القائمة الرئيسية

الصفحات



احكام محكمة التمييز القطرية تتعلق بتسليم شيك على سبيل الضمان.






شيك الضمان 
جلسة 19/6/2006

الطعن رقم 79 لسنة 2006 تمييز جنائي

‏(1) شيك بدون رصيد. إجراءات "إجراءات المحاكمة ". محضر الجلسة. تمييز " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".

‏عدم تقديم أصل الشيك. لا ينفي جريمة إصدار شيك بدون رصيد. جواز الأخذ بالصورة الشمسية. إذا اطمأنت إليها المحكمة.

‏نعي الطاعن على الحكم بإدانته بموجب صور ضوئية لشيكات. غير مقبول. مادامت محاضر الجلسات خلت في درجتي التقاضي من طلب ضم أصلها.

‏(2‏) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". باعث. مسئولية جنائية. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". تمييز" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".

‏مراد الشارع من العقاب على جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. ماهيته؟

‏النعي بأن الشيك تحرر كشيك ضمان. غير مقبول. مادام قد استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون.

‏الدفاع ظاهر البطلان. لا يستأهل رداً.

‏الأسباب التي دعت لإصدار الشيك. لا أثر لها في قيام المسئولية الجنائية.

‏(3) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". تمييز" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".

الوفاء اللاحق بقيمة الشيك أو قبل تاريخ استحقاقه. لا ينفي قيام الجريمة. مادام الساحب لم يسترده.

(4) إثبات " بوجه عام ". نيابة عامة. محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " تمييز " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".

عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة الواردة بأمر الإحالة. واجبها أن تصف الواقعة المطروحة أمامها بالوصف الصحيح. دون تنبيه المتهم.

النعي بأن أمر الإحالة أسند للطاعن إصدار شيك واحد بالرغم أن الحكم دانه عن عدة شيكات لم يحررها أحد. غير مقبول. علة ذلك ؟

(5) شيك بدون رصيد. تمييز " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".

لا جناح على المستفيد إن قدم للبنك المسحوب عليه الشيكات في تاريخ استحقاقها دون أن يخطر الساحب بذلك. علة ذلك ؟

ـــــــــــــــ








1- من المقرر أن عدم تقديم أصل الشيك لا ينفي وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة (357) من قانون العقوبات، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات، فلها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل في الدعوى إذا ما أطمأنت إلى صحتها، ولما كانت محاضر الجلسات قد خلت في درجتي التقاضي من طلب الطاعن بضم أصل الشيكات فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير مقبول.

2- لما كان مراد الشارع من العقاب على إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب هو حماية هذه الورقة في التداول بين الجمهور وحماية قبولها في المعاملات على أساس أنها تجري فيها مجرى النقود، ومن ثم فإنه لا عبرة لما يقوله الطاعن من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون ضماناً ما دامت الورقة قد استوفت المقومات التي تجعل منها أداة وفاء في نظر القانون، لأن المتهم لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون، وكان الطاعن لا ينازع في صحة توقيعه على الشيكات محل الدعوى ولا يجادل في واقعة تسليمها للشاكي تسليماً صحيحاً فإن دفاعه في هذا الصدد يكون ظاهر البطلان لا يستأهل رداًًًًًًًًًًً من المحكمة لأنه لا عبرة بالأسباب التي دعت إلى إصدار الشيكات لأنها دوافع لا أثر لها على قيام المسئولية الجنائية.

3- لما كان الوفاء اللاحق بقيمة الشيك أو قبل تاريخ استحقاقه لا ينفي الجريمة ما دام صاحبه لم يسترده ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد.

4- لما كان الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح دون حاجة إلى تنبيه المتهم، وكان البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن شكوى المجني عليه تضمنت إصدار الطاعن لعشرة شيكات وتسليمها إليه بالتواريخ التي أوردها الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ومن ثم فانه لا عبرة بما ورد بأمر الإحالة من خطأ في هذا الشأن، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول.

5- لما كان لا جناح على المستفيد إن تقدم إلى البنك المسحوب عليه الشيكات في تاريخ استحقاقها دون حاجة لإخطار الساحب بذلك إذ كان على الأخير أن يعمل على إيجاد مقابل وفاء لهذه الشيكات في تاريخ استحقاقها.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلبت معاقبته بالمادة (357) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح قضت حضورياً بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها بغير الطريق القانوني. استأنفت النيابة العامة. والمحكمة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع. ومحكمة أول درجة - الجنح – قضت حضورياً اعتبارياً بحبسه لمدة سنتين وكفالة عشرين ألف ريال لإيقاف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه. والمحكمة الابتدائية- بهية استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز...
ـــــــــــــــ

---
نص الحكم
المحكمة

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيكات بدون رصيد، قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الحكم دانه بموجب صور ضوئية للشيكات لم تطلع المحكمة على أصولها، وأطرح دفاعه بمدنية العلاقة وأن الشيكات قد سلمت إلى المجني عليه على سبيل الضمان وأن الأخير قد استوفى قيمتها من بيع أسهم مملوكة للطاعن، وأن أمر الإحالة قد اسند إليه ارتكاب الواقعة بتاريخ 11/4/2005 بإصداره شيك واحد رغم أن الحكم دانه عن عدة شيكات لم يحرر أحدها في هذا التاريخ، وأنه كان يتعين على المجني عليه إخطاره بتاريخ حلول موعد استحقاق هذه الشيكات حتى يتسنى له توفير رصيد لها بالبنك المسحوب عليه. كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه.
ومن حيث إنه من المقرر أن عدم تقديم أصل الشيك لا ينفي وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة (357) من قانون العقوبات، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات، فلها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل في الدعوى إذا ما أطمأنت إلى صحتها، ولما كانت محاضر الجلسات قد خلت في درجتي التقاضي من طلب الطاعن بضم أصل الشيكات فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان مراد الشارع من العقاب على إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب هو حماية هذه الورقة في التداول بين الجمهور وحماية قبولها في المعاملات على أساس أنها تجري فيها مجرى النقود، ومن ثم فإنه لا عبرة لما يقوله الطاعن من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون ضماناً ما دامت الورقة قد استوفت المقومات التي تجعل منها أداة وفاء في نظر القانون، لأن المتهم لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون، وكان الطاعن لا ينازع في صحة توقيعه على الشيكات محل الدعوى ولايجادل في واقعة تسليمها للشاكي تسليماً صحيحاً فإن دفاعه في هذا الصدد يكون ظاهر البطلان لا يستأهل رداًًًًًًًًًًً من المحكمة لأنه لا عبرة بالأسباب التي دعت إلى إصدار الشيكات لأنها دوافع لا أثر لها على قيام المسئولية الجنائية. لما كان ذلك، وكان الوفاء اللاحق بقيمة الشيك أو قبل تاريخ استحقاقه لا ينفي الجريمة ما دام صاحبه لم يسترده ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح دون حاجة إلى تنبيه المتهم، وكان البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن شكوى المجني عليه تضمنت إصدار الطاعن لعشرة شيكات وتسليمها إليه بالتواريخ التي أوردها الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ومن ثم فانه لا عبرة بما ورد بأمر الإحالة من خطأ في هذا الشأن، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكان لا جناح على المستفيد إن تقدم إلى البنك المسحوب عليه الشيكات في تاريخ استحقاقها دون حاجة لإخطار الساحب بذلك إذ كان على الأخير أن يعمل على إيجاد مقابل وفاء لهذه الشيكات في تاريخ استحقاقها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

تعليقات