القائمة الرئيسية

الصفحات



قرارات محكمة النقض المصرية حول صور جريمة النصب، والقصد الجنائي في جريمة النصب.






صور جريمة النصب
=================================
الطعن رقم  1039     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 202
بتاريخ 20-11-1951
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب                                  
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد بين واقعة الدعوى و أقام الدليل على ثبوتها فى حق المتهم و أنه إرتكب جريمة التزوير فى الورقة الرسمية [ شهادة تحقيق الشخصية ] عن قصد و علم
و بنية إستعمال هذه الورقة بإعتباره هو صاحب الإسم المنتحل الثابت فيها ، و بين إحتمال الضرر لصاحب الإسم الحقيقى [ أخيه ] فضلاً عن العبث بهذه الورقة الرسمية بما يعدم الثقة فيها ، فلا يجدى هذا المتهم قوله إنه إنما إنتحل إسم أخيه قصداً إلى مصلحته إذ أنه يعوله .


=================================
الطعن رقم  1000     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 174
بتاريخ 01-12-1952
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب                                  
فقرة رقم : 1
إذا كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم هى أن المتهم أوهم المجنى عليه و زوجته بقدرته على الإتصال بالجن و إمكانه شفاء الزوجة من العقم ، و أخذ يحدث أصواتاً مختلفة يسميها بأسماء الجن فى غرفة مظلمة يطلق فيها البخور و يقرأ التعاويذ ، و تمكن بهذا من سلب خمسة جنيهات على عدة دفعات ، فهذه الأفعال يتوافر بها ركن الطرق الإحتيالية المشار إليها فى المادة 336 من قانون العقوبات ، و تكون بذلك جريمة النصب متوافرة الأركان فى حقه . و لا يعيب هذا الحكم عدم تحديده تاريخ كل واقعة من وقائع الإحتيال التى وقعت على المجنى عليه ما دام أنه قد أثبت حدوثها جميعاً فى خلال فترة حددها
و لم تمض عليها المدة القانونية لسقوط الدعوى العمومية .

                  ( الطعن رقم 1000 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/1 )
=================================
الطعن رقم  1365     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 711
بتاريخ 14-04-1953
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب                                  
فقرة رقم : 1
إن جريمة النصب بإتخاذ صفة كاذبة لا تتحقق إلا إذا كانت هذه الصفة هى التى خدعت المجنى عليه و حملته على تسليم المال للمتهم .


=================================
الطعن رقم  0187     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 248
بتاريخ 17-03-1975
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب                                  
فقرة رقم : 1
إذا كان يبين مما سطره الحكم أنه ساق ما أسنده إلى الطاعن فى عبارة مرسلة غير ظاهر منها أن المحكمة حين إستعرضت الدليل المستمد من أقوال المجنى عليه كانت ملمة بهذا الدليل إلماماً شاملاً حتى يهىء لها أن تمحصه التمحيص الكافى الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، و لم تستظهر فيها الصلة بين الطرق الإحتيالية التى إستخدمها الطاعن و بين تسليم المجنى عليه للمال ، هذا فضلاً عن أنه يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الإستعانة بشخص آخر على تأييد الأقوال و الإدعاءات المكذوبة ، أن يكون الشخص الآخر قد تداخل بسعى الجانى و تدبيره و إرادته من تلقاء نفسه بغير طلب أو إتفاق ، كما يشترط لذلك أن يكون تأييد الآخر فى الظاهر لإدعاءات الفاعل تأييداً صادراً عن شخصه هو لا مجرد تردد لأكاذيب الفاعل ، و من ثم فإنه يجب أن يعنى الحكم ببيان واقعة النصب و ذكر ما صدر عن كل من المتهمين فيها من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليه مما حمله على التسليم فى ماله ، فإذا هو قصر فى هذا البيان - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .

                       ( الطعن رقم 187 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/3/17 )
=================================
الطعن رقم  0940     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 377
بتاريخ 28-12-1931
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب                                  
فقرة رقم : 1
إدعاء الوكالة كذباً عن شخص يعد إتخاذاً لصفة كاذبة . و لو أن بعض الأحكام جرت على أن إدعاء حالة قانونية أو علاقة تكسب حقاً قانونياً لا يكون صفة كاذبة إلا أن أغلب الأحكام قد إستثنت بالذات إدعاء الوكالة و عينت على الأخص حالة من يذهب لزوجة آخر و يدعى كذباً أنه كلف بأخذ أشياء منها لتوصيلها إليه . فإذا ذهب شخص إلى إمرأة و إدعى أنه موفد من قبل زوجها لأخذ شئ عينه لها فصدقته و أعطته إياه إعتبر هذا الشخص متخذاً لصفة غير صحيحة و حق عقابه بمقتضى المادة 293 عقوبات .

                     ( الطعن رقم 940 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/12/28 )

=================================
الطعن رقم  1693     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 530
بتاريخ 25-04-1932
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب                                  
فقرة رقم : 1
الإبن الذى يسرق متاعاً لوالده ثم يبيعه لشخص حسن النية على أنه مالك لما باع إذا كان ينجو من العقاب عن السرقة بحكم المادة 269 عقوبات فإن فعلته الثانية و هى البيع للغير الحسن النية تعتبر نصباً معاقباً عليه بالمادة 293 عقوبات بإعتبار أنه باع ما لا يملك و توصل بذلك إلى قبض مبلغ من المشترى الحسن النية على أنه ثمن المتاع المبيع له .

                    ( الطعن رقم 1693 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/4/25 )
=================================
الطعن رقم  2419     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 610
بتاريخ 31-10-1932
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب                                  
فقرة رقم : 1
يبلغ الكذب مبلغ الطرق الإحتيالية إذا إصطحب بأعمال خارجية أو مادية تحمل على الإعتقاد بصحته . فعسكرى البوليس الذى يستولى بعد تنفيذه حكماً شرعياً على مبلغ من المال من شخص بإيهامه بضرورة دفع رسم تنفيذ لهذا الحكم يحق عليه العقاب بمقتضى المادة 293 من قانون العقوبات .


=================================
الطعن رقم  2063     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 209
بتاريخ 20-11-1933
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب                                  
فقرة رقم : 1
لأجل أن يكون البيع الثانى مكوناً لجريمة النصب يجب أن يثبت أن هناك تسجيلاً مانعاً من التصرف مرة أخرى ، إذ بهذا التسجيل وحده ، الحاصل طبق أحكام قانون التسجيل ، تزول أو تتقيد حقوق البائع بحسب طبيعة التصرف موضوع التسجيل .


=================================
الطعن رقم  1373     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 340
بتاريخ 28-05-1934
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب                                  
فقرة رقم : 1
يعد من الطرق الإحتيالية إدعاء المتهم أن فى إستطاعته شفاء الناس من الأمراض و إستعانته فى تأييد زعمه بنشر إعلانات عن نفسه و وضع لوحة على بابه و إرتداء ملابس بيضاء ، فإن هذه المظاهر هى مما يؤثر فى عقلية الجمهور ، و ذلك فلا يمكن إعتبارها مجرد كذب عادى .

                      ( الطعن رقم 1383 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/5/28 )
=================================
الطعن رقم  0858     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 454
بتاريخ 01-04-1935
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب                                  
فقرة رقم : 1
إن مما يدخل فى دائرة إنتحال الصفات الكاذبة المنوه عنها بالمادة 293 عقوبات إدعاء شخص أنه موظف كبير بأحد فروع الحكومة على حين أنه موظف صغير ، لأن عبارة " موظف كبير " تحمل فى ثناياها الإبهام بالنفوذ و علو الكلمة و مضاء الرأى إلى غير ذلك من الصفات و المزايا التى لا يتمتع بها الموظف الصغير . فإدعاء كل ذلك بغير حق يعد إتصافاً بصفات غير صحيحة ، و الإتصاف بصفة غير صحيحة يكفى وحده لتكوين ركن الإحتيال و لو لم يصطحب بإستعمال أى طرق إحتيالية .

                         ( الطعن رقم 858 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/4/1 )
=================================
الطعن رقم  0868     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 463
بتاريخ 08-04-1935
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب                                  
فقرة رقم : 1
إدعاء الوكالة كذباً عن شخص يعد إتخاذ لصفة كاذبة . فإذا توصل الجانى إلى الإستيلاء على مال الغير بواسطة إتخاذ تلك الصفة وجب عقابه و لو لم يستعمل شيئاً من الطرق الإحتيالية .

                         ( الطعن رقم 868 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/4/8 )

=================================
الطعن رقم  1288     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 480
بتاريخ 20-05-1935
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب                                  
فقرة رقم : 1
إذا أخذ قاضى الإحالة بالوقائع التى تضمنها وصف التهمة المقدم من النيابة فيما يتعلق بجريمة النصب ، و من هذه الوقائع " أن المتهم الثانى أيد المتهم الأول فيما أوهم به المجنى عليه من أنه قادر على إسترداد مواشيه المسروقة " فلا يصح بعد هذا أن يصور القرار الواقعة على أنها مجرد وعد كاذب من المتهم الأول بإستحضار المواشى لا يكفى وحده لتكوين جريمة النصب ما دام لم يصطحب بأى نوع من طرق الإحتيال لحمل المجنى عليه على تصديق هذا الإدعاء . ذلك بأن هذا الوعد الصادر من المتهم الأول قد صحبه توكيد من المتهم الثانى بصحة مزاعم المتهم الأول . و تأييد لما إدعاه من القدرة على رد المواشى المسروقة . و مثل هذا التوكيد يعتبر قانوناً من قبيل الأعمال الخارجية التى تساعد على حمل المجنى عليه على تصديق المتهم فيما يزعمه من الإدعاءات ، و بهذه الأعمال الخارجية يرقى كذب المتهم إلى مرتبة الطرق الإحتيالية التى تقوم عليها جريمة النصب .

                      ( الطعن رقم 1288 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/5/20 )
=================================
الطعن رقم  1428     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 608
بتاريخ 08-06-1936
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب                                  
فقرة رقم : 1
إن مجرد الإستيلاء على نقود عن طريق التصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف و لا له حق التصرف فيه يعتبر نصباً معاقباً عليه بمقتضى المادة 293 من قانون العقوبات بغض النظر عما إذا كان الضرر الحاصل عن هذا التصرف قد وقع فعلاً على الطرف الآخر فى التعاقد أو على صاحب الشىء الواقع فيه التصرف . فمن رهن منقولاً ليس له و لا له حق التصرف فيه مقابل مبلغ من المال إستوفى عليه من المرتهن يحق عليه العقاب بمقتضى المادة المذكورة و لو لم يلحق المرتهن ضرر فعلاً بسبب إقتضائه قيمة الرهن من صاحب هذا المنقول .

                         ( الطعن رقم 1593 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/6/8 )
=================================
الطعن رقم  1440     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 609
بتاريخ 15-06-1936
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب                                  
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن زيداً المحجوز عليه له منزل عليه أوامر إختصاص مسجلة سابقة على سنة 1924  و قد رهن هذا المنزل بعد هذا التاريخ إلى شخص ما نظير مبلغ من المال قبض بعضه ، و أخفى أمر الحجز عن المجنى عليه . و لكى يخفى أوامر الإختصاص أيضاً عن المجنى عليه إستخرج شهادة من محكمة مصر الأهلية بخلو هذا المنزل من التصرفات و التسجلات عن المدة من سنة 1924 لغاية سنة 1932 ، ثم زور فى هذه الشهادة بأن محا رقم "4" من سنة 1924 و كلمة " أربعة " و جعلهما رقم " 1" و كلمة " واحد " فصارت بذلك سنة 1921 ، فهذا الذى أثبته الحكم كاف لإعتبار ما وقع منه طرقاً إحتيالية من شأنها إيهام المجنى عليه بوجود واقعة مزورة و هى أنه غير محجوز عليه ، و أن المنزل خال من التصرفات العقارية ، و أنه توصل بذلك إلى الإستيلاء على مبلغ من المال مما يجب عليه العقاب بمقتضى المادة 293 ع .

                       ( الطعن رقم 1440 لسنة 6 ، ق جلسة 1936/6/15 )
=================================
الطعن رقم  1700     لسنة 09  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 29
بتاريخ 04-12-1939
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب                                  
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن المتهم أوهم المجنى عليه بأن من سلطته أن يعينه بوظيفة فى أحد البنوك " البنك البلجيكى " و أيد دعواه بأوراق تشهد باطلاً بأنها صادرة من هذا البنك و بأن له بمقتضاها أن يعين الموظفين فيه ، فإنخدع المجنى عليه بذلك و سلمه المبلغ الذى طلبه منه ليكون تأميناً ، فهذه الواقعة تكون جريمة النصب ، لأنه ما إدعاه المتهم للتأثير فى المجنى عليه من المقدرة على تعيين الموظفين بالبنك إنما كان غير صحيح ، و الأوراق التى قدمها له ليدعم بها مدعاه إنما كانت مزورة . و بها تتحقق طريقة الإحتيال كما عرفها القانون .


=================================
الطعن رقم  0522     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 609
بتاريخ 02-02-1942
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب                                  
فقرة رقم : 1
إن إذن الدفع متى كان مستوفياً لجميع الشروط الشكلية التى يتطلب القانون توافرها فى الشيك بمعناه الصحيح فهو يعد شيكاً بالمعنى المقصود فى المادة 337 من قانون العقوبات و لو كان تاريخ إصداره قد أخر و أثبت فيه على غير الواقع ما دام هو بذاته ، حسب الثابت فيه ، مستحقاً للأداء بمجرد الإطلاع ، شأن النقود التى يوفى بها الناس ما عليهم ، و ليس فيه ما ينبئ المطلع عليه بأنه فى حقيقته لم يكن إلا أداة إئتمان . و إذن فإصدار مثل هذا الإذن من غير أن يكون له رصيد قائم معاقب عليه قانوناً .

                     ( الطعن رقم 522 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/2/2 )
=================================
الطعن رقم  1480     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 690
بتاريخ 22-06-1942
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب                                  
فقرة رقم : 1
إن القول بأن إنتحال شخص صفة الطبيب ليعالج المرضى مقابل أتعاب يتقاضاها منهم لا يكفى لعده مرتكباً جريمة النصب على إعتبار أن ذلك لا يكون سوى جريمة مزاولة مهنة الطب بغير حق ليس صحيحاً على إطلاقه ، فإنه إذا إستعمل المتهم ، لكى يستولى على مال المرضى ، طرقاً إحتيالية لحملهم على الإعتقاد بأنه طبيب بحيث لولا ذلك لما قصدوه ليتولى معالجتهم كانت جميع العناصر القانونية لجريمة النصب متوافرة فى حقه . و إذن فإن إدارة المتهم مستوصفاً للعلاج ، و ظهوره - و هو غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب - أمام المرضى الذين يؤمون المستوصف بمظهر طبيب ،  إنتحاله شخصية دكتور أجنبى و تكلمه بلهجة أجنبية للإيهام بأنه هو ذلك الدكتور ، ثم إنتحاله إسم دكتور آخر و إرتداؤه معطفاً أبيض كما يرتدى الأطباء ، وتوقيعه الكشف على المرضى بسماعة يحملها لإيهامهم بأنه يفحصهم ، و إستعانته بإمرأة تستقبلهم و تقدمهم إليه على أنه هو الدكتور - كل ذلك يصح إعتباره من الطرق الإحتيالية ، إذ هو من شأنه أن يوهم المرضى فيدفعون إليه أتعاباً ما كانوا ليدفعوها إلا لإعتقادهم بأنه حقيقة طبيب .

                  ( الطعن رقم 1480 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/22 )
=================================
الطعن رقم  1723     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 691
بتاريخ 22-06-1942
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب                                  
فقرة رقم : 2
إن دفع المبلغ المحول به الطرد إلى مصلحة البريد هو بمثابة دفعه إلى شخص المحول، فيعتبر المحول أنه إستولى على هذا المبلغ و لو كان المحول إليه قد أوقع الحجز عليه تحت يد مصلحة البريد قبل أن يتسلمه المحول منها .


=================================
الطعن رقم  1877     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 693
بتاريخ 19-10-1942
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب                                  
فقرة رقم : 1
إن الشارع قد قصد بالمادة 338 من قانون العقوبات حماية القصر من طمع كل من تحدثه نفسه بأن يستغل شهواتهم و هوى أنفسهم و ينتهز فرصة ضعفهم و عدم خبرتهم فيحصل منهم على كتابات أو سندات ضارة بمصالحهم من قبيل ما هو منصوص عليه فى تلك المادة . و بمقتضى عموم النص يجب أن يدخل فى متناول هذه الحماية كل قاصر لم يبلغ الحادية و العشرين سنة أو بلغها و مدت عليه الوصاية ، فلا يخرج عن متناولها القاصر الذى يتسلم أمواله بعد بلوغه الثمانى عشرة سنة ليقوم بإدارتها ، فإنه ليس له أن يباشر إلا أعمال الإدارة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 29 من قانون المجالس الحسبية على أن يقدم عنها حساباً للمجلس الحسبى ، و إذ كان الإفتراض غير وارد ضمن ما أجيز لهذا القاصر مباشرته بل كان محظوراً عليه كما هو محظور على الوصى بمقتضى نصوص القانون المذكور فإن المادة 338 من قانون العقوبات تكون منطبقة على من يستغل ضعفه و يحصل منه على سند بدين .


=================================
الطعن رقم  1877     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 693
بتاريخ 19-10-1942
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب                                  
فقرة رقم : 2
إن القانون يفترض فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 338ع - كما هو الشأن فى سائر الجرائم التى قوامها أفعال فى حد ذاتها مشينة و مزرية و مستنكرة - على المتهم بسن المجنى عليه الحقيقية . و لا يسقط هذا الإفتراض إلا إذا أثبت المتهم أنه سلك كل سبيل لمعرفة السن الحقيقية و أن أسباباً قهرية أو ظروفاً إستثنائية هى التى حالت دون ذلك .

                 ( الطعن رقم 1877 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/10/19 )
=================================
الطعن رقم  1076     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 538
بتاريخ 04-12-1944
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب                                  
فقرة رقم : 1
إذا كانت واقعة الدعوى أن زيداً إتصل تلفونياً بالمجنى عليه و أبلغه أن لديه تاجراً عنده كمية من الورق يرغب فى بيعها و يطلب مبلغ أربعمائه جنيه ثمناً للطن الواحد منها ، و لعلم المجنى عليه بحاجة المطبعة التى يديرها للورق أنبأ أصحابها بذلك فقبلوا و كلفوه إتمام الصفقة ، فإتصل بزيد فأفهمه بأنه على موعد مع صاحب الورق و أن هذا يشترط أن يتسلم كامل الثمن مقدماً ، فأعد هو نصف المبلغ و إصطحبه زيد إلى منزل قال إنه لذلك الصاحب ، و هناك تحدثاً مع هذا الصاحب فى الأمر فتمسك بدفع الثمن كاملاً إليه عند تسليم الورق ، و طمأن المجنى عليه إلى أنه سيكتب له قبل ذلك ورقة بالبيع ، فخرج هذا هذا لتدبير باقى الثمن ، و لما عاد به إليهما و إستوثق الصاحب من ذلك أخبره أنه ليس هو مالك الورق و إنما هو وسيط فى البيع و أنه سيبعث خادمه ليستدعى المالك أو يحضر مفتاح المخزن ، و غادر الغرفة التى كانوا مجتمعين فيها ثم عاد قائلاً إنه أرسل الخادم فعلاً ، و لما إستبطأ المجنى عليه الخادم إستصحبه هذا الوسيط و أركبه هو و زيداً فى عربة إلى منزل زعم أنه منزل صاحب الورق ، ثم أدخل هو المنزل و خرج مدعياً أنه لم يجده و أنه سيبحث عنه فى المكان الذى دله عليه أهل منزله ، و بعد أن نزل من العربة إلى مكان ثم إلى آخر بدعوى أنه يبحث عنه فيهما عاد فوقف بالعربة أمام منزل قال إن فيه مكتب البائع ، ثم طلب من زيد أخذ النقود من المجنى عليه و مرافقته بها حتى يدفعاها معاً للبائع ثم يرجعا لتسليم المجنى عليه صفقة الورق من مكان وجوده ، فأعطى المجنى عليه زيداً ظرفاً به النقود فنزل به هذا من العربة و رافق الوسيط إلى المنزل ، و هناك تسلم منه المبلغ ثم هرب به بعد أن غافله و صعد فى المصعد الكهربائى ثم خرج من باب آخر للمنزل - فهذه الواقعة تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة النصب بالنسبة إلى ذلك الوسيط . أما القول بعدم تكامل أركان هذه الجريمة بناء على أن تدخل زيد لم يكن من شأنه تأييد مزاعم الوسيط بل كان مجرد ترديد لتلك المزاعم ، و أنه من جهة أخرى لم يكن وليد إتفاق سابق بينهما - أما القول بذلك فقد كان يصح لو لم تكن واقعة الدعوى فى غير الناحية التى بحثتها المحكمة - كما أثبتته بحكمها - تتوافر فيها الطرق الإحتيالية كما يتطلبها القانون . فإن الوسيط لم يتوصل للإستيلاء على مال المجنى عليه بمجرد الأكاذيب التى صدرت منه ، بل إنه إستعان بمظاهر خارجية خلقها ليدعم بها أكاذيبه ، تلك المظاهر التى إنتهت بأن ألقى فى روعه ، على الصورة الواردة فى الحكم ، أنه لن يتسلم النقود بنفسه بل أن زيداً سيرافقه بها و يسلمها معه لصاحب الورق عند إتمام الصفقة ، مما كان له هو و ما سبقه من المظاهر أثره فى خدع المجنى عليه حتى صدقه . أما زيد فإنه ما دام الثابت بالحكم أنه كان حسن النية فيما وقع منه غير ضالع فى الجريمة مع الوسيط فلا شية عليه فيما فعل .

                 ( الطعن رقم 1076 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/4 )
=================================
الطعن رقم  1291     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 560
بتاريخ 11-12-1944
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب                                  
فقرة رقم : 1
إن جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش و الإحتيال . و الطرق التى بينها قانون العقوبات فى المادة 336 كوسائل للإحتيال يجب أن تكون موجهة إلى المجنى عليه لخدعه و غشه ، و إلا فلا جريمة . و إذن فإذا كان دفاع المتهم قوامه عدم توافر عنصر الإحتيال فى الدعوى لأن المجنى عليه حين تعاقد معه كان يعلم أنه غير مالك لما تعاقد معه عليه ، فإن الحكم إذا أدانه فى جريمة النصب على أساس " أن التصرف فى مال لا يملك المتهم التصرف فيه هو طريق من طرق النصب قائم بذاته لا يشترط فيه وجود طرق إحتيالية " - هذا الحكم يكون قاصراً فى بيان الأسباب التى أقيم عليها . إذ أن ما قاله لا ينهض رداً على الدفاع الذى تمسك به المتهم .

               ( الطعن رقم 1291 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/11 )
=================================
الطعن رقم  0629     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 657
بتاريخ 05-03-1945
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب                                  
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة الثابتة هى أن أحد المتهمين ذهب و معه كتب إلى المجنى عليه فى مقر عمله بالبنك و أوهمه بأنه موفد من قبل وزير الأوقاف لبيع هذه الكتب إياه و قدم له بطاقة فيها ما يدل على أن له صلة بوزارة الأوقاف ، و على أثر ذلك خاطب المتهم الآخر المجنى عليه بالتليفون فى شأن هذه الكتب موهماً إياه بأنه وزير الأوقاف ، فهذه الواقعة تتوافر فيها أركان جريمة النصب ، إذ أن المتهمين عملاً على الحصول على مال المجنى عليه بطرق إحتيالية أيد كل منهما الآخر فى الأكاذيب المكونة لها . و لا يغير من ذلك أن المتهم الذى تحدث تليفونياً لم يؤكد فى حديثه أنه هو وزير الأوقاف ما دام الثابت أنه تعمد أن يكون حديثه معه المجنى عليه على صورة يفهم منها أنه هو الوزير . كما لا يغير منه أن يكون المتهم الذى حمل إليه الكتب لم يتصل به فى بادىء الأمر بل إتصل ببعض الموظفين الذين يعملون معه ، إذ ما دام أن القصد كان توصيل الرسالة إلى المجنى عليه فلا يهم أن يكون ذلك مباشرة أو بالواسطة . و كذلك لا محل للقول بعدم توافر ركن الضرر بحجة أن الكتب تساوى الثمن الذى طلب عنها لأنه يكفى لتكوين الجريمة إحتمال وقوع ضرر ، و الضرر محتمل وقوعه هنا من محاولة تضليل المجنى عليه و حمله على أن يشترى كتباً ما كان ليشتريها لولا التأثير الذى وقع عليه .

                 ( الطعن رقم 629 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/3/5 )
=================================
الطعن رقم  1155     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 736
بتاريخ 11-06-1945
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب                                  
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم صادف المجنى عليهما فى الطريق العام و عرض عليهما شراء تذكرتين من تذاكر الملاهى بإعتبار أنهما صالحتان للإستعمال مع أنهما سبق إستعمالهما ، و كان كل ما وقع منه فى سبيل التأثير فيهما لشراء التذكرتين لا يعدو الكذب المجرد من أى مظهر خارجى يؤيده ، فلا عقاب . و خصوصاً إذا كانت التذكرتان لم يحصل فيهما أى تغيير بعد إستعمالهما ، و المكان الذى حصل فيه بيعهما لم يكن من شأنه أن يلقى فى روع المشترى ثقة خاصة فى البائع .

                 ( الطعن رقم 1155 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/6/11 )
=================================
الطعن رقم  1366     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 765
بتاريخ 15-10-1945
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب                                  
فقرة رقم : 1
إن إستعانة المتهم الموظف بوظيفته العمومية من شأنه أن يعزز أقواله و يخرجها عن دائرة الكذب المجرد إلى دائرة الكذب المؤيد بأعمال خارجية . فإذا كان الحكم فى إيراده واقعة الدعوى قد قال إن المتهم ، و هو تمورجى فى المعزل الطبى الذى نزل فيه أخو المجنى عليها ، قد توصل بهذه الصفة إلى الإستيلاء منها على مبلغ 53 قرشاً على زعم أنه ثمن للحقن لعلاج أخيها ، القول يكفى لبيان الطرق الإحتيالية .

               ( الطعن رقم 1366 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/10/15 )
=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 37
بتاريخ 22-11-1928
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب                                  
فقرة رقم : 1
المادة 174 عقوبات واضحة فى أن التقليد أو التزوير يجب أن يكون موضوعه شيئاً من الأشياء المبينة فيها حتماً كان أو ورقة أو تمغة . أى أن يكون التقليد أو التزوير حاصلاً أيهما فى ذات الشئ من هذه الأشياء .


=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 37
بتاريخ 22-11-1928
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب                                  
فقرة رقم : 2
لفظ الأختام الوارد فى المادة 175 عقوبات ليس معناه أثر الأختام و طابعها بل ذات الآلات التى تختم بها الحكومة أو تتمغ بها . و على ذلك لا تنطبق المادة 174 و لا المادة 175 على من إقتطع قطعة من الذهب عليها تمغة الحكومة و أحكم وضعها و لحامها بمعدن آخر بعد تغطيته بطبقة من الذهب بكيفية غير ظاهرة و باعه أو رهنه على أنه من الذهب الخالص . إنما تعتبر هذه الفعلة نصباً داخلاً تحت حكم المادة 293ع .

                   ( الطعن رقم 2 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/11/22 )
=================================
الطعن رقم  0557     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 164
بتاريخ 14-02-1929
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب                                  
فقرة رقم : 1
لإمكان تطبيق المادة 293 عقوبات يجب إثبات أن المتهم إستعمل مع المجنى عليه من الطرق الإحتيالية ما كان من شأنه غش هذا الأخير و تضليله . فلا عقاب على صراف أخذ نقوداً من شخص ليسعى له فى نقل تكليف الأطيان التى إشتراها من إسم البائع إلى إسمه . لأن مجرد كون المتهم صرافاً لا يمكن إعتباره من الطرق الإحتيالية . إذ هذه هى وظيفته الثابتة و هو لم يتخذ له صفة كاذبة أو يأت عملاً إيجابياً من شأنه إيهام المجنى عليه بنفوذ لا يملكه .

                   ( الطعن رقم 557 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/14 )
=================================
الطعن رقم  0312     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 225
بتاريخ 05-02-1931
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب                                  
فقرة رقم : 1
إن الشارع إذ جعل تصرف المتصرف فى غير ملكه نوعاً من الإحتيال قائماً بذاته و مستقلاً عما يقع بالطرق الإحتيالية الأخرى المبينة بالمادة 293 عقوبات قد إشترط لإعتبار هذا التصرف نصباً معاقباً عليه بهذه المادة أن يكون المال الذى حصل التصرف فيه ليس مملوكاً للمتصرف و لا له حق التصرف فيه . فإذا تصرف شخص فى عقار كان مملوكاً له و سبق له التصرف فيه لشخص آخر فيختلف الحكم بحسب ما إذا كان حق الملكية السابق التصرف فيه قد إنتقل قانوناً إلى المتصرف له أولا أو لم ينتقل إليه . فإذا كان قد إنتقل بالتصرف الأول وقع التصرف الثانى فى غير ملكه و وجب عقابه عليه بعقوبة النصب و إلا فلا .


=================================
الطعن رقم  0312     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 225
بتاريخ 05-02-1931
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب                                  
فقرة رقم : 3
إنه بعد صدور القانون رقم 18 لسنة 1923 الخاص بالتسجيل أصبح عقد البيع لا ينقل ملك المبيع إلى المشترى إلا بالتسجيل . فإذا كان المشترى الأول لم يسجل عقده و باع البائع العقار مرة أخرى إلى شخص آخر و سجل هذا الشخص عقده فإن الملكية تنتقل إليه هو بالتسجيل و لا عقاب على البائع فى هذه الحالة . و لا دخل لحسن النية و سوئها فيما يتعلق بعلاقة البائع بالمشتريين الأول و الثانى كما لا دخل لحسن نية المشترى الثانى و لا لسوئها وقت شرائه لأن إنتقال الملكية أصبح بحكم قانون التسجيل مرتبطاً بالتسجيل وحده و لأن الأسبقية بين المتزاحمين أصبحت لمن إنتقلت إليه الملكية فعلاً بالتسجيل .


=================================
الطعن رقم  0312     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 225
بتاريخ 05-02-1931
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب                                  
فقرة رقم : 4
توجد حالة أخرى غير ما ذكر آنفاً بالفقرة " 1 " يمكن فيها تصور وقوع النصب ، و هى حالة ما إذا إتفق البائع مع المشترى الأول بعقد لم يسجل بعد ثم أوهم المشترى الثانى فياع له و هو يعلم أن المشترى الأول على وشك تسجيل عقده قبل أن يدرك المشترى الثانى تسجيل عقده هو و أن هذا المشترى الثانى ستضيع عليه العين حتماً - فى مثل هذه الصورة يكون البائع قد نصب على المشترى الثانى و لكن جريمته لا تكون مما تنطبق عليه العبارة الثانية من المادة 293 عقوبات و هى الخاصة بالتصرف فى غير المملوك بل تكون من جرائم النصب العادية المنصوص عليها بالعبارة الأولى من المادة و لابد فيها من إثبات الطرق الإحتيالية .

                    ( الطعن رقم 312 لسنة 47 ق ، جلسة 1931/2/5 )
=================================
الطعن رقم  1072     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 27
بتاريخ 17-04-1930
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب                                  
فقرة رقم : 1
إنه حتى مع التسليم بأن النصب بطريقة إتخاذ صفة كاذبة يكفى فيه لتكوين ركن الإحتيال إتخاذ الصفة غير الصحيحة و لو لم تكن مصحوبة بطرق إحتيالية أخرى إلا أنه يجب على كل حال أن يكون بين الإحتيال الذى لجأ إليه المتهم - مهما كانت صورته - و تسليم الأشياء التى حصل الإستيلاء عليها رابطة السببية . فإذا إدعى شخص أنه مخبر فى البوليس و إستولى بهذا الإدعاء على مبلغ من المال من شخص آخر بدون أن يقترن إدعاؤه بأفعال مادية أخرى من شأنها التأثير على المجنى عليه فمجرد هذا الإدعاء الكاذب لا يكفى لتكوين جريمة النصب إذ ليس فى مجرد إتخاذ ذلك الشخص صفة المخبر فى البوليس ما يحمل المجنى عليه على إعطائه مالاً .

                  ( الطعن رقم 1072 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/4/17 )
=================================
الطعن رقم  0632     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 259
بتاريخ 12-03-1931
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب                                  
فقرة رقم : 1
إذا كان ما وقع من المتهم مجرد كذب تهاون المجنى عليه فيه " و هو محام " فصدقه فإن مجرد هذا الكذب الذى ليس من شأنه أن يجوز على مثله لا يكون الطرق الإحتيالية المرادة بالقانون و لا يستوجب العقاب .


=================================
الطعن رقم  0632     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 259
بتاريخ 12-03-1931
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب                                  
فقرة رقم : 2
يشترط فى جريمة النصب أن يكون الحصول على المبلغ هو بطريق الإيهام لتحقيق مشروع كاذب . فإذا ثبت أن المشروع الذى أخذ المبلغ لتحقيقه هو مشروع صادق و قد تم بالفعل فلا جريمة .


=================================
الطعن رقم  0632     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 259
بتاريخ 12-03-1931
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب                                  
فقرة رقم : 3
إذا كان المجنى عليه فى تهمة نصب هو من رجال الدين و قد دفع المبلغ للمتهم على أن يقدمه رشوة لموظف لتأدية عمل فإن أخذ المتهم لهذا المبلغ لا يعتبر جريمة معاقباً عليها . لأن رجال الدين مفروض فيهم أنهم يعلمون أن الرشوة حرام ، فالمجنى عليه هو الذى يكون قد تساهل فى شأن نفسه و فيما يقتضيه مركزه من عدم تصديق ما قد يكون المتهم أوهمه به ، و لا يكون ذلك من قبل المتهم سوى مجرد كذب غير منتج للإجرام قانوناً .

                   ( الطعن رقم 632 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/12 )
=================================




القصد الجنائى فى جريمة النصب
=================================
الطعن رقم  0702     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 866
بتاريخ 09-10-1980
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة النصب                    
فقرة رقم : 1
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 16 من القانون 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين قد نصت على أنه " و يحظر على  المالك القيام بإبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه " كما نصت المادة 44 من ذات القانون بالمعاقبة على مخالفة هذا الحظر مما مفاده أن هذه الجريمة لا تستلزم قصداً خاصاً بل تتوافر أركانها بتحقيق الفعل المادى و القصد الجنائى العام و هو تعمد الجانى إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه دون إعتداد بما يكون قد دفع الجانى إلى فعله أو الغرض الذى توخاه منه لما كان ذلك ، و كانت المحكمة غير ملزمة بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجريمة ، إذ يكفى أن يكون القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم و هو ما تحقق فى واقعة الدعوى .


=================================
الطعن رقم  2061     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 209
بتاريخ 20-11-1933
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة النصب                    
فقرة رقم : 1
إذا عبر الحكم عن القصد الجنائى فى جريمة النصب بعبارة " بقصد النصب " فهذا التعبير و إن كان يصح أن يكون موضع إنتقاد إلا أنه لا يصلح وجهاً للطعن على الحكم ما دام مراد الحكم ظاهراً و هو أن المتهم إرتكب الجريمة بقصد سلب مال المجنى عليه و حرمانه منه .

                      ( الطعن رقم 2061 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/11/20 )
=================================
الطعن رقم  1185     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 267
بتاريخ 11-04-1929
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة النصب                    
فقرة رقم : 1
إتهم شخص بأنه إستولى على مبلغ من آخر موهماً إياه أنه فى نظير هذا المبلغ سيبيعه قطعة من الأرض . و بعد كتابة عقد البيع و التأشير عليه من قلم المساحة أوهم المتهم المجنى عليه بأنه مستعد للذهاب معه إلى المحكمة للتصديق على التوقيع على عقد البيع بشرط أن يدفع إليه المبلغ أولاً . ثم بعد دفع المبلغ إليه إمتنع عن الذهاب إلى المحكمة. و بعد إثبات هذه الوقائع رأت المحكمة تطبيق المادة 293ع على المتهم . لا محل للطعن على هذا الحكم بحجة عدم ذكره سوء القصد لأن سوء القصد مفهوم بالبداهة .

                  ( الطعن رقم 1185 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/11)
=================================
الطعن رقم  1630     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 69
بتاريخ 13-01-1969
الموضوع : نصب                    
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة النصب                    
فقرة رقم : 6
لا يلزم التحدث عن ركن القصد الجانى فى جريمة النصب على إستقلال ما دام الحكم قد أورد الوقائع بما يدل على أن مراد المتهمين كان ظاهراً و هو إقتراف الجريمة بقصد سلب مال المجنى عليه و حرمانه منه .

                  ( الطعن رقم 1630 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/1/13 )
=================================



تعليقات