القائمة الرئيسية

الصفحات



جرائم الموظف العام الجنائية في القانون الاماراتي.





جرائم الموظف العام الجنائية
جريمة الرشوة
جرائم العدوان على المال العام 
جريمة الاختلاس
جريمة الاستيلاء
جريمة الغدر
جريمة التربح من أعمال الوظيفة
جريمة الإخلال بنظام توزيع السلع
جريمة الإضرار العمدي بالأموال والمصالح
جريمة الإضرار الغير عمدي بالأموال والمصالح
جريمة التعدي على العقارات العامة
جريمة تسخير العمال 
جريمة التزوير
سرقة الأوراق أو المستندات المتعلقة بالحكومة نتيجة إهمال من كانت في عهدته
الاهانة بالإشارة اوالقول اوالتهديد
القذف في حق موظف عمومي
*
جرائم الموظف العام الجنائية التى تعتبر الوظيفة عنصراً منها :

إذا أطلق لفظ جريمة الموظف العام فإنه يعنى بالضرورة هذا الصنف من الجرائم التى تعتبر الوظيفة العامة ركناً لها أو عنصراً فيها وهذه الجرائم تتمثل فى الرشوة والاختلاس والتربح والغدر والإضرار بالمال العام وتجاوز حدود الوظيفة وسوء معاملة أفراد الناس وسوف نعرض فى هذا المطلب لأهم هذه الجرائم والأكثر شيوعاً فى الواقع العمل على النحو التالى :
أولاً
: جريمة الرشوة :

اشتمل الباب الثالث من الكتاب الثانى فى قانون العقوبات على جريمة الرشوة والجرائم الأخرى المحلقة بها اعتباراً من المادة 103 وحتى 111 وقد وضعت المادة 103 الإطار العام لجريمة الرشوة وصدرت مفهوم المرتشى بقولها ( كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ) ، كما تناولت المادة 104 حالة أخذ المقابل نظير الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة ، ويمكن لنا من قراءة النصوص تعريف الرشوة بإنها " الاتجار بالوظيفة العامة من جانب الموظف العام أو من فى حكمه من القائمين بخدمة عامة بأعمال الوظيفة أو الخدمة العامة " .
*
أركان جريمة الرشوة :

تتكون جريمة الرشوة فى صورتها البسيطة من ثلاثة أركان هى الركن المفترض ، وهو كون المرتشى موظفاً عاماً أو من فى حكمه ومختص بالعمل ، والركن الثانى هو الركن المادى المتمثل فى الطلب أو القبول أو الأخذ بعطية أو مقابل أو وعد بهما ، والركن المعنوى أو الركن الجنائى .
*
الركن المفترض :

وهذا الركن يتألف من عنصرين أولهما أن يقع الفعل من موظف عام أو من فى حكمه وثانيهما أن يكون مختصاً بالعمل محل الارتشاء وقد سبق القول أن المادة 111 من قانون العقوبات قد حددت فئات الموظفين العموميين ومن فى حكمهم الخاضعين لأحكام مواد الرشوة وهم :
المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة لتحقيق رقابتها .
أعضاء المجالس النيابية أو العامة أو المحلية سواء كانوا منتخبين أو معينين .
المحكمون أو الخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون .
كل شخص مكلف بخدمة عمومية .
أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة .

ويتلاحظ أن الراشى أو الوسيط أو المستفيد من الرشوة لم يستلزم القانون فيهم صفة خاصة . لأن صفة الموظف العام اشترطها المشرع بالنسبة للمرتشى الذى يجب أن يكون أيضاً مختصاً بالعمل محل الرشوة ، لأن الرشوة اتجار بالوظيفة ولا يتحقق معنى الاتجار إلا فى حالة ما إذا كان الموظف مختصاً بالعمل ، وهذا الاختصاص يحدده القانون أو لائحة أو امر مكتوب أو شفوى من الرئيس للمرؤوس ، ولا يشترط أن يكون الموظف مختصاً بكل العمل بل يكفى أنه يباشر جزءاً منه أو يساهم فيه بنصيب حتى ولو كان عمله استشارى ولذلك قض باعتبار العمدة مرتشياً إذا قبل عطية أو هبة من مرشح لمشيخة البلد نظير أن يبدى رأياً لصالحه رغم أن تعيين مشايخ البلاد ليس من شأنه ، فإذا ثبت الاختصاص على الوجه المتقدم فلا عبرة بما إذا كان نشاط الموظف عملاً أو امتناع عن عمل سواء كان العمل مشروعاً أو غير مشروع ، عادلاً أو ظالماً ، فلو قدمت رشوة لموظف يقوم بتحليل عينات ألبان لإثبات أنها خالية من الغش ولم يكن بها غش من حيث الواقع فإن جريمة الرشوة تكون قائمة ، وكذلك إذا حصل الموظف على مقابل لعدم تحرير محضر ولم يكن هناك موجب أصلاً لتحريره قامت جريمة الرشوة .
*
الركن المادى :

يتمثل الركن المادى فى جريمة الرشوة فى المقابل الذى يسعى الموظف للحصول عليه وذلك فى صورة الأخذ أو القبول أو الطلب .
والأخذ :هو أن يتسلم الموظف المرتشى المقابل أو الجعل المقدم إليه من الراش أو الوسيط بغض النظر عما إذا كان هناك سابق اتفاق بينهما من عدمه وسواء كان المقابل لنفسه أو لغيره وهذه هى صورة الرشوة المعجلة .
والقبول :معناه الموافقة على الإيجاب الصادر إليه من الراشى أو الوسيط سواء كان قبولاً صريحاً أو ضمنياً شريطة أن يكون قبولاً جدياً لعرض ظاهر النية أيضاً فإذا وعد شخص موظفاً بإعطائه كل ما يملك فى نظير قيامه بعمل ما فهذا أشبه بالهزل منه إلى الجد .
والطلب :تصرف يتم بالإرادة المنفردة للموظف سواء كان فى صورة صريحة بأن يطلب مقابلاً لأداء العمل أو الامتناع عنه أو كان ضمنياً بأن يعبر عن إرادته فى الربط بين أداء العمل أو الامتناع وبين المقابل وبمجرد الطلب تقع جريمة الرشوة رغم أنها فى هذه الحالة مجرد شروع لم يصل للجريمة التامة إلا أن المشرع سوى بين الشروع والجريمة التامة فى الرشوة ، والمقابل الذى يأخذه الموظف أو يطلبه أو تم وعده به هو كل فائدة يحصل عليها الموظف أو الشخص الذى عينه لذلك ، وهذه الفائدة قد تكون مادية كنقود أو منقولات وقد تكون معنوية كترقية أحد الأقارب ،وقد تكون الفائدة ظاهرة وقد تكون مستترة كأن يشترى الموظف سلعة من الراشى بأقل من ثمنها ، كما يدخل فى صورة الفائدة المواقعة الجنسية .
*
الركن المعنوى : القصد الجنائى :

الرشوة جريمة عملية فلابد لقيامها من توافر القصد الجائى وهذا القصد الجنائى لابد من توافره لدى كل أطراف جريمة الرشوة سواء المرتشى أو الراشى أو الوسيط . وهذا القصد يتكون من العلم والإرادة . فبالنسبة للمرتشى فإنه يجب أن يعلم بان العمل أو الامتناع داخل فى اختصاصه وأن الفائدة التى قدمت إليه أو وعد بها هى مقابل لهذا العمل أو الامتناع عنه فإذا انتفى هذا العلم فلا تقوم الجريمة . وكذلك لابد من اتجاه إرادته إلى الاستيلاء على الفائدة ، كما لابد من توافر العلم والإرادة بالنسبة للراشى والوسيط بمعنى أن يعلم كل منهما بأنه يقدم الفائدة نظير عمل يقدمه الموظف أو يمتنع عن القيام به فإن كانا يجهلا صفة الموظف او انتفت الإرادة لديهما بأن يعتقد أن المقابل هو وفاء لدين مستحق عليهما للموظف أو اعترافاً بجميل عن عمل أسداه إليهما لا يتعلق بالوظيفة كما لو أنقذ الموظف ابن أحدهما من الغرق .
فإذا توافرت هذه الأركان قامت جريمة الرشوة ووجبت العقوبة وهى السجن المؤبد مع الغرامة فضلاً عن العقوبة التكميلية وهى المصادرة وعقوبات أخرى تبعية قررتها المادة 25 من قانون العقوبات . وتتشدد العقوبة فى بعض صور الرشوة مثل نص المادة 104 ، وهى حالة الرشوة للامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو الإخلال بواجباتها ، وحالة المادة 108 وهى حالة ما إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل والغرامة المقررة للرشوة .
*
الجرائم الملحقة بالرشوة :

وهذه الجرائم التى وردت فى باب الرشوة وتفتقد إلى ركن أو أكثر من أركان جريمة الرشوة بمعناها السابق الذى حددناه وهى قد تقع من الموظف أو آحاد الناس ويعتبر ارتكابها من الموظف ظرفاً مشدداً للعقوبة . وقد أراد المشرع أن يتابع هذه الصور لأنها تتوافق مع الهدف الذى استهدفه المشرع من جريمة الرشوة بغض النظر عن الوسيلة أو شخص مرتكبها وهذه الحالات هى :
1)
الزعم بالاختصاص والاختصاص الظنى :

وفى هذه الحالة يتخذ الموظف غير المختص بالعمل نشاطاً إيجابياً لإيهام صاحب المصلحة بأنه مختص بالعمل رغم علمه بأنه غير مختص وهذه الجريمة تجمع بين الرشوة والنصب وتتحقق هذه الصورة إذا أدى الموظف اختصاصه أو باتخاذه موقفاً يوهم الغير بهذا الاختصاص المزعوم كان يجلس مكان رئيسه فى العمل حال غياب الأخير فيعتقد صاحب المصلحة انه صاحب الاختصاص فيعطيه الجعل أو الفائدة مقابل العمل الذى تصور أنه من اختصاصاته أما حالة الاختصاص الظنى فهى الحالة التى يعتقد فيها الموظف على سبيل الخطأ أنه المختص فى حين أنه غير مختص بالعمل محل الرشوة فهو توهم خاطئ بأنه مختص وذلك خلافاً لحالة الزعم بالاختصاص فهو يدرك يقينا أنه غير مختص .
2)
استعمال النفوذ الحقيقى أو المزعوم للحصول على مزية من سلطة عامة :

وهذه الجريمة قد تقع من الموظف العام أو من آحاد الناس وفقاً للمادة 106 مكرر التى تنص على أن كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقى أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو مقاولة أو وظيفة أو خدمة أو مزية من أى نوع يعد فى حكم المرتشى ويعاقب بالعقوبة المقررة فى المادة 104 إذا كان موظفاً عاماً.
3)
المكافأة اللاحقة :

وهذه الحالة تنصرف إلى الموظف العام الذى قبل من شخص أدى له عمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجبات وظيفية بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق ففى هذه الحالة يقم الموظف بالعمل أو يمتنع عنه أو يخل بواجباته ثم يحدث أن يقدم إليه صاحب المصلحة مكافاه و تدخل المشرع بتجريم هذا السلوك الذى يؤثر فى نزاهة الوظيفة العامة ويخل بكرامتها وتحط من قدر الموظفين العموميين ويجعل لصاحب المصلحة نفوذاً على الموظف قد يساء استغلاله فيما بعد ولذلك تدخل المشرع بالعقاب عليها بعقوبة أخف من العقوبة المقررة للرشوة فى صورتها التى تحدثنا عنها فيما سبق .
4)
الرجاء والتوصية والوساطة :

وهذه الحال نصت عليها المادة 105 مكرر حيث قررت بأن كل موظف عمومى قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفية أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه والواقع أن الرشوة لا تتم إلا بالركن المادى لها على النحو الذى قررناه فيما سبق أى فى صورة أخذ مقابل أو الوعد به إلا أن الموظف قد يقوم بالعمل أو الامتناع عنه استجابة لرجاء أو توصية أو وساطة لذا تدخل المشرع بالعقاب على هذه الصورة من صور الانحراف الوظيفى لأنها تؤدى إلى إهدار مبدأ المساواة بين الأفراد ويزعزع الثقة فى النظام السائد فى المجتمع .
5)
عرض رشوة لم تقبل أو الوساطة فى ذلك :

وقد نصت على هذه الحالة المادة 109 مكرر حيث قررت أنه من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلاً لموظف عام فإذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه . وجريمة عرض الرشوة تقع من آحاد الناس وليست الوظيفة العامة عنصراً فى جريمة عرض الرشوة غاية ما هناك أنه إذا قدم العرض لموظف عام كانت جناية وإذا قدمت لغيره كانت جنحة . إلا أن المادة 109 مكرر ثانياً جعلت من وقوع الجريمة من موظف عام ظرفاً مشدداً للعقوبة فإذا وقع العرض أو الوساطة فى الرشوة من موظف عمومى فإنه يعاقب بالعقوبة المقررة فى المادة 104 عقوبات .
ثانياً
جرائم العدوان على المال العام :

وقد وردت هذه الجرائم فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وهناك أركان مشتركة تجمع بين هذه الجرائم أهمها ما تعلق بالمال موضوع الحماية أو بصفة الجانى
*
المال العام :

توسع المشرع الجنائى فى مفهوم المال العام فلم يقصره على المعيار الذى أعتمده القانون المدنى الذى عرف المال العام بأنه العقارات والمنقولات التى للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهورى ، حيث وجد المشرع الجنائى أن هذا التعريف يخرج أموالاً كثيرة من نطاق الحماية الجنائية للمال العام فأدخل أموالاً لا تملكها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة رغم أنها مرصودة للنفع العام ولذلك اعتبر مالاً عاماً فى حكم هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية :
الدولة ووحدات الإدارة المحلية .
الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام .
الاتحاد الاشتراكى والوحدات التابعة له والتى آلت أمواله إلى مجلس الشورى .
النقابات والاتحادات .
المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام .
الجمعيات التعاونية .
الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التى تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة .
أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة .
وعلى ضوء هذا التعداد للمال العام يمكن القول بأنه لا تشترط لاعتبار المال عاماً أن يكون مملوكاً للدولة أو شخص اعتبارى عام بل يكفى خضوعه لإشراف الجهة العامة ورقابتها ولا يشترط لاعتبار المال عاماً أن يكون خاصاً بالدولة بل يكفى ملكيته لإحدى الجهات الخاصة التى لا تتمتع بالشخصية القانونية العامة مثل النقابات والاتحادات والجمعيات التعاونية .
*
الموظف العام :

أخذ المشرع بمفهوم واسع للموظف العام فىنطاق جرائم الباب الرابع فهو لم يقتصر على مدلوله فى القانون الإدارى ولا على مدلوله فى جرائم الرشوة التى سبق الإشارة إليها فى المادة 111 عقوبات وإنما أخذ بمفهوم أكثر اتساعاً فى المادة 119 مكرر فنصت على أنه يقصد بالموظف العام فى حكم هذا الباب :
أ- القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون فى الدولة ووحدات الإدارة المحلية .
ب- رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرها ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين .
ج- أفراد القوات المسلحة .
د- كل من فوضته إحدى السلطات العامة فى القيام بعمل معين وذلك فى حدود العمل المفوض فيه .
هـ- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين فى الجهات التى اعتبرت أموالها أموالاً عامة .
و- كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو من موظف عام فى حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة للعمل الذى يتم التكليف به .
ولعل الإضافة هنا قد اقتصرت على الفقرة ( هـ ) وهم رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين فى الهيئات التى اعتبرت أموالها أموالاً عامة وفقاً لمفهوم المال العام الذى حددته المادة 119 عقوبات .

أ
) اختلاس المال العام :

اختلاس المال العام هو صورة مشددة من جريمة خيانة الأمانة بالنظر إلى صفة المختلس وكونه موظفاً عاماً وطبيعة المال محل الاختلاس وهو أنه من الأموال العامة التى وجدت فى حوزته بحكم الوظيفة وقد أكدت محكمة النقض هذا المعنى بقولها أن اختلاس المال العام هو صورة من خيانة الأمانة يميزها أنها لا تقع إلا من موظف عمومى أو من فى حكمه على أموال فى حوزته بحكم وظيفته() .
*
أركان جريمة الاختلاس :

يجب لقيام جريمة الاختلاس توافر أركان أولها صفة الجانى أى كونه موظفاً عاماً وثانيها الركن المادى وهو فعل الاختلاس الذى يقع على مال بحوزته بحكم الوظيفة وثالثها القصد الجنائى .
*
الصفة الخاصة بالجانى :

لا تقع جريمة الاختلاس إلا من موظف عام اختص بحيازة المال بحكم وظيفته ، فكل موظف أو مستخدم اختلس مالاً سلم إليه بسبب الوظيفة يكون مختلساً ، ولذلك يشمل الموظف العام فى هذه الجريمة بلوكات النظام فى الشرطة والعاملين فى المصانع الحربية وجندى القوات المسلحة وطواف البريد والخفير فى شركات تابعة للقطاع العام والصراف فى وزارة المالية ( فإذا كان المتهم قد حصل بصفته صرافاً معيناً من قبل وزارة المالية أموالاً من الأهالى كضرائب مستحقة أو أقساط بنك التسليف أو أجور فاختلسها لنفسه ولم يوردها للخزينة وعجز عن ردها فقد توافرت فى حقه أركان جريمة اختلاس أموال أميرية() ، ويجب أن توجد صلة بين وظيفةالموظف وحيازة المال أى أن تكون الوظيفة هى التى أتاحت للموظف حيازة المال كأن يكون مكلفا بجبايته باسم الدولة ولحسابها أو حراسته له والمحافظة عليه أو إنفاقه فى أوجه معينة أما إذا انقضت الصلة بين وظيفة الموظف وحيازة المال فلا تتوافر جريمة الاختلاس مثل المرؤوس الذى يدخل مكتب رئيسه ويستولى على مال فى حيازة هذا الرئيس أو الموظف الذى يسرت له وظيفته وقوع المال فى متناول يده ... ، فإذا استولى على شيء من هذه الأموال فلا تقوم جريمة الاختلاس وكذلك يجب أن يستظهر حكم الإدانة فى جريمة الاختلاس توافر صفة الموظف العام وحيازته للمال بسبب الوظيفة (فإذا دفع المتهم بانتفاء صفة الموظف العام عنه أو زوال اختصاصه بحيازة المال قبل وقوع الفعل اعتبر ذلك من الدفوع الجوهرية التى يجب تناولها والرد عليها وإلا كان الحكم معيباًً())، ولذلك قضى بأنه إذا أن الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التى أوردها أن المتهم الأول وهو يشغل وظيفة سكرتير نيابة قد تسلم بحكم وظيفته وبصفته كاتباً للتحقيق الذى يجرى فى جناية مادة مخدرة لتحريذها فاختلسها بأن استبدل بها غيرها بغير علم المحقق وسلمها للمتهم الثانى الذى أسرع فى الخروج بها وأخفاها فإن هذا الفعل يتحقق به مظهران قانونيان هما اختلاس حرز المادة المخدرة وجناية إحراز مخدر فى غير الأحوال التى بينها القانون()
*
الركن المادى وهو فعل الاختلاس :

وهو الاستيلاء على المال الذى تحت يد الموظف بسبب وظيفته وبديهى أن يكون هذا المال منقولاً بغض النظر عن القيمة المادية له ويستوى أن يكون للمال قيمة مادية أو معنوية ولذلك فإن الصور والرسائل التى بحوزة طواف البريد بسبب وظيفته تدخل فى إطار الأموال محل الاختلاس رغم كونها ليست لها قيمة مادية .
(
طعن رقم 1661 للسنة 31 ق جلسة 12 / 3 / 1963 م )

ويستوى أن تكون الأموال أميرية أو أموال خاصة تسلمها الموظف بحكم وظيفته طالما قام بإضافة المال الذى بحوزته بسبب الوظيفة إلى ملكه الخاص وتصرف فيه تصرف المالك أى أن يقوم الموظف بتحويل حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة تخوله حق التصرف فيه تصرف المالك ولابد من توافر عناصر مادية يستدل منها على هذه النية كان يعرض المال المختلس للبيع أو الرهن أو يسحب الموظف المال الذى فى عهدته من الخزانة ويودعه باسمه فى أحد المصارف أو ينقله إلى مسكنه أو يدعى هلاكه أو سرقته ، فإذا لم تكشف الشواهد عن تحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة فلا تقوم جريمة الاختلاس .
ولذلك قضت محكمة النقض أنه من المقرر أن مجرد وجود عجز فى حساب الموظفين العموميين لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً على خطأ فى العمليات الحسابية أو لسبب آخر .
(
طعن رقم 1429 للسنة 42 ق جلسة 29 / 1 / 1973 م س 24 ص 114 )
*
الركن الثالث : القصد الجنائى :

والقصد الجنائى فى جريمة الاختلاس يتحقق بانصراف نية الحائز للمال إلى التصرف فيه تصرف المالك .
(
طعن رقم 110 للسنة 25 ق جلسة 26 / 4 / 1955 م )

وتحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك وقد قضى ( بأن المتهم وزميله بصفتهما مستخدمين عموميين بإدارة البوليس الحربى بالقوات المسلحة نقلاً فعلاً جزءاً من البطاريات المسلمة إليهما بسبب الوظيفة لنقلها من التل الكبير إلى إدارة البوليس الحربى بالقاهرة إلى منزل شقيق المتهم الأول فإن هذا التصرف من جانب المتهمين واضح الدلالة على أنهما انتويا اختلاسها وتملكها وقد كاشف أحدهما الشاهد الأول بذلك وطلب معاونته فى التصرف فيها واقتسام ثمنها إلا أن الشاهد رفض العرض .
فإن ما قاله الحكم يكفى لثبوت التغيير الطارئ على نية الحيازة ويكون الحكم صحيحاً إذ وصف الواقعة بأنها اختلاس تام .
(
طعن رقم 1166 للسنة 18 ق جلسة 17 / 11 / 1958 س 9 ص 925 )

فلابد إذاً من القصد الخاص فى جريمة الاختلاس وهو نية تملك المال المختلس وإنكار حق الدولة على هذا المال فلا يكفى القصد العام المتمثل فى علم المتهم بأن المال فى حيازته بسبب الوظيفة وأن القانون لا يجيز له التصرف فيه على النحو الذى فعله . ولكن لابد من نية إضافة المال إلى ملكه والتصرف فيه تصرف المالك له ولذلك لا تقوم الجريمة إذا اتجهت نية الموظف إلى مجرد استعمال المال المملوك للدولة دون نية تملكه كمن يستخدم سيارة حكومية فى أغراض خاصة ويتحمل نفقات الوقود اللازم لها ولكن لا يمنع من توافر الاختلاس نية المتهم رد المال فيما بعد تحت شرط معين كحصوله على ترقية أو علاوة . فإذا توافر القصد الجنائى الخاص على هذا النحو السابق بيانه فلا عبرة بعد ذلك بالباعث على الاختلاس فقد يكون الباعث شريفاً مثل إنقاذ مريض وقد يكون الباعث حقيراً كالرغبة فى الإثراء بلا سبب أو الإنفاق على علاقة آثمة غير مشروعة .
*
عقوبة جريمة الاختلاس :
فرض المشرع عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بالنسبة لجريمة الاختلاس فى صورتها البسيطة إلا أنه شدد العقوبة إذا توافرت ظروف مشددة حيث وصل بالعقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو السجن المؤبد حسب تعديلات العقوبة بإلغاء عقوبة الأشغال الشاقة وهذه الظروف هى الصفة الخاصة فى الجانى بأن يكون من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الإمساك على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة وكذلك حالة ارتباط الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور وكذلك ارتكاب الاختلاس فى زمن الحرب وأضراره بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها ولابد من توافر الأمرين معاً .
ب
- جريمة الاستيلاء على المال العام :

تناولت المادة 113 عقوبات جريمة الاستيلاء بغير حق على المال العام وشددت العقوبة إذا وقع الفعل من موظف عام لأن صفته الوظيفية هى التى تسهل له فى الغالب الاستيلاء على المال العام كما أن الاستيلاء يشكل إخلالا جسيماً بالثقة التى وضعتها الدولة فى الموظف ولذلك جرم المشرع فعل الاستيلاء الذى يقع منالموظف وكذلك تسهيل الاستيلاء لغيره .
*
أركان جريمة الاستيلاء :

يلزم لقيام هذه الجريمة ثلاثة أركان أولها الصفة الخاصة فى الجانى ثم الركن المادى ثم الركن المعنوى .
*
الصفة الخاصة فى الجانى :

يجب أن يكون الجانى موظفاً عاماً عند ارتكابه فعل الاستيلاء على المال العام فإن لم تثبت له هذه الصفة كأن فعله سرقة عادية شأنه فى ذلك شأن الفرد العادى الذى يستولى على هذا المال ولا يشترط أن يكون المال المستولى عليه فى حيازة الموظف شأن جريمة الاختلاس ولا أن تكون هناك صلة بين المال والوظيفة لأن الغرض هو حماية المال العام من العدوان وأولى الناس بذلك هو الموظف العام كمثل يجب الاحتذاء به ومثال ذلك الموظف الذى يستولى على تيار كهربائى مملوك للدولة يتوافر فى حقه جناية الاستيلاء ولا يعدو الفعل أن يكون جريمة سرقة بالنسبة لآحاد الناس .
*
الركن المادى :

ويتوافر هذا الركن بإتيان الموظف لفعل الاستيلاء أو التسهيل للحصول على المال العام ويكون ذلك بإنشاء الموظف حيازة لم تكن له على المال العام أو تسهيل هذه الحيازة لغيره سواء كان ذلك بطريق الغصب أو باستعمال طرق إحتيالية والصورة الأولى تكون فى سرقة المال أو انتزاعه كمن يغافل زميله الصراف ويستولى على ما فى خزانته والصورة الثانية أن يقوم الموظف بتزوير إذن صرف ويقبض قيمته أو يقدم استمارة تفيد استحقاقه مبالغ مكافأة عن أعمال لم يقم بها أو تزوير فى بيان حالته الاجتماعية للحصول على علاوة لا يستحقها ويجب فى كل الأحوال أن يكون فعل الاستيلاء على المال بغير حق فإن كان له حق فيما استولى عليه كان تصرفه مشروعاً كما لو أذنت الجهة الإدارية للموظف باستيفاء راتبه مما يحوزه من أموال ولكن إذا لم يؤذن له بذلك فإن فعله يعتبر استيلاء حتى ولو تذرع بأن له حقوقاً قبل جهة عمله كتعويض أو مكافأة فإن ذلك لا يجيز له إجراء المقابضة بين مال الدولة ومستحقاته لديها أما التسهيل بالنسبة للغير فقد يتم بعمل إيجابى من الموظف كأن يحرر الموظف لشخص استمارة بمبلغ من المال يعلم أنه لا يستحقه أو يزيد عما يستحقه وقد يكون العمل سلبى ومثاله أن يتغافل خفير المخزن عن دخول الغير فيه للاستيلاء على محتوياته .
*
الركن المعنوى :

يكفى فى هذه الجريمة القصد الجنائى العام وهو علم الموظف بصفته كموظف عام وبصفة المال المستولى عليه وبأن لا حق له فى الاستيلاء فإذا لم تتوافر هذه العناصر لا تتوافر جناية الاستيلاء وأن أمكن مساءلته عن جريمة السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة حسب الأحوال وجريمة الاستيلاء نفترض نية التملك لدى المتهم فإذا انتفت نية التملك كان الفعل جنحة .
*
العقوبة :

إذا توافرت نية التملك لدى الجانى كانت الجريمة جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن وتشدد العقوبة إذا اقترنت الجريمة بظروف مشددة وهى ارتباط الجريمة بتزوير أو استعمال محرر مزور أو ارتكاب الجريمة فى زمن الحرب إضراراً بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية فتصبح العقوبة السجن المؤبد . أما إذا انتفت نية التملك كان الفعل جنحة .
ج
- جريمة الغدر :

نص المشرع الجنائى على هذه الجريمة فى المادة 114 عقوبات التى تقرر أن ( كل موظف عام له شأن فى تحصيل الضرائب والرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها ، طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ) .
وأساس التجريم هنا أنه لا يجوز فرض أعباء أو رسوم على المواطنين أو زيادتها بدون وجه حق لان ذلك يتطلب قانون لفرضها أو زيادتها ومن ناحية أخرى فإن هذه الجريمة تخل بالثقة فى عمال الدولة ، فإذا فرض الموظف ضرائب أو رسوم غير مستحقة فالأمر هذا يكون خداع وغدر بالمواطنين وهذه الجريمة لها ثلاثة أركان أولها صفة الجانى وثانيها الركن المادى وثالثها القصد الجنائى .
*
الصفة الخاصة فى الجانى :

يجب أن يكون الجانى موظفاً عاماً وفقاً لمدلول الموظف العام فى جرائم الاختلاس وأن تكون له علاقة بتحصيل الضرائب والرسوم ولا يشترط أن يتولى كل أعمال التحصيل بل يكفى ان يكون له شأن فى ذلك ولو ضئيل كأن يكون مساعد محصل أو مشرف على التحصيل قام بعملية التحصيل ولذاك فلا نكون بصدد جريمة الغدر إذا انتفت عن الجانى صفة الموظف العام كصاحب المهنة الحرة الذى يطالب الفرد بأتعاب تزيد على ما يستحقه وكذلك لا تقوم الجريمة إذا كان الشخص موظفاً عاماً لكن لا شأن له بتحصيل الضرائب والرسوم حتى ولو زعم ذلك حيث تكون الجريمة فى هذه الحالة جريمة نصب .
*
الركن المادى :

ويتمثل هذا الركن فى الطلب أو الأخذ بمفهومه فى جريمة الرشوة ويكون الطلب بعبارات تدل على رغبة الموظف فى تحصيل مبلغ غير مستحق أو يكون ضمنى منا لو حرر إيصالاً بمبلغ غير مستحق ويقدمه للمواطن أما الأخذ فيكون بالحصول الفعلى على المال غير المستحق وإدخاله فى حيازته حتى ولو بدون طلب كما لو ظن شخص أن عليه رسوم معينة على غير الحقيقة فبادر بسدادها للموظف ويستوى أن يكون الموظف الذى حصل غير المستحق من الأموال قد احتفظ بها لنفسه أو وردها إلى خزانة الدولة ولعل الصورة الشائعة لهذه الجريمة ما يقوم به المحصلون بضرائب الأطيان الزراعية الذين يتقاضون من ملاك الأرض الزراعية مبالغ تزيد على الضريبة الواجبة .
*
الركن المعنوى :

جريمة الغدر جريمة عمدية لا يكفى لقيامها الخطأ غير العمدى ويطلب هذا الركن أن يعلم الجانى بصفته وبأن ما يطلبه أو يأخذه مبلغ غير مستحق وينتفى القصد الجنائى إذا وقع الجانى فى غلط كما لو أخطأ فى تحديد مبلغ الضريبة أو ميعاد تحصيل أو حالات الإعفاء منها وينتفى القصد الجنائى إذا كان الموظف يجهل صدور قانون ألغى الضريبة التى طالب بها الممول أو خفضها إلى قدر معين كذلك إذا أخذ الموظف مبلغاُ يزيد عن المستحق دون أن يفطن إلى ذلك بأن أهمل فى عد النقود .
د
- جريمة التربح من أعمال الوظيفة :

تناولت هذه الجريمة المادة 115 من قانون العقوبات إذ قررت أنه ( كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة ) .
وقد جرم المشرع فعل التربح من أعمال الوظيفة حماية للمصلحة العامة وحتى لا تغلب مصلحة الفرد على المصلحة العامة على نحو يزعزع الثقة والهيبة التى يجب أن يكون عليها الموظف .
*
صفة الجانى :

يجب فى هذه الجريمة أن يكون مرتكبها موظفاً عاماً أو من فى حكمه ويجب أن يكون مختصاُ بالعمل الذى يهدف من ورائه إلى تحقيق الربح أياً ما كان هذا القدر من الاختصاص ولا عبره بطبيعة العمل الذى يباشره إذ يستوى أن يكون عملاً إدارياً أو فنياً أو كتابياً فإذا لم يكن الموظف مختصاً بالعمل فلا تقوم جريمة التربح فلابد من الاختصاص بالعمل الذى تربح من ورائه أياً ما كان حجم هذا الاختصاص ولذلك فإن المهندس الذى له نصيب من الاختصاص فى تنفيذ مشروعات الدولة يرتكب جريمة التربح إذا تربح من هذه المشروعات مثل رصف الطرف أو إنشاء الكبارى أو إقامة الوحدات السكنية والإدارية وكذلك فإن الموظف الذى يشرف على توريد الأغذية أو الأدوية ... إذا حصل على ربح من وراء ذلك يرتكب جريمة التربح وكذلك عمليات استيراد السلع والأسلحة لجهات حكومية .
*
الركن المادى :

وهذا يتحقق بكل نشاط يحصل منه الجانى على ربح أو منفعة من أعمال الوظيفة سواء كان ذلك لنفسه أو لغيره ولم يستلزم المشرع فى سلوك الجانى أن يحقق نتيجة بل تكفى محاولة الحصول على الفائدة أو الربح حتى ولولم يتحقق ذلك ولذلك قيل بان جريمة التربح من جرائم الخطر والضرر ليس من عناصرها فإذا وقف نشاط الجانى عند حد المحاوله كانت الجريمة تامة كما يستوى أن يكون الركن المادى صادراً من الجانى مباشرة أو بالاشتراك مع غيره كما لو كان عضواً فى لجنة مختصة بالتنفيذ أو الإشراف أو إصدار قرارات معينة وقد يستعين الجانى بغيره فى العمل المادى كما لو أمر شخص مرؤوسه بإرساء العطاء على أحد أقاربه .
*
الركن المعنوى :

هذه الجريمة عمدية فجب علم الجانى بعناصرها القانونية وأن تتجه إرادتها إلى الحصول على الربح أو المنفعة له أو لغيره فإذا كان لا يقصد ربح أو منفعة له أو لغيره فلا تقوم الجريمة كما لو قصد الجانى مجرد الإضرار بالجهة التى يعمل بها لوجود ضغينة بينه وبين رئيسه فى العمل أو لأنه لم يحصل على حقوقه .
هـ
- جريمة الإخلال بنظام توزيع السلع :

هذه الجريمة نصت عليها المادة 116 من قانون العقوبات بقولها ( كل موظف عام مسئولاً عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقاً لنظام معين فأخل عمداً بنظام توزيعها يعاقب بالحبس وتكون العقوبة بالسجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب واحتياجاته أو إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب) .
وهذه الجريمة تعتبر جنحة فى صورتها البسيطة لكنها تصبح جناية إذا اقترنت بها ظروف معينة تؤدى إلى تشديد العقوبة .
ومن المعروف أن الدولة قد تلجأ إلى نظام توزيع للسلع التموينيه الضرورية لضمان عدالة وصولها إلى المستحقين لها ولتحقيق التوازن بين الكميات المعروضة والكميات المطلوبة .
*
صفة الجانى :

تتطلب المادة 116 عقوبات أن يكون الجانى موظفاً عاماً أو من فى حكمه وفقاً للمادة 119 عقوبات ويجب أن يكون مختصاً بتوزيع سلعة معينة وفقاً لنظام محدد فإذا لم تتوافر صفة الوظيفة العامة والاختصاص بالتوزيع فلا تقوم الجريمة .
هذا وتمتد الحماية القانونية لتشكل كافة السلع التى تشبع حاجات جمهور الناس سواء كانت سلعة إنتاجية أو خدمة شريطة أن يكون لها قيمة مالية وأن يكون توزيع السلعة وفقاً لنظام محدد مصدره القانون أو قرار وزارى أو غيره وهذا النظام هو الذى يحدد أسلوب التوزيع كأن يكون هناك حصة لكل فرد أو تاجر أو جهة أو هيئة وقد يكون ذلك فى صورة بطاقات أو بونات .
*
الركن المادى :

ويتمثل هذا الركن فى فعل الإخلال بالتوزيع بالمخالفة النظام المتبع ويستوى أن يكون سلوك الموظف إيجابياً أو سلبياً كأن يعطى شخص أو جهة أكثر من المستحق لها أو يحرم فرد أو جهة من مستحقاته فى السلعة أو يفاضل بين المستحقين فى نوعية السلع إذا كانت على درجات متفاوتة وهكذا .
*
الركن المعنوى :

ويتخذ هذا الركن صورة القصد العام فيجب أن يتوافر لدى الجانى العلم بصفته وباختصاصه بتوزيع سلعة معينة وفقاً لنظام معين فإذ كان يجهل صفته أو اختصاصه بالتوزيع فلا تقوم الجريمة كما يجب أن تتجه إرادته إلى مخالفة النظام المعمول به للتوزيع فإذا كان فعله ناتجاً عن إهمال وعدم احتياط فلا تقوم الجريمة لأننا بصدد جريمة عمدية ولا عبرة بالبواعث فلو خالف المتهم القواعد باعتبار أنه كان يوازن بين حاجات الأفراد فهذا دفع مردود إذ أن ذلك يخرج عن دائرة عمله .
و
- جريمة الإضرار العمدى بالأموال والمصالح :

نصت على هذه الجريمة المادة 116 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات بقولها ( كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فإذا كان الضرر الذى ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن ) .
وهذه الجريمة جناية لأنها تخل بالثقة فى الموظف الذى عهدت إليه جهة الإدارة بمباشرة عمل من أعمالها فإذا استغل الموظف هذه الثقة وعمد إلى الإضرار بأموال الجهة ومصالحها كان فعله محلاً للتأثيم .
*
صفة الجانى :

أوجب المشرع فى المادة السابقة أن يكون الجانى موظفاً عاماً وأن يقع فعله المؤثم على مال أو مصلحة خاصة بالجهة التى يعمل بها أو جهة أخرى يتصل بها بحكم عمله أى أن تكون هناك علاقة بين الموظف والجهة بطريقة مباشرة ولم يحدد المشرع طبيعة هذه العلاقة فقد يكون مجرد الإشراف أو الرقابة على سير العمل فى هذه الجهة أو سلطة إصدار أوامر وتعليمات وقرارات يلتزم بها العاملون فى تلك الجهة .
*
الركن المادى :

يتحقق السلوك المادى بكل نشاط يصدر من الجانى سواء كان إيجابياً أو سلبياً ويترتب عليه إحداث الضرر بالمال أو المصلحة ولابد من وقوع هذا الضرر سواء كان مادياً أو أدبياً وسواء كان فى صورة إنقاص مال أو ضياع ربح محقق أو حرمان من حق ولا عبرة بجسامة الضرر إلا باعتباره ظرفاً فى تشديد العقوبة فقط وقد ترك المشرع تقدير مدى جسامة الضرر لقاضى الموضوع لاختلاف مقدار الجسامة فى كل حالة عن غيرها . وأمثلة السلوك الذى يكون من شأنه الإضرار بالأموال والمصالح لا تقع تحت حصر منها أن يتعمد الموظف إتلاف الأموال أو الأجهزة التى فى حوزته أو أن يمنح مدير البنك أحد العملاء قرضاً بضمانات وهمية أو أن يترك مدير شركة أو مصنع الأجهزة والمعدات المستوردة للشركة فى العراء بما يعرضها للتلف أو يمتنع مأمور التحصيل عن تحصيل أموال الدولة حتى تسقط بالتقادم .
*
الركن المعنوى :

هذه الجريمة لا تقع إلا عمدية مستفاد من نص المادة ( كل موظف عام أضر عمداً ) والقصد الجنائى هنا قصد عام يقتضى علم المتهم بأنه موظف عام وأن إرادته قد اتجهت إلى إرتكاب الفعل وإحداث الضرر فإذا حدث الضرر بسبب نقص الخبرة أو سوء التقدير فإن القصد الجنائى لا يتوافر فى هذه الحالة .
ز
- جريمة الإضرار غير العمدى بالأموال والمصالح :

وقد نصت على هذه الجريمة المادة 116 مكرر ( أ ) التى تقر أن ( كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تتجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها ) .
وهذه الجريمة تعتبر جنحة عقوبتها الحبس أو الغرامة وتشدد العقوبة إذا ترتب على الفعل إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها وأساس التجريم هو حرص المشرع على صيانة المال العام والمصلحة العامة بأن يمنع الموظف من الافعال التى من شأنها المساس بهذا المال على نحو يضر بالدولة سواء كان ذلك بفعل إيجابى بشكل خطأ أو بفعل سلبى يتمثل فى الإهمال فى صيانة هذه الأحوال .
ولابد من توافر الصفة الخاصة لمرتكب هذه الجريمة وهى أن يكون من الموظفين العموميين وفقاً لمادة 119 عقوبات .
*
الركن المادى :

يتحقق الركن المادى لجريمة التسبب خطأ فى إلحاق الضرر بالأموال والمصالح بإتيان الموظف سلوكاً ينتج عنه الإضرار بالأموال العامة والمصالح التى وردت بالنص ولابد أن تكون هذه المصالح مادية فيخرج عن نطاق التأثيم المصالح الاعتبارية المحضة ويشكل هذا السلوك إهمالاً من جانب للموظف أدى إلى الضرر وهذا الإهمال ينطوى فى الغالب على مخالفات لواجبات الوظيفة التى يشغلها الموظف إذا لم ينسب إليه أى إهمال لا يجوز مساءلته عن أية أضرار تحدث بأموال الجهة ومصالحها كما يجب أن يثبت أن سلوكه ما هو إلا إهمال أما إذا ثبت أن إرادته قد اتجهت إلى إحداث النتيجة غير المشروعة فإن سلوكه يخضع فى هذه الأحوال للمادة 116 مكرر ( أ ). هذا وقد عرفت محكمة النقض الإهمال بأنه ( صورة من صور الخطأ الفاحش ينبئ عن انحراف مرتكبه عن السلوك المألوف والمعقول للموظف العادى فى مثل ظروفه وقوامه تصرف إرادى خاطئ يؤدى إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل أو كان عليه أن يتوقعها ولكنه لم يقصد إحداثها ولم يقبل وقوعها ) .
*
وقد حدد المشرع صور الخطأ غير العمدى وهى :

الإهمال فى أداء الوظيفة ومعناها الخروج على ما توجبه الوظيفة على شاغلها من واجبات كما لو امتنع الموظف عن مزاولة الأعمال المنوطة به أو التأخير فى مباشرة العمل فى المواعيد المقررة أو رفضه تنفيذ ما يؤمن به شريطة أن يؤدى ذلك إلى إحداث الضرر بصورة أو بأخرى كالتأخير فى حضور وردية تشغيل معدات المصنع .
إساءة استعمال السلطة ومعناها استعمال الموظف سلطته لتحقيق أغراض أخرى تختلف عن الأهداف التى حددتها الإدارة فى إسناد هذه السلطة إليه.
الإخلال بواجبات الوظيفة وينصرف ذلك إلى كل صور الاستهانة والتفريط فى العمل الوظيفى شريطة أن يؤدى تلك إلى ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة ويجب أن تبين المحكمة الأدلة التى استندت إليها فى إثبات جسامة الضرر حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى مدى استخلاص الجسامة من الأدلة الثابتة .
*
الركن المعنوى :

جريمة التسبب فى إلحاق ضرر جسيم بالأموال والمصالح جريمة غير عمدية وذلك يتخذ ركنها المعنوى صورة الخطأ على النحو الذى أشرنا إليه حالاً ولا يشترط أن يكون الخطأ جسيماً حيث عدل المشرع عن هذا الشرط فى الخطأ بالقانون رقم 63 / 1975 ، حيث اكتفى بمجرد الخطأ دون اشتراط أن يكون جسيماً على أساس تعذر إثبات جسامة الخطأ وقد انتقد الفقه ذلك بالقول أن الاكتفاء بأى قدر من الخطأ من شأنه أن يقوم الموظف فى التصرف ويقضى على روح المبادرة والإقدام خشية الوقوع فى الخطأ .
ج
) جريمة التعدى على العقارات العامة :

وهذه الجريمة نصت عليها المادة 115 مكرر عقوبات ، حيث تعاقب هذه المادة الموظف العام الذى يتعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة كوقف خيرى أو لإحدى الجهات المبنية بالمادة 119 سواء كان بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو انتفع بها بآية صورة أو سهل ذلك لغيره متى كان العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله .
والعقوبة المفررة هنا هى السجن ولكنها تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة .
هذا ولعل ما جعل المشرع يضيف هذه المادة إلى جرائم الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات أن الموظف العام وهو المنوط به الحفاظ على مصالح الدولة ورعاية أموالها يزيد جرمه عن آحاد الناس إذا اعتدى على عقارات تملكها الجهة التى يعمل بها أو التى يتصل بها بحكم عمله فضلاً عن مخالفته واجب الأمانة الذى يتطلبه حسن سير مرافق الدولة وإضراره بمصالحها الاقتصادية .
وهذه الجريمة تتطلب صفة خاصة فى الجانى وهو كونه موظفاً عاماً اما إذا كان من آحاد الناس أو يستخدم فى مشروع خاص فلا تتوافر الجريمة ويجب أن تكون له صفة الموظف العام عند ارتكاب الجريمة وأن يكون العقار المتعدى عليه تابع للجهة التى يتصل بها عمل الموظف بمعنى أن الوظيفة هى التى سهلت تعدى الموظفعلى العقار ولذلك يعتبر معتديا على العقار ناظر الوقف الذى يتعدى على أرض مملوكة للوقف الخيرى وكذلك محصل الضرائب العقارية الذى يتعدى على أرض زراعية تابعة لإحدى الشركات الزراعية التى يتصل بها يحكم عمله بصفة منتظمة لتحصيل الضرائب .
*
والركن المادى :

فى هذه الجريمة يتمثل فى فعل التعدى على أرض زراعية أو فضاء أو مبان من جانب الموظف أو تسهيل ذلك للغير والاستيلاء على العقار بصورة من التعدى تكون بغرض الانتفاع سواء بزراعة الأرض أو غرسها أو إقامة منشآت بها أو بشغل العقار إن كان من المبانى أو بأى صورة أخرى من صور الانتفاع حال كون الموظفليس له حق فى هذا النتفاع سواء بعدم جواز انتفاعه به أصلاً أو لأنه كان يجوز له الانتفاع ثم امتنع بعد انتهاء حقه فى الانتفاع عن إخلاء العقار .
*
والقصد الجنائى :

فى هذه الجريمة يقوم على علم الموظف بصفة كموظف عام وعلمه بإن محل التعدى عقار تابع لجهة عمله فإذا كان يجهل ذلك بأن اعتقد أن العقار مملوك لفرد عادى لا تقع الجريمة كما ينبغى أن ينصرف علمه إلى عدم أحقيته فى شغل العقار أو الانتفاع به فإذا اعتقد أن وظيفته تخوله شغل مسكن من مساكن الجهة التى يعمل بها جهلاً بقواعد توزيع المساكن لا تتوافر الجريمة ويلاحظ أن التعدى إذا كان مصحوباً بنية التملك كان استيلاء على المال العلم يخضع لمادة 113 عقوبات .
ح
) جريمة تخريب أو إتلاف المال العام :

نصت على هذه الجريمة المادة 117 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات ، حيث عاقبت كل موظف عام خرب أو أتلف أو وضع النار عمداً فى أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها للجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو للغير متى كان معهوداً بها إلى تلك الجهة بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت إحدى هذه الجرائم بقصد تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 ، 113 ، 113 مكرر أو لإخفاء أدلتها . وهذه الجريمة صورة من صور الإضرار العمدى بالأموال والمصالح وهى تمثل أقصى صور العدوان على المال العام الذى يعتبر المحافظة عليها من أبرز مسئولياتالموظف العام .
ولابد لتوافر هذه الجريمة من صفة خاصة بالجانى وهى كونه موظفاً عاماً وأن يكون المال للجهة التى يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم عمله فإذا انتفت صفةالموظف أو كان لجهة غير جهة عمله لا تقوم هذه الجريمة وإنما يخضع فعله تأثيم مواد أخرى عقابية .
*
والركن المادى :

فى هذه الجريمة هو فعل التخريب أو الإتلاف أو وضع النار عمداً وأن يرد هذا السلوك العدوانى على أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها . والأموال الثابتة هى العقارات أما المنقولة فهى ما عداها ويدخل فيها الأوراق بطبيعة الحال . وفعل التخريب هو جعل المال غير صالح للاستعمال فيما أعد من أجلة مثل تحطم سيارة أو هدم عقار أم الإتلاف فهو تخريب جزئى ينقص من منفعة الشيء مثل كسر زجاج سيارة ، أى وضع النار فهو إضرام النار فى الشيء سواء اشتعلت أو لم تشتعل .
*
والركن المعنوى :

يتمثل فى القصد الجنائى العام الذى يتفرض علم الجانى بصفته وبأن المال الذى خربه أو أتلفه أو وضع فيه النيران مملوك للجهة التى يعمل بها أو يتصل عمله بها يجب أن تتجه إرادة الجانى إلى فعل التخريب أو الإتلاف أو وضع النار فإذا تخلف العلم انتفت هذه الإرادة لا تقوم الجريمة لانتفاء القصد الجنائى ولذلك لا تقوم الجريمة فى حق الموظف إذا ألقى بعقب سيجارة كان يدخنها فترتب على ذلك اشتعال النار فى المال المملوك للجهة التى يعمل بها لانتفاء إرادة وضع النار ، حيث يعلن مساءلته فى هذه الحالة عن الخطأ الذى أحدث ضرراً جسيماً بأموال الجهة التى يعمل بها . وهذه الجريمة تعتبر جناية فى صورتها البسيطة عقوبتها الاشتغال المؤبدة أو المؤقتة لكن تشدد العقوبة لتكون الأشغال الشاقة المؤبدة إذا توافرت ظروفها المشددة وهى إذا كان الغرض تسهيل ارتكاب جريمة الاختلاس أو الاستيلاء على المال العام أو إخفاء أدلتها .
و
- جريمة تسخير العمال :

نصت على هذه الجريمة المادة 117 من قانون العقوبات حيث عاقبت بالأشغال الشاقة كل موظف عام استخدم سخرة عمالاً فى عمل لإحدى الجهات المبينة بالمادة 119 عقوبات أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها .
وهذه الجريمة تتعلق بسلوك الموظف العام الذى يستغل سلطات وظيفته فى تسخير العمال واحتجاز أجورهم وقد كان هذا السلوك محل تأثيم حماية لحقوق العمال وحريتهم فى العمل التى كفلها الدستور الذى أكد على عدم جواز فرض أى عمل جبراً المواطنين إلا بقانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل .
ولابد لقيام هذه الجريمة من صفة خاصة للجانى وهو كونه موظفاً عاماً حتى يقضى فيها بالعقوبة المغلظة أما إذا ارتكبها شخص عادى فتكون جنحة عقوبتها الحبس ويجب أن يكون الموظف مكلفاً بتشغيل عمال لحساب الدولة أو إحدى هيئاتها أو مكلفاً بقبض أجور وتوزيعها عليهم .
*
والركن المادى :

فى هذه الجريمة يتمثل فى صورتين أولهما استخدام العمال سخرة وثانيهما الامتناع بغير مبرر عن إعطاء الأجور أو بعضها وقت استحقاقها . والمقصود بالسخرة هو حمل العامل على أداء العمل بالمخالفة للقوانين والتعليمات رغماً عنه على نحو يتعارض مع حرية العمل حتى ولو كان ذلك مقابل أجر . أما الامتناع عن دفع الأجور فيكون فى حالة قيام العامل بالعمل على نحو ما يقضى به القانون والتعليمات ثم يمتنع الموظف عن إعطائه أجره المستحق له كله أو بعضه دون سند مشروع يبرر ذلك .
*
والركن المعنوى :

للجريمة هو القصد الجنائى العام أى العلم بالصفة وبأنه مكلف بتشغيل عمال لحساب الدولة أو إحدى هيئاتها وبأنه يسخر العمال فى أعمال لحساب هذه الجهات خلافاً لما تقضى به القوانين واللوائح كما يجب أن يعلم باستحقاق العامل للأجر وأن ينصرف قصده إلى الامتناع عن إعطائه هذا الأجر كله أو بعض ولا عبرة بالباعث كما لو أراد الموظف توفير النفقات لصالح الجهة التى يتبعها .
جريمة التزوير
النصوص القانونية :
المادة 206 :
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع عمله بتقليدها أو تزويرها وهذه الأشياء هي :
أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة .
خاتم الدولة أو أمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه .
أختام أو دمغات أو علامات أحدي المصالح أو احدي جهات الحكومية .
ختم أو دمغات أو علامات أحدي المصالح أو أحدي جهات الحكومية .
ختم أو أمضاء أو علامات أحدي موظفي الحكومة .
أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو مستندات أخري صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.
تمغات الفضة أو الذهب .
المادة 206 مكررا :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين علي الجرائم الواردة في المادة السابقة اذا كان محلها أختاما أو دمغات أو علامات لأحدي الشركات المساهمة أو احدي الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو أحدي المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد علي سبع سنين أذا كان الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصاً بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة أذا كانت الدولة أو احدي الهيئات العامة تساهم في مالها بنصب ما بأية صفة كانت .
المادة 207 :
يعاقب بالحبس كل من أستحصل بغير حق علي أختام أو علامات حقيقة لأحدي المصالح الحكومية أو احدي الجهات الإدارة العمومية أو أحدي الهيئات المبينة في المادة السابقة و
استعمالها استعمالا ضاراَ بمصلحة عامة أو خاصة .
المادة 208 :
يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لأحدي الجهات ايا كانت او الشركات الماذونه من قبل الحكومه او احدى البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها 

المادة 209 :
من أستحصل بغير حق علي الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحدي الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضراَ بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي أدارة من إدارات الأهالي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين .


المادة 210 :
الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة أذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها و قبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور .
المادة 211 :
كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من 
السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع أمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير أسماء المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال المؤقتة أو السجن .
المادة 212 :
كل شخص ليس من ارباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين 
المادة 213 :
يعاقب ايضا بالاشغال المؤقتة أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو اموالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير اقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات ادراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها .
المادة 214 :
من أستعمل الاوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالاشغال الشاقة أو بالسجن من ثلاث سنين الي عشر .



المادة 214 مكرراً :
كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لأحدي الشركات المساهمة أو الحدي الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانوناً أو احدي المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد علي خمس سنين .
وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد علي عشر سنين اذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لأحدي الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لاية مؤسسة أو منظمة أو منشأه أخري اذا كان للدولة أو لأحدي الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت .
المادة 215 :
كل شخص ارتكب تزويرا في محررات احد الناس بواسطة أحدي الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل .
المادة 216 :
كل من تسمي في تذكرة سفر أو في تذكرة مرور باسم غير اسمة الحقيقي أو كفل أحداً في استحصاله علي الورقة المشتملة علي الأسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين .
المادة 217 :
كل من وضع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة في الأصل أو استعمل احدي الأوراق المذكورة مع علمه بتزويرها يعاقب بالحبس .

المادة 218 :
كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لا تجوز ستة اشهر أو بغرامة لا تزيد علي مائتي جنيه مصري .
المادة 219 :
كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو أود أو محلات مفرشة معدة للأيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يوميا قيد في دفاتره الاشخاص الساكنين بالأسماء المزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنية مصري .
المادة 220 :
كل موظف عمومي اعطي تذكرة سفر أو تذكرة سفر باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية مصري فضلاً عن عزله.
المادة 221 :
كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص أخر شهادة مزورة علي ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أن يخلص نفسة أو غيرة من خدمة عمومية يعاقب بالحبس.
المادة 222 :
كل طبيب أو جراح أو قابله أعطي بطريق المجاملة شهادة أو بياناً مزاوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمة بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية مصري فأذا طلب لنفسه أو لغيره أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء أو وقع الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة 
ويعاقب الراشي و الوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ايضا .
المادة 223 :
العقوبات المبينة في المادتين السابقتين يحكم بها ايضا أذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم الي المحاكم .
المادة 224 :
لا تسري أحكام المواد 211 ، 212 ، 213 ، 214 ، 215 علي اموال التزوير المنصوص عليها في المواد 216 ، 217 ، 218 ، 219 ، 220 ، 221 ، 222 ولا علي أحوال التزوير المنصوص عليها في قوانين العقوبات خاصة .
المادة 225 :
تعتير بصمة الاصبع كالامضاء في تطبيق احكام هذا الباب المستفاد من المادة 206 من قانون العقوبات أن العلامات المعاقب علي تقليدها هي الا شارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة والتي أصطلح علي استعمالها لغرض من الاغراض أو لدلالة علي معني خاصا أي كان نوعها أو شكلها وهي تنطبق علي الالة التي تشتمل علي اصل العلامة أو علي الاثر التي ينطبع عند أستعمالها .
والعبرة دائما باوجه الشبه لا باوجه الخلاف وأن جريمة التقليد تتحقق متي كان من شأنه أن يخدع الجمهور في المعاملات ذلك لان التقليد لا يشترط أن يكون متقنا بحيث يخدع المدقق 
ولا يشترط في جناية تقليد ختم أو علامة أحدي جهات الحكومة أن يكون التقليد متقنناً بل يكفي أن يكون هناك مشابه بين الختم الصحيح و الغير صحيح ولا يقدح في ذلك أن يكون التقليد ظاهراً مادام أنه من شأنه خدع الناس .
نقض
8/4/1985 السنة 9ص 108

أن مجرد تقديم ورقة مالية مقلدة لشخص وعرضها علية ليشتريها وقبول هذا العرض من جانبة يعد استعمالاً يقع تحت طائلة المادة 206 من قانون العقوبات . ولا يلزم أن يكون الجاني وقت ذلك حائزاً بنفسه الاوراق التي يتعامل بها أذا يكفي أن يكون الحيازة لغيره مادام هو يعلم أن هذه الأوراق مقلدة سواء كان علمه قبل أو أثناء العرض للتعامل .
ولا يعيب الحكم عدم تحدثة صراحة وعلي استقلال عن علم المتهم بتقليد الاوراق المالية التي يتعامل بها مادامت الوقاع كما أثبتها تفيد توافر هذا العلم لدية ولما كان فيما أوردة الحكم المطعون فيه من حضور الطاعن الاجتمعات المتعددة التي جرت فيها المساومة وعرض الاوراق المالية للبيع بثمن لا يعدو ثلث القيمة الحقيقية للاوراق الصيحية ما يوفر علم الطاعن بتقليد هذه الاوراق وكان القول بتوافر علم المتهم بالتقليد هو من خصائص محكمة الموضوع تستقل به وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها فأن النعي علي الحكم بالقصور يكون غير سديد ويتعين رفضه .
نقض
11/11/1963 مجموعة أحكام النقض س 14 رقم 143 ص 795

أن تقليد الأختام أو علامات المصالح أو الجهات الحكومية توافر كلما كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في المعاملات ولا يشترط أن يكون التقليد متقنناً بل يكفي وجود التشابة بين العلامتين المقلدة والصحيحة بما قد يسمح التعامل بها .
نقض
7/4/1958 السنة 9ص 351 .

يكفي للعقاب بالمادة 206 ع أن يكون هناك تشابة بين الختم الصحيح والغير صحيح ولو كان التقليد ظاهراً مادام من شأنه خدع الناس .
نقض
8/4/1958 السنة 9ص 402 .

أن القصد الجنائي في جريمة المادة 206 ع هو قصد خاص مفترض وعلي المتهم نفيه
نقض
3/2/1959 السنة 10 ص 155 .

تقليد علامات البٌسطة والتلغراف :
هل يمكن تطبيق المادة 206 علي من يقلد علامات البٌسطة والتلغراف ؟ للاجابة علي هذا السؤال علينا أن نستعرض نص المادة 229 من فانون العقوبات والتي تنص علي ( علي أن يعاقب بالعقوبات المدونة بالمادة السابقة من صنع أو حمل في الطرق البيع أو توزيع أو عرض للبيع مطبوعات أو نماذج مهما كانت طريقة صنعها بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحتي البٌسطة والتلغراف المصرية أو مصالح البٌسطة والتلغرافات في البلاد الداخلة في أتحاد البريد متشابهه يسهل قبولها بدلآ من الاوراق المقلدة .
ويعتبر في حكم علامات وطوابع مصلحة البريد قسائم المجاوبة الدولية البريدية 
ويعاقب بنفس العقوبة من أستعمل طوابع البريد المقلدة ولو كانت غير متداولة أو سبق استعمالها مع علمة بذلك ويسري هذا الحكم علي قسائم المجاوبة الدولية المقلدة .
علي أن هذا النص هو الذي اثار الجدل الفقهي ذلك أن بعض الشراح يذهبون الي أن القانون نص في المادة 229 علي عقوبات من صنع أو حمل في الطرق للبيع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نموذجات مهما كانت صنعها تشابه بهيئتها الضاهرة علامات وطوابع مصلحتي البٌسطة والتلغراف المصرية أو مصالح البٌسطة والتلغرافات في البلاد الداخلة في أتحاد البريد متشابهه تسهل قبولها بدلآ من الاوراق المقلدة وعلي ذلك يكون تقليد طوابع وعلامات مصلحتي البريد والتلغراف وكذلك أستعمال تلك الطوابع والعلامات بطريقة من الطرق المذكورة في المادة 229 واقعين تحت نص المادة 206 .
بينما يري البعض الاخر أن الصحيح هو أن المادة 229 وأن كانت خاصة بطوابع البريد والتلغرافات فهي لا تتعارض مع المادة 206 عقوبات بل لكل من النصين مجال مستقل للتطبيق فكل من النصي يحمي طوابع البريد من وجه فالمادة 229 أدخلت بالقانون لمعالجة حالة خاصة لم تكن تدخل في نطاق المادة 206 والغرض منها منع تداول المطبوعات والنماذج التي تشبه في هيئتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحتي البًسطة و التلغرافات المصرية أو مصالح البٌسطة والتلغرافات في البلاد الداخلة في أتحاد البريد مشابهه تسهل قبولها في التداول بدلاً من العلامات والطوابع الصحيحة حتي ولم يكن صنع هذه النماذج مقصوداً به استعمالها استعمالا ضاراً بمصلحة الحكومة أو الافراد .
والجريمة المنصوص عليها في المادة 229 لا تستلزم قصداً جنائيا خاصاً كالذي تتطلبه المادة 206 علي تقليد طوابع البريد .
طوابع الدمغة وأن كانت من علامات أحدي المصالح الحكومية التي تعاقب علي تقليدها المادة 206 من قانون العقوبات والمادة 27 من القانون رقم 224 لسنة 1951 إلا أن القصد الجنائي الذي يتطلبه المادة 206 عقوبات يختلف عن القصد الجنائي الذي تتطلبه المادة 27 من القانون 224 لسنه 1951 فالقصد الجنائي في المادة 206 قصد خاص هو العلم بتجريم الفعل ونية استعمال الشيء المقلد أو المزور استعمالا ضاراً بمصلحة الحكومة أو مصلحة الأفراد وهو مفترض من التقليد أو التزوير . أما القصد الجنائي في المادة الأخرى الخاصة بعلامات الدمغة فقصد عام هو مجرد العلم بالتقليد أو التزوير دون اذن الجهات المختصة ولو كان ذلك لأغراض ثقافية أو علمية أو فنية أو صناعية مما لا يتوفر به القصد الجنائي المنصوص عليه في المادة 206 من قانون العقوبات . والمادة 27 من قانون 224 لسنه 1951 هو من قانون البوليس المقصود بها توقي تداول هذه الدمغات في ذاته دون أن يلابس هذا التداول نيه الغش أو أي باعث أخر غير مشروع يدل علي ذلك المقارنة بين الألفاظ والعبارات المنصوص عليها في المادتين فالشارع قد استعمل في المادة 206 عقوبات لفظ "قلد" و "زور" و "استعمل" بينما هو في المادة الاخري قد استعمل ألفاظا أخري غيرها هي "صنع" أو "حمل" أو "وزع" أو "عرض للبيع" مطبوعات أو نموذجات مهما كانت طريقة صنعاها تشابه بهيئتها الظاهرة طوابع التمغة ، كما يدل ذلك أن المشرع أضاف المادة 27 من قانون رقم 224 لسنه 1951 ومثيلتها المادة 229 من قانون العقوبات لمواجهة حاجة خاصة . عبر عنها في بعض المذكرات التفسيرية لهذه القوانين لم تكن تدخل في نطاق المادة 206 عقوبات وهي تداول تلك الدمغات والطوابع حتي ولو لم يكن صنع نماذجها مقصودا به استعمالها استعمالا ضاراً بمصلحة الحكومة أو الافراد.
نقض 3/2/1959 مجموعة أحكام النقض س10 رقم 33 ص 155




تغير الحقيقة :
من المعلوم أن جريمة التزوير لا تقوم الا أذا كان هناك تغير في الحقيقة ومن ثم فاذا كان ما أثبت في المحرر انما يطابق للواقع فلا تزوير حتي ولو كان الفاعل يعتقد أنه يثبت غير الحقيقة .
* تحرير المدين علي نفسه سندا بالدين الذي في ذمته لدائنه لا يعدو أن يكون اقرارا فرديا من جانب محرره وهو خاضع في كل الأحوال لرقابة من حرر لمصلحته وهو الدائن فان قصر في حق نفسه بأن أهمل في مراقبة مدينه عند تحرير سند المديونية ، فلا يجوز له أن يتعدي القانون عليه بحجة انه ارتكب تزويراً في سند الدين بتغير الحقيقة فيه أذ ليس فيما يقع من المدين من هذا الفعل شيء من معني التزوير ، اذ أن تغيير الحقيقة في الإقرارات الفردية لا يعد تزويراً الا في أحوال خاصة كأن يكون المحرر رسميا .ويكون مركز المقر فيه كمركز الشاهد . لان الحقيقة المراد اثباتها في ذلك المحرر الرسمي لا يمكن أثباتها فيه علي وجهها الصحيح الا من طريق ذلك المقر . ففي مثل هذه الاحوال يفرض القانون علي المقر التزام الصدق فيما يثبته في المحرر الرسمي .
فأذا غير في الحقيقة في أقراره حق عليه العقاب باعتباره مزوراً .
ومثال ذلك ما يقع من الاقارير في دفاتر قيد المواليد والوفيات وقسائم الزواج والطلاق .
أما المحررات العرفية المعدة لأثبات ما يقع من المعاملات بين الافراد فليس لما يثبت فيها من الاقارير الفردية من الاهمية ما يقضي استعداء القانون علي المقر الذي يغير الحقيقة فيها . اذ المفروض أنها خاضعة في كل الاحوال لرقابه ذوي الشأن ، فاذا قصر صاحب الشأن في ذلك فعليه وحده تقع وفيه التقصير ، ولا يغير من وجه المسائلة عجز الدائن عن مراقبة صحة ما سطره المدين اما لجهله القراءة والكتابة واما لجهله اللغة التي حرر بها السند فأن عليه أن يستعين في ذلك بغيره صوناً للحقيقة .
نقض 27/11/1932 .المحاماه س 13 رقم 116 ص 267 .
طرق التزوير :-
طرق التزوير وارده في القانون علي سبيل الحصر ، فمن ثم فأن تغيير الحقيقة لا يعتبر تزوير الا أذا حصل باحدي تلك الطرق . ومن ثم فأنه من المتعين علي محكمة الموضوع أن تبين في حكمها الكيفية أو الطريقة التي وقع بها التزوير الا كان الحكم قاصر البيان متعيناً نقضه .
وقد أوضحت المادتين 211 ، 213 عقوبات طرق التزوير في المحررات الرسمية وأحالت عليهما المادة 215 وهي الخاصة بالتزوير في المحررات العرفية . أما المواد 206 ، 208 ، 217، 221 فقد جاء بها بعض طرق التزوير 
علي أن التزوير نوعان – تزوير مادي ، وتزوير معنوي. والأول وهو ما تغير به الحقيقة بطريقة مادية تترك أثراً يدركة البصر . واما المعنوي فهو ما تغير به الحقيقة في معني المحرر لا في مادته ولا يترك اثاراً مادياً يدل عليه علي أن العقوبة في الاثنين واحده بيد أن اثبات التزوير المعنوي أكثر صعوبة من التزوير المادي . من هنا يتعين أن نستعرض طرق التزوير المادي والمعنوي . 
طرق التزوير المادي : 
وضع أمضاءات أو أختام مزورة .
تغير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو زيادة كلمات .
وضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة .
أضافة الي هذه الطرق فهناك التقليد وقد نصت عليه المادتان 206 و 208 عقوبات . والاصطناع وتنص عليه المادتان 217 ، 221عقوبات ومن ثم يتعين أن نستعرض الصور الخمسة . 

أولا : وضع أمضاءات أو أختام مزورة :
يقع التزوير بتوقيع الجاني علي محرر بامضاء ليس له ولا يشترط اذا كانت الامضاء لشخص حقيقي أن يقلد المزور امضاء المزور عليه بل يكفي وضع اسم المزور عليه .
ولا يشترط القانون في تزوير الأمضاءات أن يكون ذلك عن طريق تقليد الأمضاءات الحقيقة فانه يكفي التوقيع باسم صاحب الأمضاء ولو كان في رسمه مخالفا للأمضاء الحقيقي .
وأن وضع امضاءات مزورة علي الشكوي المقدمة في حق شيخ البلد الي جهة الأختصاص للايهام يعد تزويراً . ذلك لان التوقيع علي الورقة بامضاء مزور لايهام بأن مادون فيها صادر من صاحب التوقيع هو بذاته تغيير للحقيقة في الكتابة بطريق وضع امضاء مزور عليه وذلك بغض النظر عن كون مادون بالورقة صحيحاً أو غير صحيح .
نقض
3/5/1943 .المجموعة الرسمية س 43 رقم 204 ص 361.

أن التوقيع علي المحررات بامضاء مزور يعد تزويرا معاقبا عليه ولو كان الأمضاء لشخص لا وجود له في الحقيقة والواقع فمن اصطنع عريضة لدعوي حجز ما للمدين لدي الغير ونسب صدورها الي شخص موهوم لا وجود له وقدمها بعد التوقيع عليها بامضاء مزور لذلك الشخص الموهوم الي قلم المحضرين لأعلانها فأعلانها فأنه يكون مزورا .
نقض
28/12/1936 . المحاماة س 17رقم 412 ص 815 .

أن قاعدة التزوير معاقب عليه سواء كان أصحاب الامضاءات أشخاصاً معينين لهم وجود حقيقي أم هم أشخاص خياليون لا وجود لهم . غير صحيحة علي اطلاقها . ففي صورة ما اذا كانت الاوراق عرفية وكانت سندات دين أو عقود التزام لا تصح القاعدة الا اذا كان نفس الشخص الصادر منه السند أو العقد يمضيه باسم لا وجود له سواء كان هذا الاسم الخيالي مذكورا في صلب الورقة أو كان غير مذكور فيه اسم ما ، بل كان الاسم المذكور في الامضاء فقط او كان الاسم الحقيقى مذكورا فى الصلب والوهمى هو المذكور فى الامضاء ففي هذه الاحوال يكون من صدرت منه الورقة قد غش في المعاملة وأضر بمن يتعامل معه اذا انتحل لنفسه اسما غير اسمه الحقيقي وغير الواقع في الامضاء ليفر من الدين أو الالتزام اضرارا بعميله .
واذا اصطنع انسان ورقة بدين أو التزام ما علي شخص خيالي لمصلحة نفسه أو لمصلحة أي انسان أخر وأمضي هذه الورقة باسم خيالي لا وجود له سواء كان هذا الاسم الخيالي مذكور في صلب الورقة أو غير مذكور فيه فأن مثل هذه الورقة قد خلقت معدومة ، لان كل تعهد أو الزام يقتضي حتما وبطبيعة الحال وجود تعاقد تكون الورقة دليلاً عليه ووجود متعهد هو أحد طرفي العقد . فاذا كان العقد لا وجود له في في الواقع وكان المتعهد له شخصاً لا وجود له في الواقع فالورقة وهي الاداة الدالة علي وجود هذا العقد وعلي التزام هذا الملتزم – هي ورقة يستحيل أن ينشأ عنها بذاتها وبمجرد اصطناعها جريمة تعاقب عليها القانون ، وكل ما في الامر أن مثل هذا الورقة أذا ادعي صانعها أنها حقيقة وقدمها للغير موهما اياه بصحتها وابتز منه شيئا من ثروته أو حاول بهذا الايهام أن يبتز شيئا من ثروته كان هذا الابتزاز أو محاولة الأبتزاز نصبا أو شروعا في النصب وسيلته الايهام بواقعة مكذوبة .أما الورقة ذاتها فلا يمكن قطعا اعتبارهل ورقة مزورة .
نقض
23/5/1932 . المحاماه س 12 رقم 55 ص 141 .

ثانيا : تغير المحررات أو الأختام أو الامضاءات أو زيادة كلمات:
تشمل هذه الطريقة كل تغيير مادي يمكن احداثه في المحرر بعد تمام المحرر أما الذي يحصل أثناء تحرير المحرر فهو من طريق التزوير المعنوي وقد يحصل التغيير اما بالمحو أو القطع أو التمذيق وما شاكل ذلك .
ان أي اثبات أو اضافة الي أية عبارة أو بيان مخالف للحقيقة علي ورقة ونسبتها الي موظف مختص لا يصدر مثل هذا البيان الا منه ، يعد تغييراً للحقيقة في محرر رسمي ويكفي لتكوين جريمة التزوير ولو كانت هذه الاضافة غير موقع عليها من الموظف المختص اذ لا يشترط أن تكون العبارة المضافة موقعا عليها ممن قصد المتهم نسبتها اليه بل يكفي أن تكون موهمة بذلك .
نقض
28/11/1950 مجموعة احكام النقض س 2رقم 102 ص 273 .

ويعتبر تزويرا في ورقة رسمية تغيير بعض ارقام الرسوم الموجودة بها من الصورة الشمسية لعقد بيع يجعلها مخالفة للارقام الاصلية الموجودة علي الاصل المأخوذة عنه هذه الصورة الشمسية اذ لاشك أن هذا التأشير صادر من موظف عمومي مختص .
نقض
10/6/1935 . المحاماة س 16 رقم 64 ص 142 .

وان اعدام جزء من المحرر بقصد تغير الحقيقة يعتبر تزويراً لان كلمة " تغير " الواردة في باب التزوير في المادتين 179 ، 181 ، 211 ، 213 من القانون الحالي ، تشمل المحو وهذا المحو يكون باعدام جزء من المحررات أو بأية طريقة كانت .
نقض
6/12/1926 . المحاماة س 7 رقم 461 ص 788 .

مجرد تغير الحقيقة بالوسائل التي ينص عليها القانون في الاوراق الرسمية يتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث علي أرتكابها وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصا بعينه من وقوعها وذلك لما يجب أن يتوافر لهذه الاوراق من الثقة
نقض
16/6/1958 طعن رقم 642 سنة 28 مجموعة الأحكام س9 ع2 ص 662 رقم 168

ثالثا : وضع أسماء أو صور اشخاص أخرين مزورة :
والمقصود بذلك انتحال شخصية الغير وهذه الطريقة من الطرق التزوير قد يصاحبها تزوير مادي بوضع امضاءات أو أختام مزورة أو تزوير معنوي بانتحال شخصية الغير . علي أن عبارة أوصور أشخاص اخرين مزورة معدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1984 السابق الاشارة اليه وقبل ذلك لم تكن وضع الصور تشكل جريمة .
رابعا : التقليد 
لم تذكر هذه الطريقة في المادة 211 علي أن القانون لم يشترط أن يكون التقليد بشكل خاص أو بالغا حد الاتقان بحيث يصعب علي الشخص الفني تميزه عن الختم الحقيقي بل يكفي أن يكون التقليد بحيث أنه يكفل رواج الشيء المقلد في المعاملة والتداول بين الناس وانخداع الجمهور به كاف لتكوين ركن الجريمة دون اقتضاء أي شيء أخر .
ومن المقرر ان التزوير في المحررات أذا كان ظاهراً بحيث لا يمكن أن يخدع به أحد وكان فوق هذا واقعا علي جزء من أجزاء المحرر ا لغير الجوهرية فلا عقاب عليه لأنعدم الضرر في هذه الحالة فاذا أتهم شخص بتزوير في عقد بيع باضافة عبارة الية وان المتهم لم يراع في هذه الاضافة أتقان التزوير حتي يمكن أن يجوز علي من أراد خداعهم به لا سيما وهم المختصون بمراجعة امثال هذه العقد فيه فكانت النتيجة أن انكشفت حيلته وظهر تزويره بمجرد أطلاع كاتب المساحة علي العقد فمثل هذا التزوير المفضوح ليس بالتزوير الذي يمكن أن يترتب عليه ضرر .
نقض
13/11/1933 . المجموعة الرسمية س 35 رقم 31 ص 69 .

ولكن ظهور التزوير لمن تصادف أطالعهم علي المحرر المزور مما كانت لديهم معلومات خاصة سهلت لهم أدراك الحقيقة لا ينفي صفة الجريمة ما دام المحرر ذاته يجوز أن ينخدع به بعض الناس .
نقض
24/11/1947 . المجموعة الرسمية س 49 رقم 42 ص 75 .

خامسا : الاصطناع : 
اصطناع الورقة يعتبر تزويراً معاقبا عليه بصرف النظر عن الوقت الذي تم فيه هذا الاصطناع .
أذا كتب شخص ورقة تفيد مديونية أخر له بمبلغ من النقود تم دسها عليه في أوراق أخره فوقع عليها بإمضائه ضمن هذه الأوراق دون أن يعرف ما احتوته هذه الورقة أي بالمباغتة فهذا تزوير جنائي باصطناع السند لأن المباغته واقعة علي طبيعة الورقة .
نقض
15/1/1940 . المحاماة س 20 رقم 455 ص 1072

التزوير المعنوي :
قولنا عنه فيما سبق أنه لا يدركه الحس فقد أوضحت المادة 213 عقوبات طرق هذا التزوير عندما قالت ( سواء كان ذلك بتغيير أقرر أولي الشأن الذي كان الغرض منه تحرير تلك السندات ادراجه بها أو بجعله واقعه غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها ) .
ويقع التزوير المعنوي في المحررات العرفية والرسمية بيد أنه أذا وقع في محرر رسمي فأن فاعل التزوير يكون هو الموظف العمومي المختص أصلاً بتحرير المحرر أو بأعطاءه الصفه الرسمية .
أولا : تغير اقرار أولي الشأن :-
يقع التزوير بهذه الكيفية بتغير كاتب المحرر أثناء تحريره للبيانات التي طلب منه صاحب الشأن أثباتها .

اذا وكل الدائن الي المدين تحرير أيصال بمبلغ قبضه الدائن من المدين أي أن ما كان مطلوباً من المدين في هذه الحالة هو أن يحرر علي لسان الدائن أقرار بقيمه ما قبضه منه المدين فغير المدين في هذا الاقرار بأن وصف مثالا بالجنيهات المبلغ الذي دفعه الدائن بالقروش ووقع الدائن بالاقرار والايصال بغير أن يلحظ ما فيه من مخالفه للحقيقه فيعتبر هذا تزويراً بتغير أقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات أدراجه بها .
نقض
26/12/1932 . المحاماة س 13 رقم 528 ص 1064 .


ويراجع ايضا في هذا المعني : 
نقض 8/12/1941 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 316 ص 593 .
نقض 16/12/1946 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 216 ص 258 .
ثانيا : جعل واقعة مزورة في صورة واقعه صحيحة :- 
هذه الطريقة أكثر الطرق شيوعاً أذ يدخل فيها كل أثبات لواقعه في محرر علي غير حقيقتها 
أن الحجز هو عبارة عن رفع يد واضع اليد عن الاشياء المحجوز عليها ومنعه من التصرف فيها ووضعها تحت يد الحارس الا أن يجري فيها حكم القانون بالبيع أو باسقاط الحجز وذلك يقتضي حتما تعيين الاشياء المحجوزة واتخاذ الاجراءات القانونية التي تؤدي الي رفع يد حائزها عنها ونقل حيازتها الي الحارس المعين وأعلام ذوي الشأن بذلك مما لا يمكن أتمامه علي الوجه المطلوب الا بمشاهده المنوط به توقيع الحجز ومواجهه من يقضي القانون أعلانه أو من ينوب عنه فلا يصح في القانون أن يقع حجز دون مشاهدة ولا يصح قانوناً الاعلان برسول دون مخاطبة المراد أعلانه أو من يصح قانوناً تسليمة الاعلان نيابة عنه ومتي كان الامر كذلك وكانت أوراق الحجز تضمنت علي خلاف الحقيقة أنتقال الصراف المتهم بالتزوير الي محل الحجرة وأعلان من قال بأعلانهم فأن من جاء في طعنه من أن هذه الواقعه لا عقاب عليها اذ انه ليس في نصوص الامر العالي الخاص بالحجز الاداري ما يلزم الصراف حتما بالانتقال الي الارض الوراد الحجز علي ثمارها لا يكون لها محل .
نقض
14/3/1949 . المجموعة الرسمية س 50 رقم 133 ص 225

وأبداء الراي الفني لا يعتبر تزويراً أذ تبين خطأ هذا الراي أو فساده لأن المفروض أن هذا الرأي يبني علي قواعد علمية وأصول فنية يتفاوت الأشخاص في حذقها والالمام بها وتلك القواعد والاصول في تقدم وتطور تبعاً للتقدم العلمي والرقي الفني .
ولكن أذ تغيرت الحقيقة في الوقائع المادية التي لا تحتاج الي خبرة الفني أو علم العالم كوجود تصدع ظاهر في بناء فيثبت المهندس أنه سليم لا أثر للتصدع فبه أو أصابة دامية واضحه للعين فيقرر الطبيب أنه لم يجد أصابات في المصاب أو أرض خصبة منزرعة يثبت الخبير أنها بور لا تنبت فهذا وامثاله تغيير للحقيقة في حقائق مادية يحيطة الغش من شأنه الاضرار باصحاب المصالح والحقوق فهو تزوير معاقب عليه .
( محمود ابراهيم إسماعيل ص 272 ، 273 )
انتحال شخصية الغير :-
أنتحال شخصية الغير هو صورة من صور التزوير المعنوي الذي يحصل بجعل واقعة مزورة في صورة واقعه صحيحة ومن قبيل ذلك أن يتقدم الشخص للشهادة أما المحكمة ويتسمي بأسم شخص أخر ويدلي بشهادته في محضر الجلسة بالاسم المنتحل .
متي كان التزور قد وقع بانتحال شخصية الغير وهي صورة من صور التزوير المعنوي الذي يقع بجعل واقعه مزورة في صورة واقعة صحيحة وكان المتهم قد غير الحقيقة في المحرر بطريق الغش تغيرا ًمن شأنه أن يسبب ضرر للغير بقصد استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من اجله فأن جناية التزوير تكون قد توافرت أركانها كما هي معرفه به في القانون .
(
نقض21/5/1956م مجموعة أحكام النقض س 7 رقم 207 ص 637)

وانه وان كان من المقرر ان محضر البوليس يصلح لان يحتج به ضد صاحب الاسم المنتحل فيه إلا إن مجرد تغيير المتهم لاسمه في هذا المحضر لا يعد وحده تزويرا سواء وقع علي المحضر بالاسم المنتحل او لم يوقع الا ان يكون قد انتحل اسم شخص معروف لديه لحق اويحتمل ان يلحق به ضرر من جراء انتحال اسمه فاذا كان الجانى لم يقصد انتحال اسم شخص معين معروف لديه بل قصد مجرد التسمي باسم شخص وهمي امتنع القول بأنه كان يعلم أن عملة من شانه أن يلحق ضررا بالغير ما دام لاوجود لهذا الغير في اعتقاده في ذلك بأنه يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير أن ينصب علي كافة أركان الجريمة ومنها الضرر حالا أو محتمل الوقوع
نقض 22 / 5 / 962 مجموعة أحكام النقض س 13 رقم 125 ص 489 
التزوير بالترك :
يتحقق عندما يعمد الجاني إلي الامتناع عن إثبات ما كان يجب عليه إثباته في محرر كالمحصل الذي يغفل قيد بعض ما يحصله من النقود بقصد اختلاسها 
إن الرأي القائل بان التزوير بطريق الترك لا عقاب عليه لان الترك لا يعد تغييرا للحقيقة إذ التغيير يقتضي عملا ايجابيا من جانب مرتكبه والذى يترك شيئا كان يجب اثباته لا ياتى عملا ايجابيا – هذا الرأي علي إطلاقه غير سديد إذ يجب إلا يقصر النظر علي الجزء الذي حصل تركه بل ينظر إلي ما كان يجب أن يتضمنه المحرر في مجموعة فإذا ترتب علي الترك تغيير في مؤدي هذا المجموع اعتبر الترك تغييرا للحقيقة وبالتالي تزورا معاقبا عليه 
نقض 4 / 2 / 1935 المحاماة س 15 قسم أول رقم 158 ص 204 
الضرر : 
قد يكون ماديا أو أدبيا ، كما يكون خاصا أو عاما .
وليس من الضروري لتوفر ركن الضرر أن يقع مباشرة على من أسندت إليه الورقة المزورة بل يكفي لذلك وقوع الضرر على أي شخص آ خر ولو كان غير من وقع التزوير عليه على أن البحث في وجود الضر ر واحتماله في جريمة التزوير إنما يرجع فيه إلي الوقت الذي وقع فيه التزوير بغير التفات إلي ما قد يطرأ فيما بعد مما يترتب عليه أن التزوير معاقب عليه ولو وافق صاحب الإمضاء بعد تزوير إمضائه علي ما جاء بالورقة 
ومن المقرر إن التزوير في المحررات لا يكون مستحق العقاب إلا إذا وقع في جزء من أجزاء المحرر الجوهرية فإذا وقع في جزء غير جوهري فلا عقاب عليه لانعدام الضرر في هذه الحالة 
نقض 13 / 11 / 1933 المحاماة س 13 قسم اول رقم 52 ص87 
* وإذا كان التغيير الحاصل فى ورقيه عرفيه مدعى بتزويرها من شانه ان يعدم ذاتية الورقة وقيمتها فهذا التغيير لا يصح اعتباره تزويرا مستوجبا للعقاب إذ لا يمكن أن يترتب عليه ضرر ما 
نقض27 / 2/ 1933 المحاماة س 13 رقم 603 ص 1188 
*لا يشرط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة التزوير إن يتحدث صراحة عن ركن الضرر بل يكفي ان يكون قيامه مستفادا من مجموع عبارات الحكم 
نقض 27 / 6 / 1960 , طعن 487 سنة 30 مجموعة أحكام س 11 ع 2 ص 602 
وان جريمة التزوير تتحقق إذا ما زور الدائن سندا لإثبات دين له في ذمة مدينه لان التزوير في هذه الحالة إنما هو خلق دليل لا جود له لإثبات الدين وهذا من شانه إلحاق الضرر بالمدين بتسهيله للدائن الوصول إلي حقه وبجعل هذا الحق اقل عرضة للمنازعة 
نقض 24 / 11 / 1941 المجموعة الرسمية س 43 رقم 26 ص 45 
التزوير في المحررات الباطلة أو القابلة للبطلان : 
لقد قضت محكمة النقض بان تغيير الحقيقة في المحررات الباطلة أو القابلة للإبطال يعتبر من قبيل التزوير المعاقب عليه لأنه لا يشترط للعقاب علي التزوير أن تكون الورقة التي يحصل التغيير فيها سندا مثبتا لحق أو لصفة أو حالة قانونية , بل كل ما يشترطه القانون لقيام هذه الجريمة هو أن يحصل تغيير الحقيقة بقصد الغش قي محرر من المحررات بأحدي الطرق التي نص عليها القانون وان يكون هذا التغيير من شانه ان يحدث ضررا للغير ومن ثم فان تزوير الإيصال موضوع الدعوي وان نسب صدوره الي قاصر يكون معاقب عليه لاحتمال الضرر
(
نقض 5 / 2 / 1962 مجموعة النقض س 13 رقم 23 ص 107)

القصد الجنائي : 
القصد الجنائي في التزوير ينحصر في أمرين – الأول – وهو عام في سائر الجرائم , علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع عناصرها التي تتكون منها طبقا للقانون أي إدراكه انه يغير الحقيقة في محرر بأحدي الطرق المنصوص عليها قانونا وان من شان هذا التغيير ان يترتب عليه ضرر والثاني وهو خاص بجريمة التزوير , اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر فيما غير من اجله 
*يشترط في التزوير أن يثبت علم المتهم بأنه يغير الحقيقة فإذا كان ما قالته المحكمة في هذا الصدد لايفيد ثبوت هذا العلم علي وجه اليقين كان الحكم معيبا بما يستوجب نقضه 
نقض 21 / 2 / 1949 طعن رقم 190 سنه 19 ق مجموعة القواعد ج 1 ص 345 رقم 75 
ان القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في محرر تغييرا من شانه ان يسبب ضررا وبنية استعماله فيما غيرت من اجله الحقيقة فيه وليس امرا لازما التحدث صراحة واستقلالا في الحكم عن هذا الركن ما دام قد اورد من الوقائع ما يدل علي قيامه 
نقض 8 / 2 / 1954 طعن 2404 سنه 22 ق مجموعة القواعد ج 1 ص 643 رقم 80
القصد الجنائي في جريمة التزوير هو نية استعمال المحرر المزور من اجله ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث الأخرى فإذا كان الحكم قد استخلص عدم توافر القصد الخاص لدي المتهم بتزوير محرر عرفي من انه لم يقصد الإضرار بصاحب الاسم الذي انتحله وبني علي ذلك براءة المتهم فانه يكون قد اخطأ في تفسير القانون 
نقض 7 / 2/1950 مجموعة أحكام النقض س 1 رقم 103 ص 312 
ويلزم في التزوير توفر علم المتهم بمخالفة الحقيقة ولما كانت الحقائق القانونية في المواد الجنائية لا يصح أخذها بالظنون والفروض فلا يصح القول بان المتهم كان من واجبه أن يعرف الحقيقة وانه كان في وسعه أن يعلمها فيعتبر بذلك عالما بها وان كان لم يعلمها بالفعل , بل يجب أن تكون هذه الحقائق قائمة علي يقين فعلي 
نقض 28 / 2 / 1949 المحاماة س 30 رقم 50 ص 45 
إذا أدانت المحكمة شخصا في تزوير ما تدون بوثيقة زواج خاصة بخلو الزوجة من الحمل وغيره من الموانع الشرعية فلا بد لها من أن تبين في حكمها بيانا صريحا وجه اقتناعها بتوفر القصد الجنائي في فعلته ذلك بان الحمل أمر متعلق بذات الزوجة ومن الجائز ان يجهله الزوج وقت تحرير الوثيقة فعدم اشتمال الحكم علي الدليل المثبت لتوفر هذا العلم لدي الزوج عيب جوهري يوجب نقض الحكم 
نقض 4 / 6 / 1934 المحاماة س 15 قسم أول رقم 47 ص 99 
ومتى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي إن المتهمين حين مباشرة عقد النكاح – وهو عمل مشروع في ذاته قرر بسلامة نية أمام المأذون وهو يثبته لهما عدم وجود مانع من موالغة كانا في الواقع يجهلان وجوده – وكانت المحكمة بناء علي وقائع الدعوي وأدلتها المعروضة عليها قد اطمأنت إلي هذا الدفاع وعدتهما معذورين يجهلان وجود هذا المانع وان جهلهما في هذه الحالة لم يكن لعدم علمهما بحكم من أحكام قانون العقوبات وإنما هو جهل بقاعدة مقررة في قانون آخر هو قانون الأحوال الشخصية – وهو جهل مركب من جهل بهذه القاعدة القانونية وبالواقع فى وقت واحد مما يجب قانونا فى المسائل الجنائيه اعتباره فى جملته جهلا بالواقع وكان الحكم قد اعتبر الظروف والملابسات التي أحاطت بهذا العذر دليلا على جنحة ما اعتقده المتهمان من أنهما كانا يباشران عملا مشروعا للأسباب المعقولة التي تبرر لديها هذا الاعتقاد مما ينتفي معه القصد الجنائي الواجب توافره في جريمة التزوير فان الحكم إذا قضى ببراءة المتهمين يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما
(
نقض 2/11/1959 . مجموعة أحكام النقض س10 رقم 180ص844)
سرقة الأوراق أو المستندات المتعلقة بالحكومة نتيجة إهمال من كانت في عهدته
نصت المادة 151من قانون العقوبات على أنة إذا سرقت أوراق أو مستندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية أو اختلست أو أتلفت وكانت محفوظة فى المخازن العمومية المعدة لها أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها يعاقب من كانت فى عهدته بسبب إهماله فى حفظها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثين جنيها مصريا .
وحتى يمكن تطبيق هذه المادة لابد من توافر الشروط الآتية:-
1-الفعل المادى هو سرقة أو اختلاس أو إتلاف .
2-طبيعة الأشياء التى وقع عليها السرقة أو الاختلاس أو الإتلاف .
3-أن تكون هذه الأشياء مودوعة فى المخازن العمومية المعدة لها أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها. 
4-أن تكون واقعة السرقة أو الاختلاس أو الإتلاف قد تمت نتيجة خطته أو رعونته.
أ- فالفعل المادى هو الذى يتحقق فى هذه الجريمة أما بالسرقة أو الاختلاس أو الإتلاف .و مع ذلك عبارات سرقة أو اختلاس أو إتلاف الواردة بالنص تثير عدة ملاحظات .فالإتلاف قد يكون أما بفعل المودع لدية أو بفعل الغير.
أما السرقة ؛فالوضع فيها يختلف : إذ لابد وأن يفترض لتحققها وضع اليد على الشيء وحيازته حيازة مادية .وهذا الأمر لابد أن يكون ممن له الحق في تملك الشيء . وعلى ذلك فأن واقعة السرقة لا يمكن حدوثها من الموظف المكلف بحفظ الشيء ؛ وهذا على العكس من الاختلاس اذ قد يقوم الموظف المكلف بحفظ الأشياء باختلاسها.
ب- هذا ويجب أن تكون هذه الأشياء مودعة في المخازن العمومية المعدة لها. فقد تضمن النص الأشياء التي ينطبق عليها وهي أوراق أو مستندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية. ويبين من هذه العبارات أنها عامة تتضمن كافة الأوراق أو السجلات أو الدفاتر . ولكنها في حد ذاتها لا تشمل كل الأشياء المنقولة المودعة في المخازن العمومية.
جـ- وليس بشرط أن يكون الشخص المكلف بحفظها من موظفي الدولة أو من زوى المرتب ، وهذا واضح من عبارة النص والتي جاء بها أو ملة إلى شخص مأمور بحفظها ، ولذلك قضت محكمة جنح فانوس بأن أحكام هذا النص تسري على المأذون الذي اهمل في حفظ دفاتر قسائم الزواج وشهادات الطلاق، كما يسرى النص على نقاش الأختام الذي تسبب في إتلاف بعض أوراق دفتره.
د- ويقصد بالمخازن العمومية المعدة لها كافة الأماكن التى تودع فيها هذه الأوراق أو السجلات أو الدفاتر، كالمكتبات العمومية والمتاحف والمعارض ولا يشترط أن يكون لهذه الأوراق قيمة مادية كما إذا اختلس بعض الأفراد بعض الخطابات البريدية من حقيبة ساعي البريد أو إذا ما اختلس احد عمال هيئة البريد بعض الخطابات من مكتب بريد أخر غير الذي يعمل بة أو من عربة البريد الملحقة بالقطارات ويقصد بأوراق المرافعة القضائية كافة الأوراق المتعلقة للمنازعات التي يثار بشأنها أو يمكن أن يثار بشأنها منازعات أمام القضاء ، كما إذا وقع الاختلاس على محاضر التحقيق التي تجرى بأقسام البوليس أو على دفتر الأحوال .
ومع ذلك قضت محكمة النقض الفرنسية في 18 أكتوبر 1935م بعدم تطبيق أحكام هذه المادة إذ ما وقع الاختلاس على بعض المستندات المودعة داخل ملف جنحة كأن موضوعاً بقاعة المحكمة ليس في حراسة الشخص المأمور بحفظة ، وإنما الواقعة تعتبر في حكم السرقة البسيطة ويرى جاور كذلك عدم تطبيق أحكام هذه المادة إذا كأن الاختلاس قد وقع من الحجرة المخصصة للقاضي بالمحكمة ، ولكن رأت محكمة النقض الفرنسية في حكم حديث لها عكس ذلك إذ أن كافة الملفات في حراسة أمين السر أو كاتب الجلسة وهو مكلف بالمحافظة عليها.
أما الاختلاس الذي يقع على بعض الخطابات المتبادلة بين الهيئات العامة أو المصالح الحكومية قبل إيداعها في المكان المخصص لحفظها أو تسليمها لأحد الأشخاص ليتولى حفظها ؛ فلا يسري في حقه أحكام المادة 151 عقوبات .
يبين مما تقدم أنة يكفى لمسائلة الشخص المكلف بالحفظ ومعاقبته بالعقوبة الواردة بالمادة 151 عقوبات أن تكون الأوراق أو الدفاتر أو السجلات أو المستندات قد اختلست أو سرقت أو أتلفت نتيجة إهماله سواء أكان هذا الإهمال طفيفاً أم جسيماً .
هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فأن كانت المادة 151 عقوبات قد تضمنت واقعة الاختلاس أو التلف أو السرقة التى تقع بإهمال من المكلف بالخطط ، فأن المادة 152 عقوبات قد نصت على الجزاء فى حالة ما إذا وقع الاختلاس أو التلف أو السرقة من الشخص الكلف بالحفظ عن عند .
ومع أن المادة 152 عقوبات ليست من جرائم الإهمال ، إلا أننا سنضطر إلى إيضاح التفرقة بينها وبين أحكام المادة 112 عقوبات ، وهذا لأن المادة 152 عقوبات تتحدد مع المادة 151 عقوبات فى كافة الأركأن باستثناء الركن المعنوى ، فضلاً عما يثيره تطبيق هذه المادة من لبس مع وجود المادة 112 عقوبات .
فتنص المادة 112 عقوبات على أن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل موظف أو مستخدم عمومى اختلس أموالاً أو أوراقاً أو أمتعة أو غيرها مسلمة إليه بسبب وظيفته .... الخ .
فالمادة 112 عقوبات تنص على جناية اختلاس أموال أو أمتعة أو أشياء أو أوراق ، فهى عامة تتضمن كافة الأشياء . بينما يقتصر نص المادة 152 عقوبات على الأوراق أو المستندات أو السجلات أو الدفاتر المتعلقة بالحكومة . فضلاً عن ذلك فأن المادة 152 عقوبات قاصرة على اختلاس السندات أو الأوراق المودعة فى كل مكأن معد لذلك مع غيرها من السندات والأوراق مادامت قد أودعت فى الحفظ fait partie d'un depot public une collection d'archives
 ، كما إذا وقع اختلاس على سند قديم مودع بمحفوظات المحافظة أو إحدى الوزارات . فمساءلة الشخص المكلف بالحفظ عن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 152 عقوبات تتوافر بمجرد تسليم الأوراق أو المستندات إليه بصرف النظر عن وظيفته الأصلية التى يشغلها ، وهذا لأن اعتبار الشخص حافظاً للورقة لا يترتب على حالة قانونية بل يترتب على واقعة مادية وهى مجرد تسليم هذه الورقة إليه ، وهذا على عكس المادة 112 التى تستلزم لتطبيق جناية الاختلاس أن يكون السند أو الورقة قد سلمت للموظف المختلس بسبب وظيفته وليس أميناً على المحفوظات .
يضاف إلى ما تقدن أن المادة 112 عقوبات قاصرة على الموظفين والمستخدمين العموميين ، بينما ينطبق نص المادة 152 عقوبات على كل فرد يختلس أو يسرق أو يتلف الأوراق أو السندات بغض النظر عما إذا كأن موظفاً أم لا ، كذلك يقتصر حكم المادة 112 عقوبات على واقعة الاختلاس بينما تنص المادة 152 على الاختلاس وأيضاً السرقة والإتلاف . وإذا ما اختلس الموظف الأمين على المحفوظات الأوراق أو المستندات التى تسلم إليه بسبب وظيفته . ففى هذه الحالة ينطبق على الواقعة نص المادتين 112 ، 152 عقوبات ، ولكن يعاقب الفاعل بالعقوبة الواردة بالمادة 112 لأنها تتضمن عقوبة أشد من الأخرى ، وهذا طبقاً للمادة 32 عقوبات والتى تنص على أنه : " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها " . وتأييداً لذلك قضت محكمة النقض المصرية فى 22 نوفمبر 1949 بأنه متى كأن الحكم قد أثبت أن المتهم بوصف كونه صول بلوكات النظام ورئيس مكتب رياسة البلوكات المذكورة . من مقتضى عمله فتح المظاريف المسجلة الواردة من وزارة الداخلية والتى تحوى أذون صرف بدل السفر للعساكر ورصد هذه الأذون فى دفتر خاص والتأشير عليها وعرضها على القومندان ، فهو يكون أميناً على هذه الأوراق من وقت تسلمها حتى يعرضها على رئيسه ويتولى تسليمها لذويها . ومادام قد أوتمن بسبب وظيفته على حفظها فهو يعتبر فى القانون أميناً على الودائع . فإذا هو اختلسها حق عليه العقاب بمقتضى المادة 112 عقوبات وكأن عمله جناية اختلاس لا جنحة .
الاهانه بالإشارة أو القول أو التهديد
النصوص القانونية :
المادة 133 عقوبات : 
من أهان بالا شارة أو القول أو التهديد موظفا عموميا أو احد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي
سته أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري .
فإذا وقعت الاهانة علي محكمة قضائية أو أدارية أو مجلس أو علي احد أعضائه وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الجس مدة لأتزيد علي سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري 
المادة 134 عقوبات : 
يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولي من المادة السابقة اذا وجهت الاهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو بالرسم .
ليس هناك تعريف محدد للاهانة بيد انه يمكن تعريفها بأنها كل تعدي يمس الشرف والكرامة . علي أن كل الأقوال أو الإشارات التي تدل علي احتقار لشخصالموظف أو لأعماله أو لوظيفته تعتبر أهانه .
وليس للاهانة وسيلة إيضاح أو طريقة لإتيانها فقد تقع بالقول أو الإشارة وقد تكون بالتهديد وأكثر الصور شيوعا هي الاهانة بالقول ومن المعلوم أن الاهانه لكتابة لا تندرج تحت طائلة هذه المادة لان هذه المادة تعاقب من أهان الموظف في مواجهته وتفريعا علي ذلك أذا كانت الاهانة مكتوبة وقرأها من صدرت عنه فانه تندرج تحت طائلة هذا النص 
والاهانة بالإشارة ليست لها إشارات محددة وإنما تتحقق بكل حركة أو إيماء أو وضع يدل دلالة واضحة علي الاحتقار أو ازدراء الشخص الموجهه أليه أما الاهانة بالتهديد فتنصرف إلي التهديد المهين قولا وإشارة وكتابة 
وإذا كان هذا بالنسبة للاهانة فانه يشترط لتحقق وتكامل أركان هذه الجريمة أن يكون الموجه إليه الاهانة موظفا عموميا أو احد رجال الضبط أو اى إنسان مكلف بخدمة عموميه.
ويجب فوق كل ذلك أن تقع الاهانة أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها وان تكون في حضرة الموظف نفسه أو علي مسمع منه وان تكون لدي الجاني أرادة الاهانة .
الاهانة الواردة في المادة 117 عقوبات ( 133 عقوبات حاليا ) بصرف النظر عن العلانية هي كل ما يوجه للموظف ماسا بشرفه أو كرامته أو إحساسه قذفا وسبا أو غيرهما فإسناد الخطأ للمحكمة عقب صدور حكمها يعتبر اهانة تقع تحت نص المادة 117 عقوبات
نقض
20 / 1 / 1920 طعن رقم 1175 سنة 46 ق

وليس في قول شخص لموظف عمومي (( سأرفع دعوي تعويض عليك )) أية اهانة مما جاء في نص المادة 117 عقوبات بل أن طلب التعويض حق شخصي لكل فرد ناله ضرر .
نفض
4 / 1 / 1927 طعن رقم 194 سنة 44ق

*لا يشترط توفر الاهانة أن تكون الأفعال أو العبارات المستعملة مشتملة علي قذف أو سب أو إسناد أمر معين بل يكفي أن تحمل معني الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة
نقض
21 / 3 / 1955 مجموعة أحكام النقض س 6 رقم 133 ص 688

* ويكفي لتوافر جريمة الاهانة المنصوص عليها في المادة133 عقوبات تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معني الاهانة إلي الموظف بعض النظر عن الباعث علي توجيهها فمتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها علي أن الجاني قصد بها الإساءة أو الاهانة
نقض
2 / 1 / 1956 مجموعة أحكام النقض س 7 رقم 3 ص 6

أما أذا كانت العبارات التي أدينت الطاعنة من اجلها ليست من العبارات التي تفيد بذاتها أن الطاعنة قصدت اهانة الموظف وكان الحكم المطعون فيه لم يثبت أ ن الطاعنة قصدت بتوجيه الألفاظ التي صدرت منها إلي ضابط البوليس أهانته وتحقيره فانه يكون قاصر البيان واجبا نقضه فإذا كانت واقعة الدعوى أن ضابط البوليس وهو يحاول دخول منزل المتهمة قالت له (( لا نيابة ولا بوليس ولا أحسن منك يأخذني القسم فان هذه العبارات لا تفيد بذاتها أن الطاعنة قصدت الاهانة فهي قد تحمل علي أن مرادها أن حقها في عدم دخول منزلها مكفول بحتم الفانون وان أحدا مهما كان شانه وقدره لا يستطيع أن يدخله
نقض
26 / 1/ 1948 المجموعة الرسمية س 49 رقم 133 ص 250

وان المادة 133 تعاقب علي اهانة الموظفين سواء في ذلك أكانت الاهانة قد وقعت أثناء تأدية الوظيفة أو بسبب تأديتها فإذا كانت الاهانة لم تقع إلا بعد انتهاء الموظفمن عملة بساعة عند مقابلة المتهم له في الشارع فان ذلك ليس فيه ما ينفي كونها قد وقعت بسبب الوظيفة
نقض
3 / 6 / 1940 0 المحاماة 21 رقم 143 ص 302

وتتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 133 عقوبات ولو كان من تفوه بألفاظ الاهانة قو أوردها في حوار بينه وبين غيره من الحاضرين مادام أنة قد تعمد توجيهها إلي الموظف بسبب تأدية الوظيفة فقط بل تعاقب أيضا علي الاهانة متى كانت قد وقعت علية أثناء تأدية الوظيفة وكان من شانها المساس بالوظيفة وكرامتها
نقض
11 / 11 / 1952 مجموعة أحكام النقض س 4 رقم 45 ص 109

وسب احد الشهود وتهديده بالجلسة لا يعتبر اهانة للمحكمة نفسها في معني المادة 133 من قانون العقوبات لان هذه المادة تستوجب أن تكون الاهانة قد وجهت للمحكمة وان يكون المتهم قد قصد هذا التوجيه
نقض
30 / 12 / 1946 المجموعة الرسمية س 48 رقم 97 ص 223

الاهانة هي كل قول أو فعل يحكم العرف بأنه فيه ازدراء وحطا من الكرامة في أعين الناس وان لم يشمل قذفا أو سبا أو افتراء ولا عبرة في الجرائم القولية بالمداورة في الأسلوب ما دامت العبارات مفيدة بسياقها معنى الاهانة
نقض جلسة
22 / 2 / 1933 طعن 1116 سنة 3ق مجموعة القواعد ص300 رقم1

أن القانون في المادتين 133 , 134 عقوبات قصد المعاقبة علي الاهانة بمعناها العام فما يمس شرفه وكرامته معاقب عليه يهما سواء أكان من قبيل القذف أو السب ألا انه لايقبل من المتهم علي كل حال أن يقيم الدليل لإثبات ما أسنده إلي المجني عليه مادام ذلك لم يقع علنا ولم يكن القصد أذاعته بل مجرد توجيه إلي المجني عليه وحده
نقض جلسة
8 / 6 / 1942 طعن 1443 س12ق مجموعة القواعد ج 1 ص 300 رقم 6

* جريمة اهانة الموظف تتحقق بمجرد تعمد توجيه الالفاط التي تحمل معني الاهانة إلي الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها
نقض
2 / 1 / 1956 , طعن رقم 944 سنة 25 ق مجموعة الأحكام س 7 ع 1ص 6

لتطبيق المادة 133 من قانون العقوبات يجب أن تقع الاهانة في مواجهة الموظف العام المهان وهذه المواجهه شرط أساسي لهذه الجنحة ويجب ذكرها الحكم
نقض
16 / 3 / 1910 "مشار إليه في عماد المراجع للأستاذ عباس فضلي ص 232 "

أن عبارة المادة 133 من قانون العقوبات عامة تشمل كل أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد بلا فرق بين أن تكون الاهانة حصلت ابتداء من المعتدي أو حصلت ردا لاهانة وقعت عليه
نقض
8 / 2 / 1966 طعن 1289 سنة 35 السنة 17 ص 112

*أذا لم يبين الحكم ألفاظ الاهانة التى وقعت على الموظف فانه يكون باطلا
نقض في
2 / 12 / 1913 مجموعة صديق ص 70

* يجب أن يبين الحكم ألفاظ الاهانة والعمل الذي كان يقوم به الموظف أثناء وقوع الاهانة عليه
نقض في
14 / 3 / 1929 طعن رقم 77 سنة 64 ق مجموعة صديق ص 69

قول شخص لمأمور مركز حال اجتماع عام بمكتبه " أنا موش باشتغل في الدار بتاعتك " مقرنا هذا القول بالإشارة باليد في وجه المأمور يكفي لتكوين جريمة المبينة في المادة 117 من قانون العقوبات فإذا اقتصر الحكم ألاستئنافي علي أثبات هذه العبارة مقترنة بالإشارة باليد في الظروف التي حدثت فيها وكانت هذه العبارة هي بعض ما اسند إلي المتهم صدوره –علي ما هو ثابت بالحكم الابتدائي فان عدم ذكر باقى الالفاظ المنسوب صدورها الى المتهم والمعروفه فى الحكم الابتدائى لا يعد قصورا في بيان الواقعة
نقض في
28 / 3/ 1932 , طعن رقم 1586 سنة 2ق مجموعة القواعد ج ا ص 301 رقم 15

*عدم ذكر الوظيفة التي يؤديها الموظف العمومي بالحكم لا يبطله
نقض في
28 / 2 / 1903 مجموعة صديق ص 71

يعد نقصا في بيان الحكم ألا يبين في وصف جريمة الاهانة طبقا للمادة 117 عقوبات " تقابل المادة 133 عقوبات حاليا" نوع العمل الذي يقوم به الموظف وقت التعدي عليه لمعرفة ما أذا كانت المادة التي طبقتها المحكمة علي الجريمة المذكورة يصح تطبيقها علي الواقعة الثابتة أم لا 
أن مجرد التفوه بألفاظ مقذعة في حق موظف عمومي أثناء تأديته وظيفته يحقق جريمة الاهانة المنصوص عليها في المادة 117 – 113 ع حاليا
فمتى ثبت علي المتهم صدور هذه الألفاظ عنه فلا حاجة للتدليل صراحة في الحكم علي انه قصد بها الاهانة.
نقض في
1 / 3 / 1937 طعن رقم 852 سنة 7 ق مجموعة القواعد ج 1 ص 302 رقم16
القذف في حق موظف عمومي
النصوص القانونية :
المادة 302 عقوبات :
يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة احدي الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لا وجبت عقاب من اسند اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا او
اوجبت احتقاره عند أهل وطن
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام او شخص ذي صفه نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم هذه المادة اذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدي أعمال الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة وبشرط أثبات حقيقة كل فعل اسند أليه
ولا يقبل من القاذف اقامة الدليل لاثبات ما قذف به الا في الحالة المبينة في الفقرة السابقة .

المادة 303 : 
يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين و بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد عن مائتي جنيه او بأحدي هاتين العقوبتين فقط 
فاذا وقع القذف في حق موظف عام او شخص ذي صفة نيابية عامة اومكلف بخدمة عامة وكان وذلك بسبب اداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد علي خمسمائة جنيه او احدي هاتين العقوبتين فقط 
المادة 304: 
لا يحكم بهذا العقاب علي من اخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين او الاداريين بامر يستوجب لعقوبة فاعله 
المادة 305:
وأما من اخبر بامر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه اشاعة غير الاخبار المذكورة ولم تقم دعوي بما اخبر به 
المادة306 مكررا (( ب )) :
يكون الحد الادني لعقوبات الحبس في الجرائم المنصوص عليها في المواد 302 , 303 , 306 خمسة عشر يوما والحد الادني للغرامة في الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 عشرة جنيهات اذا كان المجني عليه في الجرائم المذكورة موظفا او عاملا بالسكك الحديدية 
او غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت اداء عمله اثناء سيرها او توقفها بالمحطات 
المادة 307 :
اذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 181 الي 185و 303 و 306 بطريق النشر في احدي الجرائد او المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والمقصوي لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة الي ضعفها ولايجوز ان تقل عقوبة الغرامة في الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 عن عشرين جنيها 
المادة 308 :
اذا تضمن العيب او الاهانة او القذف او السب الذي ارتكب باحدي الطرق المبينة في المادة 176 طعنا في عرض الافراد او خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 , 181 , 182 , 303, 306 , 307 علي الا تقل الغرامة في حالة النشر في احدي الجرائد اوالمطبوعات عن نصف الحد الاقصي والا يقل الحبس عن ستة شهور 
المادة308 مكررا :
وكل من وجه الى غيره بالطريق المشار اليه بالفقره السابقه سبا في الماده 303
وكل من وجه الي غيره بالطريق المشار أليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل علي اسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306 
واذا تضمن العيب او القذف او السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا في عرض الافراد او خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308.
المادة 171 عقوبات : 
كل من أغري واحدا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة أو بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور شمسية اورموز أو أية طريقة أخري من التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخري من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر إذا ترتب علي هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل 
أما إذا ترتب علي الإغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب علي الشروع ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده باحدي الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان أخر مطروق او إذا حصل الجهر به او ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق او المكان او أذيع بطريق اللاسلكي او أية طريقة أخري. ويكون الفعل او الإيماء علنيا إذا وقع في محفل عام او طريق عام او في أي مكان أخر مطروق او إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق او المكان 
وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز علي عدد من الناس او إذا عرضت بحيث يستطيع إن يراها من يكون في الطريق العام او أي مكان مطروق او إذا بيعت او عرضت للبيع في أي مكان 

تعريف القذف: 
هو اسناد أمر للغير موجب لعقابه او احتقاره 
أركان الجريمة : 
لا توجد جريمة القذف الا بتوافر خمسة اركان هي : 
1 – ان يكون الفذف باسناد امر 
2 – ان يكون هذا الامر معينا 
3 – ان يكون الفذف باحدي طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 
4 – ان يكون من شان الاسناد معاقبة المسند اليه قانونا او احتقاره عند اهل وطنه 
5 - ان يكون ذلك بقصد جنائي 
الركن الاول
الاسناد
الاسناد كما يتحقق بكل صيغة توكيدية يتحقق ايضا بكل صيغة ولو تشكيكية من شانها ان تلقي في الاذهان عقيدة او ظنا او احتمالا ولو وقتيين في صحة الامور المدعاة 
ومفاد هذا ايضا ان الاسناد يتحقق بمجرد الاخبار بواقعة تحتمل الصدق والكذب ذلك ان هذا الفعل من شانه ان يلقي في روع الجمهور ولو بصفه مؤقتة احتمال صحة الواقعة وهو ما يكفي وحده للمساس بشرف المجني عليه واعتباره ويستوي ان تكون الواقعة المسندة من معلومات الجاني الخاصة او رواية ينقلها عن الغير او اشاعة يرددها 
الركن الثاني
التعيين
أي ان يكون الامر المسند الي المقذوف محدد ومعين , وهو ما يميز القذف عن السب فاذا كانت العبارات المسندة الي المجني عليه لا تتضمن اسناد واقعة معينة فالجريمة سب لا قذف ولم يحتم القانون في الواقعة المسندة ان تكون جريمة معاقبا عليها بل يكفي من شانها احتقاره عند اهل وطنه 
* متي كانت الالفاظ التي جهر بها المتهم واثبتها الحكم تشمل اسناد واقعة معينة نتضمن طعنا في العرض فان ذلك يعتبر قذفا 
نقض 8 / 1/ 1952 مجموعة احكام النقض س3 رقم 179 ص 468 
*واذا كان البلاغ الذي قدمه المتهم في حق وكيل النيابة تضمن انه اخذ مبلغا من احد المحامين لحفظ جناية اختلاس باشر تحقيقها فهذا البلاغ في اسناد واقعة رشوة للمجني عليه لانه وان كان لا يملك اصدار الامر بالحفظ في الجناية الا ان له باعتباره محققا لها رايا في التصرف الذي يتم فيها 
الركن الثالث
العلانية
برجع في تحديد مدلول هذا الركن الي نص المادة 171 عقوبات علي ان طرق العلانية قد وردت علي سبيل البيان وليس علي سبيل الحصر ولقاضي الموضوع ان يستخلص العلانية من كل ما يشهد به من ظروف وملابسات 
علي انه في جريمة القذف في حق موظف عمومي فانه يكفي لتوافر ركن العلانية ان يصل المكتوب الي عدد من الناس ولو كان قليلا تتداول نسخة واحد ة متي كان ذلك نتيجة حتميه لعمل القاذف 
* وان طرق العلانية قد وردت في المادة 171 علي سبيل البيان لا علي سبيل الحصر , فاذا اثبت الحكم علي المتهم انه ردد عبارات القذف امام عدة شهود في مجالس مختلفة بقصد التشهير بالمجني عليه وتم له ما اراد في استفاضة الخبر وذيوعه فانه يكون قد استظهر ركن العلانية كما هي معرفة به في القانون
نقض
22 / 5 / 1950 مجموعة احكام النقض س 1 رقم 220 ص 667

وليس من طبيعة العرائض التي ترسل بالاسم الشخصي الي وزبر العدل والي رئيس المحكمة بالطعن في احد القضاة ان يطلع عليها غير من ارسلت اليه ومن ثم فليس سائغا ما قاله الحكم المطعون فيه علي خلاف ذلك من القول بتوفر قصد الاذاعة لدي الطاعن حين بعث بالشكويين الي وزير العدل ورئيس محكمة مصر ما دام لايبين واقعة الدعوي كما اوردها الحكم ان احدي العريضتين وهي المرسلة بالاسم الشخصي لوزير العدل قد اطلع عليها غير من ارسلت اليه وما بناه الحكم علي ان الاذاعة قد تمت فعلا باحالة رئيس المحكمة العريضة الي النيابة العمومية بقصد اتخاد الاجراءات التاديبية والقضائية ضد الطاعن مما اشتملت عليه من طعن في رجال القضاء غير سديد لان هذا الاجراء لايمكن بداهة ان يكون الطاعن قد رمي اليه حين بعث بالعريضة الي رئيس المحكمة ومن ثم تكون الواقعة كما اثبتها الحكم لا يتوافر فيها ركن العلا نية.
نقض
11 / 3 / 1947 المجموعة الرسمية س 48 رقم 189 ص 441

* ولما كانت واقعة الدعوي هي ان المتهم قدم شكوي الي جهة الادارة ضمنها قذفا في حق المجني عليه فانه يجب لتوافر العلانية ان يكون الجاني قد قصد الي اذاعة ما نسبه الي المجني عليه في شكواه ولما كان ما اوردته المحكمة من دليل علي ذلك لا يؤدي بذاته الي النتيجة التي انتهت اليها مع ما ذكرته هي من ان الطاعن انما كان يطلب بشكواه اخذ التعهد علي من هدده فان الحكم يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه
نقض
11 /4/ 1949 المجموعة الرسمية س50 رقم 144 ص 237

تقسيم الاماكن العمومية : 
درج الشراح علي تقسيم الاماكن العمومية الي ثلاثة اقسام : 
اماكن عمومية بطبيعتها
اماكن عمومية بطريق التخصيص 
اماكن عمومية بطريق المصادفة 
اولا : -اماكن عمومية بطبيعتها : كالطرق العمومية والازقة والحواري والشوارع والميادين العامة والمنتزهات العمومية
ومن ثم يتحقق ركن العلانية اذا وجهت الالفاظ في أي من تلك الاماكن 
ثانيا : -اماكن عمومية بطريق التخصيص : وهي اماكن ليست مباحة للجمهور وبصفة دائمة بل في بعض ساعات او اوقات معينة وفيما عدا هذه الاوقات تعتبر محلات خاصة ومن قبيل ذلك المساجد والكنائس والمسارح ودور السينما والملاهي والمتاحف والمكتبات 
ثالثا :- اماكن عمومية بطريق المصادفة: وهي اماكن خاصة بطبيعها ولكنها اكتسبت الصفة العامة من وجود عدد من افراد الجمهور فيها بطريق المصادفة او الاتفاق كالمنازل والحوانيت والمخازن
* متي كان الحكم قد اثبت ان الطاعن سب المدعية بالحق المدني في الطريق العام. وهو مكان عمومي بطبيعته مما يتوافر به ركن العلانية وقانونا – فان نعي الطاعن علي الحكم بالقصور يكون علي غير اسس.
نقض
21 / 10 / 1963 , مجموعة إحكام النقض س14 رقم 116 ص 632

* وان فناء المنزل ليس محلا عموميا اذ ليس في طبيعته ولا في الغرض الذي خصص له ما يسمح باعتباره كذلك وهو لا يتحول الي محل عمومي الا اذا تصادف وجود عدد من افراد الجمهور فيه وإذن فالسب الذي يحصل فيه لاتتوافر فيه العلانية ولو كان سكان المنزل قد سمعوه.
18 / 10 / 1943
المحاماة س 26 رقم 110 ص 319

وان مندرة العمدة بحكم الاصل محل خاص فالحكم الذي يعتبر السب علنيا يجب ان يبين منه كيف تحققت العلانية والا كان قاصرا.
نقض
15 / 5 /1950 مجموعة احكام النقض س1 رقم 213 ص 651

* ومكتب المحامي بحكم الاصل محل خاص وما ذكره الحكم المطعون فيه من ان المتهمة اعتدت بالشتم علي المجني عليها بصوت مرتفع علي مسمع من جميع الموكلين وجميع الموظفين الذين كانوا بالمكتب ما ذكره من ذلك , لا يجعل مكتب المحامي محلا عموميا بالصدفة ولا تتحقق به العلانية التي يتطلبها القانون للسب الذي يجهره في المحل الخاص المطل علي طريق عام.
نقض
17 / 10 / 1961 , مجموعة أحكام النقض س13 رقم 161 ص829

وان غرفة ناظر المدرسة ليست محلا عموميا بطبيعته ولا بالتخصيص ووجود بعض المدرسين بها أثناء تفوه المتهم بالفاظ السب لا يحولها الي محل عمومي بالصدفة وفي هذه الحالة تكون العلانية غير متوفرة.
نقض
25 /10/ 1937 المجموعة الرسمية س39 رقم 35 ص 73

الركن الرابع 
اثر القذف 
القذف الذي يوجب العقاب هو الذي يتضمن اسناد فعل يكون جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية او يوجب احتقار المسند اليه عند اهل وطنه علي ان قاضي الموضوع يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوي ويخضع في ذلك الي رقابة محكمة النفض 
واذا كان المسند امر مباح بحكم القوانين والشرائع فلا جريمة 
* وما نشرته الجريدة من ان شابين اقتحما علي المجني عليه وهو محام مكتبه وقذفاه بزجاجات الكوكاكولا وانهالا عليه ضربا بالعصي الغليظة ثم امراه بخلع ملابسه فوقف عاريا ثم اوثقاه من يديه ورجليه بحزام من جلد ما نشر من ذلك هو بلا شك ينطوي علي مساس بكرامة المجني عليه ويحط من قدره واعتباره في نظر الغير ويدعو الي احتقار بين مخالطية ومن يعاشرهم في الوسط الذي يعيش فيه ويتوافر به جريمة القذف كما هي معرفة به في القانون.
نقض
16 / 1 / 1962 , مجموعة أحكام النقض س13 رقم 13 ص 47

الركن الخامس
القصد الجنائي
لا يتطلب القانون قصد خاصا بل يكفي توافر القصد العام والذي يتحقق متي نشر القاذف الامور المتضمنة للقذف وهوعالم انها لو كانت صادقة لا وجبت عقاب المقذوف في حقة واحتقاره 
* القصد الجنائي في جريمة القذف يتوافر متي كانت العبارات التي وجهت الي المجني عليها شائنة تمسها في سمعتها او تستلزم عقابها
نقض
22 / 5 / 1961 , مجموعة أحكام النقض س12 رقم 12 ص 59

* وان القصد الجنائي في جرائم القذف ليس الا علم القاذف بان ما اسند للمقذوف من شانه لوصح ان يلحق بهذا الاخير ضررا ماديا او ادبيا وهذا الركن وان كان علي النيابة طبقا للقواعد العامة ان تثبت توافره لدي القاذف الا ان عبارات القذف ذاتها قد تكون من الصراحة والوضوح بحيث تكون من المفروض علم القاذف بمدلولها وبانها تمس المجني عليه في سمعته او تستلزم عقابة وعندئذ يكون معني هذه العبارات حاملا بنفسه الدليل الكافي علي القصد فلا تكون النيابة حينئد بحاجة الي ان تقدم دليلا خاصا علي توافر هذا الركن ولكن يبقي للمتهم حق ادحاض هذه القرينة المستخلصة من وضوح الفاظ المقال واثبات عدم توافر القصد الجنائي لديه فيما كتب
نقض
11 / 6 / 1934 0المحاماة س 15 قسم اول رقم 56 ص 114

قذف الموظفين
* ومن قذف في حق موظف عمومي وسبه ثم اقام الدليل علي صحة ما قذف به فان هذا لا ييرؤه من تهمة السب القائمة بذاتها والتي لا دخل لها في اعمال الوظيفة.
نقض
7 / 2 / 1927 الجدول العشري الثالث ص 150 رقم 1142

* قرار الحفظ لعدم الاهمية الصادر ضد موظف عمومي في تهمة وجهت اليه لا يبيح حق القذف لان العلة في اباحة نقد الموظفين انما هي الرغبة في اكتشاف ما استتر من اعمالهم الضارة بالمصلحة العامة توصلا لمحاكمتهم فان كان الموظف قد سبقت محاكمته وبرئ او ادين فقد حصل الغرض الذي من اجله شرعت اباحة الطعن الا اذا وجدت دواعي تستدعي ذلك قانونا لخير المصلحة العامة وفي حدودها والا كان القدح تلويثا لسمعة الناس بلا موجب
نقض
7 / 2 / 1927 الجدول العشري الثالث ص 150 رقم 1144

ان النقد المباح هو الذي ينظر فيه الي اعمال الشخص ويبحث فيه بتبصر وتعقل دون ان يمس الشخص وكرامته ويكون قاصرا علي اعماله وقد اصابت المحكمة الحق في التفرقة بين نية الناقد والباعث له في نقده وانه مهما كان الباعث مرتبطا بالصالح العام فان سوء النية اذا ثبت كان في حد ذاته كافيا ومبررا قانونا للعقاب ومما لا ريب فيه ان لقاضي الموضوع السلطة في تقدير ما اذا كان هذا الركن سوء النيه متوافرا من عدمه.
نقض
27 / 3 / 1930 طعن 653 سنة 47 ق

متي تحقق القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والاهانة فلا محل للخوض في مسالة النية الا في صورة ما يكون الطعن موجها الي موظف عمومي ففي هذه الصور اذا افلح المتهم في افناع الحكمة بسلامة نيته في الطعن بانه كان يبغي به الدفاع عن مصلحة عامة واستطاع مع ذلك ان يثبت حقيقة كل فعل اسنده الي المجني عليه فلا عقاب عليه برغم ثبوت قصده الجنائى اما اذا تبين ان قصده من الطعن انما هو مجرد التشهير والتجريح فالعقاب واجب ولو كان في استطاعته ان يثبت حقيقة كل ما اسنده المجني عليه فالفرق بين سوء النية والقصد الجنائي في مسائل القذف والسب كبير
نقض
4 / 1 / 1932 طعن رقم 52 سنة 2 ق مجموعة القواعد ج 2 ص 740 رقم 105

ما دام الثابت ان المتهم كان سئ النية فيما قذف به المجني عليه بمعني انه لم يكن يقصد خدمة المصلحة العامة , بل كان الباعث الذي دفعة الي ذلك هي الاحقاد الشخصية فهذا يكفي لا دانته ولو كان في مقدوره اقامة الدليل علي صحة وقائع القذف واذا كانت عبارات القذف شخصية وليست متعلقة باعمال الوظيفة فليس من الجائز علي كل حال اثبات صحتها.
نقض
21 / 3 / 1938 طعن رقم 983 سنة 7 ق مجموعة القواعد ج 2 ص 741 رقم 113

* متي كانت عبارات القذف في حق موظف شائنة في ذاتها خادشة شرف المجني عليه واعتباره فالقصد الجنائي يعتبر متوافر في حق قائلها ويكون من اللازم عند تبرئة المتهم ان تعني المحكمة باثبات امرين اولهما صحة جميع الوقائع التي اقام عليها المتهم عبارات قذفه وثانيهما حسن نيته علي اساس انه انما رمي من وراء مطاعنة الي الخير لبلاده ولم يقصد التشهير بالمجني عليه.
طعن رقم
692 سنة 18 ق مجموعة القواعد ج 2 ص 739


تعليقات