القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: حيازة الأملاك المخزنية لعقار لجانب العقار موضوع مطلب التحفيظ لا يخولها بالمآل المطالبة بهذا الأخير.







قرار المجلس الأعلى عدد : : 2017

بتاريخ: 27/05/2009

ملف مدني عدد : 3513-1-1-2006

أزركي البشير ضد الدولة



القاعــدة :

- إن حيازة الأملاك المخزنية لعقار لجانب العقار موضوع مطلب التحفيظ لا يخولها بالمآل المطالبة بهذا الأخير.

إن إقرار طالب التحفيظ بالحيازة الهادئة و المتصلة لمدة طويلة يهدم قرينة الملكية المفترضة و المقررة لطالب التحفيظ.

إن حيازة طالب التحفيظ لعقار بجانب العقار موضوع مطلب التحفيظ لا يفيد بالضرورة حيازة الكل.

ان العقود  الناقلة للملكية لا  تلزم غير أطرافها و لو كانت رسمية.

            

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتزنيت سجل تحت عدد 873/31 ‏بتاريخ 19/06/1987 ‏طلب حنيف الطيب بن احمد و بوكرين محند بن علي تحفيظ الملك المسمى " ملك بوكرين " وهو عبارة عن أرض صالحة للبناء الكائن بشارع الشاطئ مدينة سيدي إفني إقليم تيزنيت. حددت مساحته في 5  ‏آرات و خمسة ستيارات بصفتهما مالكين له بالاستقرار المؤرخ في 21/04/1985 والشراء العرفي المؤرخ في 17/03/1983.

‏وبمقتضى مطلب تحفيظ ثان سجل بنفس المحافظة المذكورة تحت عدد 898/31 ‏بتاريخ 13/07/1987 طلبت الدولة الملك الخاص تحفيظ الملك المسمى " إفني الدولة 69  " وهو عبارة عن أرض عارية مع بنايات الكائن بنفس عنوان المطلب الأول . حددت مساحته في 3  ‏هكتار و 5  ‏آرات و 70 ‏سنتيارا بصفتها مالكة له بالموجز المستخرج من كناش المحتويات لمدينة افني مؤرخة في يونيه 1987  ‏فتعرض على المطلب المذكور التاكي محمد بن الحسين المضمن بتاريخ 20/07/1987 كناش 2  ‏عدد 733  ‏مطالبا بقطعة مساحتها 30  ‏آر و 42  ‏سنتيار مستندا في ذلك على عقد شراء عدلي مؤرخ في 6/3/1989 و إراثة مؤرخة في 21/9/83 ‏، و مخارجة مؤرخة في 10/06/1982.

‏وبعد إحالة ملفات المطالب على المحكمة الابتدائية بتيزنيت . ووقوفها على عين المكان أصدرت حكمها عدد 2  ‏بتاريخ 21/1/2003 ‏في الملفات المضمومة عدد 25-26-27/99 ‏بصحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 20/7/1987 ‏كناش 2  عدد 733  ‏على مطلب التحفيظ عدد 898/31 ‏وبصحة التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 20/7/1989 كناش 2  ‏عدد 733  ‏على المطلب 898/31 ‏. وبعدم صحة التعرض الكلي المضمن بتاريخ 20/7/1989 كناش 2  ‏عدد 732  ‏علـــــى مطلب التحفيظ عدد 873 ‏. استأنفته الدولة الملك الخاص ، وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم في الشق المذكور. وهو القرار المطعون فيه بالنقض أعلاه من الدولة الملك الخاص في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل وتناقضه الموازيان لانعدامه ، وخرق القواعد الفقهية الواجبة التطبيق ، ذلك أنه ورد فيه أن الطاعنة كانت على علم بحيازة كل من المتعرض التاكي محمد وبوكرين محمد منذ سنة 1974 حسب ما جاء في محرر رسالتها عدد 2497  ‏بتاريخ 31/07/1974 ، وأنه أخبرها في جوابه المؤرخ في 22/10/1987 بأنه مالك بالشراء منذ 1984، إلا أنه بتفحص الوثائق يتضح وعلى النقيض مما ذهب إليه القرار أن الرسالة الصادرة عن الطاعنة تضمنت أن تواجده بمحل النزاع هو بدون مبرر ولا قانون وأن الطاعنة ستعمل على تحميله واجب الكراء وإفراغ محل النزاع ، وهذا يشكل منازعة منها له في الحيازة المزعومة مما يبقى معه استنتاج الحكم المطعون فيه في غير محله. كما أن الحكم المطعون فيه أضاف في معرض تبريره للنتيجة التي خلص إليها أن المتعرض المذكور أعلاه مالك بالشراء منذ سنة 1948  ‏بالإضافة إلى أنه عزز تعرضه بنسخة شراء يرجع تاريخه إلى 13/12/1958 ‏نسخة عدد 180 ص 58 بتاريخ 06/03/1989 وبرسم مخارجة عدد 553  ‏بتاريخ 12/06/1958، وبرسم استمرار عدد 306 ‏ص 273  ‏بتاريخ 1985/09/24  ‏وهى وثائق مستوفية الشروط اللازمة ومقرونة بالحيازة ، إلا أنه وخلافا لما ذهب إليه القرار فإن الشراء المحرر بتاريخ 13/12/1958 نسخة عدد 180  ‏ص 58  ‏بتاريخ 06/03/1989 غير عامل في الإثبات إذ أن عقود الشراء وما ينزل منزلتها لا تنهض حجة لإثبات الملك وهو نفس الاتجاه الذي تبناه المجلس الأعلى في العديد من قراراته . فضلا على أن الملك المضمن بالرسم السالف الذكر يتعلق بالبحيرة المعرفة بجردة النصراني الاسباني المسمى  "أرطور بوتست " وأن حق التملك للأجنبي مقرون بإذن الدولة المغربية وهو نفس المنحى الذي سار عليه المجلس الأعلى . وأن الاستمرار عدد 306  ‏ص 203 ‏بتاريخ 24/09/1985 وعلى النقيض مما ذهب إليه الحكم المطعون فيه غير مستوف لشروط الملكية اللازمة فقها وقضاء ، إذ أنه تضمن وأن شهوده يعرفون المرحوم مولاي محمد بن محمد قيد حياته .... ومعها يشهدون أن له وبيده وعلى ملكه وحوزته وتصرفه البقعة ...." . و معلوم أن تضمين الوثيقة علم شهودها بعدم التفويت يعتبر شرطا من شروط صحتها. كما أن الرسم السالف الذكر تضمن أن الملكية انتقلت إلى السيدين المتعرضين حاليا حنفي الطيب وبوكرين محمد، ومع ذلك قضى الحكم المطعون فيه بصحة التعرض المقدم من طرف التاكي محمد وكذلك بصحة تعرض مطلب التحفيظ عدد 873/31 ‏المقدم من طرف حنفي الطيب وبوكرين محمد على مطلب التحفيظ المقدم من طرف الطاعنة 898/31 ‏. وبعدم صحة تعرض هذا الأخير على الأول. وأنه وعلى فرض صحة رسم الاستمرار السالف الذكر فإن موضوعه نقلت ملكيته للمطعون ضدهما حنفي الطيب وبوكرين محمد لذلك من غير المنطقي أن يتم القضاء بصحة تعرض مطلبهما عدد 873/31 ‏على مطلب الطاعنة وفي نفس الوقت القضاء بصحة التعرض الصادر عن المطعون ضده التاكي محمد باعتباره خلفا لسلفهما ، هذا وتجدر الإشارة إلى أن أي حل قانوني لابد وأن يرتبط بفرض شقين : واقعي وقانوني وبديهي أن الشق الأول ينفلت من رقابة المجلس الأعلى ولا يقع تحت تمحيصه في حين أن بيان الأسس المعتمدة في قضاء الحكم والتي تندرج ضمن الشق الثاني تخضع لرقابة المجس الموقر، وحيث أن محكمة الاستئناف إذ أصدرت قرارها على النحو المذكور تكون قد بنته على . أسس غير متينة مما يجعله معرض للنقض.

لكن، ردا على الوسيلة، فإنه يتجلى من مستندات الملف أن المحكمة تبث لها حيازة المطلوبين في النقض بإقرار الدولة، وأن محضر التسليم المذكور استبعده الحكم الابتدائي لعدم تضمنه حدود العقار موضوع التسليم ومساحته، وهو تعليل غير منتقد. و أن حيازة الطاعنة للعقار المجاور لا يخولها بالضرورة المطالبة بالعقار موضوع المطلب. وأن القرار بتأييده للحكم الابتدائي يكون قد تبنى علله التي جاء فيها :" أن محضر التسليم المؤرخ في 30/06/1969 المبرم بين الإدارة الاسبانية والدولة المغربية لم يشر فيه إلى حدود العقار موضوع التسليم ولا إلى مساحته . وأن الطالبة تقر بأنها أنشأت وحصلت على صك عقاري تحت عدد 10636/31 ‏كجزء من العقار الذي تسلمته من الإدارة المذكورة ولا يعتبرون طرفا فيه . وأن أيا منهم لم يتلق حقه العيني العقاري من الدولة الاسبانية قبل أو بعد إنجاز المحضر المذكور. وأن كل واحد منهم أدلى بما يفيد سلامة وجه مدخله إلى الجزء من العقار موضوع تعرضه . وأن طالبة التحفيظ تقر لهم بالحيازة والتصرف منذ مدة طويلة ، ولم تثبت من وثائق الملف أن أيا من طرفي محضر التسليم السالف الذكر كان حائزا لتلك العقارات أو أنه تصرف فيها بصفة مباشرة أو عن طريق الغير . وأن حيازة عقار آخر بجانبها لا يفيد بالضرورة حيازة الكل ومن المقرر أن العقود لا تلزم غير طرفيها ولو كانت عقود رسمية ." فإنه نتيجة لما ذكر وللتعليلات الغير المنتقدة يكون القرار معللا وغير خارق للمقتضيات المستدل بها والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.



لهذه الأسبــــــاب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل صاحبته الصائر

تعليقات