القائمة الرئيسية

الصفحات



المحكمة الادارية العليا: إرسال التظلم الاداري بالبريد المسجل بعلم الوصول – يكفي في التدليل على صحة القيام بهذا الإجراء






المحكمة الادارية العليا 
إرسال التظلم بالبريد المسجل بعلم الوصول – يكفي في التدليل على صحة القيام بهذا الإجراء
اطردت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أنه يجوز لصاحب الشأن أن يرسل التظلم بالبريد المسجل بعلم الوصول حتى يتحقق الغرض منه بوصوله على وجه اليقين للجهة الإدارية المختصة بالفصل فيه ويكفي في التدليل على صحة قيامه بهذا الإجراء أن يقدم للمحكمة الإيصال الدال على استلام الجهة المرسل إليها الخطاب الصادر منه
ومفاد ذلك أن المشرع أوجب على ذوي الشأن حتى تقبل طعونهم بالإلغاء في القرارات التي حددتها المادة (12/2) من قانون مجلس الدولة ومن بينها طلبات إلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية أن يتظلموا منها قبل رفع الدعوى إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئة الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم. وقد اطردت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أنه يجوز لصاحب الشأن أن يرسل التظلم بالبريد المسجل بعلم الوصول حتى يتحقق الغرض منه بوصوله على وجه اليقين للجهة الإدارية المختصة بالفصل فيه ويكفي في التدليل على صحة قيامه بهذا الإجراء أن يقدم للمحكمة الإيصال الدال على استلام الجهة المرسل إليها الخطاب الصادر منه أو الإفادة من مكتب البريد على تسليمها الخطاب وفي هذه الحالة ينتقل عبء إثبات عدم قيامه بإرسال التظلم أو استيفائه للأوضاع الواردة في قرار رئيس مجلس الدولة رقم 72/1973 المشار إليه على عاتق الجهة الإدارية.
(الإدارية العليا طعن رقم 3161 /15 ق - جلسة 14/4/1974، مج س 19، ص 283). (يحيى سعد المحامى)
ومن حيث إن الطاعن قد قدم أمام المحكمة التأديبية الإيصال الدال على إرسال التظلم للجهة الإدارية وعلم الوصول الممهور بتوقيع المرسل إليه بالاستلام وصورة من صحيفة التظلم مشتملة على البيانات الواردة بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 72/1973، فمن ثم يكون قد راعى الإجراء السابق على رفع الطعن في قرار الجزاء وذلك بتقديم التظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار المطعون فيه. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى إهدار الدليل المستمد من تقديم إيصال البريد وعلم الوصول للجهة وانتهى إلى عدم قبول الطعن في الشق المتعلق بالجزاء شكلاً لعدم سابقة التظلم، فإنه يكون قد خالف القانون حرياً القضاء بإلغائه فيما انتهى إليه، وإذ أضحى الطعن صالحاً للفصل فيه، ومن ثم تتصدى المحكمة لبحث مدى مشروعية قرار الجزاء المطعون فيه.
المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 1274 - لسنة 45 قضائية - تاريخ الجلسة 23-12-2004 - مكتب فني 50 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 325
يحيى سعد المحامى










تعليقات