القائمة الرئيسية

الصفحات



إجرارت الطعن أمام المحكمة الدستورية الكويتية.





إجراءات المنازعات والطعون الدستورية
وفقاً لأحكام القانون 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية
ولائحة تنظيم العمل بتلك المحكمة
أ - المحكمة الدستورية :
- تفسير النصوص الدستورية .
- طلبات الفصل في المنازعات الدستورية المقدمة من مجلس الأمة ومجلس الوزراء .
- المنازعات الدستورية المحالة من المحاكم .
ب - الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية ( لجنة فحص الطعون ) .
ج - الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة وبصحة عضويتهم ( لجنة فحص الطعون ) .



 1- طلبات تفسير النصوص
 أ- طلبات تفسير النصوص الدستورية : الطلب الذى يقدم من مجلس الأمة أو من مجلس الوزراء بشأن تفسير النصوص الدستورية يجب أن يتضمن النص الدستورى المراد تفسيره والمبررات التى تستدعي التفسير .
إجراءات المحكمة الدستورية :
 يقيد الطلب يوم وروده في السجل المعد لذلك ويعرض على رئيس المحكمة لتحديد تاريخ الإجتماع الذى ينظر الطلب ومكانه وتخطر الجهة طالبة التفسير بذلك قبل الإجتماع بأسبوع على الأقل .
المحكمة الدستورية
ب- طلبات الفصل في المنازعات الدستورية المقدمة من مجلس الأمة أو مجلس الوزراء :
ترفع منازعات الفصل في دستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح المقدمة من مجلس الأمة أو من مجلس الوزراء بطلب يودع المحكمة الدستورية يتضمن بيان موضوعه وأسانيده والنص محل الطلب وأوجه مخلفته للدستور .
إجراءات المحكمة الدستورية :
يقيد الطلب يوم وروده في السجل المعد لذلك ويخطر ذوى الشأن بصورة الطلب والكل منهم أن يودع خلال خمسة عشر يوماً تاريخ إخطاره مذكرة بوجهة نظره مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها .
بعد أنقضاء الميعاد المذكور يعرض على رئيس المحكمة لتحديد تاريخ الإجتماع قبل الإجتماع بسبعة ايام على الأقل .
ت- المنازعات الدستورية المحالة من المحاكم :
إذا أحالت إحدى المحاكم منازعة إلى المحكمة الدستورية بناء على دفع أحد الخصوم أمامها بعدم دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة .
إجراءات المحكمة الدستورية :
- يتم الدقيد يوم ورودها في السجل المعد لذلك .
- يتم إخطار ذوى الشأن بكتاب مسجل .
- على مقدم الدفع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقيد أن يودع قلم الكتاب مذكرة بموضوع دفعه واسانيده والنص محل الدفع وأوجه مخالفته للدستور والمستندات المؤيدة له .
- يتم إخطار ذوى الشأن بهذه المذكرة ، ولكل منهم أن يودع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها وبعد انقضاء المواعيد المحددة يعرض الملف على رئيس المحكمة الدستورية لتحديد تاريخ الإجتماع التى تنظر فيها المنازعة ومكانه ويتم إخطار ذوى الشأن بذلك قبل موعد الإجتماع بسبعة أيام

2- الطعن أمام لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في لأحكام الصادرة من المحاكم بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية :
يرفع الطعن في الأحكام التى تصدرها المحاكم لعدم جدية الدفع الذى يتقدم به أحد أطراف النزاع بشأن دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة
إجراءات المحكمة الدستورية :
يقدم أحد اطراف النزاع صحيفة تعلن للخصوم طبقاً للأوضاع المقررة في قانون المرافعات ويجب أن يوقع عليها المحامي وأن تشمل على البيانات العامة المتعلق بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان موضوع الطعن وأسبابه والنص محل الدفع وأوجه مخالفته للدستور ويرفق بها صورة رسمية من الحكم . نقوم إدارة كتاب المحكمة الدستورية باستلام الصحيفة وقيدها في السجل المعد لذلك وللمطعون ضده أن يودع خلال أسبوع من إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مؤيدة بالمستندات . وبعد إنقضاء الميعاد المحدد يعرض الطعن على رئيس المحكمة لتحديد تاريخ انعقاد لجنة فحص الطعن ومكانه ويتم إخطار الخصوم بذلك قبل تاريخ الإجتماع بثلاثة ايام على الأقل .

3- الطعون الخاصة بإنتخابات أعضاء مجلس الأمة وبصحة عضويتهم :
يرفع الطعن بطلب إلى المحكمة الدستورية أو الأملنة العانة لمجلس الأمة لخلال خمسة عشر يوماً من إعلان نتيجة الإنتخاب .
إجراءات المحكمة الدستورية :
يشمل الطلب على بيان أسباب الطعن والمستندات المؤيدة له .
يقدم الطلب مصدقاً على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة أو لدى المحكمة أو لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة في الميعاد لامشار إليه .
وفى حالة التقدم بالطلب إلى مجلس الأمة تقوم الأمانة العامة للمجلس بالتأشير عليه بتاريخ تقدمه ويحال إلى المحكمة الدستورية .
يقيد الطعن يوم وروده في السجل المعد ويرسل صورة منه إلى العضو المطعون في صحة عضويته بكتاب مسجل وللعضو المطعون في صحة عضويته بكتاب مسجل وللعضو المطعون في صحة عضويته أن يطلع على المستندات المقدمة من الطاعن وأن يقدم ـوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالطعن .
بعد انقضاء هذا الميعاد بعرض الطعن على رئيس المحكمة لتحديد اجتماع المحكمة ومكانه ويتم إخطار أطراف الطعن بذلك بكتاب مسجل قبل تاريخ الإجتماع بسبعة أيام على الأقل .
المصدر: موقع وزارة العدل الكويتية.

تعليقات