القائمة الرئيسية

الصفحات



احكام محكمة التمييز القطرية تتعلق بقانون العمال.





احكام نقض عمالي 
أساس التعويض عن مهلة الانذار المقررة قانونا فى حالة فسخ العقد غير المحدد المدة هو إخلال الطرف المنهي للعقد بالتزامه باحترام هذه المهلة وعدم اعلانه الطرف الآخر فى المواعيد المقررة بعزمه على إنهاء العقد وأساس التعويض عن الفصل غير المبرر هو ما يشوب تصرف رب العمل من عسف فى استعماله حقه فى فسخ العقد ، وان كان إنهاء العقد لا يفيد بذاته أن هذا الانهاء وقع عسفا بل يتعين أن يقوم الدليل على ذلك وكان الطلبان وان اتحدا فى مصدرهما وهو العقد الا أن أساس كل منهما يختلف عن أساس الآخر ، ومن ثم فلا تناقض فى أسباب الحكم المطعون فيه ان هو استجاب فى قضائه لطلب مقابل مهلة الانذار دون طلب التعويض عن فصل الطاعن عسفا
• الطعن رقم 73 لسنة 38 ق جلسة 1/6/1974 س 25 ص 962 مدنى
2-وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : التعويض عن مهلة الاخطار والتعويض عن الفصل بغير مبرر يختلفان فى أساسهما القانوني ، فالتعويض الأول إلتزام فرضه القانون على من يفسخ العقد غير المحدد المدة دون مراعاة المهلة التى يجب أن تمضي بين الاخطار والفصل سواء أكان الفسخ بمبرر أو بغير مبرر وأما التعويض الثاني فهو مقابل الضرر الذي يصيب العامل نتيجة فصله بغير مبرر ، ولذلك أجاز المشرع الجمع بين التعويضين فى المادة 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ، وفي المادة 695/2 من القانون المدني
• الطعن رقم 451 لسنة 38 ق جلسة 28/12/1974 س 25 ص 1493 مدنى
3- وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : متي كان الطاعن قد استمر فى العمل بعد انقضاء مدة عقده المحدد المدة فى آخر أبريل 1963 وبالتالي يعتبر العقد مجددا لمدة غير محددة عملا بالمادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 ومن ثم يستحق فى حالة الغائه من جانب الشركة دون مراعاة المهلة المحددة فى المادة 72 من ذلك القانون بثلاثين يوما بالنسبة له تعويضا مساويا لأجره عن مدة هذه المهلة ، فان الحكم المطعون فيه ، إذ قضي له بمرتب شهر مقابل مهلة الاخطار يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا
• الطعن رقم 669 لسنة 40 ق جلسة 27/11/1976 س 27 ص 1678 مدنى
4- وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : حق المكافأة وحق التعويض حقان مختلفان فى أساسهما وطبيعتهما فمكافأة العامل عن مدة خدمته إلتزام مصدره المباشر القانون وسببه ما أداه العامل من خدمات لرب العمل نتيجة للعقد الذي تم بينهما فهي بهذا تعتبر نوعا من 32 الأجر الاضافي أوجب قانون عقد العمل الفردي 41 لسنة 1944 فى المادة منه دفعه للعامل عند انتهاء العقد بغير خطأ أو تقصير من جانبه فلا يجوز حرمانه من هذه المكافأة الا فى الأحوال المقررة قانونا أما التعويض فهو مقابل الضرر الذي يصيب العامل جزاء فصله بغير مبرر فمناطه سوء استعمال الحق وترتب الضرر يدور معها وجودا وعدما واذن فمتي كان الثابت أن الطاعن انما طلب فى دعواه الحكم بالمكافأة على أساس قانون عقد العمل الفردي الذي تنص المادة 23/1 منه على أنه إذا كان الفصل صادرا من جانب صاحب العمل ، وجب أن يدفع للعامل المكافأة عن مدة خدمته تحسب على النحو المبين فى هذه المادة وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلى اعتبار الطاعن مفصولا من الخدمة لا مستقيلا ، وبالتالي مستحقا للمكافأة القانونية عن مدة الخدمة ولكنه قضي فى الدعوى على اعتبار أنها دعوى تعويض فحسب وأعمل حكم المادة 966 من القانون المدني الذي يقضي بالتعويض عن الفصل التعسفي ، فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون على الوقائع الثابتة فى الدعوى وخالفه فيما أنزله من حكم عليها مما يتعين معه نقضه







• الطعن رقم 210 لسنة 24 ق جلسة 16/10/1958 س 9 ص 659
5- وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : لا يمتنع على المحكمة المدنية البحث فيما إذا كان الفعل مع تجرده من صفة الجريمة يعتبر اهمالا جسيما إذ يجوز أن يكون هناك خطأ مدني دون أن يوجد خطأ جنائي وإذ كانت حجية الحكم الجنائي السابق فيما قضي به من براءة الطاعن العامل مقصورة على أنه لم تثبت ارتكابه للجريمة ولا تنفي عنه الاهمال الجسيم الذي نسبه إليه الحكم المطعون فيه واعتبره اخلالا بالالتزامات الجوهرية المترتبة على عقد العمل ، فانه لا يكون قد خالف القانون
• الطعن رقم 277 لسنة 37 ق جلسة 23/6/1973 س 24 ص 962 مدنى
6- وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : أساس التعويض عن مهلة الانذار المقررة قانونا فى حالة فسخ العقد غير المحدد المدة هو إخلال الطرف المنهي للعقد بالتزامه باحترام هذه المهلة وعدم اعلانه الطرف الآخر فى المواعيد المقررة بعزمه على إنهاء العقد وأساس التعويض عن الفصل غير المبرر هو ما يشوب تصرف رب العمل من عسف فى استعماله حقه فى فسخ العقد ، وان كان إنهاء العقد لا يفيد بذاته أن هذا الانهاء وقع عسفا بل يتعين أن يقوم الدليل على ذلك وكان الطلبان وان اتحدا فى مصدرهما وهو العقد الا أن أساس كل منهما يختلف عن أساس الآخر ، ومن ثم فلا تناقض فى أسباب الحكم المطعون فيه ان هو استجاب فى قضائه لطلب مقابل مهلة الانذار دون طلب التعويض عن فصل الطاعن عسفا
• الطعن رقم 73 لسنة 38 ق جلسة 1/6/1974 س 25 ص 962
7- وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : الأجر ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة جميعها طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد هو عقد العمل وطلب التعويض عن الاتهام الكيدي ، يستند إلى سبب مغاير هو العمل غير المشروع ، فتقدر قيمة الدعوى به وفقا للمادة 38 من قانون المرافعات باعتبار قيمته وحده ، كما أن تقديرها فى الاستئناف يخضع لذات الأساس طبقا للمادة 223 من قانون المرافعات لما كان ذلك ، وكان الثابت أن قيمة طلب التعويض عن الاتهام الكيدي هو 200 جنيه ، فان الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم جواز استئناف الحكم الصادر فى خصوص هذا الطلب ، استنادا إلى صدوره انتهائيا طبقا للمادة 47 من قانون المرافعات لعدم تجاوز مائتين وخمسين جنيها ، فانه لا يكون قد خالف القانون
• الطعن رقم 912 لسنة 44 ق جلسة 25/11/1979 س 30 ع 3 ص 62 مدنى
8- وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الالتزام الأساسي فى العقد سند الدعوى هو تعلم المطعون ضده مهنة ميكانيكا النسيج ، فانه يكون عقد تدريب ، لا يدخل فى نطاق ما أذن القانون للقاصر فى ابرامه على ذلك يخضع للقواعد العامة فى قانون الولاية على المال ، ولأنه حوي شرطا جزائيا بالزام المطعون ضده بأداء تعويض فى حالة فسخ العقد ولأن العبرة فى وصف العقد بوقت نشوئه لا بما قد يسفر عنه تنفيذه فانه يكون منذ انعقد تصرفا دائرا بين النفع والضرر ، وقابلا للابطال لمصلحة القاصر
• الطعن رقم 260 لسنة 43 ق جلسة 4/3/1980 س 31 ص 696 مدنى
9- وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : لا يلزم العامل بالتعويض وفقا للمادة 14 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 الا إذا أخل بالتزامه بالعمل لدى الشركة المدة التى تحددها بعد انتهاء تدريبه ، كما أن الاستناد إلى قاعدة الاثراء بلا سبب يتطلب إثبات ما عاد من منفعة على المطعون ضده بسبب تدريبه ، وكلا الأمرين خروج على واقع الدعوى الذي كان معروضا على محكمة الموضوع بواقع جديد فلا يجوز أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض
• الطعن رقم 260 لسنة 43 ق جلسة 4/3/1980 س 31 ص 696 مدنى
10- وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : لما كان الضرر من أركان المسئولية وكان ثبوته شرطا لازما لقيام هذه المسئولية والحكم بالتعويض نتيجة لذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها بأن المطعون عليه لم يلحقه أي ضرر من فصله للأسباب التى استندت إليها فى هذا الدفاع ، فان الحكم المطعون فيه وقد التفت عن هذا الدفاع ولم يعن بتمحيصه أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهري يحتمل فيما لو ثبت أن يتغير معه وجه الرأي فى الدعوى ، يكون مشوبا بقصور يبطله
• الطعن رقم 288 لسنة 25 ق جلسة 7/1/1960 س 11 ص 25 مدنى
11- وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : الضرر ركن من أركان المسئولية وثبوته شرط لازم لقيامها والقضاء بالتعويض تبعا لذلك فاذا كان الطاعن رب العمل قد تمسك فى دفاعه بأن المطعون عليه العامل لم يلحقه ضرر من جراء فصله اياه من العمل وذلك لالتحاقه بخدمة رب عمل آخر فان الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع ولم يعن بتمحيصه والرد عليه مع أنه دفاع جوهري يحتمل فيما لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى ، يكون مشوبا بقصور يبطله
• الطعن رقم 144 لسنة 28 ق جلسة 30/5/1962 س 13 ص 716 مدنى
12- وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : الأصل فى التعويض أنه مقابل الضرر الذي يصيب العامل جزاء فصله بغير مبرر ومناطه ترتب الضرر ولا يغير من طبيعة هذا التعويض تقديره بما يوازي الأجر المتبقي عن المدة التى لم ينفذ فيها العقد ، ولا يخضع بهذه المثابة للضريبة على كسب العمل لأنه ليس ايرادا دوريا وانما هو فى حكم رأس مال يصرف دفعة واحدة عند انتهاء خدمة العامل نظير الخطأ التعاقدي بفسخ عقد العمل قبل حلول موعده وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع المبلغ المدفوع للطاعن كتعويض مقابل الضرر الذي لحق به بسبب إخلال الشركة بالتزامها التعاقدي ، فانه يكون قد خالف القانون
• الطعن رقم 392 لسنة 39 ق جلسة 16/4/1975 س 26 ص 805 مدنى
13- وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : إذ كان المطعون ضده الأول من العاملين لدى الشركة الطاعنة فى وظيفة رئيس مجلس ادارتها ، مما يجعلها صاحب العمل فى العلاقة التعاقدية القائمة بينهما ، فان فسخ هذه العلاقة بغير مبرر الذي يلحق ضررا بالمطعون ضده الأول يرتب مسئوليتها عن التعويض وذلك وفق ما تقضي به المادتان 695 من القانون المدني و 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ، ولا يدرأ هذه المسئولية عنها إتمام الفسخ بقرار من رئيس الجمهورية لأن ذلك لا يعدو فى واقع الأمر أن يكون اجراء شكليا ينظم وسيلة إنهاء تلك العلاقة التعاقدية
• الطعن رقم 281 لسنة 41 ق جلسة 14/1/1978 س 29 ص 181 مدنى
14- وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : لما كانت الفقرة ج من المادة 21 من القانون رقم 41 لسنة 1944 الخاص بعقد العمل الفردي تنص على أن العقد بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري إذا كان لمدة غير محددة يكون لكل من الطرفين الحق فى فسخه بعد إعلان الطرف الآخر بثلاثين يوما وكانت المادة 22 من هذا القانون تنص على أنه لا يستحق التعويض الا إذا أهمل صاحب العمل شرط المهلة المشار إليها أو إذا أصاب العامل ضرر من فسخ العقد بسبب فصله بلا مبرر ولما كان المطعون عليه قد أعلن الطاعن قبل فصله بشهر وكان فصله استنادا إلى ما تقضي به المادة الخامسة من القانون رقم 138 لسنة 1947 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة والتي توجب أن لا يقل عدد المستخدمين من المصريين فى الشركات المساهمة عن 75 % من مجموع المستخدمين فيها وأن لا يقل مجموع ما يتقاضونه من أجور ومرتبات عن 65 % من مجموع الأجور والمرتبات التى تدفعها الشركة وكان البنك المطعون عليه قد دفع إلى الطاعن مكافأة عن مدة خدمته أكثر من سنة وهو ما تقضي به الفقرة ب من المادة 23 من القانون رقم 41 لسنة 1944 وكان الطاعن لم يقدم ما يثبت أن فصله من الخدمة كان بغير مبرر حتي يحق له التعويض عن هذا الفصل ، وكان الثابت فى الحكم المطعون فيه أن فصل الطاعن من خدمة البنك قد تم قبل بدء العمل باللائحة التى تجيز استبقاء طائفة معينة من المستخدمين إلى سن الخامسة والستين وبالتالي يكون غير منتج البحث فيما أثاره الطاعن من جدل فيما قرره الحكم من أن مفتش حسابات البنك لا يعتبر من رؤساء المصالح فيه ، الذين مدت لهم سن التقاعد إلى خمسة وستين سنة تنفيذا للائحة البنك الجديدة ، التى بدء العمل بها بعد فصل الطاعن من الخدمه لما كان ذلك ، يكون ما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه من قصور أو خطأ فى تطبيق القانون على غير أساس
• الطعن رقم 310 لسنة 20 ق جلسة 18/6/1953 س 4 ص 1142 مدنى
15- وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : فصل العامل فى غير الحالات التى أوردتها المادة 40 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 لا يدل بمجرده على أنه فصل تعسفي تنطبق عليه المادة 39 من هذا المرسوم بقانون والمادة 695/2 مدني بل يجب أن يقوم الدليل على عدم صحة المبرر الذي استند إليه رب العمل فى فسخ العقد ، وأن يثبت أن الفصل كان تعسفيا ويلتزم من يدعي حصول التعسف باثباته
• الطعن رقم 202 لسنة 24 ق جلسة 15/5/1958 س 9 ص 487 مدنى
16- وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلى أن عقد استخدام المطعون عليه بدأ غير محدد المدة فلا محل للتحدي بنص المادة 680 من القانون المدني أما النعي عليه بأنه لم يكلف المطعون عليه باثبات أي خطأ أو سوء نية أو اساءة استعمال للحق من جانب الطاعنة اكتفاء بعدم وجود مبرر لعدم تجديد العقد مع المطعون عليه مع أن ذلك لا يؤدي إلى نسبة أي خطأ للطاعن فانه فى غير محله ، ذلك أن استناد الحكم فى قضائه بالتعويض على الطاعنة إلى عدم ثبوت المبرر لديه فى فصل المطعون عليه يتحقق به خطؤها الموجب لمسئوليتها ، دون ما حاجة بعد ذلك إلى إثبات سوء نيتها أو اساءة استعمالها لحق الفصل
• الطعن رقم 228 لسنة 25 ق جلسة 7/1/1960 س 11 ص 25 مدنى
17- وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : مؤدي نص المادة 74 من القانون رقم 91 لسنة 1959 باصدار قانون العمل الذي يحكم واقعة الدعوى أنه على الطرف الذي ينهي العقد أن يفصح عن الأسباب التى أدت إلى هذا الانهاء فاذا لم يذكرها قامت قرينة كافية لصالح الطرف الآخر على أن إنهاء العقد وقع بلا مبرر ، ومن ثم إذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه إثبات صحة هذا السبب وانما يكون على العامل عبء إثبات عدم صحته ، وأن الفصل لم يكن له ما يبرره فاذا أثبت العامل عدم صحة المبرر الذي يستند إليه صاحب العمل فى فصله ، كان هذا دليلا كافيا على التعسف ، لأنه يرجع ما يدعيه العامل من أن فصله لم يكن مبررا
• الطعن رقم 1701 لسنة 53 ق جلسة 7/5/1984 س 35 ع 1 ص 1197 مدنى
18- وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر من سلطة محكمة الموضوع شرطه أن يكون استخلاصها سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى
• الطعن رقم 883 لسنة 69 ق جلسة 18/1/2001 مدنى
• الطعن رقم750 لسنة 68 ق جلسة 24/6/1999 مدنى
19- وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : محل دعوى التعويض عن خطأ صاحب العمل الشخصى الذى يرتب مسئوليته الذاتية عملاً بأحكام المادة 68/2 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 هو الضرر المطلوب التعويض عنه لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم السابق الصادر فى الدعوى رقم 118 لسنة 1984 عمال الجيزة الابتدائية الحائز لقوة الأمر المقضى ومن صحيفة الدعوى المطروحة أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى الأولى وطلب فيها الحكم لـه بالتعويض عن الأضرار التى حاقت به متمثلة فى إصابته بالانفصال الشبكى فى عينيه أثناء عمله على الباخرة ملك الشركة الطاعنة والتى تخلفت عنه عاهة مستديمة هى فقد بصره بنسبة 100 % وامتناع الطاعنة عن علاجه ثم قامت بفصله بعد ذلك وهى بذاتها الأضرار المطلوب التعويض عنها فى الدعوى المطروحة وأنه اختصم الطاعنة فى الدعويين باعتبارها مسئولة عن هذه الأضرار ومن ثم فإن حيازة الحكم السابق رقم 118 لسنة 1984 سالف الذكر لقوة الأمر المقضى والقاضى برفض طلب التعويض لانتفاء خطأ الطاعنة تمنع من نظر طلب التعويض فى الدعوى المطروحة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده مع ذلك بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون
• الطعن رقم 790 لسنة 70 ق جلسة 31/5/2001 قرب مدنى
• الطعن رقم 2154 لسنة 62 ق جلسة 8/2/1998 مدنى
20- وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : ، القول بأن المادة 403 من القانون المدني القديم التى تلزم السيد الذي يفسخ عقد الايجار المحدد المدة بتعويض المستخدم عن جميع المدة التى يتمكن فيها من الالتحاق بخدمة الغير ، لا تنطبق الا إذا لم يكن للمستخدم المفصول عمل آخر يرتزق منه وأن يكون الفصل قد أدي إلى بطالته بطالة تامة هذا القول غير صحيح إذ نص المادة مطلق فى هذا الخصوص لا يرد عليه قيد ما ب انه وان كانت المادة المذكورة تلزم السيد الذي يفسخ عقد الايجار المحدد المدة بتعويض المستخدم عن جميع المدة التى لا يتمكن فيها من الالتحاق بخدمة الغير الا أن عدم التمكن هذا هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضي الموضوع مستنبطا هذا التقدير من كافة ما يقدم إليه من أدلة ، بما فى ذلك مجرد القرائن ومستهديا فى ذلك بطبيعة عمل المستخدم وكافة ظروف الدعوى وملابساتها واذن فمتي كان الحكم إذ قضي للمطعون عليه وهو طبيب بقيمة أجر المدة الباقية من عقد استخدامه وفقا للمادة 403 من القانون المدني قد أقام قضاءه على ما رأته المحكمة بما لها من سلطة تقدير الواقع من أن عدم ادعاء الطاعن التحاق المطعون عليه بخدمة جديدة وعدم تمسكه بأن المطعون عليه تقاعد عن السعي فى هذا السبيل ودفاعه ، بأن المطعون عليه قد يكسب من تفرغه لعمله بعيادته الخاصة وما يعوضه عن المرتب الذي كان يتقاضاه من المستشفي الذي فصل منه ، مع عدم قيام الدليل على ذلك ما رأته من أن ذلك كله هو تسليم من الطاعن بأن المطعون عليه لم يوفق إلى الالتحاق بوظيفة جديدة ولا سيما بعد ما ذكره أمام محكمة الاستئناف ، من أن تصرف إدارة المستشفي قبله كان عائقا له فى هذا السبيل ، فان الطعن على الحكم استنادا إلى أنه أخطأ فى تفسير المادة 403 من القانون المدني القديم وخالف قواعد الاثبات ، كما شابه القصور والتناقض يكون على غير أساس
• الطعن رقم 170 لسنة 18 ق جلسة 19/4/1951 س 2 ص 669 مدنى
21- وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : تقدير محكمة الموضوع للتعويض عن المدة التى تكفي المستخدم الذي فصله رب العمل بدون مسوغ لكى يهيء لنفسه عملا جديدا هو تقدير موضوعي لا سبيل لمناقشته أمام محكمة النقض
• الطعن رقم 248 لسنة 21 ق جلسة 27/5/1954 س 5 ص 922 مدنى
22- وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : إذا كان الحكم قد أثبت تعسف الشركة المطعون عليها فى فصل الطاعن من عمله لمجرد رفعه دعوى بالمطالبة بما يعتقد أنه من حقه ، واعتبر الحكم أن هذا الفصل التعسفي خطأ ورتب عليه مسئولية الشركة المطعون عليها عن تعويض الطاعن عن الضرر ، ثم قدر الحكم التعويض فى حدود حقه المطلق فى التقدير على هدي العناصر التى أشار إليها هو والحكم الابتدائي والتي تستوجب المادة 39 من القانون 317 لسنة 1952 مراعاتها عند التقدير فان ما ورد فى الحكم يتضمن الرد الكافي على ما ينعي به الطاعن عليه من القصور ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
• الطعن رقم 174 لسنة 25 ق جلسة 31/12/1959 س 10 ص 866 مدنى
23- وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : متي كانت محكمة الموضوع وهي فى سبيل تقدير التعويض عن الفصل التعسفي قد استظهرت من أوراق الدعوى ومستنداتها وظروفها وملابساتها نوع العمل الذي كان يباشره الطاعن العامل لدى الشركة المطعون عليها رب العمل وأجره الأصلي وملحقاته ومدة خدمته فيها وظروف فسخ العقد المبرم بينهما والتحاق الطاعن بعمل آخر ، وتولت بعد ذلك تحديد مقدار التعويض الذي رأت أنه يستحقه على ضوء هذه العناصر مجتمعة وكان تقدير التعويض متي قامت أسبابه من سلطة قاضي الموضوع دون معقب ، فان النعي على الحكم فى شأن هذا التقدير يكون جدلا موضوعيا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض
• الطعن رقم 225 لسنة 28 ق جلسة 24/4/1963 س 14 ص 565 مدنى
24- وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : تقدير الحكم للمدة التى يستحق عنها العامل التعويض بأنها المدة التى تعطل فيها عن العمل بعد فصله قبل نهاية مدة العقد هو تقدير سليم يتفق مع حكم المادة 224 من القانون المدني وإذ كان الطاعن قد أقر بأنه التحق بعمل جديد ولم يدع أن أجره فيه يقل عن أجره المتفق عليه مع المطعون عليها ، فان النعي على الحكم بأنه لم يقض للطاعن بتعويض عن المدة التى التحق فيها بعمله الجديد يكون فى غير محله
• الطعن رقم 347 لسنة 29 ق جلسة 12/6/1963 س 14 ص 804 مدنى
25- وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : متي كان التعويض المطلوب عن الخطأ التقصيري أو العقدي مما يرجع فيه إلى تقدير القاضي المطلق فانه لا يكون وعلي ما جرى به قضاء محكمة النقض معلوم المقدار وقت الطلب فى معني المادة 226 من القانون المدني
• الطعن رقم 227 لسنة 32 ق جلسة 7/12/1966 س 17 ص 1802 مدنى
26- وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : للعامل الحق فى تعويض ما أصابه من ضرر مادي مباشر بسبب إنهاء عقده بغير مبرر مشروع
• الطعن رقم 143 لسنة 29 ق جلسة 15/3/1967 س 18 ص 636 مدنى
27- وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : تستوجب المادة 74 من قانون العمل 91 لسنة 1959 عند تقدير التعويض عن فسخ العقد بلا مبرر مراعاة نوع العمل ومقدار الضرر ومدة الخدمة والعرف الجاري وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن التعويض عن الانهاء التعسفي لعقد العمل ، يقدر بالنظر إلى الأضرار التى لحقت بالعامل ويشمل ذلك ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب وفقا للقواعد العامة المقررة فى القانون المدني وكان تعيين العناصر المكونة للضرر قانونا والتي يجب أن تدخل فى حساب التعويض من المسائل القانونية التى تهيمن عليها محكمة النقض فان الحكم المطعون فيه إذ قضي بالتعويض على هذه الصورة المجملة ولم يبين عناصر الضرر ، فانه يكون قد عاره البطلان لقصور أسبابه
• الطعن رقم 129 لسنة 36 ق جلسة 13/5/1972 س 23 ص 894
28- وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : لئن كان تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له هو من اطلاقات قاضي الموضوع الا أن شرط ذلك أن يكون قد اعتمد فى قضائه على أساس سليم ، ولما كان الثابت على ما سجله الحكم المطعون فيه ، أن الطاعن فصل من العمل بالمؤسسة بتاريخ 18/10/1961 بقرار من الحارس العام على أموال الخاضعين لأمر رئيس الجمهورية رقم 138 لسنة 1961 وأن هذه المؤسسة أممت بمقتضي القانون رقم 91 لسنة 1963 المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية من 12/5/1963 وكان مقتضي ذلك أن الطاعن فصل من العمل بالمؤسسة سالفة الذكر قبل تأميمها ، فان الحكم إذ أخذ فى الاعتبار عند تقدير الضرر الذي حاق بالطاعن من جراء هذا الفصل وتحديد التعويض الجابر له بما تقضي به المادة السادسة من القانون 117 لسنة 1961 من جواز اعفاء مديري الشركات المؤممة من مناصبهم ، يكون قد بني قضاءه على غير أساس من الواقع والقانون
• الطعن رقم 665 لسنة 40 ق جلسة 22/5/1976 س 27 ص 1153 مدنى
29- وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : إذ كان يبين مما أورده الحكمان الابتدائي والاستئنافي أن محكمة الموضوع وهي بسبيل تقدير ما يستحقه الطاعن من تعويض قد استظهرت من أوراق الدعوى ومستنداتها وظروفها وملابساتها ، نوع العمل الذي كان يباشره الطاعن لدى الشركة المطعون ضدها وأجره وظروف فسخ العقد المبرم بينهما وصعوبة حصول الطاعن على عمل آخر وتولت بذلك تحديد مقدار التعويض الذي رأت أن الطاعن يستحقه على ضوء هذه العوامل مجتمعة وكان تقدير التعويض متي قامت أسبابه هو من سلطة قاضي الموضوع دون معقب عليه فيه ، وطالما أن الأسباب التى أوردتها المحكمة فى هذا الصدد سائغة وتؤدي إلى النتيجة التى انتهت إليها فى قضائها فان ما ينعاه الطاعن فى شأن تقدير التعويض لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ولا ينال من ذلك أن محكمة الموضوع راعت فى تقديرها للتعويض المعاش الذي تقرر للطاعن طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية ، نتيجة إصابة العمل وذلك لأن الغاية من التعويض هى جبر الضرر جبرا متكافئا معه وغير زائد عليه

تعليقات