإن ما قارفاه يعد إخلالاً بواجبات وظيفتهما فى حكم المادة 104 من قانون العقوبات ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل حكم القانون على وجهه الصحيح و يكون منعى الطاعنين عليه فى هذا الخصوص لا سند له . لما كان ذلك ، و كان يبين من الرجوع إلى المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من إعتراف الطاعن الثالث بشأن تسليم الشيك له صداه فى التحقيقات فإن الإدعاء بخطأ الحكم فى الإسناد فى هذا الصدد لا يكون له محل .

   8) لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الثانى لم يطلب إلى المحكمة - كما ذهب فى طعنه - ضم شيك آخر أو مناقشة الموظفين المختصين بإعتماد تسوية المبالغ المستحقة فليس له من بعد أن يعيب على المحكمة عدم إتخاذ إجراء لم يطلبه منها .

   9) من المقرر أنه يشترط فى الإعتراف الذى يؤدى إلى إعفاء الراشى أو الوسيط من العقوبة وفقاً لنص المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات أن يكون صادقاً كاملاً يغطى جميع وقائع الرشوة التى إرتكبها الراشى أو الوسيط ، دون نقص أو تحريف ، و أن يكون حاصلاً لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته . فإذا حصل الإعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة ، فلا يمكن أن ينتج الإعفاء أثره .

   10) لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن الثالث توافر جريمة إعطاء رشوة لموظفين عموميين - و هى الجريمة التى خلصت هذه المحكمة إلى أن ما أثاره الطاعن من منعى على الحكم المطعون فيه بشأنها إنما هو منعى غير مقبول و أوقع عليه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات عن جميع الجرائم موضوع الإتهام التى دارت عليها المحاكمة ، و ذلك بالتطبيق للمادة 2/32 من قانون العقوبات ، و هى عقوبة مقررة لجريمة إعطاء الرشوة سالفة الذكر التى ثبتت فى حق الطاعن - و برئ الحكم من منعاه فى خصوصها بما تنعدم معه مصلحته فيما ينعاه على الحكم بالنسبة لجريمتى الإشتراك فى الإستيلاء على مال عام و عرض رشوة على موظف عام لم تقبل منه فإن ما يثيره فى هذا الخصوص يكون غير مقبول .

                   ( الطعن رقم 7389 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/2/20 )
=================================
الطعن رقم  8230     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 355
بتاريخ 07-03-1989
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 7
من المقرر أنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من أن الواقعة تعد جنحة سرقة طالما أن العقوبة المقضى بها عليه و هى الحبس لمدة سنتين مع الشغل تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجنحة السرقة ، و لا يغير من ذلك كون المحكمة قد عاملت الطاعن بالمادة 17 من قانون العقوبات ذلك بأنها إنما قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها بغض النظر عن وصفها القانونى ، و لو أنها قد رأت أن الواقعة - فى الظروف التى وقعت فيها - تقتضى النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه لما منعها من ذلك الوصف الذى وصفتها به.

                  ( الطعن رقم 8230 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/3/7 )
=================================
الطعن رقم  12477    لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1192
بتاريخ 12-12-1989
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
لما كانت النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل يختص بمركز قانونى خاص بحسبانها تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، فلها بهذه المثابة أن تطعن فى الأحكام و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه و من ثم فإن مصلحتها فى الطعن الماثل تكون قائمة .


=================================
الطعن رقم  12494    لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1196
بتاريخ 12-12-1989
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 3
من المقرر أن المصحلة شرط لازم فى كل طعن ، فإذا إنتفت لا يكون الطعن مقبولاً ، و كان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره فى شأن إستبعاد الحكم ظرفى سبق الإصرار و الترصد و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .


=================================
الطعن رقم  14486    لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1158
بتاريخ 07-12-1989
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 3
لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم فى خصوص جريمة العاهة ما دامت العقوبة المقضى بها عليه تدخل فى حدود عقوبة جنحة الضرب البسيط الذى لم يتخلف عنه عاهة مستديمة .


=================================
الطعن رقم  2555     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 733
بتاريخ 04-10-1989
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 3
لما كانت النيابة العامة - فى مجال المصلحة و الصفة فى الطعن - هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص ، إعتباراً بأنها تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، فلها بهذه المثابة أن تطعن فى الأحكام و إن لم يكن لها - كسلطة إتهام - مصلحة خاصة فى الطعن ، بل كانت المصلحة هى للمتهم ، و تتمثل - فى صورة الدعوى - فى الضمانات التى توفرها له محاكمته أمام المحاكم العادية - دون محاكم أمن الدولة العليا طوارئ - و أخصها حقه فى الطعن بطريق النقض - متى توافرت شروطه - فى الحكم الذى قد يصدر ضده ، فإن صفة النيابة العامة فى الإنتصاب عنه فى طعنها تكون قائمة .


=================================
الطعن رقم  3523     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 717
بتاريخ 02-10-1989
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
لما كان الأستاذ ....... المحامى و إن قرر بالطعن بمثابته نائباً عن المحكوم عليها ..... إلا أن التوكيل الذى قرر بالطعن بمقتضاه لم يقوم للتثبت من صفه المقرر ، و لما كان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته و ليس لغيره أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله ذلك الحق ، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة ، و لا يقدح فى ذلك تقديم صورة ضوئية غير رسمية من التوكيل المشار إليه و من ثم يتعين عدم قبول هذا الطعن شكلاً .


=================================
الطعن رقم  3787     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1035
بتاريخ 22-11-1989
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
من حيث إن الأستاذ ...... محامى الحكومة قد قرر بالطعن بطريق النقض فى الحكم المطعون فيه بصفته مدعياً بالحقوق المدنية و هو ليس بذى صفة - بشخصه فى الدعوى المدنية موضوع الطعن الراهن ، و لم يفصح فى التقرير بالطعن بصفته محامياً للحكومة - عن شخص من ينوب عنه فى الطعن فى الحكم المطعون فيه ، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة ، و لا يغير من ذلك أن تكون أسباب الطعن قد تضمنت ما يفيد أنها مقدمة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ، ما دام أنه لم يثبت صراحة فى تقرير الطعن - أن من قرر به كان نائباً عنه ، لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق إلاجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية بإعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرامى عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً ، و أنه لا يجوز تكملة أى بيان فى التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه ، و من ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطعن .

                   ( الطعن رقم 3787 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/11/22 )
=================================
الطعن رقم  5522     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1313
بتاريخ 25-12-1989
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 8
لما كان مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن عن جرائم جلب مخدر و عرض رشوة و تهريب جمركى و الإشتراك فى إتفاق جنائى الغرض منه إرتكاب هذه الجرائم قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك أنه لم يبين صفة مصدر الطلب برفع الدعوى الجنائية عن جريمة التهرب الجمركى . و حيث إن منعى الطاعن المؤسس على هذا السبب وحده مردود بأن الحكم أعمل فى حقه المادة 32 من قانون العقوبات و لم يقض عليه بغير العقوبة المقررة لأشد الجرائم التى دانه عنها و هى جريمة جلب المخدر فلا تكون له مصلحة فى النعى على الحكم بالنسبة لجريمة التهريب الجمركى طالما لم يوقع عليه أية عقوبة عنها أصلية كانت أم تكميلية .


=================================
الطعن رقم  1281     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 85
بتاريخ 19-01-1960
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
تعرض قرار غرفة الإتهام لصفة الطاعن لتمحيص مركزه القانونى فى الدعوى و ما خوله من حقوق فى صدد النزاع بينه و بين المطعون ضده ، و هو النزاع على الصفة التى بموجبها باشر إجراءات الشكوى و إستأنف قرار النيابة بحفظها قولاً منه بأنه لم يكن
وكيلاً و إنما باشر ما باشره عن نفسه ، و قضاؤها بعدم قبول الإستئناف المقدم من الطاعن - لرفعه من غير ذى صفة - إستناداً إلى أنه ليس ممن لهم الحق فى الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أمام غرفة الإتهام إعمالاً لنص المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما أن التوكيل الصادر إليه لا يخول له الطعن فى مثل هذا القرار نيابة عن موكليه ، هو قضاء أصاب وجه القانون الصحيح .

                    ( الطعن رقم 1281 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/1/19 )
=================================
الطعن رقم  1372     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 61
بتاريخ 18-01-1960
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن و متهمين آخرين لمحاكمتهم بالمادة 1/242 من قانون العقوبات - و نظرت الدعوى ودارت المرافعة فيها على هذا الأساس - ثم رأت المحكمة براءة المتهمين الآخرين لعدم ثبوت التهمة قبلهما و إدانة الطاعن على أساس أنه ضرب المجنى عليه فأحدث به عدة إصابات أعجزته إحداها عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما ، فإنه كان يتعين على المحكمة أن توجه إليه فى الجلسة التهمة المكونة للجريمة التى رأت أن تعاقبه عليها و تبين له الفعل الذى تسنده إليه ليدلى بدفاعه فى صدوره - وإذ هى لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت - و لكن هذا الخطأ لا يقتضى الحكم ما دامت العقوبة التى أوقعتها المحكمة - وهى الحبس مدة سنة واحدة - تدخل فى نطاق عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى المادة 1/242 ع التى رفعت بها الدعوى ، وذلك عملا بالمادة 433 من قانون الإجراءات الجنائية و تكون مصلحة الطاعن فى ذلك منتفية .

                  ( الطعن رقم 1372 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/1/18 )
=================================
الطعن رقم  1744     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 365
بتاريخ 26-04-1960
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
تتصل محكمة النقض بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقا للمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض و تفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم - و سواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده ، و ذلك درءاً للشبهة بين حق النيابة و واجبها - حقها فى الطعن بطريق النقض فى الحكم بوصف أنها خصم عام - و واجبها فى أن تعرض القضية طبقا للمادة 46 المذكورة .


=================================
الطعن رقم  2407     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 293
بتاريخ 06-03-1961
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
الأصل أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً و نهائياً بالنسبة إلى الطاعن فإن مركزه فى الدعوى يكون قد حدد بصفة نهائية بصدور ذلك الحكم ، فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل فى المعارضة التى قد يرفعها متهم آخر معه فى الدعوى محكوم عليه غيابياً - إلا أن هذا المبدأ لا يعمل به على إطلاقه فى حالات من بينها ما إذا كان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة إلى المتهم و حضورياً بالنسبة إلى المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ، فإنه لكون ذلك الحكم قابلاً للطعن فيه على بساط البحث - و قد يؤدى ذلك إلى ثبوت أنه لم يرتكب الواقعة الجنائية التى أسندت إليه ، و هو ما ينبنى عليه بطريق التبعية تغيير الأساس الذى بنى عليه القضاء فى الدعوى المدنية ، مما تكون معه هذه الدعوى الأخيرة غير صالحة للحكم أمام محكمة النقض طالما أن الواقعة الجنائية التى هى أساس لها عند الطعن قابلة للبحث أمام محكمة الموضوع مما كان بقتضى إنتظار إستنفاد هذا السبيل قبل الإلتجاء إلى طريق الطعن بالنقض الذى هو طريق غير عادى للطعن فى الأحكام - و متى كان ذلك فإن طعن المسئول عن الحقوق المدنية على الحكم المذكور لا يكون جائزاً .

                       ( الطعن رقم 2407 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/3/6 )
=================================
الطعن رقم  6909     لسنة 53  مكتب فنى 36  صفحة رقم 863
بتاريخ 15-10-1985
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة 2/35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، تجيز للمحكمة أن تنقض - لمصلحة المتهم - من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بنى على خطأ فى تطبيق القانون - فإنه يتعين - و قد أعتور الحكم المطعون فيه هذا الخطأ - أن تقضى المحكمة بنقضه و براءة الطاعنين و رفض الدعوى المدنية قبلهم .

                 ( الطعن رقم 6909 لسنة53  ق ، جلسة 1985/10/15 )
=================================
الطعن رقم  4209     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 493
بتاريخ 28-03-1985
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 4
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة بإكراه التى دان الطاعن بها و أورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، ولما كانت الواقعة التى إستخلصتها المحكمة هى أن الطاعن و من معه قد سرقوا بالإضافة إلى السيارة الأجرة مبلغ نقدى و ساعة يد للمجنى عليه و من ثم فلا يجدى الطاعن القول بان الإستيلاء على السيارة وحدها لم يكن بنية التملك .


=================================
الطعن رقم  4321     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 503
بتاريخ 31-03-1985
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 3
لما كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن ، و كان مدى ما أورده الحكم عن إقرار المتهم الثانى لا يعد شهادة فى حق الطاعن ، إذ أن هذا الإقرار إقتصر على فعل المقر و لم ، ينسب للطاعن شيئاً ، و بالتالى فلا يقبل منه ما يثيره بشأن إصابة المتهم الثانى - بفرض ثبوتها - طالما أن أقوال ذلك المتهم - على ما أورده الحكم - لا تمس الطاعن و لا مصلحة له فى تعييبها بل هى تخص المتهم الثانى وحده الذى لم يقبل طعنه .


=================================
الطعن رقم  4683     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 762
بتاريخ 06-06-1985
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ أجازت للمحكوم عليه الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات و الجنح فى الأحوال المنصوص عليها فيها ، فقد أفادت أن مناط الحق فى ذلك الطعن هو أن يكون الطاعن طرفاً فى الحكم النهائى الصادر من آخر درجة و أن يكون هذا الحكم قد أضر به فإذا تخلف هذا الشرط - كما لو قبل الطاعن الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة أو فوت على نفسه إستئنافه فى ميعاده ، و لم يختصم أمام محكمة ثانى درجة فلم تقضى ضده بشئ ما - فإن طعنه فى الحكم الصادر منها بطريق النقض يكون غير جائز .


=================================
الطعن رقم  4788     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 371
بتاريخ 13-03-1985
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 7
لما كانت النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص إعتباراً بأنها تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، فلها بهذه المثابة أن تطعن فى الأحكام و أن لم يكن لها كسلطة أتهام مصلحة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه .


=================================
الطعن رقم  7719     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 43
بتاريخ 02-01-1985
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
لما كانت النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص إعتباراً بأنها تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، فلها بهذه المثابة أن تطعن فى الأحكام و أن لم تكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه فإن الطعن الماثل تكون قائمة و لو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده .


=================================
الطعن رقم  7902     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 146
بتاريخ 24-01-1985
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 6
لا مصلحة للطاعن فى إثارة أن الواقعة قد إشتملت على الجريمة المنصوص عليها فى المادتين 278 ، 279 من قانون العقوبات ، ما دام قد ثبت - مما تقدم - أنها تشتمل أيضاً على الجريمة المنصوص عليها فى المادة 269 من ذات القانون - و هى التى أقيمت عنها الدعوى الجنائية - و أن المحكمة قد أوقعت عليه العقوبة المقررة لهذه الجريمة الأخيرة بإعتبارها عقوبة الجريمة الأشد .


=================================
الطعن رقم  8111     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 105
بتاريخ 21-01-1985
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
لما كانت النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن إنما هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص بمثابتها تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، فلها بهذه المثابة أن تطعن فى أحكام و أن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه كما هو الحال فى    الطعن الحالى ، و من ثم فإن مصلحتها فى هذا الطعن تكون قائمة ، و يكون الطعن - و قد إستوفى باقى أوجه الشكل المقررة فى القانون - مقبولاً شكلاً .


=================================
الطعن رقم  1000     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 544
بتاريخ 03-04-1985
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص لأنها تمثل الصالح العام و تسعى فى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، و من ثم فإن لها بهذه المثابة أن تنهج سبيل الطعن بالنقض لمصلحة المحكوم عليه .


=================================
الطعن رقم  1364     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 745
بتاريخ 04-06-1985
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 4
من المقرر أنه إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد الخصوم - غير النيابة العامة - فلا يضار بطعنه و أن طبيعة الطعن بالنقض و أحكامه وإجراءاته لا تسمح بجواز تدخل المدعى بالحقوق المدنية لأول مرة فى الدعوى الجنائية بعد إحالتها من محكمة النقض إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها بعد نقض الحكم . لما كان ذلك ، و كان الحكم المنقوض لم يكون قد فصل فى الدعوى المدنية لأن المدعية بالحق المدنى لم تكن قد تدخلت فى الدعوى آنذاك - ثم صدر الحكم المطعون فيه قاضياً بقبول دعواها المدنية و إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة و برفض الدفع بعدم قبولها - فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية .

                 ( الطعن رقم 1364 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/6/4 )
=================================
الطعن رقم  1414     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 769
بتاريخ 11-06-1985
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة و القول بعدم الجدوى من الطعن على إعتبار أن العقوبة المقضى بها مقررة فى حكم المادة 28 من قانون الأسلحة ذلك أن الطاعن ينازع فى طعنه فى الواقعة - التى إعتنقها الحكم - بأكملها سواء بوصفها جناية أو جنحة بمقولة أن حيازة السلاح المضبوط أو إحرازه لم تتوافر فى حقه .

                 ( الطعن رقم 1414 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/6/11 )
=================================
الطعن رقم  3518     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1180
بتاريخ 26-12-1985
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 4
من المقرر أن إنتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط فى حجرة نومه ما دام أن وصف التهمة التى دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم عن مسئوليته عن المخدر المضبوط فى جيب بنطلونه الذى كان يرتديه .


=================================
الطعن رقم  1942     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 24
بتاريخ 05-01-1986
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 5
الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن و كان له مصلحة فيه .

                    ( الطعن رقم 1942 لسنة 55 ق ، جلسة 1976/1/5 )
=================================
الطعن رقم  5058     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 239
بتاريخ 05-02-1986
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
من المقرر أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص إذ تمثل الصالح العام و تسعى فى تحقيق موجبات القانون و فى تحقيق مصلحة المجتمع التى تقتضى أن تكون الإجراءات فى كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة و أن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح خال مما يشوبه من الخطأ و البطلان ، لأنها تتقيد فى كل ذلك بقيد المصلحة ، بحيث إذا لم يكن لها كسلطة إتهام و لا للمحكوم عليه مصلحة فى الطعن ، فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادىء العامة المتفق عليها ، من أن المصلحة أساس الدعوى فإن إنعدمت فلا دعوى .


=================================
الطعن رقم  5058     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 239
بتاريخ 05-02-1986
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 4
لما كانت النيابة ، كسلطة إتهام قد قبلت الحكم فحاز قوة الأمر المقضى بالنسبة لها و لم يجز لها الطعن فيه بهذه الصفة ، فإنها كذلك لا تنتصب عن المتهم فى صورة الدعوى ، لأنه لا مصلحة له فى أن يحاكم أمام محكمة أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارىء لأن فى ذلك إساءة إلى مركز المتهم " المطعون ضده " الذى لا يصح أن يضار بالإستئناف المرفوع منه وحده ، على ما تنص بذلك المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية ذلك بأن مصلحته تستوجب - فى صورة الدعوى - أن يحاكم أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة فى نظر كافة الجرائم و الدعاوى - إلا ما إستثنى بنص خاص - لأن الشارع و قد أحاط هذه المحاكم بضمانات ، متمثلة فى تشكيلها من عناصر قضائية صرف ، و من تعدد درجاتها ، و من الحق فى الطعن فى أحكامها بطريق النقض متى توافرت شروطه ، و لا تتوافر الضمانات تلك فى قضاء الطوارىء ، فإنه لإمراء فى إنعدام مصلحة المتهم فى الطعن الماثل ، و بالتالى إنعدام صفة النيابة العامة فى الإنتصاب عنه فى طعنها ، و ما دامت لم تنع على الحكم قضاءه بالإدانة لصالح المتهم ذاك ، و من ثم فإن طعن النيابة يكون قائماً على مجرد مصلحة نظرية صرف لا يؤبه لها .

                    ( الطعن 5058 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/2/5 )
=================================
الطعن رقم  5522     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 169
بتاريخ 29-01-1986
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن تختص بمركز قانونى خاص إعتباراً بأنها تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون فلها أن تطعن فى الأحكام و أن لم يكن كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى ذلك ، بل كانت المصلحة للمحكوم عليه

=================================
الطعن رقم  0426     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 540
بتاريخ 30-04-1986
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
لما كان والد المحكوم عليه الذى قرر بالطعن بالنقض بصفته ولياً طبيعياً على إبنه القاصر و وكيلاً جبرياً عنه لم يقدم الدليل على أن ولده قاصر حتى تثبت له هو صفته فى الطعن نيابة عنه، و لما كان من المقرر أن الطعن بالنقض حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته و ليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذنه ، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير صفة و يتعين عدم قبوله.

                    ( الطعن رقم  426 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/4/30 )
=================================
الطعن رقم  3808     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 844
بتاريخ 09-11-1986
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : ا
1) لما كان الطاعن الأول ......... و إن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، و من ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

   2) إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعنين بها و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منهم.

   3) من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية من أن تستمد إقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه.

   4) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه و هى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

   5) من المقرر أن تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته مادام قد إستخلص الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه و ما دام لم يورد تلك التفاصيل أو يركن إليها فى تكوين عقيدته.

   6) من المقرر أن للمحكمة أن تحصل أقوال الشاهد و تفهم سياقها و تستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها.

   7) من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم فى حق نفسه و فى حق غيره من المتهمين متى إطمأنت إلى صدقها و مطابقتها للواقع.

   8) إن منعى الطاعنين فى شأن القوة التدليلة لأقوال الشهود أقوال المحكوم عليه الأول لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى و هو من إطلاقها و لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض.

   9) من المقرر أن التحدث إستقلالاً عن ملكية المال ليس شرطاً لازماً لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة الإستيلاء بغير حق على مال لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 عقوبات ما دامت مدونات الحكم تكشف عن ذلك بما يتحقق به سلامة التطبيق القانونى الذى خلص إليه، و ما دامت تلك الملكية لم تكن محل منازعة حتى يلزم الحكم بمواجهتها.

   10) لما كان الحكم قد دان الطاعنين عدا الطاعن السابع بجناية الحصول بدون حق على ربح من أعمال وظيفتهم و جريمة التزوير فى المحررات الرسمية، و دان الطاعن السابع بجناية تسهيل الإستيلاء بغير حق على مال للدولة و جريمتى التزوير فى المحررات الرسمية و إستعمالها، و أوقع على كل منهم العقوبة المقررة فى القانون للجناية الأولى التى إرتكبها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للإرتباط، فإنه لا يجدى الطاعنين منعاهم فى صدد بعض جرائم التزوير و الإستعمال من عدم ثبوت التزوير عن طريق خبير فنى، أو عدم إستظهار رسمية بعض الأوراق المزورة، أو عدم إطلاع المحكمة على الأوراق المثبتة لها مما يشكل بطلاناً فى الإجراءات.

   11) لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنين القائم على أنهم كانوا ينفذون أوامر رؤسائهم و أن ما وقع مجرد إهمال فأطرحه إطمائناناً منه لأدلة الثبوت السائغة التى أوردها، فهذا حسبه كيما يتم تدوليه و يستقيم قضاؤه طالما أنه أورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهمين، و لا عليه أن يتعقبهم فى كل جزئية من جزئيات دفاعهم لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها، و من ثم فإن ما يثيره و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز أثارته محكمة النقض.

   12) من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد ما دامت أقوالهما متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها.

   13) من المقرر أن الخطأ فى الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة.

   14) لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه عامل الطاعنين من الثانى إلى السادس بالرأفة فحكم عليهم بالحبس، فقد كان من المتعين عليه عملاً بنص المادة 27 من قانون العقوبات أن يؤقت عقوبة العزل بالنسبة لهم، أما و لم يفعل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ يوجب تصحيحة بالنسبة لهم بتوقيت عقوبة العزل و جعلها لمدة أربع سنين، عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون و لو لم يحدد هذا الوجه فى أسباب الطعن.

                   ( الطعن رقم 3808 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/11/9 )
=================================
الطعن رقم  4089     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1069
بتاريخ 16-12-1986
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 3
لما كانت العقوبة المقضى بها على الطاعن - و هى الأشغال الشاقة المؤبدة - تدخل فى الحدود المقررة لجناية القتل العمد مجرد من أى ظروف مشددة فإنه لا يكون للطاعن مصلحة فيما يثيره من فساد إستدلال الحكم فى إستظهار ظرف سبق الإصرار .


=================================
الطعن رقم  6390     لسنة 54  مكتب فنى 38  صفحة رقم 874
بتاريخ 28-10-1987
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه بنى على خطأ فى تطبيق القانون ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و براءة الطاعن ، دون أن يمتد أثر الطعن إلى باقى المحكوم عليهم لأنهم لم يكونوا أطرافاً فى الخصومة الإستئنافية .

                   ( الطعن رقم 6390 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/10/28 )

=================================
الطعن رقم  6398     لسنة 54  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1035
بتاريخ 26-11-1987
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 3
لما كان وجه الطعن و إن إتصل بالمحكوم عليهما الأخرين إلا إنهما لا يفيدان من نقض الحكمين المطعون فيهما لأنهما لم يكونا طرفاً فى الخصومة الإستئنافية التى صدر فيها هاذان الحكمان و من لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض لا يمتد إليه أثره .

                   ( الطعن رقم 6398 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/11/26 )

=================================
الطعن رقم  4544     لسنة 55  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1078
بتاريخ 13-12-1987
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
و لئن كان الطعن قد قرر به محام نيابة عن المحكوم عليه بموجب التوكل المرفق الذى إقتصرت عبارته على التقرير بالمعارضة و الإستئناف إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 1982/12/9 و كان هذا التوكيل قد أجرى فى 1983/1/4 أى فى تاريخ لاحق لصدور الحكم و سابق بيومين على تاريخ التقرير بالطعن بالنقض فإن ذلك يتضح بجلاء على إنصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض فى هذا الحكم الإستئنافى و من ثم يكون الطعن قد إستوفى الشكل المقرر له فى القانون .


=================================
الطعن رقم  002      لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 5  
بتاريخ 17-11-1987
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 5
لا مصلحة للطاعنة من وراء ما تثيره فى شأن إنطباق القانون رقم 61 لسنة 1968 فى شأن حالتها بدلاً من القانون رقم 17 لسنة 1983 إذ أن المادة 80 من القانون رقم 61 لسنة 1968 تشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين المقبولي أمام محكمة النقض أن يكون المحامى قد إشتغل بالمحاماة فعلاً لمدة سبع سنوات على الأقل أمام محاكم الإستئناف و هو ما لم يتوافر لها .

                        ( الطعن رقم 2 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/11/17 )

=================================
الطعن رقم  5866     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 404
بتاريخ 08-03-1987
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الأصل أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص إذ تمثل الصالح العام و تسعى فى تحقيق موجبات القانون ، إلا أنها تتقيد فى ذلك بقيد المصلحة بحيث إذا لم يكن لها كسلطة إتهام و لا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة فى الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادىء العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى فإذا إنعدمت فلا دعوى . لما كان ذلك ، فإنه لا يجوز للنيابة العامة أن تطعن فى الأحكام لمصلحة القانون لأنه عندئذ تكون مصلحتها و طعنها تبعاً لذلك مسألة نظرية صرف لا يؤبه لها ، لما كان ذلك ، وكان البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه إذا أجاب سلطة الإتهام إلى طلبها بمصادرة المواد المخدرة و كان بما لا مراء فيه إنحسار المصلحة عن المطعون ضده فى هذا الطعن ، ومن ثم فإن ما تنعاه النيابة العامة فى أن الحكم المطعون فيه أعمل حكم المادة 2/30 عقوبات بدلاً من المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل عند الحكم بالمصادرة لا يعدو أن يكون قائماً على مصلحة نظرية صرفة لا يؤبه لها ،  و من ثم فإن النعى فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً .


=================================
الطعن رقم  6333     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 421
بتاريخ 11-03-1987
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
من المقرر بنص المادة 211 من قانون المرافعات ، و هى من كليات القانون ، أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه ، و هو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً فى الخصومة و صدر الحكم لغير صالحه بصفته التى كان متصفاً بها فى الدعوى ، و كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائى القاضى بإلزام المتهم بالتعويض المدنى المطلوب ، دون أن يقضى بإلزام الطاعنة بشىء ، فإن طعنها فيه يكون غير جائز .


=================================
الطعن رقم  6465     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 552
بتاريخ 02-04-1987
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه يشترط لقبول الطعن وجود صفة الطاعن فى رفعه و مناط توافر هذه الصفة أن يكون طرفاً فى الحكم المطعون فيه و أن يكون هذا الحكم قد أضر به .


=================================
الطعن رقم  6465     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 552
بتاريخ 02-04-1987
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 3
من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية بإعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائى ممن صدر عنه الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أى بيان فى التقرير بدليل خارج عنه و لما كان محامى هيئة قضايا الدولة بدمياط قرر بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه غير أنه لم يفصح فى تقرير الطعن عن صفته فى الطعن فى الحكم و لا يغنى فى هذا الصدد أن تكون أسباب الطعن قد تضمنت ما يفيد أنها مقدمة من الطاعن الثالث محافظ دمياط بصفته كمسئول عن الحقوق المدنية - ما دام أنه لم يثبت صراحة فى تقرير الطعن أن من قرر به كان نائباً عنه .

                     ( الطعن رقم 6465 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/4/2 )
=================================
الطعن رقم  6575     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1152
بتاريخ 27-12-1987
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه متى كانت المعارضة المطروحة أمام المحكمة للفصل فيها ليست مرفوعة من المتهم الحقيقى الذى أقيمت عليه الدعوى و صدر ضده الحكم الغيابى المعارض فيه فينبغى على المحكمة أن تقضى بعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذى صفة . و كان من المقرر أيضاً أن الطعن فى الأحكام من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم . و كانت المادة 211 من قانون المرافعات - و هى من كليات القانون لا تجيز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه و هو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً فى الخصومة و صدر الحكم فى غير مصلحته بصفه التى كان متصفاً بها فى الدعوى و كان الطاعن لا يمارى فى إنه قرر بالمعارضة بصفته الشخصية و ليس بصفته وكيلاً عن إبنه المتهم الحقيقى . فإنه كان يتعين الحكم بعدم قبول المعارضة شكلاً لرفعها من غير ذى صفة . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . مما يوجب نقضه و تصحيحه وفقاً للقانون عملاً بالمادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .


=================================
الطعن رقم  7422     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 820
بتاريخ 21-10-1987
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 3
المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه بنى على خطأ فى تطبيق القانون ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه و إبدال عقوبة الغرامة بعقوبة الحبس المقضى بها على الطاعن .

                  ( الطعن رقم 7422 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/10/21 )

=================================
الطعن رقم  0143     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 576
بتاريخ 07-04-1987
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 4
إنعدام مصلحة الطاعنين من نفى مسئوليتهم عن الوفاة ما دامت العقوبة المفضى بها عليهم و هى الحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب بإستعمال أداة المنطبقة عليها الفقرة الثانية من المادة 242 من قانون العقوبات ، و لا يغير من ذلك كون المحكمة قد عاملتهم بالمادة 17 من هذا القانون ذلك أن المحكمة إنما قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها بغض النظر عن وصفها القانونى ، و لو أنها كانت قد رأت أن الواقعة - فى الظروف التى وقعت فيها - تقضى النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه لما منعها من ذلك الوصف الذى وصفتها به .


=================================
الطعن رقم  1465     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 998
بتاريخ 18-11-1987
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
من المبادىء المتفق عليها ، من أن المصلحة أساس الدعوى أو الطعن فإن إنعدمت فلا تقبل الدعوى أو الطعن ، إعتباراً بأن الدعوى أو الطعن فى هذه الحالة يكون مسألة نظرية بحتة لا يؤبه لها ، و كان لا مصلحة للطاعن فى أن يحاكم أمام محاكمة أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارىء ، لأن فى ذلك إساءة إلى مركزه الذى لا يصح أن يضار بالطعن المرفوع منه وحده عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 ، إن مصلحته تستوجب فى صورة الدعوى الماثلة ، أن يحاكم أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة فى نظر كافة الجرائم و الدعاوى - إلا ما إستثنى بنص خاص - لأن الشارع قد أحاط هذه المحاكم بضمانات متمثلة فى تشكيلها من عناصر قضائية صرف و من تعدد درجاتها ، و من الحق فى الطعن فى أحكامها بطرق الطعن كافة و منها طريق الطعن بالنقض - متى توافرت شروط ذلك - و هى ضمانات لا تتوافر فى محاكم أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارىء ، و من ثم فإنه لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم .

                   ( الطعن رقم 1465 لسنة 57 ق ، جلسة  1987/11/18 )
=================================
الطعن رقم  6443     لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 343
بتاريخ 23-02-1988
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
لما كان الثابت من الأوراق و من مذكرة النيابة المرفقة بالملف أن المتهم هو الذى إستأنف الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة دون أن تستأنفه الشركة الطاعنة بإعتبارها المسئولة عن الحقوق المدنية إذ خلت الأوراق مما يفيد تقريرها بإستئنافه كما خلا الحكم المطعون فيه مما ينبئ عن ذلك فإن المحكمة الإستئنافية إنما تكون قد إتصلت بإستئناف المتهم الذى لم يختصم المسئول عن الحقوق المدنية لأنه ليس خصماً له بل هو متضامن معه فى المسئولية المدنية و أنه يبين من جلسات المحاكمة أن المحكمة الإستئنافية هى التى أعلنته للحضور أمامها - لما كان ذلك و كان قبول المسئول عن الحقوق المدنية أمام المحكمة الإستئنافية و هى بصدد نظر إستئناف المتهم مجرد تدخل إنضمامى لا يسبغ عليه طبقاً لنص المادة 254 من قانون الإجراءات الجنائية صفة الخصم مما هو شرط لقبول الإدعاء أو الطعن ، و إستئناف المتهم على إستقلال إن كان يفيد منه المسئول عن الحقوق المدنية إذا كسبه بطريق التبعية و اللزوم لا ينشئ - للمسئول - حقاً فى الطعن بطريق النقض على حكم قبله و لم يستأنفه فحاز قوة الأمر المقضى و طالما أن الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية لم يسوىء مركزه عما كان عليه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة فليس له أن يتشكى منه من بعد لأن تقصيره فى سلوك طريق الإستئناف سد عليه طريق النقض و من ثم فإن الطعن بطريق النقض المرفوع من الشركة الطاعنة بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية يكون غير جائز و يتعين التقرير بعدم قبوله مع إلزام الطاعنة المصاريف المدنية و مصادرة الكفالة .


=================================
الطعن رقم  6443     لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 343
بتاريخ 23-02-1988
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
لما كان الطعن بالنقض فى الحكم المستشكل فى تنفيه قد إنتهى إلى القضاء بعدم جوازه - على ما سلف بيانه - فإنه لا يكون ثمة وجه لنظر الطعن فى الحكم الصادر فى الإشكال لعدم الجدوى منه إذ أصبح غير ذات موضوع بصيرورة الحكم المستشكل فى تنفيذه نهائياً و من ثم يتعين عدم قبول الطعن فى الإشكال أيضاً مع مصادرة الكفالة .

                      ( الطعن رقم 6443 لسنة 55 ق ، جلسة 1988/2/23 )
=================================
الطعن رقم  0322     لسنة 56  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1137
بتاريخ 28-11-1988
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
و لئن كان الطعن فى الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصياً أو من يوكله توكيلاً خاصاً لهذا الغرض ، و لكن لما كان ولى القاصر هو وكيل جبرى عنه بحكم القانون ينظر فى القليل و الجليل من شئونه الخاصة بالنفس و المال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض و غيره فى الأحكام التى تصدر على قاصره .


=================================
الطعن رقم  1520     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 236
بتاريخ 01-02-1988
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه و إن كان الأصل أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص ، إذ تمثل الصالح العام ، و تسعى فى تحقيق موجبات القانون و فى تحقيق مصلحة المجتمع التى تقضى أن تكون الإجراءات فى كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة ، و أن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح خال من شائبة الخطأ أو البطلان ، إلا أنها تتقيد فى كل ذلك بقيد المصلحة بحيث إذا لم يكن لها كسلطة إتهام و لا للمحكوم عليه مصلحة فى الطعن فإن طعنها لا يكون مقبولاً عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى ، فإذا إنعدمت فلا دعوى ، و من ثم لا يجوز للنيابة العامة أن تطعن فى الأحكام لمصلحة القانون لأنه عندئذ تكون مصلحتها - و طعنها تبعاً لذلك - مسألة نظرية صرفاً لا يؤبه بها ، و إذ كانت النيابة العامة قد إقتصرت فى طعنها على تعييب الحكم المطعون فيه بالبطلان ، دون أن تنعى عليه شيئاً متعلق بما قضى به فى طلباتها بإعتبارها سلطة إتهام ، و كانت مصلحة المحكوم عليه فى هذا الطعن منعدمه أيضاً ، إذ لا مصلحة له فى أن يحاكم أمام محكمة مشكلة طبقاً لقانون الطوارئ بدلاً من محكمة الجنايات العادية التى جرت المحاكمة أمامها ، و التى تختص أيضاً بنظر الدعوى و تتوافر فى محاكماتها من الضمانات ، ما لا يتوافر أمام المحاكم المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ التى أجاز المشرع أن تكون مشكلة منها أو بعضها من عناصر غير قضائية ، و نص على عدم جواز الطعن فى أحكامها بأى وجه من الوجوه ، فإن طعن النيابة العامة يكون قائماً على مجرد مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه بها ، فيتعين رفضه .

                 ( الطعن رقم 1520 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/2/1 )
=================================
الطعن رقم  1535     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1257
بتاريخ 08-12-1988
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
لما كانت النيابة العامة - و هى تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الحكم و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه ، و كانت مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون الإجراءات فى مراحل الدعوى صحيحة و أن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ و البطلان ، فإن مصلحة النيابة العامة فى هذا الطعن تكون قائمة بوصفها منتصبة عن المحكوم عليه .


=================================
الطعن رقم  0209     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1227
بتاريخ 06-12-1988
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 7
من المقرر أن المصلحة شرط لازم فى كل طعن ، فإذا إنتفت لا يكون الطعن مقبولاً ، و كان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من خطأ الحكم فى تطبيق القانون لنزوله بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر للجريمة المسندة إليه و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .

                  ( الطعن رقم 209 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/12/6 )
=================================
الطعن رقم  0289     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1377
بتاريخ 25-12-1988
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الطعن بالنقض فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته و ليس لأحد غيره أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذنه و كان الطعن فى الأحكام هو مما يلزم فيه توكيل خاص أو توكيل عام ينص فيه على ذلك و لا يغير من ذلك صدور توكيل لاحق إستناداً إلى القانون رقم 106 لسنة 1962 بتعديل إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ذلك أن التعديل تناول المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الواردة فى باب الطعن بالنقض فى المواد المدنية و التجارية و الأحوال الشخصية و لم يمتد إلى إجراءات الطعن فى المواد الجنائية المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون ذاته .

                 ( الطعن رقم 289 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/12/25 )
=================================
الطعن رقم  3774     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1106
بتاريخ 23-11-1988
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
لما كانت نيابة الوصى عن القاصر هى نيابة قانونية الغرض منها صيانة ثروته و إستثمارها فى الوجوه التى تعود عليه بالمنفعة . و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه بعقوبة الجناية و التعويض المدنى يبلغ من العمر تسعة عشر عاماً ، فإن تقرير وكيل الوصية عليه بالطعن بالنقض نيابة عنه فى الشق الجنائى وحده - رغم أنه ليس حدثاً وفق أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث . يكون غير مقبول .

               ( الطعن رقم 3774 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/11/23 )
=================================
الطعن رقم  5625     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1193
بتاريخ 01-12-1988
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
الأصل أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل يختص بمركز قانونى خاص إذ تمثل الصالح العام و تسعى فى تحقيق موجبات القانون إلا أنها تتقيد فى ذلك بقيد المصلحة بحيث إذا لم يكن لها كسلطة إتهام و لا للمحكوم عليه مصلحة فى الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى فإذا إنعدمت فلا دعوى و من ثم فإنه لا يجوز للنيابة العامة أن تطعن فى الأحكام لمصلحة القانون لأنه عندئذ يكون مصلحتها و طعنها تبعاً لذلك مسألة نظرية صرفاً لا يؤبه لها .


=================================
الطعن رقم  5625     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1193
بتاريخ 01-12-1988
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 3
إن النيابة فى طعنها لمصلحة المتهم إنما تنوب عنه فى الطعن فينبغى أن يكون حقها مقيداً بنفس قيود طعنه و لا يصح أن تحل محله فى الطعن دون أن تتقيد بقيوده .


=================================
الطعن رقم  6927     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 55
بتاريخ 09-01-1990
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 4
الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن و كان له مصلحة فيه .


=================================
الطعن رقم  14596    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 94
بتاريخ 10-01-1990
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أن كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله - و على ما يقضى به نص المادة 79 من قانون المرافعات - يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه ، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية فى الجلسة ، و كان الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه و لا ينفك عن التمسك به و الإصرار عليه فى طلباته الختامية ، و كان الدفاع - و إن تعدد المدافعون - وحدة لا تتجزأ لأن كل مدافع إنما ينطق بلسان موكله ما لم يكن الدفاع مقسماً بينهم . لما كان ذلك ، و كان الطاعن لم يشر فى أسباب طعنه إلى أن الدفاع إنقسم على وكيليه اللذين لم يشيرا بدورهما إلى شئ من ذلك فى مرافعتهما ، فإن ما يثيره الطاعن من قالة إخلال المحكمة بحقه فى الدفاع لإعراضها عن طلب تمسك به أحد المدافعين عنه ثم نزل عنه - من بعد - المدافع الآخر ضمناً بعدم تمسكه به يكون غير سديداً .


=================================
الطعن رقم  5265     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 197
بتاريخ 21-01-1990
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
لما كان الأستاذ / ....... المحامى قد قرر بالطعن بطريق النقض بمثابته نائباً عن المحكوم عليها ....... الطاعنة الثانية بيد أن التوكيل الذى قرر بالطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر و لما كان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته ، و ليس لغيره أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله ذلك الحق ، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة و من ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعن الطاعنة الثانية شكلاً .


=================================
الطعن رقم  14632    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 201
بتاريخ 21-01-1990
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 4
إنعدام مصلحة الطاعن عن نفى مسئوليتة عن الوفاة ما دامت العقوبة المقضى بها عليه و هى الحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب البسيط المنطبقة على الفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات .


=================================
الطعن رقم  15075    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 305
بتاريخ 06-02-1990
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 7
الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن و كان له مصلحة فيه ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن خلو الحكم من ذكر دفاع المدعى بالحق المدنى و طلباته لا يكون مقبولاً .

                    ( الطعن رقم 15075 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/2/6 )
=================================
الطعن رقم  7121     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 434
بتاريخ 22-02-1990
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التى بنى عليها الحكم لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان .


=================================
الطعن رقم  5001     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 538
بتاريخ 21-03-1990
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم المطعون فيه بمناسبة نظر إستئناف النيابة العامة و المحكوم عليه فى جريمة إقامة قمينة طوب على أرض زراعية بدون ترخيص بالمخالفة لحكم المادة 153 من  القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 - و التى وقعت الجريمة فى ظله قد عدل بإجماع آراء المحكمة العقوبة المحكوم بها من محكمة أول درجة من تغريم الطاعن مائة جنيه و الإزالة إلى حبسه شهراً مع الشغل و الإيقاف و تغريمه عشرة آلاف جنيه ، و هى عقوبة تقل بالنسبة للحبس عن الحد الأدنى المقرر للعقاب على الجريمة بالمادة 157 من القانون المشار إليه ، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن صحة تنازل النيابة عن الإستئناف و خطأ الحكم المطعون فيه فى تشديد العقوبة عليه رغم أنه قد أصبح هو المستأنف وحده يكون غير سديد ، كما و أنه لا مصلحة له فى نعيه بأن الحكم قضى عليه بعقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر لها .

                   ( الطعن رقم 5001 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/3/21 )
=================================
الطعن رقم  6590     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 554
بتاريخ 29-03-1990
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته و ليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً ثابتاً يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه فى ذلك قانوناً .


=================================
الطعن رقم  6590     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 554
بتاريخ 29-03-1990
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 3
يتعين لقبول الطعن أن يحصل التقرير به من المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة وكيل عنه بصفته الشخصية .

                      ( الطعن رقم 6590 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/3/29 )
=================================
الطعن رقم  8280     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 792
بتاريخ 31-05-1990
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته و ليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه قانوناً فى ذلك ، و كان المحامى ........... قد قرر بالطعن بطريق النقض نيابة عن المحامى ......... بمثابة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه ......... بموجب توكيل صادر له من وكيل الطاعن ، و كانت الأوراق قد خلت من سند الوكالة الصادر من هذا الطاعن لوكيله للتعرف على حدود وكالته و ما إذا كانت تجيز له الطعن بطريق النقض نيابة عن الطاعن و توكيل غيره فى ذلك ، فإن الأوراق تكون قاصرة عن إثبات الصفة فى التقرير بالطعن نيابة عن المحكوم عليه ذاك ، و من ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً لرفعه من غير ذى صفة .


=================================
الطعن رقم  28486    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 1037
بتاريخ 19-11-1990
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 9
لما كانت العقوبة التى أوقعها الحكم على الطاعنين تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجناية السرقة بإكراه مجردة من الظرف المشدد الناشئ عن تخلف جروح عن الإكراه و من ثم فإن مصلحتها فى النعى على الحكم فى شأن الإصابات التى وجدت بالمجنى عليها و صلتها بما وقع عليها من إكراه تكون منتفية .

=================================
الطعن رقم  28965    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 1085
بتاريخ 11-12-1990
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم و قد قضى بعقوبة الرد قبل الطاعن دون غيره من ذكرهم ، و كانت المصحلة شرطاً لازماً فى كل طعن فإن إنتفت لا يكون الطعن مقبولاً ، و كان لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم المطعون فيه من عدم إدخال أولاده و زوجته و من تدعى .......... و عدم تحديد قدر إستفادتهم من الكسب غير المشروع ما دام الحكم لم يذهب إلى أنهم قد إستفادوا من هذا الكسب و إنتهى إلى ملكية الطاعن وحده لكل ما أثبته من أموال . و كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن فإن منعاه فى هذا الصدد يكون غير مقبول .


=================================
الطعن رقم  0036     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 169
بتاريخ 23-01-1991
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم المطعون فيه إذ تصدى لنظر الدعوى الجنائية فى خصوص جريمتى إحراز السلاح النارى و الذخائر بغير ترخيص و قضى بإدانة المطعون ضده بهما ، رغم سبق الحكم غيابياً ببراءته منهما ، يكون قد خالف القانون ، بما كان يؤذن بنقضه ، إلا إنه و لئن كان الأصل أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن ، هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص ، إذ تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون ، إلا إنها تتقيد فى ذلك بقيد المصلحة ، بحيث إذا لم يكن لها كسلطة إتهام و لا للمحكوم عليهم مصلحة فى الطعن ، فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المستقر عليها من أن المصلحة أساس الدعوى ، و لما كان الحكم المطعون فيه برغم خطئه فى تطبيق القانون و على النحو المار بيانه - إلا إنه يبين من مدوناته إنه أعمل فى حق المطعون ضده نص المادة 2/32 من قانون العقوبات ، و أوقع عليه عقوبة واحدة هى الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ، و هى عقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب مع سبق الإصرار و الترصد ، التى دان الطاعن بها و السابق الحكم غيابياً بإدانته بها ، و من ثم فلا جدوى من طعن النيابة العامة على الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن بفرض صحته ، لأنه لا يعدو أن يكون قائماً على مصلحة نظرية بحت لا يؤبه بها ، و يتعين لذلك عدم قبوله .

                     ( الطعن رقم 36 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/1/23 )                                              

=================================
الطعن رقم  0106     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 955
بتاريخ 10-05-1955
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
إذا كان الفعل الذى وقع من المتهم كون جريمتى البلاغ الكاذب و القذف اللتين رفعت بهما الدعوى عليه و كان تعدد الأوصاف القانونية للفعل الجنائى الواحد يقتضى إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها طبقاً للفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات ، و كانت العقوبة المقررة لكلتا الجريمتين اللتين رفعت بهما الدعوى واحدة فلا جدوى للمتهم من النعى على الحكم إغفاله التحدث عن جريمة القذف ما دامت أسبابه وافية لا قصور فيها بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب التى عوقب المتهم من أجلها .

                ( الطعن رقم 106 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/10 )
=================================
الطعن رقم  0790     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 985
بتاريخ 12-12-1961
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 2
غاير الشارع بين ظرف سبق الإصرار و ظرف الترصد ، و لم يستلزم إجتماعهما لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى المادة 230 من قانون العقوبات ، فإذا كان الحكم قد إستخلص توافر نية القتل و ظرف الترصد إستخلاصاً سليماً يتفق مع ما هما معرفان به فى القانون ، فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره فى شأن عدم قيام ظرف سبق الإصرار .

                   ( الطعن رقم 790 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/12/12 )
=================================
الطعن رقم  2171     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 212
بتاريخ 03-02-1969
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 11
 متى كانت محكمة الموضوع قد أطرحت التحقيقات التى أجرتها الرقابة الإدارية جملة و أخذت بالتحقيق الذى أجرته النيابة العامة بإعتباره إجراء مستقلاً عن ذلك الإستدلال الذى أبطلته ، فإن النعى ببطلان هذا الإستدلال يكون ضرباً فى غير مضرب و طعناً وارداً على غير محل .

                    ( الطعن رقم 2171 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/2/3 )
=================================
الطعن رقم  0369     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 635
بتاريخ 11-04-1991
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 5
لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعن - و هى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات - تدخل فى الحدود المقررة لجناية القتل العمد مجردة من أى ظروف مشددة ، فإنه لا تكون له مصلحة فيما يثيره من قصور الحكم فى إستظهار ظرفى سبق الإصرار و الترصد .


=================================
الطعن رقم  0199     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 802
بتاريخ 15-05-1991
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 16
 لما كان ذلك ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه إعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة و عاقبه بالعقوبة المقررة لأشدهما ، و هى جريمة الإشتراك مع المتهم الثانى فى إرتكاب جريمتى الإختلاس و الإستيلاء بغير حق على مال للدولة ، و أوقعت عليه عقوبتها عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد ، فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة تقليد الأختام .

=================================
الطعن رقم  0199     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 802
بتاريخ 15-05-1991
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 22
 من المقرر أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم ، إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن ، و كان له مصلحة فيه ، و كان منعى الطاعن على الحكم بالبطلان و الإخلال بحق الدفاع لأنه لم يوفر للمتهم الثانى دفاعاً حقيقياً فى الدعوى بعد وفاة محاميه الموكل أثناء إجراءات المحاكمة ، لا يتصل بشخص الطاعن و ليس له مصلحة فيه ، و من ثم فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

                   ( الطعن رقم 199 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/5/15 )                        

=================================
الطعن رقم  5051     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 924
بتاريخ 10-06-1991
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
لما كان الأصل أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل و تختص بمركز قانونى خاص ، إذ تمثل الصالح العام و تسعى فى تحقيق موجبات القانون ، و لها تبعاً لذلك أن تطعن بطريق النقض فى الأحكام - من جهة الدعوى الجنائية - و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليهم من المتهمين ، فتنوب عنهم فى الطعن لمصلحتهم - مقيدة فى ذلك بقيود طعنهم - بحيث إذا لم يكن لها كسلطة إتهام و لا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة فى الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى ، فإذا إنعدمت فلا دعوى . لما كان ذلك ، فإنه لا يجوز للنيابة العامة أن تطعن فى الأحكام لمصلحة القانون لأنه عندئذ تكون مصلحتها - و طعنها تبعاً لذلك مسألة نظرية صرف لا يؤبه لها - لما كان ذلك و كانت النيابة العامة تسلم فى طعنها فى أن قيمة الأعمال المخالفة - ألف و أربعمائة جنيه و أن المطعون ضده قد تصالح مع الجهة الإدارية المختصة فإنه و لئن كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح حالة أنه كان متعيناً أن يقضى بإعفاء المطعون ضده من الغرامة طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 54 لسنة 1984 ، و هو ما يعتبر خطأ فى تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الحكم بإعفاء المطعون ضده من الغرامة يلتقى فى النتيجة مع الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير مجد فإن الطعن لا يكون مقبولاً لإنعدام المصلحة فيه .

                    ( الطعن رقم 5051 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/6/10 )                              

=================================
الطعن رقم  47600    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 936
بتاريخ 25-09-1991
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 1
من حيث إن مناط الحق فى الطعن بالنقض هو أن يكون الطاعن طرفاً فى الحكم النهائى الصادر من آخر درجة و أن يكون هذا الحكم قد أضر به ، فإذا تخلف هذا الشرط فإن طعنه فى الحكم الصادر منها بطريق النقض يكون غير جائز . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق و المفردات المنضمة أن الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية لم تكن مختصمة أمام محكمة ثانى درجة لأن المتهم وحده هو الذى إستأنف الحكم الإبتدائى و قد صدر الحكم المطعون فيه قبله دونها ، فإن الطعن المرفوع من الأخير يكون غير جائز و من ثم يتعين القضاء بذلك .


=================================
الطعن رقم  7193     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 981
بتاريخ 10-10-1991
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 8
النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل يختص بمركز قانونى خاص بحسبانها تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية . فلها بهذه المثابة أن تطعن فى الأحكام و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه ، و من ثم فإن مصلحتها فى الطعن الماثل تكون قائمة .


=================================
الطعن رقم  7897     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1017
بتاريخ 22-10-1991
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 10
 إنتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره فى شأن المخدر المضبوط فى حقيبة السيارة ما دام وصف التهمة التى دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر و المضبوط فى جيب سترته التى كان يرتديها .

=================================
الطعن رقم  7897     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1017
بتاريخ 22-10-1991
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 12
 لا مصلحة للطاعن فى نعيه على الحكم المطعون فيه فى شأن مصادرته للسيارة التى كان بها المخدر إذ قرر أنها ملك لمن تدعى ............ فإن هذه الأخيرة وحدها هى صاحبة المصلحة فى ذلك عليها أن تتبع ما رسمه القانون فى هذا الشأن لإستردادها إن كانت حسنة النية و كان لها حق فى إستلامها - لما هو مقرر من أنه يتعين أن تعود على الطاعن مصلحة حقيقية من طعنه و لا يجوز للطاعن أن يطعن على الحكم لمصلحة القانون وحده .

                   ( الطعن رقم 7897 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/10/22 )                    

=================================
الطعن رقم  0241     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 451
بتاريخ 06-03-1991
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 5
إنتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره فى شأن المخدر المضبوط بالمسكن . ما دام وصف التهمة التى دين بها يبقى سلماً لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط فى متجره .

                     ( الطعن رقم 241 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/3/6 )                

=================================
الطعن رقم  0288     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 515
بتاريخ 14-03-1991
الموضوع : نقض                    
 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                
فقرة رقم : 4
لما كانت العقوبة المقضى بها على الطاعن و هى السجن لمدة خمس سنوات تدخل فى الحدود المقررة لجناية الشروع فى القتل العمد مجردة من أى ظرف مشدد فإنه لا يكون للطاعن مصلحة فيما يثيره من فساد إستدلال الحكم و قصوره فى إستظهار سبق الإصرار .

                   ( الطعن رقم 288 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/3/14)                                    

=================================

تعليقات