القائمة الرئيسية

الصفحات



معجم مصطلحات في قوانين وأنظمة التأمين والبيئة والصحة، ومعانيها.







مصطلحات
في
قوانين وأنظمة التأمين





مصطلحات في قوانين وأنظمة التأمين
_____________

عقد التأمين:
عقد يبرم بين شخص يسمّى المؤمَن له والمؤمَن (بفتح الميم الثانية) وبين شخص آخر يسمّى المؤمِّن (بكسر الميم الثانية) أو شركة التأمين يلتزم بمقتضاه الطرف الثاني بأن يقدم للطرف الأول خدمة مالية عند تحقُّق خطر معيّن على وجه الحصر، أو عند حلول أجل متّفق عليه بينهما، وذلك مقابل مبلغ معيّن يسمى قسط التأمين أو مقابل الإشتراك.

الخطر المؤمَن منه:
الحدث المحتمل الذي لا يخضع حصوله لإرادة المؤمَن له أو المستفيدين والمضِر بذمتهم المالية أو بسلامتهم الشخصية.

قسط التأمين:
المبلغ الذي يدفعه المؤمَن (أو المؤمن بفتح الميم الثانية) أو يلتزم بدفعه للمؤمِن (بكسر الميم الثانية) مقابل الخطر الذي تعهّد بتحمّل تبعاته ونتائجه المالية.

التأمين على المسؤولية:
التأمين الذي يتحمّل بموجبه المؤمِن (بكسر الميم الثانية) الخسائر والأضرار الناتجة عن الأشياء، التي هي في حيازة المؤمَن له أو التي يتسبّب فيها المؤمَن له أو الأشخاص الذين يكون بحكم القانون مسؤولاً عنهم.

التأمين على الحريق:
التأمين الذي يتحمل بموجبه المؤمِن (بكسر الميم الثانية) الأضرار التي تلحق بالأموال المؤمَن عليها والناتجة عن الإشتعال أو الإحتراق أو عن أعمال الإنقاذ والنجدة من الحريق.

شركة التأمين (المؤمِن):
الشركة التي تتعاطى، في نطاق نشاطها الإعتيادي، إبرام عقود التأمين وتنفيذها.

شركة إعادة التأمين:
الشركة المتخصّصة في إعادة التأمين والتي ينحصر نشاطها الإعتيادي في القيام بعمليات قبول وإحالة المخاطر.

شركة التأمين غير المقيمة:
هي شركات التأمين أو إعادة التأمين التي تتعامل أساساً مع غير المقيمين وكذلك فروع شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية بالبلاد العربية.

عقد التأمين الجماعي:
العقد الذي يبرمه شخص معنوي مع شركة التأمين بغية التأمين على مجموعة من الأشخاص الطبيعيين الذين تتوفّر فيهم شروط محدّدة بالعقد لتغطية أخطار المرض أو غيرها من الأخطار التي تمسّ بسلامة الشخص أو المتعلّقة بالولادة.

عقد تأمين المساعدة (Assurance -  assistance):
العقد الذي يتعهّد بمقتضاه المؤمِن (بكسر الميم الثانية) أو شركة التأمين مقابل الدفع المسبق لقسط التأمين أو مقابل الإشتراك بأن يضع فوراً على ذمّة المنتفع بالعقد إعانة نقدية أو عينية عند تعرّض هذا الطرف لحدث طارئ وذلك في الحالات المنصوص عليها بالعقد وحسب الشروط المبينة فيه.


عقد التأمين على الأشخاص:
عقد يبرم بصورة جماعية أو فردية يشمل التأمين على الحياة وعلى الحوادث والأمراض التي تصيب الأشخاص، يتعهد بمقتضاه المؤمِن بأن يقدّم، عند تحقّق الخطر، خدمات مالية يحدّد أطراف العقد طبيعتها ومبالغها.

عقد التأمين على الوفاة:
عقد تلتزم بمقتضاه شركة التأمين عند وفاة المؤمِن بدفع مبلغ مالي لمستفيد يحدّده المؤمَن له في العقد.

عقد التأمين على المرض:
عقد تلتزم بمقتضاه شركة التأمين بأن تقدم عند مرض الطرف المتعاقد معها أو مرض كل طرف ثالث معيّن من قبله خدمات نقدية أو عينية لتغطية الخسائر والمصاريف المترتّبة عن المرض كلياً أو جزئياً.

وسيط التأمين:
هو الشخص الذي يرخص له (سمسار التأمين، نائب التأمين، وكيل التأمين، مسوق التأمين) في القيام بمهمة عرض عمليات التأمين على العموم وجلب الزبائن لفائدة شركة تأمين.

سمسار التأمين:
الشخص الذي يتوسّط باعتباره وكيلاً عن المؤمَن لهم بينهم وبين شركات التأمين أو إعادة التأمين بغرض تأمين الأخطار أو إعادة تأمينها.

نائب التأمين (وكيل التأمين):
الشخص المكلّف بمقتضى توكيل بإبرام عقود التأمين بإسم شركة تأمين واحدة أو عدة شركات تأمين ولحسابها.

مسوق التأمين على الحياة (منتج):
الشخص الذي توكله بأجر أو بدونه كل شركة تنشط في مجال التأمين على الحياة للقيام بعرض عقود التأمين على العموم واستخلاص أقساط التأمين أو مقابل الإشتراك من الزبائن عند الإقتضاء.

ملحق عقد التأمين (Avenant):
الوثيقة التي تثبت التعديلات التي تمّ الإتفاق على إدخالها في عقد التأمين أثناء تنفيذه.

خبير الأضرار:
الشخص المؤهّل للبحث فنّياً عن أسباب الأضرار وطبيعتها وحجمها وتقدير قيمتها.

معاين الأضرار (Commissaire d'avaries):
الخبير المؤهّل لمعاينة الأضرار والخسائر والتلف الحاصل للسلع المؤمَن عليها واتّخاذ الإجراءات التحفظية والوقائية لوضع حدّ لتفاقم الأضرار.

عقد إعادة التأمين:
عقد تحيل بموجبه شركة تأمين إلى شركة تأمين أخرى، تعرف شركة إعادة التأمين، كل أو جزء من المخاطر التي تعهّدت بتحمّل تبعاتها المالية تجاه زبائنها.

الخبير في رياضيات التأمين (الإكتواري) (Expert actuaire):
الخبير المؤهّل لتقدير مدى سلامة الأسس والمزايا والقيود التي تحدّد على أساسها أسعار عمليات التأمين.



التأمين التعاوني:
التأمين الذي يقترن فيه الإنتفاع بخدمات التأمين بالإنضمام إلى مجوعة تعاونية تخضع لتنظيم خاص.

التأمين المتجاوز قيمة الشيء المؤمَن عليه (La surassurance):
التأمين الذي يتمّ التعاقد عليه في حدود قيمة تتجاوز قيمة الشيء المؤمَن عليه.

التأمين الأدنى من قيمة الشيء المؤمَن عليه (La sous-assurance):
التأمين الذي يتمّ التعاقد عليه لضمان شيء يوم تحقّق الخطر المؤمن عليه بقيمة أدنى من قيمته الحقيقية بسبب تخفيض المؤمِن له من قيمته عند إبرام عقد التأمين.

رسالة التغطية (Note de couverture):
وثيقة تصدر عن شركة تأمين تلتزم بمقتضاها بضمان المؤمَن له في الحال ضد خطر معيّن أو عدة أخطار معينة.





مصطلحات
في
قوانين حماية البيئة





مصطلحات في قوانين حماية البيئة
_____________

التلوّث:
الأثر المضرّ بالمحيط وبالكائنات الحيّة فيه، الناشئ عن إدخال مواد ملوّثة فيه، سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية وذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

المحيط:
الوسط الطبيعي بما فيه الأرض والهواء والبحر والمياه الجوفية والسطحية (الأنهار والأودية والبحيرات الشاطئية والسبخات وما يشابه ذلك...) وكذلك المناظر الطبيعية والمواقع الأثرية ومختلف أصناف الحيوانات والنباتات.

المحيط البيئي:
الوسط الطبيعي لعيش الإنسان أو الحيوان أو النبات.

حماية المحيط البيئي:
حفظ التوازن الدقيق للبيئة وعدم المساس بهذا التوازن ومنع تلوثها وتدهورها وترشيد الإستغلال حسب طاقة الموارد.

المحروقات:
كل مادة طبيعية أو مصنّعة سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية التي عند اشتعالها تنتج طاقة وتفرز عند استعمالها مواد ملوّثة للبيئة.

البيئة:
كل مكونات الثروة الطبيعية بما في ذلك الأرض والهواء والبحر والمياه الجوفية منها والسطحية، كمجاري المياه والبحيرات الشاطئية والسباخ وما شابه ذلك وكذلك الفضاءات والمواقع والأطر الطبيعية وشتّى أنواع الحيوانات والنباتات.

التربة:
التكوين الطبيعي لسطح الأرض.

التربة الزراعية:
التربة القابلة للإستغلال الفلاحي.

النفايات:
المواد والأشياء التي يتخلّص منها حائزها أو ينوي التخلّص منها أو التي يلزمه القانون بالتخلّص منها أو بإزالتها والتي تنقسم، حسب مصدرها، إلى صناعية وغير صناعية، وتنقسم حسب مكوناتها وخاصيات موادها إلى نفايات ملوّثة ونفايات غير ملوّثة ونفايات جامدة.

النفايات الملوّثة:
النفايات الضارّة بالمحيط البيئي والتي ينظِّم القانون إجراءات التخلّص منها ويحدّد المواقع التي يمكن دفنها فيها أو المراكز التي يمكن تخزينها فيها ويضبط السجلات الواجب مسكها بشأنها.

النفايات الجامدة:
النفايات المتكوّنة من الأتربة أو الصخور الطبيعية المستخرجة من المقاطع أو المتأتّية من أعمال الهدم والبناء أو الترميم وليست ملوّثة بمواد خطرة والتي يحتمل أن تنشأ عنها إضرار بالبيئة.

منتج النفايات:
الشخص الذي ينشط في مجال إفراز النفايات أو يقوم بعمليات معالجة أولية أو مزج أو غيرها تؤدّي إلى تغيير في طبيعة النفايات أو في تركيبتها.

حائز النفايات:
الشخص الذي توجد في حوزته نفايات.

مروّج النفايات:
الشخص الذي يورّد النفايات أو يوزّعها أو يحوزها أو ينقلها بغرض ترويجها أو توزيعها.

التصرّف في النفايات:
العمليات المتعلّقة بجمع النفايات ونقلها ومعالجتها وتحويلها وإزالتها بما في ذلك مراقبة هذه العمليات ومراقبة أماكنها ومواقع خزنها ومعالجتها وتحويلها وإزالتها.

إزالة النفايات:
العمليات الرامية إلى التخلّص نهائياً من النفايات مثل عمليات الحرق والدفن والخزن في أماكن مخصّصة ووفقاً لشروط تضمن تجنّب المخاطرة بصحة الإنسان وبتوازن البيئة.

تحويل النفايات:
العمليات الرامية إلى استخراج المواد والطاقة من النفايات وعمليات التجديد والتحويل مثل استخراج المعادن أو المواد الأخرى غير العضوية وإعادة استعمالها أو تكوين سماد منها صالح للإستعمال في الزراعة.

النفايات الخطرة:
النفايات التي يصنّفها القانون كنفايات خطرة ويحدّد إجراءات خاصة للتصرّف فيها.

الإتجار غير المشروع في النفايات الخطرة:
كل نقل للنفايات الخطرة يتمّ دون إخطار السلطات المعنية أو دون الحصول على موافقتها أو بوثائق مزوّرة أو مبنية على معلومات كاذبة أو من شأنه أن يؤدّي إلى تعمّد التخلّص من هذه النفايات بطريقة مخالفة للقواعد والمواصفات التي حدّدتها القوانين والأنظمة السارية النفاذ.

التصرّف السليم بيئياً في النفايات:
إدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى بطريقة تحمي الصحة البشرية والتوازن البيئي من الآثار السلبية التي قد تنشأ عن هذه النفايات.

دولة تصدير النفايات:
الدولة التي بها طرف يخطّط، أو شرع بالفعل انطلاقاً منها، في نقل نفايات خطرة، أو نفايات أخرى عبر الحدود.

دولة استيراد النفايات:
الدولة التي بها طرف يخطّط لتلقّي نفايات خطرة أو نفايات أخرى أو يتمّ نقل تلك النفايات إليها عبر الحدود بغرض التخلّص منها فيها.

دولة عبور النفايات:
أي دولة ثالثة غير دولة التصدير أو الإستيراد، يخطّط أو يجري عبرها نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى.

حادث تلوث زيتي (نفطي):
هو حدث أو سلسلة أحداث ذات منشأ واحد يسفر أو قد يسفر عن تصريف الزيوت النفطية في البحر ويشكّل خطراً على البيئة البحرية أو الشريط الساحلي أو المصالح ذات الصلة لدولة أو أكثر.

التلوّث الهوائي:
تلوّث الهواء الخارجي نتيجة تسرّب العوادم والإشعاعات والغبار والمركبات العضوية المتطايرة والجزئيات الدقيقة والمبيدات الحيوية.

حادث تلوّث بحري:
كل حدث ينشأ عنه أو يمكن أن ينشأ عنه إنسكاب محروقات أو مواد ضارة أخرى في البحر تحدث أو يمكن أن تحدث أضراراً في المحيط البحري أو في السواحل البحرية.

عمليات مكافحة التلوّث البحري:
عمليات التطهير التي يتمّ القيام بها في البحر أو في البرّ إثر إنسكاب محروقات أو مواد ضارّة أخرى في البحر، لإزالة التلوّث أو للحدّ من آثاره على المحيط البحري أو على السواحل البحرية.

التصحّر:
تحوّل الأرض الزراعية إلى أرض صحراوية نتيجة عوامل مختلفة من بينها التغيّرات المناخية والأنشطة البشرية.

المحمية الطبيعية:
المنطقة المحميّة قانوناً والمخصّصة للحفاظ على بعض الأصناف الحيوانية أو النباتية والحفاظ على مكوّنات الوسط البيئي الملائم لها.

غابة النزهة:
منطقة أو جزء من منطقة غابات محمية قانوناً بالنظر إلى أهميتها السياحية أو الترفيهية أو البيئية.

المنتزه:
المنطقة المفتوحة للعموم بغرض النزهة والترفيه.

المنتزه الحضري:
المنطقة المهيّأة داخل التجمّعات العمرانية مفتوحة للعموم لغاية النزهة والترفيه وممارسة أنشطة ثقافية واجتماعية وتربوية ورياضية.

المنطقة الرطبة:
البحيرات والمستنقعات والأراضي الموحلة ومساحات المياه الطبيعية والإصطناعية سواء كانت دائمة أو وقتية حيث تكون المياه راكدة أو جارية، عذبة أو مالحة بما في ذلك الشواطئ البحرية.

الأصناف المائية:
الأسماك والقشريات والرخويات والإسفنج والمرجان والأعشاب وكل الأجسام العضوية الأخرى التي يشكّل الماء مكاناً لتواجدها المستمرّ أو الغالب.

النظام الطبيعي (ايكولوجي):
النظام البيئي الطبيعي قبل تدخل النشاط البشري فيه.



التنوع الإحيائي (البيولوجي):
اختلاف الكائنات العضوية الحيّة الناشئة من عدة مصادر، بما فيها النظم الطبيعية الأرضية والبحرية والأحياء المائية والمركبات الطبيعية.

السلامة الإحيائية البيئية (البيولوجية):
الإجراءات المتّخذة لحماية البذور والسلالات الحيّة من أي تغيير وراثي أو هندسة وراثية قد تؤثّر على مستقبل البذور والسلالات.

الموارد الإحيائية (البيولوجية):
الموارد الوراثية أو الكائنات أو أجزاء منها، أو أية مجموعة أو عناصر حيوانية أو نباتية أخرى للنظم الطبيعية تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية.

التقنيات الحيوية:
أية تطبيقات تقنية تستخدم النظم الإحيائية أو الكائنات الحيّة أو مشتقاتها، لصنع أو تغيير المنتجات أو العمليات من أجل استخدامات معينة.

الإستخدام المعزول للتقنية الحيوية:
استخدام التقنية الحيوية في مختبرات وداخل مرافق وأبنية معزولة عن البيئة الخارجية.

بلد منشأ الموارد الوراثية (الجينية):
يعني البلد الذي يمتلك تلك الموارد في وضعها الطبيعي.

الكائن الحيّ المحوّر ورائياً (جينياً):
كل كائن حيّ يمتلك تركيبة جديدة من مواد وراثية تمّ الحصول عليها عن طريق استخدام التقنية الحيوية.

الطاقة المتجدّدة:
كل أشكال الطاقة الكهربائية أو الآلية والحرارية المستخرجة من تحويل الطاقة الشمسية أو المائية أو الرياح أو الكتل الحيوية أو أي مصدر طبيعي متجدّد آخر.






مصطلحات
في
قوانين الصحة والسلامة العامة





مصطلحات
في قوانين الصحة والسلامة العامة
_____________

الأمراض السارية:
كل مرض يعزى إلى عامل عفني (خمجي) محدّد أو إلى إفرازاته السامة والذي يطرأ فجأة بسريان ذلك العامل أو إفرازاته من موضع معيّن إلى متلقٍ عن طريق وسيط إنساني أو حيواني أو نباتي أو ناقل من المحيط الخارجي.

الحجر الصحي (الإستشفاء الوجوبي):
عزل شخص مصاب بمرض سار بإيوائه دون إرادته وعلى نفقة الدولة بوحدة صحية مختصّة تلافياً لانتشار المرض.

الإيواء الإختياري بمستشفى الأمراض العقلية:
قبول شخص مصاب باضطرابات عقلية للإقامة بمستشفى مختصّ بغرض العلاج وتحت نظام يخوّله التمتّع بنفس الحقوق المرتبطة بممارسة الحريات الفردية التي يتمتّع بها المرضى الواقع إيواؤهم للعلاج من أجل أي مرض آخر.

الإيواء القسري للمصابين بأمراض عقلية:
عزل شخص مصاب بمرض عقلي ثبت أنه أصبح، بسبب مرضه، يشكّل خطراً على ذاته أو على الغير وذلك بإيوائه بوحدة صحية متخصّصة على نفقة الدولة ومنحه العلاج الملائم لحالته دون توقّف على رضاه.




الطلب الإنجابي (التلقيح الإصطناعي):
كل الأعمال السريرية والإحيائية التي تتمّ داخل الأنبوب أو اعتماداً على أي تقنية أخرى لها نفس الأثر وتسمح بالإنجاب البشري خارج المسار الطبيعي له وذلك باستعمال أمشاج مأخوذة من شخصين متزوجين وفقاً للأخلاقيات الطبية.

تجميد الأمشاج أو الأجنة:
حفظ الأمشاج أو أجنة بواسطة تقنية التجميد لمدة محدّدة قانوناً لاستعمالها لأغراض علاجية قصد مساعدة زوجين على الإنجاب أو لإبقائها على ذمّة شخص غير متزوج يخضع للعلاج أو يستعدّ للخضوع إلى عمل طبي من شأنه أن يؤثّر على قدرته على الإنجاب قصد استعمالها لاحقاً في نطاق رابطة زوجية شرعية ووفقاً لتقنيات الطب الإنجابي وقواعده الأخلاقية.

المستشفى الجامعي:
أي مستشفى عمومي مرخّص له بالقيام بتدريب طلبة كليات الطب ومعاهد تكوين الإطارات الطبية المساعدة وذلك إضافة إلى علاج المرض.

المستشفى التخصصي:
أي مستشفى متخصّص في علاج أمراض معينة.

التحليل الإحيائي الطبي (مختبرات التحاليل الطبية):
التحليل الذي يتمّ تحت مسؤولية طبيب أو صيدلي متخصّص في مختبر للتحاليل مرخّص له من قبل السلطات الصحية لعناصر بشرية بغرض المساعدة على تشخيص الأمراض وعلاجها والوقاية منها.

النسيج البشري:
أي جزء من الجسم البشري سواء خارجياً أو باطنياً.

نقل الأعضاء:
نقل أحد الأعضاء المزدوجة من متبرع حيّ لزرعه لمتلقٍ مضطر أو محتاج إليه.

زرع الأنسجة:
نزع أي جزء من جسم الإنسان أو أي جزء من أعضائه بغرض زرعه في جسمه أو في جسم إنسان آخر.

الصيدلية:
المؤسسة المخصّصة لتنفيذ الوصفات الطبية وتحضير الأدوية المختصة بها.

الدواء:
كل مادة أو مركب له خاصيات علاجية أو وقائية أو تشخيصية للأمراض البشرية أو الحيوانية.

المادة المنشطة:
كل مادة من شأنها أن تغيّر المؤهلات البدنية والعضوية وتحدث ضرراً بإحدى الوظائف العضوية للجسم.

حصة الصنع:
جملة الوحدات للتشكيل الصيدلي الناتج عن دورة صناعية واحدة لنوعية أساسية دوائية متجانسة.


رقم حصة الصنع:
التسجيل العددي أو الأبجدي أو العددي الأبجدي المميّز لحصة الدواء والذي يمكِّن عند الإقتضاء من معرفة كامل سلسلة عمليات الصنع والمراقبة التي أدّت إلى إنتاجه.

مراقبة نوعية الأدوية:
العمليات والإجراءات الرامية إلى ضمان إنتاج حصص متجانسة من الأدوية المطابقة للتركيبة الموصوفة في ورقة التعريف بالدواء وبيان مفعوله وشروط نقائه والمقاييس المطلوبة الأخرى.

لجنة الأخلاقيات الطبية:
هيكل قانوني تتمثّل مهمته في إبداء الرأي بشأن الإشكاليات الأخلاقية التي يثيرها البحث في ميادين علم الأحياء والطب والصحة سواء كانت هذه الإشكاليات تهمّ الأفراد أو المجتمع ووضع المبادئ الأساسية التي تسمح بالملاءمة بين التقدّم التقني في الميادين المشار إليها والقواعد الأخلاقية والقانونية والقيم الإنسانية وحقوق الإنسان والواقع الإجتماعي والإقتصادي والثقافي.


تعليقات