القائمة الرئيسية

الصفحات



أحكام محكمة التمييز الكويتية في القانون المدني.





محكمة التمييزالكويتية ـ في مسائل الارتباط بين الدعويين
حكم رقم 162، 165/ 2003

صادر بتاريخ 2006/3/2006
(الدائرة المدنية الاولى)
برئاسة السيد المستشار فهمي الخياط رئيس الجلسة 

وعضوية السادة المستشارين ابراهيم بركات وعزت عمران وفتحي حنضل ومحمد وليد الجارحي بحضور رئيس النيابة الاستاذ ناصر مشالي وامين سر الجلسة السيد حمود الديحاني.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن ----------- عن نفسه وبصفته تقدم للنيابة العامة بشكوى ضد ---------- بصفتها لنشرها مقالا تضمن إساءة لسمعته وكرامته وادعى فيها مدنيا بتاريخ 21/8/2001 بمبلغ 10002 دينار على سبيل التعويض المؤقت وقيدت الواقعة جنحة برقم 114/2000 صحافة. قضت المحكمة الجزائية بإدانتها وأحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وإذ أصبح هذا الحكم نهائيا فقد قيدت الدعوى برقم 857/2001 مدني كلي، كما أعيد قيدها برقم 611/2001 مدني كلي، وبتاريخ 3/12/2001 حكمت المحكمة في الدعوى الأخيرة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعي عن نفسه وبصفته مبلغ 10002 دينار على سبيل التعويض المؤقت، وبتاريخ 25/12/2001 حكمت المحكمة في الدعوى الأولى بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعي مبلغ ثلاثة آلاف دينار تعويضا نهائي. استأنفت المحكوم عليها الحكمين بالاستئنافين رقمي 2، 105/2002 مدني، واستأنف المحكوم له الحكم الصادر في الدعوى رقم 857/2001 مدني كلي بالاستئناف رقم 116/2002 مدني وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة قضت بتاريخ 18/2/2003 في موضوع الاستئناف رقم 2/2002 مدني بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوى 611/2001 مدني كلي وبسقوط حق المدعي في الدعوى، وفي موضوع الاستئنافين رقمي 105، 116/2002 مدني بتأييد الحكم الصادر في الدعوى 857/2001 مدني كلي. طعنت ------------- في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 162/2003 مدني. وطعن فيه ------------------ عن نفسه وبصفته بالطعن رقم 165/2003 مدني وأودع كل مطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعنين، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعن الثاني إلى الأول وصمم كل خصم على طلباته والتزمت النيابة رأيها.





أولاً: عن الطعن رقم 165/2003 مدني المرفوع من جاسم محمد عبدالرحمن البحر عن نفسه وبصفته:
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع إذ التفتت محكمة الموضوع عن ما تمسك به من طلب ضم الدعويين رقمي 611، 857/2001 مدني كلي لوحدة الخصوم والموضوع والسبب وليصدر فيهما حكم واحد، مما ترتب عليه صدور حكمين متناقضين عن ذات الموضوع بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع تقدير قيام الارتباط بين الدعويين إلا أنه متى تبين قيام صلة بينهما يجعل الفصل في أحدهما مؤثرا على وجه الحكم في الأخرى بحيث قد يؤدي استقلال كل منهما صدور أحكام متناقضة فيتعين ضمهما. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه والأوراق أن كل من الدعويين رقمي 611، 857/2001 مدني كلي رفعتا للمطالبة بالتعويض عن ذات العمل غير المشروع الذي أدينت به المطعون ضدها ومرددة بين نفس الخصوم مما كان يتعين معه الإحالة لضمهما منعا لتضارب الأحكام فيهما وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض ضمهما فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن موضوع الاستئنافات أرقام 2، 105، 116/2002 مدني صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكمين المستأنفين والأمر بضم الدعويين رقمي 611، 857/2001 مدني كلي ليصدر فيهما حكم واحد.
وحيث إن المستأنفة ----------- دفعت باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانها خلال الميعاد المقرر قانونا، وبسقوطها لرفعها بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الواقعة المطالب بالتعويض عنها، كما دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.
وحيث إنه عن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال الأجل المقرر قانونا فإنه غير مقبول إذ أنه دفع شكلي يسقط الحق في التمسك به بالتكلم في موضوع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المستأنفة المذكورة حضرت أمام محكمة أول درجة ولم تتمسك بهذا الدفع وأبدت دفاعها الموضوعي في الدعوى وبالتالي سقط حقها في إبدائه ولا يقبل منها التمسك به.
وحيث إنه عن الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمان فإنه مردود ذلك أن المقرر وفقا لقانون الإجراءات الجزائية أنه يجوز رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائية متى كانت تابعة للدعوى الجزائية وكان الحق المدعى به ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطئ المنسوب إلى المتهم والمكون للجريمة موضوع الدعوى الجزائية، كما يجوز الادعاء المدني أمام النيابة العامة عند إجراء التحقيق فيها على أن يتبع في نظر الدعوى المدنية والفصل فيها الإجراءات المقررة لذلك في قانون الإجراءات الجزائية ومن ثم تكون الدعوى المدنية مقبولة أمام المحاكم الجزائية متى اكتملت لها شرائطها حتى إذا ما أحالتها هذه المحكمة إلى المحكمة المدنية للفصل فيها لسبب قدرته فإنها تتصل بالمحكمة الأخيرة قانونا بمقتضى الإحالة دون حاجة إلى سلوك الطريق الذي حددته المادة (45) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ويبقى لها كافة الآثار المترتبة على رفعها ومنها قطع التقادم حتى يفصل فيها أو تنقضي بأية حالة من الحالات التي حددها القانون. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن واقعة النشر محل دعوى التعويض تمت بتاريخ 6/6/2000 وادعى المضرور مدنيا أمام النيابة العامة بتاريخ 21/8/2000 وباشر دعواه أمام المحكمة الجزائية التي قضي فيها بإدانة المتهمة بصفتها وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية حيث قيدت برقمي 611، 857/2001 مدني كلي وعليه تكون هذه الدعوى قد أقيمت خلال الأجل المقرر قانونا ويضحى الدفع على غير أساس خليق بالرفض.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى والدفع بانتفاء الصفة فإنه لما كان الثابت أن ---------- قد قضي بإدانتها بصفتها رئيس تحرير جريدة --------- التي نشر فيها المقال موضوع الدعويين الجزائية والمدنية في الجنحة رقم 114/2000 جنح صحافة ومن ثم فقد ثبتت صفتها في الدعوى كما توافر ركن الخطأ في حقها، وإذ ترتب على هذا الخطأ ضرر أدبي للمدعي ------------ عن نفسه وبصفته تمثل في المساس بسمعته وكرامته والحط من قدره بين أهله وذويه ونال من سمعة المؤسسة التي يرأسها وتقدر له المحكمة مبلغ ألف دينار كتعويض نهائي جابر لهذا الضرر.
وحيث إنه عن طلب التعويض عن ما أصابه من ضرر مادي فإنه لما كانت الأوراق قد خلت من دليل على هذا الضرر ومداه ومن ثم تقضي المحكمة برفضه.
ثانياً: عن الطعن رقم 162/2003 مدني المرفوع من --------- بصفتها فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت إلى تمييز الحكم تمييزا كليا في الطعن رقم 165/2003 مدني فإن الطعن الماثل يكون واردا على غير محل وتقضي المحكمة بانتهاء الخصومة فيه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولاً: بقبول الطعن رقم 165/2003 مدني شكلا وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها المصروفات وعشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.
ثانياً: في موضوع الاستئنافات 2، 105، 116/2002 مدني بإلغاء الحكمين المستأنفين وفي موضوع الدعوى بإلزام ------------- بصفتها بأن تؤدي إلى -------------- عن نفسه وبصفته مبلغ ألف دينار تعويضا نهائيا عن ما أصابه من ضرر أدبي وألزمتها المصروفات المناسبة وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
ثالثاً: بانتهاء الخصومة في الطعن رقم 162/2003 مدني.
التماس اعادة النظر رقم 403 لسنة 1998 الصادر من محكمة التمييز الكويتية
محكمة التمييز الكويتية
حكم رقم 
403/98

صادر بتاريخ 2/11/1998 م.
(الدائرة التجارية)
هيئة المحكمة: برئاسة السيد المستشار محمد إبراهيم أبو هندي رئيس الجلسة وعضوية السادة المستشارين عبد الحميد الشافعي ومحمد رشاد مبروك ومحمد علي طيطة ومحمد محمود عبداللطيف.
1. – طعن - التماس إعادة النظر - إجراءات التقاضي *الخارج عن خصومة الدعوى الصادر فيها الحكم الانتهائي. لا يجوز له الطعن في هذا الحكم بطريق التماس إعادة النظر. مثال.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعن أقام إلتماسا بإعادة النظر قيد برقم 261 لسنة 1997 تجاري اختصم فيه المطعون ضدهما طالبا إلغاء الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1342 لسنة 1996 تجاري برفض الاستئناف المرفوع من المطعون ضده الثاني عن الحكم الصادر لصالح الأخير ضد المطعون ضده الأول برقم 1938 لسنة 1996 تجاري كلي والحكم في موضوع هذه الدعوى برفضها وقال بيانا لذلك ان المطعون ضده الأول استصدر ضد المطعون ضده الثاني الحكم رقم 1938 لسنة 1996 تجاري كلي باخلاء القسيمة الصناعية المبينة بالصحيفة وتسليمها له خالية من الشواغل وإلزامه بسداد مقابل الانتفاع عن شهري مايو ويونيو 1996 بواقع خمسة آلاف دينار شهريا مع ما يستجد حتى تمام الاخلاء واستأنف المطعون ضده الثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 1342 لسنة 1996 تجاري وصدر الحكم برفضه وتأييد الحكم المستأنف وان هذا الحكمم قد صدر بطريق الغش والتواطؤ بين المطعون ضدهما اضرارا به ولم يكن طرفا في الخصومة رغم أنه شريك للمستأجر المطعون ضده الثاني ومن ثم فقد توافرت له شروط الطعن بالتماس إعادة النظر فأقام دعواه وبتاريخ 26/5/1997 قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الالتماس طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز طالبا إلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكمين رقم 1938 لسنة 1996 تجاري كلي واستئنافه رقم 1342 لسنة 1996 تجاري وقدم المطعون ضده الأول مذكرة طلب فيها أصليا عدم قبول الطعن واحتياطيا برفضه وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة – في غرفة المشورة رأت أنه جدير بالنظر – وحددت جلسة لنظره وبجلسة المرافعة طلب المطعون ضده الأول رفض الطعن وإلتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور وفساد الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أن احجام المطعون ضده الثاني عن تقديم دفاع في دعوى الاخلال وعدم قيامه بسداد الأجرة وقفل الحساب بالبنك المسحوب عليه الشيكين بالأجرة رغم أنه مفوضا عنه كشريك له في استغلال العين المؤجرة يدل على سوء نيته وغشه وتواطؤه مع المطعون ضده الأول للأضرار به وهو ما يتوفر به سبب الالتماس خاصة وأنه بصدور الحكم بالاخلاء والالزام بالأجرة المتأخرة يرتب عليه التزامات بسداد المبلغ المطلوب ومن ثم فهناك فائدة عملية من اقامته للالتماس ويكون له صفة ومصلحة فيها وإذ قضى الحكم بعدم قبول الالتماس على سند من أنه لم يكن طرفا في الدعوى الملتمس في حكمها دون أن يبحث دفاعه فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك ان النص في المادة 148 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية أ............" يدل على أن من كان خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم بصفة انتهائية هو وحده الذي يحق له الطعن في هذا الحكم بطريق إلتماس إعادة النظر إذا توافرت له احدى الحالات التي أوردتها المادة المشار إليها أما من كان خارجا عن خصومة الدعوى الصادر فيها الحكم الانتهائي فلا يجوز له الطعن في هذا الحكم بطريق إلتماس إعادة النظر. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يكن خصما في الدعوى رقم 1938 لسنة 1996 تجاري كلي التي اقامها المطعون ضده الأول على المطعون ضده الثاني بفسخ عقد الاستغلال المؤرخ 2/8/1995 وملحقه المؤرخ 419/1996 وبإخلاء العين المؤجرة محل العقد وتسليمها له خالية وإلزامه بمقابل الانتفاع عن شهري مايو ويونيو 1996 وما يستجد إذ أنه ليس طرفا في العقد وملحقه موضوع الدعوى وبالتالي لم يكن خصما في الاستئناف رقم 1342 لسنة 1996 تجاري الذي اقامه المطعون ضده الثاني عن الحكم الصادر ضده في الدعوى سالفة الذكر وما كان يجب اختصامه إذ أن العلاقة التعاقدية بموجب عقد الاتفاق والمشاركة بينه وبين المطعون ضده الثاني بشأن استغلال ذات العين المؤجرة للأخير هي علاقة أخرى منفصلة ليست محل التداعي في الدعوى المشار إليها واستئنافها فإن طعنه في الحكم الاستئنافي بطريق إلتماس إعادة النظر يكون غير مقبول وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو شابه القصور في شأن بحث الغش والتواطؤ بين المطعون ضدهما وتقاعس المطعون ضده الثاني عمدا عن سداد الأجرة للإضرار به إذ أن بحث هذه الأمور غير لازم لقضاء الحكم ويضحي النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

تعليقات