القائمة الرئيسية

الصفحات



الطعن بالنقض بامر خطي واثره على الاحكام في القانون الاردني. زهير جمعة المالكي






الطعن بالنقض بامر خطي واثره على الاحكام في القانون الاردني زهير جمعة المالكي
1. المقدمة فكرة الطعن في الأحكام عرفتها شرائع العصور القديمة ( كالبابلية و الفرعونية ، والرومانية ) إذ كان التقاضي في مملكة بابل على ثلاث درجات محاكم مراكز المدن ، ويليها ماتشبه محاكم الاستئناف ومن ثم المحكمة الملكية التي تمثل أعلى درجات المحاكم التي يرأسها الملك بصفته القاضي الأعظم . وقد تعددت درجات القضاء في شريعة مصر الفرعونية التي عرفت فكرة الطعن بالإحكام وكانت هناك محكمة في كل إقليم يتولى القضاء فيها حاكم الإقليم ، وتوجد في (طيبة) محكمة عليا تتكون من واحد وثلاثين قاضيا تختص في نظر القضايا وتنعقد كذلك بصفة محكمة استئناف لمحاكم الإقليم ( ). إما القانون الروماني تعتمد عرف فكرة الطعن في الأحكام وكانت ترفع التظلمات الى مجالس الشعب ولكن في بدية العصر الإمبراطوري زالت اختصاصات مجالس الشعب القضائية والغي حقها في نظر التظلمات وأصبح للإمبراطور حق الاعتراض على القرارات الصادرة من المحاكم ، ويجوز استئناف أحكام الحكام او مديري الأقاليم اما الإمبراطور او المجلس الإمبراطوري بمقتضى حاله من سلطة قضائية وقد ورد في مدونة جوستيان في الفقه الروماني ( أذا استبان خطأ القاضي وجب إلغاء حكمه) ( ). وان مبدأ نقض الأحكام المخالفة للشرع أجازها الفقه الإسلامي منذ فجر الاسلام اي قبل ان تأخذ بذلك الدول الغربية بوقت طويل ، ولم يخط حكم القاضي في ضل النظام القضائي الاسلامي رغم خصائصه الخاصة بدرجة كافية من القطيعة كان عرضه للنقض في الامور الاجتماعية وفق شروط وقروض معينه وكان القضاء في عصور طويلة يتمتع باخطر مركز بعد مركز ويستفاذ من قول الفقهاء ان حكم المحاكم (القاضي) لايستقر في اربعة مواضع وينقض ( اذا وقع على خلاف الاجماع او القواعد او النص الجلي او القياس) وأدلة الاحكام اي أصولها هي ( الكتاب والسنة والاجماع والقياس) وهي لاتخرج عن مخالفة الشرع والخطأ في تطبيقه او تاويله ( ).


المطلب الاول : تعريف الطعن بالنقض بامر خطي
المبحث الاول: ما المقصود بمبدأ الطعن بالنقض بامر خطي

الطعن بالنقض بأمر خطي نظام يهدف إلى معالجة ما قد يشوب الأحكام والقرارات من أخطاء بنيت عليها عند صدورها ويتعذر معالجتها وفق طرق الطعن التي حددها القانون ، وبالتالي هو من الوسائل القانونية الاستثنائية وليدة العصر الحديث والتشريعات الغربية بالذات كالقانون الفرنسي والايطالي والبلجيكي والروسي وقد أخذته عنها تشريعات بعض الدول العربية ومنها التشريع العراقي والمصري والأردني واليمني ، وانه أن صح القول استثناء الاستثناءات عن طرق الطعن في الأحكام والقرارات يتولى رفعه الادعاء العام دون الخصوم إلى محكمة التمييز بعد نص المدة القانونية للطعن أذا كان في الحكم أو القرار مخالفة للقانون ( خرق للقانون) ولم يطعن فيه احد الخصوم في الميعاد واكتسب حجية الأمر المقضي به ، وان هذا المبدأ يرمي الى مواجهة صعوبات تعرض في العمل وتؤدي إلى تناقض الأحكام في مسالة قانونية ويحسن لمصلحة القانون وتحقيق العدالة أن تعرض على محكمة التمييز لتقول فيها كلمتها فتضع حدا لتضارب الأحكام والقرارات وللحفاظ على السوابق القضائية والمبادئ القانونية وان هذا النظام يمثل ضمانه مهمة من ضمانات قانونية القرار القضائي ألا أن ذلك لايعني أن تطبيق هذا النظام في جميع الدول يجري بشكل واحد بل المقصود تشابه الأسس التي يقوم عليها هذا النظام . المشرع الفرنسي اخذ بهذا المبدأ في المادتين ( 620- 621) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1958 والمادة (17) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1968 وان النائب العام حق الطعن بالنقض بأمر خطي أمام محكمة النقض في جميع الأحكام المخالفة للقانون دون استثناء الصادرة بصورة نهائية من سلطة قضائية مدنية أم جزائية والمكتسبة حجية الأمر المقضي به ، دون أن يطعن فيها الخصوم في الميعاد المحدد للطعن والحكم الصادر لقبول الطعن بالنقض بأمر خطي لايسري على الخصوم ولاعلاقة لهم به ولايكون الحكم النقض لا قيمه فقهية وان هذا القانون الفرنسي قد اخذ كذلك بالطعن بالنقض بأمر خطي أمام القضاء الإداري الفرنسي ( ) . اخذ المشرع الاردني حديثا مبدأ الطعن بالنقض بامر خطي في المادة (291) من قانون اصول المحاكمات الجزائية يملك وزير العدل بموجب هذه المادة صلاحية توجيه أمر خطي إلى رئيس النيابة العامة بعرض ملف دعوى ما على محكمة التمييز لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون، أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون، ويُسمى عندها (النقض بأمر خطي)، ويكون نفعاً للقانون، ولا يكون له أي أثر إلا إذا وقع لصالح المسؤول بالمال أو المحكوم عليه. يكون التخويل للنيابة العامة برفع الطعن إلى محكمة التمييز رغم فوات المدة القانونية للطعن أذا لم يكن احد الأطراف قد طعن فيه ، وكان في الحكم أو القرار خرق للقانون ، ويقتصر القرار الصادر بقبول الطعن على تصحيح الخطأ القانوني ، وقد تم بموجبه إزالة خرق القانون في العديد من الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم المدنية والجزائية ( ).

المطلب الثاني :الطعن بالنقض بأمر خطي في ضوء حجية الأحكام

إن مبدأ الطعن في الإحكام بامر خطي يبدو لأول وهلة متناقضاً مع حجية الأحكام والقرارات النهائية والمكتسبة الدرجة القطعية ، فما هي حجية الأمر المقضي به ؟ ومتى يجوز الطعن في الحكم أو القرار المكتسب لهذه الحجية ؟ وهل ان الحجية من النظام العام ؟ وما علاقتها بقوة الأمر المقضي به ؟ وهل إن الطعن بالأحكام لمصلحة القانون يتناقض حقيقة مع حجية الأمر المقضي به ؟ . من حيث المبدأ يترتب على نطق المحكمة بالحكم او القرار النهائي رفع يدها عن الدعوى إذ لابد لكل دعوى من حد تنتهي أليه وتقف عنده عندئذ يصبح الحكم او القرار عنواناً للحقيقة ويكتسب بذلك حجية الأمر المقضي به أي ان الحكم حجة بما فصل فيه من حقوق بحيث لايجوز لاحد الخصوم العودة الى المنازعة فيما قضي به الا عن طريق الطعن فيه بالطرق والمواعيد التي حددها القانون ، واذا كان المشرع قد فسح المجال لإصلاح أخطاء القضاة في الاحكام والقرارات وفق طرق الطعن المقررة قانونا ، فان مصلحة المجتمع تقضي وضع حد للخصومة بحيث يصبح من غير الممكن أعادة النظر في الموضوع الذي صدر بصدده الحكم أو القــــرار الا بصورة غير اعتيادية وفي حدود ضيقة عن طريق أعادة المحاكمة أو اليمين وأساس حجية الامر المقضي ما يفرضه القانون من بصمة مطلقة في حكم القاضي الذي فصل في الخصومة التي رفعت الى القضاء ولا يخص ما في هذا الافتراض من تحكم ، ورغم ان هذا التحكم فقد اخذ بهذا الافتراض وقد ورد في المادة (503) من القانون المدني المصري وليس من شك في ان صحة الحكم او القرار لايعتبر حتما بما تقتضيه طبيعة الأشياء ذلك ان القضاة غير معصومين من الخطأ لانهم من البشر ، بيد ان المشرع أطلق قرينة الصحة في حكم القاضي لحسن سير القضاء ومنع تأييد المنازعات وكفالة حسن تطبيق العدالة وضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي واتقاء تعارض الأحكام وهو امر يصبح ممكن الوقوع او ابيح طرح النزاع الذي فصل فيه على القضاء ومن جديد ان حجية الامر المقضي به على النحو الذي تم عرضه تقوم على اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة ، نوضح حد التجدد الخصومات وعدم جواز قيام احكام متعارضة كلها اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة وبالتالي هي من النظام العام لان الخصم لايملك النزول عن التمسك بها ألا أذا تنازل عن الحق الثابت لهذا الحكم وانتهى بهذا التنازل النزاع الذي تناوله الحكم وان الإجماع قد أتعقد على أن حجية الأمر المقضي من النظام العام في المسائل الجزائية لان الحكم الذي يصدر في جريمة بالادانه او البراءة يتعلق بالنظام العام في المقام الأول فالمتهم يدان او يبرأ باسم المجتمع ولمصلحة المجتمع العليا . اما في المسائل المدنية فان المشرع الفرنسي والإداري لا يعتبران أن الحجية من النظام العام ، بينما المشرع العراقي أو المصري واليمني يعتبرونها من النظام العام لان الحجية التي يقررها القانون للأمر المقضي به لم تقرر لصالح الخصوم وإنما هي مقررة للصالح العام الذي يدعو إلى استقرار الحماية القضائية التي يمنحها القضاء وهو يؤدي إلى اعتبار هذه الحجية متعلقة بالنظام العام وانه يجوز للقاضي أثارة هذه الحجية من تلقاء نفسه ، بل يجوز للخصوم أن يتمسكوا بها لأول مرة أمام محكمة التمييز ( ) . ان هناك فرقاً بين قوة الامر المقضي به وبين حجية الامر المقضي فيه التي تثبت في حدود معينة لكل الأحكام والقرارات وتعني ان للحكم حجية فيما بين الخصوم وبالنسبة الى ذات الحق محلا وسبباً تمنح كليهما من أعادة النظر أمام القضاء فيما فصل فيه الا عن طريق الطعن فيها بالطرق التي اجازها القانون وفي المواعيد التي حددها أما قوة الامر المقضي به فهي صفة تثبت للحكم ان أصبح نهائياً بمرور المدة القانونية للطعن فيه او طعن فيه وتاييد في المعارضة او الاستئناف عليه فان التفرقة بين الحجية والقوة ليست تفرقة في الدرجة أنما بهدف كل منها لتحقيق غاية معينة فالحجية صفة للحماية القضائية التي يمنحها القرار القضائي تنتج بالنسبة للنستقيل ، خارج الخصومة التي صدر فيها اما القوة فهي الصيغة في هذا القرار تكون داخل هذه الخصومة للدلالة على مدى تمتع القرار بقابلية او عدم قابلية الطعن فيه بطريق معين ( ) . وان الحجة لامر المقضي صور متعددة فقد يحتج بحكم جنائي امام محكمة جنائية وقد يحتج بحكم مدني امام محكمة مدنية سواء صدر هذا الحكم من محكمة مدنية ام من محكمة جنائية اما لاحتجاج بالحكم الجنائي الصادر من محكمة جنائية امام محكمة مدنية فلا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي الا في الواقع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً وفقاً لما ورد في المادة(206/2) من القانون المدني العراقي والمادة(107) من قانون الاثبات والمواد(227، 228، 229) من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمادة(406) من القانون المدني المصري . وعلى الرغم من ذلك كله فان اغلب التشريعات في الدول الحديثه ومنها تشريعات بعض الدول العربية وبضمنها التشريع الاردني قد اعتمدت نظاماً جديد بالطعن بالنقض بأمر خطي في الاحكام والقرار النهائية والمكتسبة حجية الامر المقضي به رغم تعارض ذلك مع القاعدة الا ان اختلاف التشريعات في قواعد واجراءات الطعن بالنقض بأمر خطي ونتائجه واثارة على الخصوم والاغيار يبرر غاية كل مشرع التجاوز قاعدة الحجية بهدف رفع تناقض الاحكام والقرار وتلافي التفسيرات الخاطئه للقانون والتي قد تبلغ حد الاخلال بقواعد النظام العام ( ) .

المطلب الثالث :القواعد التي تحكم الطعن في الأحكام لمصلحة القانون

لقد اشترطت تشريعات الدول المختلفة التي تأخذ بنظام الطعن في الإحكام لمصلحة القانون ثلاث قواعد أساسية بقبول هذا الطعن في الأحكام والقرارات النهائية ألبته أي المكتسبة حجية الأمر المقضي به وسوف نتناولها في ثلاثة مطالب الأول مخالفة الحكم للقانون والثاني مضي المدة القانونية للطعن والثالث اختصاص الادعاء العام بالطعن.

الفرع الأول : مخالفة الحكم القانوني

الأحكام القضائية هي النتيجة الطبيعية لإجراءات الخصومة ، وصدور حكم في موضوع الدعوى هو الهدف الأساسي الذي يسعى اليه رافع الدعوى ن وقد تصددت تعريف الفقهاء للاحكام ولعل أقربها الى الصحة ، هو انها القرارات الصادرة من جهات قضائية للفصل في المنازعات ووفقا لاجراءات وضمانات معنية ، والحكم هو في جوهرة قرار يفصل في مسالة معينة ويتخذ صورا متعددة وترجع جميع حالات نقض الاحكام والقرارات الى اصل واحد هو مخالفة للحكم او القرار للقانون بمعناه العام ، وبعض النظر عن التسمية التي أطلقها المشرعون سواء كانت مخالفة للقانون او الخطأ في تطبيقه او في تأويله أم كانت خرقاً للقانون او انتهاكاً فما هو القانون الذي نقصده ؟ وما هي مخالفة الحكم للقانون ؟
لفظ القانون يغير النظام والمقصود تكراراً امر يعين على وتيرة واحدة بحيث يعتبر خاضعا لنظام ثابت بهذا المعنى تحكم الظواهر قانون الجاذبية مثلا فالقانون بالمعنى العام هو النظام التي تجري وفقا له علاقات الأشخاص في المجتمع وفي المعنى الخاص تسمى قانوناً كل قاعدة او مجموعة قواعد تقنعها السلطة التشريعية لتنظيم أمر حصين ، فالقانون هو كل قاعدة قانونية عامة واجبة التطبيق من قبل المحكمة التي يطعن في حكمها ، فيدخل في مدلولها النصوص التشريعية في لفظها او في فحواها واللوائح الإدارية العامة ( والشريعة الإسلامية) والعرف والمعاهدات الدولية والقوانين الأجنبية كلما أحال عليها القانون الوطني وقضاء المحاكم وقواعد العدالة( ) .
وتعني مخالفة الحكم للقانون ان يكون الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القاعدة القانونية الواجب تطبيقها سواء في مجال استخلاص التصحيح من الوقائع وتقديرها . أو في مجال تكييف الوقائع المستخلصة وينبغي ان تكون المسالة القانونية المدعي بحصول الخطأ فيها قد عرضت على المحكمة التي أصدرت الحكم أو تعرضت هي لها أو كانت عليها التعرض هل من تلقاء نفسها وان يكون الحكم المطعون فيه قد بنى على هذا الخطأ ولا يؤخذ بالخطأ في اسباب الحكم او في تكييف الواقع اذا كانت منظومة صحيحا من الناحية القانونية الا اذا كانت مؤثرة في الحكم.

الفرع الثاني :مضى المدة القانونية للطعن

تشترط التشريعات التي تأخذ بنظام الطعن بالنقض بأمر خطي مضى المدة القانونية للطعن في الإحكام والقرارات المشوبة بمخالفة القانون وفق طرق الطعن المحددة قانونا لكي تجيز الطعن فيها بامر خطي ، ومن القوانين من لم يحدد هذه الأجازة بميعاد ومنها حددها بميعاد معين ، فما هي المدة او المواعيد بشكلها العام في قانون المرافعات ، وماهو دورها الخاص بالطعن في الأحكام لمصلحة القانون ؟
ان المدد او المواعيد هي الاحيال التي حددها قانون المرافعات لاتخاذ أجراء من الإجراءات المقررة فيه ، فهي مظهر من مظاهر الشكلة وان قوام المرافعات اجراء وميعاد رغم ان تحديد المدد لايخلو من عنصر التحكم ألا إن غاية المدد هي نفس غاية الشكلية الواردة بالقانون التحقيق حسن سير القضاء وضمان حرية الخصوم في الدفاع لحمايتهم من المفاجآت ومنحهم الفرص لأعداد دفوعهم واتخاذ ما يرون من إجراءات القضائي بهدوء وبصيرة وتسري مواعيد المرافعات على كافة الأفراد على السواء المعنوية والطبيعيين ولو كانوا قاصرين او محجور عليهم لسبب ما والمواعيد كثيرة ومتنوعة منها الكاملة التي يتعين انقضائها بكاملها قبل القيام بالأجراء كالمدة المقررة للدعوية والطعن بالنقض بأمر خطي، ومنها المواعيد الناقصة التي يتعين القيام بالأجراء خلالها كالمدة المحددة في الطعن بالأحكام أو التقديم ومنها ماهو محدد بالأيام أو الأشهر أو السنوات وقرارها المشرع قواعد مشتركة لحساب بدايتها ونهايتها . وهناك مواعيد من حيث الجزاء المترتب على مخالفتها سقوط الحق دون حاجة للنص الصريح على ذلك كسقوط الحق في الطعن في الأحكام بعد مضي المدة المعينة للطعن فيها بمحكمة وضع حد لايكان النظر في الطعن حتى أذا كان الميعاد المعين كانت للحكم حجية الأمر المقضي به ، وإذا حدد القانون الميعاد لايحق للخصوم او المحكمة تعديل المدة إلا في الحالات التي نص عليها القانون صراحة اذ ترك للقضاء بصددها سلطة تقديرية فتحكم المحكمة بالسقوط أو لأتحكم به ، حسبما تبين كما من ظروف كل قضية ومدى غدر الخصم بتجاوز الميعاد ومنها المواعيد المتعلقة بإجراءات الإثبات ويجب عدم الخلط بين مواعيد المرافعات وبين ما قد ينظمه القانون المدني او التجاري من مدد يترتب على انتفائها او أبدائها نتائج معينة لعدم وجود علاقة بينهما ، ويتضح من كل ماتقدم فالمحدد او المواعيد من أهمية في اتخاذ الإجراءات المقررة في قانون المرافعات بشكلها العام أما دور المدد أو المواعيد الخاص في نظام الطعن بالنقض بأمر خطي فهي من المواعيد الكاملة وهو جزء من دورها المهم والكبير بوجهه العام في اتخاذ الإجراءات المقررة في قانون المرافعات كما ذكرنا سابقاً .
فالمشرع الفرنسي يشترط بقبول الطعن بالنقض لمصلحة القانون ان يفوت الخصوم المدة المحددة للطعن في الإحكام المخالفة للقانون او ينزلوا فيها عن الطعن باتفاقهم وتنفيذ الحكم وديا حيث لايكون لهم حينئذ حق الطعن ولايقبل منهم الطعن في الأحكام أو في الأحكام التي يقضي القانون عدم جواز الطعن فيها ، ولم يحدد القانون أي ميعاد لممارسة حق الطعن بالنقض لمصلحة القانون ولاتسري عليه قواعد التقاوم . ولكن المشرع السوفيتي يشترط مضى المدة المحددة للطعن في أي حكم أو قرار طبقا للقانون السوفيتي بل أن البدء في التنفيذ لايحول دون قيام هيئأت جهاز الادعاء العام بأجراء الرقابة على مدى صحته والاحتجاج ضدها قد يشوبه من عيوب أو أخطاء ولم يحدد القانون أي ميعاد لمباشرة هيئات الادعاء العام لاحتجاج ( الاعتراض) ضد الحكم أو القرار الباطل ( ) واعتبر المشرع الاردني في المادة (291) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ان الاحكام التي يمكن الطعن بها بطريق الامر الخطي هي الاحكام القطعية التي لم يتم عرضها على محكمة التمييز سابقا ولم يتطرق المشرع إلى حالة نزول الإطراف عن الطعن في الإحكام والقرارات المشوبة بخرق القانون والرأي عندنا وفق القواعد العامة جواز الطعن فيها لمصلحة القانون من تاريخ تنازل الخصوم عن الطعن لأنهم اسقطوا بإرادتهم واتفاقهم حقاً منحه لهم القانون .

المبحث الثاني :إجراءات الطعن بالنقض بامر خطي

المطلب الاول : اجراءات تقديم الطعن بالنقض بأمر خطي

لغرض الوقوف على الاجراءات التي ينبغي للنيابة العامة اتباعها من اجل رفع الطعن الى المحكمة العليا ( التمييز) ، وما يتطلب من شكلية معينة فلابد من التعرف اولا على ماهية الاجراءات بوجه عام ؟ فالاجراء هو وسيلة اداء التصرف القانوني بالنسبة للخصوم ووسيلة اداء عمل السلطة القضائية بالنسبة لرجالها ومعاونهم وان الاجراء مجرد وسيلة لاغاية ، وقد لايكون قضائيا او قد يكون قضائيا أي متعلقا بنزاع امام جهة القضاء والاجراء القضائي قد يتم شفاها او كتابة وربما يؤلف مع غيره سلسلة من الاجراءات غير ان كلا منها مستقل عن الأمر ولو كانت تؤدي الى هدف واحد ويبدو ذلك واضحا في إجراءات التنفيذ والأجراء عمل قانون يكون جزءًاً من الخصومة وتنتج عنه اثار إجرائية والأعمال الإجرائية متنوعة في الخصومة ضمنها مايقوم بها القاضي كالحاكم او الأمر او القرار ومنها مايقوم بها الخصوم او وكلائهم كالطلبات المختلفة أصيلة او عارضة كالدفوع والطعون وقد تتناول واقعة تتعلق بالإثبات كالإقرار أو حلف اليمين ومنها مايقوم به الغير كالشهادة او عمل الخبير ولكي يعد الأجراء عملا قانونيا . ينبغي ان تتحقق فيه شروط معينة منها ما يتعلق بالشخص القائم بالعمل او بالمحل او يتعلق بشكل العمل الإجرائي الذي قد يكون عنصراً من عناصر كوجوب أتمام العمل كتابة ووجوب تضمن الورقة بيانات معينة وربما يتصل الشكل كظرف في العمل بمكان العمل كوجوب تسليم التبليغ في معرض المدعي عليه أو وجوب إيقاع الحجز في مكان المنقولات المحجوزة او قد يتصل الشكل بزمان العمل كوجوب أجراء تبليغ المدعي عليه في ساعات معينة من اليوم وقد يكون الزمن يوما محددا تجري المرافعة فيه وعلى كل حال فان الشكل ليس هو الاجراء لان الاجراء أي العمل الإجرائي هو عمل قانوني يجب ان تتحقق فيه شروط معينة من ضمنها الشكل الذي حدده القانون للشكل أهمية كبيرة في قانون المرافعات فاذا كانت القاعدة في القانون المدني هي مبدأ حرية الشكل فان القاعدة في قانون المرافعات هي مبدأ قانونية الشكل أي ان اوجه النشاط والذي يتم في خصومه لايتم تبعا للوسيلة التي يختارها من يقوم بها بل وفقاً للوسيلة التي حددها القانون ( ).

المطلب الثاني : إجراءات النظر في الطعن بالنقض بأمر خطي

من حيث المبدأ إن محكمة التمييز لاتقوم بإجراءاتها المختصة الإبناء على طعن من المحكوم عليه ، ولكن بسبب ارتباط هذه الوظيفة بالمصلحة العامة التي تهدف إلى عدم مخالفة المحاكم للقانون وتوحيد تفسيره فقد اعتمدت تشريعات بعض الدول ومنها الفرنسي والبلجيكي والسوفيتي والعراقي والمصري والأردني واليمني طعناً بالأحكام لمصلحة القانون يرفعه الادعاء العام بعد فوات ميعاد الطعن يؤدي إلى تكملة نقص نشاط الخصوم اللازم المباشرة محكمة التمييز إجراءاتها في نظر الطعن بالنقض بأمر خطي؟ . محكمة التمييز هي الهيئة القضائية العليا التي يحتكم لديها في جميع الإحكام والقرارات المخالفة للقانون تدقيقها لتامين القواعد القانونية وتوحيد الاجتهادات في القضايا المتماثلة لتحقيق العدالة وحسن تطبيق القانون ونقض الإحكام المشوبة بمخالفة القانون ، ويترتب على ذلك وجود محكمة تمييز واحدة في الدولة الواحدة ويكون مقرها عادة عاصمة تلك الدولة كما هي في التشريع الفرنسي والعراقي والمصري والأردني واليمني وإنها تسمى في كل من فرنسا ومصر واليمن ( بمحكمة النقض) وان محكمة التمييز في ضوء قانون تشكيلها في كل دولة تتألف من دوائر أو شعب أو هيئات متخصصة تضم عددا من القضاة (المستشارين) وأعضاء الادعاء العام للنظر في الطعون المرفوعة أمامها وفق إجراءات معينة على إن محكمة التمييز لم تصل إلى وضعها المتقدم الحالي إلا بعد إن مر نظام الطعن أمامها في الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الأقل درجة بتطور طويل منذ القرن الرابع عشر وتختصر وظيفتها الأساسية بمراقبة تطبيق المحاكم للقانون ليس في مجال احترام القواعد الموضوعية يجب بل وفي مجال احترام القواعد الإجرائية وكذلك للمحافظة على وحدة تفسير القواعد القانونية لتحقيق وحدة التشريع ومساواة المواطنين أمام القانون وان محكمة التمييز لاتباشر إجراءاتها الوظيفية من تلقاء نفسها وإنما بناء على طعن من الخصم الذي أصابته خسارة من جراء مخالفة الحكم الصادر في الخصومة للقانون وينبغي إن يتقيد الطعن بالتمييز مجددو النزاع أمام محكمة الموضوع بلا إضافة أسباب او عناصر أو دفوع جديدة لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع وباستثناء الدفوع بالخصومة والاختصاص وسبق الحكم في الدعوى ، وهي لاتقبل طعنا قدم من شخص لا خصومه له او مصلحة من وراءه ولا نقبل طعناً قدم بعد فوات الميعاد المعين ألا طعن الادعاء العام لمصلحة القانون وهي لاتنظر في غير الأسباب التي بني عليها الطعن في الحكم وتناولها الطاعن في لائحته التميزية (241) والأصل إن محكمة التمييز ليست محكمة الفصل في الخصومة بل الحكم على عمل القاضي الذي نص في الخصومة وهل انه فصل فيها طبقا للقانون أم لا ؟ والطعن بالتمييز هو طريق غير اعتيادي للطعن وهو في الحقيقيه شكوى ضد المحكمة التي أصدرت الحكم بأنها خالفت القانون في نظر الدعوى او في إصدار الحكم والذي يطرح أمام محكمة التمييز ليس الدعوى التي نظرت أمام محكمة أول درجة او أمام محكمة الاستئناف بل هو الحكم الذي صدر في الدعوى ووظيفته محكمة التمييز هي الحكم على هذا الحكم وبالتالي فان محكمة التمييز ليست درجة ثالثة للتقاضي ، لان التقاضي الحقيقي ينتهي بصدور الحكم من المحكمة الابتدائية او محكمة الاستئناف ويقتصر دورها في مراجعة الأحكام النهائية الصادرة من تلك المحاكم للتأكد من أنها بنيت على إجراءات قانونية صحيحة وصدرت طبقاً للقانون والأصول لتقرير المبادئ القانونية السلمية في النزاع المعروض أمامها فتقرر تصديق الحكم المميز ان كان موافقا لأحكام القانون وتنقضه ان كان مخالفاً للقانون وتعيد الدعوى الى المحكمة التي اصدرت الحكم وبالرغم ان القرار الصادر من محكمة التمييز ليس حجة على باقي المحاكم وليست له قيمة قانونية في غير الدعوى التي فصل فيها ، الا انه بسبب مركز محكمة التمييز وامكانية الطعن امامها في أي حكم فيكون رأيها واجب الاتباع في النهاية من المحاكم لانها بمخالفة الرأي سيتعرض حكمها للنقض وبالنتيجة تكتسب قرارات محكمة التمييز من الناحية الواقعية قيمة تقترب من قيمة القواعد القانونية علما ان الاجراءات التي تقوم بها محكمة التمييز للنظر في الطعن بالنقض بأمر خطي المرفوع امامها تختلف من دولة الى اخرى تبعاً لنظامها القضائي.

المطلب الثالث : إجراءات الطعن بامر خطي في القانون الاردني

شروط الطعن بأمر خطي أن يصدر أمر خطي عن السيد وزير العدل إلى النائب العام وهذا الأمر ينحصر صدوره بوزير العدل بالذات ويجب أن يتعلق الطعن بمخالفة للقانون أو الأصول والهدف منه تصحيح الأخطاء.‏
والطعن يكون للأحكام الصادرة بالدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التميز التدقيق في الاجراء او الحكم المطعون فيه فيجب أن يشتمل الأمر الخطي على الأسباب التي يراها وزير العدل مخالفة للقانون والأصول وإنه لايحق للنائب العام ذكر أسباب أخرى أو التركيز على سبب دون سواه, كما أن الغرفة المختصة بالنظر في الطعن لايجوز لها التعرض لأسباب أخرى وإن عملها ينحصر في البحث بالأسباب الواردة بطعن النائب العام.‏
يقوم المحكوم عليه أو المسؤول بالمال أو وكلائهما القانونيون بتقديم طلب تمييز نفعاً للقانون لدى ديوان وزارة العدل، وذلك بموجب استدعاء خطي موجّه لعناية وزير العدل. • بالإضافة إلى معلوماته الشخصية وكافة البيانات المتعلقة بالدعوى، على مقدم الطلب أن يبيّن بالتفصيل النقطة القانونية التي يُبنى عليها طلبه. • يقوم وزير العدل بإحالة الطلب إلى مديرية التفتيش القضائي التي تتولى دراسة الطلب ومطالعة القضية. • إذا تبيّن عدم وجود إجراء مخالف للقانون في الدعوى، أو أنه لم يصدر فيها قرار أو حكم مخالف للقانون، يقرر وزير العدل بناء على مطالعة مديرية التفتيش القضائي رفض الطلب. • في حال وجود إجراء مخالف للقانون في الدعوى، أو صدور قرار أو حكم فيها مخالف للقانون، يُصدر الوزير أمراً خطياً إلى رئيس النيابة العامة لعرض الدعوى على محكمة التمييز. • يُقدم رئيس النيابة العامة الدعوى إلى محكمة التمييز مرفقاً بها الأمر الخطي ويطلب بالاستناد إلى الأسباب الواردة فيه إبطال الإجراء أو نقض الحكم أو القرار. الوثائق المطلوبة: 1. استدعاء موجه لمعالي وزير العدل يبين فيه الأسباب القانونية التي يبنى عليها طلبه . 2. قرار الحكم النهائي موضوع الطلب، وما يفيد بأنه قد اكتسب الدرجة القطعية (أصل أو صورة مصدقة). 3. أي وثائق أو مستندات ذات علاقة يُبنى عليها الطلب. 4. ما يثبت الوكالة القانونية في حال كان تقديم الطلب عن طريق محامي. 5. وصل مقبوضات من المحكمة كرسوم لطلب النقض بأمر خطي . 6. لا يجوز التمييز ما دام الحكم أو القرار قابلا للاعتراض أو الاستئناف. 7. أحكام الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد يتم تمييزها تلقائيا دون طلب من المحكوم عليه( ).

المبحث الثالث :اثار الطعن بالنقض بأمر خطي

الاحكام القضائية نسبيه الاثر فهي لا تسري الا بحق من كان طرفاً في الدعوى الا انه قد يرتد الاثر السلبي للحكم باثاره على الغير الذي لم يكن طرفاً في النزاع او خصماً او شخصاً ثالثاً في الدعوى وكان الحكم مستفيداً اليه وماساً بحقوقه وضاراً به ، كما هو عليه حال نقض حكم بقرار عدم اثبات البنوه لشخص ما فان الخصوم والاغيار سوف تتأثر مراكزهم القانونية وحقوقهم بالنسبة للتركه وتقسيم انصبة الورثة فيها وقد تبابينت تشريعات الدول بشان الاثار المترتبة على حقوق الخصوم والاغيار من جراء الطعن بالاحكام لمصلحة القانون اذ انه من حيث المبدأ ينقل الدعوى الى محكمة التمييز في حدود الاسباب القانونية الواردة في الائحه الطعن المرفوعة من قبل الادعاء العام، وتقتصر دور محكمة التمييز بمراجعة الأسباب القانونية التي تناولها الطاعن في طعنه فان ردت الطعن ثبت الحكم أو القرار المطعون فيه . وليس هناك من اثأر من الناحيتين القانونية والفقهية، إما إذا قبلت محكمة التمييز الطعن ونقضت الحكم أو القرار المخالف للقانون تباينت الاثأر المترتبة على حقوق الخصوم والاغيار أو مراكزهم القانونية تبعاً لما تضمنه إحكام نظم الطعن بالنقض بأمر خطيالواردة في تشريعات الدول المختلفة مثل المشرع الفرنسي والمشرع السوفيتي والذي ظهر فيه التأثير الواضح لقبول الطعن على حقوق الخصوم والاغيار ، أي ان ذلك سينعكس ويمس بإثارة حقوق الأشخاص المشتركين في الدعوى أي إطراف الدعوى وأصحاب الشأن فيها ويمس بآثاره أيضا حقوق المعتبرين خارجين عنها ويقصد بالأشخاص الخارجين عن الدعوى كل من لا يعد طرفاً في الدعوى مع العرض ان القرار الصادر في القضية بعد النظر فيها مجدداً يمكن الاعتراض عليه والطعن فيه حسب طرق الطعن الأخرى( ) ويهدف طلب الطعن بالنقض بأمر خطي من قبل وزير العدل عرض الموضوع على القضاء من جديد فيما لو شعر المحكوم عليه أن الحكم مشوب بخطأ ويجب تصحيحه أو أنه مبني على أسس غير سليمة يقتضي معها تعديله أو إلغاؤه. وقد عرف القاضي المرحوم توفيق الأسود طرق الطعن بالأحكام بأنها وسائل وضعها المشرع في يد أطراف النزاع ليلجأ إليها من يشعر أن الحكم الذي صدر في الدعوى مشوب بخطأ يجب تصحيحه أو أنه مبني على أسس غير سليمة يجب معها تعديله أو إلغاؤه ، والحكمة من إباحة الطعن هي منح الضمان للمحكوم عليه بجواز عرض حكمه على القضاء من جديد قبل أن يصبح حجة بما ورد فيه ص 616 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ويتم الطعن بالنقض بأمر خطي بمقتضى المادة /366/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية من قبل النائب العام بعد أن يكون قد تلقى أمراً خطياً من وزير العدل بناء على طلب المحكوم وبعد دراسة الأسباب القانونية الواردة في استدعائه يطلب فيها وزير العدل من النائب العام عرض الإضبارة على الغرفة الجزائية لمحكمة النقض لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم مخالف للقانون ، حيث يقوم ممثل النيابة العامة بتقديم الإضبارة إلى الغرفة الجزائية لمحكمة النقض مرفقة بالأمر الخطي الصادر عن السيد وزير العدل مع طلبه بإبطال الإجراء أو نقض الحكم استناداً إلى الأسباب القانونية الواردة في الأمر ، المذيل بتوقيع وزير العدل. فإذا قبلت محكمة النقض ? الغرفة الجزائية ? الأسباب المذكورة الواردة في طلب وزير العدل والنائب العام نقضت الحكم وأعادت الإضبارة لمصدرها لاتباع النقض أو أبطلت الإجراء المطعون فيه. وإن حق الأمر بطلب نقض الأحكام والقرارات والإجراءات المخالفة للقانون هو أمر يملكه السيد وزير العدل في الجمهورية العربية السورية حصراً. أما القرارات الصادرة عن المحاكم العسكرية ، فقد نصت المادة /82/ من قانون أصول المحاكمات والعقوبات العسكري على أنه : تطبق الأصول المنصوص عليها في القانون العام على طلب إعادة المحاكمة أو النقض بأمر خطي " وجاءت المادة /83/ التالية لها لتحدد أن هذا الأمر يصدر هنا عن السيد وزير الدفاع وليس السيد وزير العدل كما في الدعاوى الجزائية العادية. وبهذا يتساوى وزير الدفاع مع وزير العدل بامتلاكه حق الأمر خطياً بطلب نقض الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية أسوة بوزير العدل إلا أن هذا الحق قاصر على الأمر بالطعن بالنقض بالأحكام دون الإجراءات والقرارات غير الفاصلة في موضوع الدعوى. وإنني أرى أن لهذا الطريق الاستثنائي من طرق الطعن أهمية كبرى في رفع ما تلحقه الأحكام أحياناً من الأذى والضرر بالناس لأن الدور الذي تقوم به محكمة النقض هو دور هام وذو أثر فعال في حياة الناس والمجتمع وعملها على إحقاق الحق وزهق الباطل فبالقرارات المدروسة السليمة نضمن استقرار المجتمع وحماية حقوق أفراده وتكون الأحكام عنوان الحقيقة. وبهذا الطريق الاستثنائي من طرق الطعن ( طلب الطعن بالنقض بأمر خطي ) نستطيع أحياناً أن نخفف من رفع دعاوى مخاصمة القضاة التي كثرت في الآونة الأخيرة. وأنا أشجع سلوك طريق طلب الطعن بالنقض بأمر خطي.. وأتمنى من السيد وزير العدل سلوكه في حال كانت الأسباب والموجبات القانونية واضحة وصريحة أمامه ، لأنه هناك أخطاء قانونية كثيرة قد تقع ويغلق عنها باب الطعن ، إما لانقضاء مدة الطعن مثلاً ، أو لأن المتضرر قد سلك طريقاً للطعن هو غير الطريق الذي يجب سلوكه ، فاكتسب الحكم المشوب بالخطأ الدرجة القطعية ووضع موضع التنفيذ أو لغيرها من الأسباب التي تجعل من طلب الطعن بأمر خطي ضرورة وحاجة لا غنى عنها.

الخاتمة

1. فكرة الطعن في الأحكام عرفتها شرائع العصور القديمة ( كالبابلية و الفرعونية ، والرومانية ) إذ كان التقاضي في مملكة بابل على ثلاث درجات محاكم مراكز المدن ، ويليها ماتشبه محاكم الاستئناف ومن ثم المحكمة الملكية التي تمثل أعلى درجات المحاكم التي يرأسها الملك بصفته القاضي الأعظم . 2. الطعن بالنقض بأمر خطي نظام يهدف إلى معالجة ما قد يشوب الأحكام والقرارات من أخطاء بنيت عليها عند صدورها ويتعذر معالجتها وفق طرق الطعن التي حددها القانون. 3. اخذ المشرع الاردني حديثا مبدأ الطعن بالنقض بامر خطي في المادة (291) من قانون اصول المحاكمات الجزائية يملك وزير العدل بموجب هذه المادة صلاحية توجيه أمر خطي إلى رئيس النيابة العامة بعرض ملف دعوى ما على محكمة التمييز لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون، أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون، ويُسمى عندها (النقض بأمر خطي)، ويكون نفعاً للقانون، ولا يكون له أي أثر إلا إذا وقع لصالح المسؤول بالمال أو المحكوم عليه. 4. واعتبر المشرع الاردني في المادة (291) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ان الاحكام التي يمكن الطعن بها بطريق الامر الخطي هي الاحكام القطعية التي لم يتم عرضها على محكمة التمييز سابقا. 5. ويهدف طلب الطعن بالنقض بأمر خطي من قبل وزير العدل عرض الموضوع على القضاء من جديد فيما لو شعر المحكوم عليه أن الحكم مشوب بخطأ ويجب تصحيحه أو أنه مبني على أسس غير سليمة يقتضي معها تعديله أو إلغاؤه. 6. هناك أخطاء قانونية كثيرة قد تقع ويغلق عنها باب الطعن ، إما لانقضاء مدة الطعن مثلاً ، أو لأن المتضرر قد سلك طريقاً للطعن هو غير الطريق الذي يجب سلوكه ، فاكتسب الحكم المشوب بالخطأ الدرجة القطعية ووضع موضع التنفيذ أو لغيرها من الأسباب التي تجعل من طلب الطعن بأمر خطي ضرورة وحاجة لا غنى عنها.
المصدر: http://ar.jurispedia.org/





المصـــــادر

ـ صادق حيدر ـ شرح قانون المرافعات المدنية ـ محاضرات ألقيت علي طلبة
  المعهد القضائي ـ بغداد ـ 1986 .
ـ د. عبد الرزاق السنهوري ـ الوسيط في شرح القانون المدني ـ د فتحي والي ـ قانون القضاء المدني اللبناني . ـ إبراهيم ألمشاهدي ـ المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز ـ
  قسم المرافعات ـ 1990 .

تعليقات