القائمة الرئيسية

الصفحات



اجتهادات محكمة النقض السورية حول استحالة تنفيذ الالتزام.







165 ـ عربون ـ تعويض اتفاقي ـ نية المتعاقدين ـ اتمام البيع ـ تسليم المبيع ـ استحالة التسليم:
إذا كان المبلغ الذي وصف بانه عربون للبيع ما هو في الواقع الا قيمة التعويض المتفق على استحقاقه عند الفسخ المسبب في تقصير احد الطرفين في الوفاء بالتزامه فإن نية المتعاقدين تكون قد انعقدت على تمام البيع.
ـ ان الالتزام بتسليم المبيع هو التزام بتحقيق غاية وهي وضع المبيع تحت تصرف المشتري. ويعتبر البائع مسؤولا حكما عن عدم تحقيقها ما لم تثبت استحالة التنفيذ. وان هذه الاستحالة نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه.
ـ إذا كان ثمة عقبة مادية أو حقوقية تعوق حيازة المشتري للمبيع. فلا يكتفي من البائع بنقل المبيع إلى اسم المشتري بل لابد له ايضا من رفع العقبة التي تحول دون الاستلام أو الانتفاع به.
ـ إذا كان العقار مشغلا من الغير فإن مجرد هذا الاشغال لا يعفي البائع من التسليم. ومن ثم يبقى لهذا الغير التمسك بحقه بالاشغال إذا كان يستثنه في ذلك إلى مسوغ في القانون يسيغ مشروعيته.
 (نقض سوري رقم 1361 اساس 1566 تاريخ 28/9/1986 سجلات النقض).
437 ـ عقد ـ تنفيذ ـ فسخ ـ عدول امام  محكمة الاستئناف:
يحق للمدعي أمام محكمة الاستئناف العدول عن التنفيذ العيني إلى المطالبة بفسخ العقد مع التعويض لاستحالة التنفيذ بسبب ظهور مالك جديد.
 (نقض مدني سوري 121 تاريخ 20/2/1971 مجلة المحامون ص9 لعام 1972)
1949 ـ عقد بيع ـ التزام البائع ـ ضمان التعرض ـ اشارات وحجوز ـ غاصب ـ ازالة يده ـ استحالة تنفيذ:
1 ـ يضمن البائع للمشتري عدم التعرض في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه، سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري.
2 ـ إذا كان هناك غاصب للعقار فإن دعوى إزالة يد الغاصب تقع على عاتق البائع المالك بقيود السجل العقاري.
3ـ المشتري غير ملزم بتحمل أعباء إشارات  دعاوى عينية وشخصية وضعت على صحيفة العقار ولم يبادر البائع إلى إزالتها مما يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً.
 (نقض سوري رقم 402 أساس 303 تاريخ 23 / 3 / 1980 سجلات محكمة النقض)
2394 ـ ايجار ـ تعدد المستأجرين ـ حق الأفضلية ـ تسجيل عقاري ـ توثيق:
في حال تعدد المستأجرين لعقار واحد، لا  يجوز تقرير الأفضلية لمن سبق أن سجل عقده عن طريق التوثيق لأن التسجيل المقصود بالمادة 451 مدني هو التسجيل العقاري.
 (نقض سوري رقم 1347 تاريخ 6/6/1965 ـ مجلة القانون ـ ص 805 لعام 1965)
لا تعتبر سرقة البضاعة من قبيل القوة القاهرة الا إذا كانت غير ممكن توقع حصولها وغير ممكن دفعها وان يصبح التعهد مستحيلا ودون خطأ من جانب المدين.. فاذا كانت استحالة التنفيذ ناجمة عن خطأ من جانب المدين لم تكن قوة قاهرة. وعليه فسرقة البضاعة من سيارة ليلا أثناء وضعها امام منزل صاحبها لا تعفيه من مخالفة استيراد البضاعة تهريباً.
 (نقض رقم 708 تاريخ 30 / 4 / 1980).
ان سرقة السيارة المدخلة مؤقتا بعد انتهاء مهلة الادخال المؤقت لا يعتبر قوة قاهرة وليس من شأنه ان يجب المخالفة التي تتحقق وتستكمل عناصرها قبل حدوث السرقة وبمجرد انقضاء تلك المهلة دون تمديدها أو اخراج السيارة أو تسوية وضعها مع الجمارك.
 (نقض رقم 130 أساس 1046 تاريخ 20 / 1 / 1979).
استقر الاجتهاد على ان سرقة البضاعة المكفولة تؤلف ظرفا قاهرا يجعل الالتزام باخراجها منقضيا لاستحالة التنفيذ.
 (نقض رقم 1476 أساس 2311 تاريخ 11 / 10 / 1980).
إن الأحكام الاستئنافية الصادرة في القضايا التنفيذية غير قابلة لطريق الطعن بالنقض وان تجاوزت المحاكم المذكورة اختصاصها.
(هيئة عامة أساس 39 قرار 6 تاريخ 11/6/1968 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
الترفيع في المرتبة والنصف ذاتهما لا يتوقف على تبليغ الموظف المرفع قرار ترفيعه.
(هيئة عامة أساس 23 قرار 9 تاريخ 1/6/1970 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
تختص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة بالنظر في المنازعات التي تنشب بين شركة الطيران العربية السورية وباقي مؤسسات الدولة.
(هيئة عامة أساس 43 قرار 13 تاريخ 21/11/1966 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)

القضية: 1117 أساس لعام 1997
قرار: 138/2 لعام 1997
تاريخ: 6/3/1997
محكمة القضاء الإداري
المبدأ: تعهد- عدم تنفيذ
إذا لم يتمكن المتعهد من تنفيذ العقد فقد استقر الاجتهاد لدى القضاء الإداري على الاكتفاء بمصادرة التأمينات المقدمة.
القضية 871 أساس لعام 1999
قرار 366 لعام 1999
تاريخ 14/3/1999
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: عقار ـ تثبيت بيع ـ فسخ:
العدول عن تثبيت البيع إلى طلب الفسخ جائز في أية مرحلة من مراحل الدعوى وهو ليس بطلب جديد، لكن ينبغي أن يستند إلى أسباب.
439 ـ عقد ـ شرط جزائي ـ ارادة الطرفين:
إن من حق محكمة الموضوع التحري عن إرادة الطرفين المتعاقدين واستخلاص أنهما قصدا من ادراج الشرط الجزائي مجرد تأكيد البيع وليس اعتبار العقد مفسوخاً عند عدم الوفاء.
 (نقض مدني سوري 553 تاريخ 22/8/1960 مجلة القانون ص481 لعام 1960)
2453 ـ عارية ـ انهاء العارية ـ حكم قضائي ـ ارادة الطرفين ـ أجر مثل:
لا ينتهي عقد العارية إلا باتفاق الطرفين أو بالحكم القضائي. وطلب أجر المثل لا يعني إنهاء العارية. وأجر المثل لا يترتب مع وجود وقيام العارية.
 (نقض مدني سوري 155 أساس 223 تاريخ 27 / 5 / 1971 ـ المحامون ـ من 184 لعام 1972)
عقد استثمار ـ الغرض من ابرام العقد ـ ارادة الطرفين ـ استثمار الشهرة والزبائن:
يتعين على المحكمة أن تستقصي الغرض من إبرام العقد، وأن تتحرى إرادة الطرفين وفيما جاء فيه من أنه عقد استثمار حتى إذا ثبت لها أن الباعث كان من أجل استثمار الشهرة والزبائن خرج عن كونه عقد إيجار، أما إذا كان قد أبرم من أجل الانتفاع بالمأجور دون أن يكون من أهدافه استثمار الاسم والشهرة التجارية فإنه يخرج عن كونه عقد استثمار.
 (محكمة استئناف حلب رقم 197 أساس 345 تاريخ 11 / 12 / 1979 مجلة المحامون ص 1040 لعام 1979)
أجر مثل ـ تقادم طويل ـ عدم انتاج التخلية ـ ارادة الطرفين:
أجر المثل المحكوم به عن مدة سابقة تعويض ولا يشمله التقادم الخمسي ولا يعتبر أجراً عقدياً ينتج مفاعيله في التخلية ما لم يأخذ به الطرفان ويتحول بإرادة صريحة أو ضمنية إلى أجر عقدي.
 (نقض هيئة عامة رقم 6 أساس 51 تاريخ 5 / 4 / 1973 مجلة المحامون ـ ص 121 لعام 1973)
اعتبار الجهاز مهراً لا يتم إلا بارادة الطرفين، إن الجهاز في الأصل شيء والمهر شيء آخر.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 412 قرار 400 تاريخ 11 / 10 / 1969)
أن الغلط في القانون كالغلط في الواقع يعيب الارادة، ويترتب عليه ذات الاثر ما لم يقض القانون بغير ذلك تطبيقا لحكم المادة 123 مدني,
نقض مدني سوري 277 اساس 260 تا 25/6/969 ـ المحامون ص 292/969,
الاصل في الشخص ان يكون ذا اهلية، وعبء إثبات عدم الاهلية يقع على من يدعيه، وتعتبر العقود الصادرة من البالغ الراشد صحيحة ونافذة، إلا إذا اثبت مدعي الخلاف طروء عارض فقد الاهلية وقت صدور التصرف، لأن عيب الارادة ينظر اليه وقت صدور التصرف.
(قر 1308 أ 1161 تاريخ 28/7/1984 المحامون 1985 ص 642).
399 ـ عقد ـ تفسيره ـ ارادة طرفيه ـ استخلاص:
متى رأت محكمة الموضوع، في سبيل الوصول إلى حقيقة ما انعقدت عليه إرادة الطرفين بشأن تحديد ثمن المبيع، أن تحدد ثمن الصفقة بمجموع ما دفعه المشتري سواء عند تحرير العقد الإبتدائي أو بعد ذلك وبما بقي من الثمن عند تحرير العقد النهائي. وحصلت من ذلك الثمن الذي اتفق عليه الطرفان بعد تحرير العقد الإبتدائي. وكان هذا الاستخلاص مستمداً من عناصر ثابتة وبأوراق الدعوى، فإن النعي على الحكم بتشويه الوقائع أو مخالفة الثابت بالأوراق يكون في غير محله.
(نقض مدني 10 مايو 1962 مجموعة أحكام النقض 13 رقم 95 ص 629)
1454 ـ التزام ـ تجزئة العقد ـ ارادة المتعاقدين:
إن عدم تجزئة الالتزام يصح تقريره بإرادة المتعاقدين واستخلاص المحكمة من العقد والواقع عدم التجزئة موافق للقانون.
 (نقض مدني 22 مارس سنة 1951 ـ مجموعة أحكام النقض 2 رقم 82 ص444)
1544 ـ التزام ـ وفاء الدين ـ اتفاق على الوفاء ـ عيوب الارادة ـ إبطال:
157 ـ عربون ـ ارادة المتعاقدين:
إن دفع العربون وقت إبرام العقد قد يقصد منه تأكيد العقد أو تخويل المتعاقدين حق العدول عنه، مما يعود لمحكمة الموضوع التعرف على إرادة المتعاقدين.
 (نقض مدني سوري 573 تاريخ 10/9/1956 مجلة القانون 610 لعام 1956)
383 ـ عقد ـ تفسيره ـ مدلول الارادة:
وضوح عبارة العقد هو غير وضوح الارداة. فقد يكون المتعاقدان أساءا استعمال التفسير الواضح فقصدا معنى وعبرا عنه بلفظ لا يستقيم معه وعندها يعدل القاضي عن العبارة الواضحة إلى مدلول الإرادة.
 (نقض مدني سوري 265 أساس 888 تاريخ 22/3/1972 مجلة المحامون ـ ص 24 لعام 1972)
إن الاختصاص المحلي هو لمحكمة المكان الذي تلاقت فيه ارادة المتعاقدين في قبول الايجاب. فإذا أرسل السمسار كتاباً الى مالك يعرض فيه وساطته لبيع عقاره بسعر معين، وأجابه المالك بقبول الوساطة مع تعديل في السعر، فإن إرادة الطرفين تكون قد تلاقت في مكان وجود السمسار وتكون محاكم هذا المكان هي صاحبة الاختصاص للنظر في الخلاف.
 (نقض مدني برقم 105 / 03 / 3 / 469 مجلة القانون ص 394 / 964).
اعتبار الجهاز مهراً لا يتم إلا بارادة الطرفين، إن الجهاز في الأصل شيء والمهر شيء آخر.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 412 قرار 400 تاريخ 11 / 10 / 1969)
اعتبار الجهاز مهراً لا يتم إلا بارادة الطرفين.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 412 قرار 400 تاريخ 11 / 10 / 1969)
إذا تمت البينونة بغير ارادة الزوج المنفردة فلا يعتبر متعسفاً وبالتالي لا يلزم بتعويض الطلاق التعسفي.
 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 1128 قرار 86 تاريخ 27 / 1 / 1982)
يجب على المحكمة التحري عن ارادة المتعاقدين للتعرف الى نيتهما في دفع العربون وهل هي منصرفة الى تأكيد العقد أم لا,
هيئة عامة 471 تاريخ 21/1/957 مجلة القانون 548/957,
1-      ان تصرف المؤرث لأحد الورثة مع احتفاظه بحق الانتفاع بالعقار مدى الحياة يعتبر من قبيل البيع المنجز لا يخضع لاحكام الوصية وثبوت الاحتفاظ بحق الانتفاع لا يؤثر في ذلك,
2-      ان التصرف الذي يجريه المؤرث حال حياته دون أن يكون هذا التصرف مشوبا بعيب من عيوب الارادة يعتبر تصرفا صحيحا ملزما للورثة,
نقض سوري رقم 1304 أساس 1102 تاريخ 28/7/1948 ـ
1-      اذا زال الاشغال المشروع بطلاق الزوجة و بلوغ الاولاد سن الرشد جاز للمالك ( الاب و الزوج ) ان يطلب نزع اليد و استرداد الحيازة لان اقامة المذكورين في العقار بغير ارادة المالك ( الاب و الزوج ) يعتبر من قبيل الغصب,
2-      لئن كانت نفقة الابنة العازبة على والدها الا ان ذلك يخولها المطالبة بمبلغ نقدي يكفي لاعالتها و لا يلزم والدها بمساكنتها في داره اذا لم يكن راغباً في ذلك,
نقض سوري رقم 881 اساس 572 تاريخ 8/5/1966 ـ مجلة المحامون ص 223 لعام 1966,
 (1810/1950 30/5/1950 م. عام 1950 ص 246 قا 75)
قانون العمل ـ عزت ضاحي وأحمد بدر ج4
لا يعتبر الأجر الذي يتقاضاه العامل لقاء عمل إضافي معين جزءاً من أجره العادي مالم تتوفر الدلائل على التقاء ارادة الطرفين على اعتباره كذلك
(1664/558 6/10/1971 م 1972 ص 64 قا 73)
قانون العمل ـ عزت ضاحي وأحمد بدر ج4
تكليف بعمل أعلى
اذا استبان للمحكمة أن ارادة الطرفين التقت على اعتبار ممارسة العامل للعمل الأعلى بعلم ورضى صاحب الصلاحية في التعيين، كان ذلك بمثابة تعديل للعقد، وارادة الفريقين تتضح من الطريقة التي نفذا بها العقد
(862/2007 27/7/1974 م 1974 ص 341 قا 422)
قانون العمل ـ عزت ضاحي وأحمد بدر ج4
المبدأ: تنازع اختصاص ـ عقد إيجار صناعي ـ قضاء عادي.
تخصيص المأجور لاستعماله لغرض صناعي، وانفراد المستأجر بتغيير طريقة الاستثمار لأي سبب كان، يبقي عقد الايجار قائماً وفق ما التقت عليه ارادة الطرفين ويبقي الاختصاص معقوداً للقضاء العادي حول كافة المنازعات الناجمة عن عقد الايجار. والقول بغير ذلك يعني فرض الامر الواقع من أحد طرفي العقد، وهو ما تأباه القوانين ومبادئ العدالة.
قرار رقم 32 الغرفة   تنازع الاختصاص - 53 اساس لعام 1994
ان علم القاضي بأن الاشتراكات التقاعدية التي اقتطعتها مؤسسة التأمين والمعاشات من رواتبه كان بغير حق يؤلف واقعة مادية يمكن ان تتحقق بصدور قرار عن الهيئة العامة لمحكمة النقض في عام 1977 بوجوب التوقف عن حسم هذه الاشتراكات في حال بلوغ خدمة القاضي الحد الذي يخوله تقاضي الحد الأقصى من المعاش . لأن الجهل في تفسير القانون يعتبر عيبا في الارادة يؤلف خطأ في الواقع يتحرر منه صاحب العلاقة بصدور التفسير عن مرجعه . وان اقتطاع مبالغ من الرواتب على غير ارادة صاحبها يفقد هذا الاقتطاع صفة الحق بعد ان ينتفي عنه المبرر القانوني في اقاعه وبالتالي فإن دفع مبالغ غير مستحقة الى الدائن بحق دوري متجدد يجعلها بحكم الرأسمال وتفقد صفتها كحق دوري وتجدد فلا تتقادم بخمس سنوات .
قرار رقم *(نقض سوري -الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 48 اساس هيئة عامة 48 تاريخ 18/12/1978 -مجلة المحامون  ص521 لعام 1978)
ان الاصل في تنفيذ الالتزام ان يتم عينا . ولا يصار الى البدل الا اذا استحال التنفيذ العيني او كان فيه ارهاق للمدين او التقت ارادة الفريقين عليه. وعليه فإذا اظهر المدين رغبته بالتنفيذ  العيني , فليس للدائن الخيار بالمطالبة بالتعويض , ما لم يكن مبرر له .
قرار رقم *( نقض مدني سوري 1857 تاريخ 18/8/1969-مجلة القانون -ص 970/1966)
حيث ان التعويض الاتفاقي هو لقاء النكول او التأخر في التنفيذ لذلك فهو غير متوجب اذا تم تنفيذ العقد وكان التأخير لاسباب خارجة عن ارادة الطرفين . وام الفائدة فلا تسري الا عند المطالبة القضائية بالمبلغ الذي يترتب عليه .
قرار رقم *(نقض مدني سوري 1366 اساس 950 تاريخ 21 /6/1982 - سجلات محكمة النقض 1982 )
عقد ـ عبارة العقد ـ ارادة العاقدين ـ استخلاص قضاء الموضوع:
ـ إن من حق قاضي الموضوع استظهار ما انصرفت اليه ارادة العاقدين المشتركة من عبارات العقد ولا تراقبه في ذلك محكمة النقض إذا ما كان استخلاصه قائما على مصادر موجودة في الدعوى غير متناقضة ومؤدية إلى النتيجة التي قررها في حكمه.
(قر 182 أ 1108 تاريخ 1/3/1986 المحامون 87 ص 228).
عقد ـ عبارة العقد ـ ارادة العاقدين ـ استخلاص قضاء الموضوع:
ـ إن من حق قاضي الموضوع استظهار ما انصرفت اليه ارادة العاقدين المشتركة من عبارات العقد ولا تراقبه في ذلك محكمة النقض إذا ما كان استخلاصه قائما على مصادر موجودة في الدعوى غير متناقضة ومؤدية إلى النتيجة التي قررها في حكمه.
(قر 182 أ 1108 تاريخ 1/3/1986 المحامون 87 ص 228).
لا يعتبر أجر العمل الاضافي جزءا من الأجر الا اذا ثبت من التقاء ارادة الطرفين انه صارت للعمل الاضافي صفة الديموية و الثبات .
 (57/1472 29/1/1973 م. عام 1973 ص 159 قا 175 )
ساعات إضافية
إن الإبراء الذي يقر فيه العامل أنه لم يعد يبقى له تجاه رب عمله أي حق أو ادعاء مهما نوعه وان كان يقع باطلاً بالنسبة الى تعويضات التسريح وفاقاً لأحكام المادة 164 من قانون العمل لصدوره عن العامل قبل انقضاء شهر واحد على التسريح إلا أن هذا البطلان ينحصر بالتعويضات المذكورة ولايتعداها الى أجور الساعات الإضافية وفاقاً لأحكام المادة 144 من القانون المدني مالم يتذرع الشخص الذي صدر عنه الإبراء بأحد عيوب الارادة المبطلة للعقد.
قرار رقم (99 14/4/1952 م 1955 ص 78)


لصالح منتدى كلية الحقوق
محمد العارف
0944516340
Alaref_516@hotmail.com


تعليقات