القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة القضاء الإداري: الاجازه لمرافقة الزوجه التى تعمل بالخارج وجوبية لا سلطة لجهة العمل في منحها أو منعها،..كما ان القرار الصادر بانهاء الخدمه بسبب الانقطاع بعد تقديم الطلب يعتبر قرارا مخالفا للقانون متعينا الالغاء











محكمة القضاء الإداري
الاجازه لمرافقة الزوجه التى تعمل بالخارج وجوبية لا سلطة لجهة العمل في منحها أو منعها،..كما ان القرار الصادر بانهاء الخدمه بسبب الانقطاع بعد تقديم الطلب يعتبر قرارا مخالفا للقانون متعينا الالغاء 
اصدرت المحكمه الاداريه بالقاهره حكما بجلسة 7/7/2015قالت فيه ان الاجازه لمرافقة الزوجه التى تعمل بالخارج وجوبية لا سلطة للجامعة في منحها أو منعها،
وان العامل يستمد حقه في تلك الأجازة بقوة القانون بتحقق شرطان لا ثالث لهما 
الاول :- تقديمه لطلب الأجازة لجهة الإدارة 
الثانى :- ان يرفق بطلبه ما يفيد عمل الزوج الأخر في الخارج
وجاء باسباب الحكم حيث إن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع أولآ: بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي المطعون فيه بامتناع جهة الإدارة عن منحها أجازة خاصة بدون مرتب اعتباراً من 1/7/2011، وما يترتب على ذلك من أثار: ثانياً: بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه رقم 109 لسنة 2013 فيما تضمنه من إنهاء خدمتها للانقطاع عن العمل، مع ما يترتب على ذلك من أثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وحيث إنه عن الطلب الأول: وعن شكل الدعوى بالنسبة لهذا الطلب فهو من القرارات المستمرة ويجوز الطعن عليه في أي وقت طالما ظلت حالة الامتناع قائمة ومستمرة وقد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة، ومن ثم فهو مقبول شكلاَ. 
وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة (89) من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات كانت تتناول بالتنظيم جواز الترخيص لأعضاء هيئة التدريس بإجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له بالسفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل. 
وقد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 33 لسنة 15 ق بجلسة 2/12/1995 بعدم دستورية نص المادة (89) المشار إليها على سند من أن رفض منح الزوج أو الزوجة إجازة لمرافقة الزوج الذي يعمل في الخارج يؤثر سلبياً في ترابط الأسرة. 
ومفاد ما تقدم أن المادة (89) المشار إليها المقضى بعدم دستوريتها أضحت كان لم تكن ويتعين من ثم تطبيق أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة بحسبانه الشريعة العامة للعاملين في الدولة. وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المقرر وفقاً للمادة (69) من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه أن جهة الإدارة لا تتمتع بسلطة تقديرية في منح أحد الزوجين أجازة لمرافقة الزوج الأخر وأن العامل يستمد حقه في تلك الأجازة بقوة القانون بمجرد تقديمه لطلب الأجازة لجهة الإدارة مرفقاً به ما يفيد عمل الزوج الأخر في الخارج وأن العلة من ذلك أن المشرع حفاظاً على القوى الوطنية للأسرة ولم شملها صوناً لأفرادها قرر أن تكون الأجازة لمرافقة الزوج وجوبيه دون تقدير لجهة الإدارة. 
وحيث أنه ترتيباً على ما تقدم وكان الثابت أن المدعية تعمل بجامعة الأزهر بوظيفة مدرس يقسم الرياضيات بكلية العلوم بنات، وتقدمت إلى جهة عملها بطلب لمنحها أجازة خاصة لمرافقة زوجها بالخارج وذلك اعتباراً من 2011/7/1 وأرفقت بطبيعتها المستندات المؤيدة له – إلا أن جهة الإدارة رفضت طلبها دون مسوغ قانوني على الرغم من كونها لا تملك تقديراً في هذا الأمر وكان يتعين عليها إجابة المدعية لطلبها إعمالاَ للقانون، الأمر الذي يضحى معه القرار المطعون فيه قد وقع مخالفاً للقانون متعين القضاء بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها منح المدعية هذه الأجازة بقوة القانون اعتباراً من 1/7/2011. 
وحيث إنه عن طلب المدعية إلغاء القرار المطعون عليه رقم 109 لسنة 2013 بإنهاء خدمتها للانقطاع، وعن شكل الدعوى بالنسبة لهذا الطلب فقد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة، ومن ثم فهو مقبول شكلاً. 
وحيث إنه عن الموضوع: فالثابت بالأوراق أن القرار المطعون عليه رقم 9 10 لسنة 2013 قد صدر بإنهاء خدمة المدعية للانقطاع عن العمل اعتباراً من 1/7/2011 وطبقاً لنص المادة (117) من القانون رقم 49 لسنة 1972 وكان الثابت أحقية المدعية في منحها أجازة خاصة بدون مرتب وعلى نحو ما انتهى إليه قضاء هذه المحكمة – اعتباراً من 1/7/2011 وهو التاريخ الذي تقدمت بطلب منحها أجازة اعتباراً منه وهو ذات التاريخ الذي اعتبرتها جهة عملها منقطعة فيه عن العمل حال كونها في أجازة خاصة وجوبية منذ هذا التاريخ، ومن ثم فإن واقعة انقطاعها عن العمل بدون مبرر وعزوفها عنه وهجرها للوظيفة التي تبرر إنهاء خدمتها غير متوافرة في حق المدعية ويغدوا القرار المطعون عليه بإنهاء خدمتها على هذا النحو مستمد من أصول لا تنتجه ومخالفاً للقانون ومفتقداً لسببه المبرر له فضلاً عن مخالفته للقانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه، وما يترتب على ذلك من آثار. (يحيى سعد المحامى )
وحيث إنه من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بالمادة (184) مرافعات. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلاَ وفي الموضوع أولاً: بإلغاء القرار المطعون فيه بالامتناع عن منح المدعية أجازة خاصة بدون مرتب اعتباراً من 1/7/2011 وما يترتب على ذلك من آثار - ثانياً – بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 109 لسنة 2013 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعية للانقطاع عن العمل مع ما يترتب على ذلك من أثار، وألزمت الجامعة المصروفات.
الطعن رقم 5699 - لسنة 67 قضائية - تاريخ الجلسة 7-7-2015
يحيى سعد المحامى






تعليقات