القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض المصرية: ك إثبات الحكم المطعون فيه ارتكاب الطاعن جريمة الاشتراك في جناية الاختلاس ‏بظرفيها المشددين‏ المنصوص عليهما بالفقرة الثانية من المادة ‏‏112 عقوبات ‏. يوجب عقابه بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها ‏بالفقرة المذكورة . إعماله للمادة 17 عقوبات على العقوبة المغلظة لا ‏على عقوبة الاختلاس المجرد ‏. صحيح . علة ذلك ؟





كإثبات الحكم المطعون فيه ارتكاب الطاعن جريمة الاشتراك في جناية الاختلاس ‏بظرفيها المشددين‏ المنصوص عليهما بالفقرة الثانية من المادة ‏‏112 عقوبات ‏. يوجب عقابه بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها ‏بالفقرة المذكورة . إعماله للمادة 17 عقوبات على العقوبة المغلظة لا ‏على عقوبة الاختلاس المجرد ‏. صحيح . علة ذلك ؟

لما كان الحكم المطعون فيه - على نحو ما سبق بيانه - قد بيَّن الظرفين المشددين ‏لجريمة الاختلاس بأن انتهى صحيحاً أن المتهم الأول من الأمناء على الودائع - أمين حفظ ‏الإدارة الجنائية بجهة عمله - واختلس ملفات القضايا موضوع جريمة الاختلاس ، وارتكب ‏تزويراً في محررات رسمية ارتبط بالاختلاس ، وأن الطاعن - موظف تنفيذ بذات الجهة - ‏على علم بصفة المتهم الأول وطبيعة عمله وعدم صحة ما أمده به من بيانات وعدم ‏اختصاصه بتحريرها ، بما يوفر في حق الطاعن جريمة الاشتراك في جناية الاختلاس ‏بظرفيها المشددين ، ويحق عقابه بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة ‏‏112 من قانون العقوبات ، بغض النظر عن طبيعة الظرفين - من الظروف الشخصية أم ‏العينية - وبما يكون إعمال الحكم للمادة 17 من قانون العقوبات على العقوبة المغلظة لا ‏على عقوبة الاختلاس المجرد من الظروف يتفق وصحيح القانون ، ويكون النعي عليه في ‏هذا الشأن غير سديد .‏ (الطعن رقم 10148 لسنة 85 جلسة 2016/02/14)

تعليقات