القائمة الرئيسية

الصفحات



قرار المجلس الدستوري يتعلق بمدى دستورية القانون التنظيمي رقم 23.16 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 12.02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا





المملكة المغربية                                                                 الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري
ملف عدد : 1484/16
قرار رقم : 1014/16م. د                         

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على القانون التنظيمي رقم 23.16 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 12.02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور كما وقع تغييره وتتميمه، المحال إلى المجلس الدستوري بمقتضى رسالة السيد رئيس الحكومة، المسجلة بالأمانة العامة للمجلس في 28 يوليو 2016، قصد البت في مطابقته للدستور على وجه الاستعجال، وهو ما راعاه المجلس الدستوري؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، لاسيما الفصول 49 و92 و132و177 منه؛
وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16من شوال 1435 (13 أغسطس 2014
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما المادتين 21 (الفقرة الأولى) و23 (الفقرة الأولى) منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 12.02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 12.14، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.61 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (يونيو 2015
وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
أولا– فيما يتعلق بالاختصاص:
حيث إن الفصل 132 من الدستور نص على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور؛
وحيث إن المجلس الدستوري، القائم حاليا، يستمر في ممارسة صلاحياته إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية، عملا بأحكام الفصل 177 من الدستور ومقتضيات المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية التي جاءت تطبيقا له، الأمر الذي بموجبه يكون المجلس الدستوري مختصا بالبت في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور؛
ثانيا فيما يتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة:
حيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظيمي رقم 23.16 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 12.02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 23 يونيو 2016طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ 27 يونيو 2016، وأن هذا المجلس لم يشرع في التداول فيه إلا بعد مرور عشرة أيام على إيداعه لدى مكتبه، وذلك في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 20 يوليو 2016 التي وافق خلالها على المشروع بالأغلبية، كما تداول في شأنه مجلس المستشارين وصادق عليه بالأغلبية في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 26 يوليو 2016، والكل وفق أحكام الفصلين84 و85 من الدستور؛
ثالثا فيما يتعلق بالموضوع:
حيث إن الدستور يسند في فصليه 49 (البند الأخيرو92 (البند الأخير من الفقرة الأولىعلى التوالي، إلى قانون تنظيمي، تحديد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري، وتتميمَ لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة؛
وحيث إن القانون التنظيمي رقم 23.16، المعروض على نظر المجلس الدستوري، يتكون من مادة فريدة تنص على تغيير وتتميم الملحقين رقم 1ورقم 2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 12.02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 12.14؛
وحيث إن الدستور لا يتضمن تعريفا قانونيا للمؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية؛
وحيث إن معايير تحديد المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية لا يمكن أن تكون مطلقة ونهائية؛
وحيث إن الدستور، بتنصيصه في الفصل 49 على أن لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية تحدد بقانون تنظيمي، يكون قد أسند إلى المشرع، على أساس التعاون بين السلط الذي يعد من الأسس الجوهرية التي ينبني عليها النظام الدستوري للمملكة عملا بالفصل الأول من الدستور، وانطلاقا من المقومات المادية والمعنوية للمؤسسات والمقاولات العمومية ومن طبيعة نشاطها والهدف من إحداثها وأثرها في ميدان معين، صلاحية تقدير ما يندرج، وما لا يندرج، في مضمار المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، وكذا صلاحية تغيير تصنيف المؤسسات بنقلها من لائحة التعيين التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة إلى المجلس الوزاري أو العكس، وهي صلاحية ليس للمجلس الدستوري التعقيب عليها طالما أن ممارستها لا يعتريها خطأ بَيِّن في التقدير؛
وحيث إنه، يبين من التعديلات المدخلة بموجب القانون التنظيمي رقم 23.16 على الملحقين رقم ورقم 2 المتعلقين، على التوالي، بلائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، وبلائحة تتميم المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة المشار إليهما في القانون التنظيمي رقم 12.02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49  و92 من الدستور، كما وقع تغييره وتتميمه، أنه:
أولا- أضيف إلى البند (أ) المتعلق بلائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، المشار إليها في الملحق رقم 1، الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، كما نقلت إليه، من لائحة تتميم المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة، كل من مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية؛
ثانيا- أضيف إلى لائحة المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة:
1 ـ بالنسبة للبند (أ) المتعلق بالمسؤولين عن المؤسسات العمومية:
ـ مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة؛
ـ الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.
2 ـ بالنسبة للبند (ج) المتعلق بالمناصب العليا بالإدارات العمومية:
- تم تغيير عبارة "المفتش العام للمالية" بعبارة "المفتشون العامون للمالية"؛
وحيث إنه، مع استحضار ما سبق، يتبين بعد فحص ما أضيف إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية الواردة في البند (أ) بالملحق رقم 1وما نقل إليها من لائحة التعيين التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة، وما أضيف إلى لائحة المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة الواردة في البندين (أ) و(ج) بالملحق رقم 2 تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، أن هذه التغييرات والإضافات ليس فيها ما يخالف الدستور؛
لهذه الأسباب:
أولاـ يصرح بأن القانون التنظيمي رقم 23.16 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 12.02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 12.14، ليس فيه ما يخالف الدستور؛
ثانيا ـ يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.     
                         وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 29 من شوال 1437
                                                                                             (أغسطس 2016)
الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين      ليلى المريني        أمين الدمناتي     عبد الرزاق مولاي ارشيد


محمد الصديقي                                 رشيد المدور                  محمد أمين بنعبد الله

محمد الداسر                            شيبة ماء العينين                             محمد أتركين

تعليقات