القائمة الرئيسية

الصفحات



ملخص التنفيذ الجبري قانون المرافعات الاماراتي





ملخص التنفيذ الجبري قانون المرافعات الاماراتي


ملخص التنفيذ الجبري

تعريف التنفيذ الجبري:هو التنفيذ الذي يجريهالموظف العام تحت إشراف القضاء ورقابتهِ، لتنفيذ حكم أو سند تنفيذي آخر، يعطيهالقانون قوة تنفيذية، وبالقوة الجبرية عند الاقتضاء، فهو اقتضاء حق لشخص في ذمة شخصآخر.أو
أن يتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات تحت إشراف القضاء، اقتضاءً لحق شخصفي ذمة شخص آخر، لتنفيذ حكم قضائي أو سند تنفيذي يعطيهِ القانون القوةالتنفيذية.










وسائل التنفيذ:
إكراه المدين على التنفيذ:
أولا: حبسالمدين المماطل:
المقصود بحبس المدين: هو إكراه المدين الموسر المماطلبدنياً عن طريق تقيد حريتهً بناءً على طلب يقدمهُ المحكوم له لحمله على تنفيذ ماالتزم به وذلك لمدة لا تتجاوز 30 يوماً وتجدد المدة بعد 90 يوماً على أن لا تتجاوزمجموع المدد 36شهرا.
والأصل أنه لا يجوز حبس المدين في الديون المدنيةوالتجارية، وذلك لأن أمواله تكون هي الضامنة للوفاء بديونه وليس شخصهُ، إلا أن بعضالتشريعات ذهبت إلى ضرورة حبس المدين المماطل وذلك للأسباب التالية:-أن المدينيكون حريصاً على الوفاء بديونه خشية حبسه.أن عدم حبس المدين يؤدي إلى قيامالكثير من المدينين بإخفاء أموالهم تهرباً من الوفاء بها.ان الشخص الذي لا يفيبالتزاماته يكون قد أهدره كرامته بنفس وبالتالي لا محل لاحترامه من الغير ويصبح غيرجدير بالحماية. كما أن الشريعة الإسلامية أجازة حبس المدين الميسر المماطلومنعت حبس المدين المعسر.

• شروط حبس المدين المماطل:
1. الحصول على حكمنهائي أو أمر أداء نهائي:أي أن يكون الحكم أو الأمر نهائي غير قابل للطعن عليهبالاستئناف، ويكون ذلك إذا صدر الحكم في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة أولدرجة.أو بانقضاء ميعاد الطعن بالاستئناف دون الطعن به.أو صدور الحكم منمحكمة الاستئناف.
2. امتناع المدين الميسر عن الوفاء بلتزامه:حث يجب أن يكونالمدين ممتنعاً عن تنفيذ الحكم أو الأمر، كما يتطلب أن يكون المدين موسراً قادراًعلى أداء ما عليه، ويقع على الدائن عبئ إثبات يسار المدين، ولا يكلف المدين بإثباتأنه غير قادر على الوفاء بلتزامه، وقدرة المدين ويساره من عدمه من الأمور التي تخضعلتقدير القاضي الذي ينظر أمر الحبس. 
3. أن لا يقل مقدار الدين عن ألفدرهم:حيث لا يجوز إصدار الأمر بحبس المدين إذا كان الدين أقل من ألف درهم،واستثناءً أجاز المشرع حبس المدين ولو كان الدين المنفذ به أقل عن ألف درهم إذاكانت غرامة مالية أو نفقة مقررة وذلك لإكراه المدين بالوفاء بالغراماتالمالية المحكوم بها عليه وهي تعتبر حقاً للدولة ، وكذلك حماية الطرف الضعيف وهوالمحكوم له بالنفقة والتي يكون في أشد الحاجة لها.ويكون إصدار الأمر بحس المدينبناءً على طلب يقدمه المحكوم له، لأنها وجدت لمصلحتهِ فهي لا تتعلق بالنظام العام،فإذا أصدر القاضي أمراً بحب المدين من تلقاء نفسه دون طلب من المحكوم له كان حكمهباطلاً. ومدة حبس المدين تكون 30يوماً(شهر) ثم يتم إخراجه فإذا لم يلتزم بالتنفيذرغم قدرته على الوفاء خلال 90 يوماً من إخراجه، جاز الأمر بتجديد حبسه لمدة 30يوماً آخرى، بشرط أن لا يتعدى مجموع مدد الحبس 36شهراً مهما تعدد الدين أوالدائنون

• موانع إصدار الأمر بحبس المدين: يمتنع على القاضي إصدارالأمر بحبس المدين ولو كان موسراً في الحالات التالية:-إذالم يبلغ المدين 18 منعمره أو تجاوز 70 من عمرة.إذاكان له ولد لم يبلغ 15عاماً، وكان زوجه متوفي أومحبوساً لأي سبب.إذا كان المدين زوجاً للدائن أو من أصوله، ما لم يكن الديننفقة مقررة.إذا قدم كفالة مصرفية أو كفيلاً مقتدراً يقبله قاضي التنفيذ للوفاءبالدين في ميعاده.إذا كان المدين أمرة حامل فللقاضي أن يؤجل حبسها إلى ما بعدمضي سنة من وضع الحمل لرعاية الرضيع.أذا كان المدين مريضاً مرضاً مزمناً لايرجى شفاؤهُ، لا يحتمل معه السجن، وثبت ذلك ببينه طبية.إذا كان الدين المنفذ بهيقل عن ألف درهم ما لم يكن غرامة مالية أو نفقة مقررة.
سقوط الأمر الصادربحبس المدين:أوجب المشرع على قاضي التنفيذ بأن يأمر بسقوط الأمر الصادر بحبسالمدين في الحالات التالية:
1- إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر.
2- إذا انقضى لأي سبب من الأسباب التزام المدين الذي صدر ذلك الأمر لاقتضائه.
3- إذا سقط شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالحبس، أو تحقق مانع من موانعإصداره
ثانيا:ً منع المدين من السفر:حيث يجب على صاحب الشأن أن يطلب منالقاضي إصدار أمر بمنع المدين من السفر، وأن يؤسس طلبه على أسس جدية يخشى معها فرارالمدين خارج البلاد، وعلى الدائن اثبات ذلك كأن يثبت أن المدين يشرع في تصفيةأمواله وأعماله في الدولة ويعتزم السفر نهائياً أما إذا عزم المدين السفر خارجالدولة للعلاج أو لطلب العلم فلا يكون ذلك سببا يصلح معة منعهِ من السفر.كمايجب أن يكون حق الدائن معلوماً ومستحق الأداء وغير مقيد على شرط.وكذلك يجب أنلا تقل قيمة الحق المطالب به عن ألف درهم مالم يكن غرامة مالية أو نفقة مقررة. وأنتستند المطالبة بالحق إلى بينة خطية. كما يلتزم الدائن بتقديم كفالة تقبلها المحكمةكضمانة ضد كل عطل أو ضرر قد يلحق بالمدين من جراء منعه من السفر إذا تبين أن الدائنغير محق في ادعائه.
تقديم طلب المنع من السفر:نفرق بين ثلاث حالاتوهي:
1) إذا أراد الدائن استصدار أمر بمنع المدين من السفر قبل رفع الدعوىالموضوعية، فيكون القاضي المختص هو قاضي الأمور المستعجلة الذي يقع في دائرته موطنالمدعي عليه أو المطلوب حصول الإجراء في دائرته.

2) إذا أراد الدائن استصدارأمر بمنع المدين من السفر أثناء نظر الدعوى الموضوعية، فيكون القاضي المختص هو رئيسالدائرة التي تنظر الدعوى إذا كانت المحكمة مشكلة من أكثر من قاض، أما إذا كانتالمحكمة تتشكل من قاض فرد فيكون هو المختص.

3) إذا أراد الدائن استصدار أمربمنع المدين من السفر وكان لديه سند تنفيذي، فيكون القاضي المختص هو قاضي التنفيذ. 
شروط استصدار الأمر بمنع المدين من السفر:
1) أن يطلب صاحب الشأن منالقاضي المختص أو رئيس الدائرة إصدار الأمر بمنع المدين من السفر، وأن يؤسس طلبهعلى أسس جدية يخشى معها فرار المدين خارج البلاد.
2) أن يكون حق الدائن معلوماَومستحق الأداء وغير مقيد بشرط.
3) أن تستند المطالبة بالحق إلى بينه خطية أو إذاتبين من ظاهر الأوراق المرفقة بالطلب وجود ادعاء جدي.
4) أن يقدم الدائن كفالةتقبلها المحكمة يضمن فيها كل عطل وضرر يلح بالمدين من جراء منعه من السفر إذا تبينأن الدائن غير محق في إدعائه.



المصدر: منتدى قانون الامارات



تعليقات