القائمة الرئيسية

الصفحات



اجراءات الطعن بالتمييز في قانون المرافعات الكويتي.








اجراءات الطعن بالتمييز

1- إجراءات رفع الطعن :
يقدم الطاعن صحيفة الطعن موقعة من محامي ومرفقاتها خلال ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه بعد دفع الرسوم .
2- الرسوم المقررة لرفع الطعن :
إيداع كفالة خمسين دينار إذا كان الحكم المطعون فيه صادر من محكمة جزئية أو المحكمة الكلية ، ومائة دينار إذا كان صادراً من محكمة الإستئناف مع طابع بنصف دينار عن كل معلن إليه وتعفي الحكومة من إيداع الكفالة . إذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة أو المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يجب لقبوله أن يودع رافع الطعن خزانة وزارة العدل مبلغ خمسين دينار على سبيل الكفالة ثم يقيد بالجدول .
3- قيد الطعن :
يقيد الطعن في جدول التمييز ويتم إرسال الملف إلى سكرتير الجلسة المختص .
4- إعلان الطعن ودفاع الخصوم :
- تسليم أصل الصحيفة وصور منها بعدد الخصوم إلى قسم الإعلانات للإعلان وبعد الإعلان ترسل أصل الصحيفة إلى سكرتير الجلسة المختص .
- على المطعون ضده أن يقدم دفاعاً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالطعن .
- لا يجوز قبول المذكرات والمستندات بعد المواعيد المحددة وإنما تحرر إدارة الكتاب محضراً يرفق بالملف ببيان ما يقدم منها وتاريخ تقديمها ومضمونها واسم من قدمها مع إثبات ردها إليه



5- إجراءات إرسال الطعن إلى نيابة التمييز :
وبعد إستكمال ملف الطعن من ضم المفردات ( الكلي – الإستئنافى ) وتمام الإعلان والمدة القانونية ( خمسة عشر يوماً من تاريخ آخر إعلان ) يرسل ملف الطعن إلى نيابة التمييز لتقديم مذكرة برأيها في أسباب الطعن خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ الإرسال إليها .
6- نظــر الطعن :
يعرض الطعن على المحكمة بغرفة المشورة مشفوعاً برأى نيابة التمييز ، فإذا رأت المحكمة أنه غير مقبول لعيب في الشكل أو لبطلان في إجراءاته أو لإقامته على غير الأسباب المبنية في المادة (152) من هذا القانون قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن وبأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة وإذا رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن يتم إعلان الخصوم بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بخمسة أيام على الأقل . اما فى الطعون الجزائية فإن قضايا المخدرات تدخل مباشرةالى جلسة المرافعة دون الحاجة لعرضها على غرف المشورة . والقضايا التى تتجاوز مدة عقوبتها فى مواد الاتهام اكثر من عشر سنوات وليس الإدانة الفعلية للحكم المطعون فية
7- تسليم الأحكام لذوي الشأن ( قسم المحفوظات ) :
- بمجرد صدور الأحكام والفصل في الطعون والتوقيع عليها من قبل رئيس الدائرة المختص ترسل الطعون إلى قسم المحفوظات وتسجل في السجلات المعدة بقسم المحفوظات .
- يتم تسليم ذوى الشأن أو من ينوب عنهم بتوكيل صور الأحكام الصادرة وكذلك المستندات المودعة ملفات الطعون بعد سداد الرسم المقرر .
- يتم حفظ ملفات الطعون التى يتم تسليم صور الأحكام منها بعد انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً طبقاً لنظام الحفظ وترسل إلى المخازن المخصصة لمحكمة التمييز .
8- استخراج شهادات :
- شهادات لمن يهمه الأمر من واقع ملف الطعن بعد سداد الرسوم المقررة نصف دينار ( طابع إيرادات )
- بحصول أو عدم حصول تمييز بناء على علم حكم الإستئناف وسداد الرسوم المقررة نصف دينار ( طابع إيرادات ) .
- عند التصديق على الحكم الصادر من محكمة التمييز خارج دولة الكويت يقدم طلب باسم المستشار ورئيس المحكمة ، والرسوم المقررة دينارين ( طابع إيرادات ) .

تعليقات