القائمة الرئيسية

الصفحات



إشكالات أراضي الجموع من خلال العمل القضائي ذ النقيب ابراهيم صادوق








إشكالات أراضي الجموع


من خلال العمل القضائي


ذ النقيب ابراهيم صادوق


           محامي بهيئة مراكش


(مشاركة في يوم دراسي



بمجلس المستشارين بالرباط                    



يوم الخميس 1/8/2013)







تمهيــد:



يعرف المغرب تعددا وتنوعا في الأنظمة القانونية المطبقة على العقار، حيث نجد أراضي الجيش، وأراضي الأحباس، وأراضي الملك الغابوي، وأراضي الملك الخاص للدولة، وأراضي الملك العام للدولة، وأراضي الموات[1] ... والأراضي السلالية، أو ما يعرف " بالأراضي الجماعية "[2]،وهي تلك الأراضي التي توجد في حوزة القبائل والسلالات، التي هي إما قبائل أو فرقة أو دواوير أو عشائر تربط بينهم روابط عرقية[3]،أي أنها تنتمي الى أصل واحد أو سلالة واحدة. ويتم الاستغلال[4] في إطار ملكية شائعة بين جميع أفراد الجماعة مع إمكانية توزيع حق الانتفاع فيما بينهم[5]. كما يسهر على تدبير هذه الأملاك إما الجماعة، أي رؤساء العائلات المكونة للقبيلة أو الفرقة أو الدوار، وإما نواب الجماعة الذين ينتدبون لهذه المهمة ومجلس الوصاية وفقا للأحكام المنصوص عليها في ظهير 27/04/1919 الذي تضمن التنصيص كذلك على عدم قابلية الأملاك الجماعية للتفويت أو الحجز أو التقادم[6] مع بعض الاستثناءات الواردة في الفصل 10 من نفس الظهير أو في ظهائر لاحقة[7]. هذا مع العلم أن الغاية الخفية من تدخل سلطات الحماية لتنظيم هذا النوع من الأراضي تتجلى في بسط الهيمنة والتحكم في الجماعة النيابية ومجلس الوصاية لاستنزاف ثروات هذه الأراضي، وتفكيك التضامن العائلي والاجتماعي والاقتصادي داخل القبيلة أو الجماعة وإزالة السلطة الرمزية التي كان يحظى بها رجال القبائل في حل النزاعات التي تنشأ بين الأفراد. فكيف إذن يتم توزيع اختصاص البت في النزاعات ذات الصلة بالأراضي الجماعية من طرف الجهات المؤهلة لذلك؟ وما هي الطبيعة القانونية لقرارات مجلس الوصاية ومدى قابليته للطعن أمام القضاء الإداري؟



المطلب الأول:


تنازع الاختصاص بين الجهات المعنية بنزاعات أراضي الجموع



نشير في البداية إلى أن هناك غموضا يطبع الترسانة القانونية المتعلقة بأراضي الجموع، مما ينجم عنه بالتبعية تضارب وتنازع حول اختصاصات الجهات الموكول لها قانونا صلاحية البت في النزاعات المرتبطة باستغلال أراضي الجموع، سواء تعلق الأمر بالجماعات النيابية أو مجلس الوصاية أو المحاكم.



وسوف نتناول هذا الموضوع من خلال الحديث عن التنازع بين الجماعة النيابية ومجلس الوصاية ( الفقرة الأولى ) ، والتنازع بين الجهات الإدارية والجهات القضائية ( الفقرة الثانية ). 



الفقــرة الأولــــى:



التنــازع بيــن جماعة النواب ومجلــــس الوصايــــة ووزير الداخلية



من المعلوم أن تسمية جمعية المندوبين مستمدة من ميثاق الأراضي الجماعية المؤرخ في 27/04/1919 كما تم تعديله وتتميمه بظهير 06 فبراير 1963 الذي نص في فصله الثاني على أن الجماعات الأصلية أو السلالية يمكن لها أن تنقل سلطاتها إلى أشخاص طبيعيين تختارهم بواسطة رسم عدلي أو ضمن الكيفيات الصحيحة المعمول بها، ويكون مجموع الأشخاص الذين يقع اختيارهم على هذا الشكل جمعية المندوبين أو جماعة النواب أو اللجن النيابية.



ولا شك أن وزارة الداخلية باعتبارها وصية على هذا النوع من الأراضي قد بادرت إلى التدخل من خلال مجموعة من المناشير لتحديد اختصاصات كل من الجماعة النيابية ومجلس الوصاية أهمها المنشور الوزاري المشترك بين وزير الداخلية ووزير العدل بتاريخ 12 مارس 1962 الذي نظم بدقة اختصاص الجهات المعنية للنظر في نزاعات الأملاك الجماعية[8].



أولا: النزاع مع الغير المدعي انتسابه إلى الجماعة السلالية المالكة للأرض



بالرجوع إلى التنظيم التشريعي لاختصاص الفصل في نزاعات أراضي الجموع نجده ينص على أن كل نزاع قائم حول تحديد من يدعي انتسابه إلى الجهة المالكة للأرض تنظر فيه الجماعة النيابية وليس مجلس الوصاية. ذلك، أن قواعد الاختصاص من النظام العام ويجب على كل جهة إدارية سواء تعلق الأمر بالجماعة النيابية أم بمجلس الوصاية أن تحترم اختصاصها المخول لها قانونا تحت طائلة اتسام قرارها بتجاوز السلطة لعيب عدم الاختصاص ويكون معرضا للإلغاء من طرف القضاء الإداري.



وهكذا فقد سبق أن عرضت نازلة على القضاء المغربي تتعلق بادعاء أحد الأشخاص انتسابه إلى الجماعة السلالية المالكة للأرض وتقدم بطلب إلى مجلس الوصاية فأصدر هذا الأخير في شخص وزير الداخلية قرارا وفق طلبه. وتم الطعن فيه أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض[9] فأصدرت بشأنه قرارا بإلغائه بسبب التجاوز في السلطة لعيب عدم الاختصاص اعتمادا على الحيثية التالية:



" ... الوصاية الإدارية على جماعات النواب أنيطت بوزارة الداخلية الذي عهد إليه بجمع مجلس الوصاية في الحالات التي نص عليها ظهير 27 أبريل 1919 والتي تستوجب تدخله. وأن للجماعات المذكورة الصلاحية في توزيع أراضيها على أعضاء قصد الانتفاع بها مؤقتا. وأن النزاعات الخاصة بقسمة الانتفاع تدخل في اختصاص مجلس الوصاية.



ليس من اختصاص وزير الداخلية ولا السلطة المحلية البت في تلك النزاعات بين من يدعون انتسابهم للجماعة المالكة للأرض مادام المشرع قد أناط هذا الاختصاص بغيرهما فإن المقرر المطعون فيه الصادر عن العامل قد صدر عمن لا يملك حق إصداره، وبذلك لحقه عيب عدم الاختصاص ".



ويستفاد من هذا التوجه أن قضاء محكمة النقض كان سباقا إلى البت في هذا النوع من التنازع في الاختصاص بين جهتين إداريتين، والتصدي إلى كل القرارات الإدارية التي تتجاوز الاختصاص.



ومن جهة أخرى، وإذا كان من حق جمعية المندوبين إصدار قرارين في نفس موضوع النزاع وبين نفس الأطراف، على اعتبار أنه يدخله ضمن اختصاصها طبقا للقانون المنظم لأراضي الجموع، فإنه يحظر عليها اتخاذ قرار جديد بإلغائهما لأن ذلك يشكل تعديا على الاختصاص الموكول لمجلس الوصاية كجهة استئنافية. وهذا ما كرسته المحكمة الإدارية بأكادير[10] معتبرة ما يلي:



" إن إقدام جماعة النواب بالبت في مقررين سبق أن أصدرتها في ذات النزاع وبين نفس الأطراف واتخاذها لقرار جديد بإلغاء هذين القرارين تكون قد حلت محل مجلس الوصاية ومارست اختصاصا من اختصاصه كما اعتبرت مصادقة مجلس الوصاية على القرار المذكور مشوبا بعيب عدم الاختصاص ليس من شأنها تصحيحه وقضت بإلغائه لمخالفته للقانون ".



كما أن المحاكم الإدارية قد سارت في اتجاه بسط رقابة قاضي المشروعية وإلغاء العديد من مقررات مجلس الوصاية متى اتسمت بعيب من العيوب التي تشكل شططا في السلطة.



ثانيا: النزاع حول الجهة المناط بها تنفيذ قرارات مجلس الوصاية



يستفاد من محتوى ميثاق الأراضي الجماعية أن جمعية المندوبين هي التي تختص باتخاذ جميع التدابير من أجل السهر على تنفيذ قراراتها من جهة، وقرارات مجلس الوصاية من جهة أخرى، مع إمكانية طلب تدخل السلطة المحلية كلما اقتضى الأمر ذلك.



            لذا يطرح السؤال حول صلاحية السلطة المحلية في رفض طلب جمعية المندوبين بالتدخل لتنفيذ قرار صادر عن مجلس الوصاية؟



            بالرجوع إلى المقتضيات التشريعية أعلاه نجد أن السلطة المحلية لا يمكنها أن تمتنع عن تنفيذ مقررات جمعية المندوبين أو مجلس الوصاية كلما طلب منها ذلك، على اعتبار أن هذا الاختصاص هو مظهر من مظاهر السلطة العامة ويعكس مصداقية المؤسسات المصدرة لهذا النوع من القرارات داخل المجتمع.



            وفي هذا السياق، فقد جاء في حكم صادر عن المحكمة الإدارية بمراكش [11]ما يلي:



" إن الفقرة الرابعة من الفصل الرابع من الظهير الصادر بتاريخ 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها تنص على أنه تكلف جمعية المندوبين على الخصوص بالسهر على تنفيذ المقررات المتخذة من طرف مجلس الوصاية أو من طرف الجمعية نفسها، ويمكنها أن تأمر في هذا الصدد باتخاذ جميع التدابير اللازمة وأن تطلب عند الاقتضاء تدخل السلطة المحلية التي تتوفر على القوة العمومية.



وحيث إنه لما كان المشرع قد أناط بجمعية المندوبين الاختصاص بتنفيذ قرارات مجلس الوصاية وليس بالسلطة المحلية التي لا يمكنها التدخل إلا بطلب من الجمعية المذكورة، فإن قرار السيد القائد الضمني برفض تنفيذ قرار مجلس الوصاية يكون قد صدر عمن لا يملك حق إصداره، وبالتالي يكون قد لحقه عيب عدم الاختصاص ويتعين لذلك التصريح بإلغائه ".



ثالثا: النزاع حول الصفة الجماعية للأرض



تجدر الإشارة إلى أن اختصاص جمعية المندوبين ومعه مجلس الوصاية يتوقف على ثبوت الصفة الجماعية للأرض المتنازع عليها، وهذا ما يطرح إشكالية اختصاص العامل بتسليم شواهد إدارية بعدم الصبغة الجماعية عن الأرض المعنية دون التأكد من ذلك.



وفي هذا الصدد، نجد قرارا لمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش[12] يقضي بإلغاء قرار العامل برفض تسليم شهادة إدارية لطالبها بعلة وجود نزاع بينه وبين الغير معللة قرارها بما يلي:



"الغاية من تسليم الشواهد الإدارية التي تنفي الصبغة الجماعية على العقار هي حماية الممتلكات الجماعية من التملك غير المشروع.



رفض عامل إقليم تسليم الشهادة المذكورة لطالبها بدعوى بوجود نزاع بين طالب الشهادة والغير على الرغم من عدم وجود أي نزاع في هذا الشأن معروض أمام القضاء ودون التأكد من الصبغة الجماعية للعقار يجعل القرار المطعون فيه متسما بتجاوز السلطة بمخالفة القانون بمفهومه العام ومعرضا بالتالي للإلغاء ".



وجدير بالذكر، أن محكمة النقض[13] ذهبت إلى حد اعتبار أن الصفة الجماعية للأرض المتنازع عليها يمكن إثباثها بجميع وسائل الإثبات، طالما أنه " ليس في مقتضيات ظهير 18 فبراير 1924 بشأن إثبات الصفة للأراضي الجماعية ما يفيد أن عدم سلوك الجماعة السلالية لمسطرة التحديد الإداري يترتب عنه عدم سماع دعواها، مما يتعين معه على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تناقش حجة الطاعنة على مقتضاها وترتب على ذلك النتائج القانونية ".



كما أن استخلاص محاكم الموضوع للصفة الجماعية للأرض المتنازع عليه تعتبر مسألة واقع لا رقابة لمحكمة النقض عليها، ولكن يجب على قضاة الموضوع بيان العناصر التي اعتمدوها لتبرير ما انتهوا إليه حسبما أكدته محكمة النقض[14] في أحد قراراتها كما يلي:



" على قضاة الموضوع أن يبينوا العناصر التي استنتجوا منها الطابع الجماعي للأرض المتنازع في شأنها حتى يمكنوا محكمة النقض من مراقبة صحة الوصف الذي اعتمدوه ومشروعية النتائج المستخلصة من ذلك وخاصة قاعدة الأملاك الجماعية لا تحاز ولا تفوت ".



أما إذا كان النزاع يتعلق بأرض جيشية فإنه لا تنطبق عليه الأحكام المنصوص عليها ضمن ميثاق الأراضي الجماعية، ولا ينعقد الاختصاص لسلطة الوصاية على الأراضي الجماعية بصريح الفصل 16 من ظهير 27 أبريل 1919، وإنما يحق لمجلس الوصاية الدفاع عن مصالح الجماعات المتعلقة بها، حسبما أكدته محكمة النقض[15] في أحد قراراتها كما يلي:



" ليست أراضي الجيش من أملاك الجماعات، فلا يختص مجلس الوصاية باتخاذ أي قرار بشأن استغلالها وكل ما له هو الدفاع عن مصالح الجماعات المتعلقة بها. لهذا فإن تصدى مجلس الوصاية للبت في النزاع بين شخصين حول استغلال هذه الأراضي يعتبر خروجا عن دائرة اختصاصه بما يستوجب إلغاء المقرر المطعون فيه ".



كما أكدت نفس المحكمة هذا التوجه في[16]قرار آخر معتبرة أن النزاعات التي تنشأ بخصوص أراضي الجيش ينعقد الاختصاص بشأنها للقضاء العادي حسبما يتضح من خلال الحيثية التالية:



"... حيث صح ما عابه السبب، ذلك إن طلب المدعين ينحصر في التمكين من واجب في حق استغلال أرض من أراضي الكيش، واستغلالها يخضع للأعراف المحلية ولا يرجع للأملاك الجماعية بصريح الفصل 16 من ظهير 27 أبريل 1919، وينعقد الاختصاص للبت في المنازعات الناشئة بين المنتفعين منها إلى القضاء العادي لتوفره على الولاية العامة ما دام أنه لا يوجد أي نص قانوني يسند الاختصاص إلى جهة قضائية أو إدارية أخرى ومحكمة القرار المنتقد حينما اعتبرت المنازعة في حق الاستغلال الذي هو موضوع الدعوى يخرج عن ولاية القضاء تكون قد أقامت قضاءها على غير أساس مما يعرضه للنقض ".



الفقرة الثانية :



التنازع بين الجهات الإدارية والجهات القضائية



إن استقراء بسيطا للمقتضيات القانونية أعلاه ومقررات المجالس النيابية ومجلس الوصاية، يوحي بأن النزاع المتعلق بهذا النوع من الأراضي يثار حول حق الاستفادة من الأراضي الجماعية بين أفرادها وبين ذوي حقوق أحد المستفيدين المتوفين، وبين المستفيدين وشخص أجنبي عن الجماعة وبين أحد المستفيدين ومقرر مجلس الوصاية  عن طريق الطعن فيه بالإلغاء أمام القضاء الإداري ، كما قد يثار بسبب الاعتداء على الحيازة بواسطة دعوى مدنية أو دعوى زجرية . لذلك يطرح الإشكال حول الكيفية التي يتم بمقتضاها توزيع الاختصاص النوعي بين الجهات المؤهلة قانونا للبت في ذلك.



على ضوء مصدر الحق في أراضي الجماعات نرى أن الجهة المذكورة تتحدد تبعا لطبيعة النزاع .



أولا:توزيـــع الانتفـــاع :



يعود الاختصاص في هذا النوع من النزاعات لجمعية النواب بصريح الفصل الرابع من ظهير 1919، حيث تصدر مقررات بالتوزيع تكون قابلة للطعن أمام مجلس الوصاية الذي له حق النظر في الطعن وفي الصعوبات المتعلقة بالتنفيذ المقصور الاختصاص فيه على جمعية المندوبين.



وقد اعتبرت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض[17] في أحد قراراتها أن: " المنازعات التي تنشأ عن توزيع الانتفاع بالأراضي الجماعية تعرض أولا على جماعة النواب لتبت فيها طبقا للأعراف ومثل هذا القرار لا يقبل الطعن أمام أية جهة أخرى غير مجلس الوصاية التي تعتبر مقرراته غير قابلة للطعن فيها أمام المحاكم الإدارية ما دامت تدخل في إطار استغلال الأراضي الجماعية والانتفاع بها ".



ثانيا:دعوى الحيازة :



يكمن وعاء هذه الدعوى في الأرض الجماعية المحوزة من طرف أحد أفراد الجماعة نتيجة التوزيع الذي قامت به جمعية المندوبين أو مجلس الوصاية ولم يكن محل نزاع وقت التوزيع . وفي هذه الحالة يدق التعرف على الجهة المختصة مما يدفعنا التمييز بين حالتين:



الحالة الأولى : إذا كان النزاع يتعلق بأرض تسري عليها ضوابط ظهير 1919 ، وكان الاعتداء واقعا على جهة معينة لأحد المستفيدين ، انعقد الاختصاص للمحكمة ذات الولاية العامة وهي المحكمة الابتدائية مدنية كانت أو زجرية .



وفي هذا الصدد، اعتبر العمل القضائي،[18]أن عناصر جريمة انتزاع عقار جماعي من حيازة الغير تتوقف على إصدار مقرر من طرف جمعية المندوبين او مجلس الوصاية المكلفين بتقسيم الانتفاع بالأراضي الجماعية والذي في حالة التعرض عليه يعاقب بمقتضى قانون خاص، لذا لا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل570من القانون الجنائي بشان الاعتداء على أراضي الجموع وإنما تطبق مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 26 رجب 1337 هـ (27 ابريل 1919) المعدل بظهير 6فبراير 1963 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية.



وهذا التوجه تبنته محكمة الاستئناف بمراكش[19] التي اعتبرت أن مفهوم الترامي المنصوص عليه في الفصل 570 من القانون الجنائي لا يعتد به في حق أحد أفراد الجماعة السلالية إلا إذا كان قد صدر ضده قرار نيابي ونفذ عليه وترامى بعد ذلك.



الحالة الثانية : إذا كان النزاع يتعلق بأرض تسري عليها ضوابط ظهير 1969 ، فإنه بناء على ما تمت الإشارة إليه أعلاه يكون الاختصاص خارجا عن جمعية المندوبين ومجلس الوصاية، ويكونفي النتيجة منعقدا للمحاكم العادية .



وتجدر الإشارة إلى أنه منذ صدور ظهير 1969 أصبحت الاراضي الجماعية مقسمة إلى قسمين، كل منها يخضع إلى تشريع قضائي خاص ويتسم بمميزات خاصة حسب ما يستفاد من دورية وزير الداخلية رقـم 27 المؤرخة ب 20/1/1983 التي صنفتها إلى:


1 - أراضي جماعية داخل مناطق الري المنظمة بظهير 25/7/1969 الذي حول الملكية الجماعية إلى ملكية خاصة مشاعة بين ذوي الحقوق[20] وفقا لمنطوق فصله الثاني ولضوابط الفصلين الثالث والرابع منه ورتب عن التحويل المذكور تجريد أجهزة الوصاية أو النيابة من أي تدخل في إسناد التصرف وإسقاطه، إذ أصبح اختصاص الجماعة النيابية منحصرا في وضع لائحة ذوي الحقوق ( الفقرة الأخيرة من الفصل الرابع ) .


وأصبح بذلك اختصاص مجلس الوصاية منحصرا في :


-البت في الطعون الموجهة إلى لائحة ذوي الحقوق .


- تعيين الفرد الذي ينبغي له أن يتسلم القطعة في حالة وفاة أحد الملاكين على الشياع عند عدم حصول اتفاق بين الورثة على تعيين احدهم لتنقل الحصة إليه مقابل أداء تعويض لهم يحدد شروطه وقدره مجلس الوصاية .


2- الأراضي الجماعية البورية وتخضع لظهير 27 أبريل 1919 الذي يخول لسلطة الوصاية صلاحية المصادقة على المعاملاتالتي تجري بين الجماعة أو ممثلها وبين الغير، والنظر في عمليات التفويت لصالحالدولة أو الجماعات المحلية، وكذا النظر في تقسيم منفعة الأراضي الجماعية بين ذويالحقوق لمدة معينة وما قد يترتب عن ذلك من نزاعات.


ثالثا : المنازعات في إطار ظهير 1959:



ينص الفصل الرابع من هذا الظهير المتعلق بفسخ العقود الممنوحة بموجبها حقوق الانتفاع الدائم بالعقارات الجماعية وبمراجعة عقود كرائها المبرمة لأمد طويل ، على إسناد الاختصاص لمجلس الوصاية وحدد له نوع القرار الممكن اتخاذه في الفصل الخامس منه، كما أن ظهير 1960 بشأن التفويتات المجراة بشأن الاراضي الجماعية تضمن التنصيص مقتضيات مماثلة.



ونورد في هذا الإطار قرار لمحكمة النقض[21] جاء فيه ما يلي:



" إن النظر في النزاع المتعلق بطلب أداء وجيبة كراء بلاد جماعية موضوع نزاع بين أفراد الجماعة يرجع إلى السلطة الإدارية  الممثلة في مجلس الوصاية ".



رابعا:المنازعات حول حق الانتفاع بالزينة



كلما كان موضوع الدعوى لا يتعلق بالمنازعات الناشئة عن توزيع الاراضي الجماعية، يكون الاختصاص للقضاء العادي، كما أن النزاعاتالمتعلقة بحق الانتفاع بالزينة الذي خوله القانون للأشخاص الذين ينتمون لنفس الجماعة تخرج بدورها عن اختصاص الجماعة النيابية وينعقد اختصاص البت فيها للقضاء العادي حسبما كرستهمحكمة النقض[22]في أحد قراراتها معتبرة أنه : "يكون القرار خارقا للقانون إذا اعتمد على مقتضيات الفصل 4 من ظهير 27 أبريل 1919 والحال أن موضوع الدعوى لا يتعلق بالمنازعة الناشئة عن توزيع الأراضي الجماعية وإنما يتعلق بحق الانتفاع بالزينة الذي خوله القانون للأشخاص الذي ينتمون لنفس الجماعة ".



المطلب الثاني:



رقابة القضاء الإداري لقرارات مجلس الوصاية



سوف تناول من خلال هذا المطلب طبيعة قرارات مجلس الوصاية ( فقرة أولى )، ثم مدى قابليتها للطعن أمام القضاء الإداري ( فقرة ثانية ).



الفقرة الأولى:



طبيعة قرارات مجلس الوصاية



إن أول سؤال يتبادر إلى الأذهان يتجلى في مدى اعتبار قرار مجلس الوصاية حكم تتوافر له مقومات الأحكام القضائية أم هو قرار فقط ؟



فإذا كان قرارا إداريا ، فإن سببا من أسباب الفصل 20 المذكور يمكن أن يجعله قابلا للإلغاء ،ثم لماذا تقتصر محكمة النقض على عيب عدم الاختصاص وحده فقط ؟



وإذا كان حكما فإنه لا يمكن الطعن فيه بالإلغاء أمام القضاء الإداري وإنما يمكن الطعن فيه بالاستئناف أو التعرض ، ثم إن إصدار الأحكام في الميدان المدني بجميع أنواعه تنظمه مقتضيات الفصلين 50 و345 من ق م م بينما ظهير 1919 وما تلاه لم يرد فيها أي ذكر لما ورد في الفصل 50 سوى ذكر الهيئة التي لا يعتبر أعضاؤها قضاة .



ومما يؤيد القول بأنه ليس حكما هو ما ورد في الرسالة الملكية السامية بمناسبة افتتاح الدورة الجديدة للمجلس الأعلى للقضاء يوم 12/4/2004 (( إذا كانت أمانة النيابة عنا في إقامة العدل التي تجعل منكم الهيأة الدستورية الوحيدة التي تفتح جلساتها وتصدر أحكامها باسمنا . . . .)) .



فإذا تتبعنا العمل القضائي نجده يعتبره قرارا إداريا يخضع لرقابة قاضي المشروعية، وأن تشكيل مجلس الوصاية وتوقيع جميع أعضائه على قراراته يعتبر من الإجراءات الشكلية الجوهرية. وأن الحيثية التي وردت في أحد احكام المحكمة الإدارية بأكادير[23] هي كالتالي:



" لكن حيث إنه بمقتضى المادة 8 من قانون 90/41 : " تختص المحاكم الإدارية .., بالبت في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة ... ". وجاء في المادة 20 من ذات القانون أن " كل قرار إداري ... يشكل تجاوزا في استعمال السلطة يحق للمتضرر الطع فيه أمام الجهة القضائية المختصة.



وحيث إن مجلس الوصاية بحكم تكوينه واختصاصاته يعتبر قانونا سلطة إدارية، وأن القرار الصادر عنه في هذه النازلة قرار إداري .



... وحيث إنه لا يستساغ وفقا لروح قانون 90/41 حرمان المواطن في دولة الحق والقانون ضمانا لحقوقه وحرياته، ومن مراقبة أعمال الإدارة عن طريق دعوى الإلغاء التي تمارسها هيئة مستقلة عن الإدارة تتكون من قضاة تابعين للسلطة القضائية ولا يخضعون للتسلسل الرئاسي أو لأي نوع من الوصاية ويستعملون اختصاصاتهم من أجل حماية مصالح المواطن والإدارة معا .. ".



ونقترح في هذا الشأن، بأن المشرع ملزم بإدخال تعديل على تشكيلة مجلس الوصاية، وذلك بجعل وزير العدل عضوا إلى جانب وزير الفلاحة ووزير الداخلية، وإسناد رئاسته إلى السلطة القضائية ممثلة في شخص الرئيس الأول لمحكمة النقض أو من ينوب عنه باعتبارها قمة الهرم القضائي.



الفقرة الثانية :



مدى قابلية قرارات مجلس الوصاية للطعن



من المسلم به أن الغاية من إحداث المحاكم الإدارية هي الموازنة بين مصلحة الإدارة التي ينبغي أن تكون دائما مصلحة عامة وبين مصلحة الأفراد الخاصة، وهي معادلة صعبة. لذا يتعين على القاضي الإداري أن يجتهد أكثر لابتكار مبادئ قضائية لإرساء قواعد العدل والإنصاف مع التمسك بمقتضيات الفصل 118 من الدستور الجديد الذي يستبعد تحصين القرارات الإدارية من رقابة القضاء باعتبارة سلطة مستقلة وملزمة بالتطبيق العادل للقانون.



لذلك نجد العمل القضائي يكرس قابلية قرارات مجلس الوصاية للطعن استنادا للمبررات التالية:



1- أنه قبل الطعن بعلة أن الطعن الذي لا يقبل هو الطعن أمام قضاء القانون بصفته مرجعاللنقض [24].



لكن سرعان ما تراجعت الغرفة الإدارية عن ذلك التوجه بمناسبة الطعن بالاستئناف في قرار صادر عن المحكمة الإدارية باكادير بتاريخ 20/7/95 فأصدرت الغرفة المذكورة قرارا بتاريخ 19/6/97 قضت فيه بإلغاء الحكم الادراي المستأنف وتصدت وحكمت بعدم قبول الطلب على أساس أن قرار مجلس الوصاية لا يقبل أي طعن .



2 - إن المجلس الأعلى سابقا في قرار الغرفة الإدارية المؤرخ ب 4/5/1979 بصفتها مرجعا ابتدائيا وانتهائيا آنذاك وفي قرارها عدد 572 مؤرخ ب 19/1/2001 وقرارها عدد 798 بتاريخ 14/6/2000 وقرارها المؤرخ ب 18/11/2001 وقرارها المؤرخ ب 16/5/2002 قضت بصفتها مرجعا استئنافيا ونهائيا بقبول الطعن ضد قرار مجلس الوصاية وبإلغائه بعلة أن الارض المتخذ بشأنها القرار أرض جيش وليست أرضا جماعية .



3 - المجلس الأعلى سابقا قرر في قراره عدد 137 بتاريخ 13/4/98 بصفته مرجع نقض بعدم قبول الطعن لكون القرار المطعون فيه غير قابل للطعن .



4 –كما قضى المجلس الأعلى سابقا في قراره عدد 30 بتاريخ 2/5/2002 بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الطعن ضد مقرر مجلس الوصاية وحكم تصديا بقبوله وإلغاء المقرر بسبب عدم إشارته إلى أنه صدر عن مجموع الأعضاء الذين حددهم الفصل الثالث من ظهير 1919 .



ومن خلال استعراضنا لموقف العمل القضائي بخصوص هذه النقطة يتضح أن المجلس الأعلى سابقا ( محكمة النقض حاليا ) اعتمد في الحالتين معا أي في حالة قبول الطعن وهو أن الأرض الصادر بشأن النزاع فيها أرض ليست جماعية وإنما هي أرض جيش ومجلس الوصاية غير مختص للنظر في النزاع المثار حولها .



وفي الحالة التي قرر فيها عدم قبول الطعن اعتمد على أن الأرض الصادر فيها القرار أرض جماعية ، والحال أن الظهائر المشار إليها أعلاه قررت عدم قابليتها للطعن بالمرة .



فهل وفقت الغرفة الإداريةبالمجلس الاعلى سابقامن خلال قرارتها أعلاهفي اعتماد المعيار الموضوعي لقبول الطعن في قرارات مجلس الوصاية من عدمه ؟



نعتقد أن الأمر ليس كذلك لأن القانون هو الذي منع الطعن في قرارات مجلس الوصاية بصرف النظر عما إذا كانت معللة أم لا. وهنا يجب على المشرع التدخل صراحة لإلغاء هذا المقتضى الذي أضحى يتعارض مع مضامين الفصل 118 من الدستور المغربي الذي نص على أن كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يُمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة.

















[1]- تنص المادة 226 من مدونة الحقوق العينية على ما يلي:
" الأراضي التي لا مالك لها تكون ملكا للدولة. ولا يجوز وضع اليد عليها إلا بإذن صريح من طرف السلطة المختصة ".
[2]- ولقد سميت هذه الأراضي عقارات جماعية، لأن الجماعة هي التي تقوم بتدبيرها، وذلك بتوزيعها على أرباب العائلات خلال مدد معلومة عرفا. وهي غير مجبرة بأداء خراج للدولة كما أنها غير قابلة للتفويت. كما أن هذا النظام من العقارات  استطاع أن يحتل مكانة أساسية من ضمن الأنظمة العقارية بالمغرب، بحيث أنه يشغل حوالي 13 مليون هكتار من بينهاحوالي مليوني هكتار شملها التحديد الإداري، وحوالي160.000 هكتارتمتحفيظها وتأسيس رسوم عقارية لها.
[3]- وتجدر الإشارة إلى أن الأراضي الجماعية تختلف عن الملكيةالشائعة في أن هذه الأخيرة تعتبر ملكية خاصة إن كانت شائعة بين عدة أفراد وبالتاليفهي قابلة للقسمة وللتفويت وتعتبر مصدر حق الشفعة، في حين نجد وضعية الأراضيالجماعية لا تمنح لذوي الحقوق عليها مثل هذه الصلاحيات نظرا لخصوصية النظام القانوني المطبق على هذا النوع من العقارات.

[4]- إن أول مصدر لحق المنفعة المتعلق بأراضي الجماعات السلالية  هو ظهير 7/7/1914 الذي يستفاد منه أنه سمح بإقامة الملكيات عن طريق نظام ( البطاقة ) للأرض عدا ما يعد جماعيا أو غابويا أو حبسيا، ثم ظهير 21/12/1916 الذي اعترف للجماعات السلالية بالشخصية المعنوية في شخص ممثلين عنها وظهير 1919 الذي حدد في فصله الرابع اختصاص الجماعة النيابية هاته فيما يتعلق بالتوزيع الموسمي وتنفيذ مقررات مجلس الوصاية وإقامة التعرضات على مطالب التحفيظ ( الفصل الخامس منه )، وظهير 18/2/1924 المنظم لتدبير شؤون الأملاك الجماعية ومسطرة تحديدها إداريا، والقرار الوزيري المؤرخ ب 14/7/1945 وظهير 1960 المنظم للاختصاص في الفصل في النزاعات التي تنشأ بين ذوي الحقوق وممن ينازعهم في حق الانتفاع .
[5]- وتجدر الإشارة أن الانتفاع بهذه الأراضي كان يتم من خلال استغلالها على وجه الشياع أي بشكل جماعي  أو ما يطلق عليه بالعامية اسم ّ التويزة ّ حيث إن عمليات الحرث والحصاد وغيرها كانت تتم جماعة و من تم توزيع المحصول فيما بينهم. وإزاء هذا المفهوم الضيق للأراضي الجماعية يرى ألبير كيوم  Albert Guillaume في كتابه الملكية الجماعية بالمغرب  la propriété collective au Maroc أن الأراضي الجماعة هي مؤسسة عرفية وجدت قبل دخول الإسلام ولها نظام خارج النظام الإسلامي.
ونعتقد أن كل محاولة لتعريف الأراضي الجماعية حسب نوعية  الاستغلال (حرث، رعي) لا تفي بالمطلوب، وقد أحسن المشرع صنعا عندما جعل من ظهير 27 أبريل 1919 (ظهير 6 فبراير 1963) ميثاقا لتدبير الأملاك الجماعية على اعتبار أن هذه الأخيرة  لا تقتصر على الأراضي المعدة للحرث أو الرعي وإنما نجد الممتلكات الجماعية تشمل المقالع الرملية والحجرية والرخامية والغابات وبالتالي نخلص إلى أن عبارة " الأملاك الجماعية " أوسع  من عبارة " الأراضي الجماعية ".

[6]- ينص ظهير 27 أبريل 1919 على تنظيم الوصاية الادارية للجماعات السلالية والمنظم كذلك لكيفية تسيير وتفويت الأراضي الجماعية. ومن تم يمكن القول أن ملكية الأراضي الجماعية تعود للجماعة التي منحها القانون الشخصية المعنوية للتمكن من تسيير شؤونها، مع خضوعها في ذلك لوصاية الدولة.
وقد جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:
" يكون وزير الداخلية مؤهلا قانونا للتقاضي وحده عند الضرورة عن الجماعات التي هو وصي عليها والدفاع عن مصالحها، وبالتالي فإن استئنافها يقع تحت طائلة القبول.
يثبت الملك الجماعي بشهادة الشهود كما يثبت بالقرائن الدالة والمؤكدة له، وأن المعاينة التي أجرتها المحكمة مقدمة على موجب الاستغلال ما لم يقم المتعرض بإثبات الترامي الحاصل على المدعى فيه.
إن ثبوت الصفة الجماعية للملك مانع من تملكه بالحيازة والتصرف فيه للغير ولا يمكن أن يكون موضوع الحجز ".
-        قرار عدد 4029 مؤرخ في 19/11/2008 ملف مدني عدد 4004-1-1-2006 منشور بسلسلة مجلة الاجتهاد القضائي – عدد 2 – طبعة أولى – سنة 2011 – ص 263.
وتجدر الإشارة إلى أن مطلب  التحفيظ يتوقف على ضرورة الحصول على إذن من  بعض الجهات الوصية، كما لو تعلق الأمر بتحفيظ الأراضي الجماعية، حيث يجب الحصول على إذن وزارة الداخلية. وخلاف مطلب التحفيظ، فان تقديم  التعرض لا يتوقف على مثل هذا الإذن. وهذا ما كرسه العمل القضائي، في أحد قراراته كما يلي:
" حيث تعيب الطاعنة القرار فيه بخرق الفصل 3 من ق م م ذلك ان المتعرضة جماعة سيدي موسى تقدمت بتعرضها دون حصولها على إذن من وزير الداخلية الوصية عن أراضي الجماعات السلالية ، مخالفة بذلك الفصل الخامس من ظهير 27/4/1919 الذي ينص على أنه لا يمكن للجماعات أن تقيم أو تؤيد في الميدان العقاري أية دعوى قصد المحافظة على مصالحها الجماعية ، ولا ان تطلب التحفيظ إلا بإذن من الوصي وبواسطة مندوبين معينين ضمن الشروط المحددة في الفصل الثاني من الظهير المذكور .
لكن حيث انه خلافا لما أثارته الطاعنة أعلاه فانه بمقتضى الفصل الخامس من ظهير 27/4/1919 المتعلق بالوصاية عن أراضي الجماعات فان نائب الجماعة يجوز له التعرض بالنيابة عن الجماعة على مطلب التحفيظ ، دون حصوله على اذن من وزير الداخلية الوصي عن الجماعات ، الأمر الذي يكون معه القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بها والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار ".
- القرار عدد  2919 المؤرخ في : 29-07-2008 ملف مدني عدد   3320/1/2006.
[7]- هذه الأراضي هي أراضي فلاحية أو رعوية تحتل مكانا مرموقا داخل النسيج العقاري للبلاد بحيث تبلغ مساحتها حوالي 15 مليون هكتار تقريبا و تتصرف فيها الجماعة تصرف المالك في ملكه بدون أداء ضرائب للدولة.


[8]- فجماعة النواب تمثل الجماعات الأصلية أو السلالية وتعتبر مؤسسة خاضعة للقانون الخاص ولا يمكن التمتع بالامتيازات المعترف بها للمؤسسات الخاضعة للقانون العام ، وتختص في إعطاء الموافقة المبدئية على كل إجراء يمس عقارا من الممتلكات الجماعية سواء تعلق الأمر بالأكرية والتفويتات أو التوزيع، وتحديد لوائح ذوي الحقوق والمبادلة وإجراء القسمة الموسمية مع الإشارة إلى أن هذه الموافقة تتوقف على مصادقة مجلس الوصاية. وأن قرارات جماعة النواب قابلة للطعن فيها بالاستئناف أمام نفس المجلس.

[9]- قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ( سابقا ) (محكمة النقض حاليا) بتاريخ 20/05/1966 منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى لسنة 1966-1970 – طبعة يناير 1983 ص 30.
[10]- حكم صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير في الملف رقم 63/95 بتاريخ 20/7/1995 منشور بسلسلة منشورات مجلة الحقوق المغربية – ذ محمد قصري – إشكالات تطبيق الظهير المنظم لأراضي الجموع - م س – ص 70.
[11]- حكم رقم 55 بتاريخ 30 أبريل 2003 في الملف رقم 6/3/03 غ صادر عن المحكمة الإدارية بمراكش منشور بالمجلة المغربية للمنازعات القانونية عدد 1 – 2004 ص 103.
[12]- قرار رقم 982 بتاريخ 23 يوليوز 2008 في الملف رقم 186/7/5 غ صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش منشور بمجلة أملاك عدد 8 السنة 2010 ص 283.
[13] - قرار عدد 597 بتاريخ 26 غشت 2010 في الملف الإداري عدد 734/4/1/2010 منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 159 – 2011 - ص 282.
[14]- قرار عدد 221 بتاريخ 8/5/1968 منشور بمجلة قضاء المجلس الإعلى الإصدار الرقمي عدد 1 – دجنبر 2000 – ص 36.
[15]- قرار عدد 136 صادر بتاريخ 4 ماي 1979 في الملف الإداري عدد 451913 - أشار إليه د محمد خيري – أراضي الجموع بين البقاء والزوال – منشور بسلسلة منشورات مجلة الحقوق المغربية – أراضي الجماعات السلالية بالمغرب – ص 60.
[16]- قرار عدد247 بتاريخ27 أبريل 2005 في الملف الشرعي عدد 580/2/1/2004، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 64- 65 – سنة 2006 – ص 167.

[17]- قرار الغرفة الإدارية عدد 139 بتاريخ 24/7/1995. أشار إليه ذ محمد قصري– م س – منشورات المجلة المغربية للحقوق – ص 70.
[18]- قرار المجلس الأعلى سابقا صادر بتاريخ 4/4/2001 في الملف 1043/6 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى – عدد مزدوج رقم 57-58 وقد جاء في حيثياته:
" ... وحيث ان نقصان التعليل يوازي انعدامه.
         وحيث يتجلى من الاطلاع على محضر القائد ضابط الشرطة القضائية والذي استندت اليه المحكمة فيما قضت به ان الطاعن امتنع عن تنفيذ التعليمات الصادرة عن عامل الاقليم بالتخلي عن الارض التي توجد تحت تصرفه.
وحيث ان مقتضيات ظهير 26رجب 1337 هجرية الموافق 27 ابريل 1919 المعدل بظهير 12 رمضان 1382 هجرية الموافق 6 فبراير 1963 المتعلق بتنظيم الوصاية الادارية على تاهيل جمعية المندوبين لتوزيع الانتفاع بالاراضي الجماعية بصفة مؤقتة بين اعضاء الجماعة حسب الاعراف وتعليمات الوصاية ويمكن ان تكون هذه بناء على طلب جمعية المندوبين او مقرر من مجلس الوصايا حول موضوع تقسيم يعطي بموجبه لكل رب عائلة من العشيرة حق دائم في الانتفاع.
كما ان جمعية المندوبين تكلف على الخصوص بالسهر على تنفيذ المقررات المتخذة من طرف مجلس الوصاية او من طرف الجمعية نفسها ويمكنها ان تطلب عند الاقتضاء تدخل السلطة المحلية التي تتوفر على القوة العمومية.
وحيث لا يوجد ضمن مستندات الملف وبخصوص محضر القائد ما يفيد وجود مقرر لجمعية المندوبين او مقرر لمجلس الوصاية والذي على اساسه يطلب عند الاقتضاء تدخل السلطة العامة.
وحيث انه ما دام قد تبت من مستندات الملف ان الحيازة لا زالت بيد الظنين الطاعن في حين لا يوجداي مقرر لجمعية المندوبين او لمجلس الوصاية الخاصين بتقسيم الانتفاع بالأراضي الجماعية والذي في حالة التعرض عليه يعاقب عليه بمقتضى هذا الظهير الذي هو قانون خاص ولا مجال فيه لتطبيق مقتضيات الفصل570من القانون الجنائي.
وحيثان المحكمة ادانت الطاعن من اجل فعل انتزاع عقار من حيازة الغير في حين انالوقائع النازلة لا يوجد اي اساس لتطبق عليها مقتضيات الفصل المذكور كمالا يطبق عليها حتى مقتضيات الظهير وبذلك يبقى قرارها عديم التعليل منالناحيتين الواقعية والقانونية ومعرضا للنقض والابطال ".
[19]- قرار محكمة الاستئناف بمراكش عدد 3994 صادر بتاريخ 23 شتنبر 1998 الملف الجنحي عدد 1513/98 منشور بمنشورات مجلة الحقوق المغربية – عدد خاص بأراضي الجماعات السلالية  بالمغرب – صفحة 270.
[20]- ومما جاء في هذا الخصوص ظهير 25 يوليوز 1969 المتعلق بالأراضي الجماعيةالواقعة في دوائرالري، المعتبر بمثابة ميثاق الاستثمارات الفلاحيةالذي جاء في بيانأسبابه أن" تحسين وتنمية الزراعات وتربية المواشي  داخل دوائرالري تقتضي استقرار الفلاح في أرضه، غير أن عضو الجماعة الذي لا يشغل الأرض إلابصفة مؤقتة لا يستفيد من الاستقرار الضروري لاستغلال معقول ولتجهيز القطعة الأرضيةالمعهود بها إليه بصفة دورية".

وانطلاقا من هذا الهاجس جاء ظهير 1969 وبعده دورية وزير الداخلية رقم 27 المؤرخة ب 20/1/1983 ليمنح ذوي الحقوقالذين يستقرون على الأراضي الجماعية والكائنة بالدوائر السقوية صفة ملاكعلى الشياع، وهذا من شأنه أن يخرج هذه الأراضي من دائرة الأراضي الجماعية ويدخلهافي إطار نظام الملكية الخاصة المشاعة. بل الأكثر من ذلك فقد سمح هذا الظهيرللمالكين على الشياع أن يخرجوا من هذه الحالة ويفرزوا نصيبهم الخاص بهم على يدالمصالح التقنية للاستثمار الفلاحي بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحةوالاستثمار الزراعي، شريطة أن لا يقل كل جزء مفرز عن05 هكتارات.
[21]- قرار محكمة النقض عدد 231 بتاريخ 7/5/1969 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى – الإصدار الرقمي – العدد 11 – ص 19.
[22]- قرار عدد 260 بتاريخ 14/1/99 - قضاء المجلس الاعلى عدد 57 - 58 ص 16 صفحة 96 .


[23]- حكم صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير تحت عدد 63/95 صادر بتاريخ 20/7/1995 منشور بسلسلة منشورات المجلة المغربية للحقوق- م س – ص 175 وما يليه.
[24]- قرار المجلس الأعلى سابقا صادر بتاريخ 18/2/1962.
- قراره عدد : 548 بتاريخ 18/4/66 المنشورين في مجلة قرار المجلس الأعلى - الغرفة الإدارية ( 66- 1970 ) صفحة 10.

تعليقات