القائمة الرئيسية

الصفحات



احكام محكمة التمييز القطرية تتعلق بأسباب الطعن، وتمييز الخصوم.






أسباب الطعن. الأسباب غير المقبولة 
جلسة 18 من أبريل سنة 2006

الطعن رقم 2 لسنة 2006 تمييز مدني

(1) تمييز " الخصوم فى الطعن" " أسباب الطعن. الأسباب غير المقبولة ". دعوى " الصفة فى الدعوى "

عدم جواز توجيه الطعن من المحكوم عليه إلا لمن كان خصما له أمام محكمة الموضوع وبذات الصفة التى كان مختصما بها . المادة الأولى من القانون رقم 12 لسنة 2005 بشأن حالات الطعن بالتمييز فى غير المواد الجنائية .

منازعة الخصم فى الصفة التى كان مختصما بها أمام محكمة الموضوع أو انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم توافرها . غير كاف لاختصامه بغيرها و لو كان سببا من أسباب الطعن طالما كان مختصما بذات الصفة التى اختصم بها أمام محكمة الموضوع

(2-3) إثبات " خبرة : دعوة الخبير للخصوم ". بطلان . تمييز " أسباب الطعن . الأسباب القانونية" . محكمة التمييز " سلطتها "

البطلان المترتب على عدم دعوة الخبير للخصوم بكتب مسجلة لإخبارهم بمكان أول اجتماع ويومه وساعته . توقفه فى حالة إعادة المأمورية للخبير لاستكمال بعض عناصرها على ما إذا كانت مباشرته للمأمورية تستلزم مواجهة الخصوم من عدمه . المادة 344 من قانون المرافعات 0

لمحكمة التمييز إنشاء ماقصر فيه الحكم من الأسباب القانونية أو تصحيح ماشابها من أخطاء دون تمييزه . ما دام انتهى إلى النتيجة الصحيحة.

(4) شركات " المؤسسة الفردية ". أشخاص اعتبارية

المؤسسة الفردية . لا تعد شخصا معنويا وليس لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكها . هى عنصر من عناصر ذمته المالية . ما يترصد من مستحقات مؤسسته نتيجة تعاملها مع الغير حقوق شخصية له . جواز تقديم مستحقات مؤسسته قبل الغير عند انضمامه مع آخرين فى شركة كحصة فيها دون توقف انتقاله إلى الشركة التى انضم إليها وحقه فى المطالبة به على موافقة المدين – حوالة حق

(5) شركات " الشركة ذات المسؤلية المحدودة ". دعوى " الصفة فى الدعوى "

مساهمة الأشخاص الطبيعية ببعض ممتلكاتهم فى رأس مال شركة ذات مسؤلية محدودة ذات شخصية قانونية مستقلة وذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء . عدم مسئوليتها عن التزامات الشركاء الشخصية حتى ولو ترتبت على أيلولة الممتلكات التى ساهموا بها إليها . عدم مسئولية الشركة عن إلتزامات الشركاء الشخصية حتى ولو ترتبت على أيلولة الممتلكات التي ساهموا بها إليها . اعتبار الشركاء بأشخاصهم هم أصحاب الصفة في الخصومة.

1- النص في المادة الأولى من القانون رقم 12 لسنة 2005 بشأن حالات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية يدل على أن الطعن من المحكوم عليه لا يجوز توجيهه إلا إلى من كان خصما له أمام محكمة الموضوع وبذات الصفة التي كان مختصما بها فلا يكفي لاختصامه بغيرها أن يكون الخصم قد نازع في هذه الصفة أمام محكمة الموضوع أو أن يكون الحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم توافرها فهو وإن جاز أن يكون ذلك سبباً من أسباب الطعن إلا أنه لا يصلح للدفع بعدم قبول اختصامه طالما كان مختصماً بذات الصفة التي اختصم بها أمام محكمة الموضوع.

2- أن نص المادة (344) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وإن أوجب على الخبير أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل الجلسة المحددة لبدء عمله بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته إلا أن البطلان الذي رتبه ذات النص على عدم مراعاة هذا الإجراء يتوقف في حالة إعادة المأمورية للخبير ـ بعد إيداع تقريره ـ لاستكمال بعض عناصر بحثها أو النظر فيما قدمه الخصوم من اعتراضات على تقريره ـ على ما إذا كان في مباشرته للمأمورية ـ على نحو ما تضمنه حكم إعادة ندبه ـ ما يستلزم أن تتم في مواجهة الخصوم من عدمه ومن ثم يتعين على الخصم الذي يتمسك ببطلان عمل الخبير لعدم دعوته له أن يبين ما كان يتعين على الخبير مواجهته به وأثر ذلك فيما باشره الخبير من أعمال وما انتهى إليه من نتائج في تقريره وإلا كان دفاعه في هذا الصدد غير مقبول.

3- لمحكمة التمييز أن تنشئ ما قصر فيه الحكم من الأسباب القانونية أو تصحح ما شابها من أخطاء دون أن تميزه ما دام قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة.

4- المؤسسة الفردية لا تعد شخصاً معنويا وليست لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكها إنما هي عنصر من عناصر ذمته المالية مما لازمه أن يكون ما يترصد من مستحقات للمؤسسة نتيجة تعاملها مع الغير هي حقوق شخصية له وليس هناك ما يحول في حالة انضمامه مع آخرين في شركة أن يقدم ما ترصد له من مستحقات عن نشاط مؤسسته قبل الغير حصة في الشركة ولا يعدو الأمر بالنسبة للغير المدين بهذا الرصيد أن يكون مجرد حوالة حق لا يتوقف انتقاله إلى الشركة التي انضم إليها وحقها في المطالبة به على موافقة المدين.

5- أن مساهمة أشخاص طيبعيين ببعض من ممتلكاتهم الشخصية في رأس مال شركة ذات مسؤولية محدودة لها شخصيتها القانونية المستقلة وذمتها المنفصلة عن ذمم الشركاء لا يجعلها مسئولة عن التزامات الشركاء الشخصية حتى بفرض أن هذه الالتزامات ترتبت على أيلولة الممتلكات التي ساهموا بها إليهم وتنتفي صفتها في المخاصمة بشأنها ويظل الشركاء بأشخاصهم هم أصحاب الصفة في هذه الخصومات.
---
نص الحكم

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة،

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 1932/2002 مدني كلي بطلب الحكم بإلزام الطاعنيْن بصفتهما المصفييْن لشركة مؤسسة 00000 بأن
يؤديا لها مبلغ 34/961656 ريال وذلك على سند من قولها أن المبلغ عبارة عن قيمة مبيعات تذاكر سفر متنوعة بينها وبين كل من مكتب 0000 للسفريات، مكتب 0000 للسفريات ، مكتب0000 للسياحة والتي كانت مملوكة للشركة التي يمثلها الطاعنان وذلك حتى 31/12/1996 وإذ لم يستجب المصفيان لطلبها السداد فقد أقامت الدعوى وإبان تداولها أدخل الطاعنان باقي المطعون ضدهم من الثاني إلى العاشر مع توجيه دعوى فرعية قبلهم والمطعون ضدها الأولى وذلك بموجب صحيفة اشتملت على طلب الحكم بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها على غير ذي صفة أو رفضها وفي الدعوى الفرعية بإلزام الخصوم فيها بأن يؤدوا لهما ما عسى أن يحكم به عليهما في الدعوى الأصلية على سند من قولهما أن المكاتب الثلاثة المدعى بمديونيتها بالمبالغ المطالب بها في الدعوى الأصلية هي فروع لمؤسسة 0000 تم بيعها بجلسة المزاد العلني المنعقدة في 23/10/1996 إلى المطعون ضدهم من الثاني إلى العاشر وتم تحرير عقد البيع معهم بتاريخ 23/11/1996 متضمنا النص على أن تنتقل إليهم ملكية المكاتب المبيعة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات حتى تاريخه ما عدا الديون التي ترتبت للسفريات أو عليها مع الشركاء ومع أفراد أو مؤسسات عائلة 00000 حتى 31/12/1995 ومن ثم تكون المديونية المطالب بها في الدعوى الأصلية إنما تشغل ذمة المدخلين المدعى عليهم في الدعوى الفرعية فدفعوا بدورهم بعدم قبول الدعوى الفرعية قبلهم لرفعها على غير ذي صفة على سند من أن المكاتب المبيعة أصبحت فيما بعد ضمن عناصر شركة ذات مسئولية محدودة كان يتعين اختصامها دون أشخاص الشركاء. ندبت المحكمة خبيرا حسابيا في الدعوى. وبعد أن أودع تقريره الأصلي والتكميلي حكمت بعدم قبول الدعوى الفرعية وفي الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنيْن بصفتهما بأن يؤديا للمطعون ضدها الأولى مبلغ 961656 ريال. أستأنف الطاعنان الحكم برقم 343/2005 فقضت المحكمة بتاريخ 21/11/2005 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان بطريق التمييز وأودع محامي المطعون ضدهم من الثالث إلى السادس والتاسع والعاشر مذكرة بالرد على أسباب الطعن متضمنة دفعا بعدم قبول الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الفرعية لانعدام صفتهم في الاختصام في الطعن واحتياطياً رفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من المطعون ضدهم في الدعوى الفرعية أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول الدعوى لانعدام صفتهم فيها على سند من أن المكاتب 0000 للسفريات، 0000 للسفريات، 0000 للسياحة مشتراهم من الطاعنين بصفتهما قد أصبحت ضمن عناصر شركة 0000 للسفريات وهي شركة ذات مسئولية محدودة مما كان يتعين معه توجيه الخصومة إليها وليس إلى الشركاء بأشخاصهم وهو ما قضى به الحكم المطعون فيه ومن ثم لا يكون لهم صفة في الاختصام في الطعن بما يستوجب عدم قبوله.
وحيث إن الدفع غير مقبول ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 12 لسنة 2005 بشأن حالات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية يدل على أن الطعن من المحكوم عليه لا يجوز توجيهه إلا إلى من كان خصما له أمام محكمة الموضوع وبذات الصفة التي كان مختصما بها فلا يكفي لاختصامه بغيرها أن يكون الخصم قد نازع في هذه الصفة أمام محكمة الموضوع أو أن يكون الحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم توافرها فهو وإن جاز أن يكون ذلك سبباً من أسباب الطعن إلا أنه لا يصلح للدفع بعدم قبول اختصامه طالما كان مختصماً بذات الصفة التي اختصم بها أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم مختصمين في الدعوى الفرعية أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأشخاصهم وظلوا كذلك حتى صدور الحكم المطعون فيه فإن اختصامهم بأشخاصهم في الطعن يكون مقبولا ويضحى الدفع على غير أساس متعيناً عدم قبوله.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا ببطلان عمل الخبير بعد إعادة المأمورية إليه لاستكمالها لعدم إخطارهما بكتب مسجله وعلى النحو المقرر بالقانون إلا أن الحكم رفض هذا الدفاع معولاً على خطابات ضمن مرفقات التقرير غير مسجلة ولم يتم إرسالها إلى الطاعنين مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أن نص المادة (344) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وإن أوجب على الخبير أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل الجلسة المحددة لبدء عمله بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته إلا أن البطلان الذي رتبه ذات النص على عدم مراعاة هذا الإجراء يتوقف في حالة إعادة المأمورية للخبير ـ بعد إيداع تقريره ـ لاستكمال بعض عناصر بحثها أو النظر فيما قدمه الخصوم من اعتراضات على تقريره ـ على ما إذا كان في مباشرته للمأمورية ـ على نحو ما تضمنه حكم إعادة ندبه ـ ما يستلزم أن تتم في مواجهة الخصوم من عدمه ومن ثم يتعين على الخصم الذي يتمسك ببطلان عمل الخبير لعدم دعوته له أن يبين ما كان يتعين على الخبير مواجهته به وأثر ذلك فيما باشره الخبير من أعمال وما انتهى إليه من نتائج في تقريره وإلا كان دفاعه في هذا الصدد غير مقبول ولما كان ذلك وكان الطاعنان لم يبينا سواء في دفاعهما أمام محكمة الموضوع أو في سياق النعي أثر عدم دعوتهما من قبل الخبير عند مباشرته لمهمته على ضوء ما أناطه به حكم إعادة ندبه والنتائج التي خلص إليها في تقريره فإن دفاعهما يكون غير مقبول. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاع الطاعنين ببطلان أعمال الخبير فإنه ـ وأيا كان وجه الرأي فيما أورده في أسبابه رداً على هذا الدفاع ـ يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ويضحى النعي على تلك الأسباب غير منتج ومن ثم غير مقبول، إذ لمحكمة التمييز أن تنشئ ما قصر فيه الحكم من الأسباب القانونية أو تصحح ما شابها من أخطاء دون أن تميزه ما دام قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة.
وحيث إن الطاعنيْن ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وذلك على سند من قولهما أن الحكم ألزم الطاعنين بالديون المترصدة نتيجة التعامل مع مكاتب سفريات 0000، 0000 ,0000 ، للسفريات على سند مما أورده الخبير في تقريره من أن تلك المكاتب كانت مملوكة لأشخاص انضموا إلى الشركة المطعون ضدها الأولى وتم تحويل أرصدة المكاتب إليها. حال أن صحيح القانون يوجب في هذه الحالة إخطار المدينين لتلك المكاتب بهذا التحويل وأن يتم نقل قيد المكاتب إلى السجل التجاري للشركة المطعون ضدها الأولى إذ لا يترتب على مجرد انضمام أصحابها إلى الشركة الأخيرة انتقال أرصدتها إليها الأمر الذي كان يتعين معه استبعاد الأرصدة الدائنة لتلك المكاتب من المستحقات المقضي بها للشركة المطعون ضدها الأولى وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أن المؤسسة الفردية لا تعد شخصاً معنويا وليست لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكها إنما هي عنصر من عناصر ذمته المالية مما لازمه أن يكون ما يترصد من مستحقات للمؤسسة نتيجة تعاملها مع الغير هي حقوق شخصية له وليس هناك ما يحول في حالة انضمامه مع آخرين في شركة أن يقدم ما ترصد له من مستحقات عن نشاط مؤسسته قبل الغير حصة في الشركة ولا يعدو الأمر بالنسبة للغير المدين بهذا الرصيد أن يكون مجرد حوالة حق لا يتوقف انتقاله إلى الشركة التي انضم إليها وحقها في المطالبة به على موافقة المدين. لما كان ذلك، وكان الثابت من طلب التأشير بالسجل التجاري المرفق صورته بتقرير الخبير أن مكتب سفريات 0000 كان مؤسسة فردية مملوكة للشيخ 0000 تم شطب سجلها التجاري وتحويل رصيدها إلى الشركة المطعون ضدها الأولى والتي هو شريك فيها على ما يبين من صورة البيان المستخرج من سجلها التجاري ، كما أن وكالة 00000 للسفريات ومكتب 0000 للسفريات كانا مؤسسة فردية مملوكة للشيخ 00000 والشريك بذات الشركة المطعون ضدها الأولى فإن تحويل الأرصدة الدائنة لتلك المكاتب إلى الشركة الأخيرة كان عبارة عن حصة قدمها الشركاء في رأس مال الشركة يحق لها المطالبة به واستئدائه دون أن ينطوي على مخالفة للقانون. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى تلك النتيجة وألزم الطاعنيْن بأداء ما ترصد في ذمتهما نتيجة تعاملهما مع تلك المكاتب إلى المطعون ضدها الأولى فإن النعي عليه بهذا السبب يكون غير سديد.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بباقي أسباب الطعن على قضاء الحكم المطعون فيه في الدعوى الفرعية الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم قضى بعدم قبول الدعوى الفرعية لرفعها على غير ذي صفة دون أن ينزل أحكام البنود الثالث والتاسع والعاشر من عقد بيع المكاتب الثلاثة فيما تضمنته من حوالة الديون المترتبة للغير عن تعاملات هذه المكاتب إلى المشترين ـ المطعون ضدهم من الثاني إلى العاشر ـ وهو ما يستتبع إلزامهم بأن يؤدوا لهما ما قضى به عليهما في الدعوى الأصلية. مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن البين من الأوراق أن الطاعنيْن بصفتهما باعا مكاتب0000 للسفريات ، 0000 للسياحة ، 0000 للسفريات وتضمن عقد البيع نصاً في البند الثالث منه أن البيع يشمل كافة الحقوق التي لهذه المكاتب والالتزامات التي عليها بما مقتضاه أن يلتزم المشترون بسداد كل دين وليد نشاط تلك المكاتب عن الفترة حتى تاريخ البيع الحاصل في 23/11/1996 ومن ثم فإن مطالبة الغير للطاعنيْن بصفتهما المصفيين للشركة البائعة بما لهذا الغير من ديون مترتبة على التعامل مع المكاتب المباعة يجيز لها الرجوع على المشترين بقيمة ما أوفته من هذه الديون دون أن يكون للمطعون ضدهم – المشترين - التذرع بعدم مسئوليتهم بصفاتهم الشخصية عن هذا الدين على سند من أنهم ساهموا بحقوقهم على المكاتب الثلاثة المباعة لهم في شركة ذات مسئولية محدودة مع آخرين وأنه كان يتعين اختصامها في دعوى الضمان دون اختصامهم بأشخاصهم. ذلك أن مساهمتهم كأشخاص طبيعيين ببعض من ممتلكاتهم الشخصية في رأس مال شركة ذات مسئولية محدودة لها شخصيتها القانونية المستقلة وذمتهـا المنفصلة عن ذمـم الشركـاء لا يجعلها مسئولة عن التزامات الشركاء الشخصية حتى بفرض أن هذه الالتزامات ترتبت على أيلولة الممتلكات التي ساهموا بها إليهم وتنتفي صفتها في المخاصمة بشأنها ويظل الشركاء بأشخاصهم هم أصحاب الصفة في هذه الخصومات. وإذ خالف قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى عدم قبول دعوى الضمان الفرعية قبل المطعون ضدهم من الثاني إلى العاشر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب تمييزه في هذا الشق من الحكم.
وحيث إن الدعوى صالحة للفصل فيها. ولما تقدم
لذلك
ميزت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من عدم قبول دعوى الضمان الفرعية لرفعها على غير ذي صفة، وألزمت المطعون ضدهم من الثاني إلى العاشر بالمصاريف


تمييز" الخصوم فى الطعن " 
جلسة 2 من مايو سنة 2006

الطعن رقم 9 لسنة 2006 تمييز مدني

(1) حكم " الطعن فى الحكم ". تجزئة. تمييز" الخصوم فى الطعن ". دعوى " الخصوم فى الدعوى "

نسبية أثر الطعن . مؤداها ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه . الاستثناء . الطعن فى الأحكام الصادرة فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين علة ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة أو استحالة تنفيذ تلك الأحكام .

إذا لم يكن الحكم فى الطعن نافذا فى مواجهة جميع الخصوم فى الحالات السابقة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحد بعينه 0 للمحكوم عليه الطعن فى هذا الحكم أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضما إليه فى طلباته حتى ولو كان فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم وإلا أمرت المحكمة باختصامه . امتناع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة . أثره : عدم قبول الطعن 0 المادة 162 من قانون المرافعات

(2-3) تمييز " صحيفة الطعن : بيانات الصحيفة " " إجراءات الطعن ". إعلان " إعلان صحيفة الطعن "

اشتمال صحيفة الطعن بالتمييز على أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وعلى بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه لإعلام ذوى الشأن بمن رفع الطعن وصفته وموطنه والحكم المطعون عليه علما كافيا 0 تحقق الغاية منها باشتمال الصحيفة على ما يكفى للدلالة عليها . ذكر رقم الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ليس من البيانات التى استوجبها القانون فى صحيفة الطعن 0 المادة الرابعة من القانون رقم 12 لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية.

إعلان الخصوم بصحيفة الطعن با لتمييز بمعرفة قلم كتاب المحكمة يعد عملا إجرائيا منفصلا عن الطعن ذاته وتاليا لرفعه . أثر ذلك ؟ المادة 7 من القانون رقم 12 لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية

(3-4) عقد. محكمة الموضوع " سلطتها فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى " "سلطتها فى تفسير العقود "

العقد قانون المتعاقدين . عدم جواز نقضه أو تعديله من أى من الطرفين بإرادة واحدة . المادة 48/1 من القانون المدني القديم المطابقة للمادة 171/1 من القانون المدني الحالي - المادة 54 منه المقابلة للمـادة 169 من القانون الحالـي

لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتفسير كافة الاتفاقات والمحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها دون رقابة محكمة التمييز عليها . نطاقه

1- إن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن فيما ضمنه نص المادة 162 من قانون المرافعات من أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه - بيّن الاستثناءات منها وهي تلك التي يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع عن حكم صادر في موضوع غير قابل للتجزئة، أو في التزام بالتضامن، أو في دعوى يوجب فيها القانون اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السابقة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحد بعينه، وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في هذا الحكم أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم وإلا أمرت المحكمة باختصامه فيه، فإذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت مقوماته مما يوجب على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله.

2- أورد الشارع فيما ضمنه نص المادة الرابعة من القانون رقم 12 لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية أن تشتمل صحيفة الطعن بالتمييز على أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وعلى بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وذلك لإعلام ذوي الشأن بمن رفع الطعن وصفته وموطنه والحكم المطعون عليه علماً كافياً، وتتحقق الغاية في ذلك إذا ما اشتملت الصحيفة على ما يكفي للدلالة عليها. لما كان ذلك، وكان ذكر رقم الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف لم يرد ضمن البيانات التي استوجبها القانون في صحيفة الطعن.

3- النص في المادة 7 من القانون رقم 12 لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية قد أناط بقلم كتاب محكمة التمييز إعلان الخصوم بصحيفة الطعن باعتباره عملاً إجرائياً منفصلاً عن الطعن ذاته وتالياً لرفعه قصد به إعلان الخصم حتى يعد مستنداته ودفاعه دون أن يكون له أثراً على الطعن متى قدم مستوفياً لباقي شرائط قبوله.

4- النص في المادة 48/1 من القانون المدني القديم المنطبق على واقعة النزاع – المطابقة للمادة 171/1 من القانون المدني الحالي – على أن: (( العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون )) وفـي المادة 54 منه المقابلة للمـادة 169 من القانون الحالـي على أن (( العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني )) يدل على أن الأصل في العقد أنه قانون العاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة التي لازمُها أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين، فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أي من الطرفين، إذ أن العقد وليد إرادتين فلا تحله إرادة واحدة.

5- محكمة الموضوع لا تتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما لها - بما تملكه من سلطة تامة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والقرائن فيها - تفسير كافة الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها وأهدى إلى مقصودهم مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكانت لم تخرج في تفسير هذه المحررات عن المعنى الذي تحتمله عباراتها وهي غير ملزمة من بعد بالرد على كل ما يقدمه الخصوم لها من مستندات أو تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل منها متى كان في الحقيقة التي استخلصتها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها.
---
نص الحكم

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وعلى ما انتهت إليه الخصومة فيها – تتحصل في أن الطاعنين وآخرين أقاموا الدعوى رقم 367/2001 مدني كلي ضد الشركة المطعون ضدها ممثلة في شخص مصفييها بطلب الحكم بإلزامها بضمان الاستحقاق في خدمات أعمال الشحن في المطـار وإعادتهـا إليهـم وضمان عدم تعرضها والغير لهم في ملكيتها مع إلزامها بأن تؤدي إليهم مبلغ 9669600 ريال وقالوا بياناً لذلك أنه بتاريخ 23/10/1996 رسى عليهم مزاد بيع المطعون ضدها 00000 للسفريات و00000 ومكتب 00000 للسفريات ومكتب الشحن التابع لها لقاء مبلغ 67150000 ريال منها مبلغ 6043500 ريال مقابل أعمال الشحن كنشاط تجاري رئيسي للسفريات المبيعة، إلا أن المصفييْن عادا وباعا إلى شركة 00000 ذلك النشاط الأخير ضمن صفقة بيعهما لها المقومات المادية لشركة 00000 ونشاط سفرياتها بموجب عقد مؤرخ 4/7/2000، ولما كان هذا التعرض من الشركة المطعون ضدها قد أضاع عليهم ما أوفوه ثمناً لشراء خدمات الشحن فضلاً عن الضرر الذي ألم بهم من جراء ذلك بما يقدرون التعويض الجابر له بمبلغ 3626000 ريال فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى ثم حكمت بإلزام المطعون ضدهما بصفتهما بأن يؤديا للمدعين مبلغ 11000000 ريال. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم برقم 328/2004 حيث قضت فيه المحكمة بتاريخ 1/12/2005 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق التمييز، وقدمت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الطعن دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير كامل المحكوم عليهم في الاستئناف، ولتجهيلهم بحقيقة المطعون ضدها باختصامها على أنها مؤسسة وليست شركة، وخلو بيانات الصحيفة من بيان رقم الدعوى أمام محكمة أول درجة، وعدم إعلانها بمستندات الطاعنين المرفقة بصحيفة الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره مع تكليف الطاعنين باختصام من لم يختصم من المحكوم عليهم كما كلفت الطاعن الخامس بتقديم سند وكالته عن الطاعن الرابع الذي يتيح له توكيل من يمثله في الطعن.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن لعدم اختصام كامل المحكوم عليهم في الاستئناف فإن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن فيما ضمنه نص المادة 162 من قانون المرافعات من أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه - بيّن الاستثناءات منها وهي تلك التي يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع عن حكم صادر في موضوع غير قابل للتجزئة، أو في التزام بالتضامن، أو في دعوى يوجب فيها القانون اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السابقة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحد بعينه، وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في هذا الحكم أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم وإلا أمرت المحكمة باختصامه فيه، فإذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت مقوماته مما يوجب على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله. لما كان ذلك، وكان النزاع المطروح مردداً في دعوى تقوم على بيان حقيقة المبيع للمحكوم عليهم معاً دون تحديد نصيب كل منهم في العقد الصادر لهم به من الشركة المطعون عليها مما لا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحداً، وكانت المحكمة قد كلفت الطاعنين باختصام باقي المحكوم عليهم فاستجابوا لأمرها بذلك مما يضحى النعي معه وقد استقامت الخصومة في الطعن على غير محل وبالتالي غير مقبول.
وحيث إنه عما دفعت به المطعون ضدها من تجهيل صحيفة الطعن بعدم بيان رقم الدعوى الابتدائية وحقيقة صفة المطعون ضدها كشركة، فقد أورد الشارع فيما ضمنه نص المادة الرابعة من القانون رقم 12 لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية أن تشتمل صحيفة الطعن بالتمييز على أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وعلى بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وذلك لإعلام ذوي الشأن بمن رفع الطعن وصفته وموطنه والحكم المطعون عليه علماً كافياً، وتتحقق الغاية في ذلك إذا ما اشتملت الصحيفة على ما يكفي للدلالة عليها. لما كان ذلك، وكان ذكر رقم الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف لم يرد ضمن البيانات التي استوجبها القانون في صحيفة الطعن وكان بيان اسم المطعون ضدها على أنه مؤسسة 000000 - تحت التصفية – بدلاً من شركة 000000 ليس من شأنه التجهيل بها وباتصالها بالخصومة فإن النعى برمته يكون غير قائم على أساس.
وحيث إنه بشأن دفع المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لعدم إعلانها بالمستندات المقدمة فيه من الطاعنين فمردود ذلك أن النص في المادة 7 من القانون رقم 12 لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية قد أناط بقلم كتاب محكمة التمييز إعلان الخصوم بصحيفة الطعن باعتباره عملاً إجرائياً منفصلاً عن الطعن ذاته وتالياً لرفعه قصد به إعلان الخصم حتى يعد مستنداته ودفاعه دون أن يكون له أثراً على الطعن متى قدم مستوفياً لباقي شرائط قبوله ويضحى النعي بذلك على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون أنه رغم وضوح مضمون عقد شرائهم لمكاتب السفريات الثلاثة في أن المبيع إنصب عليها وعلى خدمات الشحن التابعة لها والتي أُنيط بشركة 0000 التعاقد بشأنها بما يفرض على البائعة ضمان عدم التعرض لهم في الانتفاع بها سواء الحاصل منها أو من الغير إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من أن تفسير بنود عقد الشراء في ضوء قرار تقييم المبيع وشروط المزايدة وتقرير الخبير تنبئ بأن إرادة المتعاقدين لم تنصرف إلى بيع خدمات الشحن، ملتفتاً بذلك عما ورد بهذه الأوراق من حق المكاتب المباعة في تحصيل رسوم الشحن بما يكشف عن تبعيتها لها ومستدلاً بتقرير خبير في أمر خارج عن نطاق مهمته ومطرحاً لما أشارت إليه المطعون ضدها حول أحقيتهم في مقابل خدمات الشحن مما يعد انحرافاً عن صريح عبارات العقد الملزم لعاقديه أخذاً بتفسير لم يكشف الحكم المطعون فيه موجباته وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 48/1 من القانون المدني القديم المنطبق على واقعة النزاع – المطابقة للمادة 171/1 من القانون المدني الحالي – على أن: (( العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسبـاب التي يقررها القانون )) وفـي المادة 54 منه المقابلة للمـادة 169 من القانون الحالـي على أن (( العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني )) يدل على أن الأصل في العقد أنه قانون العاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة التي لازمُها أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين، فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أي من الطرفين، إذ أن العقد وليد إرادتين فلا تحله إرادة واحدة، فمحكمة الموضوع لا تتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما لها - بما تملكه من سلطة تامة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والقرائن فيها - تفسير كافة الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها وأهدى إلى مقصودهم مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكانت لم تخرج في تفسير هذه المحررات عن المعنى الذي تحتمله عباراتها وهي غير ملزمة من بعد بالرد على كل ما يقدمه الخصوم لها من مستندات أو تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل منها متى كان في الحقيقة التي استخلصتها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن ما تضمنه عقد البيع المؤرخ 23/11/1996 مـن عبـارات (( مكتب الشحن أو خدمات الشحن )) التابعة للمكاتب المبيعة إنما انصرفت نية المتعاقدين فيها إلى ما تقوم به تلك المكاتب بتحصيل فواتير خدمات الشحن والحصول على النسبة المقررة لها من هذه الفواتير وذلك حتى يتم إسناد هذه الخدمات إلى شركة مُزمع قيامها بذلك وأستدل على ذلك بما تضمنته شروط المناقصة ومقدمة عقد البيع وما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن مكتب الشحن بالمطار لم يكن ضمن تقييم صافي مباني أصول الملكية للمكاتب الثلاثة المباعة ولم يكن ضمن قائمة البيع بالمزاد العلني بل هو تابع لشركة 00000 ومستأجر باسمها وأن ما سددته شركة 00000 للشركة الأخ

تعليقات