القائمة الرئيسية

الصفحات



المسؤولية التضامنية لمالك الأصل التجاري والمسيّـر الحرّ قراءة في المادة 155 من مدونة التجارة المغربية بقلم الدكتور مصطفى مالك








المسؤولية التضامنية لمالك الأصل التجاري والمسيّـر الحرّ

قراءة في المادة 155 من مدونة التجارة المغربية


 بقلم الدكتور مصطفى مالك



أستاذ بكلية الحقوق-مراكش



عملت مدونة التجارة المغربية([1])، على غرار بعض التشريعات المنظمة للمادة التجارية([2])، على استحداث مقتضيات الباب الخامس الوارد ضمن القسم الثاني من الكتاب الثاني المخصص للأصل التجاري. وتتعلق هذه المقتضيات  بعقد التسيير الحر، العقد الذي يوافق بمقتضاه مالك الأصل التجاري أو مستغله على إكرائه كلا أو بعضا لمسير يستغله تحت مسؤوليته([3]) .







‏والظاهر أن المشرع وهو يقنن هذه الأحكام قد استفاد من بعض التشريعات الرائدة والسباقة إلى تنظيم العقد المذكور ونخص بالذكر القانون التجاري الفرنسي([4])‏، ومجلة التجارة التونسية([5]).



‏وأمام جِدّة هذه المقتضيات القانونية المنظمة لعقد التسيير الحر في مدونة التجارة المغربية، لا يسعفنا إلا أن ننتظر التطبيق القضائي لها الذي سوف يكون كفيلا  بإثارة ما قد تطرحه من اشكالات وصعوبات على غرار ما أثاره التطبيق القضائي في فرنسا، لنصوص القانون السابق التي تكاد تكون هي نفسها مواد الباب الخامس المنوه به أعلاه مع بعض الاحكام المنظمة بهذا القانون التي لم تتضمنها مدونة تجارة المغربية.



‏ومن بين أهم مواد الباب الخامس المذكور، المادة 155 من ‏مدونة التجارة المغربية المتعلقة بالمسؤولية التضامنية بين مكري الأصل التجاري (مالك الأصل) والمسير الحر (مكتري الأصل) عن الديون التي يعقدها هذا الأخير بمناسبة استغلال الأصل([6])، من حيث إنها سوف تطرح على مستوى التطبيق العديد من الاشكالات والصعوبات في تفسيرها سوف نقتصر من خلال هذه الدراسة المتواضعة على إثارة بعضها كالتالي:



‏لكن قبل ذلك إليكم نص المادة ة 155 م ت م:



"فضلا عن تطبيق مقتضيات المادة 60 يسأل مكري الأصل على وجه التضامن مع المسير الحر عن الديون المقترضة من طرفه بمناسبة استغلال الأصل و ذلك إلى نشر عقد التسيير الحر و خلال مدة الستة اشهر التي تلي تاريخ النشر([7])"











‏أولا: طبيعة ومدى الديون المرتبة للمسؤوليةالتضامنية لمكري ومكتري الأصل التجاري



نتساءل هنا عن طبيعة الديون المرتبة للمسؤولية التضامنية لمكري الأصل التجاري و المسير الحر من جهة، وعن مدى هذه الديون من جهة أخرى.



‏ا - طبيعة الديون



‏من بين الاشكالات التي قد يثيرها تطبيق  نص المادة 155 ‏ -على غرار ما أثير في الفقه والقضاء الفرنسيين بصدد تفسيرهما لنص المادة([8])L144-7 من القانون التجاري الفرنسيالتي هي نفسها المادة 155 من مدونة التجارة المغربية مع اختلاف لفظي طفيف- والمرتبطة بالمسؤولية التضامنية بين مكري الأصل التجاري ومكتريه، الإشكال المتمثل في تحديد طبيعة هذه الديون التي تقصدها المادة المذكورة: هل هي الديون التي يكون مصدر إنشائها العقد فقط أم أنها كل الديون مهما اختلف سبب انشائها (عقدا كان أم قانونا أم عملا غير مشروع...)؟



‏لقد أوجد هذا الإشكال في الفقه والقضاء في فرنسا رأيين مختلفين([9])، تبنى اولهما معنى واسعا في  تفسيره لعبارة الديون الواردة بالمادة L144-7 من القانون التجاري الفرنسي (المادة 8 من قانون مارس  الفرنسي1956)([10])، حيث أدخل في حكمها الديون التعاقدية والتقصيرية على السواء([11])، أي الديون التي يكون مصدرها العقد وتلك التي تنشأ عن إعمال المسؤولية التقصيرية، بينما تمسك الرأي الثاني بالمعنى الضيق للعبارة المذكورة حيث قصرها فقط على الديون التعاقدية([12]).



والذي يظهر أن الراي الأخير أقرب إلى الصواب، وهو ما تقطع بشأنه صياغة المادة 155م ت م التي استعملت عبارة «الديون المعقودة»  Dettes contractées مما يفيد أن المشرع  أراد أن يحدّ هذه الديون بالحدّ التعاقدي، أي حصرها في تلك التي يكون السبب القانوني المنشئ لها هو العقد دون سواه من الاسباب القانونية الأخرى.



‏فالذي  يتحصل مما سلف من القول  هو أن مكري الأصل التجاري لا يكون مسؤولا على وجه التضامن  مع مكتريه سوى عن الديون ذات الأصل التعاقدي، دون سواها مما قد ينشا عن سبب قانوني أخر ولو كان مرتبطا باستغلال الأصل المذكور([13]).



وهكذا لا محل للمسؤولية التضامنية إذا تعلق الأمر بالمساهمات الواجبة عن معاش الشيخوخة للتاجر([14])، أو الديون الناشئة عن أعمال المنافسة غير المشروعة، أو الديون الشخصية للمسير الحر([15]).



ب. مدى الديون



‏ليست الديون التي يعقدها المسير الحر للأصل التجاري واحدة في أسبابها، وإنما قد تتعدد هذه الأسباب، ولم يشأ المشرع هن خلال المادة 155 من مدونة التجارة المغربية إلا أن يحصر السبب في استغلال الأصل المذكور بمعنى أنه أوقف ترتيب المسؤولية التضامنية بين مكري الأصل ومكتريه على أن يكون  دافع  المسير الحر  إلى عقد الديون  هو الاستغلال وليس سببا أخر غيره([16]).



غير أن  هذا الشرط - اي اقتراض الديون بمناسبة الاستغلال - قد يثير صعوبات على مستوى التطبيق تتعلق بالمدى الذي يمكن تحديده به؟ فهل المقصود منه كل الديون المعقودة من طرف المسير الحر بمناسبة استغلاله الأصل التجاري مهما كانت درجتها - قوة أو ضعفا - في تطلب  الاستغلال لها([17])، أم أنها فقط الديون التي تستجيب  للضرورة  الملحة لهذا الاستغلال.



لقد درج القضاء الفرنسي وهو يفسر مقتضيات المادة  L144-7 من القانون التجاري الفرنسي على التفسير الضيق لعبارة «بمناسبة استغلال الأصل التجاري» فلم يشترط ان تكون الديون مرتبطة بالاستغلال فحسب، وإنما تطلب أن تحتمها ضرورة ملحة لهذا الاستغلال([18]).



‏والواقع ان ما ذهب اليه القضاء‏الفرنسي - والذي ينبغي العمل به في قضائنا المغربي - قد اصاب به وجه الحقيقة المتفقة ورح النص، لأن المسؤولية التضامنية الملقاة على عاتق المكري  هي استثناء من مبدأ قار في القانون المدني وهو مبدأ نسبية آثار العقود، فلا ينبغي التوسع في تفسيره.



ثانيا: هل العبرة في المسؤولية بتاريخ نشوء الدين أم بميعاد استحقاقه؟



‏وبهذا المثال يتوضح الاشكال: لنفترض أن مسيرا حرا لأصل تجاري قد عقد دينا داخل المدة القانونية، وبانصرام مدة الستة أشهر بعد تمام نشر العقد، حل أجل الدين، فهل يعتد  -في هذه الفرضية - بميعاد الاستحقاق حيث يكون بإمكان مكري  الأصل التجاري ان يدفع المسؤولية عنه بدعوى فوات مدة الستة أشهر، أم تكون العبرة بتاريخ نشوء الدين داخل المدة القانونية؛ حيث يكون باستطاعة دائني المسير مطالبة المكري على وجه التضامن مهما كان وقت هذه المطالبة ولو حل ميعاد الاستحقاق بعد انقضاء‏المدة المذكورة؟



‏يبدو أن العبرة من ثبوت مسؤولية المكري هي بتاريخ نشوء الدين([19])،  وان كان الرأي هذا مفضيا إلى إثقال كاهله، لأن الغاية التي توخاها المشرع من تقريره هذه المسؤولية، إنما كانت هي حماية دائني المسير الحر ضد المظهر الخادع حول صفة هذا الاخير، والفترة التي افترض فيها قيام هذا المظهر الخادع هي فترة نشوء الدين، فكان منطقيا أن يتم الاعتداد بها.



‏وقد يطرح  تمة اشكال آخر، يتمثل في تحديد المدة القانونية التي إذا ما نشأ الدين خلالها تم الاعتداد به في ثبوت مسؤولية المكر ي، فهل تتحدد بالمدى الزمني الفاصل بين تمام العقد ونهاية مدة الستة أشهر أم يرتد هذا إلى الفترة السابقة على تمام العقد ليمتد حتى نهاية مدة الستة أشهر المذكورة؟



‏الظاهر من الصياغة الفنية لنص المادة 155‏م ت م أن المشرع أراد حصر المدة القانونية التي يعتد بنشوء الدين خلالها في ثبوت المسؤولية بين نقطتين اثتنين: أولاهما زمن انعقاد عقد التسيير الحر والثانية نهاية مدة الستة أشهر ويظهر ذلك من خلال استعماله - أي المشرع  -لعبارة الديون المقترضة من طرفه - أي المسير الحر - فهو بهذه العبارة اراد ان يجعل من زمن انشاء الدين بعد تمام عقد التسيير الحر وصفة منشئ هذا الدين أمرين متلازمين ذلك لأنه سمى منشئ الدين «مسيرا حرا» وهي صفة لن تكون له إلا بعد تمام عقد التسيير الحر، الأمر الذي يفيد ان الديون المقصودة  هي تلك الناشئة بعد أن اكتسب هذه الصفة. أما ارجاع فترة  نشوء الدين إلى ما قبل تكوين العقد ولو كان هذا الدين مرتبطا باستغلال الأصل التجاري. فإنه يفكك ذلك التلازم المذكور أعلاه، لاعتداده بدين معقود ممن لم تتوفر فيه صفة المسير الحر، في الوقت الذي يشترط في فيه النص (نص المادة  155 إبرام الدين  من طرف من تتوفر فيه هذه الصفة([20]).



‏ثالثا :  هل يعتد بعلم الدائن بعقد التسيير الحر قبل انصرام المدة القانونية؟



‏علمنا أن المادة 155 ‏م ت م جعلت مكري الأصل ألتجاري مسؤولا على وجه التضامن إلى غاية نشر عقد التسيير  وخلا ل مدة ستة اشهر التي تلي  هذا النشر، ولكن قد يحصل في العمل أن يعلم دائنو المسير الحر بوجود العقد المذكور، فهل لهذا المسير أن يحتج بهذا العلم؟



ذهب جانب من القضاء الفرنسي إلى ترتيب المسؤولية التضامنية بين مالك الأصل التجاري ومسيره الحر حتى ولو كان الدائن قد علم فعلا بوضع الأصل التجاري في التسيير الحر([21]).



‏ولكن حل هذه المسالة رهين بتحديد طبيعة الحكم الذي تضمنته المادة 155‏م ت م. بمعنى هل يشكل هذا الحكم قاعدة موضوع أم لا يعدو أن يكون قرينة قانونية لا غير؟



‏الصحيح أن الحكم المضمن بالمادة 155‏م ت م، يعد قاعدة موضوعية وليس قرينة قانونية، لأن الذي جعل المشرع يختار مدة الستة أشهر كمدة  لاستمرار مسؤولية المكري هو الأمر الغالب حصوله والمتمثل في تحقق علم الدائن تحققا آمنا بانصرام هذه المدة التي قبلها يبقى قيام المظهر الخادع مفترضا لتقوم معه مسؤولية المكري، الأمر الغالب الذي توارى خلف القاعدة المضمنة بالمادة المذكورة لتبرز مكانه بروزا مضطردا لا يعتد بما يخالفه.



ومعنى هذا القول عدم الاكتراث بعلم الدائن بعقد التسيير الحر متى حصل فوات المدة القانونية، لان المشرع، وهو يضع هذه القاعدة الموضوعية، لم يكن ليعتبر الدائن عالما والمدة لم تنصرم، فهو أي الدائن لم يتحقق علمه في نظر القانون وإن كان قد تحقق في نظر الواقع.



وعليه فإذا ادعى المسير الحر علم دائنه بعقد التسيير الحر ولو استطاع اثبات هذا العلم ليحتج به عليه فإنه لا يعتد بادعائه هذا، لأن المادة 155 تضع قاعدة موضوعية لا يجوز مخالفتها بإثبات عكس العلة من تقريرها.



ومما يزيد هذا النظر تأكيدا هو مقتضيات المادة 158 من مدونة التجارة المغربية التي تَعد باطلا([22]) كل عقد تسيير حر لم يستوف الشروط القانونية التي من بينها شرط المدة المنصوص عليه بالمادة155 ‏م ت م.



‏بقي أن نشير إلى أن القاعدة الموضوعية المنصوص عليها في هذه المادة الأخيرة، هي قاعدة موضوعية آمرة لأن المادة 152‏أخضعت عقد التسيير الحر لأحكام الباب الخامس بالرغم من كل شرط مخالف.







رابعا : من يحق له التمسك بالمسؤولية التضامنية للمكري؟



إن الغاية من وضع المقتضيات المضمنة بالمادة 155 من مدونة التجارة المغربية هي حماية دائني المسير الحر لهذه الغاية إذن لا يحق التمسك بالمسؤولية التضامنية لمالك الأصل التجاري إلا من قبل الدائنين([23]).



ويشترط في الدائن الذي يحق له التمسك بالمسؤولية المذكورة أن يكون حسن النية، فالشخص الذي يزود المسير الحر بالمواد عن طريق الاقتراض، ويستمر في تزويده بها رغم توقف المسير الحر عن تسوية الديون السابقة، يعتبر دائنا سيئ النية، وبالتالي لا يحق له أن يثير مسؤولية مكري الأصل التجاري([24])، الذي يتحمل عبئ إثبات سوء نية الدائن([25])



كما لا يحق للمسير الحر ذاته أن يتمسك بالمسؤولية التضامنية للمكري، التي لم يتم إقرارها من المشرع إلا لحماية الدائن وليس لحماية المسير الحر([26]).



خامسا: هل يعد التجديد الضمني لعقد التسيير الحر عقدا جديدا يستتبع نشرا جديدا ومدة جديدة؟



الغالب في عقود اكرية الأصول التجارية انعقادها لمدة محددة، لذلك فقد يضع الطرفان حدا لها بفوات مدتها أم يبقى المكتري واضعا يده على الأصل التجاري دونما إبداء أي اعتراض من جهة المكري، فتكون النتيجة هي أن يتجدد عقد كراء الأصل التجاري تجددا ضمنيا (الفصل 689 ‏ ق ل ع م.)



‏واذا كانت القاعدة هي أن التجديد الضمني للعقد يشكل عقدا جديدا ذا ايجاب وقبول ضمنيين، فإن إشكالا قد يطرح مؤداه: هل يخضع عقد كراء‏الأصل التجاري المجدد ضمنيا لإجراءات شهر جديدة بالرغم من سبق شهر العقد الأصلي؟



‏وغاية طرح هذا السؤال هي معرفة ما إذا كانت مسؤولية مكري الأصل التجاري بالتضامن مع مكتريه ستطفو من جديد بعد تجديد العقد ضمنيا لمدة ستة اشهر أخرى بعد نشر هذا العقد([27]) -على فرض قبول إمكانية شهره من جديد - طالما انه عقد جديد يتميز عن العقد القديم)

‏يمكن تأصيل المشكل على مستويين اولهما قانوني والثاني واقعي. أما على المستوى القانوني فالأمر يدعو إلى الجدل على اعتبار العقد المجدد ضمنيا هو عقد جديد، أما على المستوى الواقعي، فإن تطلب شهر جديد وبالتالي مسؤولية جديدة، أمر مردود خصوصا إذا لم يطل العقد المجدد أي تغيير في طبيعة الاستغلال([28])، أو في شخص المستغل، من شانه أن يستلزم اخبار الغير به، وإلا كان القول بغير ذلك مفضيا الى تزيد قانوني لا مسوغ له من جهة، وزيادة في الأعباء من جهة اخرى، كان منطق الأمور يحتم الاستغناء عنها([29]).


([1]) القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83-96-1 المؤرخ في 15 من ربيع الأول 1417 (ج. ر. بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 - 3 أكتوبر 1996).
([2]) نذكر هنا الميثاق الموحد المعتمد بتاريخ 17 أبريل 1997 والمتعلق بقانون التجاري العام، الجريدة الرسميةOHADA  (منظمة تنسيق قانون الأعمال في إفريقيا) رقم 1 بتاريخ فاتح أكتوبر 1997 الصفحة 1. الذي نص في مادته 106 على ما يلي: "يجوز استغلال الاصل التجاري بشكل مباشر أو في إطار عقد التسيير الحر؛
يمكن أن يكون الاستغلال المباشر من تاجر أو من شركة تجارية؛
عقد التسيير الحر هو اتفاق يوافق بمقتضاه مالك الأصل التجاري، شخصا طبيعيا كان أو معنويا، على إكرائه لمسير، شخصا طبيعيا كان أو معنويا، الذي يستغله تحت مسؤوليته"
([3]) المادة 152 مدونة التجارة المغربية. انظر، في نفس السياق، المادة 203 من القانون التجاري الجزائري. وقارب قرارا لمحكمة الاستئناف جاء فيه  «عقد التسيير الحر عقد بمقتضاه يتخلى المالك للغير لمدة معينة، عن حق استغلال الأصل التجاري مع احتفاظه بملكيته مقابل احتفاظ الغير بمنافع استغلاله، وتحمله التكاليف الناجمة عن الاستغلال مع التزامه بأداء مبلغ ثابت إلى المالك» قرار رقم  876 بتاريخ 03/12/1985، في الملف المدني عدد 615-85-1، مجلة القضاء والقانون، العدد 137، ص.259.
ولقد عُرّف عقد التسيير الحر من طرف الفقه تعريفات مختلفة، فقيل إن عقد التسيير الحر هو الذي يمنح بمقتضاه مالك الأصل التجاري الانتفاع لشخص آخر خلال مدة معينة ولقاء ثمن معين" انظر :
TILQUINThierry , SIMONART Valérie , Traité des sociétés, Volume 1, Éditeur Kluwer, 1996, 490
وفي تعاريف مختلفة لعقد التسيير الحر انظر:
ROBINAULT  Maurice , La location-gérance de fonds de commerce, Dalloz, 1953
CHAMOULAUD-TRAPIERS Annie , Droit des affaires, Lexifac. Droit , Édition2, Editions Bréal, 2007, 87
Brigitte Hess-Fallon, Anne-Marie Simon, Droit commercial et des affaires, Économie et gestion Sirey, Édition3, Sirey, 1989, 53
MINON François , Je transmets mon entreprise, Edipro, 1999, 122
  وجاء في القاموس القانوني بخصوص تعريف عقد التسيير الحر ما يلي:
"عقد التسيير الحر هو العقد الذي يمنح بمقتضاه مستغل الأصل التجاري لتاجر يدعى المسير الحر حق إدارة أصله مع تحمل مخاطر الاستغلال خلافا للتسيير المأجور"
]http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/location-gerance.php[, (24/09/2010)
([4]) تقضي المادة L144-1 من القانون التجاري الفرنسي التي استعادت المادة الأولى من قانون 20/03/1956 (قانون رقم 277-56 بتاريخ 20 مارس 1956 المتعلق بالتسيير الحر للأصل التجاري والمؤسسات الحرفية، وقد صار التسيير الحر منظما بالمواد من L144-1إلى 13 L144-من القانون التجاري الفرنسي ) بما يلي :"بالرغم من كل شرط مخالف، يخضع لمقتضيات هذا الفرع كل عقد أو اتفاق يمنح بمقتضاه المالك أو المستغل  لأصل تجاري أو منشأة ذات طابع حرفي  كراءه كلا أو بعضا لمسير يستغله تحت مسؤوليته"
([5]) قانونعدد 129 لسنة 1959 مؤرّخفي 5 أكتوبر 1959 يتعلقبإدراجالقانون بالرائد الرسمي الرائدالرسميللجمهورية التونسيةعدد 56 الصادرفي 3 و 6 و 10 و 13 نوفمبر 1959. وتقضي المادة  229 من مجلة التجارة التونسية بما يلي :  "بالرغمعنكلشرطمخالففإنكلعقدأواتفاقيقتضيتسليمالمالكأصلاتجاريافيالكلأوالبعض علىوجهالكراءيكونخاضعاللأحكامالآتية."
([6]) ذهب بعض الفقه إلى أن هذه المسؤولية تشكل عائقا يحول دون تنامي مؤسسة التسيير الحر؛ لعلة أن مالك الأصل التجاري، وهو يريد إبعاد المسؤولية عنه، يتردد كثيرا في تقديم أصله لمسير يستغله على عهدته، ولو أنه يجتهد في الكشف عن سمعة المسير التي تبقى معاملاته عرضة للمخاطر. انظر في ذلك:
TIJANI Abdellatif, la gérance libre du fonds de commerce, in مجلة الإشعاع، العدد 16، 1996، ص.97
([7]) وتنص المادة 60 من مدونة التجارة المغربية على ما يلي: "في حالة تفويت أو إكراء أصل تجاري، يبقى الشخص المسجل مسؤولا على وجه التضامن عن ديون خلفه أو مكتريه، ما لم يشطب من السجل التجاري أو لم يعدل تقييده مع البيان الصريح للبيع أو الإكراء.
([8]) وتعد هذه المادة هي النص الحالي، الذي أخذ عن المادة الثامنة ‏من قانون 20/03/1956
([9]) انظر في الرأي الذي يمدد تطبيق النص إلى الديون غير التعاقدية (ويتعلق الأمر بالمساهمات عن التقاعد التكميلي)
Com. 4 mai 1999: Bull. civ. IV, no 92; D. 2000. 135, note LANGLES; D. Affaires 1999. 893, obs. A.-L. M.-D.;RTD com. 1999. 635, obs. DERRUPPE.
وجاء في هذا القرار أنه" يكفي أن تكون الديون غير المؤداة ضرورية لاستغلال الأصل المقدم لأجل التسيير الحر..."
« il suffit que les dettes impayées aientété nécessaires à l'exploitation du fonds donné en location-gérance »...
([10]) ورد بنص  المادة L144-7 العبارة التالية:
« …le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds ».
وانظر في هذه المادة
BEN MABROUK Béchir, la location-gérance du fonds de commerce, in revue de la jurisprudence et de la législation, n°3, 2004, pp.60,62 et Olivier Barret, les contrats portant sur le fonds de commerce, paris, L.G.D.J, 2001 p 274 et suiv.
والعبارة المذكورة تطابق ما جاء في نص المادة 155 من مدونة التجارة المغربية مع اختلاف لفظي بين النص العربي والنص الفرنسي لهذه المادة.
([11]) انظر
MAUD et LIDSKY, commentaire de la loi n° 56-277 du 20/3/1956, D, 1957, L, 276
([12]) انظر:
DEKEUWER Françoise, droit commercial, 3ed, 1993,p.373
([13]) ومع ذلك نصت المادة 99 من القانون رقم 97-15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومي الصادر بتنفيذه  الظهير شريف رقم 175-00-1 صادر في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) على ما يلي : بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة، يعتبر مالك الأصل التجاري مسؤولا على وجه التضامن مع المستغل عن أداء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الواجبة برسم استغلال ذلك الأصل. وهكذا لا يمكن لمالك الأصل التجاري أن يحتج بمقتضيات المادة 155 من مدونة التجارة المغربية لدفع الالتزام بإداء الضرائب المباشرة والرسوم الواجبة برسم الاستغلال، لأن المادة المذكورة صرفت النظر عن كل الأحكام المخالفة. مومن محمد، التسيير الحر للأصل التجاري في القانون المغربي، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 2005، ص278.
([14]) انظر
Cass.com, 8 janvier 1980, JCP, 1980, II, 19358.
Cass.com , 2 juillet 2002 ,N° de pourvoi: 00-18243 
منشور على موقع légifrance على العنوان الالكتروني التالي:
]http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007441713&fastReqId=207294178&fastPos=3[, (24/08/2010)
([15]) انظر
Cass.com, 7 janvier 1992 ; N° de pourvoi: 88-17726 
]http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007144332&fastReqId=1822684644&fastPos=12[, (24/08/2010)
([16]) وهكذا يلتزم مكري الأصل التجاري لفائدة شركة الائتمان الإيجاري بدفع التعويض عن الإنهاء المشترط بالعقد بسبب إخلال  المسير الحر بالتزامه بأداء الوجيبات الكرائية المستحقة عن سنتين بعد وضع الأصل التجاري في التسيير الحر CA Paris 11-2-1981 : BRDA 23/81 p. 9 أو أداء مبلغ الفواتير المتعلقة بأعمال الإشهار المطلوبة من المسير الحر. Cass. com. 19-11-1975 : Cass. Com. 19-11-1975 : JCP G 1976.II.18300 obs. A.S
ومن الأمثلة على الديون المرتبطة باستغلال الأصل التجاري تزويد المسير الحر بالمواد الأولية (لحوم بالنسبة إلى مجزرة) Cass. com. 19-2-1979 : Bull. civ. IV p. 52 والمقابل الذي تخلد بذمته إما عن الإعلان الإشهاري (Cass. com. 19-11-1975 : Bull. civ. IV p. 229) ; أو عن شراء مخزون المستغل السابق  CA Paris 18-12-1980 : D. 1981.IR.486 أو عن المساهمة الاجتماعية في التقاعد المرتبطة باستغلال الأصل  Cass. Com. 4-5-1999, RJDA 7/99 n°780
وبخصوص الموقف الضيق للقضاء الفرنسي  في ظل المادة 8 من قانون 20 مارس 1956 الفرنسي، التي أكدتها المادة L. 144-7 من القانون التجاري الفرنسي انظر: 
Com. 8 janv. 1980: JCP 1980. II. 19358, note A.S.; RTD com. 1980. 318, obs. DERRUPPE  Paris, 28 juin 2002: RJDA 2002, no 1266. 
وذهبت محكمة النقض في بعض قراراتها إلى أنه يجب على القضاة أن يعالجوا العلاقة بين إبرام القرض واستغلال الأصل التجاري، وأن الدين ناتج عن هذا الاستغلال، انظر في ذلك:
Com. 19 févr. 1969: Bull. civ. IV, no 70   19 févr. 1979: ibid., no 67; D. 1979. IR. 187   8 janv. 1980: préc.   24 juin 1986: Bull. civ. IV, no 139; RTD com. 1987. 41, obs. DERRUPPE.  
 وبالمقابل لا يلتزم المكري عن القرض الممنوح لفائدة المسير الحر من أجل حصوله على التسيير الحرCass. com. 19-1-1969 : Bull. civ. IV p. 69 ، او من أجل إيداع مبلغ الكفالة الذي فرضها عليه مالك الأصل التجاري Cass. com. 6-6-1972 : D. 1972.580 1e espèce ; CA Paris 30-6-1982 : BRDA 21/82 p. 16
([17]) وفي هذا المعنى أمر رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بصفته قاضيا للأمور المستعجلة برفع حجز على أصل تجاري (مركب سياحي) لعدم ارتباط المبالغ المقترضة من طرف المسير الحر باستغلال الأصل التجاري محل التسيير الحر، معللا أمره بأنه "حيث إن الفاتورات التي بسببها تم استصدار الأمر بالحجز التحفظي تتعلق بشركة تسيير، ولا علاقة لها بالمركب السياحي مما يكون معه الحجز التحفظي في غير محله، ويتعين الأمر برفع الحجز التحفظي أمر استعجالي عدد 1384 بتاريخ 4/6/1996 في الملف رقم 3/234/96 مذكور لدى محمد مومن، المرجع السابق، ص.279-280.
([18]) انظر
Cass.com, 8 janvier 1980, JCP, 1980, II, 19358 ; cass.com 4 mai 1999, bull civ, IV, n°92 Dalloz affaires 1999, p.893, obs. A-L-M-D ; d, 2000 jur, p.135 note T.LANGLES
Cass.com, audience publique du mardi 22 janvier 1991, N° de pourvoi: 88-16009, Bulletin 1991 IV N° 40 p. 25 
([19]) انظر
Cass.com, 19 novembre 1975, gaz. Pal, 1976, 1, sommaire, p.41 
Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 277 P. 229
وجاء ضمن حيثيات هذا القرار ما يلي: "إن الديون التي يسأل عنها مكري الأصل التجاري بالتضامن مع المسير الحر، لا تتحدد بتاريخ استحقاقها، وإنما بتاريخ نشوئها داخل المدة المحددة بموجب قانون 20/03/1956"
([20]) انظر في ذلك قرارا لمحكمة النقض الفرنسية
Cass.com Audience publique du mardi 27 février 1996 N° de pourvoi: 93-21316.
]http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007304314&fastReqId=944594445&fastPos=8[,(24/08/2010)
Cass. com. 26-5-1992 : RJDA 8-9/92 n° 819
وانظر في الرأي المخالف الذ قضى بأن الديون المرتبطة باستغلال الأصل التجاري ترتب المسؤولية التضامنية للمكري ولو كانت سابقة على إبرام عقد التسيير الحر:
Com. 6 juin 1972: Bull. civ. IV, no 179; D. 1972. 580; JCP 1973. II. 17332, note A.S.


([21]) تراجع القرارات التالية :
Cass.com, 7 janvier 1992, bull civ IV, n° 5 ; D, 1992, IR, p.52 ; RJDA 2/1992, n° 148
cass.com 4 mai 1999, bull civ, IV, n°92 Dalloz affaires 1999, p.893, obs. A-L-M-D ; d, 2000 jur, p.135 note T.LANGLES.
وفي رأي مخالف بخصوص  علم الدائن بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل انظر:.
 T. com. Paris, 25 janv. 1993: RJDA 1993, no 500.
([22]) ولقد ذهبت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرار صدر عنها بتاريخ 3 يونيو 2004 تحت رقم 2004-1903، ملف عدد 9-203-2219، إلى أن "بطلان عقد التسيير الحر المصرح به من قبل القاضي بسبب عدم احترام مقتضيات المادة 152 وما بعدها من مدونة التجارة المغربية، لا يعفي الطرفين إطلاقا من الوفاء بالتزاماتهما المتبادلة المتفق عليها بمقتضى العقد"

([23]) انظر:
CHAMOULAUD-TRAPIERS  Annie, Droit des affaires, Lexifac. Droit, Édition 2,Editions Bréal, 2007, pp 92/93
([24]) انظر:
cass com. 17/10/1999, bull civ,IV, 238
([25]) انظر:
Com. 2 juill. 2002: RJDA 2002, no 1267.
([26])
Cass.com 16/1/1996, RJDA 7/96 n° 630 
([27]) يكتسي نشر العقد في الجريدة الرسمية والجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية (المادة 153 من مدونة التجارة المغربية) أهمية بالغة، حيث تنطلق، ابتداء من هذا النشر، مدة المسؤولية التضامنية للمكري والمكتري للأصل التجاري عن الديون المقترضة بمناسبة الاستغلال. وفي هذا الصدد قررت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ما يلي : "وحيث إن السيد...لم يدل بما يفيد أنه قام بإشهار عقد التسيير الحر وفق ما ينص عليه القانون أعلاه، وبالتالي فإنه يكون ملزما بالتضامن مع المسير الحر..." مذكور لدى محمد مومن، المرجع السابق، ص.272
([28]) وجاء في إحدى حيثيات قرار محكمة النقض الفرنسية ما يلي :"لا تشكل تغييرات في طبيعة الاستغلال توجب التزاما بإجراء نشر جديد تلك التي تتعلق بعبء التعويضات المنصوص عليها في المادة 606 من القانون المدني، أو باتساق الأثاث والأدوات، أو بأوصاف الاستغلال، التأمين أو حظر المنافسة ، أو بالتنازل عن المادة 37 من مرسوم 30 شتنبر 1953، أو بوجود كفالة تضامنية للمسير الحر"
Cass.com, 16 janvier 1996, N° de pourvoi 93-19589, Bulletin 1996 IV N° 16 p. 12 ;Com. 7 juill. 1966: D. 1966. 555; JCP 1966. II. 14842, note NECTOUX; RTD com. 1966. 908, obs. JAUFFRET ; 3 mars 1992: Bull. civ. IV, no 104; Defrénois 1992. 1365, obs. LE CANNU; D. 1992. IR. 101   4 mai 1999
([29]) انظر:
CA Aix 8-1-1964 : GP 1964.1.329 ; CA Paris 29-4-1976 : D. 1977.IR.92 ;Cass.com, audience publique du mardi 16 janvier 1996, N° de pourvoi: 93-19589, bull. chambre commerciale,  N° 16 ; Cass.com,1992 N° de pourvoi: 89-15668. 

تعليقات