القائمة الرئيسية

الصفحات



بحث حول الاثبات بالوسائل الالكترونية الحديثة. عبدالله برجس محمد.

اثبات بوسايل الكترونيه

proof by electronic means - preuve par des moyens électroniques



عبدالله برجس محمد
المتعلقة بنظام المياه الجرائم


أ- الركن المادي: ويتحقق الركن المادي للسرقة إذا تحققت جميع عناصره، وهي أخذ المال المملوك للغير خفية أو عنوة، وذلك بإخراجه من حيازة المالك الحقيقي (المجنى عليه) وصيرورة هذا الشيء في حيازة الجاني، وهو الحائز الجديد. وهذا يتطلب ألا يكون الجاني حائزاً للمال قبل فعل الأخذ، إذ تنتفي السرقة لتعذر استيلائه على حيازة موجودة لديه ابتداء. فالسارق الذي يدخل منزلاً ليسرق لا تعد حيازته كاملة إلا إذا خرج من المنزل وبحوزته الشيء المسروق، فما دام الشيء في المنزل تبقى الحيازة لصاحب المنزل. أما إذا اعترضت السارق ظروف فهذه الظروف هي التي تحدد الفعل إن كان تاماً أو ناقصاً. فمثلاً عندما يتعرض السارق لمقاومة صاحب المنزل (المجنى عليه) الذي يدافع عن حيازته وملكيته للشيء المراد الاعتداء عليه، فإذا تمكن السارق من التغلب على المجنى عليه وأخذ الشيء المسروق والسيطرة عليه يكون بذلك الركن المادي للسرقة قد تحقق، أما إن كان المقاوم المجني عليه قد تغلب عليه وحال بين السارق والشيء المسروق، فالسرقة تكون في طور الشروع، والتفريق بينهما له مجال في القانون، فعقوبة الشروع في السرقة تكون أقل من عقوبة السرقة التامة. واشتراط أن يكون المال موضوع السرقة مملوكاً للغير، يقتضي ألا يكون الجاني مالكاً للمال أو حائزاً له، وألا يكون مباحاً أو متروكاً. ولا تقوم جريمة السرقة إلا إذا كان موضوعها أموالاً منقولة أو عقاراً بالتخصيص. والمال المنقول هو ما يمكن نقله من مكان إلى آخر من دون تلف. والعقار بالتخصيص هو منقول خصص لخدمة عقار، فليس ما يمنع من نقلها وسرقتها، كالحيوانات المعدة للزراعة والآلات الزراعية… إلخ. كما يصح أن يكون موضوع السرقة الماء والقوى الطبيعية والصناعية المحرزة، وهو ما نصت علية الفقرة الثانية من المادة (621) بقولها: «إن القوى المحرزة تنزل منزلة الأشياء المنقولة في تطبيق القوانين الجزائية«.
أ- السرقة البسيطة: بعد أن نص قانون العقوبات في المادة (621) منه على تعريف السرقة أورد بعد ذلك العقوبات الخاصة بالسرقة بنوعيها: الجنحوي والجنائي. وسيتناول البحث السرقة البسيطة ذات الوصف الجنحي فإن كل سرقة معاقب عليها بالحبس هي جنحية. إذ ينصرف الحبس إلى الجنح أينما ورد في القانون السوري. فالسرقة الجنحية (البسيطة) جاءت في المواد (628 إلى 633) أما نص المادة (634) فهو يتعلق بالعقوبةالمقررة لحالات السرقة التي لم يرد عليها نص خاص في المواد المتعلقة بجرائم السرقة. ونص المادة (634) شامل - من حيث المبدأ- لكل سرقة ما لم يثبت الادعاء أو تظهر الوقائع انطباق الفعل على أحد حالات السرقات الأخرى وهذه السرقات مشددة ومخففة، إذ جاء فيها: «كل سرقة أخرى غير معينة في هذا الفصل تستوجب عقوبة الحبس مع الشغل من شهر إلى سنة والغرامة حتى مائتي ليرة وفق التعديل الجاري بالقانون رقم 27 تاريخ 7/2/1979».
والمسكن هو المكان المخصص فعلياً للسكن، فكل مكان مخصص فعلاً لسكن شخص أو أكثر يعد مسكناً، وهو الإقامة التي تعني تخصيص المكان لمظاهر الحياة التي يحرص كل شخص على أن يكون في عزلة حين يباشرها. وأهم هذه المظاهر هو النوم والخلود للراحة أو العمل الهادئ، فالسفينة أو العربة الكبيرة أو الخيمة أو الفندق «تُعتبر من المساكن إذا أقام فيها شخص» (نقض سوري جناية 235 قرار 293 - تاريخ 20/4/1955). وبذلك لا عبرة للمادة المصنوع منها المسكن: خشب - قماش - جلد… إلخ. المسكن هو الذي خصص للسكن سواء كان مسكوناً أم لا، ولا أهمية لوقت النوم ليلاً أو نهاراً ولا عبرة لوقت الإقامة بالمسكن شتاءً أو صيفاً أو من يقيم فيه، فالتشديد يعتمد على مكان السرقة فحسب والحمامات العامة ليست من سكن الناس (نقض سوري، جنحة 1693 قرار 1437 - تاريخ 4/6/1966 نقض سوري جنحة رقم 2539 تاريخ 8/12/1950) وبذلك فإن انتفاء صفة المسكن ينفي عنه التشديد، فالمكان المعروض للإيجار والخالي من السكان لا يعد مسكناً بعد إخلائه من مستأجريه.
ب- السرقة الموصوفة (أو السرقة الجنائية): يقصد بالسرقة الموصوفة السرقة الموصوفة وصفا جنائياً، والفكرة الأساسية في هذه الجنايات أنها جرائم سرقة توافرت فيها ظروف على درجة واضحة من الخطورة استأهلت - في تقدير الشارع - أن تشدد عقوباتها بحيث تبلغ مبلغ عقوبات الجنايات، ومقتضى هذه الفكرة وجوب أن تتوافر لكل جناية منها أركان السرقة البسيطة، ثم تضاف إليها الوقائع التي يقوم عليها الظرف المشدّد. وهذه الجنايات منصوص عليها على سبيل الحصر، ولا يجوز أن يقاس عليها أو يقضى بعقوبة الجناية إذا لم تتوافر جميع العناصر التي يتطلبها الظرف المشدد. والوصف المشدد في دعوى السرقة عنصر مستقل يستدعي تغيير الوصف واعتبار الجرم من نوع الجناية، ولا بد فيه من أدلة كافية ولا يمكن استنتاجها استنتاجاً (نقض سوري، جناية 742 قرار 638 تاريخ 25/6/1967) وقد جعل المشرع لكل جناية سرقة عقوبة خاصة بها تتناسب مع درجة جسامتها. وقد نص المشرع السوري على هذه الجنايات في المواد (622 - 627) من قانون العقوبات وهي:
والعقوبه هي الحبس حتى سنتين والغرامة حتى خمسمئة ليرة.
يعاقب بالحبس سنة على الأكثر وبالغرامة حتى مئتين وخمسين ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقدم من دون إذن على القيام بأعمال التنقيب عن المياه الكائنة تحت الأرض أو المتفجرة أو على حصرها ما لم يكن المقصود حفر آبار غير متفجرة في الأملاك الخاصة لا يجاوز عمقها مئة وخمسين متراً؛ أو على إجراء حفريات تبعد عن حد ضفاف مجاري المياه ومعابرها وقنوات الري والتجفيف والتصريف مسافة أقل من عمق هذه الحفريات، وفي كل حال أقل من ثلاثة أمتار؛ أو على نزع حجارة أو تراب أو رمل أو أشجار أو الشجيرات أو أعشاب تلك الضفاف أو من أحواض مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة ومن البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران؛ أو على الغرس والزرع أو وضع شيء ما على ضفاف البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران أو على ضفاف مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة أو أحواضها أو بين حدود ممرات قنوات الري والتجفيف والتصريف أو قساطل المياه ومعابرها المصرح بإنشائها للمنفعة العامة؛ وعلى التعدي بأي شِّكل على ضفاف الينابيع؛ وعلى منع جر المياه العمومية جرياناً حراً؛ وعلى القيام بأي عمل دائم أو مؤقت من شأنه التأثير في كمية المياه العمومية (المادة 731 من قانون العقوبات).



المصدر: http://www.arab-ency.com/

تعليقات