القائمة الرئيسية

الصفحات



المسؤولية التقصيرية في القانون القطري.






المسؤولية التقصيرية هي بشكل عام الحالة التي تنشأ خارج دائرة العقد ويكون مصدر الالتزام بها هو القانون، فإذا سلك الشخص سلوكًا سبب ضررًا للغير يلتزم بالتعويض.

أساس المسؤولية التقصيرية:
الخطأ هو اساس المسؤولية التقصيرية وقد أورد المشرع القطري القاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية وهي المسؤولية عن العمل الشخصي في المادة 199 من القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004، والتي تنص على أنه ”كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض."

أركان المسؤولية التقصيرية
- الخطأ: وهو الإخلال بالتزام قانوني مع الإدراك بأنه يضر بالغير ويراد بالالتزام القانوني الالتزام ببذل عناية باتخاذ الحيطة والتحلي باليقظة والتبصر في السلوك لتحاشي الأضرار بالغير، كالطبيب يلتزم ببذل عناية لا تحقيق نتيجة، فهو يبذل جهده وعنايته الكاملة لعلاج المريض أو اجراء عملية جراحية له، ولكنه لا يضمن شفاء المريض أو نجاح العملية ومن هنا يتضح أن الخطأ في المسؤولية التقصيرية وفق ما ورد بالمادة (199) المشار إليها والبند رقم (1) من المادة (200) من القانون المدني والتي تنص على أن (1- يكون الشخص مسئولاً عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز.) يقوم على ركنين أولهما مادي وهو التعدي أو الانحراف والثاني معنوي نفسي وهو الإدراك والتمييز. إذ لا خطأ بغير إدراك.







- الضرر: يجب أن يترتب على الخطأ ضرر يصيب الشخص نتيجة المساس بمصلحة مشروعة له أو حق من حقوقه، والضرر قد يكون مادياً سواء كان الحق مالياً كالانتقاص من الحقوق العينية أو الشخصية أو الملكية الفكرية أو الصناعية ،أو غير مالي كالمساس بحق من الحقوق المتصلة بشخص الانسان كالحرية الشخصية وحرية العمل وحرية الرأي كحبس شخص دون حق.

كما يكون الضرر معنوياً وهو الضرر الذي يصيب الشخص في كرامته أوفي شعوره أو في شرفه أو في معتقداته الدينية أو في عاطفته أو ما يصيب العواطف من آلام نتيجة الفقدان شخص عزيز.

علاقة السببية: حتى تتحقق المسؤولية التقصيرية يجب توفر علاقة السببية بين الخطأ والضرر، أي أن يكون الخطأ هو السبب الذي أدى إلى وقوع الضرر.

التعويض عن الأضرار.
كل خطأ سبب ضرراً للغير وكان الضرر مباشراً ومحققاً وشخصياً ناشئاً عن الإخلال لمصلحة مشروعة يلتزم من قام بارتكاب الفعل بالتعويض عن العمل غير المشروع ولو كان أدبياً وفق ما ورد بالبند رقم (1) من المادة (202) من القانون المدني، وذلك بجبر الضرر الذى لحق المضرور عما لحقه من خسارة وما فاته من مكسب واعادته الى الحاله التى كان عليها قبل وقوع الضرر ما أمكن.

ومتى ما كان ارتكاب الفعل الغير مشروع من قبل مجموعة من الأشخاص فإنهم ملتزمين جميعاً بالتعويض الذي يُفرض حسب جسامة الفعل المشترك، فإن تعذّر إثبات ذلك يكون التعويض المفروض عليهم بالتساوي، وكذلك إذا ما تم الفعل المُرتكب بمساعدة آخرين أو التحريض على ذلك، فإنه يتم تعويض المضرور من قبل الفاعل الأصلي والمساعدين له أو المحرضين وذلك بالتساوي.

منتدى قطر القانوني
وزارة العدل
2016

تعليقات