القائمة الرئيسية

الصفحات



معجم المصطلحات المعتمدة من قوانين التجارة العربية ومعانيها





المصطلحات المعتمدة

من

قوانين التجارة العربية



(قرار رقم 386/د16 – 6/11/2000)
(الجزء الأول)


المصطلحات المستخرجة من
القانون التجاري
(الجزء الأول)
______
القانون التجاري:
هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم التجار والأعمال التجارية.

أعمال تجارية:
المعاملات التي يقوم بها الشخص، مهما كانت صفته القانونية، بقصد تحقيق الربح ولو كان غير تاجر.

تاجـــر:
من اشتغل بإسمه في أعمال تجارية وهو حائز للأهلية الواجبة.

متجـــر:
المحل التجاري بجميع عناصره الأساسية من بضائع ومهمات ماديّة وحقوق ومزايا غير مادّية.

دفاتر تجارية:
الدفاتر التي تستلزم طبيعة الأعمال التجارية للتاجر وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بالدقّة وبيان ما له وما عليه من الديون المتعلّقة بتجارته.

عنوان تجاري:
العنوان الذي يتكوّن من إسم التاجر ولقبه.

الإسم التجاري:
الإسم الذي اقترن به العمل التجاري واشتهر به ويعتبر جزءً منه.


العلامة التجارية:
كل ما يأخذ شكلاً مميّزاً من كلمات أو إمضاءات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو عناوين أو أختام أو تصاوير أو نقوش أو أية علامة أخرى أو أي مجموع منها، إذا كانت تستخدم أو يُراد إستخدامها في تمييز بضائع أو منتجات للدلالة على أنها تخصّ صاحب العلامة بسبب صنعها أو إختيارها أو الإتجار بها أو عرضها للبيع.

شرط فوب (F.O.B):
إلتزام بتسليم البضاعة على ظهر سفينة معيّنة أو ظهر أي سفينة في مكان معيّن.

شرط فاس (F.A.S):
إلتزام بتسليم البضاعة على الرصيف بجوار مرسى السفينة.

شرط سيف (C.I.F):
إلتزام بأن الثمن يشمل قيمة البضاعة والتأمين عليها وأجرة النقل لمكان الوصول.

شرط سف (C.F):
إلتزام بأن الثمن يشمل قيمة البضاعة وأجرة النقل لمكان الوصول.

عقد نقل:
إتفاق يلتزم بموجبه الناقل بأن يقوم بنقل شخص أو شيء إلى جهة معيّنة مقابل أجر معيّن ويتمّ بمجرّد الإتفاق، إلاّ إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على تأخيره إلى وقت التسليم ويجوز إثباته بجميع الطرق.

وكالة بالعمولة للنقل:
عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتعاقد بإسمه أو بإسم موكلّه مع الناقل على نقل شخص أو شيء إلى جهة معيّنة وبأن يقوم عند الإقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل. وذلك في مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل.

رهن تجاري:
الرهن على مال منقول ضماناً لدين يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين.
كفالة تجارية:
ضمان الكفيل لدين تجاري بالنسبة إلى المدين.

وكالة تجارية:
الوكالة في الأعمال التجارية مقابل أجر.

ممثل تجاري:
المكلّف من قبل التاجر بالقيام بعمل من أعمال تجارته سواء كان ذلك في محلّ تجارته أو في محلّ آخر.

وكالة بالعمولة:
عقد يلتزم بموجبه الوكيل بالعمولة بأن يقوم بإسمه بتصرّف قانوني لحساب الموكّل في مقابل أجر.

وكالة العقود:
عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولّى على وجه الإستمرار وفي منطقة نشاط معيّنة الحضّ والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل أجر.

السمسار:
شخص يقوم بأعمال الوساطة لتسهيل إبرام العقود بين أشخاص آخرين.

سمسـرة:
عقد يتعهّد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثانٍ لإبرام عقد معيّن والتوسّط لإبرامه في مقابل أجر.

حساب جاري تجاري:
الإتفاق الحاصل بين شخصين على أن يسلّم كل منهما للآخر على دفعات مختلفة من نقود وأموال سندات تجارية ويسجّل في حساب واحد لمصلحة الدافع وديناً على القابض دون أن يكون لأي منهما حقّ مطالبة الآخر بما سلّمه له في كل دفعة على حده بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند إقفال الحساب هو الدين المستحقّ الواجب الأداء لأحد الطرفين بحسب الأحوال.



وديعة نقود:
عقد يخوّل المصرف ملكية النقود المودعة والتصرّف فيها بما يتّفق ونشاطه المهني مع إلتزامه بردّ مثلها للمودع ويكون الردّ بذات نوع العملة المودعة.

حساب جاري مصرفي:
عقد يتعهّد بمقتضاه صاحب الحساب أن يودع فيه أموالاً له وأن يجري عن طريق المصرف تسويات مع دائنيه ومدينيه وغير ذلك من العمليات النقدية أو بالمناقلة، ويتعهّد المصرف أن يقيّد في الحساب ما يرد من مدفوعات وأن يجيز السحب من الودائع بموافقة العميل على أن تتمّ التسوية النهائية عند غلق الحساب واستخراج رصيده.

فتح الإعتماد:
عقد يضع المصرف بمقتضاه تحت تصرّف المستفيد وسائل للدفع في حدود مبلغ معيّن.

السحب على المكشوف:
عقد يضع المصرف بمقتضاه تحت تصرّف العميل مبلغاً من النقود لمدّة محدّدة أو غير محدّدة.

إعتماد مستندي:
عقد يتعهّد المصرف بمقتضاه بفتح إعتماد بناء على طلب أحد عملائه لصالح شخص آخر بضمان مستندات تمثّل بضاعة منقولة أو مُعدّة للنقل.

القرض المصرفي:
عقد بمقتضاه يقوم المصرف بتسليم المقترض مبلغاً من النقود وفق الشروط والآجال المتّفق عليها.

خطاب ضمان:
تعهّد يصدر من مصرف بناءً على طلب عميل له بدفع مبلغ معيّن أو قابل للتعيين لشخص آخر ولغرض معيّن.
الكفالة المصرفية:
تعهّد من المصرف بالوفاء بدين العميل قبل الغير وفقاً للشروط التي يتمّ الإتفاق عليها وتتضمنها الكفالة وذلك لمدّة محدّدة أو غير محدّدة.

أوراق تجارية:
هي سندات مالية قابلة للتداول وفق أحكام القانون.

سند سحب (الكمبيالا أو السفتجة):
ورقة تجارية تتضمّن أمراً من شخص الساحب لأمر شخص آخر هو المسحوب عليه بأن يدفع مبلغاً معيّناً لدى الإطلاع أو في تاريخ محدّد لأمر شخص ثالث هو المستفيد.

سند أمر (سند إذني):
ورقة تجارية مكتوبة وفق شروط مذكورة في القانون تتضمّن تعهّد محرّره بدفع مبلغ معيّن بمجرّد الطلب أو في موعد محدّد أو قابل للتحديد لأمر شخص آخر هو المستفيد أو حامل السند.

شيك (صكّ مصرفي):
ورقة تجارية مكتوبة وفق شروط مذكورة في القانون تتضمّن أمراً صادراً من شخص هو الساحب إلى مصرف وهو المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث أو لأمره أو لحاملها وهو المستفيد، مبلغاً معيّناً بمجرّد الإطّلاع عليها.

سند لحامله:
ورقة تجارية مظهّرة لأمر حاملها.

تظهيــر:
التوقيع على ظهر الورقة التجارية من قبل المستفيد لأمر مستفيد آخر.

البروتستو (الإحتجاج):
إثبات الإمتناع عن وفاء الورقة التجارية (الكمبيالة) في ورقة رسمية.

الإفـــلاس:
نظام لتصفية أموال التاجر المدين الذي يتوقّف عن دفع ديونه التجارية ويُشهر إفلاسه.

إشهار الإفلاس:
إعلان إفلاس التاجر بحكم من محكمة مختصّة.




















المصطلحات المعتمدة

من

قوانين التجارة العربية



(الدورة السابعة عشر/2001)
(الجزء الثاني)


المصطلحات المستخرجة من
قوانين التجارة العربية
(الجزء الثاني)
______
مرفق رقم (1)
التفليسة (الفلسة):
مجموع أموال التاجر المفلس.

التوقّف عن الدفع:
إمتناع التاجر عن دفع ديونه التجارية في مواعيد إستحقاقها لإضطراب مركزه المالي والإئتماني.

أمين التفليسة (وكيل التفليسة أو الفلسة):
الشخص الذي تعهد إليه المحكمة إدارة أموال المفلس.

الصلح الواقي من الإفلاس:
الصلح الذي يتمّ بين الدائنين والتاجر المدين بواسطة المحكمة المختصّة بعد التوقّف عن الدفع وقبل صدور القرار بإشهار إفلاسه.

الصلح البسيط (الصلح القضائي):
هو الذي يتمّ أمام المحكمة بين دائني التاجر المفلس الذين ثبتت ديونهم خلال المدّة التي يحدّدها القانون.

إتحاد الدائنين:
هو الحالة القانونية التي يكون عليها الدائنون الذين ثبتت ديونهم عند عدم وقوع الصلح.

إغلاق التفليسة:
هو القرار الصادر عن المحكمة بوقف إجراءات التفليسة لعدم كفاية الموجودات قبل تصديق الصلح أو تشكيل إتحاد الدائنين.



الإستــرداد:
هو حقّ منحه القانون لصاحب أموال أو سندات في حيازة التاجر المفلس لإخراجها من التفليسة.

الإمتناع عن التسليم:
هو حقّ منحه القانون للبائع الذي لم يستوفِ الثمن في حبس المبيع المنقول ورفض تسليمه.

الإفلاس الإحتيالي (التفالس):
هو الإفلاس الذي يقع فيه التاجر نتيجة إحتياله أو تدليسه وإخفائه ما يوجب عليه القانون إظهاره أو اختلاس جزء من ماله أو الإقرار بديون غير صحيحة.

الإفلاس التقصيري:
هو الذي يقع فيه التاجر نتيجة التبذير وعدم مراعاة الواجبات القانونية في التنظيم ومسك الدفاتر والتصرّف خلافاً للقانون بعد حالة التوقّف عن الدفع.

إعادة الإعتبار:
مسح أثر الإفلاس من سجل التاجر المفلس بقرار قضائي لمرور الزمن القضائي أو لوفائه بكامل إلتزاماته.

مراقب التفليسة:
هو أحد الدائنين يعيّنه القاضي للإشراف على سير الإجراءات التفليسة وفحص الميزانية وتقرير المدين وما يكلّفه به القاضي.

إنتهاء التفليسة:
هو قرار يصدر عن القاضي بزوال مصلحة الدائنين.

الشركــــة:
هو نظام أو إتفاق وفق القانون ينشأ بموجبه مشروع إقتصادي يهدف إلى الإستثمار في مجال معيّن واقتسام ما ينتج عنه من ربح أو خسارة.



شركات الأشخاص:
هي التي تعتمد على الإعتبارات الشخصية للشركاء.

شركة التضامـن:
هي التي تتكوّن من شركاء متضامنين في ديون الشركة أمام الغير.

شركة التوصية البسيطة (المقارضة):
هي التي تتكوّن من شريك أو أكثر يكون مسؤولاً في جميع أمواله عن إلتزامات الشركة ومن شريك موصٍ أو أكثر لا يكون مسؤولاً إلاّ بمقدار حصّته في رأس المال.

شركة التوصية بالأسهم:
هي شركة رأسمالها مؤلّف من أسهم قابلة للتداول تتكوّن بين شركاء متضامنين وآخرين مسؤولين فقط بنصيبهم في رأس مال الشركة (موصين).

شركة المحاصّــة:
هي شركة تضامنية غير معلنة يتعامل مديرها بإسمه الشخصي مع الغير.

شركات الأمــوال:
هي نظام ينشأ وفق القانون يأخذ بعين الإعتبار إدارة أموال المساهمين في مشروع إقتصادي لتحقيق الربح ولا يكون المساهمون مسؤولون إلاّ في حدود أسهمهم.

شركة المساهمــة:
هي شركة لها شخصية معنوية يتكوّن رأسمالها من أسهم قابلة للتداول تنحصر مسؤولية الشركاء فيها بما يملكون من أسهمها.



شركة محدودة المسؤولية:
هي شركة مؤلّفة من شخص أو أكثر تُحدّد مسؤوليته بحصّته في راسمال الشركة ويُحدّد القانون الحدّ الأدنى والأعلى لعدد الشركاء فيها ونطاق عملها.

رأسمال الشركة:
هو الأموال التي يقدّمها الشركاء لتحقيق أغراض الشركة.

الشريــــك:
هو المساهم في رأسمال الشركة.

الشركة المحدثة بشكل واقعي:
هي الشركة الناتجة عن تصرّفات فعلية لأشخاص ساهموا في قيام مشروع إقتصادي معيّن لتقاسم الأرباح والخسائر دون أن يتوفّر لديهم العناصر القانونية المطلوبة لقيام الشركة.

الشركة الواقعية (الفعلية):
هي الشركة التي نشطت رغم وجود سبب من أسباب البطلان الذي يهدّد وجودها.

إحتياطي رأسمال الشركة:
هو ما يُقتطع من الأرباح بحسب نظام الشركة لمواجهة الخسائر وما قد تتعرّض له الشركة.

السهـــم:
هو سند قابلٌ للتداول تصدره شركة مساهمة يمثُّل جزءاً من رأسمالها.

بُطلان الشركة:
هو الحكم بإنقضاء الشركة لوجود عيبٍ في تكوينها.

إنقضاء الشركة:
إنتهاء مدّتها أو حلّها أو زوالها لأي سببٍ من الأسباب.


الإكتتــاب:
هو الإلتزام بشراء أسهم عند تأسيس الشركة.

مجلس الإدارة:
هو الأشخاص المنتخبون من قبل الشركاء لإدارة الشركة.

الجمعية العمومية:
هي مجموع الشركاء.

الجمعية العمومية غير العادية:
هي مجموع الشركاء عند دعوتهم للقيام بأعمال معيّنة نصّ عليها القانون.

سندات القرض:
هي سندات دين متساوية القيمة قابلة للتداول تصدرها الشركة لغاية معيّنة وتكون إسمية أو لحاملها.

إندماج الشركة:
هو إتحاد شركة أو أكثر بشركة أخرى بطريق الضمّ أو المزج ويصدر قرار الدمج طبقاً للقانون.

تصفية الشركة:
هي الوضع القانوني التي تدخل فيه الشركة عند حلّها لأي سبب من الاسباب.

البيع بالعينـة:
هو إتفاق الطرفين على أن يكون الشيء المبيع مطابقاً لنموذج معيّن يقدّمه عادة البائع إلى المشتري لأجل الرجوع إليه وقت التسليم ويسمّى هذا النموذج بالعينة.

البيع بدرجة الصنف:
هو إتفاق الطرفين أن يكون الشيء المبيع مطابقاً لدرجة الصنف المقصود.



البيع بالتجربـــة:
هو إتفاق الطرفين بتعليق البيع على نتيجة تجربة المشتري للشيء المبيع.

البيع بشرط المذاق:
هو إتفاق الطرفين على أن انعقاد البيع لا يكون إلاّ بقبول المشتري بعد تذوّق البيع.

بيع الجـــزاف:
هو إتفاق الطرفين على تحديد المبيع مع إمكان تقديره فيما بعد.

البيع بالأجــل:
هو إتفاق الطرفين على تسليم الشيء فوراً وتأجيل الوفاء بالثمن.

البيع بالعربون:
هو إتفاق الطرفين على أن يدفع المشتري مبلغاً من النقود وقت العقد ويسمّى عربوناً ويخصم من الثمن إذا تمّ التسليم.

البيع بالتوريد أو بالإشتراك:
هو إتفاق الطرفين على توريد الأشياء على دفعات بصفة دورية مع الإتفاق على طريقة تسديد الثمن.

البيع بالإيجـــار:
هو إتفاق الطرفين على احتفاظ البائع بملكية الشيء المبيع لغاية السداد.

البيع بالتقسيـــط:
هو إتفاق الطرفين على تسليم الشيء المبيع فوراً على أن يكون وفاء الثمن على دفعات متعدّدة.

البيع بتعيين السفينة:
هو أن يتعهّد البائع بنقل البضاعة على سفينة معيّنة بالإسم ويتحمّل أخطار النقل لغاية وصولها سالمة على هذه السفينة إلى ميناء بلاد المشتري.



البورصــــة:
إسم لأسواق معينة لها نظام قانوني.

بورصة الأوراق المالية:
هي سوق منظّمة ومعدّة لبيع وشراء الأسهم والسندات.

بورصة البضائع:
هي سوق جملة لشراء وبيع البضائع.

الملكية الصناعية:
هي الحقوق المستمدّة من براءات الإختراع والنماذج والرسوم الصناعية والعلامات التجارية وتسميات المصدر.

براءة الإختـراع:
هي شهادة من الدولة للمخترع بحقّه في احتكار إستغلال إختراعه والتصرّف به.

تسمية المصـدر:
هو الإسم الذي يشتهر به منتج في مكان إنتاجه.

نموذج صناعـي:
هو أي تجميع لخطوط أو ألوان صمّمت بحيث تضفي مظهراً خاصاً على أي إنتاج صناعي أو حرفي أو أي شكل بلاستيكي سواء أكان متعلّقاً أو غير متعلّق بالألوان شرط أن يكون من المستطاع إستخدام ذلك التجميع أو الشكل بمثابة أنموذج صناعي أو حرفي.




المصطلحات المعتمدة

من

قوانين التجارة البحرية العربية



(قرار رقم 461/د18 – 25/10/2002)


المصطلحات المستخرجة من
قوانين التجارة البحرية العربية
______
قانون التجارة البحري:
هو مجوعة القواعد والنصوص القانونية التي تحكم الملاحة البحرية ونقل الأشخاص والبضائع بالبحر.

عقد النقل البحري:
هو عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل الأشخاص أو البضائع أو الإثنين معاً عبر البحر مقابل أجرة.

عقد العمل البحري:
هو عقد عمل يلتزم بمقتضاه شخص بأن يعمل على ظهر سفينة مقابل أجر يؤدّى له من المجهز.

مقاول الشحن والتفريغ:
هو الشخص الذي يقوم بجميع العمليات المادّية الخاصة بشحن البضائع على السفينة أو تفريغها منها.

سند الشحن البحري:
هو وثيقة يحرّرها الناقل أو وكيله للشاحن باستلام البضاعة الموضحة بالمستند لتسليمها لصاحب الحقّ بميناء الوصول المتّفق عليه.

سند الشحن الإذني:
هو سند شحن بحري قابل للتداول بتحويل ملكية البضاعة إلى شخص آخر بمجرّد تظهير السند لهذا الشخص.

سند الشحن الإسمي:
هو سند الشحن البحري بإسم شخص معيّن غير قابل للتداول.

سند الشحن للحامل:
هو سند الشحن البحري القابل للتداول بمجرّد تسليمه.

الرهن البحــري:
هو ضمان عيني يقع على السفينة أو على جزء منها أو عدّة سفن معينة بذاتها بمقتضى عقدٍ لضمان دين معيّن.

التأمين البحري:
هو عقد التأمين الذي يكون موضوعه ضمان الأخطار المتعلّقة برحلة أو عدّة رحلات بحرية متعاقبة أو لمدّة محدودة.

السفينــة:
هي كل منشأة أيّاً كانت تسميتها وحمولتها صالحة بذاتها للملاحة تعمل عادة أو تكون مُعدّة للعمل في الملاحة البحرية لأغراض تجارية أو غير تجارية وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءاً منها وتأخذ حكمها.

سفينة ملاحة في أعالي البحار:
هي سفينة أعدّ تصميمها وتمّ بناؤها لتبحر في أعالي البحار.

سفينة ملاحة ساحلية:
هي سفينة أعدّ تصميمها وتمّ بناؤها لتبحر بين ميناء وميناء آخر على الساحل.

جنسية السفينة:
هي جنسية الدولة التي تمّ فيها تسجيل السفينة وتخضع لقوانينها.

الحجر على السفينة (عقلة السفينة):
هو حجز يوقّعُ تنفيذاً لحكم أو لأمر قضائي يمنع السفينة من الإبحار أو مغادرة الميناء لمدة معينة وذلك ضماناً لحقّ الدائن.

سجل السفـن:
هو سجل تمسّكه السلطة المختصّة في كل دولة لتسجيل السفن التي تحمل علمها.

الربــــان:
هو الشخص الذي تتوفّر فيه الشروط القانونية ويُعهد إليه قيادة السفينة واتّخاذ الإجراءات اللازمة بما يكفل أمن الرحلة وسلامة الركاب والبضائع والإضطلاع بمهام قيد المواليد والوفيات التي تقع في السفينة.

البحّـــار:
هو الشخص الذي يرتبط بعقد عمل على السفينة.

طاقم السفينة:
هو مجموع الأشخاص الذين يرتبطون بعقد عمل على ظهر السفينة بخصوص رحلة أو عدّة رحلات بحرية والمسجّلة أسماؤهم في دفتر الطاقم.

مجهز السفينة:
هو الشخص الذي يقوم باستثمار السفينة لحسابه بوصفه مالكاً أو مستأجراً لها، ويعتبر المالك مجهزاً حتى يثبت العكس.

مشارطة تأجير (عقد إيجار) السفينة:
هو عقد يلتزم المؤجّر بمقتضاه نظير أجر بأن يضع تحت تصرّف المستأجر سفينة أو جزء منها للقيام برحلة أو رحلات معينة أو لمدّة محدّدة.
تأجير سفينة بالرحلة:
هو العقد الذي يبرم للمدّة اللازمة للقيام بالرحلة أو الرحلات المتّفق عليها.

التأجير الزمني للسفينة:
هو عقد يلتزم المؤجّر بمقتضاه بأن يضع سفينة تحت تصرّف المستأجر لمدّة معينة.

تأجير سفينة غير مجهّزة:
هو عقد يلتزم المالك بمقتضاه بتمكين المستأجر من الإنتفاع بسفينة معينة دون أن يجهّزها بمؤن أو لوازم أو بحّارة.

تأجير سفينة مجهّــزة:
هو عقد يلتزم المالك بمقتضاه بوضع سفينة مجهّزة تحت تصرّف المستأجر.

تسليم البضاعة على ظهر السفينة في ميناء الشحن (شرط F.O.B) (المعروف بـ فوب):
هو شرط بأن تحصر مسؤولية البائع في تسليم البضاعة على ظهر السفينة في ميناء الشحن وأن يتحمّل المشتري جميع المخاطر والمصاريف التي تتعلّق بالبضاعة اعتباراً من لحظة عبورها لحاجز السفينة في ميناء الشحن.

تسليم البضاعة على الرصيف بجوار مرسى السفينة (شرط F.A.S) (المعروف بـ فاس):
هو شرط بأن تنحصر مسؤولية البائع في تسليم البضاعة على الرصيف بجانب مرسى السفينة في ميناء الشحن وأن يتحمّل المشتري مصاريف ومخاطر الفقد أو التلف التي قد تلحق بالبضاعة منذ ذلك الوقت.

تسليم البضاعة خالصة رسوم الشحن والتأمين البحري (شرط C.I.F) (المعروف بـ سيف):
هو شرط أن يكون البائع مسؤولاً عن تسليم البضاعة حتى ميناء الوصول مدفوعة رسوم الشحن والتأمين البحري.
تسليم البضاعة مدفوعة رسوم الشحن في ميناء الوصول (شرط C.F.R.) (المعروف بـ سفر):
هو شرط بأن تنحصر مسؤولية البائع بدفع أجور النقل اللازمة لتوصيل البضاعة حتى ميناء الوصول ويتحمّل المشتري جميع مخاطر الفقد أو التلف التي تلحق بالبضاعة أو التي قد تندم عن أية حوادث تقع بعد تسليم البضاعة على ظهر السفينة.



تسليم البضاعة على ظهر السفينة في ميناء الوصول (شرط D.E.S.) (المعروف بـ ديس):
هو شرط بأن يكون البائع مسؤولاً عن تسليم البضاعة على ظهر السفينة في ميناء الوصول وعن جميع المصاريف والمخاطر المتعلّقة بالبضاعة حتى وصولها.

تسليم البضاعة على رصيف ميناء الوصول خالصة الرسوم (شرط D.E.Q.) (المعروف بـ ديكيو):
هو شرط بأن يكون البائع مسؤولاً عن تسليم البضاعة على رصيف ميناء الوصول خالصة رسوم الإستيراد والضرائب والمصاريف ومسؤولاً عن جميع المخاطر الأخرى.

تسليم البضاعة غير خالصة الرسوم في مكان الوصول (شرط D.D.U.) (المعروف بـ ددا):
هو شرط أن يكون البائع مسؤولاً عن تسليم البضاعة في ميناء الوصول غير خالصة الرسوم والضرائب على أن يتحمّل جميع المخاطر والمصاريف.

حطام السفينـة:
هي بقايا أي سفينة ومحتوياتها تعرّضت لحادث عطّلها كلّياً وجعلها غير صالحة للملاحة.

أعالي البحــار:
هي المياه الدولية التي لا تخضع لسيادة أي دولة منفردة.

المياه الإقليمـية:
هي المياه البحرية التي تخضع لسيادة وقانون دولة معينة.

سند التمليك البحري:
هو الوثيقة التي تصدر عن مرفأ التسجيل البحري ويحدّد ملكية السفينة ومربطها أو جنسيتها.

دفتر البحَّارة:
هو سجل يتضمّن أسماء ووظائف البحّارة على السفينة وآخر التشكيلات الطارئة عليهم.

إجازة الملاحة:
هي الوثيقة الرسمية التي تثبت حقّ السفينة وصلاحيتها للإبحار ورفع العلم ونقل الركاب والبضائع أو غير ذلك.

شهادة الأمان:
هي الوثيقة الرسمية التي تثبت صلاحية السفينة لنقل الركاب.

مزوّد السفينة:
هو الشخص المكلّف من قبل الناقل البحري أو أمين السفينة بتزويد السفينة بما تحتاجه من مواد غذائية وصحية ومعدّات ووقود وخدمات وغير ذلك مما هو ضروري للرحلة.

وكيل السفينة:
هو الشخص المرخص له رسمياً والمكلّف من قبل مجهز السفينة لاستلام البضاعة قبل بدء الملاحة لشحنها وتسليمها لأصحاب الشأن عند وصول السفينة وكذلك تحصيل أجور النقل.

وكيل الحمولة:
هو الشخص الذي ينوب عن أصحاب الشأن في استلام البضاعة عند الوصول ودفع الإجرة المستحقّة عنها.

الخسائر البحرية:
هي كل ما يقع أثناء الرحلة البحرية على السفينة أو حمولتها من أضرار أو هلاك وكذلك كل ما قد يدفع لتأمين سلامة الرحلة من نفقات إستثنائية أو غير مألوفة. وتعتبر الخسارة البحرية إما مشتركة أو خاصة.

الخسائر البحرية المشتركة:
هي الخسارة الناتجة عن كل تضحية أو مصاريف غير إعتيادية التي يبذلها الربّان أو ينفقها قصداً بكيفية معقولة من أجل تأمين المصالح المشتركة دفعاً لخطر يهدّد السفينة وشحنتها أثناء الرحلة.
الخسارة البحرية الخاصة:
هي كل خسارة لا تدخل ضمن نطاق الخسارة البحرية المشتركة.

البيع البحــري:
هو بيع بضاعة مُعدّة للنقل بحراً أو بصدد النقل يلتزم فيه البائع بأن يسلّم في ميناء الشحن أو ميناء التفريغ وفي الآجال المحدّدة بضاعة معينة نوعاً وكميّة.

تذكرة السفر البحرية:
هي الوثيقة المثبّتة لعقد نقل الأشخاص بحراً.

أمتعة المسافــر:
هي ما يصطحبه المسافر معه في رحلته من أشياء مسموح بها.

تـرك السفينــة:
هو اعتبارها غير موجودة قانوناً لهلاكها أو عدم صلاحيتها للملاحة أو انقضاء فترة زمنية محدّدة قانوناً على فقدانها.

القطر (الجرّ) البحري:
هو سحب السفينة التي أصيبت بأضرار جعلتها غير قابلة للسير بذاتها بواسطة سفينة أخرى تسمّى القاطرة.

الإرشاد البحري:
هو توجيه السفينة ضمن حدود المياه الإقليمية إلى مكان رسوها على رصيف الميناء أو إخراجها من الميناء.

المرشد البحري:
هو الشخص الذي يتولّى مهمة إرشاد السفينة.

التصادم البحري:
هو الحادث الذي يقع بين السفن سواء كان ذلك عرضاً أو مفتعلاً أو بسبب قوة قاهرة ولو كانت جميعها أو إحداها راسية أثناء ذلك.

المساعدة والإنقاذ البحري:
هي كل مساعدة أو إنقاذ تقوم به سفينة لخدمة سفنية أخرى تكون هي أو الركاب أو الأشياء الموجودة عليها في خطر.



الوثيقة العائمة (وثيقة الإشتراك):
هي وثيقة التأمين على البضائع لأكثر من رحلة التي تشتمل على شروط يلتزم بمقتضاها كل من المؤمن والمؤمن له، والحدّ الأعلى للمبلغ الذي يتعهّد بدفعه عن كل شحنة وأقساط التأمين.

مالك السفينــة:
هو الشخص الذي تسجّل السفينة بإسمه في سجل السفن.







المصطلحات المعتمدة

من

قوانين الشركات التجارية
والمصارف العربية



(قرار رقم 510/د19 – 9/10/2003)


المصطلحات المستخرجة من
قوانين الشركات التجارية العربية
______
الشركة التجارية:
عقد يلتزم به شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع إقتصادي بتقديم حصة من مال أو عمل أو هما معاً لاقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة.

شركة الوجوه:
هي أن يتّفق إثنان أو أكثر على شراء مال نسيئة بما لهم من اعتبار ثم بيعه على أن يضمن كل واحد منهم حصة معينة من المال. وعلى أن يكونوا شركاء في الربح.

شركة المضاربة:
المضاربة شركة يقدّم فيها ربّ المال رأس المال والمضارب العمل.

شركة الأعمال (شركة الأبدان):
هي شركة على تقبل الأعمال والتعهّد بها للغير على أن تقسم الأجرة بين الشركاء سواء كانوا متساوين أو متفاضلين.

الشركة المغفلة (المساهمة):
شركة تتألّف من عدد من الأشخاص لا يقلّ عن عدد يحدّده القانون يكتتب فيها المساهمون بأسهم في اكتتاب عام ويكونون مسؤولين عن ديون الشركة بمقدار القيمة الإسمية للأسهم التي اكتتبوا بها.

التسمية:
كل شركة تتمتّع بالشخصية المعنوية ملزمة بحمل إسم محدّد في أنظمتها يميّزها عن غيرها من الشركات يعبّر عنه بالتسمية أو بالإسم التجاري أو العنوان التجاري.

المقرّ الإجتماعي:
وهو مقرّ الشخص المعنوي (الشركة)، أي المكان الذي يوجد فيه مركز الإدارة الرئيسي الفعلي للشركة.

الحصة الصناعية (الحصة بالعمل):
عندما لا يساهم الشريك في تكوين رأس المال بتقديم الحصة العينية أو النقدية إنما يتعهّد بالقيام بعمل معيّن للشركة.

الجمعية الخاصة:
لا تضمّ سوى أصحاب نفس الفئة من الأسهم. وتتميّز عن الجمعية العامة التي تضمّ جميع المساهمين.

نظام الشركة الأساسي:
يعتبر العقد النهائي لتكوين الشركة ويلحق بالعقد الإبتدائي ويرفق به، وهو يحدّد شكل الشركة ومدّتها وتسميتها ومقرّها الإجتماعي وغرضها ومبلغ رأسمالها وكذا كل البيانات المتطلّبة قانونياً أو تنظيمياً.

القيام المنقولة:
أوراق تصدرها الشركة ومن قبيلها الأسهم، وأنصبة التأسيس، وأنصبة الإنتفاع، وسندات القرض.

القوائم المالية (التركيبية):
هي القوائم التي تتضمّن حسابات الشركة بالنسبة للسنة المالية. إذ يتعيّن على الشركات الخاضعة للقانون المحاسبي والتي يتعدّى رقم أعمالها السنوي حدّاً معيّناً، إعداد قوائم تركيبية عند اختتام الدورة المحاسبية، ويكون ذلك على أساس بيانات المحاسبة والجرد المقيّدة في دفتر اليومية ودفتر الأستاذ ودفتر الجرد.

الأغلبية:
ما يلزم توفّره من الحاضرين لانعقاد اجتماع الشركة وهي نوعان أغلبية عددية هي أغلبية الشركاء وأغلبية قيمية تستند لنسبة من رأس المال.

المؤسّسون:
هم الأشخاص الذين يشتركون فعلياً في تأسيس الشركة بنيّة تحمّل المسؤولية الناجمة عنها ويوقّعون العقد الإبتدائي لإنشائها أو يطلبون ترخيصاً لها أو يقدّمون حصة عينية فيها.

العقد الإبتدائي:
هو الإتفاق الذي يبرمه المؤسّسون طبقاً للنموذج أو الشروط التي يحدّدها القانون.

الشركة تحت التأسيس:
هي الشركة التي يطلب القانون لتأسيسها إجراءات شكلية ولم يتمّ استكمالها بعد.

الجمعية العمومية التأسيسية:
هي الإجتماع الذي يعقده المؤسّسون بعد إقفال باب الإكتتاب أو انتهاء الموعد المحدّد للمشاركة.

الحصة العينية:
هي ما يقدّمه أحد الشركاء من مال عيني يحتاج إلى تقويم وفق إجراءات معينة.

السنة المالية:
هي المدة المحدّدة لتقييم الأرباح والخسائر وتكون عادة سنة واحدة.

الإحتياطي النظامي:
هو المبلغ الذي يتمّ اقتطاعه بموجب نظام الشركة من صافي أرباحها لأغراض معيّنة منصوص عليها في النظام.

الإحتياطي القانوني:
هو المبلغ الذي يتمّ اقتطاعه بموجب قرار يصدر من الجمعية العمومية من صافي أرباح الشركة لأغراض معيّنة.
مراقب الحسابات:
هو من تعيّنه الجمعية العامة لتدقيق حسابات الشركة وفقاً لنظامها الأساسي.

العضو المنتدب:
هو أحد أعضاء مجلس الإدارة ومنتدب من قبله للقيام بمهام يحدّدها المجلس.

تحويل الشركة:
عندما تتحوّل الشركة من شكل إلى شكل آخر من الشركات.

تعديل رأس مال الشركة:
هو التغيير الذي يطرأ على رأس مال الشركة أما بزيادته أو تخفيضه بقرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية.



المصطلحات المستخرجة من
قوانين المصارف العربية
______
المصرف (البنك):
هو المؤسسة المرخّص لها بمزاولة أي عمل من أعمال الصيرفة بصفة أساسية إضافة إلى الأعمال والخدمات المصرفية الأخرى.

المصرف الإسلامي:
هو المصرف الذي يلتزم في جميع معاملاته بأحكام الشريعة الإسلامية.

الإئتمان:
التسهيلات والقروض والسلف النقدية بأشكالها وآجالها المختلفة التي تقدّمها المصارف والمؤسسات المالية الوسيطة.

الوديعة تحت الطلب:
هي التي يكون للمودع استردادها في أي وقت.

الوديعة التجارية:
هي التي يستعملها المودعون كأداة لتسوية التزامات عن طريق استكمال الشيكات أو أوامر التحويل المصرفي.

الوديعة لأجل:
هي التي لا يلتزم البنك بردّها إلاّ عند حلول أجلمعيّن.

الوديعة بشرط إخطار:
هي وديعة لمدة غير محدّدة يلتزم البنك بردّها بعد مدّة من إخطاره بذلك.
الوديعة المخصّصة لغرض معيّن:
هي التي تخصّص للقيام بعمليات معيّنة أو لضمان ائتمان أو قرض.

وديعة التوفير:
وهي حساب تقيّد فيه المبالغ التي يودعها شخص أو يستردّها يسمّى حساب التوفير.

الوديعة العابرة:
هي المبالغ أو المبلغ التي يقبضها البنك لحساب عميل لم يقرّر إيداعها لديه.

الحساب المجمّد:
كل حساب لا يمكن لصاحبه أن يسحب منه.

المؤسسة المالية الوسيطة:
المؤسسة التي تقوم بتجميع المدخرات والأموال أو التي تُناط بها مهمة استثمار مبالغ متجمّعة عن طريق عرضها وتوجيهها كلاً أو جزءاً نحو مجالات الإستثمار المختلفة بما في ذلك منح الإئتمان.

الإلتزامات غير المباشرة:
التسهيلات غير النقدية بأشكالها وآجالها المختلفة التي تقدّمها المصارف والمؤسسات المالية الوسيطة.

إجارة الخزائن:
عقد يتعهّد المصرف بمقتضاه مقابل أجرة بوضع خزانة معيّنة تحت تصرّف المستأجر للإنتفاع بها مدّة معيّنة.

النقل المصرفي:
عملية يقيّد المصرف بمقتضاها مبلغاً معيناً في الجانب المُدين من حساب الأمر بالنقل بناءً على أمر كتابي منه وفي الجانب الدائن من حساب آخر.

الإعتماد المستندي القطعي:
هو الإعتماد الذي لا يمكنه الرجوع فيه أو تعديله بعد علم المستفيد به دون موافقة كافة الأطراف المعنية به.

الإعتماد المستندي غير القطعي:
هو الذي يحتفظ البنك في الإخطار الموجّه إلى المستفيد بالحقّ في إلغائه أو تعديل شروطه.

الإعتماد المستندي المحول:
هو الذي لا يتحمّل البنك فيه أي عبء مالي ابتداءً لأن العميل الآمر زوّده بالنقود اللازمة لفتحه وتنفيذه.

خطاب الإعتماد:
هو الخطاب الذي يسلّمه البنك إلى العميل الذي يطلبه موجّهاً إلى فروعه ومراسليه ليدفعوا إلى العميل المبالغ التي يريدها في حدود المبلغ المذكور في هذا الخطاب.

خطاب الإعتماد الدائري:
هو خطاب الإعتماد الموجّه إلى عدّة فروع أو بنوك.

خطاب الإعتماد المؤيّد:
هو خطاب الإعتماد الذي يسبقه إخطار من البنك الذي أصدره إلى البنك الموجّه إليه مؤكّداً ما ورد فيه.

بطاقة الإعتماد:
هي بطاقة تصدرها منشأة أو مؤسسة أو مصلحة تسمح لحاملها سحب أو تحويل الأموال.

الخصم:
إتفاق يتعهّد المصرف بمقتضاه بأن يدفع مقدّماً قيمة ورقة تجارية أو أي مستند آخر قابل للتداول إلى المستفيد مقابل نقل ملكيته إلى المصرف مع إلتزام المستفيد بردّ القيمة إلى المصرف إذا لم يدفعها المُدين الأصلي.

شهادة الإستثمار:
هي الورقة التي تثبت الحقّ في مبلغ مودع لدى البنك وديعة خاضعة لنظام القرض وللنظم التي يقرّرها قانون هذه الشهادة.



شهادات الإيداع:
هي وثيقة استثمار قابلة للتداول يصدرها بنك ويشهد فيها أن مبلغاً من المال أودع لديه ويتعهّد بردّه مع فوائده في موعد استحقاق معيّن في الوثيقة.

غرفة المقايضة:
هي التي ينشئها المصرف المركزي وفقاً لأحكام القانون لتحصيل الأوراق التجارية وما في حكمها وأوامر الدفع والتحويل وغيرها من الأوراق التي تحدّدها إدارة المصرف المركزي وفق إجراءات معيّنة بين عدد من المصارف الأعضاء فيها.

المصرف المركزي:
هو شخص معنوي عام يتولّى عمليات إصدار النقد وتثبيت سعر الصرف ويتعاون مع الحكومة في إدارة السياسة النقدية والإقتصادية والمالية للدولة وهو مصرف المصارف.

التحويل المصرفي:
العملية التي يتمّ فيها تفريغ حساب شخص يسمّى الآمر بناءً على طلبه من مبلغ نقدي معيّن لحساب شخص آخر يكون الآمر نفسه أو المستفيد وهي إما أن تكون إفرادية تغطي عملية واحدة أو مستديمة تغطي فترة معينة تتمّ فيها عدّة عمليات.

القيد المعاكس:
هو القيد الذي يجريه البنك لإزالة مفعول قيد قيمة ورقة تجارية لم يتمكّن من تحصيلها.

الشيك المقبول (أو المصدّق):
هو الشيك الذي يتضمّن توقيع البنك عليه بالقبول ضماناً للمستفيد بأن مقابل الوفاء موجود.

الشيك السياحي:
هو ورقة تأخذ مظهر الشيك يصدرها البنك بفئات نقدية معيّنة فيها مكان لتوقيع العميل المستلم عند الإستلام ومكان لتوقيعه عند قبض قيمته.



قفل الحساب:
هو منع دخول مدفوعات جديدة فيه واستخلاص الرصيد من مفرداته لتحديد مركز طرفيه.

الإعتماد المصرفي:
هو المبلغ الذي يضعه المصرف لحساب العميل تحت تصرّفه خلال مدّة معينة مقابل عمولة. ويوضح العقد كيفية ردّ الفوائد والمبالغ المحسوبة عند انتهاء الأجل المحدّد.

الإعتماد بالضمان:
هو تعبير الثقة التي يقدّمها البنك دعماً لعملية لدى شخص ثالث وتتجلّى بالكفالة أو خطاب الضمان أو قبول كمبيالة.

الإعتماد بالقبول:
هو تعهّد بالدفع يقدّمه البنك على شكل توقيعه بالقبول على كمبيالة مسحوب عليه يخصمها العميل لدى بنك آخر ليحصل على مبلغ من النقود.

الإعتماد بالدفع المؤجّل:
فيه المشتري البضاعة قبل تسوية ثمنها ويستطيع منع البائع من اقتضائه إذا اكتشف غشّاً من جانبه.

اعتماد بالمداد الأحمر:
هو اعتماد يُدرج فيه شرط خاص يُدرج بطب صريح من الأمر يسمح للبنك المبلّغ أو المعزّز أن يدفع للمستفيد مبالغ على الحساب قبل أن يقدّم المستندات. وهذا مبلغ محدّد قد يكون في بعض الحالات مساوياً للقيمة الإجمالية للإعتماد وهذا الشرط يُدرج بالمداد الأحمر كي يلفت النظر حول طبيعة هذا الإعتماد.




الإعتماد القابل للتحويل:
هو اعتماد يُدرج فيه شرط صريح بأنه (قابل للتحويل) فيحقّ للمستفيد بموجبه أن يطلب إلى البنك المكلّف أن يقوم بالدفع أو القبول إلى بنك مصرّح له بالخصم أن يحصل الإعتماد متاحاً كلّياً أو جزئياً لطرف أو أطراف آخرين (مستفيدين).

سرية المصارف:
هو مبدأ تلتزم به المصارف يقتضي كتمان كافّة المعلومات التي تتعلّق بحسابات العميل لدى المصرف إلاّ بإذن من القضاء.

لائحة المصارف:
هي اللائحة التي يضعها المصرف المركزي بأسماء المصارف المعتمدة.

مفوّض المراقبة لدى المصرف:
هو المفوّض المعيّن من قبل المصرف للقيام بأعمال مراقبة أنشطته وحساباته وتقيده بأحكام القوانين والأنظمة المرعية.







المصطلحات المعتمدة

من

قوانين النقل الجوي والبحري



(قرار رقم 561/د20 – 29/11/2004)


المصطلحات المستخرجة من
قوانين النقل الجوي العربي
______
المطار:
المساحة المحدّدة على سطح الأرض أو الماء بما فيها من مبانٍ ومعدّات ومنشآت والمخصّصة للإستعمال كلّياً أو جزئياً لوصول الطائرات ومغادرتها وتحرّكاتها.

المطار الدولي:
المطار المخصّص لتسيير الملاحة الجوية الدولية.

المطار الداخلي:
المطار المخصّص لتسيير الملاحة الجوية الداخلية.

المطار البديل:
المطار الذي يحدّد في خطة الطيران لتتوجّه إليه الطائرة في حالة تعذّر أو استحالة الهبوط في المطار المقصود ويجوز أن يكون المطار البديل مطار الإقلاع أو أي مطار في خط سير الطائرة.

قائد الطائرة:
الطيّار المسؤول عن تشغيل الطائرة وسلامتها أثناء فترة الطيران.

الرحلة الجوية (فترة الطيران):
الوقت الواقع بين اللحظة التي تبدأ فيها الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتيّة بغرض الإقلاع حتى لحظة توقّفها عن الحركة بعد انتهاء طيرانها.

عضو طاقم الطائرة:
شخص مكلّف من قبل المشغل بواجبات على طائرة أثناء فترة الطيران.
عضو هيئة القيادة:
عضو في طاقم الطائرة حائز على إجازة سارية المفعول ومكلّف بواجبات أساسية لتشغيل طائرة أثناء فترة الطيران.

المشغل (المستثمر):
شخص يقوم بتشغيل الطائرة بغرض الربح إما بنفسه أو بتأجيرها للغير وتخضع هيئة قيادتها لأوامره.

النقل الجوي:
هو نقل شخص أو شيء جواً متى قام به ناقل مرخّص له.

عقد النقل الجوي:
إتفاق يلتزم الناقل الجوي بمقتضاه بنقل شخص أو شيء جواً من مكان إلى آخر لقاء أجر.

الناقل الجوي:
الشخص المرخّص له من جهة رسمية مختصّة بمزاولة نشاط النقل الجوي على وجه الإحتراف.

وثيقة الشحن الجوي:
الوثيقة التي يسلّمها الناقل الجوي لصاحب البضاعة عند تسلّمها منه بغرض شحنها بالطائرة.

تذكرة السفر وبيان الأمتعة:
الوثيقة التي يصدرها الناقل الجوي ويتعهّد بموجبها بنقل الراكب وأمتعته من مطار المغادرة إلى مطار الوصول.

بطاقة الأمتعة:
الوثيقة التي يسلّمها الناقل الجوي للراكب عند تسلّمه منه أمتعته بغرض نقلها معه بالطائرة.

الإرتفاق الجوي (نطاق حركة المطار):
الحقوق الموظفة على العقارات والأملاك المجاورة للمطار بهدف ضمان سلامة الملاحة الجوية.


الفضاء الجوي:
الفضاء الذي يعلو المساحات الأرضية للدولة والمياه الإقليمية الملاصقة لها.

منطقة خطرة:
فضاء جوي ذو أبعاد محدّدة يقع داخل إقليم الدولة توجد بداخله عمليات خطرة على الطيران في أوقات معينة.

منطقة مقيدة:
فضاء جوي ذو أبعاد محدّدة يقع داخل إقليم الدولة يقيّد الطيران بداخله بشروط معيّنة.

منطقة محرّمة:
منطقة محدّدة من الفضاء الجوي للدولة تعلن عنها الجهة المختصّة ويكون الطيران فيها محرّماً.

منطقة المناورات:
ذلك الجزء من المطار المستخدم لإقلاع الطائرات وهبوطها وتحرّكاتها الأخرى المتعلّقة بالإقلاع والهبوط وذلك باستثناء المنطقة المخصّصة لعمليات التفريغ والتحميل وانتظار الطائرات.

برج المراقبة:
مركز مراقبة منطقة المطار وحركة الطائرات.

ترخيص الطيران:
موافقة محدّدة تصدرها الجهة المختصّة لحركة سير الطائرات في الأجواء الإقليمية.

حادث طائرة:
حادث مرتبط بتشغيل الطائرة.

الحركة الجوية:
حركة إقلاع الطائرات وتحليقها في الفضاء الجوي وهبوطها.


حركة المطار:
تنظيم حركة الطائرات وغيرها على أرض المطار.

إيجار الطائرات (كراء):
عقد بموجبه يضع المؤجّر طائرة تحت تصرّف المستأجر وفقاً لشروط متّفق عليها في حدود ما تسمح به قوانين النقل الجوي.

تسجيل الطائرة:
قيد الطائرة بإسم مالكها في سجل الطائرات.

سجل الطائرات:
السجل الذي تخصّصه كل دولة لقيد الطائرات المدنية التي تحملها جنسيتها مع بيان مواصفاتها ومالكها.

وثائق الطائرة:
الوثائق المتعلّقة بالطائرة وطاقمها والتي يوجب القانون أن تكون على متن الطائرة أثناء طيرانها.

شهادة الصلاحية للملاحة:
الوثيقة الرسمية المثبّتة لصلاحية الطائرة للطيران.


المصطلحات المستخرجة من
قوانين النقل البحري
______

الميناء:
المكان المخصّص لرسو السفن.

ساحة الميناء:
المنطقة المحدّدة من الجهة المختصّة لتفريغ حمولة السفن وإعادة تحميلها، والملحقة بالميناء وينطبق عليها نظام معيّن.

المسافنة:
نقل الحمولة من السفن إلى أخرى داخل منطقة الميناء.

أيام السقائف:
مهلة انتظار السفينة في الوسق والتفريغ.

الوسق:
إستلام البضاعة وترتيب وضعها على السفينة.

الشاحن (الواسق):
الشخص الذي يقوم بشحن البضاعة على السفينة.





المصطلحات المعتمدة

من

قوانين الأوراق المالية



(قرار رقم 561/د20 – 29/11/2004)


المصطلحات المستخرجة من
قوانين الأوراق المالية
______
السوق المالية:
السوق التي تتمّ فيها عمليات إصدار الأوراق المالية وتداولها.

السوق الأولية:
السوق التي يتمّ فيها إصدار الأوراق المالية.

السوق الثانوية:
السوق التي يتمّ فيها التداول بالإصدارات بعد الإكتتاب فيها عن طريق البيع والشراء.

الأوراق المالية (السندات والأسهم):
السندات التي تمثّل جزء من دين في ذمّة مصدرها (سندات)، أو تمثّل جزء من رأسمال المصدر (أسهم).

السندات العامة (سندات الخزينة):
السندات التي تصدرها الدولة لتمويل النفقات.

السندات الخاصة (سندات الشركات):
سندات تصدرها الأشخاص المعنوية الخاصة المخوّلة بذلك.

السوق المالية الموازية:
السوق التي يتمّ من خلالها تنظيم التعامل في قاعة تداول الأوراق المالية بأسهم شركات حديثة التأسيس وأسهم شركات قائمة تحكمها شروط إدراج خاصة بها والتي لم تدرج بعد في السوق النظامية.


السوق المالية الثالثة:
السوق التي يتمّ من خلالها تنظيم التعامل خارج قاعة تداول الأوراق المالية بأسهم الشركات التي لا تنطبق عليها شروط إدراج محدّدة للتداول داخل قاعة تداول الأوراق المالية ولم يتمّ إدراج أوراقها المالية بعد.

قاعة تداول الأوراق المالية (الردهة):
المكان المخصّص لتنفيذ عمليات تداول الأوراق المالية بيعاً وشراءً وفقاً لأحكام القانون.

وكيل البورصة (وسيط البورصة):
الشخص المرخّص له بعمليات البيع والشراء في السوق المالية وإدارة محافظ الأوراق المالية وسائر القيم المنقولة لفائدة موكله ولحسابه أو لحسابه الخاص.

ممثّل الوكيل:
الشخص الذي يمثّل الوكيل في تسلّم أوامر البيع والشراء تحت إشراف الوكيل ومسؤوليته.

المؤسسات الوسيطة في السوق النقدية:
أشخاص مالية أو مصرفية تقوم بتعبئة الإدخارات الخاصة والحكومية وتضعها تحت تصرّف الأشخاص الذين يحتاجون إلى التوظيف الإستثماري.

بيوت القبول:
مؤسسات نقدية تتخصّص بقبول الكمبيالات (سندات السحب أو السفتجة).

المصارف التجارية:
مؤسسات نقدية تقوم بتعبئة إدخارات العملاء على شكل ودائع قصيرة الأجل وتوظيفها في عمليات قصيرة الأجل ويمكن أن تباشر جميع أعمال مؤسسات السوق النقدية.





السوق النقدية:
السوق التي يتمّ تداول النقود فيها أكان سائلة أو على شكل أوراق تجارية.

السندات ذات الإستحقاق الثابت:
السندات التي لها قيمة إسمية وتعطي فوائد ثابتة.






















المصطلحات المعتمدة

من

·      قوانين المطبوعات والنشر
·      قوانين الملكية الفكريـة



(قرار رقم 615/د21 – 29/11/2005)


المصطلحات المستخرجة من
قوانين المطبوعات والنشر
______
قانون المطبوعات:
القواعد القانونية المتعلّقة بالطباعة والنشر والتوزيع لكل إنتاج فكري أو فني.

الإيداع القانوني:
إجراء يفرضه القانون على متولي الطبع أو المنتج أو الناشر أو الموزّع يتمثّل في إيداع عدد معيّن من نسخ المطبوعات لدى جهة رسمية مختصّة قبل الشروع في التوزيع.

المطبوعات:
الكتابات والرسوم والإسطوانات وأشرطة التسجيل والصور الشمسية وغير ذلك من وسائل التعبير إذا كانت قابلة للتداول.

المصنّفات المطبوعة:
كل ما يطبع بغرض الترويج والنشر لدى العموم من كتب ودوريات ومجلدات ومنقوشات مصوّرة ومعلّقات وخرائط جغرافية والصحف (مجلات وجرائد) وغيرها إذا كانت قابلة للتداول.

المصنّفات الفنّية:
التسجيلات الموسيقية والصوتية والمرئية والصور الشمسية التي توضع في متناول العموم.

المصنّفات المعلوماتية:
المصنّفات المُعدّة للترويج بواسطة الشبكات المعلوماتية.

المطبوعات الصحفية:
هي كل مطبوعة ذات إسم ثابت وتصدر بصفة دورية أو في المناسبات في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة كالجريدة أو المجلة أو النشرة أو غيرها.


الصحافة:
مهنة تحرير المطبوعات الصحفية أو إصدارها.

الصحفي:
كل من اتّخذ الصحافة مهنة أو مورداً للرزق ويشمل عمله الكتابة في المطبوعات الصحفية أو مدّها بالأخبار والتحقيقات وسائر المواد الصحفية مثل الصور والرسوم وغيرها.

المطبعة:
كل جهاز مُعدّ لإنتاج المطبوعات على الورق أو القماش أو غير ذلك من المواد. ولا يشمل هذا التعريف الآلات الكاتبة أو أجهزة التصوير الشمسي أو آلات تصوير الوثائق.

الناشر:
الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتولّى نشر أي مطبوع.

دار النشر:
كل مؤسسة تتولّى إعداد المطبوعات وإخراجها بقصد الإتجار فيها.

دار التوزيع:
كل مؤسسة تتولّى توزيع المطبوعات وإخراجها أو بيعها بواسطة المكتبات أو الباعة.

المكتبة:
كل مؤسّسة تتولّى بيع وتوزيع المطبوعات والمؤلفات في مكان معيّن.

حقّ الإستدراك:
الحقّ الذي يخولّه القانون لكل عضو في السلطة العمومية في أن تنشر على حساب الناشر جميع الإستدراكات في شأن أعمال وظيفته التي يرى أنها عرضت على غير حقيقتها في نشرة دورية وذلك في العدد التالي لتلك النشرة.



حقّ الردّ:
الحقّ الذي يخولّه القانون لكل شخص وقع التعرّض له صراحة أو ضمناً في أن ينشر ردّه مجاناً في نفس الموقع بالوسيلة الإعلامية التي استعملت في التعرّض له.

الرقابة:
الفحص من قبل السلطة المختصّة للمطبوعات والمنتوجات الفنّية لمنع نشرها أو عرضها أو وقفها إذا كان هناك موجب قانوني.

وكالة أنباء:
مؤسسة تتولّى جمع الأخبار المكتوبة والمصوّرة وتزويد مؤسسات الصحافة بها.

قانون الإعلام:
القواعد القانونية التي تنظّم نقل المعلومات بكافة الوسائل.

قانون الإتصالات:
مجموعة القواعد التي تنظّم الإتصالات السلكية واللاسلكية.

الإتصالات:
كل إرسال أو بثّ أو استقبال لرموز أو إشارات أو مكتوبات أو صور أو معلومات كيفما كان نوعها.

نظم الولوج المشروط:
كل وسيلة تقنية تمكن بأية طريقة إرسال مستعملة من حصر الولوج كلاً أو جزءً إلى خدمة أو عدة خدمات للإتصال المرئي والمسموع تبثّ بواسطة إشارات رقمية إلى الجمهور المرخّص له بذلك.

شبكة خدمات الإتصال المرئي والمسموع:
كل بنية تحتية تمكن من توفير خدمة أو خدمات للإتصال المرئي والمسموع.


متعهّد خدمة الإتصال المرئي والمسموع:
كل شخص مرخّص له بتقديم خدمة الإتصال المرئي والمسموع للعموم بأي طريقة تقنية.

المراسل:
الشخص المكلّف من إحدى وسائل الإعلام بتزويدها بالأخبار والمعلومات وتغطية الأحداث في منطقة معينة.


المصطلحات المستخرجة من
قوانين الملكية الفكرية
______
الملكية الفكرية:
مجموع الحقوق المادية والمعنوية لشخص على مؤلفاته الفكرية.

المصنّف المشترك:
كل مصنّف يشترك في تأليفه شخصان أو أكثر لحسابهما.

المصنّف الجماعي:
المصنّف الذي يساهم في تأليف أجزائه مجموعة من الأشخاص لحساب صاحب المشروع، بحيث يكون من غير الممكن تمييز عمل أي شخص منهم.

المصنّف المشتقّ:
هو كل مؤلف جديد تمّ تصوّره وإنتاجه إنطلاقاً من منصّف أو من مصنّفات موجودة من قبل.

مصنّفات المساهمة:
الأعمال الفكرية التي يساهم في إنتاجها عدة أفراد دون أن يكون من الممكن فرز مساهماتهم عن بعضها البعض.

عقد النشر:
عقد يمنح بموجبه صاحب مصنّف فكري وفقاً لشروط متّفق عليها لناشر حقّ إنتاج كمية معينة من نسخ المصنّف المذكور والقيام بنشرها وتوزيعها.

حقوق المؤلف:
هو الحقّ الذي يمنحه القانون لصاحب أثر فكري على إنتاجه.
تقليد براءة الإختراع:
كل خرق لحقوق صاحب البراءة يحصل من صناعة منتوجات أو إستعمال طرق صناعية محمية بموجب براءة الإختراع.

الإختراع:
يعتبر مستلزماً لنشاط إيداعي إذا لم يكن في نظر رجل المهنة ناتجاً بصورة بديهية عن حالته التقنية.

رسم صناعي:
هو كل تجميع للخطوط أو الألوان يعبّر عن موضوع صناعي على مساحة من أية مادة.

علامة الصنع:
هي كل شارة قابلة للتجسيد الخطّي تمكّن من تمييز منتجات أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي.

الإيداع:
كل إيداع يكفي لتحديد التاريخ الذي أودع فيه الطلب في الدولة المعنية أيّاً كان المصير اللاحق للطلب.

ترخيص الإستغلال الإجباري:
الترخيص الذي يمنح لكل شخص بغرض الإستغلال الصناعي لاختراع لم يقع استغلاله أو الإعداد الفعلي لاستغلاله من أجل معيّن أو وقع استغلاله بكمية لا تفي بتغطية حاجيات السوق أو بسعر مرتفع أو وقع التخلّي عن مواصلة استغلاله لمدة طويلة يحدّدها القانون.

ترخيص الإستغلال التعاقدي:
عقد يمنح بموجبه صاحب براءة اختراع لشخص آخر ترخيصاً في استغلال الإختراع موضوع البراءة.



تعليقات