القائمة الرئيسية

الصفحات



احكام محكمة التمييز القطرية تتعلق بحجية الاوراق الرسمية.





حجية الاوراق الرسمية 
جلسة 26 ديسمبر سنة 2006

الطعن رقم 63 لسنة 2006 تمييز مدني

(1)إثبات "طرق الإثبات: الأوراق الرسمية "

الورقة الرسمية . حجة بما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره . عدم جواز إنكارها إلا بالطعن بالتزوير . المادة 217 من قانون المرافعات . البيانات الأخرى التى يدلى بها ذوو الشأن ويدونها الموظف تحت مسئوليتهم . جواز إثبات ما يخالفها بكافة طرق الإثبات.

(2) وكالة " نطاق الوكالة ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تحديد مدى سعة الوكالة "

تحديد نطاق الوكالة مناطه : الرجوع إلى عبارات التوكيل وملابسات صدوره و ظروف الدعوى0 اعتبار ذلك تفسيرا لمضمون الوكالة . استقلال قاضى الموضوع به دون رقابة من محكمة التمييز 0 مادام التفسير تحتمله عباراته .

__________________




1- النص في المادة (217) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن: ((المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً))، يدل على أن حجية الورقة الرسمية تكون لما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره وهي البيانات التي لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير أما البيانات الأخرى التي يدلي بها ذوي الشأن إلى الموظف فيقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيجوز إثبات ما يخالفها بكافة طرق الإثبات.

2- المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها أو من أموال تقع عليها هذه التصرفات، يتحدد بالرجوع إلى عبارات التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى وأن تحديد مدى سعة الوكالة يعد تفسيراً لمضمونها مما يضطلع به قاضي الموضوع بغير معقب عليه من محكمة التمييز ما دام هذا التفسير مما تحتمله عباراته بغير مسخ.
---
نص الحكم

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 520/2005 مدني كلي بطلب الحكم : 1- بفض الشراكة وفسخ عقد البيع وإبطال الوكالة الصادرة عنه للمطعون ضده الأول وباقي المطعون ضدهم، 2- استرداد شيك بقيمة 400.000 ريال والموجود تحت يد المطعون ضده الثاني، 3- استرداد (2) شيول استحقاق مؤسسة 00000 تم تحويلها إلى شركة 0000 4- واحد شيول و(4) حفارات استحقاق مؤسسة 0000 تم تحويلهم إلى شركة 0000 التي تخص المطعون ضده الثاني، 5- تسجيل ملكية عدد (1) بلدوزر مدفوع القيمة للمطعون ضده الثاني باسم مؤسسة 0000- 497.130 ريال 6- الحجز على كافة الأرصدة الخاصة بشركة 00000 وحصص المطعون ضدهما الأول والثالث في شركة 00000 وقال بياناً لذلك إن المطعون ضده الأول أوهمه على خلاف الحقيقة أن المطعون ضده الثاني يداين مؤسسة 00000 بمبلغ 400.000 ريال وأنه شرع في تسوية هذه المديونية من خلال إدخال الدائن شريكاً معه في شركة 0000 بنسبة 25% كما سلم له شيكاً بالمبلغ لحين إتمام إجراءات إدخاله في الشركة، وأنه إبان وجوده بمكتب التوثيق لإتمام هذه الإجراءات تمكن المطعون ضده الأول من الحصول على توقيعه على عقد بيع لحصص في شركته وتوكيل له غير قابل للإلغاء، وذلك بطريق الغش بأن دس له أوراقها ضمن أوراق أخرى استوقعه عليها وقام بموجب هذا التوكيل ببيع حصته في الشركة وهي نسبة 51% منها إلى المطعون ضده الثالث وتحويل بعض عناصر مؤسسته 00000 إلى مؤسسات أخرى كما تبين عدم صحة المديونية المزعومة بمبلغ 400.000 ريال للمطعون ضده الثاني. ومن ثم أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 66/2006 وبتاريخ 29/3/2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز ، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره.
ومن حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه طلب الحكم بإبطال التوكيل المؤرخ 19/12/2004 سند المطعون ضده الأول فيما أجراه من تصرفات على سند من أنه استوقعه عليه بطريق دسه له ضمن أوراق أخرى قدمت للتوثيق لإتمام إجراءات إدخال شريك في شركته إلا أن الحكم المطعون فيه خلص إلى صحة التوكيل والتصرفات التي تمت بموجبه على سند من أن توقيعه تم أمام الموثق إبان توثيق التوكيل والذي اكتسب الرسمية التي لا يجوز جحد ما ورد به من بيانات إلا عن طريق الطعن بالتزوير حال أن ذلك الذي ركن إليه في طلبه الإبطال هو مما يجوز له إثباته بشهادة الشهود .مما يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه.
ومن حيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة (217) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن: ((المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً))، يدل على أن حجية الورقة الرسمية تكون لما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره وهي البيانات التي لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير أما البيانات الأخرى التي يدلي بها ذوي الشأن إلى الموظف فيقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيجوز إثبات ما يخالفها بكافة طرق الإثبات. لما كان ذلك، وكان التوكيل الذي يدعي الطاعن أنه قد دس عليه هو توكيل رسمي موثق أثبت فيه الموثق أنه قد تمت تلاوته على الطاعن ووافق على ما ورد به ووقع أمامه فإن الطعن على هذه البيانات الواردة في التوكيل لا يكون إلا عن طريق اتخاذ إجراءات الادعاء بالتزوير المنصوص عليها في المادة (236) مرافعات وهو ما قعد عنه الطاعن وإذ رفض الحكم دفاع الطاعن في هذا الصدد فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحى النعي في غير محله.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بباقي أسباب الطعن مخالفة القانون والفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك يقول إن الحكم خلص إلى صحة ما أجراه المطعون ضده الأول من تصرفات بالبيع والتنازل عن حصصه في شركته لكونه مخولاً بإجراء تلك التصرفات بموجب التوكيل الصادر إليه، حال أنه توكيل عام وأن التصرفات التي تمت بموجبه إنما استلزمت المادة (721) من القانون المدني لصحة صدورها عن الوكيل، توكيلاً خاصاً وما جاء بعبارات التوكيل العام والتي توحي باتساع الوكالة لتلك التصرفات إنما ورد على استحياء لا ينهي إلى اتساعه لها والجمع بين الوكالة العامة والخاصة إنما هو مما يبطلها. الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
ومن حيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أن المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها أو من أموال تقع عليها هذه التصرفات، يتحدد بالرجوع إلى عبارات التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى وأن تحديد مدى سعة الوكالة يعد تفسيراً لمضمونها مما يضطلع به قاضي الموضوع بغير معقب عليه من محكمة التمييز ما دام هذا التفسير مما تحتمله عباراته بغير مسخ. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص مما تضمنته عبارات التوكيل المؤرخ 19/12/2004 أنها انصرفت إلى توكيل المطعون ضده الأول في بيع بعض أو كل موجودات وأصول شركة الطاعن وجميع فروعها بما في ذلك كافة الحصص المملوكة له وبالثمن والشروط التي يراها الوكيل مناسبة، وتوقيع جميع العقود والمستندات والطلبات أمام جميع الدوائر الرسمية لإتمام هذه التصرفات وهو ما يفصح بجلاء عن وجود وكالة خاصة بالنسبة لكل ما خوله له التوكيل واتساع نطاق الوكالة لكل ما أجراه المطعون ضده من تصرفات بموجبه. وكان ذلك من الحكم لا ينطوي على أي خروج عن ما تحتمله عبارات التوكيل ومن ثم فإن النعي يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
لذلك
رفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات مع مصادرة الكفالة

تعليقات