القائمة الرئيسية

الصفحات



اجتهادات محكمة النقض المصرية تتعلق بنزاعات النقابات (المحامين،الاطباء،المهندسين،الصيادلة)





نقابة الاطباء
=================================
الطعن رقم  0831     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 13
بتاريخ 08-10-1951
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة الاطباء                                    
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 65 لسنة 1940 حين أوجب على النيابة إخطار النقابة العليا للمهن الطبية بما يتهم به أعضاؤها من الجنايات و الجنح لم يرتب على مخالفة ذلك بطلاناً .


=================================
الطعن رقم  0249     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 263
بتاريخ 11-03-1974
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة الاطباء                                    
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة الأولى من كل من القانون رقم 415 لسنة 1954 و القانون رقم 481 لسنة 1954 . إن حق القابلة لا يتعدى مزاولة مهنة التوليد دون مباشرة غيرها من الأفعال ، و من بينها عمليات الختان التى تدخل فى عداد ما ورد بالمادة الأولى من القانون رقم 415 لسنة 1954 التى تقتصر فيها على من كان طبيباً مقيداً إسمه بسجل الأطباء بوزارة الصحة و بجدول نقابة الأطباء البشريين .


=================================
الطعن رقم  0914     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 465
بتاريخ 07-04-1982
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة الاطباء                                    
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب قد حظر فى مادته الأولى مزاولة مهنة الطب على من لم يكن إسمه مقيداً بسجل الأطباء بوزارة الصحة و بجدول نقابة الأطباء البشريين ، و نص فى المادة العاشرة منه على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين و بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون . و فى حالة العود يحكم بالعقوبتين معاً . و فى جميع الأحوال يأمر القاضى بإغلاق العيادة مع نزاع اللوحات و اللافتات و مصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة . و يأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر فى جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه " .  فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بالنشر يكون قد خالف القانون بما يوجب تصحيحه و القضاء بنشر الحكم وفقاً للقانون .

                      ( الطعن رقم 914 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/4/7 )
=================================
الطعن رقم  0001     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 5  
بتاريخ 12-11-1984
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة الاطباء                                    
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء بعد أن خصص الباب الثالث منه لتكوين النقابة و إستهله بالنص فى المادة 11 على أن : " تتكون النقابة من : [أ] الجمعية العمومية و مجلس النقابة على مستوى الجمهورية . [ب] الجمعيات العمومية و مجالس النقابات الفرعية على مستوى المحافظات " أورد فى الفصل الثالث من هذا الباب تحت عنوان الطعن فى القرارات المواد من 41 إلى 45 و نصت المادة 41 من القانون على أن " لخمسين عضواً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن فى صحة إنعقادها أو فى تشكيل مجلس النقابة بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يوماً من تاريخ إنعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة . و يجب أن يكون الطعن مسبباً ، و إلا كان غير مقبول شكلاً " بينما نصت المادة 44 منه على أن " لخمسين عضواً أو لربع عدد الأعضاء المقيدين بالنقابة الفرعية أيهما أقل ، ممن حضروا الجمعية العمومية للنقابة الفرعية ، حتى الطعن فى صحة إنعقادها ، أو فى تشكيل مجلس النقابة الفرعية . و ذلك بتقرير موقع عليه منهم يثبت فيه أوجه الطعن و أسبابه ، بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة . و يرفع هذا التقرير إلى مجلس النقابة خلال 15 يوماً من تاريخ إنعقادها أو من تاريخ تشكيل مجلس النقابة الفرعية . و على مجلس النقابة أن يفصل فى هذا الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه بعد سماع أقوال رئيس النقابة الفرعية أو من ينوب عنه و وكيل عن الأعضاء مقدم الطعن . كما نصت المادة 45 منه على أنه " إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه فى المادة السابقة بطلت قرارات الجمعية العمومية للنقابة الفرعية و أعيدت دعوتها للإجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قبول الطعن . و تدعى كذلك فى حالة قبول الطعن فى إنتخابات مجلس النقابة الفرعية بالنسبة للرئيس أو النصف فأكثر من عدد أعضاء المجلس المنتخبين . و ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قبول الطعن فى الإنتخابات . أما إذا كان عدد من بطل إنتخابهم من الأعضاء أقل من ذلك ، حل محله من يليه من المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات من نفس تمثيله النقابى " و بإستقراء هذه النصوص يبين أن الطعن فى صحة إنعقاد الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجلس النقابة على مستوى الجمهورية هو من إختصاص هذه المحكمة ، فى حين أن الطعن فى صحة إنعقاد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو فى تشكيل مجلس النقابة الفرعية على المستوى المحلى بالمحافظة إنما هو من إختصاص مجلس النقابة . يؤكد هذا النظر أن المادة 28 من القانون التى تحدد إختصاص مجلس النقابة نصت صراحة فى البند السابع منها على إختصاصه بالفصل فى الطعون المقدمة بشأن صحة إنعقاد الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية أو تشكيل مجالسها ، و إذا كان الطعن الماثل خاصاً بتشكيل مجلس النقابة الفرعية بمحافظة القليوبية ، فإن الإختصاص بالفصل فيه يكون معقوداً لمجلس النقابة و ليس لمحكمة النقض .

================

نقابة الاطباء
=================================
الطعن رقم  0831     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 13
بتاريخ 08-10-1951
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة الاطباء                                    
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 65 لسنة 1940 حين أوجب على النيابة إخطار النقابة العليا للمهن الطبية بما يتهم به أعضاؤها من الجنايات و الجنح لم يرتب على مخالفة ذلك بطلاناً .


=================================
الطعن رقم  0249     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 263
بتاريخ 11-03-1974
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة الاطباء                                    
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة الأولى من كل من القانون رقم 415 لسنة 1954 و القانون رقم 481 لسنة 1954 . إن حق القابلة لا يتعدى مزاولة مهنة التوليد دون مباشرة غيرها من الأفعال ، و من بينها عمليات الختان التى تدخل فى عداد ما ورد بالمادة الأولى من القانون رقم 415 لسنة 1954 التى تقتصر فيها على من كان طبيباً مقيداً إسمه بسجل الأطباء بوزارة الصحة و بجدول نقابة الأطباء البشريين .


=================================
الطعن رقم  0914     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 465
بتاريخ 07-04-1982
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة الاطباء                                    
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب قد حظر فى مادته الأولى مزاولة مهنة الطب على من لم يكن إسمه مقيداً بسجل الأطباء بوزارة الصحة و بجدول نقابة الأطباء البشريين ، و نص فى المادة العاشرة منه على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين و بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون . و فى حالة العود يحكم بالعقوبتين معاً . و فى جميع الأحوال يأمر القاضى بإغلاق العيادة مع نزاع اللوحات و اللافتات و مصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة . و يأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر فى جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه " .  فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بالنشر يكون قد خالف القانون بما يوجب تصحيحه و القضاء بنشر الحكم وفقاً للقانون .

                      ( الطعن رقم 914 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/4/7 )
=================================
الطعن رقم  0001     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 5  
بتاريخ 12-11-1984
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة الاطباء                                    
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء بعد أن خصص الباب الثالث منه لتكوين النقابة و إستهله بالنص فى المادة 11 على أن : " تتكون النقابة من : [أ] الجمعية العمومية و مجلس النقابة على مستوى الجمهورية . [ب] الجمعيات العمومية و مجالس النقابات الفرعية على مستوى المحافظات " أورد فى الفصل الثالث من هذا الباب تحت عنوان الطعن فى القرارات المواد من 41 إلى 45 و نصت المادة 41 من القانون على أن " لخمسين عضواً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن فى صحة إنعقادها أو فى تشكيل مجلس النقابة بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يوماً من تاريخ إنعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة . و يجب أن يكون الطعن مسبباً ، و إلا كان غير مقبول شكلاً " بينما نصت المادة 44 منه على أن " لخمسين عضواً أو لربع عدد الأعضاء المقيدين بالنقابة الفرعية أيهما أقل ، ممن حضروا الجمعية العمومية للنقابة الفرعية ، حتى الطعن فى صحة إنعقادها ، أو فى تشكيل مجلس النقابة الفرعية . و ذلك بتقرير موقع عليه منهم يثبت فيه أوجه الطعن و أسبابه ، بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة . و يرفع هذا التقرير إلى مجلس النقابة خلال 15 يوماً من تاريخ إنعقادها أو من تاريخ تشكيل مجلس النقابة الفرعية . و على مجلس النقابة أن يفصل فى هذا الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه بعد سماع أقوال رئيس النقابة الفرعية أو من ينوب عنه و وكيل عن الأعضاء مقدم الطعن . كما نصت المادة 45 منه على أنه " إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه فى المادة السابقة بطلت قرارات الجمعية العمومية للنقابة الفرعية و أعيدت دعوتها للإجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قبول الطعن . و تدعى كذلك فى حالة قبول الطعن فى إنتخابات مجلس النقابة الفرعية بالنسبة للرئيس أو النصف فأكثر من عدد أعضاء المجلس المنتخبين . و ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قبول الطعن فى الإنتخابات . أما إذا كان عدد من بطل إنتخابهم من الأعضاء أقل من ذلك ، حل محله من يليه من المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات من نفس تمثيله النقابى " و بإستقراء هذه النصوص يبين أن الطعن فى صحة إنعقاد الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجلس النقابة على مستوى الجمهورية هو من إختصاص هذه المحكمة ، فى حين أن الطعن فى صحة إنعقاد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو فى تشكيل مجلس النقابة الفرعية على المستوى المحلى بالمحافظة إنما هو من إختصاص مجلس النقابة . يؤكد هذا النظر أن المادة 28 من القانون التى تحدد إختصاص مجلس النقابة نصت صراحة فى البند السابع منها على إختصاصه بالفصل فى الطعون المقدمة بشأن صحة إنعقاد الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية أو تشكيل مجالسها ، و إذا كان الطعن الماثل خاصاً بتشكيل مجلس النقابة الفرعية بمحافظة القليوبية ، فإن الإختصاص بالفصل فيه يكون معقوداً لمجلس النقابة و ليس لمحكمة النقض .

نقابة الصحفيين    انتخابات
=================================
الطعن رقم  0001     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 549
بتاريخ 30-11-1964
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة الصحفيين - انتخابات                        
فقرة رقم : 1
مؤدى نصوص المواد 41 ، 43 من القانون رقم 185 لسنة 1955 بشأن نقابة الصحفيين و 15 من القرار الوزارى رقم 195 لسنة 1955 الخاص باعتماد اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين أن عملية الانتخاب تتم على مرحلتين متعاقبتين تباشرهما الجمعية العمومية الأولى بأنتخاب أعضاء مجلس النقابة ، و الثانية - و تبدأ بعد اعلان نتيجة المرحلة الأولى - بانتخاب النقيب من بين أعضاء مجلس النقابة . فعملية انتخاب النقيب أذن ليست إلا استمراراً لعملية انتخاب أعضاء مجلس النقابة . و ما دام الطاعن لا ينازع فى أن انعقاد الجمعية العمومية قد بدأ صحيحاً متفقاً مع حكم القانون ، فإن انصراف بعض الحاضرين من الأعضاء عقب انتخاب أعضاء مجلس النقابة و قبل الانتخاب الخاص بمركز النقيب أو امتداد و قت الانتخاب الى ما بعد منتصف الليل ليس فيهما ما يعيب الانتخاب أو يبطل إجراءات انتخاب النقيب .

                       ( الطعن رقم 1 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/11/30 )
=================================





نقابة الصيادلة
=================================
الطعن رقم  1914     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 898
بتاريخ 02-04-1951
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة الصيادلة                                  
فقرة رقم : 1
ما دام الطاعن بصفة كونه صيدلياً حاصلاً على دبلوم الصيدلة مرخصاً له فى مزاولة الصيدلة بالمملكة المصرية لم يسلك الطريق الذى رسمه القانون رقم 108 لسنة 1945 بإستمرار العمل بالأمر العسكرى رقم 296 الصادر فى 9 يولية سنة 1942 بشأن أوامر التكليف الخاصة بالأطباء و الصيادلة فلم يقدم معارضة فى أمر التكليف الصادر إليه من وزير الصحة لشغل وظيفة خالية بوزارة الصحة العمومية فى الميعاد إلى رئيس مجلس الوزراء و يبدى فيها أوجه تظلمه ، و ما دام أمر التكليف واجب التنفيذ فوراً رغم المعارضة فيه وفقاً للمادة الثالثة من الأمر العسكرى المشار إليه فإنه يحق عقابه به لعدم تنفيذه أمر التكليف .

                ( الطعن رقم 1914 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/4/2 )
=================================
الطعن رقم  0081     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 790
بتاريخ 08-04-1952
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة الصيادلة                                  
فقرة رقم : 1
إن مناط تطبيق الأمر العسكرى رقم 296 الصادر فى 9 من يوليه سنة 1942 ، الذى قضى المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 1945 بإستمرار العمل به ، على الصيادلة هو أن يكونوا من المرخص لهم فى مزاولة المهنة فى مصر و لم تمض سنتان على تاريخ حصولهم على درجتهم العلمية . فإذا كان الطاعن الذى توافر فيه شروط تطبيق هذا الأمر لم يسلك الطريق الذى رسمه القانون رقم 108 لسنة 1945 بتقديم معارضة فى أمر التكليف إلى رئيس مجلس الوزراء ، فإن أمر التكليف يكون واجب التنفيذ فوراً وفقاً للمادة الثالثة من الأمر العسكرى المذكور .

                    ( الطعن رقم 81 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/8 )
=================================
الطعن رقم  1513     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 565
بتاريخ 18-12-1944
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة الصيادلة                                  
فقرة رقم : 1
إن المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1941 بنصها فى الفقرة الأولى على أنه : " لا يجوز لأى شخص أن يزاول مهنة الصيدلية بالمملكة المصرية بأية صفة كانت ما لم يكن حائزاً على بكالوريوس من كلية الطب المصرية و مقيداً إسمه بوزارة الصحة العمومية " ، و بنصها فى الفقرة الثانية على أنه : " يعتبر مزاولة لمهنة الصيدلية تجهيز أو تركيب أى دواء أو عقار أو مادة تستعمل من الباطن أو الظاهر لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض و الشفاء منها " - بنصها على هذا و ذاك تكون قد دلت فى جلاء على أن جريمة مزاولة هذه المهنة تتم و لو بعمل واحد من أعمال الصيدلية ، و لا يشترط فيها تكرار تلك الأعمال . فمن يثبت عليه أنه جهز و لو تذكرة طبية واحدة ، و لم يكون ممن توافرت فيهم الشروط لمزاولة مهنة الصيدلية فإنه يكون قد تعاطى هذه المهنة بغير حق و تنطبق على فعلته المادة الأولى من القانون المذكور .

                ( الطعن رقم 1513 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/18 )
=================================
الطعن رقم  0782     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 436
بتاريخ 22-12-1947
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة الصيادلة                                  
فقرة رقم : 1
إن المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1941 نصت على أنه " لا يجوز لأى شخص أن يزاول مهنة الصيدلة بالمملكة المصرية بأية صفة كانت ما لم يكن حائزاً على بكالوريوس من كلية الطب المصرية و مقيداً إسمه بوزارة الصحة العمومية . و يعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة تجهيز أو تركيب أى دواء أو عقار أو مادة تستعمل من الباطن أو الظاهر لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض و الشفاء منها " . و مفاد هذا النص أن الجريمة تتحقق بإرتكاب أى عمل من أعمال الصيدلة المنهى عنها و لو مرة واحدة ، فلا يشترط التكرار و المداومة . و إذ كان ذلك كذلك ، و كانت المادة 108 من القانون المذكور صريحة فى إيجاب الحكم بإلإغلاق فى جريمة مزاولة مهنة الصيدلة بلا حق ، فإن الحكم بإدانة المتهم بجنحة ممارسة مهنة الصيدلة بلا حق ، فإن الحكم بإدانة المتهم بجنحة ممارسة مهنة الصيدلة بدون حق مع كون المتهم لم يثبت عليه أنه ركب دواء إلا مرة واحدة و القضاء بإغلاق الصيدلية نهائياً - ذلك لا مخالفة فيه للقانون .


=================================
الطعن رقم  0682     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 923
بتاريخ 13-06-1949
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة الصيادلة                                  
فقرة رقم : 1
ما دام الصيدلى الحاصل على دبلوم الصيدلة و المرخص له فى مزاولة الصيدلة بالمملكة المصرية لم يسلك الطريق الذى رسمه القانون رقم 108 لسنة 1945 بإستمرار العمل بالأمر العسكرى رقم 296 الصادر فى 9 من يوليه سنة 1942 بشأن أوامر التكاليف الخاصة بالأطباء و الصيادلة ، فلم يقدم معارضته فى أمر التكليف الصادر إليه من وزير الصحة لشغل وظيفة خالية بوزارة الصحة العمومية فى الميعاد المحدد إلى رئيس مجلس الوزراء و يبدى فيها أوجه تظلمه ، و ما دام أن أمر التكليف واجب التنفيذ فوراً رغم المعارضة فيه وفقاً للمادة الثالثة من الأمر العسكرى المشار إليه ، فيحق عقابه لعدم تنفيذه أمر التكليف .

                       ( الطعن رقم 682 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/6/13 )
=================================





نقابة المحامين    واجبات المهنة
=================================
الطعن رقم  0018     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 401
بتاريخ 09-06-1959
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - واجبات المهنة                  
فقرة رقم : 1
حرية مزاولة المهنة بوصفها نتيجة طبيعية للحرية الشخصية و إن كانت مكفولة بمقتضى القوانين ، إلا أن كفالة هذه الحرية لا يعنى إطلاقها لمساس ذلك بالنظام العام مساساً مباشراً - فليس هناك ما يمنع المشرع من وضع قوانين لتنظيم ممارستها بما يكفل مصلحة الجماعة و يحقق الأغراض السامية التى قدرها عند سن هذه القوانين و التى جعلها الشارع سياجاً لتلك الحرية و ضماناً للصالح العام يندفع بها ما يمس المهنة بالأذى ، و حتى لا يعرض لها عوارض تتجافى مع ما يجب لها من إعتبار بوجه عام ، و لا مع حقوق القائمين على ممارستها بوجه خاص .


=================================
الطعن رقم  0018     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 401
بتاريخ 09-06-1959
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - واجبات المهنة                  
فقرة رقم : 2
دل الشارع بعبارة عنوان الباب الأول من القانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماه أمام المحاكم - و بالترتيب الذى إختاره للنصوص التى أوردها فيه على أن مناط القيد بجدول المحامين هو الإشتغال بالمحاماه و ممارستها فعلاً - فعملية القيد ليست مقصودة لذاتها بقدر ما هى وسيلة الإشتغال بالمحاماه إشتغالاً فعلياً ، فالأمران - بحكم طبيعة الأمور - متلازمان ، بحيث لا يتصور وجود أحدهما دون الآخر ، فالإشتغال بالمحاماه هو الغرض من القيد فى الجدول ، و القيد فى الجدول هو سبيل الإشتغال بالمحاماه .


=================================
الطعن رقم  0726     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 576
بتاريخ 14-06-1965
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - واجبات المهنة                  
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الخصم فى الدعوى هو الأصيل فيها ، أما المحامى فمجرد نائب عنه ، و حضور محام مع الخصم لا ينفى حق هذا الأخير فى أن يتقدم بما يعن له من دفاع أو طلبات ، و على المحكمة أن تستمع إليه و لو تعارض ما يبديه الخصم مع وجهة نظر محاميه ، و عليها أن ترد على هذا الدفاع طالما كان جوهرياً .


=================================
الطعن رقم  0911     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 14
بتاريخ 02-01-1977
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - واجبات المهنة                  
فقرة رقم : 4
لما كان الواقع الذى أثبته الحكم أن الدعوى المدنية التى رفعت من رئيس مجلس نقابة المحامين الفرعية بطلب تعويض عن إهانة أحد أعضائها إستعمالاً لحقه المنصوص عليه فى المادة 22 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 التى أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 40 منه - و اللتين خولت أولاهما للنقيب أن يتخذ صفة المدعى فى كل قضية تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها ، و جعلت لرئيس مجلس النقابة الفرعية اختصاصات و سلطات النقيب بالنسبة للنقابة الفرعية - فلا يؤثر فى قبول لدعوى كون هذا المجلس قد قرر بعد ذلك دعوة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية لإجتماع قررت هى فيه مواصلة السير فى تلك الدعوى المقامة بالفعل ، و ذلك بفرض أن قرارها هذا لم يرفع إلى مجلس النقابة وفقاً للمادة 29 من القانون إسوة بسائر قراراتها ، مادام حق رئيس مجلس النقابة الفرعية فى رفع الدعوى و مباشرتها غير مقيد بموافقة مجلس النقابة و إذ إلتزم الحكم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

                      ( الطعن رقم 911 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/2)


=================================
الطعن رقم  0001     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1  
بتاريخ 23-04-1980
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - واجبات المهنة                  
فقرة رقم : 1
نصت المادة 46 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة فى فقرتها الثانية على أنه يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن فى تشكيلها و فى القرارات الصادرة منها و فى تشكيل مجلس النقابة و ذلك بتقرير موقع عليه منه يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم . و لما كان التنازل عن الطعن و هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك التقرير بالطعن بعد تنازل ممن سلف ذكرهم قد أصبح 44 محامياً - و هو أقل من النصاب الذى حدده القانون لقبول الطعن فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً .

                      ( الطعن رقم 1 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/4/23 )
=================================
الطعن رقم  002      لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 4  
بتاريخ 23-04-1980
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - واجبات المهنة                  
فقرة رقم : 1
من حيث أن الأستاذ ... ... ... قد قرر بالطعن فى 14 يناير سنة 1980 بصفته  وكيلاً عن سبعة محامين - فى قرار الجمعية العمومية لنقابة المحامين - بإعلان نتيجة مجلس النقابة ، و فى التاريخ ذاته قدم إلى قلم كتاب محكمة النقض تقريراً بالطعن مسبباً موقعاً عليه منه و معه ورقة مستقلة موقعاً عليها من خمسة و خمسين محامياً مصدقاً على توقيعاتهم بموجب محضر التصديق المرقم 13 أ سنة 1980 قصر النيل فى 13 يناير 1980 .  لما كان ذلك ، و كانت المادة 46 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة قد نصت على أنه " لوزير العدل أن يطعن فى تشكيل الجمعية العمومية أو مجلس النقابة و فى القرارات الصادرة منها بتقرير يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض " الدائرة الجنائية " خلال أسبوعين من تاريخ  إبلاغه بالتشكيل و بالقرارات . و كذلك يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن فى تشكيلها و فى القرارات الصادرة منها و فى تشكيل مجلس النقابة و ذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم ، و يجب أن يكون الطعن مسبباً و إلا كان غير مقبول شكلاً . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية بإعتبارها السند  الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائى عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أى بيان فى التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه لما كان ذلك ، و كانت ورقة التقرير بالطعن لم تستوف توقيعات العدد الذى إشترطه القانون من المحامين . و كان لا يصح التعويل على الورقة المستقلة الموقع عليها من البعض ما دامت أن تلك التوقيعات لم تدون على تقرير الطعن ذاته حسبما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 46 سالفة البيان ، و كان عدد الذين وكلوا الأستاذ المحامى للتقرير نيابة عنهم يقل عن النصاب القانونى -فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .

                         ( الطعن رقم 2 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/4/23 )
=================================
الطعن رقم  0496     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 316
بتاريخ 22-02-1989
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - واجبات المهنة                  
فقرة رقم : 2
من المقرر أن مخالفة حكم المادة 133 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 و المطبقة على واقعة الدعوى - بفرض حصولها - لا تعدو أن تكون مخالفة مهنية لا تستتبع تجريد العمل الإجرائى من آثاره القانونية ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم  0012     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 25
بتاريخ 14-03-1961
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - واجبات المهنة                  
فقرة رقم : 1
الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون رقم 96 لسنة 1957 بشأن المحاماه أمام المحاكم صريحة فى أن الطعن يحصل وفقاً للإجراءات المتبعة للنقض فى المواد الجنائية ، و معنى ذلك أن التقرير بالطعن بطريق النقض و إيداع تقرير الأسباب التى يبنى عليها يجب أن يتما خلال الموعد المحدد و وفقاً للشكل المرسوم - ذلك لأنهما من الإجراءات المتبعة للنقض فى المواد الجنائية التى أوجبت المادة السادسة حصول الطعن وفقاً لها .

                        ( الطعن رقم 12 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/3/14 )
=================================
الطعن رقم  0001     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 17
بتاريخ 20-12-1987
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - واجبات المهنة                  
فقرة رقم : 1
لما كان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 9 من نوفمبر سنة 1986 بعد العمل بقانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فإن إجراءات الطعن فيه تخضع للقواعد الإجرائية فى هذا القانون إعمالاً للأصل العام المقرر بالمادة الأولى من قانون المرافعات . و لئن كان القانون رقم 17 لسنة 1983 قد خلا من نص ينظم الطعن فى قرارات لجنة القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض إلا أن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن الإختصاص بنظر الطعون فى هذه القرارات مازال معقوداً لمحكمة النقض ، وإذ كان الطعن قد إستوفى الشكل المقرر فى القانون فيتعين قبوله شكلاً .


=================================
الطعن رقم  0001     لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 31
بتاريخ 10-03-1988
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - واجبات المهنة                  
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة 135 مكرراً من القانون رقم 17 لسنة 1983 المضافة بالقانون 227 لسنة 1984 قد نصت على أنه " يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا فى إنتخاب مجلس النقابة الطعن فى القرارات الصادرة منها و فى تشكيل مجلس النقابة و ذلك بتقرير موقع منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم " . و إذ كان البين من الإطلاع على كشوف حضور الطاعنين لعملية إنتخاب مجلس النقابة المقدمة من نقابة المحامين أن هناك أحد عشر محامياً الموقعين على تقرير الطعن ليس لهم الحق فى الطعن إما لأنهم ليس لهم الحق فى الإنتخاب أو لتخلفهم عن حضور الجمعية العمومية و مشاركتهم فى الإنتخابات و هم الأساتذة .............. ، .............. ، ............. ، .............. ، ............... ، ............ ، ............... ، ............. ، و لما كان الحاضر عن الطاعنين لا يجادل فى صحة هذه الكشوف و لم يوجه أى مطعن عليها ، و حيث أنه متى ثبت ذلك فقد أضحى عدد الطاعنين الذين لهم الحق فى الطعن هو ستة و أربعين عضواً و هو أقل من النصاب الذى حدده القانون لقبول الطعن و بالتالى فإن الدفع بعدم قبول الطعن يكون قد إستند إلى أساس سليم و من ثم يتعين قبوله و القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً .

                    ( الطعن رقم 1 لسنة 55 ق ، جلسة 1988/3/10 )
=================================





نقابة المحامين - القيد بالجدول
=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 919
بتاريخ 19-11-1957
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 1
متى كان الطالب لم يقيد بجدول المحامين إلا بتاريخ 22 من ديسمبر سنة 1955 فإنه حقه فى الإشتغال بالمحاماة لا يبدأ وجوده إلا من هذا التاريخ وحده و لا يغنى عن ذلك إلتحاق الطالب فى مدة سابقة بمكتب أحد المحامين و مباشرته أعمال المحاماة .

                 ( الطعن رقم 3 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/11/19 )
=================================
الطعن رقم  001      لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 842
بتاريخ 29-10-1957
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 1
متى كانت وظيفة الطالب من الوظائف الكتابية التى لا يشتغل شاغلها فعلاً و بصفة أصلية بالقانون و كان ما إستند إليه من بحوث بقسم الدعاية و النشر و تطبيقه القانون الخاص بنظام موظفى الدولة و أعمال الحجوزات لا يعتبر عملاً فنياً بالمعنى الذى عناه القانون و لم يصدر من وزير العدل قراراً بإعتبار أعمال الطالب من هذه الأعمال ، فإن القرار المطعون فيه إذ قضى برفض إحتساب المدة الى قضاها الطالب فى هذه الوظيفة فى مدة المحاماة لا يكون قد أخطأ .
 
                ( الطعن رقم 1 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/29 )
=================================
الطعن رقم  0044     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 700
بتاريخ 25-06-1957
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 1
إن المشرع بما أفصح عنه فى المادتين 20 من قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944 ، 34 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين ، و قد دل على أنه لم يرد أن ينزع عن المحامى الذى لم يقم بسداد الإشتراك فى الميعاد للنقابة صفته كمحام ، و أنه و إن كان قد منعه مباشرة أعمال المحاماة إلا أن القانون لم يرتب على إجترائه على مزاولتها إلا المحاكمة التأديبية و من ثم فإن دفع المتهم ببطلان إجراءات المحاكمة لأن المحامى الذى كان موكلاً عنه و تولى مهمة الدفاع أمام محكمة الجنايات كان إسمه مستبعداً من الجدول يكون فى غير محله ما دام مقبولاً للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية و يكون المتهم قد إستوفى حقه فى الدفاع أمام محكمة الجنايات .

                ( الطعن رقم 44 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/25 )
=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 752
بتاريخ 08-12-1959
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 1
فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى - طبقاً لأحكام القانون رقم 181 لسنة 1952 - لا يدل بذاته على سوء السمعة ، و لا يحول دون القيد بجدول المحامين متى توافرت شروطه الواردة بالمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1957 - بشأن المحاماة أمام المحاكم .

                     ( الطعن رقم 2 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/12/8 )
=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 749
بتاريخ 07-12-1959
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 1
إعادة الطاعن إلى عمله بعد الإستيداع تتضمن صلاحيته للعمل ، و يمحو عنه ما يكون قد علق به - بسبب الإستيداع - مما لا يتعارض مع حسن السيرة و الإحترام الواجب لمهنة المحاماة .

                  ( الطعن رقم 3 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/12/7 )
=================================
الطعن رقم  0018     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 401
بتاريخ 09-06-1959
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 3
ضبط الشارع الإشتغال بمهنة المحاماه بضابط مزدوج ، فأقام بالمادة الثانية حداً  فاصلاً بين المحاماه و من لا تتوافر فيه شروط القيد - حتى لا يغشاها غير أهلها - و أقام بالمادة الأولى حداً فاصلاً بينها و من تقوم به حالة تتعارض مع ممارستها فعلاً - و إن توافرت له شروط القيد - فمن لا يتوافر فيه شروط القيد محروم من حق الإشتغال بالمحاماه و هو لا يستطيع الإشتغال بها إلا إذا كان مقيداً .


=================================
الطعن رقم  0018     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 401
بتاريخ 09-06-1959
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 4
فكرة الإشتغال بالمحاماه إشتغالاً فعلياً - لمن يقيد لأول مرة فى جدول المحامين - هى دون غيرها التى كانت تتمثل فى ذهن الشارع عند وضع القانون فقد تكررت فى نصوص المواد 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 16 ، 22 ، 30 ، 95 من القانون رقم 96 لسنة 1957 ، واضحة فى مراحله المختلفة ، و هذه النصوص على تعددها و وضوح عبارتها تدل على قصد واضعها من أن الإشتغال بالمحاماه هو الأصل فى الباب الأول و لا يصح الفصل بينه و بين القيد فى جدول المحامين العاملين .


=================================
الطعن رقم  0018     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 401
بتاريخ 09-06-1959
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 5
قطعت المادة الثامنة من قانون المحاماه كل شك و درأت كل شبهة فى إنصراف نصوصه إلى الذين يقومون بأعباء المحاماه إذ نصت على أن " للمحامى الذى كف عن مزاولة المهنة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين نقل إسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ... ...
... و لمجلس النقابة أن يطلب نقل إسم المحامى إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا إلتحق بعمل لا يتفق مع مهنة المحاماه طبقاً لنصوص هذا القانون و اللائحة الداخلية " .


=================================
الطعن رقم  0018     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 401
بتاريخ 09-06-1959
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 6
قانون المحاماه - على ما هو واضح من نصوصه - لا يعرف المحامى الذى لا يشتغل بالمحاماه و لا يقصد بالمحامين غير المشتغلين إلا من كان يمارس المهنة فعلاً و حال دون إستمراره فيها ظرف طارىء - فجعل النقل إلى جدول المحامين غير المشتغلين مقصوراً على هؤلاء دون غيرهم ، و متى كان الأمر كذلك ، وجب أن يكون هذا الإستثناء من الأصل مقصوراً على ما إستثنى على سبيل الحصر فلم يكن الأمر إذن أمر عنوان - كما يقول الطاعن - بل هو أمر الشارع فى النصوص ذاتها و هى من الوضوح و الصراحة بحيث لا يجوز الإنحراف عنها أو تفسيرها تفسيراً يخرجها عن مراد الشارع .


=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 55  مكتب فنى 09  صفحة رقم 5  
بتاريخ 18-02-1958
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن سبق أن شطب إسمه من جدول المحامين أمام المحاكم المختلطة بتاريخ 23 من فبراير سنة 1942 بقرار أصدرته محكمة الإستئناف المختلطة منعقدة بهيئة مجلس تأديب للتهم التى نسبت إليه و ظل الجدول خلوا من إسمه تنفيذاً للقرار المذكور حتى 31 من ديسمبر سنة 1948 و هو التاريخ الذى نص عليه القانون رقم 51 سنة 1949 ، فإنه يمتنع قانوناً نقل إسم الطاعن إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية و ذلك تطبيقاً للمادة الأولى من القانون سالف الذكر .

              ( الطعن رقم 2 سنة 55 ق ، جلسة 1958/2/18 )
=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 56  مكتب فنى 09  صفحة رقم 01
بتاريخ 04-02-1958
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 1
إن أمر العفو الصادر لطالب القيد فى جدول المحامين و إن تناول العقوبات التبعية
و الآثار الجنائية المترتبة على الحكم بإدانته فى الجرائم التى إرتكبها ـ إلا أنه لا يكسبه حقاً خالصاً فى القيد بجدول المحاماة بل يبقى أمره محل السلطة التى تفصل فى طلبه .


=================================
الطعن رقم  0041     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 1  
بتاريخ 05-01-1960
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 1
إشتغال الطاعن بالجيش البريطانى فترة من الزمن ، ثم تعيينه بعد ذلك بإحدى وظائف الحكومة بمجرد إلغاء المعاهدة المصرية الإنجليزية و بقاؤه بها إلى أن إعتزلها من تلقاء نفسه لا يتعارض مع حسن السيرة و الاحترام الواجب لمهنة المحاماه .

                     ( الطعن رقم 41 لسنة 29 ق ، جلسة  1960/1/5 )
=================================
الطعن رقم  0001     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 4  
بتاريخ 21-03-1960
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 1
لم يشترط القانون للإشتغال بمهنة المحاماه عدم فوات مدة معينة على الحصول على درجة الليسانس فى القانون ، أو ضرورة الإشتغال فى أعمال فنية معينة طالما أن الأعمال التى إضطلع بها الطاعن لاتمس حسن السمعة أو تخل بالإحترام الواجب للمهنة و توافرت فيه باقى الشروط القانونية .

                        ( الطعن رقم 1 لسنة 30 ق جلسة 1960/3/21 )
=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 1  
بتاريخ 27-03-1962
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 1
قرار لجنة قبول المحامين برفض طلب إعادة القيد بالجدول بعد محو إسم المحامى منه قرار نهائى لا يكون قابلاً لأى طعن . و اذ نصت المادة 69 من قانون المحاماه على إجازة طلب إعادة القيد بعد مضى سنتين من تاريخ رفضه إنما عبرت عن قصد المشرع إلى جعل قرار رفض طلب إعادة القيد فى الجدول نهائياً . و من ثم فإن الطعن فيه بالنقض يكون غير جائز .


=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 1  
بتاريخ 27-03-1962
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 2
لم يرسم قانون المحاماه رقم 96 لسنة 1957 طريقاً للطعن فى القرار الذى يصدر بعدم قبول طلب عادة القيد شكلاً اذ لا فرق بينه و بين القرار الذى يصدر برفض الطلب  لإلتقائهما فى النتيجة .

                      ( الطعن رقم 3 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/3/27 )
=================================
الطعن رقم  0874     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 243
بتاريخ 19-03-1962
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 1
جرت نصوص قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 على عدم التفرقه بين لفظى المحامين " المقبولين للمرافعة " و " المقررين للمرافعة " أمام المحاكم و أستعملتها فى أداء معنى واحد .


=================================
الطعن رقم  0874     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 243
بتاريخ 19-03-1962
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 2
الواضح من جماع نصوص قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 أن قبول المحامى للمرافعة أمام محكمة النقض يكون فى إحدى حالتين - الأولى أن يكون إسم المحامى مقيداً بالجدول الخاص بالمحامين المقررين أمام المحكمة عملاً بالمادة 17 من هذا القانون ، و الثانية أن يكون مقبولاً للمرافعة أمامها إعمالاً لحكم المادة 26 منه و التى تنص على أنه " يقبل للمرافعة أمام المحاكم عن المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو وزارة الأوقاف أو المؤسسات العامة أو الهيئات التى يصدر بتعيينها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى لجنة قبول المحامين محامو أقلام قضايا هذه الجهات الحاصلون على شهادة الليسانس أو ما يعادلها أو أحد المحامين " . و إذا كان القبول أمام المحاكم قد ورد فى صيغة العموم فإنه لابد ينصرف إلى القبول أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0874     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 243
بتاريخ 19-03-1962
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 3
متى كان وزير العدل - إعمالاً لنص المادة 26 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 - قد أصدر قراراً بأن " يقبل للمرافعة أمام المحاكم عن بنك الائتمان العقارى أو الشركات التى تساهم الحكومة فيها بنصيب فى رأس المال أو البنك الأهلى أو بنك مصر أو مؤسساته أو الجامعة العربية محامو أقلام قضايا هذه الجهات الحاصلون على شهادة الليسانس أو ما يعادلها أو أحد المحامين " - فإن القانون يكون قد سوى بذلك بين محامى أقلام قضايا الحكومة و محامى هذه الهيئات فى عدم إشتراط قيدهم فى جدول المحامين المقررين أمام المحاكم بجميع درجاتها تيسيراً لهم فى أداء واجبهم .


=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 579
بتاريخ 29-10-1962
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 1
يبين من إستعراض نصوص القانون رقم 96 لسنة 1957 الخاص بالمحاماة و قرار وزير العدل بإعتماد الائحة الداخلية لنقابة المحامين ، أن مهمة لجنة قبول المحامين إزاء إخطارها بأسماء من يتخلف منهم عن أداء قيمة الإشتراك فى الموعد المحدد لذلك ، تنحصر فى إستبعاد أسماء المتخلفين بمجرد إطلاعها على الأسماء المخطر عنها من النقابة التى من واجبها القيام بهذا الإخطار بعد التحقيق من توافر الشروط الموجبة له ، ويزول الإستبعاد تلقائياً بمجرد زوال سببه أى عند أداء قيمة الإشتراك المتأخر . و لا يعدو قرار لجنة قبول المحامين الصادر فى هذا الخصوص أن يكون قرار إدارياً ، و ليس فى القانون ما يمنع هذه اللجنة من أن تعيد النظر فى قرارها متى ثبت لها بعد إصداره أنه بنى على وقائع غير صحيحة . و إذ أنهى الشارع عن ممارسة المحامى لعمله فى أثناء فترة الإستبعاد فقد دل فى صراحة و جلاء على أن هذه الممارسة تكون غير مشروعة و يترتب عليها خضوعه للجزاءات المقررة فى القانون ، و يكون أثرها معدوماً بالنسبة للمحامى فلا ترتب له أى حق لقيام عمله على أساس مخالفة مهنية . و محل البحث فى أثر هذه النتائج لا يكون إلا عند إتصال واقعة الإستبعاد بطلبات القيد بجدول المحامين أو بقرارات مجلس التأديب فى شأنها ، فيقوم عندئذ حق المحامى فى الطعن عند رفض طلبه أو صدور قرار مجلس التأديب بإدانته تأسيساً على تلك المخالفه المهنية . أما قرار لجنة قبول المحامين فى شأن إستبعاد إسم المحامى من الجدول لعدم تسديده قيمة الإشتراك و ما يتصل بذلك من منازعة فى إعادة القيد لزوال سببه أو ضم فترة الإستبعاد إلى مدة الأشتغال بالمهنة ، فلا يجوز الطعن فيه على إستقلال نظراً إلى طبيعته التنظيمية البحته التى لا تنتج أثرها إلا مآلا .

                    ( الطعن رقم 2 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/10/29 )
=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 591
بتاريخ 21-10-1963
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 1
خولت المادة الثامنة من القانون رقم 96 لسنة 1957 - فى شأن المحاماة - لمجلس نقابة المحامين أن يطلب نقل إسم المحامى إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا إلتحق بعمل لا يتفق مع مهنة المحاماة طبقاً لنصوص هذا القانون و اللائحة الداخلية ، كما حرمت المادة 19 من هذا القانون الجمع بين المحاماة و بين غيرها من الوظائف و الأعمال التى عددتها . و لما كان إلتحاق المحامى بإحدى هذه الوظائف أو الأعمال بعد ممارسة مهنته ، الذى من شأنه أن يمنعه من الممارسة هو موجب نقل إسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، و كان هذا الموجب غير قائم بالنسبة إلى الطاعنين بما أفادت به الحراسة العامة على أموال الخاضعين للأمر رقم 138 لسنة 1961 من أن العلاقة التى تربط الطاعنين بها هى علاقة وكالة يباشرون بمقتضاها قضايا الحراسة العامة أمام المحاكم ، و أن ما يتقاضونه منها هى أتعاب مقدرة فى صورة مكافأة ، و هو ما ينتفى به القول بأن الطاعنين قد إلتحقوا بوطائف تحول دون ممارستهم مهنة المحاماة فى معنى وارد بالمادة 19 من القانون سالف الذكر . و كان لازم الأشتغال بالمحاماة و ممارستها أن تكون أسماء المشتغلين بها مقيدة بجدول المحامين المشتغلين ، إذ القيد هو سبيلهم إلى ذلك ، و كانت الحراسة العامة ليست من بين الهيئات الواردة بالمادة 26 من قانون المحاماة و التى يقبل محاموها للمرافعة عنها أمام المحاكم نيابة عنها . فإن القرار المطعون فيه إذ قضى بنقل أسماء الطاعنين إلى جدول المحامين غير المشتغلين يكون قد خالف القانون و يتعين ألغاؤه و الحكم بإعادة قيد أسمائهم بجدول المشتغلين .

                     ( الطعن رقم 2 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/10/21 )
=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 598
بتاريخ 23-12-1963
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 3
حق لجنة قبول المحامين فى إستبعاد إسم المحامى المشتغل تحت التمرين من جدول المحامين وفقاً لما تقضى به الفقرة <جـ> من المادة العاشرة من القانون رقم 96 لسنة 1957 فى شأن المحاماة - قد روعى فيه الإشتغال بالمحاماة فعلاً ، فهو بطبيعته لا يقوم بالنسبة إلى المحامى غير المشتغل قبل عودته إلى ممارسة مهنة المحاماة ممارسة فعلية - و وسيلة هذه الممارسة على ما هو مقرر قانوناً هى بالقيد بجدول المحامين المشتغلين .

                    ( الطعن رقم 5 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/23 )
=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 233
بتاريخ 13-04-1964
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 625 لسنة 1955 - فى شأن المحامين لدى المحاكم الشرعية الملغاة - إذ نص فى المادة الأولى منه على أن ينقل إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية المحامون المقيدون بجدول المحامين الشرعيين وحده لغاية 31 ديسمبر سنة 1950 كل فى الدرجة المماثلة للدرجة التى هو مقبول للمرافعة أمامها و بأقدميته فيها - لم يفرق عند نقل أسماء المحامين المقيدين أمام المحاكم الشرعية قبل هذا التاريخ بين المحامين المشتغلين منهم و غير المشتغلين لأن النقل كان من الجدول العام للمحامين الشرعيين إلى الجدول العام للمحامين أمام المحاكم الوطنية دون ما تحفظ أو مساس بحقوقهم المكتسبة على أن يسرى فى حقهم ما يسرى على زملائهم المقيدين أمام المحاكم الوطنية فيما يتعلق بالنقل من جدول غير المشتغلين إلى جدول المشتغلين أمامها .


=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 233
بتاريخ 13-04-1964
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 2
لم يشترط القانون للإشتغال بمهنة المحاماة عدم فوات مدة معينة على الحصول على المؤهل القانونى أو ضرورة الإشتغال فى أعمال فنية معينة ، و طالما أن الأعمال التى إضطلع بها الطاعن لا تمس حسن السمعة أو تخل بالإحترام الواجب للمهنة و توافرت فيه الشروط القانونية لممارسة مهنة المحاماة فإن القرار المطعون فيه إذ رفض طلب نقل إسمه إلى جدول المحامين المشتغلين يكون قد خالف القانون ، و يتعين لذلك إلغاؤه و إعادة نقل إسم الطاعن إلى جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الإبتدائية .

                   ( الطعن رقم 33 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/4/13 )


=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 345
بتاريخ 31-05-1965
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 1
من المقرر أن القانون لا يتطلب للإشتغال بمهنة المحاماة ضرورة سابقة الإشتغال فى أعمال فنية معينة . و طالما أن الأعمال التى إضطلع بها الطاعن لا تمس حسن السمعة أو تخل بالإحترام الواجب للمهنة فلا يضيره أنه بدأ حياته الوظيفية عاملاً بسيطاً و قد تدرج فى عمله حتى وصل إلى الدرجة الخامسة ثم شق طريقه الثقافى بعد بلوغه سن التقاعد حتى حصل على إجازة الحقوق " الليسانس " .


=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 345
بتاريخ 31-05-1965
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 2
تكفلت المادة الثانية من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 ببيان الشروط الواجب توافرها فيمن يقيد إسمه بجدول المحامين . و لم تنص على حد أقصى للسن يمتنع على من يتجاوزه مزاولة مهنة المحاماة و بالتالى قيد إسمه بجدول المحامين .


=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 345
بتاريخ 31-05-1965
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 3
جرى قضاء محكمة النقض على أن توافر أو فقدان حسن السمعة و السيرة و الأهلية للإحترام الواجب لمهنة المحاماة متروك لتقدير لجنة قبول المحامين ، على أن يكون تقديرها فى ذلك سائغاً تقرها عليه محكمة النقض و تأخذ به .
 
                  ( الطعن رقم 2 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/5/31 )
=================================
الطعن رقم  0009     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 16
بتاريخ 28-03-1967
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 1
يبين من إستقراء نصوص المواد 1،2،4، 5،6،8،9 من القانون رقم 96 لسنة 1957 فى شأن المحاماة أمام المحاكم أن الشارع ضبط الإشتغال بمهنة المحاماة بضابط مزدوج ، فأقام بالمادة الثانية حداً فاصلاً بين المحاماة و من لا تتوافر فيه شروط القيد ، حتى لا يغشاها غير أهلها ، و أقام بالمادة الأولى حداً فاصلاً بينها و بين من تقوم به حالة تتعارض مع ممارستها فعلاً و إن توافرت له شروط القيد . و أفصح الشارع عن إتجاهه إلى قصر القيد بجدول المحامين على المشتغلين إشتغالاً فعلياً بالمحاماة دون عائق من وظيفة أو غيرها ، بأن خول فىالمادة الثامنة لمجلس نقابة المحامين أن يطلب نقل إسم المحامى إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا إلتحق بعمل لا يتفق مع مهنة المحاماة طبقاً لنصوص القانون و الائحة الداخلية ، و حرم فى المادة التاسعة عشرة الجمع بين المحاماة و بين غيرها من الوظائف و الأعمال - و لو كان شاغلها يقوم بأعمال قانونية - و أكد هذا المعنى بما تدل عليه عبارة الفقرة الرابعة من المادة الثانية من وجوب إنقطاع صلة الموظف بالوظيفة قبل طلب قيد إسمه بالجدول و أن يكون إنقطاعه عنها لأسباب غير ماسة بالذمة و الشرف . و لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن يعمل موظفاً بشركة واتكو " مديراً للشئون الإدارية و القانونية " و إن صلته بالشركة لم تنقطع حتى الأن ، فإنه يحرم عليه ممارسة المحاماة و بالتالى لا يجوز إعادة قيده بجدول المحامين المشتغلين . و من ثم فإن القرار المطعون فيه إذ إنتهى إلى رفض طلب إعادة قيد إسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين يكون قد صادف صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم  0009     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 16
بتاريخ 28-03-1967
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 2
فرقت المادة 18 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 فى صدر إحتساب مدد التمرين أو الإشتغال بالمحاماة أمام المحاكم الإبتدائية أو الإستئنافية بين نوعين من الأعمال حددت أولاهما حصراً أوجبت إحتسابها فى تلك المدد و هى العمل فى القضاء أو النيابة أو الأعمال الفنية فى مجلس الدولة و إدارة قضايا الحكومة و قسم قضايا الوقاف . أما ثانيهما و هى الأعمال القضائية أو الفنية الأخرى فقد جاء نصها خالياً من تحديدها و تركت المناط فى إحتسابها فى تلك المدد إلى صدور قرار بتعيينها من وزير العدل بعد أخذ رأى لجنة قبول المحامين . و إذ ما كانت الأعمال التى تولاها الطاعن لا تندرج تحت الأعمال التى نصت عليها تلك المادة حصراً ، و كان وزير العدل لم يصدر قراراً بتعيين الأعمال التى تحتسب فى مدد التمرين أو الأشتغال فى المحاماة أمام المحاكم الإبتدائية أو الإستئنافية ، فإن ما يثيره الطاعن فى شان عدم إحتساب الأعمال التى تولاها يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  0009     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 16
بتاريخ 28-03-1967
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 3
رفض طلب إعادة قيد إسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين يبنى عليه تلقائياً حرمانه من القبول للمرافعة أمام المحاكم بجميع درجاتها . و من ثم فلم تكن لجنة قبول المحامين بحاجة إلى بحث أعمال الطاعن السابقة و هل تحتسب من مدة الإشتغال أمام المحاكم أو لا يجوز إحتسابها .


=================================
الطعن رقم  0011     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1  
بتاريخ 31-01-1967
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 1
يبين من إستقراء نصوص المواد 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 10 ، 11 ، 12 ، 1/16 ، 17 من القانون رقم 96 لسنة 1957 فى شأن المحاماة أمام المحاكم - أن القانون قد خص لجنة قبول المحامين بمهمة فحص طلبات مزاولة المهنة أو الكف عن مزاولتها و عليها قبل أن تقرر قيد إسم المحامى بالجدول أن تتحقق من توفر الشروط العامة التى أوجبها القانون فى المادة الثانية فيمن يمارس مهنة المحاماة ، و قد سوى القانون فى هذا الشأن بين الطالب الذى يتقدم لأول مرة للقيد بجدول المحامين و بين من سبق قيده و كف عن مزاوله المهنة أو إستبعد عن مزاولتها و يطلب العودة إلى ممارستها . فى حين خص القانون لجان القيد الثلاث و هى لجنة القيد بجدول المحامين أمام المحاكم الجزئية و الإبتدائية و لجنة القيد بجدول محاكم الإستئناف و لجنة القيد بجدول محكمة النقض بمهمة فحص طلبات القبول للمرافعة أمام هذه المحاكم بعد التحقق من توافر شروط القيد الخاصة بكل جدول من هذه الجداول دون أن تبحث شروط القيد العامة التى تختص لجنة قبول المحامين وحدها بالتحقق من توافرها ، و أوجبت أن يكون المحامى الذى يتقدم إلى إحدى لجان القيد الثلاثة محامياً مشتغلاً يزاول المهنة فعلاً ، و هو لا يكون كذلك إلا إذا قررت لجنة قبول المحامين قيده بالجدول . فإذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده لا يزاول مهنة المحاماة بل إنه قد حرم من مزاولتها طوال السنة التالية لقرار إستبعاده ، فإن طلب إعادة قيد إسمه بالجدول ينعقد للجنة قبول المحامين وحدها ، و من ناحية أخرى فإنه و قد إستبعد المطعون ضده من الجدول فإنه لا يحق له - وفقاً للفقرة " جـ " من المادة العاشرة من القانون - إلا طلب إعادة قيد إسمه بجدول المحامين تحت التمرين و هو ما لا تختص لجنه القيد بجدول المحامين أمام المحاكم الإبتدائية ببحثه أو الفصل فيه .

                    ( الطعن رقم 11 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/1/31 )
=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 7  
بتاريخ 13-02-1967
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 1
فرق القانون رقم 96 لسنة 1957 فى شأن المحاماة - فى المادة 18 منه - فى صدد إحتساب مدة التمرين أو الإشتغال بالمحاماة أمام المحاكم الإبتدائية أو الإستئنافية بين نوعين من الأعمال حدد الأولى منها حصراً و هى القضاء و النيابة و الأعمال الفنية فى مجلس الدولة و إدارة قضايا الحكومة و قسم قضايا الأوقاف و أوجب إحتسابها فى تلك المدد ، أما ما شابهها و هى الأعمال القضائية أو الفنية فقد جاء نصه خالياً من تحديدها تاركاً المناط فى إحتسابها فى تلك المدد إلى قرار يصدر من وزير العدل بتعيينها بعد أخذ رأى لجنة قبول المحامين . و لما كانت الأعمال التى تولاها الطاعن سواء بوزارة التموين أو بالمؤسسة العامة للمطاحن و المضارب لا تندرج فى عداد الأعمال التى نصت عليها المادة 18 من قانون المحاماة ، و كان وزير العدل لم يصدر قراراً بتعيين هذه الأعمال نظيرة للأعمال الفنية بمجلس الدولة أو إدارة قضايا الحكومة و إحتسابها فى مدد التمرين أو الإشتغال فى المحاماة أمام المحاكم الإبتدائية أو محاكم الإستئناف ، فإنه لا يترتب للطاعن حق فى إحتساب المدة التى قضاها فى ذلك العمل . و لا يجديه التحدى بقرار وزير العدل الرقيم 96 لسنة 1963 لأنه إنما صدر بإعتبار بعض الموظفين نظيراً لعمل أعضاء إدارة قضايا الحكومة تنفيذاً للمادة 17 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة التى تكلفت بتعيين أقدمية أعضاء الإدارة فى حالة الترقية و التعيين من الخارج ، و مؤدى ذلك أن هذا القرار لم يصدر تنفيذاً للمادة 18 من قانون المحاماة و لم يؤخذ فيه رأى لجنة قبول المحامين ، و لا شأن له بإحتساب مدة الإشتغال بالأعمال النظيرة للأعمال الفنية بمجلس الدولة أو إدارة قضايا الحكومة من مدة الإشتغال بالمحاماة .

                  ( الطعن رقم 16 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/2/13 )
=================================
الطعن رقم  001      لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 12
بتاريخ 14-03-1967
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت المدة التى قضتها الطاعنة فى الإشتغال محامية ببنك القاهرة نائبة عنه فى المرافعة أمام المحاكم مما يجب إحتسابها فى مدة الإشتغال أمام المحاكم طبقاً لنص المادة 18 من القانون رقم 96 لسنة 1957 فى شأن المحاماة بحسبان أنها قضتها فى أعمال قضائية و فنية صدر بتعيينها قرار وزير العدل المؤرخ 7 يونية سنة 1959 تنفيذاً للمادة المذكورة ، إلا أن ذلك لا يخول الطاعنة حق قيد إسمها حالياً بجدول المحامين المشتغلين أمام محاكم الإستئناف لأن المادة 19 من قانون المحاماة قد حرمت الجمع بين المحاماة و بين غيرها من الوظائف - والأعمال و لو كان شاغلها يقوم بأعمال قانونية . و موجب ذلك عدم قيد الموظفين فى هذه الجهات بجدول المحامين المشتغلين إبتداء و نقل إسم المقيد بها الى جدول المحامين غير المشتغلين إذا إلتحق المحامى بعد ممارسته مهنته بإحدى الوظائف التى أشارت إليها المادة المذكورة . و لا يقدح فى ذلك أن المحامين بقلم قضايا بنك القاهرة خولوا حق المرافعة عنه أمام المحاكم طبقاً للمادة 26 من قانون المحاماة و قرارات وزير العدل الصادرة تنفيذاً له ، ذلك أن حقهم هذا قاصر على نيابتهم عن البنك المذكور وأمام جميع المحاكم بمختلف درجاتها و بغير إشتراط القيد فى جدول المحامين المشتغلين ، دون أن يكون لهم حق النيابة عن الجهات الأخرى أو الأفراد . و لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة ما زالت تعمل بوظيفة محامية بقلم قضايا بنك القاهرة و أن صلتها به لم تنقطع حتى الآن ، فإن حقها فى المطالبة بإحتساب المدد التى قضتها فى هذا العمل و بالتالى قيدها بجدول المحامين المشتغلين أمام محاكم الإستئناف يكون سابقاً لأوانه .

                    ( الطعن رقم 1 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/3/14 )
=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 781
بتاريخ 25-11-1968
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 1
لم يوجب نص المادة 6 من القانون رقم 96 لسنة 1957 بشأن المحاماة سماع أقوال طالب القيد بجدول المحامين إلا عند نظر الطلب فى أول مرة ، فإن تخلف هذا الشرط كان من حق الطالب المعارضة فى الميعاد الذى حدده القانون فى تلك المادة ، و هى إذ لم تستلزم سماع أقوال المعارض عند نظر المعارضة و لم ترتب البطلان على عدم سماع أقواله ، فإن ما يثيره الطاعن من مخالفة لجنة قبول المحامين لنص المادة السادسة السالف ذكرها لعدم سماعها أقواله عند نظر معارضته يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 781
بتاريخ 25-11-1968
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 2
فرق القانون فى صدد إحتساب مدة التمرين أو الإشتغال بالمحاماة أمام المحاكم الإبتدائية أو الإستئنافية بين نوعين من الأعمال حدد الأول منها حصراً و هى القضاء و النيابة و الأعمال الفنية فى مجلس الدولة و إدارة قضايا الحكومة و قسم قضايا الأوقاف و هيئة التدريس بكليات الحقوق و مدة العمل فى و ظائف المعيدين بها ... و أوجب إحتسابها فى تلك المدة ، أما ما شابهها من الأعمال القضائية أو الفنية فقد جاء نصه خالياً من تحديدها تاركاً المناط فى إحتسابها فى تلك المدد إلى قرار يصدر من وزير العدل بتعينها بعد أخذ رأى لجنة قبول المحامين ، و إذ كان  ذلك و كان العمل الذى تولاه الطاعن سواء فى الحصول على دبلوم القانون العام و الخاص أو بإدارة التحقيقات لا يندرج فى عداد الأعمال التى نصت عليها المادة 18 من القانون 96 لسنة 1957 بشأن المحاماة و لم يصدر من وزير العدل قرار بإعتبار هذه الأعمال نظيرة للأعمال القضائية و الفنية الواردة فى هذا النص و إحتسابها فى مدد التموين أو الإشتغال فى المحاماة أمام المحاكم الإبتدائية أو محاكم الإستئناف ، فإنه لا يترتب للطاعن أى حق فى إحتساب المدة التى قضاها فى تلك الأعمال المتقدمة البيان ، و لا يجديه التحدى بالإختصاصات و الأعمال التى يكون مدير الجامعة قد أسبغها على العمل بالإدارة التى كان يعمل بها بقراره الصادر فى سنة 1958 طالما أن هذا القرار لم يصدر تنفيذا للمادة 18 من قانون المحاماة و لم يؤخذ رأى لجنة قبول المحامين فيه و لا شأن له فى تحديد الأعمال التى تحتسب من مدة التمرين أو الإشتغال بالمحاماة .


=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 781
بتاريخ 25-11-1968
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 3
إن ما يعيبه الطاعن على لجنة قبول المحامين من إغفالها الفصل بقرارها المطعون فيه فى مصاريف و رسوم القيد التى كان قد دفعها على ذمة الفصل فى الطلب المقدم منه ، غير صحيح فى القانون ، ذلك أنه فضلاً عن أن إغفال الفصل فى المصاريف القضائية عملاً بالمادة 356 من قانون  المرافعات لا يترتب عليه بطلان الحكم ، فان قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 لم يتطلب من لجنة قبول المحامين الفصل فى مصاريف و رسوم الطلب المقدم للقيد بالجدول .

                         ( الطعن 2 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/11/25 )
=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 787
بتاريخ 25-11-1968
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 625 لسنة 1955 الصادر فى شأن المحامين لدى المحاكم الشرعية الملغاة إذ نص فى المادة الأولى منه على أن ينقل إلى جدول المحامين أمام محكمة الوطنية المحامون المقيدون بجدول المحامين الشرعيين وحده لغاية 31 ديسمبر سنة 1955 كل فى الدرجة المماثلة للدرجة التى هو مقبول للمرافعة أمامها بأقدميته فيها ، لم يفرق عند نقل أسماء المحامين المقيدين أمام المحاكم الشرعية قبل هذا التاريخ بين المحامين المشتغلين و غير المشتغلين لأن النقل كان من الجدول العام للمحامين الشرعين إلى الجدول العام للمحامين أمام المحاكم الوطنية دون تحفظ أو مساس بحقوقهم المكتسبة على أن يسرى فى حقهم ما يسرى على زملائهم المقيدين أمام المحاكم الوطنية فيما يتعلق بالنقل من جدول غير المشتغلين إلى جدول المشتغلين أمامها ، و إذ كان ذلك و كان الطاعن قد توافرت فيه شروط القيد بجدول المحامين المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم السارى على واقعة الطعن فإن له تبعاً لذلك أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين إعادة قيد إسمه بجدول المحامين المشتغلين .


=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 787
بتاريخ 25-11-1968
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 2
لم يشترط القانون رقم 96 لسنة 1957 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم للإشتغال بالمحاماة عدم فوات مدة معينة على الحصول على المؤهل القانونى أو ضرورة الإشتغال بأعمال فنية معينة ، طالما أن الأعمال التى إضطلع بها الطالب لا تمس حسن السمعة أو تخل بالإحترام الواجب للمهنة ، و توافرت فيه الشروط القانونية لممارسة المحاماة .

                          ( الطعن رقم 3  لسنة 38 ق ، جلسة 1968/11/25 )
=================================
الطعن رقم  0004     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 791
بتاريخ 25-11-1968
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 1
أتاح المشرع لرجال القضاء الشرعى من قضاة و موظفين قضائيين عند إلغائه المحاكم الشرعية العمل بالمحاكم و خلع عليهم درجات و وظائف رجال القضاء و النيابة حتى يكونوا جميعاً أفراد أسرة قضائية واحدة ، و لتحقيق هذه الغاية رفع المشرع عن عاتق رجال القضاء الشرعى بأنواعه المختلفة المنقولين إلى المحاكم شرط الحصول على درجة " الليسانس " فى القانون المنصوص عليها فى البند 3 من المادة الثانية من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 . لما كان ذلك ، فإنه من غير المقبول ، و قد كان الطالب عضواً بالنيابة العامة ، التمسك قبله بشرط الحصول على درجة الليسانس فى القانون لقيد إسمه بجدول المحامين لما فى ذلك من بعد عن الغاية التى أراد المشرع أن يحققها من التشريعات السالفة الذكر ، و لأنه لا مبرر للتفرقة بين حكم القضاء أو النيابة و بين حكم العمل فى المحاماه إذ تجمعها غاية واحدة ، هى خدمة الحق و العدالة . لما كان ذلك ، و كان لم يثبت توافر باقى الشروط التى تمنع من قيد إسم الطاعن فى جدول المحامين ، فإن الطعن يكون صحيحاً و يتعين لذلك نقض القرار المطعون فيه و قيد إسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين .

                     ( الطعن رقم 4 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/11/25 )
=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 795
بتاريخ 16-12-1968
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 625 لسنة 1955 ، فى شأن المحامين لدى المحاكم الشرعية الملغاة إذ نص فى المادة الأولى منه على أن ينقل إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية ، المحامون المقيدون بجدول المحامين الشرعيين وحده لغاية 31 ديسمبر سنة 1950 كل فى الدرجة المماثلة للدرجة التى هو مقبول للمرافعة أمامها و بأقدميته فيها ، لم يفرق عند نقل أسماء المحامين المقيدين أمام المحاكم الشرعية قبل هذا التاريخ بين المحامين المشتغلين منهم وغير المشتغلين لأن النقل كان من الجدول العام للمحامين الشرعيين إلى الجدول العام للمحامين أمام المحاكم الوطنية دون ما تحفظ أو مساس بحقوقهم المكتسبة على أن يسرى فى حقهم ما يسرى على زملائهم المقيدين أمام المحاكم الوطنية فيما يتعلق بالنقل من جدول غير المشتغلين أمامها . لما كان ما تقدم ، و كان الطاعن قد توافرت فيه شروط القيد بجدول المحامين المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957 فى شأن المحاماه أمام المحاكم ، فإن القرار المطعون فيه إذ رفض طلب نقل إسم الطاعن إلى جدول المحامين المشتغلين يكون قد خالف القانون .

                      ( الطعن رقم 5 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/12/16 )
=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 441
بتاريخ 08-04-1973
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 76 من القانون رقم 61 سنة 1968 الخاص بالمحاماة تنص على أنه يشترط لقبول القيد أمام محاكم الإستئناف أن يكون الطالب قد إشتغل بالمحاماة فعلاً مدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ قيد إسمه بجدول المحامين للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية ، و كانت المادة 70 من ذلك القانون تشترط لقيد المحامين بالمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها و شركات القطاع العام أمام المحاكم الإبتدائية مضى سنتين على عملهم بالإدارات القانونية بشرط مزاولة المهنة فعلاً ، و مقتضى هذين النصين أنه يشترط لقيد المطعون ضده أمام المحاكم الإستئنافية إنقضاء خمس سنوات على الأقل على عمله بالإدارات القانونية و مزاولة المهنة فعلاً ، و لما كان الثابت أن المطعون ضده لم تستند إليه أعمال قانونية قبل 1968/7/20 فإن القرار المطعون فيه الصادر فى 1972/1/3 بقبوله للمرافعة أمام محاكم الإستئناف يكون قد خالف صحيح القانون إذ لم تمض خمس سنوات - و هى المدة التى يتطلبها القانون لهذا القيد من 1968/7/20 حتى تاريخ القرار المطعون فيه مما يتعين معه نقضه و إلغاؤه فيما قضى به من قيد المطعون ضده للمرافعة أمام محاكم الإستئناف .

                       ( الطعن رقم 2 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/4/8 )
=================================
الطعن رقم  0001     لسنة 43  مكتب فنى 25  صفحة رقم 8  
بتاريخ 10-02-1974
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 1
تضمنت المادة 51 فقرة رابعة من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول مهنة المحاماة بصفة عامة و منها أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للإحترام الواجب للمهنة . و لما كان يبين من القرار المطعون فيه أنه إستند فى قضائه برفض طلب قيد الطاعن بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض و المحكمة الإدارية العليا إلى أنه قدم إلى اللجنة المطعون فى قرارها صورة من مذكرة مقدمة منه و أحد زملائه إشتراكا سوياً فى إعدادها بعد نزع الجزء الذى كان مكتوباً عليه إسم زميله محاولاً تضليل اللجنة لحملها على الإعتقاد بأن تلك المذكرة من إعداده وحده ، و كان الثابت من الشهادة الصادرة من قلم كتاب محكمة إستئناف بنى سويف - مأمورية المنيا - أن المحامى الطاعن كان يحضر عن المستأنف عليه فى الإستئناف رقم 213 لسنة 2 ق بجلسات المرافعة و أنه تقدم بمذكرة موقعة منه كما يبين من الإقرار الصادر من الأستاذ ... ... المحامى ، المرفق بأسباب الطعن و الذى تطمئن المحكمة إلى صحته أنه قد أبى التوقيع على هذه المذكرة لأنه لم يبذل جهداً فيها و حتى لا يفتات على حق زميله الطاعن الذى إنفرد بكتابتها و بذل الجهد الكبير فيها و لذلك قدمت إلى المحكمة موقعة من الأخير وحده - فإن نزع الجزء الذى يحمل إسم الأستاذ المحامى مصدر الإقرار المذكور من المذكرة المشار إليها يكون قد جاء متفقاً مع الواقع لا مغايراً له بما ينحسر عنه قصد التضليل و من ثم فإن اللجنة إذ قدرت فقدان الطاعن أهلية الإحترام الواجب لقيد إسمه بجدول المحامين للمرافعة أمام محكمة النقض و المحكمة الإدارية العليا تأسيساً على ما ذهبت إليه لم يكن تقديرها سليماً .
 
                        ( الطعن رقم 1 لسنة 43 ق ، جلسة 1974/2/10 )
=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 793
بتاريخ 26-11-1973
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 1
إن لجنة القيد فى جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض و المحكمة الإدارية العليا غير ملزمة بتسبيب القرارات التى تصدرها .


=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 793
بتاريخ 26-11-1973
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 2
لا يوجب القانون سماع طالب القيد أمام لجنة القيد فى جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض و المحكمة الإدارية العليا . و إذا كانت اللجنة - فى موضوع هذا الطعن - قد إستدعت الطاعن و إستوضحته فى شأن بعض المذكرات المقدمة منه مع الطلب ، فإن ذلك كان منها فى سبيل إستكمالها لتكوين رأيها و عقيدتها فى الطلب المقدم إليها دون أن يترتب على هذا الإجراء حق معين للطاعن أن ينصب من نفسه مدافعاً عن طلبه و المستندات المقدمة منه تأييداً له و يؤدى إلى أنه إذا لم تستجب اللجنة إلى طلبه تأجيل نظر القيد حتى يقدم مذكرة بدفاعه ، فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع .


=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 793
بتاريخ 26-11-1973
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 3
إن تقدير توافر الشروط اللازمة للقيد بالجدول متروك للجنة القيد ما دام هذا التقدير سائغاً . و لما كان المستفاد مما ورد بمحضر اللجنة الذى أعقبه صدور قرارها بالرفض أن إطلاعها على صور المذكرات التى كانت من بين المستندات التى تقدم بها الطاعن مع طلبه تنفيذاً للقانون و عدم تمكن الطاعن من إيراد تعليل مقبول لما لوحظ من شطب و محو للتوقيعات المذيلة بها خمس من تلك المذكرات السبع كان له إعتبار فيما إنتهت إليه ، و كان هذا الذى إنتهت إليه اللجنة فى قرارها المطعون فيه سائغاً ذلك بأن الطاعن قد باعد بين نفسه و بين ما يجب توافره فيمن وصل إلى مثل مستواه سواء فى المحاماة أو فى المركز الذى يشغله فى الشركة التى يعمل بها و هى إحدى شركات القطاع العام كمدير لإدارتها القانونية الذى يؤهله لأن يصبح من حقه التقدم بطلب للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام أعلى المحاكم درجة فى القضاء و التى لا يجوز الحضور عن الخصوم أمامها إلا لمن هو مقيد للمرافعة أمامها ، بما كان يقتضى منه أن يضع نفسه فى الموضع اللائق بمثله من حيطة و حذر و حرص - خاصة و أن الأمر يتعلق بشخصه و مستقبله - و أن يربأ بنفسيه عن المواطن التى قد تشوبه بأية شائبة ، مما لا يقبل منه فيه أى قول يتنافى مع ذلك ، و من ثم فإنه بفرض صحة ما قرره بأن رئيس السكرتارية بالشركة هو الذى أعد له المستندات التى إستلزمها طلبه و من بينها صور المذكرات المشار إليها ، فإنه كان من المتعين عليه أن يراجعها ليتحقق أن أصولها من إعداده و توقيعه و أنها هى المذكرات السبع التى تخيرها من بين العديد من المذكرات التى يقول إنها من إعداده فى فترة إشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الإستئناف - أما و قد تبين أن إحدى تلك المذكرات مقدمة فى إحدى الدعاوى من خصم الشركة التى بها و قد وقع عليها منه بعد شطب توقيع محامى الخصم الوارد عليها فإنه لا مجال لأى تبرير لهذا التصرف من جانبه حتى و لو كان من قبيل الإهمال كما أنه من غير المستساغ ما حاول أن يدرأ به عن نفسه ما وقع بالمذكرات الأربع الأخرى من عبث - شطب و محو - لأنه ، حتى بفرض صحة ما قاله فى شأنها ، فإنه كان من واجبه أن يكون حريصاً على أن يتتبع المستندات التى أرفقها بطلبه و من بينها تلك المذكرات إلى أن تقدم للجنة حتى لا تنالها أى يد بالعبث . و لما كان الطاعن لا ينازع فى أن المذكرات على الصورة التى عرضت بها على اللجنة لا ترشح لقبول طلبه بدليل أنه تقدم بعشر مذكرات أخرى لا يشوبها ما شاب تلك المذكرات من عبث ، و كان لا يبعد عنه ما أخذ على موقفه السالف الإشارة إليه تقديمه لمذكرات خالية من العبث الذى لحق تلك المذكرات إذ أنه فضلاً عن أن تقديمه لها لم يكن معاصراً لتقديمه طلب القيد و جاء تالياً لصدور قرار اللجنة فإنه لا يرفع ما يكون قد لصق بشخصه فى نظر اللجنة عند تقديرها صلاحيته للقيد و ليس من شأنه أن يمحو أثر ما لوحظ على تلك المذكرات ، و إذا كان قد فرط فى حق نفسه فلا يلومن إلا نفسه .

                      ( الطعن رقم 3 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/26 )
=================================
الطعن رقم  002      لسنة 43  مكتب فنى 25  صفحة رقم 608
بتاريخ 17-06-1974
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 1
إذا كانت لجنة قبول المحامين أمام محاكم الإستئناف و محكمة القضاء الإدارى قد قررت إعتبار الطاعن نظيراً من يوم 25 من مارس سنة 1964 و قبوله للمرافعة أمام محاكم الإستئناف ، و كان المفهوم من إستقراء نصوص قانون المحاماة أنه متى تحققت لجان قيد المحامين من توافر الشروط التى يتطلبها القانون فى الطالب قررت قيد إسمه بالجدول ، مما مفاده أن قرار اللجنة لا يقرر للطالب مركزاً قانونياً ذا أثر رجعى ، و إنما هو ينشئ هذا المركز من يوم صدوره فحسب ، و كان يبين من نص الفقرة الثانية من المادة 77 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 أنها لا تجيز للمحامى الطعن أمام محكمة النقض إلا فى القرار الذى يصدر برفض طلب قيده فى جدول المحامين أمام محاكم الإستئناف و محكمة القضاء الإدارى ، إذ حرص المشرع على أن يقرر للمحامى الذى رفض طلبه أن يطعن فى القرار الصادر بذلك ، مما مؤداه أن الطعن بالنقض غير جائز إلا للمحامى الذى رفض طلب قيده بذالك الجدول إذ كان ما تقدم ، و كان القرار المطعون فيه قد صدر بقبول الطاعن بجدول المحامين أمام محاكم الإستئناف الذى طلب قيده به فإن الطعن بطريق النفض فى هذا القرار يكون غير جائز .

                      ( الطعن رقم2 لسنة 43 ق ، جلسة 1974/6/17 )
=================================
الطعن رقم  0001     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1  
بتاريخ 01-02-1976
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 59 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 و المعدل بالقانون رقم 65 لسنة 1970 أنه عند رفض طلب القيد بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين - فى حالة عدم سماع أقوال الطالب - يكون له الخيار بين أن يسلك طريق المعارضة فى القرار أمام لجنة القبول خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه أو أن يسلك طريق الطعن بالنقض فيه خلال أربعين يوماً من تاريخ إنتهاء ميعاد المعارضة . فإذا ما أتبع طريق المعارضة لا يجوز الطعن بطريق النقض إلا فى القرار الذى يصدر من اللجنة فى المعارضة بتأييد القرار المعارض فيه الصادر برفض طلب القيد . و لما كان الطاعن قد قرر بالمعارضة فى القرار المطعون فيه الصادر من لجنة القبول برفض طلب القيد دون سماع أقواله ، و كانت اللجنة لما تفصل فى معارضته عند تقريره بالطعن . و كانت المادة 32 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه " لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً " . و علة ذلك - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - أنه ما دام هناك سبيل عادى للطعن فى الحكم يحتمل معه إلغاء الحكم أو تعديله فإنه يجب إنتظار إستيفاء هذه الوسيلة قبل الإلتجاء إلى طريق الطعن بالنقض و هو طريق غير عادى ، فإن الطعن بطريق النقض فى القرار المطعون فيه - و ما زالت المعارضة فيه قائمة أمام لجنة القبول - لا يكون جائزاً .

                          ( الطعن رقم 1 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/2/1 )
=================================
الطعن رقم  0001     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1  
بتاريخ 23-04-1978
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 1
لما كان البين من القرار المطعون فيه أنه إستند فى رفضه تظلم الطاعن إلى بلوغه سن الخمسين عند نظر الطلب فى 7 يناير سنة 1976 ، و إلى أن عمله بالقضاء العسكرى كان سابقاً على حصوله على ليسانس الحقوق فى أكتوبر سنة 1975 . لما كان ذلك ، و كانت الفقرة الخامسة من المادة 51 من القانون رقم 61 لسنة 1968 فى شأن المحاماة تشترط فيمن يفيد إسمه فى جدول المحامين أن يكون غير متجاوز الخمسين من عمره إلا إذا كان قد سبق له الإشتغال بالقضاء أو النيابة العامة أو نظيرهما مما مفاده إستثناء من إشتغل لأى مدة بالقضاء أو النيابة العامة أو نظيرهما من شرط السن عند القيد بجدول المحامين ، و كانت المادة 58 من من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 تنص على إعتبار ضباط القضاء العسكرى نظراء للقضاء المدنيين ، و إذ كان الثابت من الإطلاع على المفردات - التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن الطاعن قد حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة فى أكتوبر سنة 1975 و أنه كان نقيباً بالقوات المسلحة و تولى رئاسة المحكمة المركزية و عضوية المحكمة العليا فى المحاكم العسكرية الميدانية خلال المدة من عام 1970 إلى عام 1975 و أنه أحيل إلى التقاعد فى أول يناير سنة 1976 بناء على طلبه لقيد إسمه بجدول المحامين و كان الطاعن قد قدم لهذه المحكمة شهادة صادرة من القوات المسلحة مؤرخة 6 أبريل سنة 1978 تتضمن أنه كان معيناً رئيساً للمحكمة العسكرية و عضواً بالمحكمة العليا خلال المدة من 25 أكتوبر سنة 1975 إلى 31 ديسمبر سنة 1975 بعد حصوله على ليسانس الحقوق فإنه يكون قد ثبت إشتغاله بعمل نظير للقضاء قبل بلوغه سن الخمسين فى 6 يناير سنة 1976 ، مما يوفر إنطباق حكم الفقرة الخامسة من المادة 51 من قانون المحاماة سالفة البيان على حالته ، و إذ كانت الأوراق خلواً مما يمس توافر سائر الشروط العامة للقيد فى جدول المحامين المنصوص عليها فى تلك المادة ، فإن رفض القرار المطعون فيه طلب الطاعن يكون غير سديد ، و يتعين لذلك إلغاء هذا القرار و قبول طلب الطاعن و قيد إسمه بجدول المحامين تحت التمرين

                      ( الطعن رقم 1 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/4/23 )
=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 5  
بتاريخ 11-06-1978
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من ملف الطاعنة الذى أمرت المحكمة بضمه إنها من مواليد 14 من أبريل لسنة 1926 و إنها حصلت على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة فى دور نوفمبر سنة 1969 ، و تقدمت بطلب قيدها بجدول المحامين مع باقى الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة فى المادتين 51 و 52 من قانون المحاماة الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1968 و إيصالات سداد رسوم القيد و الإشتراك السنوى فى 29 من فبراير سنة 1976 ، و حددت لجنة قبول المحامين لنظر الطلب جلسة 3 من مارس لسنة 1976 ثم أجلت نظره لجلسة 2 من يونيه لسنة 1976 و بها أصدرت قرارها المطعون فيه برفض الطلب و يبين من مدونات هذا القرار أنه أسس على تجاوز الطاعنة الخمسين من عمرها وقت نظر الطلب دون أن يسبق ذلك إشتغالها بالأعمال المنصوص عليها فى البند الخامس من المادة 51 من القانون المذكور لما كان ذلك و كان البين من نص المادة 51 من هذا القانون أنها إشترطت فيما إشترطته فيمن يقيد إسمه فى جدول المحامين أن يكون غير متجاوز الخمسين من عمره إلا إذا كان قد سبق له الإشتغال بالقانون أو النيابة العامة أو النيابة الإدارية أو فى الأعمال القضائية أو الفنية بمجلس الدولة أو بإدارة قضايا الحكومة أو بهيئة تدريس القانون بالجامعات و وظائف المعيدين أو فى الأعمال القضائية أو الفنية التى يصدر بتحديدها قرار وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة ، و كانت المادة 58 من القانون قد نصت على أن " تقدم طلبات القيد مع الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة فى المادتين 51 و 52 و إيصالات سداد رسوم القيد و الإشتراك السنوى إلى اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة ، و تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر الشروط فى الطالب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب .... " كما نصت المادة 63 من ذات القانون على أنه" للمحامى الذى يرغب فى إعتزال المحاماة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين نقل إسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، و له أن يطلب إلى اللجنة المذكورة إعادة قيد إسمه بجدول المحامين المشتغلين مع مراعاة أحكام المواد 51 و 52 و 53 من القانون ، و لا يجوز له أن يطلب إعادة قيده فى جدول المحامين متى جاوز الخمسين من عمره إلا إذا سبق له مزاولة المحاماة عشر سنوات على الأقل ، أو كان قد سبق له الإشتغال بالأعمال المنصوص عليها فى البند " خامساً " من المادة 51 . و لما كانت الشروط المطلوبة فى المادة 51 من القانون للقيد فى جدول المحامين يجب توافرها فى الطالب وقت القيد فيما عدا شروط السن و هو شرط مستحدث إضافته للمادة المذكورة إلى سائر الشروط التى كانت واردة بالمادة الثانية من قانون المحاماة السابق - الصادر بالقرار بقانون رقم 96 لسنة 1975 - فيكتفى فيه بأن يكون طالب القيد غير متجاوز الخمسين من عمره وقت تقديمه الطلب مع الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة فى المادتين 51 و 52 و إيصالات سداد رسوم القيد و الإشتراك السنوى ، يؤكد ذلك ما يفهم من دلالة عبارات الفقرة الثالثة من المادة 63 من القانون القائم من أنه يجوز لمن نقل إسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين أن يطلب إعادة قيده فى جدول المحامين المشتغلين ما دام لم يتجاوز الخمسين من عمره وقت الطلب مما مؤداه أن العبرة فى إحتساب السن هى بوقت تقديم طلب القيد أو طلب إعادة القيد مرفقاً بأيها كافة الأوراق و الإيصالات المطلوبة ، و ذلك لإنتفاء المبرر للتفرقة بين حالتى القيد و إعادة القيد فى خصوص كيفية إحتساب السن ، هذا إلى أن تحديد موعد إنعقاد لجنة قبول المحامين منوط باللحنة ذاتها و من غير المقبول عقلاً و منطقاً أن يعلق مصير طالب القيد على التاريخ الذى تحدده اللجنة لنظر الطلب و تصدر قراراها فيها فإن نظرته قبل تجاوز طالب القيد الخمسين من عمره و كان مستوفياً باقى الشروط المطلوبة قانوناً قبلته و إن نظرته بعد ذلك رفضته حتى و لو كان الطالب مستوفياً كافة الشروط وقت تقديمه . لما كان ذلك و كان الثابت - على ما سلف بيانه أن طالبة القيد لم تكن قد تجاوزت الخمسين من عمرها وقت تقديمها الطلب مع الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة فى المادتين 51 و 52 من  القانون و إيصالات سداد رسوم القيد و الإشتراك السنوى ، فإن القرار المطعون فيه إذ رفض طلبها تأسيساً على تجاوزها الخمسين من عمرها وقت نظره يكون قد جانب صحيح القانون و من ثم يتعين إلغاؤه و قيد إسم الطاعنة بجدول المحامين تحت التمرين .

                        ( الطعن رقم 2 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/6/22 )
=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 10
بتاريخ 29-10-1978
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 2
لما كان البين من القرار المطعون فيه أنه إستند فى رفض تظلم الطاعن إلى انه كان وقت أن تقدم بطلبه قد تجاوز الخمسين من عمره و لم يسبق له الإشتغال فى أى من الأعمال الموضحة بالفقرة الخامسة من المادة 51 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 مما لا تتوافر به شروط تطبيق أحكام هذه المادة هذا إلى أنه و إن كان الطاعن قد نقل إلى الإدارة القانونية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى 1972/5/30 إلا أن ذلك قد إقترن بإستمرار ندبه للعمل بإدارة الملكية و التعويض و لم يمض من ذلك التاريخ مدة العشر سنوات اللازمة للإشتغال بالأعمال النظيرة كشرط لقيد من تجاوز الخمسين عاماً ، فضلاً عن أنه طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها لا يجوز قيد الطاعن بالجدول العام و هو يشغل وظيفة من الفئة الرابعة لأن هذه الفئة توجب أن يشغل صاحبها وظيفة محام أول طبقاً لجدول المرتبات و الوظائف الفنية بالإدارات القانونية و هو ما لا تتوافر للطاعن من حيث المدد اللازمة طبقاً للمادة 13 من القانون المذكور . كما يبين من أوراق ملف لجنة قبول المحامين المرفق أن الطاعن حصل على ليسانس الحقوق فى دور مايو سنة 1965 و ألحق بالعمل بالإصلاح الزراعى فى 1966/1/1 ثم عين محققاً قانونياً بإدارة الملكية و التعويض فى 1966/3/2 إلى أن صدر قرار الهيئة رقم 39/5 فى 1972/5/30 بإلحاقه بالإدارة العامة للشئون القانونية مع إستمرار ندبه للعمل بإدارة الملكية كمحقق قانونى . لما كان ذلك ، و كانت الفقرة الخامسة من المادة 1 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 تشترط فيمن يقيد إسمه فى جدول المحامين أن يكون غير متجاوز الخمسين من عمره إلا إذا كان قد سبق له الإشتغال بالقضاء أو النيابة العامة أو نظيرهما مما أورده هذا النص أو الأعمال القضائية أو الفنية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة مما مفاده إستثناء من إشتغل لأى مدة بإحدى هذه الأعمال من شرط السن عند القيد بجدول المحامين ، و كانت المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973 قد بينت الأعمال القضائية و الفنية المنصوص عليها فى المادتين 51 و 81 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 فذكرت من بينها أعمال التحقيق و الإفتاء و إبداء الرأى فى المسائل القانونية و إعداد العقود و مراجعتها و البحوث القانونية التى يقوم بها الموظفون بالهيئات و المؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها ، كما نصت المادة الثانية من ذات القرار على أنه يجب أن يكون الإشتغال بالأعمال المنصوص عليها فى المادة السابقة بصفة أصلية بعد الحصول على إجازة الحقوق أو ما يعادلها . لما كان ذلك ، و كان البين مما سلف أن الطاعن يعمل محققاً قانونياً بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى منذ ألحق بإدارة الملكية و التعويض التابعة لها فى 1966/3/2 بعد حصوله على إجازة الحقوق فى سنة 1965 و من ثم فقد توافرت للطاعن شروط تطبيق حكم الفقرة الخامسة من المادة 51 من قانون المحاماة فضلاً عن خلو الأوراق مما يمس توافر سائر الشروط العامة الأخرى للقيد فى جدول المحامين المنصوص عليها فى تلك المادة ، كما يوفر إنطباق حكم المادة 52 من ذات القانون على حالة الطاعن و يجوز له الجمع بين وظيفته و المحاماة . لما كان ما تقدم ، و كان القرار المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الطاعن قيده بالجدول العام للمشتغلين بالمحاماة فإنه يكون قد جانب صحيح القانون مما يتعين معه إلغاؤه و قبول طلب الطاعن المقدم منه بتاريخ 1972/5/31 و قيد إسمه بجدول المحامين تحت التمرين .

                       ( الطعن رقم 5 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/10/29 )
=================================
الطعن رقم  0001     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 7  
بتاريخ 28-04-1980
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 1
إن المادة 172 من الدستور تنص على أن " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ،  و يختص بالفصل فى المنازعات الإدارية و الدعاوى التأديبية و يحدد القانون إختصاصاته الأخرى " . و مفاد هذا النص تقرير الولاية العامة لمجلس الدولة على المنازعات الإدارية و الدعاوى التأديبية بحيث يكون قاضى القانون العام بالنسبة إلى هذه الدعاوى و المنازعات ، فلم يعد إختصاصه مقيداً بمسائل محددة على سبيل الحصر كما كان منذ إنشائه، و هذا لا يعنى غل يد المشرع عن إسناد الفصل فى بعض المنازعات الإدارية و الدعاوى التأديبية إلى جهات قضائية أخرى على أن يكون ذلك على سبيل الإستثناء من الأصل العام المقرر بالمادة 172  سالفة الذكر  ، و على هذا النحو يعمل المشرع التفويض المخول له بالمادة 167 من الدستور فى شأن تحديد الهيئات القضائية و إختصاصاتها و تنظيم طريقة تشكيلها مع مراعاة الأصل العام المقرر بالمادة 172 من الدستور فى شأن إختصاص مجلس الدولة بالفصل فى المنازعات الإدارية و الدعاوى التأديبية بإعتباره صاحب الولاية العامة فى هذه الدعاوى و تلك المنازعات .


=================================
الطعن رقم  0001     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 7  
بتاريخ 28-04-1980
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 2
لما كانت قرارات لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المواد 58 و 59 و 62 و 63 و 69 و 73 و 77 و 162 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 إنما هى فى الواقع من أمرها قرارات إدارية و ذلك بحكم التشكيل  الإدارى المحض لتلك اللجنة و طبيعة المسائل المنوط بها نظرها ، إذ أنها تؤلف - طبقاً للمادة 57 - من النقيب و أربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الإستئناف يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنوياً و تقوم بالتحقق من إستيفاء الطالب للشروط المحدة فى القانون للقيد فى جدول المحامين ، فإن مقتضى ذلك أن ما يرفع من طعون فى القرارات النهائية التى تصدر من تلك اللجنة ينعقد الإختصاص أصلاً بنظرها لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طبقاً للمواد 10 ، 13 ، 14 ، 15 ، من قانونه المشار إليه آنفاً ، و ذلك فيما عدا الحالات المبينة فى المواد 59 ، 62 ، 69 ، 73 ، 77 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 و التى نص فيها على إختصاص محكمة النقض " الدائرة الجنائية " بالفصل فيها إستثناء من ذلك الأصل العام .


=================================
الطعن رقم  0001     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 7  
بتاريخ 28-04-1980
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 3
لما كانت المادة 162 من قانون المحاماة رقم61 لسنة 1968 تنص عل أنه : " لمن صدر قرار تأديبى . بمحو إسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضى سبع سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة 57 من هذا القانون قيد إسمه فى الجدول فإذا رأت اللجنة أن المدة التى مضت من وقت صدور القرار بمحو إسمه كافية لأصلاح شأنه و إزالة أثر ما وقع منه أمرت بقيد إسمه بالجدول و حسبت أقدميته من تاريخ هذا القرار ، و للجنة أن تسمع أقوال الطالب و تصدر قرارها بعد أخذ رأى مجلس النقابة فإذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد خمس سنوات و لا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة . و القرار الذى يصدر برفض الطلب يكون نهائياً . " و إذ كان هذا النص يشتمل على تخويل محكمة النقض ولاية الفصل فيما يرفع من طعون أو منازعات فى خصوص ما تصدره اللجنة المشار إليها من قرارات نهائية - صريحة كانت أو ضمنية - برفض طلب إعادة القيد فى حالات محو الإسم تأديباً من جدول المحامين و ذلك على خلاف ما هو مقرر فى الحالات المستثناه التى تقدم بيانها ، فإن الإختصاص بالفصل فى هذا الطعن المرفوع بشأن إمتناع لجنة قبول المحامين عن إعادة قيد الطاعن بعد محو إسمه تأديبياً من جدول المحامي - يكون منعقداً لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين الحكم بعدم إختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن و بإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة .

                     ( الطعن رقم 1 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/28 )
=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 13
بتاريخ 23-04-1981
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 1
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لإتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أى طريقة أخرى لا تقوم مقامه ، و كانت المادة 69 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 تنص فى فقرتها الثانية على أن " للمحامى حق الطعن فى القرار الذى يصدر بمحو إسمه من الجدول أمام محكمة النقض " الدائرة الجنائية " خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار " و كانت الأوراق و المفردات المضمومة قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل هذا التاريخ ، و من ثم فإن الطعن يكون قد أقيم فى الميعاد المقرر فى القانون .


=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 18
بتاريخ 29-11-1981
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 1
من حيث أن البين من ملف الطعن أنه بتاريخ 1978/6/28 قررت لجنة قبول المحامين محو إسم الأستاذ ... من الجدول العام لعدم تقدمه بطلب للقيد للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية خلال أربع سنوات من تاريخ قيده بالجدول العام ، و بتاريخ 1978/10/17 قرر الأستاذ ... المحامى بالطعن فى القرار المذكور أمام محكمة النقض نيابة عن الأستاذ ... بموجب توكيل مرفق ، و أودعت مذكرة أسباب الطعن بذات التاريخ موقعة من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض . و إذ كان البين من الإطلاع على التوكيل المشار إليه أنه صادر .... بصفته وكيلاً عن الأستاذ .... المحامى المقرر بالطعن بموجب توكيل غير مرفق ، إلا أنه يغنى عن بحث أمر هذا التوكيل ما نصت عليه المادة 90 من قانون المحاماة الصادر بالقانون 61 لسنة 1968 من أنه للمحامى سواء كان خصماً أصلياً أو وكيلاً فى الدعوى أن ينيب عنه فى الحضور أو فى المرافعة أو فى غير ذلك من إجراءات التقاضى محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك مع مراعاة ما يقرره مجلس النقابة من تنظيم فى هذا الشأن . ذلك أن التوكيل المرفق و إن لم يشر صراحة إلى تخويل المحامى الذى قرر بالطعن ذلك الحق إلا أنه لم يمنعه من مباشرته و من ثم يكون تقريره بالطعن نيابة عن زميله غير مفتقر لتوكيل خاص ، و يكون ذا صفة فى التقرير به .


=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 18
بتاريخ 29-11-1981
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 2
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لإتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أية طريقة أخرى لا تقوم مقامه ، و كانت المادة 2/69 من قانون المحاماة تنص على حق المحامى فى الطعن على القرار الصادر بمحو إسمه أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار ، و كان البين من الرجوع إلى ملف الطاعن بنقابة المحامين - المضموم - أنه خلا مما يدل على إعلانه بالقرار المطعون فيه إلى أن قرر بالطعن فيه و من ثم يتعين قبول الطعن شكلاً .


=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 18
بتاريخ 29-11-1981
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 3
لما كان ما يرمى إليه الطاعن من طعنه هو الحكم بإلغاء قرار محو إسمه من الجدول العام لنقابة المحامين الصادر فى 1978/6/28 ، و كان الثابت من ملف الطاعن بنقابة المحامين أن قرار المحو المطعون فيه قد ألغى من مجلس النقابة بتاريخ 1981/10/22 ، لما كان ذلك ، و كان ما إستهدفه الطاعن من طعنه قد تحقق بإلغاء قرار المحو المطعون فيه ، فإن الطعن يصبح غير ذى موضوع مما يتعين معه رفضه .

                  ( الطعن رقم 3 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/11/29 )
=================================
الطعن رقم  0930     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 3  
بتاريخ 25-05-1982
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 1
البين من إستقراء نصوص قانون المحاماه الصادر رقم 11 لسنة 1968 أنه حدد على سبيل الحصر فى المواد 25 ، 46 ، 59 ، 62 ، 73 ، 77 ، 80 منه القرارات التى يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض و ليس من بينها قرارات فتح باب الترشيح لمنصب النقيب و الأعضاء سواء بالنسبة إلى النقابة العامة أو النقابات الفرعية و هى التى نظمت إجراءاتها و مواعيدها بأحكام الفصل الثانى من الباب الثانى من لائحة النظام الداخلى لنقابة المحامين الصادرة فى 5 من أكتوبر سنة 1972 . لما كان ذلك ، و كان الأصل أن إختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد . الوارد بالمادة 30 من القانون 57 لسنة 1959بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض قاصراً على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات و الجنح ، فإن الطعن أمام محكمة النقض فى قرارات مجلس نقابة المحامين الفرعية بإعادة الإعلان عن فتح باب الترشيح لمنصب النقيب لا يكون جائزاً ، مما يتعين معه الحكم بعد جواز الطعن .

                     ( الطعن رقم 930 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/5/25 )
=================================
الطعن رقم  6162     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 6  
بتاريخ 19-12-1982
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 1
لما كانت الفقرة الخامسة من المادة 51 من القانون رقم 61 لسنة 1968 فى شأن المحاماه تشترط فيمن يقيد أسمه فى جدول المحامين أن يكون غير متجاوز لسن الخمسين من عمره إلا إذا كان قد سبق له الإشتغال بالقضاء أو النيابة العامة أو النيابة الإدارية أو فى الأعمال القضائية أو الفنية بمجلس الدولة أو بإدارة قضايا الحكومة أو بهيئة تدريس القانون بالجامعات و وظائف المعيدين بها أو فى الأعمال القضائية و الفنية التى يصدر بتحديدها قرار وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة ، و إذ صدر قرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973 و يبين من مادته الأولى الأعمال القضائية و الفنية التى يتوافر بها الإستثناء من القيد الخاص بشرط السن وفقاً لنص المادة 51 من قانون المحاماه و من بينها أعمال التحقيق و الأفتاء و إبداء الرأى فى المسائل القانونية و إعداد العقود و مراجعتها و القيام بالبحوث القانونية و إعداد مشروعات القوانين واللوائح و القرارات ذات الطابع التنظيمى التى يقوم بها الموظفون بالهيئات القضائية و بالجهاز الإدارى للدولة و مجلس الشعب و الهيئات و المؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها وغيرها مما أوردته هذه المادة و الأعمال الأخرى التى تنص القوانين على إعتبارها نظيرة للعمل القضائى ، و إشترطت المادة الثانية من ذات القرار أن يكون الإشتغال بالأعمال المنصوص عليها فى المادة الأولى  بصفة أصلية بعد الحصول على أجازة الحقوق أو بما يعادلها . و إذ كان ذلك ، و كان الثابت أن الطاعن قد تجاوز الخمسين من العمر وقت تقديمه طلب قيده بالنقابة ، و كانت الأعمال و الوظائف التى شغلها لا تندرج تحت أى من تلك التى حددتها المادة الأولى من قرار وزير العدل الإشارة إليه إذ أنها قاصرة على قيامه بالإشراف التربوى و لم ينص القانون على إعتبارها نظيره للعمل القضائى ، هذا إلى أن الثابت من الأوراق أن ممارسة الطاعن لهذه الأعمال كانت سابقة على حصوله على أجازة الحقوق التى لم يحصل عليها إلا فى أكتوبر سنة 1979 أى بعد إحالته إلى سن التقاعد سنة 1974 - مما يفقده أحد الشروط التى يجب توافرها فى الأعمال التى تعتبر من الأعمال القضائية و الفنية ، و التى تؤهله للقيد و من ثم فإن ما إنتهى إليه القرار المطعون فيه من رفض قيد الطاعن بجداول المحامين تحت التمرين قد أصاب صحيح القانون .

                    ( الطعن رقم 6162 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/12/19 )
=================================
الطعن رقم  0001     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 9  
بتاريخ 29-03-1983
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 1
حيث إن الأصل فى إختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد فى المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه قاصر على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات ، لما كان ذلك ، و كان البين من إستقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 أنه قد حدد على سبيل الحصر فى المواد 25 - 46 - 59 - 62 - 73 - 80 منه القرارات التى يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - كإختصاص إستثنائى و ليس من بينها القرارات الصادرة بشأن تعديل تاريخ القيد بأى من الجداول المشار إليها فى الفصول الأول و الثالث و الرابع و الخامس من الباب الثانى من ذلك القانون . فإن الطعن أمام هذه المحكمة فى القرار الصادر برفض طلبه إجراء هذا التعديل يكون غير جائز مما يتعين معه الحكم بعدم جواز الطعن .

                     ( الطعن رقم 1 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/3/29 )
=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 12
بتاريخ 17-04-1983
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 1
لما كان البين من المادة 66 من القانون 61 لسنة 1968 - الخاص بالمحاماة - أنها حددت مدة التمرين اللازمة للقبول للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية بسنتين ، و حددت المادة 76 المدة التى يجب على المحامى إشتغالها بالمحاماة أمام المحاكم الإبتدائية بثلاث سنوات كشرط لقيده للمرافعة أمام محكمة الإستئناف ، و حددت المادة 80 من ذات القانون المدة  التى يجب إشتغال المحامى بالمحاماة فيها أمام محاكم الإستئناف و القضاء الإدارى بسبع سنوات كشرط للقيد فى جدول المحامين أمام محكمة النقض ، فإن مفاد ذلك أنه يجب على الطالب لكى يكون مقبولاً للمرافعة أمام محكمة النقض أن يمارس المحاماة إثنى عشرة سنة على الأقل منذ قيده بالجدول العام ، لما كان ذلك ، و كانت المادة 81 من ذات القانون تنص على أنه " يحسب من مدة التمرين و من مدة الدراسة بالمعهد العالى للمحاماة و من مدة الإشتغال أمام المحاكم الإبتدائية أو المحاكم الإستئنافية المدة التى قضاها الطالب بالقضاء أو النيابة العامة أو النيابة الإدارية " . و لما كانت عبارات القانون يفسر بعضها بعضاً و لا يجوز عزل النص عن باقى نصوصه بل يجب تفسيرها بإعتبارها جزءاً من كل - هو القانون - و بإعمال النص الأخير إلى جانب نصوص القانون السابقة فإنه يكفى لقيد الطالب بجدول المحامين أمام محكمة النقض - إذا كان قد سبق إشتغاله بإحدى الهيئات القضائية المنصوص عليها فى تلك المادة - أن يكون قد مارس العمل بإحدى هذه الجهات إثنتى عشرة سنة على الأقل دون قيد آخر ، و القول بغير ذلك يؤدى إلى تعطيل نص المادة 81 سالفة الذكر بغير موجب .

                       ( الطعن رقم 2 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/4/17 )
=================================
الطعن رقم  0680     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 11
بتاريخ 11-12-1984
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 1
لما كان القرار المطعون فيه إذ صدر بعد أول أبريل سنة 1983 ، تاريخ العمل بقانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فإن إجراءات الطعن فيه تخضع للقواعد الإجرائية فى هذا القانون إعمالاً للأصل العام المقرر بالمادة الأولى من قانون المرافعات ، و لئن كان القانون رقم 17 لسنة 1983 قد خلا من نص ينظم الطعن فى قرارات لجنة القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ، إلا أن ذلك ليس من شأنه أن تكون تلك القرارات بمنأى عن رقابة القضاء ، لما ينطوى عليه ذلك من مصادرة لحق التقاضى ، و إفتئات على حق المواطن فى الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعى اللذين كفلهما الدستور فى المادة 68 منه ، فضلاً عن أن مبدأ الطعن قد تقرر فى ذات التشريع بالنسبة لكافة القرارات التى تصدر برفض طلبات القيد بالجداول الأخرى ، و ليس ثمة وجه للمغايرة فى هذا الخصوص بينها و بين القرارات التى تصدر برفض القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0680     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 11
بتاريخ 11-12-1984
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 2
لما كان من سلطة المشرع إستمداداً من التفويض المقرر له بمقتضى المادة 167 من الدستور أن يسند ولاية الفصل فى بعض المنازعات الإدارية - التى يختص مجلس الدولة أصلاً بالفصل فيها طبقاً للمادة 172 من الدستور - إلى هيئات قضائية أخرى وفقاً لمقتضيات الصالح العام ، و كان المشرع إعمالاً لهذه السلطة - قد نهج - حين سن القانون رقم 61 لسنة 1968 - على نزع ولاية الفصل فى الطعون على القرارات الصادرة برفض طلبات القيد بجميع جداول المحامين - بلا إستثناء - من القضاء الإدارى و أسندها إلى جهة القضاء العادى نظراً لإتصال موضوع هذه القرارات بتنظيم مهنة المحاماة التى تمارس بصفة أساسية أمام تلك الجهة ، و كان المشرع - بما نص عليه فى المواد 19، 33 ، 36 من قانون المحاماة الجديد الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 من إختصاص محكمة إستئناف القاهرة بالفصل فى الطعون على القرارات الصادرة برفض طلبات القيد فى الجدول العام للمحامين ، و جدولى المحامين المقبولين أمام المحاكم الإبتدائية و محاكم الإستئناف ، و بما نص عليه فى المادة 44 من ذات القانون من إختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بالفصل فى الطعون على القرارات التى تصدر بنقل الإسم إلى جدول غير المشتغلين - قد أفصح عن إلتزامه فى التشريع الجديد للمحاماة بذات منهجه فى التشريع السابق من نزع الإختصاص بالفصل فى الطعون على قرارات رفض طلبات القيد بجدول المحامين من ولاية القضاء الإدارى ، و الإبقاء على ما كان معمولاً به فى ظل القانون رقم 61 لسنة 1968 من إسناد تلك الولاية بلا إستثناء إلى جهة القضاء العادى ، يؤكد ذلك أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 17 لسنة 1983 ، و تقرير لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس الشعب عن مشروع هذا القانون ، و المناقشات الى دارت حوله فى المجلس قد خلت جميعها من أية إشارة إلى العدول عن هذا المنهج أو تعديله .


=================================
الطعن رقم  0680     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 11
بتاريخ 11-12-1984
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 3
لما كانت المادة 80 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 - الذى قدم الطلب فى ظله - تشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون المحامى قد إشتغل بالمحاماة فعلاً لمدة سبع سنوات على الأقل أمام محاكم الإستئناف ، و كانت المادة 39 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 الذى بدأ العمل به إعتباراً من أبريل سنة 1983 قد زادت تلك المدة إلى عشر سنوات على الأقل ، و كان من المقرر بالنسبة لتنازع القوانين من حيث الزمان أن القانون بوجه عام يحكم الوقائع و المراكز القانونية التى تتم فى الفترة ما بين تاريخ العمل به و إلغائه ، و أن القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على الوقائع و المراكز القانونية التى تقع أو تتم إعتباراً من نفاذه ، و لا يسرى على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر الأثر الرجعى بنص خاص ، و كان الطاعن فى التاريخ الذى تقدم فيه يطلب قيده بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ، و سدد فيه رسم القيد بالجدول المشار إليه مع الإشتراك السنوى ، قد إستوفى شرط الإشتغال أمام محاكم الإستئناف مدة السبع سنوات التى كان يتطلبها القانون القائم فى ذلك الوقت ، كما إستوفى كافة الشروط الأخرى التى تنص عليها المادة 80 من ذلك القانون ، فإنه يكون هو القانون الواجب التطبيق على الطلب ، ذلك أنه لا يصح أن يضار الطاعن بسبب التراخى فى عرض طلبه على اللجنة المختصة لتقرير المركز القانونى الذى تعلق حقه به منذ تقديم طلبه إلى اللجنة مستوفياً شروط و مسوغات قبوله ، كما لا يسوغ فى العقل و المنطق أن يصبح مصير هذا الطلب معلقاً على التاريخ الذى يحدده الجهاز الإدارى لعرضه على اللجنة ، فإن عرضه قبل نفاذ القانون الجديد قررت قبوله ، و أن عرضه بعد ذلك كان مرفوضاً ، على الرغم من إستيفائه شروط قبوله عند تقديمه ، لما كان ذلك . و كان الطاعن - فضلاً عن إستيفائه لشرط الإشتغال بالمحاماة مدة سبع سنوات أمام محاكم الإستئناف - قد توافرت فيه كافة الشروط الأخرى التى كانت تنص عليها المادة 80 من القانون رقم 61 لسنة 1968 ، و سدد رسم القيد و الإشتراك السنوى المنصوص عليهما فيه، فإن القرار المطعون فيه إذ رفض طلب قيده يكون قد جانب صحيح القانون مما يتعين معه إلغاؤه و قيد إسم الطاعن بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض .

                    ( الطعن رقم 680 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/12/11 )
=================================
الطعن رقم  1982     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 198
بتاريخ 03-02-1969
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 1
مجال التقيد بفئات الأتعاب المنصوص عليها فى المادة 176 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 هو الأتعاب الخاصة بالمحامين أعضاء النقابة التى تؤول إلى صندوقهم طبقاً للفقرة الأولى من المادة 178 من القانون المشار إليه فلا تتعداه إلى الأتعاب المحكوم بها للجهات التى تتولى المدافعة عنها إدارة قضايا الحكومة عملاً بقانونها الخاص .


=================================
الطعن رقم  2030     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 38
بتاريخ 06-01-1969
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 1
قاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه لا تتعدى العقوبة المحكوم بها عليه أو التعويض المقضى بإلزامه به ، بحيث لا يجوز الحكم بعقوبة أشد من العقوبة التى قضى بها الحكم السابق ، كما لا يجوز للمحكمة أن تتجاوز فى تقدير التعويض الناشئ عن الجريمة بالمبلغ الذى كان قد قدر فى الحكم المنقوض ، أما أتعاب المحاماة فإن تقديرها يرجع إلى ما تبينته المحكمة من الجهد الذى بذله المحامى فى الدعوى و ما تكبده المحكوم عليه من أتعاب لمحاميه ، و الأمر فى هذا التقدير لمحكمة الموضوع دون غيرها ، و من ثم فلا تثريب عليها فى تقديرها أتعاباً للمحاماة تزيد عن تلك السابق تقديرها بالحكم السابق نقضه .


=================================
الطعن رقم  0001     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 445
بتاريخ 05-05-1969
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 1
تنص المادة 52 من القانون رقم 61 لسنة 1968 الخاص بالمحاماة الصادر فى 1968/11/6 الوارد بالباب الثانى الخاص بشروط القيد بجدول النقابة و مزاولة المهنة ، على أنه لا يجوز الجمع بين المحاماة و بين الوظائف العامة أو الخاصة الدائمة أو المؤقتة بمرتب أو بمكافأة عدا من يتولى أعمال المحاماة بالهيئات العامة و المؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها ، و شركات القطاع العام . و إذ كان ذلك و كانت مدونات قرار لجنة قبول المحامين المطعون فيه تفيد أن القرار المذكور فصل فى طلب الطاعن قيد إسمه بجدول المحامين تحت التمرين على سند من نص هذه المادة ، و كان البين من أوراق الطعن أن الطاعن فى وظيفته بالمؤسسة المصرية العامة للسياحة و الفنادق يقوم بأعمال المحاماة ، فإن ذلك بما يوفر إنطباق حكم المادة 52 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 على حالته ، و يؤذن له بالجمع بين هذه الوظيفة و بين المحاماة ، و كانت الأوراق خلواً مما يمس توافر الشروط العامة للقيد فى جدول المحامين المنصوص عليها فى المادة 51 من القانون ، فإن رفض القرار المطعون فيه طلب الطاعن يكون غير سديد و يتعين إلغاؤه و إجابة الطاعن إلى طلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين .

                  ( الطعن رقم 1 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/5/5 )
=================================
الطعن رقم  0001     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1  
بتاريخ 08-04-1979
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 1
لما كان القرار المطعون فيه قد قام على ما نصه " و حيث تحقق للجنة عدم سبق قيد إسمه بجدول المحامين المشتغلين لواقعة عضويته القانونية التى يدعيها و ذلك إخلالاً بنص المادة 50 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 . و حيث تنص المادة 104 من ذات القانون على أن يكون تعيين المحامين ... من المقيدين بجدول المحامين المشتغلين و من ثم تكون عضوية الطالب لإدارة قانونية أياً ما كان مدى صحة الإدعاء بها مخالفة لهذا النص كما أن القرار بإسناد أعمال الشئون القانونية إليه لم يتضمن موقفه من حيث عمله السابق " و كان البين من ذلك أن القرار قد فصل فى تظلم الطاعن على سند من نص المادتين 50 و 104 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 بإعتبار أنه يطلب قيده بجدول المحامين أمام المحاكم الإبتدائية . و كانت المادة 70 من قانون المحاماة تشترط لقيد المحامين بالمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها و شركات القطاع العام أمام المحاكم الإبتدائية مضى سنتين على عملهم بالإدارات القانونية بشرط مزاولة المهنة فعلاً ، و كانت المادة 50 من القانون تشترط فيمن يمارس المحاماة أن يكون إسمه مقيداً فى جدول المحامين المشتغلين . و إذ كان إسم الطاعن لم يقيد فى هذا الجدول منذ إلحاقه بالعمل بالشئون القانونية بالهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية فإن شروط إعمال حكم المادة 70 سالفة الذكر لا تكون متوافرة و لا يحق له أن يطلب قيده أمام المحاكم الإبتدائية . لما كان ما تقدم ، فإن القرار المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون مما يضحى معه الطعن قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

                         ( الطعن رقم 1 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/8 )
=================================
الطعن رقم  0008     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 5  
بتاريخ 08-04-1979
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم 625 لسنة 1950 الصادر فى شأن المحامين لدى المحاكم الشرعية الملغاة إذ نص فى المادة الأولى منه على أن ينقل إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية المحامون المقيدون بجدول المحامين الشرعيين وحده لغاية 31 ديسمبر سنة 1955 كل فى الدرجة المماثلة للدرجة التى هو مقبول للمرافعة أمامها بأقدميته فيها لم يفرق عند نقل أسماء المحامين المقيدين أمام المحاكم الشرعية قبل هذا التاريخ بين المحامين المشتغلين منهم و غير المشتغلين لأن النقل كان من الجدول العام للمحامين الشرعيين إلى الجدول العام للمحامين أمام المحاكم الوطنية دون ما تحفظ أو مساس بحقوقهم المكتسبة على أن يسرى فى حقوقهم ما يسرى على زملائهم المقيدين أمام المحاكم الوطنية فيما يتعلق بالنقل من جدول غير المشتغلين أمامها . و لما كانت المادة 63 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة ، قد أجازت للمحامى المقيد إسمه بجدول المحامين غير المشتغلين و جاوز الخمسين من عمره طلب إعادة قيد إسمه بجدول المحامين المشتغلين إذا سبق له مزاولة المحاماة عشر سنوات على الأقل أو كان قد سبق له الإشتغال بالأعمال المنصوص عليها فى البند " خامساً " من المادة 51 من ذات القانون و هى القضاء و النيابة العامة و النيابة الإدارية و الأعمال القضائية أو الفنية بمجلس الدولة أو بإدارة قضايا الحكومة أو بهيئة تدريس القانون بالجامعات و وظائف المعيدين بها ، و كذا الأعمال القضائية أو الفنية التى يصدر بتحديدها قرار وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة وكان قد صدر قرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973 ببيان هذه الأعمال لما كان ذلك ، و كان الثابت أن الطاعن قد جاوز الخمسين من العمر وقت تقديمه طلب إعادة قيده بجدول المحامين المشتغلين ، و لم يسبق له مزاولة المحاماة لمدة عشر سنوات ، و أن الأعمال و الوظائف التى شغلها لا تندرج تحت أى من تلك التى حددها المشرع فى البند " خامساً " من المادة 51 من القانون رقم 61 لسنة 1968 و قرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973 سالفى الإشارة ، و من ثم فلا يجوز نقل إسمه لجدول المحامين المشتغلين . لما كان ما تقدم ، و كان القانون رقم 61 لسنة 1968 لم يستوجب أن تشتمل القرارات التى تصدرها لجنة قبول المحامين على الأسباب التى تبنى عليها ، فإن القرار المطعون فيه إذ رفض نقل إسم الطاعن لجدول المحامين المشغلين يكون قد أصاب صحيح القانون بما يكون معه الطعن على غير أساس متعين الرفض .

                         ( الطعن رقم 8 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/8 )
=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 649
بتاريخ 31-10-1960
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 1
سبق مجازاة الطاعن بالإنذار خلال فترة عمله إماماً لأحد مساجد وزارة الأوقاف بسبب إنقطاعه عن عمله عقب أجازته الإعتيادية دون توقيع الكشف الطبى عليه و تقديمه شهادة طبية مرضية - مما إستدعى الشك فى صحة إدعائه - بما لا يتفق و مركزه الدينى - لا يعد ماساً بالذمة أو الشرف ، و ليس من شأنه أن يجعل الطاعن غير أهل للإحترام الواجب لمهنة المحاماه ، و يترتب على ذلك أنه لا يعتبر مانعاً من قيد إسمه بجدول المحامين المشتغلين .
   
                     ( الطعن رقم 7 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/10/31 )
=================================
الطعن رقم  0006     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 19
بتاريخ 14-02-1961
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 1
قرار لجنة القيد هو فى حقيقته قرار إدارى ، و هو بهذا الوصف يجب أن تتوافر فيه شروط الصحة كما هو معرف بها قانوناً ، و ليس فى القانون ما يمنع هذه اللجنة من أن تعيد النظر فى قرارها بالقيد متى ثبت لها - و لو بعد إصدار القرار أنه بنى على وقائع غير صحيحة و أن الشروط المنصوص عليها فى القانون لم تكن كلها أو بعضها - فى حقيقة الواقع - مستوفاة فى الطالب وقت قيده بالجدول .


=================================
الطعن رقم  0006     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 19
بتاريخ 14-02-1961
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 2
المادة 19 من قانون المحاماه و هى التى حرمت الجمع بين المحاماه و بين غيرها من الوظائف و الأعمال و إن وردت فى الباب الخامس منه " فى حقوق المحامين و واجباتهم"، فإنها فيما ذكرت بشأن عدم جواز الجمع بين المحاماه و التوظف فى إحدى مصالح الحكومة أو غيرها لم تأت بجديد ، بل هى من مطابقات القانون و موافقاته ، فهى كالمادة الأولى من القانون تسيران فى منحى واحد - فما دام الإشتغال بالمحاماه - و هو العنصر الأصيل فيها - هو المسوغ للقيد فإلتحاق المحامى الطارئ بإحدى الوظائف بعد ممارسة مهنته و الذى من شأنه أن يمنعه من الممارسة هو موجب نقل إسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، فالمجال فى الحالين واحد و لا حكمة للمغايرة - و إن إختلف أثره بحسب المرحلة التى وجد فيها هذا السبب ، فإن قام هذا السبب إبتداء إمتنع القيد بتاتاً ، و قد أكد الشارع مراده من ذلك بما تدل عليه عبارة الفقرة الرابعة من المادة الثانية من وجوب إنقطاع صلة الموظف بالوظيفة قبل طلب قيد إسمه بالجدول و أن يكون الإنقطاع لأسباب غير ماسة بالذمة و الشرف .

                       ( الطعن رقم 6 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/2/14 )
=================================
الطعن رقم  0010     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 9  
بتاريخ 23-01-1961
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 1
الحكم برد الإعتبار و إن ترتب عليه عملاً بنص المادة 522 من قانون الإجراءات الجنائية محو الحكم القاضى بالإدانة بالنسبة للمستقبل و زوال كل ما يترتب عليه من إنعدام الأهلية و الحرمان من الحقوق و سائر الآثار الجنائية ، إلا أنه لا يمكن أن يترتب عليه محو الجريمة فى ذاتها لأن ما حدث بالفعل قد أضحى من الواقع و الواقع لا يمحى - على أنه و إن أمكن أن تزول آثاره فعلاً أو قانوناً فإن معانيه و دلالاته قد تبقى لتنبئ عنه - و الأمر فى ذلك - و بالنظر إلى قانون المحاماة - تقديرى يرجع فيه إلى الهيئة التى تفصل فى طلبات القيد . و لما كان رد الأعتبار - بناء على ما سبق - لا يكسب الطاعن حقاً خالصاً فى القيد بجدول المحاماة لأن قانون المحاماة لم يدع كما فعلت بعض القوانين إلى إغفال هذا النظر ، بل يستوجب القانون فيمن يقيد إسمه بالجدول أن يكون حسن السمعة حائزاً بوجه عام على ما يؤهله للإحترام الواجب للمهنة - و هى مهنة ذات طابع خاص - و لا يلزم لتخلف هذا الشرط أن يثبت عدم الأهلية بحكم ، فإن اللجنة إذ رفضت قيد الطاعن إستناداً إلى ما تبينته من ماضيه - تكون قد إستعملت سلطتها فى التقدير الذى تقرها عليه هذه المحكمة .

                       ( الطعن رقم 10 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/1/23 )
=================================
الطعن رقم  0014     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 13
بتاريخ 13-02-1961
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 1
إشتغال الطاعن ساعياً فكاتباً من الدرجة التاسعة ثم ترقيته بعد ذلك إلى الدرجة السابعة و بقاؤه بالخدمة إلى أن إعتزلها من تلقاء نفسه بعد أن حصل على إجازة "الليسانس" فى القانون لا يتعارض مع حسن السيرة و الإحترام الواجب لمهنة المحاماه .

                       ( الطعن رقم 14 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/2/13 )
=================================
الطعن رقم  0015     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 403
بتاريخ 13-06-1961
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 1
المادة 18 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 و إن أوجبت إحتساب الزمن الذى قضاه الطالب فى القضاء أو الأعمال الفنية فى مجلس الدولة أو النيابة أو إدارة قضايا الحكومة أو قسم قضايا الأوقاف ، إلا أنها خلت من النص على العمل النظير لتلك الأعمال ، بل أضافت الأعمال القضائية أو الفنية التى يصدر بتعيينها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى لجنة قبول المحامين ، و مؤدى ذلك أن الشارع إنما قصد أن لا تحتسب مدة الأشتغال فى الأعمال المعتبرة نظيرة لتلك الأعمال التى أشار إليها فى صدر المادة إلا بعد صدور قرار بها من وزير العدل ، و لما كان وزير العدل لم يصدر قراراً تنفيذياً لهذا النص بإحتساب مدة الإشتغال بالأعمال النظيرة للأعمال الفنية بمجلس الدولة و إدارة قضايا الحكومة فى مدة الأشتغال بالمحاماة ، فإن ثبوت أن عمل الطاعن يعتبر نظيرا لتلك الأعمال و بفرض قيده بالجدول الخاص بذلك ، لا يرتب له حقاً فى إحتساب المدة التى قضاها فى ذلك العمل ، و لا يجديه التحدى بنص المادة 26 من القانون رقم 96 لسنة 1957 إذ أن هذا النص لا صلة له باحتساب مدد الأعمال القضائية و الفنية التى عينتها المادة 18 من القانون المذكور .

                      ( الطعن رقم 15 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/6/13 )
=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 16
بتاريخ 13-02-1961
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 1
مفاد تفسير نص الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957 وجوب توافر شرطين - أولهما أن يتوافر فى طالب القيد حسن السمعة و السيرة و أهلية الإحترام الواجب للمهنة ، و ثانيهما ألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية أو إعتزل وظيفته أو مهنته أو إنقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالذمة أو بالشرف ، و لما كانت اللجنة إذ قدرت تخلف الشرط الأول من هذين - و هو فقدان الطالب أهلية الإحترام الواجب للمهنة - مستندة فى ذلك إلى الجزاءات المبينة بقرارها - لم يكن تقديرها سائغاً مبنياً على أسباب تنتجه ، فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه و قيد إسم الطالب بجدول المحامين تحت التمرين .

                        ( الطعن رقم 16 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/2/13 )
=================================
الطعن رقم  8113     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 18
بتاريخ 01-01-1985
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه و لئن كان القانون رقم 17 لسنة 1983 قد خلا من نص ينظم الطعن فى قرارات لجنة القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض  ، إلا أن ذلك ليس من شأنه أن تكون تلك القرارات بمنأى عن رقابة القضاء لما ينطوى عليه ذلك من مصادرة لحق التقاضى و أفتئات على حق المواطن فى الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعى اللذين كفلهما الدستور فى المادة 68 منه فضلاً عن أن مبدأ الطعن قد تقرر فى ذات التشريع بالنسبة لكافة القرارات التى تصدر برفض طلبات بالفصل فى الطعون على القرارات التى يصدر بنقل الأسم إلى جدول غير المشتغلين - قد أفصح عن إلتزامه فى التشريع الجديد للمحاماه بذات منهجه فى التشريع السابق من نزع الإختصاص بالفصل فى الطعون على قرارات رفض طلبات القيد بجدول المحامين من ولاية القضاء الإدارى و الإبقاء على ما كان معمولاً به فى ظل القانون رقم 61 لسنة 1968 من إسناد تلك الولاية - بالإستثناء - إلى جهة القضاء العادى ، يؤكد ذلك أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 17 لسنة 1983 ، و تقرير لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس الشعب عن مشروع هذا القانون ، و المناقشات التى دارت حوله فى المجلس قد خلت جميعها من أية إشارة إلى العدول عن هذا المنهج أو تعديله و بديهى أن المشرع ما كان لينحو إلى نقل الإختصاص من جهة القضاء العادى إلى القضاء الإدارى دون أن يكون لذلك صداه فى المذكرة الإيضاحية للقانون أو فى أعماله التحضيرية ، كما أن إلتزام المشرع بمنهجه فى التشريع السابق قد تأكد بالإبقاء فى المادة 141 من القانون الجديد على ما كان منصوصاً عليه فى المادة 25 من القانون السابق من إختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بالفصل فى الطعون التى ترفع عن القرارات الصادرة بإسقاط العضوية عن أى من أعضاء مجلس النقابة ، بل أنه إستحدث فى المادة 134 من القانون الجديد نصاً يقضى بإسناد ولاية الفصل فى الطعون التى ترفع عن قرارات الإستبعاد من قائمة المرشحين لعضوية مجلس النقابة إلى محكمة إستئناف القاهرة ، ما يكشف عن الإلتجاء فى القانون الجديد للمحاماة إلى التوسع فى إسناد ولاية الفصل فيما ينشأ عن تطبيقه من طعون إلى القضاء العادى و ليس إلى  الحد منه ، و من ثم فإنه إذا كان خلو قانون المحاماه الجديد من نص ينظم الطعن على القرارات الصادرة برفض طلب القيد فى جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض لا يعنى أن تكون تلك القرارات بمنأى عن الطعن عليها ، فأنه لا يعنى كذلك أن تصبح ولاية الفصل فى الطعن فيها للقضاء الإدارى ، و إلا كان ذلك مؤدياً إلى فقدان التجانس بين أحكام التشريع الواحد ، ذلك أن جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض شأنه شأن سائر الجداول الأخرى للمحامين من حيث توافر العلة التى رأى المشرع من أجلها أن يختص القضاء العادى بالفصل فى الطعون المتعلقة بها مما لا محل معه لإختلافه عنها فى شأن هذا الإختصاص ، بل أن تشكيل اللجنة المنوط بها الفصل فى طلبات القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه - طبقاً لنص المادة 40 من القانون - من شأنه أن يضفى عليها طابعاً قضائياً لا يتوافر فى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون و المنوط بها نظر طلبات القيد فى الجداول الأخرى ، إذ هى ذات تشكيل إدارى بحت ، و مع ذلك فقد أسند المشرع و لاية الفصل فى الطعن على قراراتها إلى جهة القضاء العادى . لما كان ما تقدم فإنه إتباعاً لمشيئة المشرع - التى أفصح عنها على نحو  ما سلف- يكون الإختصاص بنظر الطعون على قرارات رفض طلبات القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض ما زال معقوداً لهذه المحكمة .


=================================
الطعن رقم  002      لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 5  
بتاريخ 17-11-1987
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 4
لما كان قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 و المعمول به من الأول من أبريل سنة 1983 - و الذى قدمت الطاعنة طلبها و صدر القرار المطعون فيه فى ظله - قد نص فى المادة 1/39 منه على أنه : - " يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية : - "1" المحامون المقبولون أمام محاكم الإستئناف الذين يكون قد مضى على إشتغالهم بالمحاماة فعلاً أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل ...... فإن البين من هذا النص واضح عبارته و صريح دلالته إتجاه إرادة الشارع إلى قصر القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض على المشتغلين إشتغالاً فعلياً بالمحاماة أمام محاكم الإستئناف لمدة عشر سنوات على الأقل ، و مما يؤكد ذلك أن المشرع أغفل - فى الفصل السادس من القانون المذكور و الخاص بالقبول للمرافعة أمام محكمة النقض - إيراد نص مماثل لما نصت عليه المادتان 32 ، 35 من القانون رقم 17 لسنة 1983 المذكور و اللتان تجيزان إحتساب المدد التى يقضيها المحامى فى أعمال نظيرة فى مدة التمرين أو الإشتغال بالمحاماة أمام المحاكم الإبتدائية عند القيد أمام المحاكم الإبتدائية أو أمام محاكم الإستئناف .


=================================
الطعن رقم  0001     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 17
بتاريخ 20-12-1987
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة 39 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 - الذى قدم الطلب فى ظله - تشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين امام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية : 1- المحامون المقبولون أمام محاكم الإستئناف الذين يكون قد مضى على إشتغالهم بالمحاماة فعلاً أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل و كانت لهم أبحاث أو مذكرات أو فتاوى قانونية مبتكرة . 2- الشاغلون لوظيفة أستاذ فى مادة القانون بالجامعات المصرية . 3- المستشارون السابقون بالمحاكم و ما يعادلها من  وظائف الهيئات القضائية و قد خلا حكم هذه المادة من النص على إعتبار الوظائف الفنية و الأعمال القانونية التى عددتها المادة 46 من ذات القانون و قرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973 نظيرة لتلك الفئات التى حددتها المادة 39 سالفة الذكر ، بما يفصح عن إتجاه الشارع إلى قصر القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض و ما يعادلها - و هما المحكمة الإدراية العليا و المحكمة الدستورية العليا على نحو ما أفصحت عنه المادة 38 من القانون المذكور - على الفئات المبينة بالمادة 39 سالفة الذكر دون غيرها من الأعمال النظيرة . و لو أراد الشارع التسوية بين هذه الفئات التى حددها حصراً و بين الأعمال النظيرة لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما نص عليه فى المادة 32 من جواز قيد المحامى مباشرة أمام المحاكم الإبتدائية إذا كان قد أمضى فترة التمرين المنصوص عليها فى المادة 24 فى أعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة وفق أحكام المادة 46 ، و ما نص عليه فى المادة 35 من ذات القانون من جواز القيد مباشرة أمام المحاكم الإستئناف لمن لم يسبق قيده أمام المحاكم الإبتدائية إذا كان قد إشتغل بالأعمال النظيرة سالفة الذكر لمدة سبع سنوات على الأقل و بالشروط التى نصت عليها هذه المادة ، و ما نص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 45 من جواز إعادة القيد بالجدول العام لمن نقل أسمه إلى جدول غير  المشتغلين إذا كان من غير المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين أمام محاكم الإستئناف أو محكمة النقض و كان قد مارس أعمالاً نظيرة لأعمال المحاماة خلال المدة التى نقل فيها إسمه إلى جدول غير المشتغلين و بالشروط التى نصت عليها هذه المادة .

                       ( الطعن رقم 1 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/12/20 )
=================================
الطعن رقم  17482    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 17
بتاريخ 04-01-1990
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 1
لئن كان قانون المحاماة القائم قد خلا من نص ينظم الطعن فى قرارات لجنة القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ، إلا أن ذلك ليس من شأنه أن تكون تلك القرارات بمنأى عن رقابة القضاء لما ينطوى عليه ذلك من مصادرة لحق التقاضى ، و إفتئات على حق المواطن فى الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعى ، اللذين كلفهما الدستور فى المادة 68 منه ، و من ثم فقد إستقرت أحكام النقض على بقاء الإختصاص بنظرها و الفصل فيها معقوداً لهذه المحكمة بالنسبة للحالات التى ينظمها القانون القديم للمحاماة رقم 68 لسنة 1961 و ما إستحدثه القانون الحالى من حالات أخرى ، و من ثم فلا مشاحة فى إختصاص هذه المحكمة بنظر مثل هذه الطعون إلا أنه لما كان إختصاصها فى هذا الشأن يقتصر على حالات رفض طلبات القيد و هو نص صريح واضح الدلالة فى لفظه و معناه . و من ثم وجب إعماله فى هذا النطاق و لا يمتد بذلك إلى حالات قبول طلبات القيد بجدول المحامين التى خلت نصوص القانون من إدراجها ضمن حالات الطعن .


=================================
الطعن رقم  17482    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 17
بتاريخ 04-01-1990
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول                  
فقرة رقم : 2
الأصل فى إختصاص الدائرة الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الذى بينته المادة 30 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إنما يقتصر على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنح و الجنايات لكل من النيابة العامة و المحكوم عليه و المسئول عن الحقوق المدنية و المدعى بها ، كما و إن المادة 211 من قانون المرافعات و هى من كليات القانون بما نصت عليه من عدم جواز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه ، و هو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً فى الخصومة و صدر الحكم على غير مصلحته و هى واجبة الإعمال فى الطعن الماثل إعتباراً بأنها تقرر قاعدة عامة تسرى على القرار المطعون فيه . و كان المستفاد من جماع ما تقدم أن حق الطعن مناطه أن يكون الطاعن طرفاً فى الحكم النهائى الصادر من محكمة آخر درجة أو القرار المطعون فيه ، و أن يكون هذا الحكم أو القرار قد أضر به . و ذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك ، لما كان ما تقدم ، و كان الطاعن لا يمارى إنه لم يكن طرفاً فى القرار المطعون فيه ، الذى تقرر بموجبه قبول قيد المطعون ضدها بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض و لم يلزمه هذا القرار بشئ ، و من ثم فإن شرط الصفة الواجب فى كل طعن يكون قد تخلف عنه و يكون طعنه بهذه المثابة غير جائز ، و لا يغير من ذلك ما يذهب إليه من وجود مصلحة له فى الطعن إذ الصفة تسبق المصلحة ، فإن إنعدمت الصفة فلا يقبل طعنه و لو كانت له مصلحة فيه . و لا يسعفه فى ذلك قانون المحاماة القائم لكونه قد خلا من نص على جواز الطعن فى الحالة المطروحة .

                     ( الطعن رقم 17482 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/1/4 )
=================================


=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 37
بتاريخ 01-12-1988
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول العام            
فقرة رقم : 1
لما كان القرار المطعون فيه قد صدر من لجنة قبول المحامين أمام محكمة النقض بتاريخ 19 من مارس سنة 1986 فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض و إذ صدر القرار فى ظل العمل بقانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فإن إجراءات الطعن فيه تخضع للقواعد الإجرائية فى هذا القانون إعمالاً للأصل العام المقرر بالمادة الأولى من قانون المرافعات .


=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 37
بتاريخ 01-12-1988
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول العام            
فقرة رقم : 2
لما كان القانون رقم 17 لسنة 1983 قد خلا من نص ينظم الطعن فى قرارات لجنة القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض إلا أن ذلك ليس من شأنه أن تكون تلك القرارات بمنأى عن رقابة القضاء لما ينطوى عليه ذلك من مصادرة لحق التقاضى و إفتئات على حق المواطن فى الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعى اللذين كفلهما الدستور فى المادة 68 منه فضلاً عن أن مبدأ الطعن قد تقرر فى ذات التشريع بالنسبة لكافة القرارات التى تصدر برفض طلبات القيد بالجداول الأخرى و ليس ثمة وجه للمغايرة فى هذا الخصوص بينها و بين القرارات التى تصدر برفض القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك ، و كان من سلطة الشارع إستمداداً من التفريض المقرر له بمقتضى المادة 167 من الدستور أن يسند ولاية الفصل فى بعض المنازعات الإدارية - التى يختص مجلس الدولة أصلاً بالفصل فيها طبقاً للمادة 172 من الدستور - إلى هيئات قضائية أخرى وفقاً لمقتضيات الصالح العام ، و كان الشارع إعمالاً لهذه السلطة قد نهج حين سن القانون رقم 61 لسنة 1968 على نزع ولاية الفصل فى الطعون فى القرارات الصادرة برفض طلبات القيد بجميع جداول المحامين بلا إستثناء من القضاء الإدارى و أسندها إلى جهة القضاء العادى نظراً لإتصال موضوع هذه القرارات بتنظيم مهنة المحاماه التى تمارس بصفة أساسية أمام تلك الجهة ، و كان الشارع بما نص عليه فى المواد 19 ، 33 ، 36 من قانون المحاماه الصادر به القانون رقم 17 لسنة 1983 قد جعل من إختصاص محكمة إستئناف القاهرة الفصل فى الطعون فى القرارات الصادرة برفض طلبات القيد فى الجدول العام للمحامين و جدولى المحامين المقبولين أمام المحاكم الإبتدائية و محاكم الإستئناف و بما نص عليه فى المادة 44 من ذات القانون من إختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بالفصل فى الطعون فى القرارات التى تصدر بنقل الإسم إلى جدول غير المشتغلين - قد أفصح عن إلتزامه فى التشريع الجديد للمحاماه بذات نهجه فى التشريع السابق من نزع الإختصاص بالفصل فى الطعون فى قرارات رفض طلبات بجداول المحامين من ولاية القضاء الإدارى و الإبقاء على ما كان معمولاً به فى ظل القانون رقم 61 لسنة 1968 من إسناد تلك الولاية بلا إستثناء إلى جهة القضاء العادى ، يؤكد ذلك النظر المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 17 لسنة 1983 و تقرير لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس الشعب عن مشروع القانون و المناقشات التى دارت حوله فى المجلس ، قد خلت جميعها من أية إشارة إلى العدول عن هذا النهج أو تعديله - و بديهى أن الشارع ما كان لينحو إلى نقل الإختصاص من جهة القضاء العادى إلى القضاء الإدارى دون أن يكون لذلك صداة ، فى المذكرة الإيضاحية للقانون أو فى أعماله التحضيرية ، كما أن إلتزام الشارع بنهجه فى التشريع السابق قد تأكد بالإبقاء فى المادة 141 من القانون الجديد على ما كان منصوص عليه فى المادة 25 من القانون السابق من إختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - بالفصل فى الطعون التى ترفع عن القرارات الصادرة بإسقاط العضوية عن أى من أعضاء مجلس النقابة بل أنه إستحدث فى المادة 134 من القانون الجديد نصاً يقضى بإسناد ولاية الفصل فى الطعون التى ترفع عن قرارات الإستبعاد من قائمة المرشحين لعضوية مجلس النقابة إلى محكمة إستئناف القاهرة مما يكشف عن الإتجاه فى القانون الجديد للمحاماه إلى التوسع فى إسناد ولاية الفصل فيما ينشأ عن تطبيقه من طعون إلى القضاء العادى و ليس إلى الحد منه ، و من ثم فإنه إذا كان خلو قانون المحاماه الجديد من نص ينظم الطعن فى القرارات الصادرة برفض طلب القيد فى جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض لا يعنى أن تكون تلك القرارات بمنأى عن الطعن عليها ، فإنه لا يعنى كذلك أن تصبح ولاية الفصل فى الطعن فيها للقضاء الإدارى ، و إلا كان ذلك مؤدياً إلى فقدان التجانس بين أحكام التشريع الواحد ، ذلك أن جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض شأنه شأن الجداول الأخرى من حيث توافر العلة التى رأى المشرع من أجلها أن يختص القضاء العادى بالفصل فى الطعون المتعلقة بها مما لا محل معه لإختلافه عنها فى شأن هذا الإختصاص بل إن تشكيل اللجنة المنوط بها الفصل فى طلبات القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض برئاسة رئيسها أو أحد نوابه طبقاً لنص المادة 40 من القانون المشار إليه من شأنه أن يضفى عليها طابعاً قضائياً لا يتوافر فى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون المنوط بها نظر طلبات القيد فى الجداول الأخرى إذ هى ذات تشكيل إدارى بحت و مع ذلك فقد أسند الشارع ولاية الفصل فى الطعن فى قراراتها إلى جهة القضاء العادى . لما كان ما تقدم ، فإنه نزولاً على مشيئة الشارع التى أفصح عنها على نحو ما سلف بيانه يكون الإختصاص بنظر الطعون فى قرارات رفض طلبات القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض ما زال معقوداً لهذه المحكمة .


=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 37
بتاريخ 01-12-1988
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين - القيد بالجدول العام            
فقرة رقم : 4
لما كان قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 و المعمول به من الأول من أبريل سنة 1983 و الذى قدم الطاعن طلبه و صدر القرار المطعون فيه فى ظله ، فقد نص فى المادة 1/39 منه على أنه : " يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية : 1- المحامون المقبولون أمام محاكم الإستئناف الذين يكون قد مضى على إشتغالهم بالمحاماه فعلاً أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل ....... " فإن البين من هذا النص فى واضح لفظه و صريح دلالته إتجاه إرادة الشارع إلى قصر القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض بالنسبة إلى المشتغلين بمهنة المحاماه على هؤلاء الذين يشتغلون بها أمام محاكم الإستئناف ، لمدة عشر سنوات على الأقل ، و يؤكد ذلك أن الشارع أغفل فى الفصل السادس من القانون المذكور الخاص بالقبول للمرافعة أمام محكمة النقض إيراد نص مماثل لما نصت عليه المادتان 32 ، 35 من القانون رقم 17 لسنة 1983 آنف الذكر اللتان تجيزان إحتساب المدد التى يقضيها المحامى فى أعمال نظيرة فى مدة التمرين أو الإشتغال بالمحاكم الإبتدائية عند القيد أمام المحاكم الإبتدائية أو محاكم الإستئناف . لما كان ذلك ، و كان الطاعن لم يمض على إشتغاله إشتغالاً فعلياً بالمحاماه أمام محاكم الإستئناف مدة عشر سنوات ، فإن القرار المطعون فيه إذ إنتهى إلى رفض طلب قيده بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض يكون قد أول القانون تأويلاً صحيحاً مما يتعين معه القضاء برفض الطعن موضوعاً .

                    ( الطعن رقم 2 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/12/1 )
=================================






نقابة المحامين
=================================
الطعن رقم  0001     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 309
بتاريخ 01-07-1957
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين                                  
فقرة رقم : 3
متى كان المجلس بعد أن بحث ظروف من شطب إسمه من الأعضاء لعدم سداده الإشتراك فى ميعاده على ضوء التظلمات و الشكاوى المقدمة منهم قد عدل عن قراره السابق و إعتبره كأن لم يكن ملتمساً لهم العذر فى تخلفهم القهرى عن السداد ، فإنه يكون قد تصرف فى حدود حقه الذى خوله له القانون إذ أن المادة 58 من القانون رقم 185 سنة 1955 حين نصت على أن لمجلس النقابة شطب إسم من لم يسدد الإشتراك فى ميعاده ، قد خولت حقاً للمجلس على سبيل الجواز يستعمله وفق مشيئته .


=================================
الطعن رقم  0018     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 401
بتاريخ 09-06-1959
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين                                  
فقرة رقم : 7
المادة "19" من قانون المحاماه - و هى التى حرمت الجمع بين المحاماه و بين غيرها من الوظائف و الأعمال - و إن وردت فى الباب الخامس منه " فى حقوق المحامين
و واجباتهم " فإنها فيما ذكرت بشأن عدم جواز الجمع بين المحاماه و التوظف فى إحدى مصالح الحكومة أو غيرها - لم تأت بجديد ، بل هى من مطابقات القانون و موافقاته ، فهى كالمادة الأولى من القانون تسيران فى منحى واحد ، فما دام الإشتغال بالمحاماه - و هو العنصر الأصيل فيها - هو المسوغ للقيد ، فإلتحاق المحامى الطارىء بإحدى الوظائف بعد ممارسة مهنته و الذى من شأنه أن يمنعه من الممارسة موجب نقل إسمه إلى جداول المحامين غير المشتغلين ، فالمعيار فى الحالين واحد و قد أكد الشارع مراده بعد ذلك بما تدل عليه عبارة الفقرة الرابعة من المادة الثانية من وجوب إنقطاع صلة الموظف بالوظيفة قبل طلب قيد إسمه بالجدول - و أن يكون الإنقطاع لأسباب غير ماسة بالذمة و الشرف .

                        ( الطعن رقم 18 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/9 )
=================================
الطعن رقم  034      لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 755
بتاريخ 21-12-1959
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين                                  
فقرة رقم : 1
نص المادة 69 من القانون رقم 96 لسنة 1957 - بالمحاماة أمام المحاكم - صريح فى أن القرار الصادر من لجنة قبول المحامين برفض طلب إعادة قيد إسم الطالب بجدول المحامين نهائى ، فلا يجوز الطعن فيه أمام محكمة النقض ، و إن كان يجوز تجديده أمام ذات اللجنة بعد مضى سنتين من تاريخ صدوره .
       
               ( الطعن رقم 34 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/12/21 )
=================================
الطعن رقم  0874     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 243
بتاريخ 19-03-1962
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين                                  
فقرة رقم : 4
إن الفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ نصت على أنه إذا كان الطعن مرفوعاً من غير النيابة يجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام محكمة النقض ، فقد دلت على أنه يكفى لإعمال حكمها أن يكون المحامى مقبولاً أمام هذه المحكمة دون أى شرط أخر . ذلك أن إجازة المحامى للمرافعة أمام إحدى المحاكم إنما يقتضى بطريق التضمن أن يخول المحامى إتخاذ كافة الأجراءات القضائية التى يوجب القانون إتباعها و السير بخطواتها حتى تنتهى بلإبداء المحامى مرافعته عن الخصم الذى وكله فى الدفاع عنه . و إذن فمتى كان محامى " بنك مصر " الذى وقع أسباب الطعن مقبولاً للمرافعة أمام محكمة النقض مستمداً حقه فى ذلك من القانون ، فإنه يجوز له أن يوقع أسباب الطعن بصفته ، و هو ما يتعين معه قبول الطعن شكلاً .

                  ( الطعن رقم 874 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/3/19 )
=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 585
بتاريخ 08-10-1963
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين                                  
فقرة رقم : 1
مفاد تفسير الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957 - فى شأن المحاماة - وجوب توافر شرطين فى طالب القيد بجدول المحامين : أولهما - أن يتوافر فيه حسن السمعة و السيرة و أهلية الإحترام الواجب للمهنة - و ثانيهما - ألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبيه أو إعتزل وظيفته أو مهنته لأسباب ماسة بالذمة أو بالشرف . و لما كان يبين من القرار المطعون فيه أن اللجنة قدرت فقدان الطاعن الشرط الأول إستناداً إلى الجزاءات الإدارية الموقعة عليه و الحكم التأديبى القاضى بخصم عشرين يوماً من راتبه و إتهامه فى قضية تأديبية بخروجه على واجب الأمانة فى عمله و صدور جزاءين إداريين عليه لم يبين سببهما . و كان يبين من الإطلاع على المفردات و ملف خدمة الطاعن أن كافة الجزاءات الإدارية الموقعة عليه و كذلك الحكم التأديبيى الصادر ضده لم يكن أى منها لمسائل تمس نزاهته أو سمعته بل إن مبناها الإهمال فى أمور تتعلق بالعمل، و أنه قضى لمصلحته بإلغاء أحد القرارات الإدارية الصادرة ضده ، كما قضى بإنهاء المحاكمة فى الدعوى التأديبية المقامة عليه تأسيساً على القرار الصادر من رئيس الجمهورية بفصله من الخدمة مع حفظ حقه فى المعاش . و لما كان القرار الجمهورى المشار إليه قد خلا من نسبة أمور إلى الطاعن تمس نزاهته أو شرفه ، و كان من المقرر أن فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى طبقاً لأحكام القانون رقم 181 لسنة 1952 لا يدل بذاته على سوء السمعة و لا يحول دون القيد بجدول المحامين متى توافرت الشروط الواردة بالمادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957 . فإن اللجنة إذ قدرت فقدان الطالب شرط حسن السيرة و السمعة و أهلية الإحترام الواجب لمهنة المحاماة مستندة فى ذلك إلى الجزاءات المتقدمة الذكر ، لم يكن تقديرها سائغاً مبنياً على أسباب تنتجه . و من ثم فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه و قيد الطالب بجدول المحامين تحت التمرين .

                    ( الطعن رقم 3 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/10/8 )
=================================
الطعن رقم  0004     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 6  
بتاريخ 12-02-1963
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين                                  
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت أن الطاعن بعد أن أوقف عن العمل بسبب التحقيق معه فى إتهام الإختلاس المنسوب إليه أعيد لعمله عقب حفظ هذا التحقيق إدارياً بعد أن أستظهرت النيابة أن ما أسند إليه لا يعد إختلاساً بل يرجع إلى ما شاب عملية التسليم و التسلم من عيوب
و أخطاء ، و ظل يعمل فى وظيفته إلى أن إعتبر مستقيلاً بناء على طلبه و لم يكن إنقطاعه لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف . و لما كانت الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957 تنص على وجوب توافر شرطين فى طالب القيد بجدول المحامين : أولهما - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للإحترام الواجب للمهنة . و ثانيهما - ألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية أو إعتزل وظيفته أو مهنته أو إنقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف ، و كانت لجنة قبول المحامين قدرت تخلف الشرط الأول من هذين الشرطين و رأت أن الطالب قد فقد حسن السيرة لسبق إتهامه بالإختلاس و إيقافه عن عمله ثم إعادته إليه على ألا يسند إليه عمل مالى ، و كان تقديرها غير سائغ إذ بنى على أسباب لا تنتجه ، فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه - برفض طلب القيد - و قيد إسم الطالب بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين .

                    ( الطعن رقم 4 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/2/12 )
=================================
الطعن رقم  0001     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 265
بتاريخ 08-04-1963
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين                                  
فقرة رقم : 1
مفاد تفسير الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957 - فى شأن المحاماه - وجوب توافر شرطين فى طالب القيد بجدول المحامين : أولهما - أن يكون محمود السيرة و حسن السمعة و أهلاً للإحترام الواجب للمهنة . و ثانيهما - ألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية أو أعتزل وظيفته أو إنقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف . و قد جرى قضاء محكمة النقض على أن توافر أو فقدان الشرط الأول متروك لتقدير لجنة قبول المحامين ، على أن يكون تقديرها فى ذلك سائغاً تقرها عليه محكمة النقض و تأخذ به . و لما كان يبين من القرار المطعون فيه أن الجزاءين الإداريين الموقعين على الطاعن كلاهما متعلق بالإهمال فى العمل ، و أن المخالفات الإدارية التى إسندت إليه لا تمس ذمته أو شرفه ، كما أن الإتهام الذى نسب إليه بمحاولة الحصول على رشوة قد صرف النظر عنه لعدم قيام دليل على صحته . و كان المقرر أن الفصل بغير الطريق التأديبى و طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 لا يدل بذاته على سوء السمعة و لا يحول دون القيد بجدول المحامين - فإن تقدير اللجنة فقدان الطاعن للشرط الأول من الفقرة الرابعة للمادة الثانية سالفة الذكر يكون غير سائغ ، و لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد توافرت فيه شروط القيد ، فإن القرار المطعون فيه إذ إنتهى إلى رفض طلب قيد إسمه فى جدول المحامين المشتغلين تحت التمرين يكون معيباً بما يوجب نقضه .

                     ( الطعن رقم 1 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/4/8 )
=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 598
بتاريخ 23-12-1963
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين                                  
فقرة رقم : 1
مؤدى نصوص المواد 2 ، 5 ، 8 من القانون رقم 96 لسنة 1957 فى شأن المحاماة أن القانون أباح للمحامى الذى كف عن مزاولة مهنة المحاماة و نقل إسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين أن يطلب إعادة قيد إسمه إلى جدول المحامين المشتغلين متى توافرت لديه الشروط اللازم توافرها فيمت يطلب قيد إسمه إبتداء بذلك الجدول .


=================================
الطعن رقم  003      لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 594
بتاريخ 26-11-1963
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين                                  
فقرة رقم : 1
مفاد الفقرتين <جـ> ، <طـ> من المادة العاشرة من القانون رقم 96 لسنة 1957 فى شأن المحاماة - أن مهمة لجنة قبول المحامين فى شأن المحامى تحت التمرين الذى يمضى أربع سنوات فى التمرين دون أن يتقدم لقيد إسمه بجدول المحامين المقررين أمام المحاكم الجزئية هى إستبعاد إسمه من الجدول - و ما تقوم به اللجنة - فى حقيقته إجراء إدارى ذو طبيعة تنظيمية صرفة لا يتطلب منها أكثر من التثبت من أن المحامى قد أمضى أربع سنوات تحت التمرين دون أن يتقدم لقيد أسمه بجدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الجزئية ، فما تجريه اللجنة بشأنه هو فى حقيقته قاعدة تحكمية إقتضتها حكمة تنظيم هذه المهنة و لم يرسم القانون - عامداً - طريقة للطعن فى هذا القرار أمام أية جهة أخرى أسوة بما فعل بالنسبة لرفض طلبات القيد بداءة ، و للقرارات الصادرة برفض طلبات القيد أمام المحاكم الجزئية بعد إنقضاء فترة التمرين ، أو إعادة القيد فى جدول المحامين المشتغلين ، أو رفض طلب القيد أمام المحاكم الإستئنافية و محكمة القضاء الإدارى ، و كذا قرارات مجلس تأديب المحامين و ما يتصل بها .

                   ( الطعن رقم 3 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/10/26 )
=================================
الطعن رقم  0144     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 632
بتاريخ 28-06-1965
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين                                  
فقرة رقم : 7
لا محل لما ينعاه الطاعن من بطلان الإجراءات لسماح المحكمة بحضور محام واحد معه و زميله المتهم الثانى رغم تعارض مصلحتهما ما دام أنها لم تتخذ فى حضوره أى إجراء من إجراءات المحاكمة و أن فض الحرزين و الإطلاع عليهما إنما كان بعد ذلك فى حضور المدافعين الأصليين عنهما .

                 ( الطعن رقم 144 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/6/28 )
=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 890
بتاريخ 20-12-1966
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين                                  
فقرة رقم : 1
إن الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 96 لسنة 1957 فى شأن المحاماة أمام المحاكم و إن أوجبت إحتساب الزمن الذى قضاه الطالب فى عضوية هيئة التدريس بكليات الحقوق و فى وظائف المعيدين بها و فى تدريس القانون بكليات التجارة أو غيرها من الكليات التى تعتبر شهاداتها الدراسية النهائية معادلة لشهادات تلك الكليات - من مدة التمرين أو الإشتغال أمام المحاكم الإبتدائية أو محاكم الإستئناف ، إلا أنها خلت من النص على العمل النظير لعضوية هيئة التدريس أو للعمل فى وظائف المعيدين . و مؤدى ذلك أن الشارع فى هذا المقام إنما إقتصر فيما يحسب من مدة التمرين أو من الإشتغال أمام المحاكم على مدة شغل وظيفة التدريس أو المعيد ذاتها دون ما يماثلها فى طبيعة العمل . و لما كان الطاعن - على ما يبين من كتاب كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية - قيد طالباً بقسم الدراسات العليا بمكافأة دراسية نظير تفرغه للدراسة بهذا القسم ، و كان مجرد قيده و تقرير مكافأة تفرغ له لا يعنيان تعيينه فى وظيفة معيد بالكلية ، فإنه لا يندرج تحت حكم الفقرة الثانية من المادة 18 المذكورة و لا يترتب له حق فى إحتساب المدة التى قضاها فى تلك الدراسة .


=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 890
بتاريخ 20-12-1966
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين                                  
فقرة رقم : 2
إن الفقرة الثانية من المادة 8 من قانون المحاماة أمام المحاكم الرقيم 96 لسنة 1957 حين أجازت إعادة قيد إسم المحامى بجدول المحامين المشتغلين قد نصت على أن " تسرى فى هذه الحالة أحكام المواد الثانية و الخامسة و السادسة " . و لما كانت المادة الخامسة قد قضت بتقديم طلبات القيد مع الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة فى المادة الثانية إلى لجنة قبول المحامين حتى إذا ما تحققت اللجنة من توافر الشروط فى الطالب قررت قيد إسمه بالجدول ، فإن مفاد ذلك أن قرار اللجنة لا يقرر للطالب مركزاً قانونياً ذا أثر رجعى و إنما هو ينشئ هذا المركز من يوم صدوره فحسب .

                  ( الطعن رقم 3 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/12/20 )
=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 895
بتاريخ 20-12-1966
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين                                  
فقرة رقم : 1
إن المادة 18 من القانون رقم 96 لسنة 1957 فى شأن المحاماة أمام المحاكم و إن أوجبت إحتساب الزمن الذى قضاه الطالب فى القضاء أو الأعمال الفنية فى مجلس الدولة أو النيابة أو إدارة قضايا الحكومة أو قسم قضايا الأوقاف ، إلا أنها خلت من النص على العمل النظير لتلك الأعمال و إن أضافت الأعمال القضائية أو الفنية التى يصدر بتعيينها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى لجنة قبول المحامين . و مؤدى ذلك أن الشارع إنما قصد أن لا تحتسب مدة الإشتغال فى الأعمال المعتبرة نظيرة لتلك الأعمال التى أشار إليها فى صدر المادة إلا بعد صدور قرار بها من وزير العدل . و لما كان العمل الذى تولاه الطاعن بإدارة الشئون القانونية بالمؤسسة المصرية العامة للصوامع و التخزين لا يندرج تحت الأعمال التى نصت عليها المادة 18 سالفة الذكر ، و كان وزير العدل لم يصدر قراراً تنفيذياً لهذا النص بإحتساب مدة الإشتغال بالأعمال النظيرة للأعمال الفنية بمجلس الدولة و إدارة قضايا الحكومة فى مدة الإشتغال بالمحاماة ، فإن ثبوت ممارسة الطاعن ذلك العمل لا يرتب له حقاً فى إحتساب المدة التى قضاها فيه . و لا يجديه ما تنص عليه المادة 26 من أنه : " يقبل للمرافعة أمام المحاكم عن مصالح الحكومة أو الهيئات العامة أو وزارة الأوقاف أو المؤسسات العامة و الهيئات التى يصدر بتعيينها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى لجنة قبول المحامين - محامو أقلام قضايا هذه الجهات الحاصلون على شهادة الليسانس أو ما يعادلها أو أحد المحامين " . إذ أن هذا النص لا صلة له بإحتساب مدد الأعمال القضائية و الفنية التى عينتها المادة 18 من ذلك القانون .

                ( الطعن رقم 5 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/12/20 )
=================================
الطعن رقم  0009     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 16
بتاريخ 28-03-1967
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين                                  
فقرة رقم : 4
لم يلزم قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 لجنة قبول المحامين بتسبيب القرارات التى تصدرها .

                    ( الطعن رقم 9 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/3/28 )
=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1  
بتاريخ 02-03-1970
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين                                  
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 61 لسنة 1968 فى شأن المحاماة ، لا يوجب إختصام لجنة قبول المحامين عند الطعن فى قرارتها .


=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1  
بتاريخ 02-03-1970
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين                                  
فقرة رقم : 2
إن المادة السادسة من القانون رقم 96 لسنة 1957 فى شأن المحاماة الذى صدر قرار لجنة قبول المحامين فى ظله تنص على أن يكون التظلم من رفض الطلب أمام محكمة النقض خلال الثلاثين يوماً التالية لإعلانه به دون لجنة قبول المحامين . و إذ كان ذلك ، و كان القرار الصادر فى 1970/2/20 قد أجاب المطعون ضده إلى طلبه ، فما كان يسوغ له قانوناً أن يتظلم منه بإطلاق ، سواء أمام لجنة قبول المحامين أو أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1  
بتاريخ 02-03-1970
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين                                  
فقرة رقم : 3
تنص المادة 66 من القانون رقم 61 لسنة 1968 على أن مدة التمرين سنتان ، و تنص المادة 76 من هذا القانون على أنه يشترط لقبول القيد أمام محاكم الإستئناف ، أن يكون الطالب قد إشتغل بالمحاماة فعلاً مدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ قيد إسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة الإبتدائية و المحاكم الإدارية و مقتضى الجمع بين النصين أنه يشترط لقيد المطعون ضده أمام محاكم الإستئناف إنقضاء خمس سنوات على عمله الإدارات القانونية و مزاولة المهنة فعلاً ، و من ثم يكون القرار المطعون فيه الصادر 1969/5/8 فيما قضى به من قيد المطعون للمرافعة أمام محاكم الإستئناف ، قد خالف صحيح القانون ، إذ لم تمض الخمس سنوات التى يتطلبها القانون منذ قيد الطاعن فى 1966/11/19 حتى القرار المطعون فيه .
 
                     ( الطعن رقم 3 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/2 )
=================================
الطعن رقم  0368     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 793
بتاريخ 22-05-1972
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين                                  
فقرة رقم : 2
تقضى المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام  محاكم الإستئناف أو المحاكم الإبتدائية يكونون مختصين - دون غيرهم - بالمرافعة أمام محكمة الجنايات .


=================================
الطعن رقم  1495     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 369
بتاريخ 29-03-1976
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين                                  
فقرة رقم : 4
إن الدفع ببطلان تحريك الدعوى الجنائية بالدعوى المدنية الموقعة صحيفتها من محام لم يحصل على إذن من مجلس النقابة الفرعية بقبول الوكالة فى الدعوى ضد المتهم و هو محام مثله على ما تقضى به المادة 133 من قانون المحاماة رقم 61 سنة 1968 - مردود ، بأن هذه المخالفة المهنية - بفرض حصولها - لا تستبع تجريد العمل الإجرائى الذى قام به محامى المدعى بالحق المدنى من آثاره القانونية ، كما أنه ليس بصائب ما أثاره المستأنف من عدم قبول الدعوى لأن محامى المدعى بالحق المدنى قدم صحيفة الإدعاء المباشر دون أن يصدر له توكيل خاص منه ، ذلك أن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط ذلك إلا فى حالة تقديم الشكوى و لا ينسحب حكمها على الإدعاء المباشر.


=================================
الطعن رقم  0122     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 464
بتاريخ 02-05-1976
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين                                  
فقرة رقم : 1
إن إجازة المادتين العاشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 و الثالثة من القانون رقم 625 لسنة 1955 المرافعة أمام محكمة النقض لجميع المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا الشرعية فى الدعاوى التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية وحدها لا تخلع بمجردها على هؤلاء المحامين صفة القبول للمرافعة أمام محكمة النقض فى سائر الدعاوى ، بل يشترط لتمتعهم بهذه الصفة و تمكنهم من ممارسة كافة الحقوق التى يخولها القانون للمقيدين فى جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أن يتقدموا بطلب القيد فى هذا الجدول إلى اللجنة المختصة و يستصدروا منها قراراً بقيدهم . و كان هذا الشرط متخلفاً فى حق المحامى الذى وقع أسباب الطعن الماثل ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لعدم توقيع أسبابه من محام مقبول أمام هذه المحكمة .

                        ( الطعن رقم 122 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/5/2 )
=================================
الطعن رقم  0906     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1  
بتاريخ 06-03-1977
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين                                  
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من مطالعة التحقيقات أن شاهد الإثبات قرر أمام النيابة أن الطاعنين الثلاثة الأول هم الفاعلون لجريمة القتل إذ أطلقوا النار على المجنى عليه بعد أن أنزلوه عنوة من سيارة الأتوبيس التى كان يستقلها و نفى فى ذات الوقت الإتهام عن الطاعنين الرابع و الخامس مقرراً بعدم وجودهم على مسرح الحادث وقت وقوعه و أنه فور تركه لمكان الحادث تقابل مع الطاعن الخامس خارجاً من منزله فأبلغه بإرتكاب الطاعنين الثلاثة الأول بجريمة قتل المجنى عليه بالصورة التى رآها . كما يبين منها أن الطاعنين الرابع و الخامس نفيا التهمة المسندة إليهما و بنيا دفاعهما على أنهما لم يحضرا الحادث و لم يشتركا فيه كما أن الطاعن الخامس أيد ما قرره الشاهد السابق من أنه قابله لدى خروجه من منزله إثر سماعه الأعيرة النارية و أخبره بإرتكاب الطاعنين الثلاثة الأول لحادث قتل المجنى عليه على نحو ما سلف ذكره ذلك الشاهد . و يبين منها أيضاً أن الطاعنين الثلاثة الأول أنكروا إرتكابهم جريمة القتل و أسند الطاعن الأول الإتهام إلى الطاعنين الرابع و الخامس و قرر أن الشاهد يشهد لمصلحتهما لقرابته لهما . لما كان ذلك ، و كان تبادل الإتهام بين الطاعنين على هذا النحو ، و حصر شاهد الإثبات الإتهام فى الطاعنين الثلاثة الأول وحدهم ، و نفيه الإتهام عن الطاعنين الرابع و الخامس و تأييد هذا الأخير له فى ذلك يؤدى حتماً إلى تعارض المصلحة بينهم فيما يدعو صالح الطاعنون الثلاثة الأول إلى تكذب أقوال هذا الشاهد و التشكيك فى الصورة التى أعطاها للحادث فإن مصلحة الطاعنين الرابع و الخامس تستدعى التمسك بأقوال هذا الشاهد و تأييدها مما يستلزم فصل دفاع كل من الفريقين عن الآخر و إقامة محام خاص لكل منهما حتى تتوافر له حرية الدفاع عن موكله فى نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها ، لما كان ذلك ، و كانت المحكمة قد سمحت للمحامين الثلاثة بالمرافعة عن الطاعنين الثلاثة الأول و عن الطاعنين الرابع و الخامس فى دفاع واحد مشترك بينهم جميعاً مع قيام التعارض المشار إليه آنفاً ، فإنها  تكون قد أخلت بحق الطاعنين فى الدفاع مما يستوجب نقض الحكم .

                        ( الطعن رقم 906 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/3/6 )
=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 13
بتاريخ 23-04-1981
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين                                  
فقرة رقم : 2
البين من القرار المطعون فيه أنه تساند إلى أحكام المادة 69 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 و أنه بعد التنبيه المنصوص عليه فى المادة المذكورة قررت لجنة المحامين محو إسم الطاعن من الجدول لعدم تقدمه بطلب للقيد للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية خلال أربع سنوات من تاريخ قيده بالجدول العام ، و لما كانت المادة المذكورة تستلزم توافر شرطين قبل توقيع الجزاء على المحامى الذى يقضى فى التمرين أربع سنوات دون قيد إسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الإبتدائية ، الأول : أن ينبه مجلس نقابة المحامين - المحامى تحت التمرين - إلى وجوب التقدم لقيد إسمه بالجدول المذكور فى خلال شهرين من تاريخ التنبيه ، و الثانى : ألا يتقدم المحامى المذكور بطلب قيده أمام المحاكم الإبتدائية فى هذا الأجل ، فإن إنقضى الأجل - دون قيده - حدد المشرع الإجراء الواجب إتباعه فى شأنه ، و الجزاء الذى يوقع على المحامى تحت التمرين المتخلف ، و هو عرض أمره على لجنة قبول المحامين لمحو إسمه من الجدول . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً لإجراء معين ، كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانونى على حصول هذا الإجراء ، فلا يجوز الإستدلال عليه بأى دليل آخر مما قد يدل عليه أو يؤدى المراد منه مهما بلغت قوته ، و كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة من واقع ملف الطاعن بنقابة المحامين أنها خلت من الدليل على قيام مجلس نقابة المحامين بالتنبيه على الطاعن بوجوب التقدم لقيد إسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الإبتدائية تطبيقاً لأحكام المادة 69 المذكورة - و هو مناط أعمال الجزاء فى حق الطاعن - فإن القرار المطعون فيه إذ محا إسم الطاعن من جدول المحامين رغم عدم التنبيه عليه يكون قد جانب صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 16
بتاريخ 27-12-1983
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين                                  
فقرة رقم : 1
متى كان القرار المطعون فيه قد صدر بعد أول أبريل سنة 1983 ، تاريخ العمل بقانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فإن إجراءات الطعن فيه تخضع للقواعد الإجرائية فى هذا القانون إعمالاً للأصل العام المقرر بالمادة الأولى من قانون المرافعات . و لئن كان القانون رقم 17 لسنة 1983 قد خلا من نص ينظم الطعن فى قرارات لجنة القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ، إلا أن ذلك ليس من شأنه أن تكون تلك القرارات بمنأى عن رقابة القضاء ، لما ينطوى عليه ذلك من مصادرة لحق التقاضى ، و إفتآت على حق المواطن فى الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعى اللذين كفلهما التشريع بالنسبة لكافة القرارات التى تصدر برفض طلبات القيد بالجداول الأخرى للمحامي، و ليس ثمة وجه للمغايرة ، فى هذا الخصوص بينها و بين القرارات التى تصدر برفض القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، و كان من سلطة المشرع إستمداداً من التفويض المقرر له بمقتضى المادة 167 من الدستور - أن يسند و لاية الفصل فى بعض المنازعات الإدارية - التى يختص مجلس الدولة أصلاً بالفصل فيها طبقاً للمادة 172 من الدستور - إلى هيئات قضائية أخرى وفقاً لمقتضيات الصالح العام ، و كان المشرع إعمالاً لهذه السلطة قد نهج - حين سن القانون رقم 61 لسنة 1968 - على نزع ولاية الفصل فى الطعون على القرارات الصادرة برفض طلبات القيد بجميع جداول المحامين - بلا إستثناء - من القضاء الإدارى ، و أسندها إلى جهة القضاء العادى نظراً لإتصال موضوع هذه القرارات بتنظيم مهنة المحاماة التى تمارس بصفة أساسية أما تلك الجهة ، و كان المشرع - مما نص عليه فى المواد 19 و 33 و 36 من قانون المحاماة الجديد الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 من إختصاص محكمة إستئناف القاهرة بالفصل فى الطعون على القرارت الصادرة برفض طلبات القيد فى الجدول العام للمحامين ، و جدولى المحامين المقبولين أمام المحاكم الإبتدائية و محاكم الإستئناف ، و بما نص عليه فى المادة 44 من ذات القانون من إختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بالفصل فى الطعون على القرارات التى تصدر بنقل الإسم إلى جدول غير المشتغلين - قد أفصح عن إلتزامه فى التشريع الجديد للمحاماة بذات منهجه فى التشريع السابق من نزع الإختصاص بالفصل فى الطعون على قرارات رفض طلبات القيد بجداول المحامين من ولاية القضاء الإدارى ، و الإبقاء على ما كان معمولاً به فى ظل القانون رقم 61 لسنة 1968 من إسناد تلك الولاية بلا إستثناء إلى جهة القضاء العادى ، و يؤكد ذلك أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 17 لسنة 1983 ، و تقرير لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس الشعب عن مشروع هذا القانون ، و المناقشات التى دارت حوله فى المجلس قد خلت جميعها من أية إشارة إلى العدول عن هذا المنهج أو  تعديله ، و بديهى أن المشرع ما كان لينحو إلى نقل الإختصاص من جهة القضاء العادى إلى القضاء الإدارى دون أن يكون لذلك صداه فى المذكرة الإيضاحية للقانون أو فى أعماله التحضيرية ، كما أن إلتزام المشرع بمنهجه فى التشريع السابق قد تأكد بالإبقاء فى المادة 141 من القانون الجديد على ما كان منصوصاً عليه فى المادة 25 من القانون السابق من إختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بالفصل فى الطعون التى ترفع عن القرارات  الصادرة بإسقاط العضوية عن أى عضو من أعضاء مجلس النقابة ، بل إنه إستحدث فى المادة 134 من القانون الجديد نصاً يقضى بإسناد ولاية الفصل فى الطعون التى ترفع عن قرارات الإستبعاد من قائمة المرشحين لعضوية مجلس النقابة إلى محكمة إستئناف القاهرة مما يكشف عن الإتجاه فى القانون الجديد للمحاماة إلى التوسع فى إسناد ولاية الفصل فيما ينشأعن تطبيقه من طعون إلى القضاء العادى ، و ليس إلى الحد منه ، و من ثم فإنه إذا كان خلو قانون المحاماة الجديد من نص ينظم الطعن على القرات الصادرة برفض طلب القيد فى جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض لا يعنى أن تكون تلك القرارات بمنأى عن الطعن عليها ، فإنه لا يعنى كذلك أن تصبح ولاية الفصل فى الطعن عليها للقضاء الإدارى ، و إلا كان ذلك مؤدياً إلى فقدان التجانس بين أحكام التشريع الواحد ذلك أن جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض شأنه شأن سائر الجداول الأخرى للمحامين من حيث توافر العلة التى رأى المشرع من أجلها أن يختص القضاء العادى بالفصل فى الطعون المتعلقة بها مما لا محل معه لإختلافه عنها فى شأن هذا الإختصاص ، بل إن تشكيل اللجنة المنوط بها القيد فى جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه - طبقاً لنص المادة 40 من القانون - من شأنه أن يضفى عليها طابعاً قضائياً لا يتوافر فى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون و المنوط بها القيد فى الجداول الأخرى ، إذ هى ذات تشكيل إدراى بحت ، و مع ذلك فقد أسند المشرع ولاية الفصل فى الطعون على قرارتها إلى جهة القضاء العادى . لما كان ما تقدم فإنه إتباعاً  لمشيئة المشرع - التى أفصح عنها على نحو ما سلف - يكون الإختصاص بنظر الطعون على قرارات رفض طلبات القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض ما زال معقوداً لهذه المحكمة ، و إذ كان الطعن قد إستوفى أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً . و حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن قيد بجدول المحامين أمام المحاكم الإستئناف بتاريخ  26-1-1975 ، ثم تقدم بطلب مؤرخ 14-2-83 لقيده بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ، أرفق به كافة الأوراق المثبتة لتوافر شروط القيد فى ذلك الجدول و المنصوص عليها فى المادة 80 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 و صوراً معتمدة لمذكرات مقدمة منه أمام محاكم الإستئناف ، و إيصالاً مؤرخاً 13-2-1983 يفيد سداده رسم القيد و الإشتراك السنوى ، بيد أن طلبه لم يعرض على اللجنة بجلستها التى إنعقدت بتاريخ 23-3-1983 ، و إنما عرض بجلسة 31-5-1983 التى صدر فيها القرار المطعون فيه قاضياً برفض طلبه ، و تأشر على قائمة الجلسة بما يفصح عن أن سبب الرفض هو عدم إستيفاء مدة العشر سنوات . لما كان ذلك ، و كانت المادة 80 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 - الذى قدم الطلب فى ظله - تشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون المحامى قد إشتغل بالمحاماة فعلاً لمدة سبع سنوات على الأقل أمام محاكم الإستئناف ، و كانت المادة 39 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 الذى بدأ العمل به إعتباراً من أبريل سنة 1983 قد زادت تلك المدة إلى عشر سنوات على الأقل ، و كان من المقرر بالنسبة لتنازع القوانين من حيث الزمان أن القانون بوجه عام يحكم الوقائع و المراكز القانونية التى تتم فى الفترة ما بين تاريخ العمل به و إلغائه ، و أن القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على الوقائع و المراكز القانونية التى تقع أو تتم من تاريخ نفاذه ، و لا يسرى على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر الأثر الرجعى بنص خاص ، و كان الطاعن فى التاريخ الذى تقدم فيه بطلب قيده بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ، و سدد فيه رسم القيد بالجدول المشار إليه مع الإشتراك السنوى ، قد إستوفى شرط الإشتغال أمام محاكم الإستئناف مدة السبع سنوات التى كان يتطلبها القانون القائم فى ذات الوقت ، كما إستوفى كافة الشروط الأخرى التى تنص عليها المادة 80 من ذلك القانون ، فإنه يكون هو القانون الواجب التطبيق على الطلب ، ذلك أنه لا يصح أن يضار الطاعن بسبب التراخى فى عرض طلبه على اللجنة المختصة لتقرير المركز القانونى الذى تعلق حقه به منذ تقديم طلبه إلى اللجنة مستوفياً شروط و مسوغات قبوله ، كما لا يسوغ فى العقل و المنطق أن يصبح مصير هذا الطلب معلقاً على هذا التاريخ الذى يحدده الجهاز الإدارى للجنة لعرضه عليها ، فإن عرضه قبل نفاذ القانون الجديد قضى بقبوله ، و أن عرضه بعد ذلك قضى برفضه ، على الرغم من إستيفائه شروط قبوله منذ تاريخ تقديمه . لما كان ذلك ، و كان الطاعن - فضلاً عن إستيفائه لشرط الإشتغال بالمحاماة مدة سبع سنوات أمام محكمة الإستئناف - قد توافرت فيه كافة الشروط الأخرى التى كانت تنص عليها المادة 80 من القانون رقم 61 لسنة 1968 ، و سدد رسم القيد و الإشتراك السنوى المنصوص عليهما فيه ، فإن القرار المطعون فيه إذ رفض طلب قيده يكون قد - جانب صحيح القانون فيتعين إلغاؤه و قيد إسم الطاعن بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض .

                        ( الطعن رقم 3 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/12/27 )
=================================
الطعن رقم  6197     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 5  
بتاريخ 29-03-1983
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين                                  
فقرة رقم : 1
لما كان مفاد نص المادة 77 من القانون رقم 61 لسنة 1968 أنه لا يجوز للمحامى أن يطعن أمام محكمة النقض إلا فى القرار التى تصدره اللجنة برفض طلب قيده فى جدول المحامين أمام محاكم الإستئناف و محكمة القضاء الإدارى إذ حرص المشرع على أن يقرر للمحامى الذى رفض طلبه حق الطعن فى القرر الصادر بذلك ، بما مؤداه أن الطعن بالنقض غير جائز إلا فى القرار الصادر برفض طلب القيد بذلك الجدول . لما كان ذلك ، و كان الثابت بالأوراق أن لجنة قبول المحامين إذ نظرت فى الطلب المقدم من الطاعن لقيد إسمه بجدول المحامين أمام محاكم الإستئناف و محكمة القضاء الإدارى أصدرت بتاريخ 18 من سبتمبر سنة 1982 قرار بقيد إسم الطاعن بالجدول العام و إرجاء قيده بجدول المحامين أمام المحاكم الإبتدائية و محاكم الإستئناف " إلا أن الطاعن بادر إلى الطعن فى هذا القرار بتاريخ 11 من أكتوبر سنة 1982 . لما كان ذلك و كان القرار المطعون فيه ، بصورته المتقدم بيانها ، لا يعدو أن يكون قراراً بتأجيل الفصل فى الطلب ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز و لا محل فى هذا الصدد للقول بأن إرجاء اللجنة الفصل فى طلب القيد أمام المحكام الإبتدائية و محاكم الإستئناف يعتبر قراراً سلبياً منها برفض الطلب مما يجيز للطاعن الطعن فيه بالنقض إذ أنه من المقرر أن يشترط لإعتبار الموقف السلبى الذى تتخذه السلطة الإدارية إزاء تصرف إدارى يدخل فى إختصاصها قراراً بالرفض أن يستطيل هذا الموقف السلبى من السلطة الإدارية دون مبرر مقبول بحيث يعد هذا التصرف قرينة قاطعة على أن هناك قراراً نهائياً برفض الطلب تضمره اللجنة و لا تريد الإفصاح عنه و هو الأمر الذى لم يتوافر فى واقعة الطعن الماثل . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن .    

                    ( الطعن رقم 6197 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/3/29 )
=================================
الطعن رقم  1601     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 577
بتاريخ 26-05-1932
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين                                  
فقرة رقم : 3
لم يستثن القانون المحامى من المحاكمة فوراً إذا وقعت منه جنحة على المحكمة أو أحد أعضائها أو أرباب الوظائف فيها . و القيد الوحيد الذى ورد فى المادة 89 مرافعات خاص بصفة المعتدى عليه لا بصفة المعتدى ، فأياً كان هذا المعتدى فإنه يقع تحت حكمها . و الحكمة فى هذا ظاهرة لأن الغرض من تخويل المحكمة حق الحكم فيما يقع فى الجلسة من الجنح المشار إليها هو صون كرامة القضاء و هيبته و المحافظة على ما يجب له من الإحترام فى أعين الجمهور . أما القول بأنه إذا وقعت الجنحة من محام فلا تجوز محاكمته من أجلها قبل أن تنظر محكمة النقض فى أمره تأديبياً فهو قول فيه تفويت للغرض المذكور .


=================================
الطعن رقم  0037     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 254
بتاريخ 15-01-1934
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين                                  
فقرة رقم : 2
إن محل تطبيق المادة 19 من قانون المحاماة رقم 26 لسنة 1912 هـو أن يكون المحامى - فيما صدر منه من الأقوال الخادشة للشرف و السمعة - قد تصرف مستقلاً ، على أساس أن حالة الدعوى أو مصلحة الدفاع عن موكله تستلزم أو تبرر الإدلاء بها ، بحيث إنه إذا نبا تقديره عن الصواب فصدر منه فى حق الخصم ما يستوجب اللوم أو المؤاخذة ، كان هو وحده المسئول عما بدر منه من عبارات المسيئة . أما إذا ثبت أن الأوراق المتضمنة لمطاعن مستوجبة للعقاب ، و لو أنها محررة بواسطة المحامى ، فإن موكله هو الذى أراد تحريرها على الصورة التى حررت بها ، فإن الموكل يكون مسئولاً أيضاً عما ورد بها ، و ليس له أن يتصل منها و يلقى تبعيتها على محاميه وحده .

                         ( الطعن رقم 37 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/1/15 )

=================================
الطعن رقم  1525     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 366
بتاريخ 15-10-1934
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين                                  
فقرة رقم : 1
إن موقف المحامى عن المتهم لا يعدو أن يكون موقف وكيل من موكله . و لا مشاحة فى أن الوكيل لا يملك من الأمر أكثر مما يملك الأصيل فليس له إذن أن يعارض فى تنازل حاصل من موكله . أما أن يتخذ المحامى لنفسه صفة القيامة على موكله فى المسائل الجنائية فتلك دعوى لا تستند إلى أصل من الواقع و لا من القانون ، لأن قيامة شخص على آخر لا تثبت إلا بحكم يصدر بذلك ممن يملكه . و إذن فإذا طلب محامى المتهم إحالته إلى الكشف الطبى لإختبار قواه العقلية ثم تنازل المتهم نفسه عن هذا الطلب و لم يرد الحكم عليه ، فلا يصح الطعن فى هذا الحكم بمقولة إنه قد أخطأ فى تعويله على تنازل المتهم فى حين أنه كان يجب التعويل على طلب المحامى . و غاية ما فى الأمر أنه يكون على محكمة الموضوع أن ترقب حالة المتهم المتنازل لترى ما إذا كان تنازله هذا صادراً عن عقلية غير متزنة فلا تحفل به و تقرر برغمه إحالته إلى الطبيب الشرعى ، أم أن المتهم ليس به ما يدل على خبل عقله فتقبل تنازله .

                       ( الطعن رقم 1525 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/6/11 )
=================================
الطعن رقم  1175     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 433
بتاريخ 30-01-1930
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين                                  
فقرة رقم : 6
إن نصوص القانون المصرى لا تسمح بإخراج المحامين عن متناول المادة 89 بالنسبة لما يقع منهم بالجلسة فى حق المحكمة أو أحد أعضائها الموظفين بالمحكمة أو من يؤدى وظيفة بها .


=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 999
بتاريخ 13-10-1969
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين                                  
فقرة رقم : 3
إستوجب قانون المحاماة فيمن يقيد إسمه بالجدول أن يكون حس السمعة ، حائزاً بوجه عام على ما يؤهله للإحترام الواجب للمهنة ، و هى مهنة ذات طابع خاص . و إذ كان ما تقدم ، و كان لا يلزم لتخلف هذا الشرط أن يثبت عدم الأهلية بحكم ، فإن لجنة قبول القيد بجدول المحاماة إذ رفضت قيد الطاعن إستناداً إلى ما تبينته من ماضيه المتمثل فى سبق الحكم عليه فى جناية إختلاس أموال أميرية ، تكون قد إستعملت سلطتها فى التقدير بما يسوغه .

                 ( الطعن رقم 2 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/10/13 )
=================================
الطعن رقم  1275     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1056
بتاريخ 13-10-1969
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين                                  
فقرة رقم : 7
إن حضور محامين فى تحقيق تجريه النيابة العامة فى الثكنات التى شهدت وقائع التعذيب ، لا ينفى أنها وقعت .


=================================
الطعن رقم  0038     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 305
بتاريخ 14-06-1960
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين                                  
فقرة رقم : 1
إذا كان يبين من ملف خدمة الطاعن أن بعض الجزاءات التى وقعت عليه كان لأسباب لا تتفق و حسن السمعة و الأحترام الواجب لمهنة المحاماة - كتحيزه لجانب بدال ليدفع عنه تهمة نسبت إليه ، و إدلائه بأقوال غير صحيحة فى محضر البوليس لصالح هذا البدال
و إخفائه محضراً محرراً ضد تاجر ، و إستعماله إستمارات سفر صرفت إليه للحضور أمام محكمة عسكرية للشهادة و لحضور جلسة مجلس تأديب مع عدم حضوره أمامهما ،
و توقيعه فى دفتر الحضور و الإنصراف فى يوم لم يتواجد فيه ، فإن ذلك يفقده صلاحية الإشتغال بالمحاماة التى تطلبتها المادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957 فى فقرتها الرابعة .

                      ( الطعن رقم 38 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/6/14 )
=================================
الطعن رقم  1976     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1  
بتاريخ 27-02-1991
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين                                  
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص فى فقرتها الأولى على أن " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور ، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل إسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليها فى هذا القانون " . لما كان ذلك ، و كان تشكيل لجنة قبول المحامين قد نصت عليه المادة 16 من قانون المحاماة آنف الذكر و هو مختلف عن تشكيل مجلس النقابة المرسل إلى الطاعن أن قرار نقل إسمه لجدول غير المشتغلين قد صدر عن لجنة قبول المحامين و ليس عن مجلس النقابة ، فإنه يكون باطلاً لصدوره من جهة غير مختصة نوعياً بإصداره ، و يتعين القضاء بإلغائه .

                  ( الطعن رقم 1976 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/2/27 )
=================================





نقابة المهندسين
=================================
الطعن رقم  2943     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 729
بتاريخ 29-10-1963
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين                                  
فقرة رقم : 2
مؤدى نصوص المواد من 1 إلى 5 من القانون رقم 296 لسنة 1956 فى شأن أوامر التكليف للمهندسين المصريين خريجى الجامعات المصرية - أنه لا وجه للترابط بين المادتين الأولى و الخامسة لإختلاف نطاق كل منهما عن الآخرى و تباين المصدر التشريعى لكل ، إذ أن المادة الأولى مقصورة على  المتخرجين الجدد فى كليات الهندسة فى الجامعات المصرية ، بينما المادة الخامسة تتناول المهندسين العاملين فعلاً بالوزارات و الهيئات و المؤسسات العامة من الدرجة الثالثة فما دونها - و الأمر فى تحديدهم يرجع فيه إلى أحكام القانون رقم 89 لسنة 1946 - بإنشاء نقابة المهن الهندسية - الذى يسبغ هذا اللقب ليس فقط على الحاصلين على درجة البكالوريوس فى الهندسة من إحدى الجامعات المصرية بل إنه يشمل الحاصلين على دبلوم الفنون و الصناعات أو على دبلوم مدرسة الفنون الجميلة [ قسم العمارة ] أو على شهادة هندسية معادلة لأيهما معترف بها من وزارة " المعارف العمومية " و الذى إعتبرهم القانون المذكور مهندسين مساعدين - و صرح بإعتبارهم مهندسين و ذلك بشروط معينة نص عليها فى الفقرة [ جـ ] من المادة الثالثة منه . و لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن - و هو من خريجى مدرسة الفنون و الصناعات - حاصل على لقب مهندس ، و كان الطاعن لا ينازع فى هذه الصفة ، فإنه إذ دانه طبقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 296 لسنة 1956 يكون قد أنزل عليه صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم  1296     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1153
بتاريخ 27-11-1967
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين                                  
فقرة رقم : 1
نطاق كل من المادتين الثالثة و الخامسة من القرار بقانون رقم 296 لسنة 1956 فى شأن أوامر تكليف المهندسين المصريين خريجى الجامعات المصرية يختلف عن الآخر ، فبينما إقتصر حكم المادة الثالثة على الخريجين من كليات الهندسة فى شأن وجوب تنفيذ أوامر التكليف الصادرة إليهم بالعمل مدة السنتين المنصوص عليها فى المادة ، جاء نص المادة الخامسة مطلقاً يحظر على كل من تعين مهندساً بالدرجة الثالثة فما دونها فى الوزارات و الهيئات و المؤسسات العامة الإمتناع عن تأدية وظيفته ما دامت مدة خدمته لم تنته بأحد الأسباب المنصوص عليها قانوناً ، عدا الإستقالة فإنه لا يعتد بها سواء كانت صريحة أو ضمنية .


=================================
الطعن رقم  1296     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1153
بتاريخ 27-11-1967
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين                                  
فقرة رقم : 2
صدور قرار بتعيين المتهم فى وظيفة مهندس بالدرجة السادسة بوزارة الأشغال ، يضحى معه مهندساً معيناً محظوراً عليه الإمتناع عن تأدية أعمال وظيفته بالتطبيق لحكم المادة الخامسة من القانون رقم 296 لسنة 1956 ، و من ثم لا يعتد بالإستقالة المقدمة منه .


=================================
الطعن رقم  2322     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 272
بتاريخ 26-02-1968
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين                                  
فقرة رقم : 1
إختلاف نطاق كل من المادتين الأولى و الخامسة من القانون رقم 296  لسنة 1956 المعدل فى شأن أوامر تكليف المهندسين المصريين خريجى الجامعات المصرية .


=================================
الطعن رقم  2322     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 272
بتاريخ 26-02-1968
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين                                  
فقرة رقم : 2
مناط العقاب طبقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 296 لسنة 1956 المعدل هو إمتناع المهندس الملحق بالعمل فعلاً عن أداء و ظيفته و بشرط ألا تكون خدمته قد إنتهت بغير الإستقالة .

************

تعليقات